﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:10.550
معنا اله واصحابه اجمعين الرقم الذي عندكم كم هو اربعة. ها يعني تكتبون اربعة وثلاثين  اذا الرقم خمسة وثلاثين الحسن الحسن هو المأمور به وينقسم ثلاثة اقسام واجب ومندوب ومباح

2
00:01:18.400 --> 00:02:50.500
وفعل غيري المكلف ستة وثلاثين القبيح هو المنهي عنه بالخصوص والعموم انا ذكرت لكم فيما سبق انكم تفهمون انا ذكرت لكم فيما سبق ان الاوامر الموجودة في القرآن وفي السنة

3
00:02:52.850 --> 00:03:40.900
عندما تنظر الى المأمور به تجد انه مصلحة ولا يتخلف هذا ابدا الا ما استثناه الشارع يعني ما استثني من قاعدة الامر هذا يكون من الشارع وليس من المكلف وعلى هذا الاساس كل امر في القرآن وكل امر في السنة

4
00:03:41.600 --> 00:04:20.200
تجد انه ما امر به الا لمصلحة والمصلحة تكون راجحة مصلحة قد تكون محضة وتكون راجحة لكنها لا تكون مساوية للمفسدة ولا تكون المفسدة راجحة عليها الا ما استثني فمثلا سبوا الهة الكفار

5
00:04:21.400 --> 00:04:49.700
مأمور به لكن الله حرمه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم يعني انه اذا طبق هذا الامر ترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة

6
00:04:51.000 --> 00:05:24.950
وهي انهم يسبون الله وسب الله كفرا وسب الهة الكفار واجب عندما تنظر الى المفسدة وهي ما عبر عنها هنا بالقبيح عندما تنظر الى المفسدة تجد انها في جميع المناهج

7
00:05:25.300 --> 00:05:59.150
في القرآن ولا فرق في ذلك بين ان يكون النهي النهي عاما او خاصا فبمجرد ما تجد ان الشيء نهي عنه فانك تعلموا انه ما نهي عنه الا لما يشتمل عليه من المفسدة المحظة

8
00:05:59.950 --> 00:06:33.500
او المفسدة الراجحة او المفسدة المساوية للمصلحة بحسب التطبيق وهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني ما تساوت مصلحته ولا يستثنى من قاعدة النهي

9
00:06:34.350 --> 00:07:07.150
ان من جهة الشارع في الزنا منهي عنه بما يترتب عليه من المفاسد واذا حصل وطأ غير شرعي وحملت المرأة وجاءت بولد او جاءت بولد ذكر او انثى فانه يلحق

10
00:07:08.050 --> 00:07:41.350
بامه ويكون كالولد الشرعي لها وذلك محافظة على مصلحة الولد لكن الاب يكون اجنبيا عنه فهذا استثناء من الشارع من قاعدة النهي لان قاعدة الامر هي ترتب المصالح وقاعدة النهي هي ترتب

11
00:07:41.950 --> 00:08:08.950
المفاسد واذا توسعت لان هذا هو الكلام الذي ذكره. واذا توسعت فانك تجد المصالح في طريقين في الشريعة لا ثالث لهما الطريق الاول المأمور به والطريق الثاني ترك المنهي عنه

12
00:08:09.800 --> 00:08:46.700
فترك المنهي عنه مصلحة وفعل المأمور به مصلحة هذا اني طريقان لمعرفة المصالح يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه المفاسد ايضا لها طريقان فعل المنهي عنه وترك المأمور به يعني عكس الاول

13
00:08:47.300 --> 00:09:09.050
فعل المنهي عنه هذا مفسدة وترك المأمور به هذا مفسدة. مثل انسان اللي يترك الصلاة او يترك الطهارة مثل الصلاة او يترك الصيام يعني المراتب ابدأ من الشرك الاكبر هنازل حتى تصل الى درجة

14
00:09:09.150 --> 00:09:54.750
صغائر الذنوب فالمقصود ان المصلحة في الشريعة لها طريقان وان المفسدة لها طريقان ولا ثالثة هذين الطريقين في كل منهما  في مسألة سبعة وثلاثين انا ابين لكم معناها ثم بعد ذلك

15
00:09:55.750 --> 00:10:33.500
املي عليكم الشيء الذي تكتبونه فيه في الشريعة العزائم وسبق تعريفها والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي شوف على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح هذه القيود كل هذا بد من توفرها في العزيمة

16
00:10:34.250 --> 00:11:13.500
والاصل في الشريعة العزائم الرخصة ما ثبت على خلاف يعني عكس ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح فالمريض اذا نظرنا الى العزيمة في حقه

17
00:11:13.950 --> 00:11:41.200
قلنا انه لا يجمع بين الصلاتين واذا نظرنا الى الشارع وجدنا انه اذن له في الجمع اذا كان لا يتمكن من ان يصلي كل صلاة في وقتها والمسافر ايضا تجدون انه

18
00:11:43.250 --> 00:12:09.850
يقصر ويجمع لكن الاصل في حقه من ناحية العزيمة هو ان يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة هذا الاصل لكن جاءت الرخصة على خلاف العزيمة فيه الجمع وفيه القصر

19
00:12:09.950 --> 00:12:33.200
يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين يجمعها مع يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء تقديم او جمع تأخير لكن المريض لو صلى قائما صحت صلاته

20
00:12:33.950 --> 00:13:09.300
والمسافر لو صلى صحت صلاته لو صلاها عزيمة لكن الاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة اه الحائض الحائض اذا نظرنا اليها من جهة الصلاة وجدنا انها ساقطة عنها واذا نظرنا الى جهة الصيام

21
00:13:09.500 --> 00:13:42.450
وجدنا ان انه لا يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم ولا نقول انها مثل المسافر اذا صامت صح صيامها صيامها في حال الحيض غير صحيح المريظ جاز له ترك كل صلاة في وقتها

22
00:13:43.450 --> 00:14:13.850
والمسافر ترك له كل صلاة في وقتها وترك له من يصليها ان يصلي الرباعية اربعا. هذا متروك بناء على هذا بناء على هذا الشيء جاءت هذه المسألة جاءت هذه المسألة

23
00:14:15.000 --> 00:14:45.150
هذا المتروك هذا الذي ترك هل تركه واجب فالمريض لو صلاها عزيمة نقول لا تصح  والمسافر لو صلاها اربعة نقول لا تصح لو صلاها اربعا كل صلاة في وقتها نقول لا تصح لا

24
00:14:46.850 --> 00:16:08.050
فهذه القاعدة هي جائز الترك ليس جائز الترك ليس بواجبه خلاف لفظي فيه      المسألة السابعة والثلاثون ها امنة  سبق انا بشرح لكم المسألة وبعدين تكتونها احسن لكم سبق في تعريف

25
00:16:11.250 --> 00:16:43.800
الامر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب وعلى سبيل الاباحة. هذا سبب وذكرت لكم ان الامر هو يعني الامر اذا كان الند فهو طلب الفعل لكن على وجه غير جازم

26
00:16:45.350 --> 00:17:24.300
طلب الفعل لان اذا كان واجب كان الطلب جازما واذا كان مندوبا كان الطلب جائزا وليس في واجب هذه المسألة يتكلم فيها هل المندوب مأمور به الصحيح ان المندوب مأمور به

27
00:17:25.850 --> 00:18:00.350
ولكن ليس على سبيل الايجاب ولكن ليس على سبيل الايجاب  المسألة الثامنة والثلاثون ايضا اه ذكرت لكم فيما سبق ان المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك والمقصود بالمباح هنا صورة واحدة

28
00:18:03.350 --> 00:18:24.250
المواح المقصود بهنا سورة واحدة وهي ما استوى فيه جانب الفعل وجاءني بالترك ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. اما المباح يعني بوجه عام فهو يأتي على وجوه كثيرة

29
00:18:24.350 --> 00:18:54.350
علشان تستفيدون المباح اذا كان وسيلة الى محرم انقلب الى محرم واذا كان وسيلة الى واجب انقلب الى كونه واجبا واذا كان وسيلة الى مكروه صار مكروها واذا صار وسيلة الى مندوب فانه يكون مندوبا. هذه الاقسام الاربعة هي راجعة الى

30
00:18:54.350 --> 00:19:20.350
قاعدة وهي ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الايات هذي اربع صور من صور المباح اللي ما ينطبق عليه التعريف الذي ذكرت لكم الصورة الخامسة ان المباح لا يجوز

31
00:19:20.800 --> 00:19:59.450
تنزيله منزلة الواجب بمعنى انك تستمر على فعله دائما وتجعله كالواجب السادسة انك لا تتركه كما يعني لا تنزله منزلة المحرم الصورة السابعة هي اعتقاد المباح اعتقاد المباح على انه من الشرع

32
00:20:00.350 --> 00:20:36.050
هذا امر واجب الصورة الثامنة النظر الى المباح من الناحية الكلية والنظر الى المباح من الناحية الجزئية النظر اليه من الناحية الكلية هو واجب ومن الناحية الجزئية هذه الناحية الجزئية هي التي ينطبق عليها التعريف الذي عندكم

33
00:20:36.600 --> 00:21:01.000
وعلى هذا الاساس هنا يعني المباح هل هو مكلف به ام لا المباح ليس اذا كان جزئي ليس مكلفا به انت مخير ان فعلت وان تركت ان فعلت فليس لك اجر وان تركت فليس عليك

34
00:21:01.050 --> 00:22:03.700
التاسعة والثلاثون  كلمة مأمور به كلمة مأمور به فيه اشتراك بين المباح والمندوب والواجب من جهة ان كل واحد من منهن مأمور به لكن اذا نظرنا الى الواجب ونظرنا الى المباح

35
00:22:04.300 --> 00:22:57.700
وجدنا ان المباح لا يشترك مع الواجب في الوجوب لا يشترك معه في الوجوب. هذا هو المقصود هنا ويعني نفس المسألة الاصح ان المباح ليس في جنس للوجوب اربعين  الشريعة

36
00:22:59.900 --> 00:23:33.050
تجدون ان منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ ففيه منسوخ التلاوة والحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء اللفظ لكن اذا ورد نص

37
00:23:35.050 --> 00:24:25.000
يدل على الوجوب اذا ورد نص يدل على الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه نسخ هذا الوجوب نسخ هذا الوجوب هل يبقى الجواز يعني ان المنسوخ يرجع الى الاباحة الاصلية

38
00:24:26.150 --> 00:24:56.100
يرجع الى الاباحة الاصلية او انه يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ هذه القاعدة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز القاعدة التي بعدها

39
00:24:57.500 --> 00:26:05.400
واحد واربعين  اذا نظرنا الى مورد الامر في الشريعة وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا  وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا فقط هذه صورة الصورة الثانية يطلب امرا لكنه على يطلب امورا

40
00:26:05.700 --> 00:26:43.600
لكنها على سبيل التخيير ويطلب امورا هي على سبيل الترتيب هي على سبيل الترتيب عندنا ثلاثة يطلب امرا واحدا فقط يعني واحد ما وضع له بدن وتارة يطلب امرا وضع له بدل لكنه بدل

41
00:26:44.350 --> 00:27:12.000
غير مرتب وتارة يضع له بدلا ولكنه مرتب اذا كان الامر واحد ما في اشكال لكن في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين

42
00:27:12.100 --> 00:27:39.600
من اوسط ما تطعمون اه من اوسط ما تطعمون اهليكم او ها او كسوتهم او هذا التخيير يعني اذا فعلت واحد منها برئت ذمتك فالامر متعلق بكل واحد منها حتى تفعله

43
00:27:39.650 --> 00:28:05.850
فاذا فعلته اجزاك. نفس المثال هذا اذا منك كملت الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فتجد ان الصيام مرتب على العجز عن جميع هذه الثلاثة ويندرج تحت هذا  الهدي

44
00:28:06.650 --> 00:28:30.150
اذا عجز عنه يأتي الصيام وكفارة القتل العتق والصيام وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق فان لم يستطع فصيام شهرين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وهكذا كفارة الظهار

45
00:28:30.950 --> 00:28:55.200
يعني هذه الاشياء المرتبة الامر يتعلق به اذا كان في حالة واحدة ويتعلق به اذا كان مخيرا لكن اذا فعل المكلف صورة من صور اللي فيها التخيير فانه فان ذمته تبرأ

46
00:28:55.500 --> 00:29:17.600
اما في الترتيب فلا يجوز له ان ينتقل من مرتبة الا اذا كان عاجزا عنها ولو انتقل من هذه المرتبة وهو قادر عليها واتى بما بعدها فان ذلك لا يصح. كثير من الناس

47
00:29:17.900 --> 00:29:46.500
يسألون عن الصيام كفارة اليمين فتجد انه يصوم يعني يجعل الصيام داخلا في التخيير فاذا صام وهو قادر على حالة من الحالات الثلاث التي قبله فان الصيام لا يصح ومن صام وهو يعني يملك رأي يستطيع ان يشتري رقبة

48
00:29:46.700 --> 00:30:20.950
يكون موجودة يشتريها وصام في كفارة القتل خطأ فان صيامه لا يصح وعلى هذا المسار. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا لهذه الامور القاعدة نصها الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا

49
00:30:21.650 --> 00:31:07.850
ما بعينه اذا كانت مرتبة اذا اذا كانت ايش الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه اذا كانت ها اذا كانت غير مرتبة اذا كانت غير  واذا كانت مرتبة

50
00:31:10.300 --> 00:31:31.550
فانه لا ينتقل عن المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية الا بعد العجز عن المرتبة الاولى والامثلة كما سمعتم تسجلونها