لأنه هنا معذور بانكساف عورته. العراة ماذا يفعلون اختلف اهل العلم في فقال طائفة يصلون فراتا ولا يصح ان يصلوا وقال اخرون بانهم يصلون جماعة لان الاسبوعية اداء الصلاة جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وبالانبياء والمرسلين. اما بعد لما انهى المؤلف كتاب وطهارة ذكر الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من اركان دين الاسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن قال ان زكاة قوما اهل الكتاب. فريق اول وتدعوهم اليه لا يوحد الله. فانهما جابوك بذلك فاعرفوا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وفي حديث طلحة في الصحيح ان الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرك؟ قال لا. الا ان تضطر. فدل هذا على ان الواجب هو هذه الخمس في الصلوات. ما عداها من الصلوات سيدنا انها لا تجب فرض عين على مكلم كل مكلف وانما هي فرض كفاية مثل صلاة الجنازة او هي من المستحبات. ولذلك ذكر المؤلف ان الصلوات المفروضة هي الخمس التي تكون في اليوم والليلة. وهناك صلوات مسنونة وهناك رغبة. ما الفرق بين المسنونة وبين المالكية يفرقون ويجعلون السنة اثم من الرغيبة. في سنة عندكم اذا تركها الانسان بالكلية اثم. لكن لو تركها في بعض الاوقات لم يحزن. بخلاف الرابعة. ومن هنا مثلا اذا وجدتم كلمة سنة عند المالكية فلا يظن الانسان انه يريدون بها انه يجوز ترك هذا الامر مسئول بالكلية وان تاركه لا يعلم بل يريدون ان يقوموا لو ترك او نحوه فانه لا يأثم بخلال ما لو تركها بالكلية. ومثل للمسنونات بصلاة العيدين صلاة العيد الفقهاء له فيها ثلاثة اقوال منهم من يرى انها فرض منهم من يرى انها واجب متعين على العيان فما هو مذهب الحنفية ومنهم من يرى انها من المستحبات ومنهم من يرى انها من فروض الكفايات. ولكل قول من هذه الاقوال لذيذة واظهر هذه الاقوال انها من فروض كفايات. اما كونها فرض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها. بل ان الله قد امر بأهل قوله فصل لربك وانحر على احد التفسيرين لهذه الاية ان المراد بها صلاة العيد. اما كونها لا تجب على كل واحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من شهد صلاة العيد في ترك صلاة الجمعة فدل هذا على ان هناك اناس لم يشهدوا صلاة العيد وقد اوجب عليهم صلاة الجمعة. وهكذا في صلاة الكسوف فيها من الاقوال ما في صلاة العيد ولا ظهروا انها فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه والاستسقاء كذلك اما صلاة الخوف فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة وانما هي احدى الصلوات الخمس تفعل على كيفية المغايرة للكيفية التي ورد الشرع بالامر باداء الصلاة فيها حال الان ليس هناك صلاة مستقلة لعرف وركعة الوتر يقولون بوجوبها الجمهور يقولون باستحبابها والمالكية يقولون سنة يعني انه لو تركها مرة او مرتين ونحوه وسمع. ومن تركها بالكلية فانه يلحقه المأزق مر غائب قال فزمان ركعات. ركعتان قبل الوتر وهما ركعتا بالشفع. وركعتان قمنا بعد الفجر يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر وقبل اداء صلاة الفجر صلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في هذه الصلاة وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها وقال صلوها ولو بردتكم الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بسفره وهكذا ننادي ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الظهر و ركعتان بعد العشاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الصلوات واما قبل الظهر فلاظهر ان هناك اربع ركعات ليكمل للانسان في يومه سنتين ثنتا عشرة اما بالنسبة لصلاة العصر فبعد صلاة العصر هناك وقت نهي واما قبل صلاة العصر فليس هناك سنة راتبة. ولكن هناك صلاة تطوع غير راقي لانه قد ورد في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة ثانيا ما هي الفروقات بين السنة الراتبة وبين صلاة التطهر؟ السنة الراتبة يشرع قضاؤها فات وقد قام. واما في التطوع فانه لا يشرع قضاؤه. مثال سنة الظهر البعدية اذا فاتت يشرع قضاؤها. لو تذكرها الانسان بعد العصر يذهب به من ذوات الاسباب يجوز القضاء اعلى لا يكون ذلك امرأة من يوميا. بخلاف هذه السنة سنة التطوع التي تكون قبل العصر. فانها اذا فاتت فلا يشرع قضاؤها ثم ذكر شروط وجوب الصلاة وهي الاسلام الاسلام شرط للصحة. لان الكافر مخاطب بالصلاة ويخاطب بالدخول في الاسلام وقد خطب بالامرين كالمحدث يخاطب بالطهارة ويخاطب بالصلاة بالصلاة هكذا في الاسلام. وذلك ان الكفار يعاقبوا في الاخرة عقوبة على عقوبتهم لترك اصل الاسلام. بسبب فعلهم للمعاصي وعدم فعلهم للواجبات. ومن هنا وجدنا ان الكفار على مراتب وليسوا على رتبة قال جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم اجتهادوا. وقال ان الذين ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. وقال في الاية الاخرى ان من تسيء وزيادة فدل هذا على ان الكفر ليس على رتبة واحدة وانما هو مراتب. فالاسلام شرط لصحة لو اسلم الكافر فانه لا يطالب بقضاء الصلوات السابقة. لقوله جل وعلا الاف للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الشرط الثاني للعقل. فالمجنون لم يخاطب لايجاد الصلوات. وبالتالي فلا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته. كان جنونه اما بالنسبة للاغماء فان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول المغمى يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب الامام احمد. ومنهم من يقول المغمى عليه لا ما فاته من الصلوات كما هو مذهب مالك والشافعي. ومنهم من يقول ان كان الاغماء يوما وليلة فان المغمى عليكم وما زاد اذا زاد اليوم عن يوم وليلة فانه لا يأتي. وهذا مذهب الامام ابي الله اكبر. من اين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ هذا الخلاف من الحاق هل يلحق بالجنون او يلحق بالنوم؟ النائم يقتل ما فاته من الصلوات لحديث من نام عن صلاة او نسيها يصلها اذا ذكرها. لكن المجنون اذا افاق فانه لا يؤمر بقضاء الصلوات وقع الخلاف الذين يقولون الاغماء نوم يقولون لان الاغماء يكون على الانبياء. والانبياء لا يكون عليهم جنود والذين يقولون بان يلحق بجنون يقولون النائم يمكن افاحته ويمكن ايقاظه بخلاف المغمى عليه. ولعل الاخر في هذا هذه المسألة هو قول الامام باذن الله فان اليوم ان كان يوما وليلة فاقل فانه يلحق بالنوم ويأخذ احكامه. لانه انه لا يتجاوز هذا الابداع. واما اذا زاد الاغماء عن هذا الحد فانه حينئذ يكون اقرب الى مسائل زوال العقل باجره. الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة البلوغ. فالصبي غير البالغ يؤمر الصلاة وتسهل منه ويؤجر عليها لكنه لا يعاقب على تركه يدل على ذلك ما ورد من الحديث من رفع القلم عن الصبي حتى يجر. الشرط الاخر دخول وقت الصلاة. فاذا يدخل وقت الصلاة لم تجب الصلاة. لقوله تعالى دخول الوقت هل هو شرط كما هو شرط للوجوب كما هو ظاهر كلام المؤلف او هو سبب لايجابي للصلاة او في اهل العلم هناك واجبات اخرى من مثل استقبال القبلة وان كان المؤلف جعلها ركنا ولم يجعلها شرك. وهناك ايضا النية فان كثيرا من اهل العلم جعلها شرطا والمؤلف جاعلا. ما هو الفرق؟ بين بين الركن والشرط؟ ومتى الامر الواجب المتعلق بالصلاة ركنا ومتى نجعله شقاء؟ نقول الركن جزء من المنية لان ادلة مشروعية اداء الصلاة جماعة عامة. لم تفرق بين اهل المهالك. واستحب كثير منهم ان يكون الايمان في وسطه في هذه الحال. لان لا يشاهد بقية المظلومون بقية المأمونين داخل فيما هو ركن فيه. الركوع ركن من الصلاة حينئذ يكون الصلاة جزء من الصلاة فيكون حينئذ ركنا فيها. بخلاف دخول الوقت فانه سابت للصلاة وبالتالي يكون شرط. النية هل هي سابقة؟ فتكون شرطا او النية داخلة في الصلاة فتكون ركنا قولا لاهل العلم ومثله ايضا استقبال القبلة كالمؤلف وفرائض الصلاتين اركان الصلاة. اركان الصلاة لا تسقط بالسهو ولان واذا لم توجد هذه الاركان في الصلاة فان كان تركها عمدا بطلت الصلاة وان كان تركها سهوا امر للانسان بالاتيان بها. مثال ذلك وهو قائل سجد مباشرة وترك الركوع. وجلس ثم سجد ثم له ثم تذكر. نقول واحضر واتي امر لكن لو شرع في ركعة بعدها فحينئذ نقول له هل بتلك الركعة التي نسيت فيها عذر من الركوع اجعل هذه الركعة جديدة فرائض الصلاة من حديث المسيء في صلاته. دخل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى ارجع فصلي فانك لم تصلي فلما علمهم الصلاة علمه هذه الى قال اذا قمت الى الصلاة دل هذا على ان القيام للصلاة وكذلك تكبيرة الاحرام ثم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن ونفسر في الروايات الاخرى بما يراد به قراءة الفاتحة وذكر له الركوع والرفع منه مع الاعتدال او السجود والجلسة بين السجدتين. وقال المؤلف الجلسة الاخرة يعني الجلوس للتشهد الاخير. والسلام الاول يعني التسليمة الاولى من التسليمتين هي ركن الحديث وتحليلها للتسليم. والقول بوجوب او بركنية السلام هو مذهب الجمهور وكان فيه يرون ان التسليم ليس من الاركان ومنهج ارجح لهذا الحديث السابق. والطمأنينة في جميع اركان الصلاة الحديث المسيحي في صلاته. كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك السنن السنن تقدم معنا ان مصطلح سنة عند المالكية يغادر مصطلح السنة في المالكية. السنة عند الغيب لغير المالدي يراد جاء المندوب بتركه ولو تركه دائما. بخلاف مفهومه عند المالكية اولها قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الاوليين من كل صلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم عن المداومة على قراءة سورة مع سورة الفاتحة. واما الركعتان الاخيرتان فان مع قراءة سورة معها او قراءة اية ليست من الواجبات. وهجر عن النبي الله عليه وسلم انه ربما قرأ اية في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة غيرها قول هنا قراءة سورة كلمة سورة ليست مرادا. فلو قرأ اية تامة المعنى لا تساءلت والثالث قول سمع الله لمن حمده وما ذكر بعده. ظاهر هذا الكلام ان هذه الكلمة مشروعة الامام والمنفرد والمعروف. وبذلك قال طائفة من اهل العلم والاظهر ان سمع الله لمن انما تشرع للامام والمنفرد. لحديث ابي هريرة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال يعني الامام سمع الله لمن ربنا سيكون هذا خاص يخصص به عموم حديث صلوا كما رأيتم ربنا ولك الحمد تشرع لمن؟ ظاهره لا حديث انها مشروعة للامام والمعموم والمؤمن وبعض الفقهاء يقول بانها لا تشرع للايمان لكن الصواب ان هذه اللفظة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم ولم يرد ما يخصصها. قال الرابع والخامس الاسراء ضعف موضعه فانه يستحب الجهر بقراءة الفاتحة وسورة في صلاة في الركعتين الاولين من المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد ونحو ذلك الاسراف فيما عداهما. كلام اهل العلم ان هذا من المستحبات المتأكدة قال الجلسة الاولى ان الجلسة الاولى ليست ركنا في الصلاة لانه ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم امر من قام بالركعة الثالثة بان لا يعود التشهد الاول لان من قام بعد الركعة الثانية ناسيا للتشهد الاول والجلوس له بان يتم صلاته قال السابع التشهدان التشهد الاول تحيات وتشهد الثاني هو الصلاة الابراهيمية وتشرع في جلسات التشهد التشهد الاول يشرع في كل تشهد التشهد الثاني يشرع في التشهد الذي يكون بعده سلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الفضائل وتقدم معنا بالتفريق بين الفضيلة والسنة عند المالكية. اولها رفع اليدين مع تكبيرات الاحرام. لانه اذا تكبر في تكبيرة الاحرام رفع يديه سواء جعلهما حذو منكبيه او جعلهما حذو فروع اذنيه تماثل رفع تماثل حركة اليدين على السجود. وظاهر هذا الكلام ان رفع اليدين لا يستحب الا عند تكبيرات الاحرام. وهو احد الوجهين في مذهب الامام المالك. فان في مذهب المالكية وجهان الاول انه لا يستحق رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. يستدلون على ذلك ما ورد في حديث ابن مسعود انه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود وكثير من اهل العلم تكلم في هذا الحديث ضعفه جماعة وقال اخرون جملة ثم لا يعود مدرجا في الحديث. والقول الثاني في المسألة بانه يشرع رفع اليدين هذا تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع لورود ذلك في حديث جماعة من صعبة كابي بكر وعمر وابن عمر وابي هريرة ارسل بعضهم الى خمسة عشر صحابي قال المؤلف ودعاء التوجه فان استعاذ وبسملة جميعا قبل الاحرام المشهور من مذهب الامام مالك ان دعاء الاستفتاح غير مشروع بالصوت. ومثله ايضا الاستعاذة والمسألة. واللي اذا كبر يشفع في ولذلك ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن ولكن جمهور اهل العلم يرون ان هذه الامور من المستحبات وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد ويستدلون على ذلك بحديث ابي هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم راية استفاتتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من خطاياي كما ينقص الثوب الابيض من الدنس. اللهم انصرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا واما حديث فقد فسرته رواية ابن حبان هذا الحديث. وقد ورد في رواية ابن حبان كانوا لا يجهرون الا بالحمد لله رب العالمين. وروايات الحديث يفسر بعض الخاء بعد الخاء ومن فضائل الصلاة لفظة التأمين سواء للامام او للمأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الامام بلفظ تأمين الملائكة ومذهب ايضا فيه روايتان في مسألة التميم رواية بمشروعيتها كما هو مذهب الشافعي واحمد ورواية عدم مشروعي كما هو مذهب الحنفية ولعل القول بمشروعية هذه اللفظة اقوى جاء في حديث في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بامين دل ذلك على ان المأموم يقول امين. وان الامام يقول امين. وان كلا من الامام والمأموم يجهر بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه يتكلم او يتلفظ بالتحميد. قال والرابع التسبيت في الركوع والسجود فهو من التي لا يهتم الانسان بتركها في مذهب جمهور اهل العلم. ومذهب الامام احمد انها ان التسبيح واجب ومعنى كونه واجبا ان من تركه نسيانا صحت صلاته. ومن تركه متعمدا بطل صلاته يدل على ذلك بما ورد في الحديث انه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم. والخامس القنوت في صلاة الصبح. الاصل في كلمة الخروج المراد بها طول القيام. المراد بها طول القيام. قد ورد في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لصلاة الفجر. وورد في بعض الاحاديث انه توفي وهو يقنت منها. ولذلك ذهب الامام مالك مشهور من مذهبه الى مشروعية في صلاة الصبح وهو مذهب الامام الشافعي والقول الثاني بان القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع انما يشرع في النوازل فقط واما بعد النوازل فانه لا يشرع. وهو القول الثاني في مذهب الامام مالك هو قول جمهور اهل العلم قالوا واما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج في الفجر فالمراد به طول القيام. فان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطيل القراءة في صلاة الفجر. ويدل على هذا حديث انس اخر قال فالنبي صلى الله عليه بصلاة الفجر شهر عرفة يدعو على قبائل من العرب ثم تركه قال والسادس من فضائل الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب اهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مستحبات الصلاة. القول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصلاة. والقول الثالث انها ركن. مذهب الامام احمد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ مبسوطة الاصابع. وآآ وضع اليد اليمنى على اليد على الفخذ الايمن كذلك يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يقعون يلقمون ركبتيهم بايديهم. يضع في الصلاة. من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطلته صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم اصحابه الصلاة عليه. والسابع الدعاء الصلاة من الركوع هذا المستحبات وقد ورد في الحديث ان السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه مقمل ان يستجاب لكم اما الركوع فانه لا يدعى. وانما يعظم فيه والعزة والجلال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعقد فيه واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. من انواع مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم. اذا قسم للشيء الى قسمين واعطي حكم بان هذا الحكم لا يشمل القسم للاعصاب. وظاهر هذا اللفظ انه يصح ان يدعى بخيري الدنيا والاخرة. وبعض الفقهاء بعض فقهاء العلم يقولون لا يدعو الا بدعاء وبعض الحنابلة لا يقولون لا يدعو بملاذ الدنيا. والصاحب ان الاحاديث الواردة لطلب الدعاء والتغليل فيه عامنا. ثم ذكر ما القراءة من المستحب اطالتها بالصبح والظهر تقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في الاشياء الاعظم وذلك لان هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التاسع السلام الثاني والثالث للمأموم في مذهب الامام مالك ثلاث روايات فيما يتعلق بالصلاة قول الاول والرواية الاولى انه لا يسلم في الصلاة الا تسليمة واحدة. بل ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما واحدا تلقاء وجهه. لكن الحديث والثاني من الروايات الامام نعرف انه اشراك ثلاث ثلاثة يشرع السلام ثلاث مرات. فيسلم يمين وشمالا ويسلم تلك اعاقته القول الثالث انه يكتفى بسلامين فقط ولعل هذا اظهر هذه الروايات الواردة عن الامام مالك لانها هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم العاشر وضع اليمين عن اليسار في حال القيام. بما ورد في حديث نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. وورد من حديث غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اي حاجة. قول هنا في حال الضياع ظاهرهم انه يشمل ما قبل السجود. ما قبل الركوع وما بعد الركوع والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال مشكورة الحنفية يقولون بانه لا يستحب القبر بعد لا يستحب انقضت قبض اليدين بعد الركوع. والشافعية يستحبونها والحنابلة تقولون المصلي مخير بين القبض وعدم القبض هذا الكلام فيما بعد خروع ولعلم مذهب الشافعية اظهر في هذا بشيئين. الدليل الاول ان ادلة مشروعية وضع اليدين اليدين اليمين وضع اليمين على الشمال عامة لم تفرق ما بين ما قبل الركوع وما بعد. والدليل الثاني انه فجاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الركوع عاد حتى عاد كل عظم ومما عاد اليتام عادا الى مكانهما قبل اخر. اما بالنسبة لقبض اليدين قبل الركوع. فمن المشهورة ان مذاهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة الشافعي واحمد ان قبضا اليد اليسرى عبر اليد اليمنى مشروع ومستحق. وذلك في حديث علي السابق شعر عند المالكية عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وهذا القول يخالف ما نص عليه الامام مالك في الموطأ. فان الامام مالكا نص على باب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في كتاب الموطأ. وذكر ابن عبد البر في التمهيد المالكية بان هذا هو المأثور. من كلام الامام مالك هو الذي نقله اصحابه عنه ورد قول من يقول بعدم القاء. من اين اتى القول المشروعية في مذهب الامام مالك؟ وكيف نسب للامام مالك؟ من المعلوم ان الامام مالكا رحمه الله اه افتى بان ايمان المكره غير لازم. كان سابقا عند البيعة. اذا اخذوا عليهم الايمان المغلظة. لان زوجاته طوارق. لان مماليكها وبانه بانه ويكرمونهم على ذلك. كان الامام مالكا فكان الامام مالك رحمه الله يفتي ان يمينا مكره غير منعقدا. ولا يلزم ان فخشي الولاة في ذلك العصر ان يكون هذا سببا لنقل البيع. فامروا بي جلده فجلد امام الناس حتى انخلعت كتفه. فكان رحمه الله الله لا يتمكن من قبض اليدين بسبب ذلك. فظن بعض اصحابه انه يرى مشروعية القبر ونسبه مذهبا قالوا المؤلف ان يبسط كف اليسرى في جلستين على فخذه اليسرى. ويضع اليمنى على فخذه اليمنى ولكن يقبض اصابعها. يشير بالسبابة. للجلستين مراد المؤلف هنا ووضع اليدين في جلسة بين السجدتين لوضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى اعلاء الركبة هذا ليس مشروعا. الاحاديث الواردة في الباب كلها تدل تدل على ان المشروع واظح اليد على الفقيه. ويضع وتكون اطراف الاصابع عند الركبتين سين الجلسة بين السجدتين الصواب انه لا يشرع قبض الاصابع الا في جلسة التشهد سواء التشهد لان المشروع الاصابع ويشير بالسبابة منها ويضع ده بين الاصبع الوسطى والاصبع منها. واذا نظر الانسان في الاحاديث الواردة في هذا الباب وجد انها على انواع منها ما يدل على فضل الثلاثة ثم الابهام بها. والاشارة بالسبابة. هذه طريقة مأثورة. واوزر النبي صلى الله عليه وسلم انه خمس بالوسطى والايمان. وبعدها خمسة ورد انه جعل منصره واصطاه معقودة مع كل هذه صفات واما بالنسبة للشبابة فانه يشير بها في موطنين عند الدعاء وعند التوحيد. قالوا الثاني عشر ان يضع اطراف اصابع رجليه في الارض في سجوده ويرفع عقيدة ويستقبل بصدور القدمين بما ورد في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وليعلم بان بانه لا بد من وضع جزء من القدر على الاخر. في حال اذا لم يضع جزءا من القدم على الارض فان سجوده لا يكون سجودا صحيحا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسجود الاعضاء السبعة. قال وان يكون كفاه في السجود ما بين صدره ووجهه لان هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان يجازي مرفقيه عن جنبيه قليل في السجود الجنبين الى الصدر. الا ان يكون مؤذيا لمن؟ بجواره فحينئذ يجتنب الميزان ثم ذكر ايضا من المستحبات ان لا يقنع رأسه بشيء من الصلاة. اي لا يرفعها قبل ان يقف معتدلا فيستحب للمصلي ان يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم علي في هذا في الباب فلا يرفع رأسه في الصلاة وآآ الرفع يراد به فعليا الاول رفع الوجه الى السماء وقد ورد في الحديث ان اقواما يرفعون ابصارهم في الصلاة وانه يوشك ان تخطف ابصارهم بسبب ذلك والثاني الا يقوم جعل رأسه مرتفعا عن بقية بدنه في اركانه في اركان صلاته. الا فالقيام. السادس عشر الاستراح السادس عشر جلسة التبرك المراد عندنا في الصلاة جلستان جلسة تورك بان ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويضع عقب الفيديو اليسرى تحت وركه الايمن. هذا تسمى جلسة التبرك. وعندنا جلسة الفراش بان يغسل اليمنى ويجلس ويفلت رجله اليسرى ويجلس بواقيه عليها. الفقهاء اختلفوا في المشهور في الصلاة. عند فقهاء المالكية يقولون المستحب للتورك في جميع جلسات الصلاة وعند الحنفية يقولون المشروع والمستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة وعند الحنابلة والشافعية يقولون الجلسة بين السجدتين يشرع عن افتراشها. وجلسة التشهد الاخير في الثلاثية والرباعية بشراء التبرك لها. وجلسة التشهد الاول اذا لم يكن بعدها سلام يشرع الافتراش لها واختلفوا في جلسة التشهد في صلاة ثنائية. بعدها التسليم او يتوضأ. فقال احمد يفترش وقال الشافعي للطواف هذا يدلك على دقة الفقهاء وتتبعهم احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلافهم في هذه المسائل لكن الاختلاف هنا ليس اختلافا في امر من اركان الصلاة وانما هو في امور مكملة ومستحبات للصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الي فضيلة الى سنة وقيل فريضة الصلاة تقدم الخلاف المسألة. بماذا؟ في اي الصلوات يجهر؟ قال يجهر في صلاة الفجر صلاة الجمعة وصلاة الفجر والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء واما بالنسبة للسنن فانه يظهر في العيدين والاستسقاء والوتر. اما الكسوف ففي مذهب ما لك انه لا ينسى في صلاة الكسوف. واحد قولين في هذه المسألة لانه قد ورد في الحديث حديث عائشة قرأ نحوا من سورة البقرة. او حديث ابن عباس حديث ابن عباس هل ترى نحو من سورة البقرة؟ قال فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر اذ لو جهر لنقل ما قرأ ولكن ورد التصريح في حديث عائشة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر. وابن عباس كان صغيرا الادلة هذي على مشروعية الجار في صلاة الكسوف. قال ومن الرغائب الركعتين ويستثنى من ذلك الحالات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام. وهي ثلاثة احوال كان الاول الى سلم في اثناء صلاته كما في الحديث نقول قبل ركعة الوتر فانه يستحب الجهر فيها وفي الجمهور يقولون المستحب بين بيته ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطبها. وابتغي بين ذلك سبيلا. قال المؤلف اختلف اصحابنا في الركعتين بعد الموت هل يجهر فيها سنة المغرب البعدية؟ قال والظاهر عندي التغيير. ويجهر في نوافل ثم ذكر ما يسر به في الفرائض والظهر والعصر وصلاة الكسوف وركعتا الفجر وركعتا الظهر ونوافل النهار ذكر المؤلف مبطلات الصلاة. اولها الحدث. فمن احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى والثاني العمل اه عمدا فمن ادى اعماله في اثناء صلاته حمدا بطلت صلاته. والجمهور مقيدون هذا لان يكون كثيرا متوعيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنة ابنته ورد انه تقدم في صلاته ففتح الباب لعائشة الثالث مبطلات الصلاة الكلام. لقوله تعالى لله قانتين. ولما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما احدث الله الا تتكلموا في الصلاة. قال ويستوي فيه يعني في الكلام قليله وكثيره الكلام اما ان يكون نسيانا او جهلا حينئذ لا يبطل الصلاة. لحديث معاوية فانه تكلم في اثناء صلاته لحديث اليدين وتكلم في اثناء الصلاة لكن جهدان جهلا فلم تبطل صلاة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعدامه واما الكلام عمدا لمن يعرف ان الكلام حرام في الصلاة مبطل في الصلاة فانه حينئذ ينظر ان كان من جنس الصلاة والقول الثاني بان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ولعله الاظهر قولين في هذه المسألة لان صلى الله عليه وسلم امر بقراءة الفاتحة في صلاة المسيء في صلاته. ثم في اخر الحديث قال في الفترة بين القليل ليبدلوا الكثير دون المريض. اما اذا كان من غير جنس صلاة وليس لإصلاحها فإن الصلاة تبطل به ولو كان قريبا العمل الجديد سهوا الكلام الكثير سهوا يعني ان الكلام اذا كان سهوا فانه مطرق بين قديره والسادس ترك ركن من اركان عمدا او سهوا لاحد مذهبي اصحابنا في السفر عمدا تبطل الصلاة اتفاقا اما لو كان شهوا فان هام فانه قد وقع الاختلاف فيها من مذهب الامام ابي حنيفة في هذا الباب ان القهرة تبطل الوضوء ان القهقهة تبطل الوضوء في الصلاة تبدله. اما قهقهة خارج الصلاة عند الحنفية فانها لا تبطل الوضوء. استدلوا في الاحاديث لكنه قائد الاسلام. قال والثامن ذكر صلاة الفائتة يلزمه ترتيبها. واذا ذكر في اثناء صلاته صلاة فائتة بطلة حاضرة. وليزمه الاتيان بالصلاة في السهو. نعم. لان اداء صلاة الحاضرة لا يصح الا بعد الاتيان بالصلاة الفائتة الواجبة والقول الثاني في هذه المسألة بان واجب الترتيب بين الصلوات يسقط ومن انواع الاعذار ادراك الصلاة الحاضرة او نسيان الصلاة السابقة. او خشية فوت جماعة في الصلاة الكافرة وذلك لان واجبات الصلاة منها الترتيب تسقطها الاعذار كما في صلاة الخوف ان لفظ الصلاة ترك من اجل عذر الخوف. فدل هذا على ان الاعذار مؤثرة. بترتيب الصلوات قال والتاسع بطلان صلاة الامام بما هو فاذا بطل صلاة الامام وهذا احد الاقوال في المسألة وذلك لان الامام يبتدى به فهو عن صلاته يبطل صلاة من خلفه. والقول الثاني بان بطلان صلاة الامام على النعيم الاول ان كان بسبب حدث سابق فهذا يبطل صلاة العمر وان كان بسبب حدث حاضر فانه لا يبطل صلاة العمر. هذا مذهب الامام احمد لو تذكر ان عليه حدثا في الصلاة الامام وبطلت صلاة الامام. لان تبينا ان اول صلاة الامام كانت باطلة بخلاف ما لو احدث في اثناء الصلاة سبب اضحيته. تبطل صلاة الامام لكن لا تبطل صلاة الظهر والقول الثالث بانه لا تبطل صلاة المؤمنين مطلقا. وهذا هو الاقوال في المسألة لم؟ لان المأموم قد ادى صلاته على الوجه الذي طالبه وبالتالي لا وجب لابطال صلاته وقد اديت على الوجه الذي طلبه في الشارع ولعل هذا الامر ستر العورة شرط من شروط الصلاة لو جبهة العورة في اثناء الصلاة بغير ضرورة فحينئذ تنقل ان كان لضرورة فننظر الضرورة على نوعها ضرورة مستمرة فالصلاة ولو استمرت ان شاء الله. كمن لا يجد ثيابا تستوعب راتبه. و ان كان الظرر ظررا او ان كان الانكشاف لشيء مؤقت فانه يلزمه السعي الى ستر عوراته. مثال ذلك في اثناء الصلاة عتيفا شديدا. فاطارت ثيابه. او سقط رداؤه فانكشف ما تحت سرته في اثناء الصلاة. فحينئذ يؤمر بالستر مباشرة عورة الحادي عشر الصلاة في النجاسة في بدن او مكان عامد يخرج الناس مبطلات الصلاة مفارق ترك الاركان. اذا الصلاة تبطل باحد امرين. اما بسبب ترك ركن واما بسبب فعل مبطل. ترك الاركان او الشروط لا يعذر فيه بالنسيان لو صلى لو صلى بدون وضوء ناسيا حدثه صلاته. لانه هنا ترك شرطا ولو كان الناس بخلاف المبطلات فانه اذا فانه اذا فعل مبطل الناس وقد يقع مسائل يختلف الفقهاء فيها هل هذا من باب؟ ترك الركن او من باب فعله. مثال هذا النجاسة التي على البدن. هل نجالتها الصلاة او انها مانع من صحة الصلاة. الاختلاف فقه يترتب عليه من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا هذه النجاسة. فلما فرغ من الصلاة هل يضارع باعادة الصلاة او لا يطالب. ان كان ان قلنا بان ازالة النجاسة شرط احمد الشافي والجماعة فاننا حينئذ نقول نعيد الصلاة. وان قلنا النجاسة مانع من صحة في الصلاة وليس ازالتها شرطا فيها. فحينئذ نقول لا يعيد الصحيح. ولعل القول الثاني اظهر القولين بما ورد وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه في اثناء صلاته. ثم اخبر ان جبريل قد جاء واخطأه انه قدرا. فلم يعد الصلاة. قال ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة صاحبا. هناك رواية في مذهب الامام مالك ان قراءة الفاتحة تجب في نصف الصلاة يعني عندنا الصلاة الرباعية فيها اربع ركعات فبالتالي تجي او تشترط تكون ركنا في ركعتين. والركعتين الاخريين تكون سنة وبالتالي اذا تركت قراءة الفاتحة بنصف في اقل من نصف الصلاة تصحي الصلاة وسع ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على ان الاركان السابقة تكون في كل ركعة قال والثالث عشر قطع النية في اثناء الصلاة اذا قطع النية ونوى قطع الصلاة انقطعت صلاته وبطلت الصلاة ولولا المسيحية ولو لم ينسحب من مكانه لكن تلاحظون انه تنقطع بالنية والنية العقد الجائز لو تردد تنقطع صلاتي او لا صلاة. لو نسي الصلاة في اثناء صلاته نسي انه يصلي. لحظة نقول تنقطع صلاته نقول لا لانه لم ينوي انقطع الصلاة سيبقى ان تكون وذلك ان استصحاب النية على نوعين استسحاق تذكر النية في جميع الصلاة وهذا مستحب. تكون في جميع الصلاة مستصحبا انك تصلي. والثاني استصحاب حكم الصلاة. بان لا ينوي قطع الصلاة هذا واجب لي انقطع النية مبطل للصلاة. قال المؤلف الصلاة ثلاثة انواع مسلما وفضائل. الفضائل الفرائض لابد من الاتيان بها في الفضائل ينقص الاجر والثواب ولا يتعلق بها اثم. ما في للصلاة وللصلاة ثلاثة انواع يعني انه اركان الصلاة السابقة وان اجزاء الصلاة السابقة قسمناها الى ثلاثة اقسام فرائض لا يصح ان يترك سنن وفضائل فاذا تركها الانسان فانه لا يطاق فيها ولا يطالب بالسجود في السهو. يبقى عندنا السنن. يبقى عندنا السنن السنن اذا تركها الانسان فانه يشرع له ان يسجد جهود الشعب. ويشرى سجود السهو ايضا في حالة تغيير هيئة الصلاة. لو نسي ركن من اركان الصلاة وواصل ثم بعد ذلك تذكر فعاد فاتى به. قولا يذكر الا في الركعة الاخرى كل ما اسقط الركعة التي فيها سقط الركن واجعل الركعة مقامتان فحينئذ غير من هيئة الصلاة وبالتالي نقول يشرع ان يأتي بالسجود للسهو. السهو في الصلاة على ثلاثة انواع نقصان وزيادة ونقصان الموزية هناك نوع اخر اللي هو الشرك والتردد بين الشرك. في مذهب المالكية النقصان في الصلاة يوجب سجود السهو قبل السلام. وان الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو بعد السلام. وانه اذا اجتمع زيادة ونقصان او وجد شك فان السجود السهو يكون قبل السلام. هذا مذهب ما يدري وهو مما انفرد به المالكية. قد وافقه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب وان كان الاظهر ان يقال ان الاصل القول الثاني في هذه المسألة ان السجود السهو كله يكون قبل السلام. انه ماذا في الحديث؟ والقول الاخر بان الاصل ان يكون سجود السهو قبل السلام. انه سجود مشروع من اجل الصلاة فشرع ان يكون السجود يكون بعد السجود. الحالة الثانية اذا شك في الصلاة وغلب على ظنه احد المحتملين الحالة الثالثة ان يسجد للسلام ان يسهو عن السجود قبل سلام حينئذ نقول ائتوا بالسجود بعد السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى العورة الإسلامية. ستر العورة تلاحظون انه ليس على طريقة واحدة بل يختلف باختلاف ستر العورة في الصلاة والاحكام سطر العورة عند وجود الاجانب له احكام اخر له احكام اخر وستره في العورة بين المرأة والمرأة او احكام اخر. وستر العورة عند المرأة عند مكارمها. له حكم اخر. فحينئذ لا ينبغي ان يخلق بهذه المشاعر. وان كان هناك طالبة من اهل العلم يقول لا ينبغي ان نقول سترها وانما يقال ستر البدن. وذلك لان كلمة العورة قد تكون فيما يستحيى به. في مثل المرأة صلاتنا تغطي رأسه. وعلى كل هذا في التسلية. والمرأة اذا كانت تصلي ولو كانت وحدها يجب عليها ان تغطي جميع بدنها الا انه لا يلزمها لو غطتهما في اثناء الصلاة اذا وجد الرجال الاجانب اذا صلت وهي كاشفة لوجهها صحت صلاة. هل يلزمها تغطية وجهها؟ قال الجمهور نعم. وما هو الامام الشافعي واحمد الروايتين خلافا لمذهب ابي حنيفة ذكر المؤلف بعد ذلك احكام المسافر فقال يجوز للمسافر القصر والفطر يعني قصر الصلاة الرباعية. الصلاة الثلاثية والصلاة الثنائية فانها لا تقصد. يجوز والفطر نترك شهر رمضان بخمسة اشياء اولها ان تكون مسافته ستة عشرة خاصة الفرصة خمسة كيلو ثلاثة اميال كيلو يكون ثمانين جيلا. وذلك لانه قد ورد في خبر ابن عباس انه قال تقصر الصلاة من مكة الى عثمان. من مكة الى الطائف هي بهذه هذا تقريبا ومثله ايضا في المسافة التي تقطع في يوم وليلة في الماء. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا وهذا هو مذهب احمد والشافعي وطائفه. والقول الثاني بانها بانه لا تقصر صلاة الا في مسيرة ثلاثة ايام مئة وعشرين كيلة. وهذا مذهب فقهاء الحنفية لانهم قد ورد في بعض روايات الحديث لا تسافر مسيرة ثلاثة ايام. والقول الثالث بان مسافة القصر هي ثمانين كيلا هي اربعين كيلا القول الثالث ان مسافة القصر اربعون كيلا. لانها مسيرة يوم في الاول وسدلوا على ذلك بما ورد في بعض روايات الحديث السابق لا يحل لامرأة الا يوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم تسمى مسيرة اليوم سفرا. واستدلوا عليه بقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. تستخفون هذا الوطن. فجعل نوم الطعن والغرور يوم الانتقال ان دل هذا على ان الطعام قد يكون يوما واحدا. ولعل هذا القول الثالث ارجح الاقوال في المسجد قال والثاني ان يكون متابعا بحيث لا يتوقف لاثناء والثالث ان ينوي ذلك القصر والفطر لم لكن عند عندما يسافر الانسان وهو صائم. فحينئذ قالوا لا يجوز له ان ويجب عليه ان يستمر في صوم ذلك اليوم. وهذا بدأ جمهور اهل العلم. والقول الثاني ومذهب احمد انه يجوز للصائم المسافر ان يقطع صدره. لقوله تعالى فمن كان منهم مريضا او عذاب الثقة ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر حتى بلغ الرحمن الرحيم. ثم اخطأ الشرط الرابع ان يكون السفر مباح. ان كان السفر سفر معصية قالوا لم تسلبح به الرخصة. وهذا مذهب الجمهور قوله تعالى اجاز حال الاغترار في الترقص اذا لم يكن من انواع العدوان المعصية ان يكون السفر بمعصية لكن لو سافر لسبب مباح فعصى هذا يجيز له الترخص برخص للسقم. الشرط الخامس ان مارق بلده. لان الله تعالى يقول واذا ضربت تحت الارض فليس عليكم ان تقصروا في الصلاة. فدل هذا على ان من لم يضرب في الارض بعد فانه لا يحق له ان يترخص بقصر الصلاة هناك رواية عن مالك بانه يجوز الترخص برخص السفر بمجرد النية ولولا النخبة واستدل على ذلك بحديث ورد في سنن ابي داوود لكن في اسناده بحث كثير واكثر اهل العلم ان نكون ثم ذكر المؤلف يتعلق بصلاة الجمعة وانها تجب بشروط سبعة هذا هو الاسلام وتقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الشخص في بحث الصلاة. والثانية الحرية فلا تجد الصلاة صلاة الجمعة على المملوكة لان منافعه مملوكة لسيده واتيانه للجمعة قد يقطع انتفاع السيئ فيها وهذا هو منهج جمهور اهل العلم هناك قول اخر في وجوه عن المكلوب في عموم اية وجوب الجمعة للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله. قالوا فتشمل المملوك. الشرط الثالث العقل لا تجب والرابع القلوب فلا تجبوا عذاب مميز. والخامس الذكورة فلا تجب على المرأة والسادس الحذر فلا تجب على المسافر في قصر الصلاة و السابع الاستطاعة وعجز عن اتيان الجمعة سقطت عنه الاصل ان الجمع تقام في المدن التي يجتمع فيها الناس وان اهل القرى المجاورة للمدن لا يصلون الجمعة في قرى ويأتون الى المدن ليصلوا مع الناس. فقد كان هذا هو المعمول به جهة واذا كبرت القرية فعلها استقلالها فحينئذ تستقل بجمعة ويكون ذلك وجود مسجد وجماعة وايمانا ويكون على شيطانه وقراره. صلاة الجماعة لم تصح؟ ومتى تجد قال المؤلف ليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حج. وقال اصحاب العشرة والفقهاء لهم اخوان كثيرة وينبغي ان يميزوا بين مسألة الوجوب وبين صلاة الجمعة لا تصح الا بعدد وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وعموما الشريعة تدل على ناقصك ولو بثلاثة. واما المسألة الثانية فهي ان اهل المدينة لم يصلوا الجمعة الا لما بلغوا الاربعين. فينبغي ان نفرق بين المسألتين. هل يشترط في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة ان يكون فيها وان يكون فيها بيوت وان تكون هذه البيوت متقاربة وان يكون المسجد في وسط المدينة قال هذا ذكره الامام مالك على جهة الاستحباب وليس على جهة الاشتراط انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق باحكام الموتى. في الموتى بالتأصيل والثاني التكفير والثالث الصلاة والرابع الدفن والاصل ان هذه الافعال الاربعة من فروض الكفايات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها فتكون فرضا والمصلحة تتحقق بفعل البعض فكانت فرض كفاية. يستثنى من باب التأصيل والصلاة ثلاثة اولهم الشهيد فان الشهيد يكفر في ولا يغسل ولا يصلى عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشهداء. الثاني اذا مات على فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. والاصل انه يدفنه قرابته الكفار مقابل الكفار. فان لم يوجد احد من قرابة الكفار يترون دفنه دفنه واراه طبيبه المسلم الثالث الصدق اذا لم يستهل صارفا حصلت اذا لم يستدل صادقا. فانه حينئذ لا يصلى لانه لم يفهم بحياته. وهذا هو مذهب الامام مالك. وذلك لانه لم يحكم بحياته والقول الثاني في هذه المسألة بان الصدق يصلى عليه اذا كان فوق اربعة اشهر وقد ورد ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه ثم ذكر المؤلف ما يتعلق الصلاة على الجنازة فالمشروع يكبر اربع تكبيرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر اربعة دراهم قال كلهن كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة يعني ان الصلاة المفروضة لما كانت اربع ركعات هكذا في صلاة الجنازة تكون التكبيرات الاربع هي فروض الصلاة قال ولها احرام وهناك تكبيرة احرام وليس فيها قراءة ولا ولا سجود ولا تشهد. اظن سد الهدى صفة صلاة في الجنازة ورد في الحديث انهم كانوا يقرأون الركعة الاولى ويصلون على النبي ابعد تكبيرة الاولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعون للميت بعد الثالثة ويسلمون بعد الرابعة. ورد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركع في الجنازة لم يسكت ولم يكن للتشهد. تغسيل الميت يكون كتغسيل الحج يرفق به ولا يقلب تبقى ولا يفهم له شعب روحه التي فيه تغطى بحيث لا يحدث شيء من الدم ويغسل الماء بالماء البارد او بالماء الحار. ويستحب ان يحنط ويوضع عليه انواع الطين. و الهنود من الذي يدفعه؟ ان احسن محسن فهو مثاب. وان لم يوجد من يحسن ان الكفن والكهنوت تكون من تركة الميت. وتقدم على ديونه وتقدم على توزيع وعلى وصاياه فنبتدأ اولا هذا ما يتعلق احكام ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في القادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته