الخطاب الشرعي او خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين يعني نتحدث اذا عن الخطاب الشرعي اي الآيات والأحاديث. لكن مقيد قال المتعلق بأفعال المكلفين لان الخطاب الشرعي شاسع يتعلق بالقصاص مما وقع في السابق قد يتعلق بالعقائد نعم قد يتعلق بامور الاخرة بامور الاخرة هنا اذ يقول المتعلق بافعال المكلفين اي بما ينتجه الانسان في الارض من عمل ولكن سيزيد الأمر بيانا قال اقتضاء اي مما يطلبه الشارع اقتضاء اقتضاء اي افعل او لا تفعل شرح الشوكاني بعدما قال يعني لاقتضاء الإيجابي او الإقتضاء العدلي اي افعل او لا تفعل اقتضي الفعل ايجابا او يقتضي يعني الإيجاب هنا ماشي مع الوجوب يعني الإيجاب ضد السلب. ضد العدل او عدما لا تفعل. طلبا او نهيا اقتضاء او تخييي وهو التخيير بين الفعل والترك او وضعا وهو ما يسمى بالحكم الوضعي وسنبينه على الطاقة بتفصيله هذا الاقتضاء اذن الذي فيه طلب الفعل وطلب الترك افعل لا تفعل اقيموا الصلاة والزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام الى اخره الى اخره هذا فعل لا تقربوا الزنا في النهي الى غير ذلك من المناهي المعروفة يعني فيه الفعل وفيه الترك وفيه التخيير قبل ان نقف عند هذا التفريق بين الاقتضاء والتغيير. لماذا افرضوا التخيير بالذكر ولم يجعله ضمنا للاقتضاء وفي مسألة نظر ان بعض العلماء ما احبوا ولا استحبوا ان يجعلوا التخيير بمعزل عن الاقتضاء بل جعلوه منهم وسنبينه بحول الله عز وجل وهو الراجح في العلم تحقيق العلمي. التخيير ليس شيئا مستقلا اي ما يسمى بالمباح ليس شيئا مستقلا عن معنى الاقتدار حينما نقول اقتضاء فيدخل فيه يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح ايضا سيكون بحوله بادلة وبيانه. لكن قبل ذلك نقف على العبارة الاولى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين فإذا العمل عندنا الآن نحن نريد ان نتدرب على الصناعة الأصولية نريد ان نتدرب عليها ونريد ان نكتسب هذه الخبرة وهذه الصناعة فميداننا اذا هو اللغة القرآنية والحديثية. لغة النصوص قال هو خطاب الله او الخطاب الشرعي او الخطاب المتعلق بافعال المكلفين اذن المدار كله عن النصوص القضية كلها في الخطاب من الخطاب سنولد الاقتضاء باقسامه الاربعة او الخمسة على الاختلاف الدائري بين مفهوم الاقتضاء والتخييم ومن ومن الخطاب سنولد الوضع باقسامه الثلاثة او الخمسة على اختلاف في التقسيم ايضا المدار كله في علم اصول الفقه اذا اول خطاب هذا الذي اريد ان اؤكده حتى ننتبه الى صلب العلم. فين كاينة الخدمة صلب العلم لأن كل ما سيأتي من هذه الصناعة جميعا اقول وبدون استثناء من مباحث علم اصول الفقه قائمة ومبنية على الخطاب بمعنى انه كل امور الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكل مباحث الأقوال ومباحث الأدلة ومباحث الإجتهاد وما يتعلق ومباحث التعارض والترجيح كلشي كلشي مبني على الباب الأول الذي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او وضعا او تغيير بمعنى ان الأمر اذن يدور في نهاية المطاف وفي كل الأحوال مع نصوص الكتاب والسنة مع اللغة القرآنية واللغة لذلك في المقدمات في المجال السابقة بينت خطورة اللسان العربي خاصة في سياق التفقه في الدين ولذلك كانت المكانة للشافعي رحمه الله كما كانت حينما كتب الرسالة لانه كان من افقه اهل زمانه بالخطاب اي بلغة النصوص القرآنية. يعني له ذوق خاص للسان العرب من جهة المقام الرباني فيما يتعلق بلغة القرآن لأنه العربية وإن نزل القرآن بلسان العرب فقد رق العربية من المستوى البشري لها مستوى الهي رباني لأن الله تكلم سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه تكلم بهذا القرآن والقرآن كلام الله يحتاج الى يعني مستوى عالي جدا فعلا ليصل الانسان الى ادراك حقائق الكتاب ثم حقائق السنة اذن هذا هو التحدي الأكبر الذي نواجه كما واجهه كما واجهه السلف الصالح من اهل العلم حينما تعمقوا في هذا الشأن واختصوا به وتضلعوا منه فلذلك فعلا من الاشياء المهمة في التصنيف في التصنيف يعني في التأليف كتاب او كتب علم اصول الفقه ان يبتدأ فعلا بالحكم الشرعي لان الحكم الشرعي في نهاية المطاف يعني يؤول الى الخطاب فهذا اذن يعني كما يقولون هو تعريف الاصوليين للحكم الشرعي لان الاصولية يعني يعني بما هو صانع اصول يشتغل بالاصول اي الاسس الجذور. فجدور ذلك الحكم التكليفي الذي سينزل به الفقيه على الناس يعني هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب يبدأ من هنا من النص فهذا اصله ولذلك اذن الاصولي يشتغل بالخطاب. والحكم عنده هو عين الخطاب. فمثلا اذا كان قول الله جل وعلا انما الخمر نيسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. يفيد فقهيا تحريم هذه الأشياء المذكورة تحريم الخمر وتحريم الأنصاب وتحريم الأزلام وتحريم الميسر وكل ما ذكر في النص فذلك بالمعنى الفقهي لكن من الناحية الاصولية الحكم الشرعي اين هو؟ هو هاد النص نفسو انما الخمر والميسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فهذه الصيغة كاملة هي حكم حكم عند الاصول اذا بما هي حكم على الاصول سيقوم الاصول بتحليل هذا النص وسيشتغل ببيان ان هذا النص جاء في سياق طلب الترك اطلبك او يطلب منك ترك هذه الاشياء وسيصل الى طبيعة هذا الترك ها هو حتمو نجزم ام ليس كذلك فاذا وصل الى نتيجته فقد انتهى العمل انتهت العملية الاصولية من الناحية النظرية. وبقيت المرحلة الثانية وهي المرحلة الفقهية اي تنزيل ذلك على النوازل فمثلا يعني باش نبين بأنه عمل راه شحال من واحد يبان لو يعني عادي اذن نهيو نهيو للتحريم انتهى هذه ثمرات وقواعد يعني ماريا من زمان يعني كونها او جعل الفقهاء ولكن تحتاج الى اشياء تسندها فعلا من حيث فقه النص اصوليا سابين لك. قد يأتي مشوش وهو واقع وقع قديم ويقع الان وسمعت غير ما مرة. قلت ليس هنالك نص في الكتاب يحرم الخمر ان يعني النطق الصريح للتحريم التحريم النص الذي يسمى نصا قطعي الدلالة يكون تحليل قوله حرمت عليكم امهاتكم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آية كلشي من هاد القبيل لكن هذا وصفوه اشياء كثيرة وصفت بالرجسية واختلف الناس بتحريمها. كتحريم الحمر الأهلية الناس مختالفين علماء مالك