واحمد لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات فنسخن في خمسة ولعل القول الاخير هو ارجح الاقوال ومنشأ خلاف في هذه المسائل مع الله غلط. غلط. غلط لا يحل للاب ان يطأها الا اذا تملكها قال فاما التي وطأها الاب او تلذذ بها تحرم على الابل. الحادي عشر مملوك المرأة لا يجوز له ان يعقد عليها. ايش؟ الحالة العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد فنواصل قراءة كتاب الخصال الصغير للامام العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال المؤلف كتاب النكاح المراد بالنكاح العقد المشتمل على الزواج المشتمل على المواطن. وضع المرأة يحل في احد طريقه اما بالملك السيد يجوز له ان يضع من ركبته اذا لم يكن متزوجا او بالنكاح ان الرجل اذا عقد على امرأة حرة. والملك قد في المسلمات وقد يكون في الكتابيات. لكنه لا المجوسيات او الوثنيات. واما بالنسبة لعقد النكاح فانه لا يكون الا في الحرائق. ولا يكون في الايمان. ما يعتقد الرجل حر على ولا يكون الا في المسلمات والكتابيات. المملوك يجوز له ان يعتدل على مملوكا الحر الاصل انه لا يجوز له ان يعقد على مملوك. لماذا؟ لانه سيؤول الامر الى ان اولاده يكونون مماليك لسيد امهم. وتحرزا من رق الابناء منع الفوق من الزواج الى الامام الا بحالة واحدة يتوفر فيها شرطان الاول عدم الطول المراد وعدم القدرة على تكاليف الزواج ونفقة الحرة. وخوف العنت العنز الى المراد به الى المشقة بحيث يكون الرجل يحتاج الى امرأة اما لقضاء وطره واما لقيام بشؤونه. وهناك طائفة قالوا فوق لعنة المراد بلعنة الزنا وكأنه اختيار المؤلف قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم بقيادكم المؤمنات الى قوله ذلك لمن خشي لعنة منكم. عقد مما رغبت فيه الشريعة حثت عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له غير المسلم لا يجوز له ان يتزوج بالمسلمة ولو كان كتابيا لقوله تعالى ولا المشركين حتى سواء كانت المسلمة حرة او امان. ولا يمكن غير المسلم من ان يكون عنده امرأة مسلمة مملوكة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سديدا والمسلم لا يجوز له ان يتزوج الا اما بمسلمة او بكتاب لقوله تعالى ونسائهم واما عقد النكاح اما ملك اليمين فلا يقع المسلم الامة الكتابية مهما كانت الامور. يشترط في صحة النكاح امور اولها هذا الولي لقوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فلا تعقلوهن ان ينكحن ازواجهن ولو كان النكاح لا يشترط له الولي لما خاطب الاولياء بالمنع من عضلة النساء المرأة تزوج نفسها ويدل عليه ما ورد في الحديث لا نكاح الا بوليد وحديث ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ونحن اما بالنسبة للصداق وهو المهر هذا من اثار عقد النكاح من اثار النكاح ولو اتفقوا على عدم وجود مهر فهذا يؤدي الى ابطال الاسد. لكن لو عقد ولم يذكر المهر لنثبت مهر المسنين. و الصداق عند جمهور اهل العلم له حد من جهة اقله في مذهب الامام مالك ان اقل الصداق ربع دينار. او ثلاثة دراهم. قالوا لان اليد بهذا المقدار واليد العضو وكذلك يستباح الفرز وهو عضو بهذا المقدار ولا يستباح من مال النار وذهب الامام ابو حنيفة الى ان اقل الصداق عشرة دراهم وذهب الامام احمد والشافعي الى ان اقل مقدار في الصداق هو اقل ما يصدق عليه انه مات وانا قبل القول الثالث ارجح الاقوال لان تحديد اقل الصداق بمقداره هل يحتاج الى دليل واما للقياسات فهي ليست مبنية على اوصا مناسبة لتشجيع الحكم. ومن ثم لا يكون قياسا صحيحا كذلك من الشروط شروط صحة النكاح الاعلان فالنكاح الذي يتواصى على الباطل. نكاح السر نكاح الباطل وهذا هو مذهب الامام ماجد. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا النكاح. وذهب الى ان الاعلان ليس بشرط ويكتفى عنه بالشهود ولعل الاظهر في هذا مذهب الامام مالك وانه لابد من اعلانه للحديث قال ايضا من شروط صحته باجتماع الايجاب والقبول. فان تفرقا او لم يتوارد على محل فانه لا يسع عقلا بالله قالوا حلو العبد من شيء يفسده. من امثلة المفسدات ان يكون ان تكون المرأة ممن يحرم على الرجل ان يتزوجها الولي يشترط له خمسة شروط اولها الاسلام ولو ما اتحاد الدين بين المرأة ووليها لكان اولى. يعني المرأة اذا كانت نصرانية فانه يزوجها وليها النصراني الذي على ديانتها. الشرط الثاني الحرية المملوك لا يملكه نفسه فلا يملك غيره. الشرط الثالث البلوغ لان الشريعة عندما تعتبر الفاظ الباردين والشرط الرابع الذكورية. فان المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها الشرط الاخير كون الولي من العصبة او كونه الحاكم الحاكم هو القاضي لو كان اجنبيا عنها لم يكن ولي جان اذا لم يوجد هناك قاضي ولم يكن لها قرابة على دينه. مثل من اسلمت في ديار الغرب فحينئذ نقول يتولاها رئيس المركز الاسلامي يعني هو الذي شغل المسلمين يكون هو ولي ويكون هو ولي فان لم يوجد مركز اسلامي في بلدنا. فحينئذ تختار احد المسلمين ممن ترضاه فتجعله وليا قال والاشهاد عليه السنة مؤكدة. ساعات النكاح بدون اسهاد صحيح في المذهب المالكي. والجمهور على ان الاسلام شرط. من شروط صحة العقل مشاهدين الاصل ان الرجل يجوز له ان يتزوج اي امرأة؟ هذا هو الاصل واذا وجدت امرأة ما نبحث عن دليل بالتحليل في الاصل جواز العقد اذا وجدت المرأة مانع يمنع الرجل من الزواج بها فحينئذ لا يحل له ان يتزوج بها. والموانع على نوعين موانع مؤبدة. وهي مستمرة لا يمكن ان تحل له ابدا وهذه على انواع النوع الاول النسر. وكل امرأة قريبا لي الزوج من جهة النسب لا يحل له ان ان يعقد عليها وهن المذكورات في قوله تعالى امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتك وخالاتكم وبنات داخل وبنات النوع الثاني الرضاعة فاذا كان هناك قرابة بين الرجل والمرأة بواسطة الرضاعة فحينئذ نقول لا يجوز له ان يتزوج بها والرضاعة اما ان تتزوج فاما ان ترضع المرأة من ام الرجل حينئذ تحرم على بنات على جميع اولاد وابناء المرأة وابناء ابنائها ويحرم وتحرم على ذلك او ان يقوم الرجل او ان يكون هناك رضاعة من الرجل لام المرأة. فحين اذن يتعلق التحريم بهذا الرجل وحده دون بقية اخوته. ويحرم عليه جميعا العقد على جميع بنات هذه المرأة اذا الاول رظاعة من ام الزوج والثاني رظاعة من ام الزوجة هناك حالة ثالثة وهي الرضاعة من ام من امرأة اجنبية تكون هذه المرأة قد ارظعت الرجل والمرأة سيكون اخر لها من الرؤى اذا وضعت المرأة من قريبة للرجل تحرم يحرم على الرجل الزواج ببناتها فحينئذ لا يجوز له ان يتزوج بها كما لو ارظعته كما لو ارظعت اكثر اخته فتكون بنت اخته. او ارضعتها زوجة ابيه زوجة جده فحينئذ لا يحل له ان يتزوج بها تواضعته عمته جاز له ان يتزوجها لانها ابنة عمته من الرضاعة. وابنة من النسب في حلو ده. وهكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من الرضاع ما يحفظون النوع الثالث من اسباب التحريم المؤبد المصاهرة فتحرم زوجة الاب لقوله تعالى ولا تنكروا ما نكح ابائكم من النساء الا ما غسلت. ما معنى ما السلف يعني ما تزوجتموه في الجاهلية قبل الاسلام هذا المراد سبب في هذه الاية من خلال ما قد سلف في الاية التي بعدها ولا تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلفوا يعني اذا طلقتم او فارقتم او ماتت المرأة جاز للزوج ان يتزوج باختها من المحرمات بالصدر ام الزوجة لقوله تعالى وامهات نسائهم ومن المحرمات زوجة الابن لقوله تعالى وحلاي ابنائكم الذين من اصلابكم فهؤلاء الثلاث بمجرد بالعقد يحرمن على الرجل ولا يجوز ان يتزوج الرابعة من محرمات تحريم المؤبد بسبب مصاغرة بنت الزوجة وهي الرميدة لقوله تعالى ورضائكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم يكونوا دخلتم بهن فلا جناح. سواء كانت بنت الزوجة قد ولدت قبل زواج هذا الرجل بامها او لم تأتي الا بعد ان فارقت هذا فضل طلقها فتزوجت برجل اخر. طيب قوله في حجوركم يقول هذا البيت لا يعمل بمفهومه لماذا؟ لان هذا الموطن فيه قيدان من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. احد القائدين نص على مفهوم المخالفة فيه. بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنام عليهن. فدل هذا اذا لم يعمل احد فإذا لم يعمل بمفهوم المخالفة في احد كذلك لا يعمل به في البيت الاخر هكذا اظاف اللعان فانه اذا تم اللعان بين رجل وابراه حرمت عليه على التأبيد هكذا ايضا لو ان رجلا طلق امرأة فتزوجت وهي لا زالت العدة. فانه حينئذ يفرق بينها وبين زوجها الجديد وذهب مالك واحمد في احدى الروايتين عمل انها تحرم عليه على التهديد. معاقبة له هناك بعض الخطايا يقول لا تهون هذه قال والثالث اللواتي رضعن معها يحكمن بنفسي هذا في النكاح الصحيف واما النكاح الفاسد فانه لا يعني اللواتي رضعن معها مع الربيلة وهذا في النكاح الصحيح اما اني النكاح الفاسد فلا يوجد. يعني اذا قدر ان اباك تزوج على امرأة في نكاح فاسد. وفرق بينهما قالوا جاز للابل ان يتزوج بها. وفي النفس من هذا الشيء. اذ كيف يرى رجل وابنه امرأة ولعل مذهب مالك المنح من هذا وكأنه وكان كلامه في مسائل العقد التي لم يوجد فيها وقت. لان هذا هو مذهب مالك اما النكاح صرح بها على ان النكاح فاسد فلا يجب تحريما الا ان يكون ظلم اليه قبل العلم بالفساد لو زنى من بعض. فهل يحل له ان يتزوج اليوم اولى اختلف اهل العلم في هذه المسألة ففي مذهب مالك والشافعي يجوز له ان يتزوج بامها وببيتها. وعند احمد وابي حنيفة انه لا يجوز له ان يتزوج بهن لانه قد وطأ ابنتها فحرمت عليه. ولعل قوله الجواز هو الافضل لان الاصل الاباحة. فلا يقال بالمنع الا بدليل ولا يوجد دليل لا يوجد دليل في هذه المسألة هؤلاء المحرمات محرمات على التأبيد. ويترتب عليه انهن ان الرجل يكون محرما له. ولا يجب عليهن الاحتجاج ويجوز لهن السفر معه متى كان السفر معه مأمون النوع الثاني من انواع التحريم التحريم المؤقت تحريم المرأة التي لها زوج ما يجوز لاحد يتزوجها حتى يفارقها زوجها وتنتهي من اجل هكذا ايضا المفارقة التي لا زالت في العدة. لا يجوز لاحد هل يجوز ان يخطبها؟ اما الخطبة الصراحة فحرام. اما الخطبة في التلميح والتعريف هذا يختلف باختلاف نوعا ما. فالمتوفى عنها يجوز التعريف بخطبتها في عدة والمرأة الرجعية المطلقة بطلاق رجعي يحرم خدمتهم. لا تصريح ولا تعريضا وهو الذي اشار اليه لقوله في في المرأة في عدة للزوج فانه لا يحل لغيره ان يعبد. قال والمستبرأ من غير الزوج. كما لو بقي ارواحه فاننا نقول يجب ان تستبرع فان حملت كسبناها الى حمل قال والرابع حاملا بما لا يلحق الزوج بما لا يلحق بالزوج فاذا كانت المرأة حامل ما يجوز لاحد ان يعقد عليها. لو شبهة فحملت. او حملت من لا يجوز لاحد ان يتزوج بها. قوله من غير زوج يعني انه لو قدر ان المتقدم لخدمته هو الواقع. وقع بشبهة. حينئذ حملت هذا الحمل ينسب اليه ينسب الى الواقع لان الوطن هل يجوز له ان يعقد عليها قبل ان تضع نقول الحمل من الزوج نفسه وبالتالي وهو منسوب اليه. وبالتالي يجوز ان يعقد به لكن لو كان الحمل لا ينسب اليه حينئذ اقول لا يصح ان يحقد عليها حتى ومن امثلة ذلك الخامس الكافرة غير الكتابية. كلمة جنسية الوثنية نفوذية لا يجوز العقد عليهن ولا الزواج لكن هذا التحريم تحريم مؤقت الى ان يوسف. السادس ان يكون الرجل غير مسلم على اي دين كان من اديان الكفر فلا يجوز له ان يتزوج وجه لمسلمة. يدعون لهن حل لهم. ولا هم حلون لهم السابع الامة الكافرة غير الكتابية. فهذه لا تحل لا يحل العقد عليها. تحريمها حتى تصبح. وكذلك لا تحل لا يحل وطؤها قال والثامن الامة الكتابية فانها لا تحل بالنكاح وان كان يحل وطؤها بالملك والتاسع المحرمة. فانه لا يجوز العقد عليها ما دامت في الاحرام. فاذا انتهى الاحرام دجاجة او يعقد عليها لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح قلت له الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه هكذا ايضا لو كان الرجل محرما لم يصح له ان يعبد قال والعاشر امة الابل او امة احد الابناء او ابناء الابناء فهذه يحرم على الاب ان يلقاه. فلماذا لان ابنه قد وقع. فلا يجتمع فرد الاب وابنه في محل واحد. لكن اذا لم يكن الابن وطأها او تلذذ بها لا عندنا ان كان الابن وطئها هذا التحريم واضح. اذا كان الابل الضعف. له ما ذكر مسألة ايش؟ قال العاشر امة الابل او احد من اولاده او للذكور والاناث التي لم يطأها ولا تلذذ بها. هذا تحرم تحريم مؤقت ما دامت في ملك الابل الثاني عشر الامة المسلمة فانها لا تحل للمسلم الواجد للطوع تحريم الامل المسلم مؤقت. فانها اذا اعتقت فاز للرجل ان يتزوج فيها السادس عشر الزوجة الخامسة فانها حرام. لكن تحريمها مؤقت بمفارقة احدى الاربع السابقة. الرابع عشر قريبة الزوجة. بحيث تكون القرابة قريبة لو قدر ان احدهما كان رجلا لكان محرما له. بحديث قوله تعالى وان تجمعوا بين الوقتين انما قد سلف. ولقوله لقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمته والمرأة المسألة النوع الخامس عشر في وقت صلاة صلاة الجمعة فان العقد فاسد اذا عقد على المرأة في صلاة الجمعة. وهذا من مفردات مذهب الامام مالك وجمهور على عقد النكاح في وقت صلاة الجمعة الصحيح واما الاية فهي في البيع ليست في النكاحات. السادس عشر اذا كان احدهما مريضا مرضا يؤجر عليه في فانه حينئذ يمنع من الزواج به لان لا تنتقل فيها فيه الايدز او فيه النوع السابع عشر الخطبة على خطبة غيره. لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة مخطوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه متى يجوز؟ خطبة المخطوبة في اهوال الحال الاول اذا كانوا لم يردوا عباء الخاطب بعد. بالموافقة. حينئذ يجوز للانسان ان يخطب امرأة قد خطب لكنه لم يوافق على خطوة خاطئة. الحالة الثانية اذا اذن الخاطب الاول فيجوز للثانية الحالة الثالثة اذا كان الخاطب الاول قد ترك هذا ما يتعلق بمحرمات تقريبا مؤقتا ثم ذكر المؤلف كتاب الطلاق الاصل ان الشريعة لا تراقب في المبادرة في الطلاق وتجعل هناك اجراءات احترازية لاصلاح ما بين الزوجين قبل الطلاق. قال تعالى ولاة تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن بالمضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تقوى عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. ليريد اصلاح يوفق الله اليه ثم قال بعد ذلك وان امرأة خافت من فعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح الولاية التي بعدها. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والاقاص الاية التي بعدها وان يتفرقا يغني الله كل من فضله وكان الله عاسيا الطلاق منه ما هو الطلاق سني. والطلاق يكون بذوات الحيض وتكون المرأة في طهر لم يجامعها زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في حديث ابن عمر وكذلك من شرط الطلاق الصيني ان يكون طلقة واحدة من شربها الا يطلقها الطلقة الثانية وهي في رحلتها. اذا هذا هو الطلاق السلمي. متى يطلق الطلاق في الظهر لم يجامعها فيه. توها طالع من الحسد. لان هذا وقت رغبة الرجل في المرأة وكم يطلق طلقة واحدة؟ وينبغي يحرص على الا يتلفظ بلفظ الطلاق الا في محارمه. واما استعجال الناس اي مشكلة يؤتى بالطلاق فيها هذا غلط. ليست هذه الطريقة الشرعية. ومثل ايضا استعمال الطلاق تهديد للمرأة الرجل يريد ان تحقق المرأة ما رغبت الطلاق والعاقل من الرجال ليس هذا فعله. فضلا عن صاحب الديانة. لان الطلاق حق اعصاه الشارع للزوج. فعندما يبذله الزوج بدون داعي او الحق فيه للزوجة فهذا العلم التفريط بما اعطاه الله من الصدق اذا علق طلاقها على فعل من افعال الزوجة فحين اذ حين تتحكم النوع الثاني من انواع الطلاق الطلاق البدعي وهذا له احوال الحال الاول ان يطلق في الحيض او في النفاس والحالة الثاني ان يطلق في طهره قد جامعها فيه والحال ان يجمع طلقات بلفظ واحد والحالة الرابع من احوال الطلاق البدعي الطلقة الثانية الموقعة في عدة الطلقة الاولى النوع الثالث من انواع الطلاق الطلاق المباشر. وهو الذي لم توجد فيه شروط المكروه ولم توجد فيه شروط البدعة ومن امثلة الطلاق المباح طلاق كبيرة السن طلاق صغيرة السن التي لم بعد اذا طلق الرجل زوجته فاراد ان يرجعها هل له الحق او لا اقول نعم بشروط ما هي هذه الشروط؟ الا يكون قد طلق الا طلقة واحدة او طلقة. اما اذا ابانها بثلاث تطبيقات الشرط الثاني ان تكون المفارقة بدون عوظ. فان كانت المرأة قد دفعت عوض حينئذ لا يتمكن من الرجعة لله باذن الشرط الاخر ان تكون الرجعة في وقت العدة. فلو رجعها بعد كيف يتم الارجاع اما باللفظ بان يقول ارجعتك يستحب حينئذ الاشهاد. هل الوقت طريق صحيح مراجعة او لا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. فقال الشافعي وابو حنيفة الوضع ليس طريقا صحيحا. وقال الامام احمد هو طريق صحيح للارجاع دليل على رغبة الزوج في الزوجة. وقد ورد من ابواب الصحابة ما يوافق القول الثالث المسألة ان الزوج اذا نوى الرجعة وقعت اما اذا وطأ زوجته يقصد بذلك ليزني بها فانه لا اذا وطئ الزوج مطلقة التي لا زالت ولعل قول الامام مالك ازهر الاقوال في هذه الاسئلة. ثم ذكر المؤلف باب العدة والمراد به وقت التربص. تربص به المرأة. والعدة على انواع. النوع الاول المتوفى عنها زوجها عدتها اربعة اشهر قبل الحرف العدة النوع الاول عدة الحامل. وعدتها بوظع الحامل. لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن سواء كانت المرأة متوفرة عنها او مطلقة او آآ من خلع او غيرها ما هو الحمل الذي اذا وضعته المرأة انتهت عدتها ها الحمل الذي قد تخلق ان وجدت فيه اعضاء ادمية. المؤلف يختار ايش؟ وسواء وضعته تاما لوقت تمام الخلق او السقط تناقصا قبله. لكن لو لم توجد فيه اعضاء ادمية فانه لا تنتظر عنده النوع الثاني من انواع العدد عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل. فعدتها اربعة مشروب عشرة ايام اول شهر نحسب ثلاثين يوما. وثلاثة الاشهر الباقية بحسب رؤية الهلال فيها وسواء كانت المرأة الصغيرة او كبيرة حرة او مملوكة مملوكة عدتها شهران خمس دقايق. وسواء كانت مسلمة او كتابية. النوع الثالث اذا الاول من المعتدات ذوات الحمل والثاني متوفاه. الثالث المفارقة من زواج الحيرة فعدتها ثلاث ايام. هذا اذا كان قد وطئها اوغلى بها. اما لو عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وليس له رجعة. لقوله ان فما لكم عليهن من عدة الحائض عدتها الاية فيها والمطلقات يتربصن بها. في مذهب ما لك وابي حنيفة من المراد وبه ثلاثة ثلاثة ابصار. ومذهب عائشة وطائفة من الصحابة. والطهر الذي بعده والطهر في نهاية الثالث قبل بدء الحيضة السادسة تكون انتهت عدة المرأة والثاني بان عدة بان الاقرار المراد بها ايش؟ الحيل وهذا المذهب الشافعي معه. وحينئذ تكون العدة اطول فالطهر الذي جاء بعدها فالطهر الذي اكو بعض الفقهاء يقول ما تنتهي عدتها الا بالاغتسال للحيرة الثالثة دوار ذلك يا جماعة من الصحابة المرأة المدخول بها عدتها ثلاثة اقرار. والمرأة الامة عدتها قرآن سيف بعد ذلك الايسة. عدتها ومثلها الصغيرة عدتها ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر. بقي هنا مسألة وهي من ارتفع عيظها بسبب لا تعلمه. هذه لفتة فيها عمر انها تتربى الصلاة. تسعة اشعر لاكتمال الحمل وثلاثة اشهر. عدة الصغيرات والكبيرات ثم ذكر المؤلف بعد الرضاعة كما تقدم معنا ان الرضاع من اسباب التحكيم تحريم نكاح المرأة والمراد بالرضاعة ان يرفع الصبي من لبني ادمي بالاسر ما ينشر التحرير. من كان يصيرون اكثر الناس اخوان شروط متى يكون الرضاع؟ ناشرا للتحرير الرضعة واحدة تنشر او لا تنشر. اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من كل الرضعة الواحدة محرمة وهذا المذهب مالك وابي حنيفة لان الله يقول وامهاتكم اللاتي ارفعنكم واخواتكم من الرضاعة فهذا يشكو ما وكانت هناك رابعة واحدة. والقول الثاني بانه لا يحرم الا ثلاثة ركعات وهذا قول بعض الظالمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاك والقول الثالث بانه لا يحرم الا خمس رضعات وهذا مذهب الشافعي غلط غلط. الحديث حديث عائشة هذه الصفة ان نقيد مطلق المراد بخبر الاحاد وهل بالتقييد نسخ او بيان؟ يسمون النص هل هي نصف؟ في كنا نسق فلا حال لا ينسحب من رواة من القرآن. ويقول ها وبيان فلا بأس من ان يبين القرآن بواسطة قال المؤلف للرضاع شروط اولها ان الى موضع الطعام والشراب. قال من اي منفذ سواء من الفم او من الانف ولابد ان يكون في زمن الرضاعة الشرط الثاني ان يكون لبن امرأة ابن البهيمة ما طيب لو كانت المرأة تحمل بعد ابنة سبعة عشر اخذت اختها ترعبك. فعطفت عليها فدر لبنها فوضعت السرقة ينتشر التحريم او لا ينتشر عند الجمهور ينتشر. فلا يشترط في اللبن ان يكون قد تاب عن حمله وفي مذهب احمد يقول لا يجوز. لعل مثلا الجمهور اقوى من مذهب احمد. لانه رظاع فتشمله النصوص والدة في المطابع سواء كانت المرأة او المرأة لاخراج البهيمة سواء كانت المرأة حية او لو ماتت امرأة فجاءت الصبية حبت التقمت ثدي هذه ميتا فرضعت انتشرت لان النصوص الواردة في تحريم الرضاعة التحريم في الرضاعة تشمل هذه السنة. الشرط الثالث ان يكون في الحولين فلو كان الرضاع من كبير لم ينتشر التحفيظ بقوله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بضاعة من المجاعة. يقول انما الرضاعة ولقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين في مذهب ان الوقت القريب بعد الحولين ينتشر التحريم يعني يعفى عنه وفي مذهب ابي حنيفة الى نصف سنة. سنتين ونص. وعند احمد والشافعي والناس جاء في الحديث ان فكان عندهم مملوء اسمه السالم فكان يدخل على زوجته بنصفها سهيلة ومنع الرجال من الدخول على النساء. ومنع من اختلاط الرجال الاجانب سالم كان ينفعنا ويقوم بشؤوننا الان كيف؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اربع هذه القضية واقعة عين معناها سببها علتها لنا. فبالتالي نقول الصلب المحلي ولا نعمم قال الشرط رابعا يكون اللبن مفردا لوحده. فان خلق بمال يغير اللبن فيستهلك فحين يزال لا ينتشر والخامس ان يكون اللبن قوتا له بحديث انما الرضاعة ان مما يحرم من الرضاعة ما انشأ العظمة وانبت به قلنا قبل قليل ان الراجح ان تحريم الرضاعة لابد فيه خمسة وظائف. متى يعد متى نحتسب القرآن؟ اذا التقم الصبي الثدي تركه اما لانتقال لثدي اخر او لتنفس او ان الام جعلته يترك الثدي فحينئذ اذا ليس المراد بالرظعة في لا الروعة تكون بالتقام الثدي حتى هذا ما يتعلق ابواب النكاح تامة اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا النافع والعمل الصالح. هذا والله اعلم وصلى الله على محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المأذون وش فيه اذا كان المأزون زوج شاهد ان كان شاهدا وقع الاختلاف. الشافعي يقول ما يصح ان يكون كان موثقا ولم يكن ولا عاقدا شد. الاجماع بعد تقديم مسألة الطلاق المسألة التي قال بها شيخ الاسلام بعد ان نجمع عليها الصحابة. ما القول فيها؟ من يقول جاء في الحديث ان كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من النار عمر الثلاث كلوا واحد. فلما رأى عمر تهاون الناس في ذلك امضاها عليه اذا هذا الانظار سياسة شرعية يذكرون انه في كل عصر في عهد التابعين ومن بعدهم يوجد من يفتي بان الطلقات الثلاثة لا تقع عنده احد. وكذلك في الاعصر التي بعدها ما قال عصر احنا قلنا والعشا سبحان الله الاسئلة تفضل قصة حكمة من الرضاعة ما الدليل على تأخر التوقيت في سنتين؟ حقيقة طيب انا اعطيكم قاعدة اصولية تتعلق بهذا يستفيدون منها في المسائل متى نعد للواقعة واقعة عين لا يقاس عليها واللي اشارنا اليها في المباحث الاصولية مسألة المخصوص من القياس هل يقاس عليه فنقول هذا له صور. الصورة الاولى ان ينص على خصوصها مسالي خالصة لك من دون الموت. مازال حديثا لما قال تجزئك ولا الحال الثاني اذا تعارض العموم مع حادثة ولم نتمكن من الجمع بينهما او اذا تعارض الدليل مع حكم في واقعه ولن نتمكن من الجمع بينهما قلنا تكون الواقع الراقع الصورة الثالثة ما اذا كانت الواقعة التي في عهد النبوة اوتي بعدها مباشرة بلفظ عام بضد حكمها بعض الناس وبعضهم يقول لا في سورة واحدة وهي ما اذا لم نعرف المعنى الذي من اجله الحكم الصورة المخصوصة. وعارضت لفظا عاما النجول الواقع واقعة العين تخصص العموم نقول هي خصت وصحيح لكن خصته في واقعة العلم. لكن لا نقيس عليها صورا اخرى فنقصها من العرف لماذا لعدم معرفة المعنى؟ لماذا اعطيت هذه الواقعة واقعة العين حكم مخالف للحكم العام. يحبون بعض الحاجة يعني نحن لا نقرر قاعدة عامة ما تجي من الواقعة وخصوصا اذا كان عندنا واقعة عين خالفت عموم لم نعرف ايش المعنى في واقعة العين؟ فنقول لا يقاس على هذا الاطلاق. ليش؟ لان القياس ما يكون الا بعد معرفة العلة والمعرفة. هنا لم يعرفها. المستوصف او لا تأكلني المسألة الفقهية. انت الان تقول انا اقول لك في واقعة العين اذا لم تعرف معناها فانها لا يصح ان يقاس عليها. لما تجيب لي مسألة جنسية وتلك المسألة عرف معناها القاعدة اذا عرف المعنى جاز القياس عليه واذا لم يعرف المعنى لم يجوز القياس فعندما تنقلني الى جزئيات كثيرة ووقائع الاعيان في عهد النبوة كثيرا وبالتالي من الدرس الاصولي الى الدرس الفقهي الجمع بين القولين هو قول الجمع بين القولين. الجمع بين القولين اذا كان مسألتين مختلفتين فحينئذ لا يكون قولا ثالثا وانما هو اختيار لقول في مسألة واختيار مثال ذلك في الصلاة يقع اختلاف في مسائل عندما اتي اقترح للقولين المسألة الاولى واختار القول الثاني في المسألة الثانية بحيث لم يوجد احد يقول بالاختيارين معه. هذا لا يعدك او احداثه الجديد لكن لو كانت مسألة واحدة فان حينئذ يكون من احداث قول جديد مثال ذلك عندنا مسألة قال فيها قائلون بانها سنة مثلا النتن في الاسفنجة. قالوا يقولون هو سنة. قالوا ان يقولون هو حرام بدعة. فلما يأتينا شخص ويقول انا اتوسط فاقول مباح او مكروه لان المسألة واحدة وليست واضح؟ طيب نسأل الله جل وعلا ويجعلنا واياكم هداة المهتدين وان يصلح احوالكم وان يرد الى الدين يرد الجميل هذا والله صلى الله عليه وعلى اله ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته