السؤال الثاني احبتي في الله حول يسأل احد اخواننا فيقول او تسأل في الحقيقة احدى اخواتنا فتقول انا في حيرة باندهاش زهبت الى مجمع من الى مجمع من من الاخوات فوجدتهم فوجدتهم متحمسين للنقاب وهم يرددون بانه فريضة لازمة لا بديل منها ولا غنى عنها وان ما سوى القول بفضيته قول باطل مردود لا نصيب له من الفقه ولا وجه لقبوله بحال من الاحوال فهل هذا القول صحيح وهل هذا مما يمكن ان يكون موقفا فقهيا راشدا في ظروفنا هذه الجواب عن هذا يا رعاك الله وانا اعلم انك من المنتسبات الى الدعوة ومن ومن الفاضلات القريبات. بارك الله فيكم ان الحبيس عن هذه القضية حديث مكرور مملول ومعاد وهو قديم ومتجدد ولا نملك فيه الا ان نقدم الاراء الاجتهادية المختلفة التي نسبت الى اهل العلم ثم نتعامل معها بمنطق التسامح المعهود في كل القضايا الاجتهادية فان الموقف من القضايا الاجتهادية انه لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له فجحان القول الاخر ان الخلاف في هذه القضية يا امة الله لم يزل من قولا في تراثنا الفقهي منز منز عهد النبوة وزمن الصحابة والتابعين الى يوم الناس هذا والقضايا الاجتهادية لا ينبغي ان يضيق فيها على المخالف ولا ينبغي ان يصادر عليه اجتهاده ولكن يتكلم فيها بالبينات وبالحجر العلمية. يحقق القول فيها. لكن من ظهر له ريحان اهل القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له ريحان القول الاخر لا نستطيع ان نقول ان النقاب خاص بامهات المؤمنين فقد كان شائعا بين الحرائر في زمن النبوة وفيما تلاها من الازمنة حتى قال ابن عمر ولا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين وقولها هذا مما يدل على ان النقاب كان معروفا في زمن النبوة. ولهذا قال ابن عمر ولا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين معنى هذا ان النقاب كان معروفا في زمن النبوة يا رعاك الله ولم يكن موضع انكار يتراوح القول في النقاب ما بين قوله فضيلة او فريضة والقول بخلاف هذا قول منكر وشاذ من يقولون ان النقاب عادة وليس بعبادة او انه بدعة تركية او بدعة آآ من من عصور الدولة العثمانية ليس بصحيحا هؤلاء قوم لم يقرؤوا لم يقرأوا الفقه لم يقرأوا كتب التراث فلا ينبغي ان يعول على مثل هذا يتراوح القوم في اللقاء بين كونه فريضة او فضيلة وكما ضاق صدرك وتألمتي بمن انكر عليك اه كشف الوجه لا ينبغي ان يضيق صدرك وان تنكري على من قال بوجوب ستره فلا تقابلي الغلو بغلو مقابل. الغلو ليس في القول بفضية النقاب. لا والله وانما الغلو في انكار القول المخالف بالكلية وفي مصادرته بالكلية وفي ابطاله بالكلية وفي حجبه عن المشروعية بالكلية لا هذا قول موجود في كتب الطغاة وعليه عدد كبير من اهل العلم. ومن قال به له في ذلك سلف. ولا ينبغي ان نثرب على من قال به انه قال قولا معروفا في كتب التراث شائعا في كتب الفقه عليه عدد كبير من اهل العلم فلا ينبغي ان نضيق على من قال به لان معيار الغلو مصادرة احد القولين في في مسألة اجتهادية وشن الغارة على اصحابه وابطال قولهم بالكلية والزعم بانه ليس له حظ من الفقه ولا رصيد من النظر بالكلية. هذا هو الغلو. فلا ينبغي ان يرد الغلو بغلو المقابل لا نملك اهانة الله الا ان نعرض او ان نعيد عرض الاراء الاجتهادية في هذه المسألة. وان نتعامل معها توحي التسامح فاحملي هذه الروح وانقريها الى الاخرين وتمتعي بها واعلمي ان الخلاف في المسائل الاجتهادية اكثر من ان ينحصر ولو كان كل ما اختلف مسلم ان في امر اجرى لم يبق بين اهل الايمان عصمة ولا اخوة قط هذا خلاصة القول يا امة الله فيما ذكرت في هذه المسألة. واسأل الله لك التوفيق والسداد والرشد