﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.250
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فتقدم معنا الكلام عن طالب الحج وسننه ونتحدث باذن الله عز وجل عن مستحبات الحج وفضائله قال

4
00:01:16.250 --> 00:01:46.250
لفظائل الحج ستة عشر شيئا. اولها في اشهر الحج. لان الله عز وجل يقول معلومات فمن فرق فيهن الحج فرض بمعناه احرم واشكر الحج في شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.250
ومن فضائله ان يكون لباس الاحرام ابيه. كما هو لباس النبي صلى الله عليه لو لبس المحرم غير البياض اجزاء وصفحة منه لكن المستحب ان يكون ثيابه في البياض كما هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم

6
00:02:16.250 --> 00:02:46.250
خاص بالرجال. واما النساء فلا امتصاص لدور دون لون فيما يتعلق بالجبال ومن فضائله غسل الاحرام. فان النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل بالإكرام وللنفساء. والامر هنا لا تحمله من الوجوه. لم نحمله على

7
00:02:46.250 --> 00:03:16.250
لان هذا الامر جاء بنفي توهم عدم المشروعية. فان كانت النفساء فقد تظن النفساء بان الاغتسال لا يشرع لها في كونها محدثة حدث فالامر اذا جاء لنفي توهم الوجوب فانه يحمل على الاستغفار ولا يحمل على

8
00:03:16.250 --> 00:03:56.250
كذلك يستحب الاغتسال بطواف القدوم فان النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل به هو قبل ان يدخل المسجد. قال والغسل بعرفة ولطواف الافاضة هذه اربعة اقسام كلها ثم ذكر والله للحج الركوع قبل الافطار. يعني ان يكون اخراج الانسان بعد الصلاة

9
00:03:56.250 --> 00:04:26.250
النبي صلى الله عليه وسلم احرم عن الحج بعد صلاة العصر. ومقتضى وظاهر هذا النفخ ان للإحرام سنة مستحبة خاصة به. واذا صلى الانسان صلاة اما صلاة فريضة واما صلاة تطوع فتحية مسجد وسنة

10
00:04:26.250 --> 00:04:56.250
فانه حينئذ اذا احرم بعدها يعد قد وافق المستحب. وهل يشرع للاكرام صلاة مستقلة هذه المسألة موطن خلاف فهناك طائفة من اهل العلم منهم بعض وجود ليس للاحرام صلاة مستقلة خاصة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه انه صلاها

11
00:04:56.250 --> 00:05:26.250
والقول الثاني لمشروعية صلاة خاصة قول الثاني يقول بمشروعية الخاصة قبل الاحرام. وهذا قول جمهور اهل العلم ولعلهم يستفيدون بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرؤتان ات فقال صلي في

12
00:05:26.250 --> 00:05:56.250
هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجه. فقول في هذا الوادي المبارك يدل على مشروعية صلاة مستقلة للإخوان. ولعل هذا القول اقوى قال السادس الاكثار من التلبية ما لم يتفاعل. فان النبي

13
00:05:56.250 --> 00:06:26.250
صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية وكذلك كان اصحابه. تكرار التلبية ما ظالمه هناك اقوال متعددة ولعل في هذا الباب انه تشرع التلبية للناسك بحج او عمرة كلما تغيرت به الاحوال. اذا ركب او نزل

14
00:06:26.250 --> 00:06:56.250
صعد او هبط اذا تلافت الركبان اذا تغيرت الاحوال شرع له ان ومما يتعلق بالتلبية رفع الصوت. لانه قد ورد في الخبر الجد والعلم. يعني الدم ورفع الصوت بالتنمية. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:56.250 --> 00:07:26.250
يرفعون اصواتهم حتى ان اصواتهم لا تباح قال السابع الجمع بين الصلاتين في عرفة للظهر والعصر يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثامن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة يوم النحر

16
00:07:26.250 --> 00:08:06.250
والتاسع كم يكن مؤلفنا القصر فلعله يوم ونحن لا يرى الجمهور بان اهل مكة لا يعصون في مزدلفة ولا في عرفة وانما يجمعون. والجمع من اجل الاشتراك من مناسك الحج. مطالبة يقولون بان الجمع والقصر

17
00:08:06.250 --> 00:08:36.250
مصر على اهل مكة ان ينصروا الصلاة. ولعل القول الاول القائم بعدم بصره في مكة في عرفة والمزدلفة ارجح واقوى. منشأ الخلاف هنا من فهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة

18
00:08:36.250 --> 00:09:06.250
وصلى وصلى خلفه ابو مكة. فبصر الصلاة فقصروا معهما الصلاة فلما سلم امرهم باتمام الصلاة وقال ان قوم سفر فاتموا الصلاة ثم بعد ذلك لما جاء في عرفة في مزدلفة لم يؤثر عنه. انه امر اهل مكة بشيء

19
00:09:06.250 --> 00:09:36.250
وهو قد صلى قصرا. فهل تابعوه في القصر؟ او انهم اخذوا امرهم اول باتمام الصلاة وعدم قصرها وعملوا به في عرفة والمزدلفة. ان هذا هو المنشأ الاختلافي ايضا مستحبات الحج الرمل بثلاثة اشواط من اول الطواف والمشي في

20
00:09:36.250 --> 00:10:16.250
والمراد بهذا على الصحيح طواف القدوم. او طواف العمرة. بالنسبة واما طواف الافاضة فانه لا يشرع فيه عمل مشروعية العمل فيه قال والعاشر الرمل بين العمودين في السعي في المساء بين الصفا والمروة كان هناك وادي. يقطع المساء. من

21
00:10:16.250 --> 00:10:46.250
لا اله يقطع الوادي من الشرق الى الغرب. وموطن هذا الوادي يستحب الاسراع فيه بالنسبة للرجال دون النساء. ولما هجرت حياة بناء البيت وضعوا عمودين من الزمان الاول تنبه الناس على موطن هذا الوادي

22
00:10:46.250 --> 00:11:16.250
الذي يشرع بايه؟ السعي والاسراع. كذلك يشرع الاسراء في وادي محسل وادي محسر رميا بحجر بين مزدلفة ومنى انصرفوا في صباح يوم العيد من مزدلفة ذاهبين الى منى واستمروا بهذا الوادي شرع لهم الاسراع فيه

23
00:11:16.250 --> 00:11:46.250
وذلك لان اصحاب الفيل عذبوا لهذا الموطن. فشرع الاسراع تذكيرا بذلك العذاب النازل بسبب معاصي العباد. الحادي عشر طواف الوداع وطواف الوداع بل ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله

24
00:11:46.250 --> 00:12:16.250
وامر اصحابه وقد اختلف اهل العلم في طواف الوداع ما حكمه؟ في مذهب الامام مالك انه مستحب. وان من تركه فلا شك عليه وبعض المالكية يقولون بان طواف الوداع ليس من امساك الحج. وان

25
00:12:16.250 --> 00:12:46.250
كما هو للخروج من البيت سواء كان الانسان حاجا او لم يكن كذلك. والجمهور يرون ان الطواف الوداع من واجبات الحج. وان من تركه فان عليه دما يستدلون على ذلك ما ورد في حديث ابن عباس وعائشة امر الناس

26
00:12:46.250 --> 00:13:16.250
ان يكون اخر عهده بالبيت. ويسددون على ذلك بما ورد في الاخبار انه رخص للحائض في ترك طواف الوداع مما يعني ان غير الحائط لا يرخص لها في ترك الطواف. قالوا الثاني عشر ان تمر بين المأزمين. بالذهاب

27
00:13:16.250 --> 00:13:46.250
الطريق بين مزدلفة وعرفة فيه جبال وكان في الزمان الاول هناك طريقان يسلخهما الحجاج فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق المأزمين. ولذلك يستحق كثير من الفقهاء ان يؤخذ بهذا الطريق

28
00:13:46.250 --> 00:14:16.250
جاءك بعض اهل العلم الى ان انه لا خاصية لهذا الطريق. وان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلكه لكونه اسهل في انتقالة مزدلفة الى عرفة. او العكس. ولعل هذا القول اظهر لذلك

29
00:14:16.250 --> 00:14:56.250
لا زال الناس يسلكون طرقا متعددة بينهما قال الثالث عشر الصلاة بالمحصن بعد النثر عند رجوعه الى المحصن يقع بين منى وبين مكة. اذا خرج الخارج من منى تجاه مكة

30
00:14:56.250 --> 00:15:26.250
جمرة العقبة كان الجبل على يده اليمين. فالمحصب خلف هذا الجبل و النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر في سنة حجة لما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث

31
00:15:26.250 --> 00:15:56.250
ثم نزل في المحصن وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا وجلس فيها الفجر ثم سافروا هذا التحسين سنة او ان النبي صلى الله عليه عندما نزل هو لكونه في طريقه الى المدينة. فهو اسهل من خروجه

32
00:15:56.250 --> 00:16:26.250
هذا الموقف خلاف والخلاف من عهد الصحابة. جماعة من الصحابة وغيرها يرون ان المحصن وان التحصيل ليس بسنة. ولعل هذا القول اظهر اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب الحجاج بالنزول فيه. ثم ان المحصن

33
00:16:26.250 --> 00:17:06.250
صغير اما بالنسبة لينا ولا يستوعب الحجاج قال الرابع عشر التأخر الى الثاني كما تقدم معنا ان الحجاج منهم من يتعجل فيسافر في اليوم الثاني عشر ولكن لابد على من اراد ان يتعجل ان يخرج من بناء قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر

34
00:17:06.250 --> 00:17:36.250
وهناك من يتأخر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لليوم الثالث عشر. يقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام فمن تعجل في يومين فلا يسمع اجره ومن تأخر فلا اثم عليه في

35
00:17:36.250 --> 00:18:06.250
لمن اتقى ما معناها المراد بهذه اللفظة ان العبد اذا اتقى سواء في تعجله او تأخره فانه لا يفهم. اما من لم فان عليه اثم سواء تأخر او تعجل. قالوا

36
00:18:06.250 --> 00:18:36.250
الخامس عشر التطوع بالهدية. الحجاج على نوعين. منهم من ويكون في سفرته للحج يأتي بعمرة سواء على جهة القران او التمتع فحين اذ يجب عليه وجوبا وتعينا ان يذبح الهدي. والحدي لكل حاج وحده. لقوله تعالى فمن تمتع

37
00:18:36.250 --> 00:19:06.250
العمرة الى الحج فما استيسر من العدل. اما من حج مفردا فاتى جدد في سفرة ليس معه عمرة. هذا لا يجب عليه الهدي لانه لم يتنافى. و الفقهاء يقولون يستحب له ان يذبح الهدي في هذه الحال لكنه ليس

38
00:19:06.250 --> 00:19:36.250
من الواجبات. قال السادس عشر الترتيب في اعمال يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم بنا ابتدأ بالرمح. ثم نحر الهدي ثم حلق ثم طاف بالبيت. ولكنه اجاز لاصحابه التقديم والتأخير لهذه الامور

39
00:19:36.250 --> 00:20:06.250
الفقهاء يقولون بان المستحب فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالفه فلا حرج عليه ولا يجب عليه شيء. قال المؤلف يستحب ايضا الوقوف بارض عرفة دون جبلها وقف على جبلها اجزاؤه

40
00:20:06.250 --> 00:20:36.250
عود الجبل جبل عرفة ليس من المستحبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه وانما وقف قريبا منه. ولذلك قال فقهاء المالكية بان سعود الجبل تركه الاستحقاق وان المستحب هو عدم صعود الجبل. ذكر المؤلف ما يتعلق

41
00:20:36.250 --> 00:21:06.250
محظورات الاحرام. فقال الاحرام يمنع من عشرة اشياء للرجال بينما النساء يشاركون الرجال في بعض هذه المأثورات دون بعضهم. اولها لبس ثقيل كله النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه. وترك لبس المخيط

42
00:21:06.250 --> 00:21:36.250
وقال للذي وقصته ناقته كفنه في ثوبيه ولما وفي حديثه عن ابن امية ان رجلا احرم في جبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنها من لبس مخيطا ناسيا او جاهلا فجمهور يقولون

43
00:21:36.250 --> 00:21:56.250
لا شيء عليه وعليه نزع المخيط. لكن ان لبسه متعمدا قالوا عليه كثير الاذان يخير فيه بينه ثلاثة اشياء اما اطعام ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او ذبح وشاة

44
00:21:56.250 --> 00:22:26.250
هذا الكلام بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فانهن يلبسن خرج علينا في ذلك. ولذلك قال المؤلف بعد هذا وتخالفه المرأة بان احرامها في وجهها وكسرها. والصواب ان المراد بهذه الكلمة ان المرأة

45
00:22:26.250 --> 00:22:56.250
في وجهها وكفيها لا تلبس مخيطا. فتغطيهما بالسابل بدون ان يكونا ولذلك قال المؤلف وكذلك لم يجوز لها لبس البرقع والنقاء والقفاز فوق المخيط. وهكذا النقاب لان فيها خروقا امام العينين. وهكذا القفازات التي

46
00:22:56.250 --> 00:23:26.250
كل الايدي فانها مخيط. بعض المالكية يقولون بان المحرم لا يلبس المخيط ولا الممكن ولذلك امنعون المحرم من لبس كل ما احاط بعظو من مع بعض فيمنعون مثلا لبس الساعة ايضا وهكذا

47
00:23:26.250 --> 00:23:56.250
والمراد بالمخيط هو المفصل على قدر على قدر العضو. فليس المراد به ادنى خياطة فلو رد طرف ثوب الحرام فخيط طرفه مع بعده ولم يخط على قدر فهذا لا يؤثر. انما المؤثر المخيط على قدر العمر

48
00:23:56.250 --> 00:24:26.250
هل يجوز للمحرم ان يضع على نفسه بطانية؟ دخول البطانية ليست وبالتالي يجوز له لكنه لا يغطي رأسه لان المثل ما ممنوع من تغطية الرأس هل يجوز للمحرم ان يلبس عباءة من عباءة يعني بشت

49
00:24:26.250 --> 00:24:56.250
او لا يجوز؟ نقول هذا مفصل على قدر الاعضاء اذا ادخل يديه مفصل على قدر الوجه بالتالي لا يؤثر. طيب لو طلب بشته فوضع اسفله على كتفيه. فهنا ليس مخيطا على قدر العضو بالتالي الجزء. يجوز

50
00:24:56.250 --> 00:25:26.250
لو وضع يديك في كتفيه في ولم يضع يديه على كتفيه ولم يضعه اليدين. هذا موطن من مسائل الخلاف بين الفقهاء. فطائفة تقول هذا اللباس قد فصل على مدى العضو في الكتف. واخرون يقولون ليس الامر كذلك. واجتناب لا شك انه

51
00:25:26.250 --> 00:26:06.250
اولى منك. قال وتغطية الرأس. ابن المحرم مأمور بتغطية سيدنا المسلم مأمور بعدم تغطية رأسه. تغطية الرأس المراد بها ترضيحه بالمناصب. اما تغطية بغير الملاصق فانه جائز ولذلك لا حرج في ان يستعمل المحرم شمسيا

52
00:26:06.250 --> 00:26:36.250
او الغطاء الذي يقوم عليه سيارات او الخيمة او المبنى الخوف من محظورات الاحرام عند طائفة من الفقهاء تغطية وجه بالنسبة للرجل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته

53
00:26:36.250 --> 00:27:06.250
ناقته ولا تحمل رأسه ولا وجهه. لا تخمر رأسها في الصحيفة ومسلم كلمة ولا وجه هذه في صحيح مسلم وليست في صحيح البخاري وقد وقف اهل العلم من هذه الكلمة مواقف مختلفة منهم من يقول بان المحرم لا يغطي وجهه بناء على هذه اللفة

54
00:27:06.250 --> 00:27:36.250
ومنهم من يقول بان هذا خاص بالميت لان الميت لو غطي وجهه للزم منه ان يغطى رأسه. فلم يغطى وجه محافظة على عدم تغطية الرأس. بخلاف الحي فانه يمكن ان يغطي وجهه ولو لم

55
00:27:36.250 --> 00:28:06.250
فضي وطائفة تكلمت عن هذه الزيادة زيادة ولا وجه وقالوا بانها وهم قال المؤلف لبس الخفين النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس الا ان لا يجد نعليه فليلبسه. جاء في بعض الروايات

56
00:28:06.250 --> 00:28:56.250
وليقطعهما اسفلتك. قال والشسعين والنعمة مكثفين هذه الانواع او هذه الانواع من انواع الاحذية يقول لها سيوف وتغطي اما مقدم القدم او تغطي الفعل. من محظورات الاحرام حلق الشعر لقوله تعالى ومن ذلك ايضا

57
00:28:56.250 --> 00:29:26.250
عيد الأضحى وهكذا ايضا فالمحرم لا يبلغ ما دام في احرامه حتى يتحلل التحلل الاول. متى يتحلل التحلل الاول؟ سيأتي. قال والطين لان المحرم لا يستعمل الطيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقة ولا تمسه طيبا

58
00:29:26.250 --> 00:29:56.250
وكذلك الصيد ومنه يمنع من قتل القمل لان كعبة ابن عجرة لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من رأسه والقاما اجاز له حظ الشعر وامره بفديته الى ذلك

59
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
ولم يجز له قاتل القانون. قال والنكاح. كلمة النكاح قد يراد بها العقد عقد النكاح يمنع منه المحترف كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:30:16.250 --> 00:30:56.250
اعيادك في المغرب ولا يمكن. لا ينكح الا يكون زوجا. ولا يمكن يعني لا يكون وليا كذلك يمنع المحرم من دواعي يمنع ايضا من الوقت المفسدات الاحرام. اذا الصلوات فانه يجب حينئذ يفسد الحج ويجب

61
00:30:56.250 --> 00:31:36.250
اكرام مناسكه وتجد بدنه ويحج مقابل هذا اذا كان وضعه قبل التحدي كذلك يمنع المحرم من دواعي النكاية قبلة والضمة مدافعة. ويجوز للمرأة المحرمة لبس الثياب. هل يجوز لها سمحوا لي اختاروا المؤلف جماعة كثيرة المرأة يجوز لها لبس الخفاف

62
00:31:36.250 --> 00:32:16.250
وليست القدمان في اليدين في هذا الباب ما هي اوقات منع المسلم من هذه المحظورات؟ يبتدأ المنع من بدء الاحرام اذا نوى الدخول في المسجد. ويستمر علاج التحلل والتحلل على نوعين النوع الاول التحلل الاصغر ويكون

63
00:32:16.250 --> 00:32:56.250
والحل. اذا رمى وحلق او قصر. تحلل التحلل الاول. فجاز له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء. فيجوز له الطيب الشاعر فاذا طاف بالبيت بعد الرمي مكنة فانه يكون قد تحلل التحلل الثاني. وبالتالي يجوز له كل شيء حتى

64
00:32:56.250 --> 00:33:26.250
سؤال هل يجوز للحاج ان يطأ زوجة اليوم عيد النحر؟ الجواب؟ فيه تفصيل. ان كان قد تهلل التحلل الثاني جائز. وان لم يتحلل قال يبطل الحج اربعة اشياء الاول الجماع

65
00:33:26.250 --> 00:34:06.250
اذا جامع بطل احرامه متى يكون الجماع مبتدأ للاحرام اذا كان بعد الاحرام وقبل التحلل الاول فاذا تحلل تحلل الاول فجامع فانه لا يبطل حجه ولكنه تجب عليه فدية معلقة في هذا الباب. يعد حجه حجا صحيحا

66
00:34:06.250 --> 00:34:36.250
قال وجرت النية عند الاحرام. يعني اذا كان عند الميقات لم ينوي. ولم ينوي الدخول في ما يقال اصلا بطل اصلا لم يدخل. ويبطل الاحرام او بالاحصار عند التحلل من الافراق. اذا تهللت من الاحرام عند الاحصاء

67
00:34:36.250 --> 00:35:06.250
فانه حينئذ تتوقف احكام الاحرام عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل مكة عن اكمال مناسك عمرة في الحديبية نحرها اليهود وتحلل قال والرابع ان يفوته الحج. اتى واحرم من الميقات لكنه لم يتمكن من الوصول

68
00:35:06.250 --> 00:35:46.250
الى عرفة في يوم التاسع. اما اوس او اه تغمي عليه او تعطلت سيارته وجاء على قدميه ففاته الحج حينئذ نقول له تحلل بعمرة لو قدر انه جاء الى مكة محرمة بحج او عمرة. فلما رأى الزحام والمشقة رغب في قطع نسكه

69
00:35:46.250 --> 00:36:16.250
فنقول حين اليدين لا ينقطع احرامه ولو نوار وجزء وفسخ احرام وعاد يا بلد لا زالت ويجب عليه ان يعود الى مكة فيكمل مناسك قال المؤلف واما الردة فلا تختص فلا يختص ابطالها بالعمل بالحج. فمتى

70
00:36:16.250 --> 00:36:56.250
فهي تبطل جميع الاعمال. لو قدر ان الانسان جاث مرتدة ثم عاد للاسلام هل يطالب بحج اخر؟ هذا ويؤمر بحج اخر وطائفة تكون لا يقبل حتى. لان ابطال الاعمال بالردة

71
00:36:56.250 --> 00:37:26.250
له الوفاة على الانسان. قوله تعالى ومن يعتد منكم عن دين ثم يموت وهو كافر. فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخرة. تمام سيموت وهو كافر. فاشترط بابطال العمل بالردة للموت على

72
00:37:26.250 --> 00:38:06.250
الجهاد فريضة اسلامية وتواترت النصوص قد وردت وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يرف ولم يحدث نفسه مات على شعبة النفاق. النصوص في الامر بالجهاد كثيرة متتابعة

73
00:38:06.250 --> 00:38:36.250
قال تعالى يا ايها الذين امنوا راكم الذين يلونكم نعم والجهاد تظل فيه طائفتان. طائفة تقصر المفهوم فاما ان تقل بانه غير مشروع او تفسر الجهاد بان المراد به جهاد

74
00:38:36.250 --> 00:39:06.250
النفس فقط او تحمله على جهاد الدفع دون جهاد الطلب فتخالف مقتضى النصوص الواردة في البنك. وطالبة اخرى تتزين في معناه بمفهوم الجهاد ما ليس بجهاد شرعا. وذلك بادخال اي عمل

75
00:39:06.250 --> 00:39:36.250
في قتال ولو لم يراعى فيه الضوابط والشروط الشرعية المتعلقة بالجهاد والقتال الذي ليس فيه مراعاة للثواب والشروط الشرعية فانه لا يعرف الجهاد المشروعات وقد يخشى على الانسان ان يكون ذلك مؤثر

76
00:39:36.250 --> 00:40:06.250
على بقية اهله. لذلك لا بد من ملاحظة شروط الجهاد من هنا فلابد من تدارس احكام الجهاد معرفة شروط وضوابط لو قدر ان انسانا صلى بدون مراعاة شروط الصلاة بدون صلاته ليست بصحيحه

77
00:40:06.250 --> 00:40:56.250
صلى بدون تغار او بدون سكان القبلة والجهاد له شروط متعددة من تلك الشروط الاخلاص فيه. فليس من الجهاد في شيء ان يقال الانسان حمية لقومه. لمجرد الحمية وليس دفاعا وليس من الجهاد في شيء ان يبادر الانسان ليمدح ويثنى عليه. وليس من

78
00:40:56.250 --> 00:41:26.250
من الجهاد في شيء ان يقاتل الانسان بعصبية. او بحزب من الاحزاب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لتكون كلمة الله هي العليا فهو والشرط الثاني اهلية المقاتل

79
00:41:26.250 --> 00:42:16.250
ولقد ذكر المؤلف هذه الاهلية في شروط الاسلام بالرية والعقل والذكورة والجنود. والطاقة. على القدرة على القول هنا المراهق يعني المقارب للعلوم ومن شروط مشروعية الجهاد ان يكون الجهاد تحت راية صحيحة. فمن قاتل بدون راية وبدون ايمان

80
00:42:16.250 --> 00:42:46.250
فان قتاله لا يعز الجهاد المشروعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الجنة يتقى به ويقاتل من خلفه. كما في الصحيحين. يقول الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. فاذا كانوا معه على امن جامع لم يتهوا حتى يستأذنوه

81
00:42:46.250 --> 00:43:36.250
والملاحظ على القتال الذي يكون بدون ولاية الامام صحيحة منعقدة ان مضرة تكون اكثر من مصلحته الامر الاخر ان شروط الجهاد الا يبنى على غدا وفي لذلك قال تعالى واذا استنصروكم في الدين فعليكم النصب الا على قوم

82
00:43:36.250 --> 00:44:06.250
بينكم وبينكم ميثاق. وقال تعالى واما تخافن من موت زيانة اليهم على سواء ان الله لا يوفقهم. من شروط الجهاد المشروع ان من كان تحت ولاية تحت امام لم يجوز له قتال الا

83
00:44:06.250 --> 00:44:36.250
باستئذان امامه النبي وتحت ولايته. وبالتالي فان العقود والعقول والموازين التي يعقدها الامام تلزم من تحت يده ومن هنا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة وصلح الحديبية. ليش ان هذا الصلح كل

84
00:44:36.250 --> 00:45:06.250
ولو اعتقد بعض من تحت الولاية بان هذا الصنف في بخس حقوق المسلمين او في اهانة لهم. او في ضعف وخضوع. لان صاحب الولاية يعمل باجتهاده هو ويعمل بما يغلب على ظنه انه اصلح. للمسلمين الذين

85
00:45:06.250 --> 00:45:26.250
تحتوي ولايته. ومن هنا لم يستنزف احد من الصحابة مخالفة ما ورد في صلح الحديبية. مع انه يظنون ان هذا الصلح فيها ضعف وخدوع ولذلك قال قائل علام نعطي الذرية في

86
00:45:26.250 --> 00:46:06.250
يا رسول الله السنا على الحق وعلى الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ الى اخر القرآن قد يقول قائل ايهما يقدم وايهما حاجة الامة اليه اشد. الجهاد او تعلم العلم. فنقول تعلم العلم وتعليمه نوع من انواع الجهاد

87
00:46:06.250 --> 00:46:36.250
وتعلم العلم وتعليمه اعلى رتبة من الجهاد. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الفواكه ومن انواع العبادة القتال الجهاد

88
00:46:36.250 --> 00:47:16.250
واذا نظر الانسان في حاجة الامة وجد ان حاجتها للعلم اعظم حتى ان الجهاد لا يكون صحيحا الا بعلم. فحاجة الجهاد للعلم متأكدة. وهي اشد من حاجة العلم بقتال وسهاد. ومن هنا

89
00:47:16.250 --> 00:47:46.250
بالحرص على تعلم العلوم وتعليمها. وحاجة الامة خصوصا في ازماننا هذه الى بث العلم وتعليمه اعظم. ولا يحترم انسان نفسه. اذا انت معلومة تتأكد منها من شرع الله تتقرب الى الله بتبليغها. واذا وجدت فراغا من وقتك فاحتسب الاجر في

90
00:47:46.250 --> 00:48:16.250
ما يقربك الى الله. جاء في الحديث ما لك بن الحويرث قال قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سببه متقاربون. فجلسنا عنده عشرة ليلة فلما ظن انا قد اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهلكم فعلموهم

91
00:48:16.250 --> 00:48:46.250
وامروه ما يسموا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة في وقت كذا ومن هنا ينبغي ان ننشط في اكتساب الاجر في تعلم وتعليم العلوم الشرعية لمقدمتها كتاب رب العزة والجلال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه

92
00:48:46.250 --> 00:49:26.250
وهذا التعلم والتعليم الموافق بحفظها ودراستها واما ان يكون لمعانيه قال المؤلف تستحق الغنيمة غنيمة الاموال التي يأخذها المسلمون من غيرهم في المعارك من شارك معهم كان منتسبا بهذه الصفات استحق معه الغنيمة. ان يكون مسلما. وشارك معهم غير

93
00:49:26.250 --> 00:50:06.250
مسلم فانه ليس له سهم غنيمة وانما يعطى عطية يرضخ له ولا يجعل له شتيه؟ وهكذا الحرية المقاتلة مملوكة لم يسمح له وانما يعطى عطية ليست سهلة. وكذلك العقل والذكورة. قانوني جاء بقوله فما اوجبتم عليه خير ولا ينفع. وشهود الوطن

94
00:50:06.250 --> 00:50:26.250
من لم يحدد الواقعة فليس له كيف توزع الغنائم؟ اولا يعزل منها الخمس لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خميس هو للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين

95
00:50:26.250 --> 00:51:06.250
ومن السبيل الاتي. ثم بعد ذلك الاربعة اخماس تعطى لبقية الجيش الراتب يعطى سهم يعطى سهما واحدا والفارس يعطى ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهم دمه. قال وما في معناه من الايجاب عن التخويف قبل الفرض

96
00:51:06.250 --> 00:51:46.250
لان العدو قد يهرب للرعب ليحتسب يحدثه الله في قلبه. فيترك ما له ويعلمه المسلمون. ثم ذكر المؤلفون يتعلق الجزية. الجزية تتعلق بغير المسلمين الذين يقيمون بديار وذلك ان المسلم يدفع زكاة ماله ويدفع زكاة فطره

97
00:51:46.250 --> 00:52:16.250
اما الكافر فانه يدفع الجزية. ولا تجب عليه جنسية الا اذا سنة ثالثة وكان كلمة الكفر يفهم منها ان المؤلف يرى ان غير اهل الكتاب والمجوس يجوز لهم المقام في ديار الاسلام. وانهم يدفعون الجزية وهو المشهور بمذهب مالك

98
00:52:16.250 --> 00:52:46.250
والجمهور يقولون لا نسمح بالاقامة الدالمة من بلاد الاسلام الا بموسى مسلم او كتابي او مجلسي. ولعل قول المالكية في هذه المسألة ارجح. وقد ورد في بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بعرض الجية على من لاقهم. وبلفظ عام

99
00:52:46.250 --> 00:53:16.250
قال والمقام علي يعني على الكفر بدار الاسلام. لكن لو كان مجتازا او كان رسولا مرسلا لابلاغ رسالة هذا ليس عليه جزيل. قال والعقل المجنون من اهل الكتاب او من غير المسلمين لا جزئية عليه. وهكذا يشترط في البنوك والذكورة والقدرة على ادائها. وكون

100
00:53:16.250 --> 00:53:46.250
الكفر موروزا لارتدادا عن الاسلام. لان الكفر من المرتد لا يقبل. ثم ذكر المؤلف باب الايمان. مراد بالايمان توحيد الكلام. للحلف بالله عز وجل والايمان على نوعين النوع الاول ايمان

101
00:53:46.250 --> 00:54:16.250
الماضية فهذه ايمان في الاخبار كمال قال والله لقد فعلت كذا بالامس. فان كان المتكلم صادقا فلا حرج عليه مع ان الاولى ان يحفظ الانسان يمينه للابتلاء. لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم. واما ان كان كاذبا

102
00:54:16.250 --> 00:54:36.250
فهذه هي اليمين الغموس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من تلك الباءة النوع الثاني من الايمان ان تكون عن امور مستقبلة. والله لا افعلن كذا. او قال والله

103
00:54:36.250 --> 00:55:06.250
لتفعلن انت كذا. فهذه الايمان ان حلف الانسان جعل شيء ففعل مقتضى يمينه فلا كفارة عليه. اما اذا لم يفعل المقتضى في اليمين فان عليه الكفارة. لان يطعم عشرة مساكين

104
00:55:06.250 --> 00:55:36.250
او يكسوهم او يتطاقرون. هو مخالف. ولا يسوم ثلاثة ايام الا اذا بفعل هذه الاتصال الثلاثة التقنيات الصيام. هذا اذا لم يفعل ولا اذا فعل اذا لم افعل ما يقال الحرف اليمين يشترط له شروط

105
00:55:36.250 --> 00:56:16.250
الشرط الاول القصف اليمين فان لم يقصد اليمين فهذا له خسارة فيه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما تقدم العلماء. الثاني ان يكون فعل المحذوف عليه عمدا. في فعله نسيانا

106
00:56:16.250 --> 00:56:56.250
فانه على الصحيح لا يعد حامثا بيمينه. ولا تجب عليه كفارة الامر الثالث من شروط وجوب الكفارة ان تكون اليمين حلف بالله فاما من حلف بغير الله فانه لا تجب عليه الكسرة

107
00:56:56.250 --> 00:57:26.250
وعليه التوبة الى الله من هذه اليمين لان الحلف بغير الله من المحرمات. لقول النبي الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم. لقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فذوقه اكبر اصغر. وننظر

108
00:57:26.250 --> 00:57:56.250
ان كان قام بقلب الحالف تعظيم به فقد عبده من دون الله فكان الله وان كان لم يقم بقلب التعظيم المحفوف به كان قاصدا لليمين فهذا شرك اصغر لا يحكم فيه الإنسان من الملة لكنه عليه توبة من الله. واما اذا جرى الحلف

109
00:57:56.250 --> 00:58:26.250
غير الله على لسان الانسان بدون قصد. فانه يؤمر بان يقول لا اله الا الله كيف نفسر الفاظ الايمان؟ يقال والله لا اكل لحما يدخل السمك ولا ما يدخل؟ يقول عندنا اولا نلتفت

110
00:58:26.250 --> 00:58:56.250
ميت متكرر. فان كان له نية عملنا بها. فاذا لم له نية انتقلنا الى الثاني وهو سبب اليمين. لماذا حلف هذا الحلف؟ قال لانه وقد وضعت امامه لحوم اسماك حلف بهذا الحديث

111
00:58:56.250 --> 00:59:26.250
اذا لم يكن هناك سبب لاجله وقع اليقين التفت الى العرف والعادل على الصحيح. فاذا لم يكن هناك لله المعنى الشرعي. فاذا لم يكن هناك معنى شرعي اعتمدنا الى المعنى اللغوي

112
00:59:26.250 --> 01:00:06.250
ومؤلفنا جعل اللغة والعادة في مرتبة معقدة قال الايمان احكامها على انواع منها العقد اليمين. وتوكيد اليمين ولا ابو اليمين والكذب في اليمين. الكذب في اليمين هذي اليمين سابقا ولغوا اليمين هي التي لم يقسمها صاحبها. وعقد اليمين هي التي تقابل له اليمين

113
01:00:06.250 --> 01:00:36.250
توفير اليمين اعادة قال وكفارتها ثلاثة انواع مخير فيها والرابع مرتب الثلاثة عتق رقبة مؤمنة تكون رفقا كلها. يعتقها عن الكفارة بالله. والثاني عشرات مساكين بان يعطي كل واحد ثوب يجزئه في الصلاة اذا اعطاه

114
01:00:36.250 --> 01:01:06.250
يجزئ الصلاة والثالث اطعام عشرة مساكين ولاطعام ويكفي ايه؟ ان الاطعام اختلف اهل العلم فيه ما هو من دعوة وكانت طائفة يتعب كل مسكين مدة طائفة يطعم مصباح صعب من بيته لعل القول

115
01:01:06.250 --> 01:01:36.250
اذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل الى صيام ثلاثة ايام هل يجب ان تكون لهذه الايام الثلاثة متتابعة؟ او يجوز ان تكون متفرقة ومنشأ اختلاف القراءة الشاذة هل هي حجة ام ليست بحجة؟ لانه قد

116
01:01:36.250 --> 01:01:56.250
بعض الصحابة فصيام ثلاثة ايام متتابعات. وكلمة متتابعات هذه القراءة الشاملة. فطالب من اهل العلم تقول القراءة الشاة ليست بحجة وبالتالي لا يجيبون التداعب. والطالبة يقولون القراءة الشاذة يعتبرها بمثابة

117
01:01:56.250 --> 01:02:26.250
الخبر ويجب العمل بها لكنها ليست معاناة. ولعل القول الثاني اقصى. لان الظاهر ان الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم يظنها قرآنا هي التفسير والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يجب الاخذ به

118
01:02:26.250 --> 01:02:56.250
وذلك لان الصحابة اعدل وانزه من ان يضيفوا الى القرآن ما يكون من قبل انفسهم ثم ذكر المجلس بعد ذلك في كتاب النزول. والنذر يراد به التزام الانسان فعل طاعة من الطاعات. والقاعدة في النذر قول النبي

119
01:02:56.250 --> 01:03:16.250
وصلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليدعه. ومن نذر ليعصي الله فلا يعصيه اما المباح فان الانسان اذا نذر فهو مخير. بين الوفاء بالنذر وبين دفع الكسر. الدفع

120
01:03:16.250 --> 01:03:46.250
ايه القصة؟ اذا عجز الانسان عن فعل النذر وجبت عليه كفارات. اليمين لا يستحق الدخول فيه ابتداء. لان العبد قد قد تكسل نفسه عن فعل الواجب. ولان العبد قد ادخل نفسك في واجب قد لا يتمكن من الوفاة

121
01:03:46.250 --> 01:04:16.250
قلنا بان النذر من الامور المكبوخة. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انما يستخرج به من الفقير. فان بعض الناس يظن ان ما يقدره الله من الاقدام الحسنة كان بسبب النذر الذين نراه. بينما تلك الافكار

122
01:04:16.250 --> 01:04:46.250
من الله جل وعلا وليست على جهة الجزاء والمقابلة. فان الله غني عن العباد وعن علومهم اذا نذر الانسان معصية قلنا لا يجوز له الوفاة هل تجب عليه كفارة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء

123
01:04:46.250 --> 01:05:16.250
ومن اوجب الكفارة استدل بحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النذر وكفارته كفارة اليمين. ومن قال بعدم وجوب الكفارة استدل حديث ابي اسرائيل الذي وقف في الشمس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل نذر من

124
01:05:16.250 --> 01:05:46.250
ان يجلس وان يصوم ولا يفطر. وان يضحي في الشمس ولا يستطيع. فقالت الله عليه وسلم مروره فليقعد وليستظل صدمة ولم ينقل انه امره بالكفارة. لو اخرج الانسان الكفارة لا شك انها تقوى

125
01:05:46.250 --> 01:06:26.250
الخروج قال المؤلف كتاب الاضحية الاضحية من الامور المسنونة. وظاهر كلام المؤلف انه لا يحسن للانسان دائما وان تركها مرة لم يلحقها رجل بذلك. لان هذا هو مصطلح السنة المؤلف كثير من المالك وقد اختلف اهل العلم في الاضحية هل هي واجبة؟ الحنفية يرون وجوبها

126
01:06:26.250 --> 01:06:46.250
الذي يضحي فليس منه. حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلاه. والجمهور على ان الاضحية مستحب اقول يا سيدي الوعد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن

127
01:06:46.250 --> 01:07:16.250
من حفره ولا من شعره شيئا. قالوا فعلق الاضحية على الارادة. ولو كانت واجبة لما علقت عليها الاقصية تكون لاهل البيت. ليست مثل الهدي الهدي عن كل حاج لوحده يا حجرة الحج متمتعين او ظالمين اما الاضحية فانها

128
01:07:16.250 --> 01:07:46.250
عن الرجل واخيه بيته. كما كان الحاجي في عهد النبوة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عم محمد وال محمد. والثاني عم من يضحي بالمؤمنات المؤلف يقول لابد ان تكون الاضحية حلالا. فان كانت مسروقة

129
01:07:46.250 --> 01:08:16.250
لابد ان تكون في ايام في يوم العيد او في ايام النحر. ثم مثلا المؤلف ان يتعلق الذبائح. وذلك ان بهيمة الانعام لا تحل حتى تصبح تماما يزكى من بهيمة الانعام فاذهبوه ميتا

130
01:08:16.250 --> 01:08:46.250
تدخل بقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والتزكية لها شروط منها شروط متعلقة بالمذكي بان يكون اهلا بان يكون مسلما او كتابيا اما المجوسي والوثني فهؤلاء بذلك الذبائح التي تأتي من بلد

131
01:08:46.250 --> 01:09:26.250
اقارب واهلها. غير من غير المسلمين والكتابيين. فان ولاة كلمة الامر الثاني مما يتعلق بالزكاة ان يكون المزكي عاقل فاما المجنون فانه لا تصح تذكيا كذلك لابد ان يكون هناك

132
01:09:26.250 --> 01:09:56.250
تشكيل هل يشترط في حل حيوان تسمية عليه او لا؟ هذه العلماء فيها ثلاثة مشكورة منهم من يقول من الشروط من شروط كل الذبائح والتسمية عليها ومنهم من يقول التسمية شرط على التذكر

133
01:09:56.250 --> 01:10:36.250
واما اذا نسيت فانها لا تؤدي الى تحريم الذبيحة. ومنهم من يقول الذبائح لا يشترط فيها اسم. الانسان تسمية او نسيان فانه تحل ذبيحتكم وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يفترسوا

134
01:10:36.250 --> 01:11:06.250
وقالوا ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم واشترط ان يكون الذابح عارفا بالذبح قادرا عليه. ولا يشترط او الذكورة في الدم. قد ورد في الحديث ان جارية وجدت بشاة من قطيعها موتى فاخذت

135
01:11:06.250 --> 01:11:46.250
فدكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجاز وشروط الذكاة قال قطع ثلاثة حروف. الحلقوم الودجين الوجدان هم العرقان اللذان يسير فيهما الدم في الرقبة والحلقوم مجرى النفس. يبقى عندنا شيء رابع وهو المليك

136
01:11:46.250 --> 01:12:16.250
مجرى وهذا احد الاموال في هذه المسألة وهو من اقوى الاموال خصوصا اشتراك قطع الوجهين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل اليس السن لا ادعم اشتراك انهار الدم. ولا يكون انهار في الدم

137
01:12:16.250 --> 01:12:56.250
قال وليجهز قطعهما في واحد لا يرفع الشجرة قبل تمام دفعهما ثم يعود وان تكون الشفرة حادة غير صحيحة. ويستحب الشفرة في وقت لا ترى فيه البهيمة يحتاجها شفرة السلك واستقبال القبلة والتسمية

138
01:12:56.250 --> 01:13:36.250
عندهم سنة ليست بشرط. قال والصبر عليها حتى تبرد ثم تسرق اذا ذبحت الذبيحة فانها ترتعش. فيستحب تركها حتى ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بكتاب الصيد وقد اجاز الله جل وعلا اكل الصيدلة في بر وطعامه. فحرم عليهم صيد

139
01:13:36.250 --> 01:14:06.250
ما دمتم حرمة. دل هذا على ان صيد البر بغير محرام جائز والصيف لا تشترط زكاته. لان الزكاة لابد فيها منقطع. الوجهين او الملك بينما الصيد لا يشترط فيه هذا. وقد

140
01:14:06.250 --> 01:14:46.250
الصيد بواسطة حيوان كصقر او فهد وقد يكون بواسطة الة فسهم البندقية ويشترى بالصيد ليكون مباحا عدد من الشروط. الشرط الاول ان تكون الالة قد رزقته يعني جرحت فان مات بي سبب

141
01:14:46.250 --> 01:15:26.250
صدم الحيوان وصدم الآلة به بدون ان يكون هناك جرح لم يحل جمع السهم فضرب فصاده بجنبه لكنه لم يجرحه. او لما رأى اخذ نعله وضربه به صدمة الاهم ولم يخرج منها

142
01:15:26.250 --> 01:16:06.250
الشرط الثاني ان يكون الحيوان المصيب وحشا ان كان من الحيوانات الاهلية فلا يجري صيده ولابد من زكاة الشرط الثالث عدم القدرة على ذكاته. فان امكنت ذكاته نرى العلم بالمسدس ووقعت ايديها فصار

143
01:16:06.250 --> 01:16:56.250
ما زال حيا فتركه ينزف حتى مات لانه تمكن من تزكية فلم يملج شاطئ الاخر ان يكون الصيد مباحا صيده واحد غزال الارنب محرم واشد سبع ناصر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

144
01:16:56.250 --> 01:17:26.250
نهى عن كل ذياب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من انواع من القنوات. هكذا الحيوانات التي امر بقتلها فانها ختاما نسأل الله تعالى ان

145
01:17:26.250 --> 01:17:40.942
اجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته