سؤال اخر تقول السائلة الكريمة هل الخلع بسبب الضرب والاهانة والشتم والدعاء على الزوجة وعلى اهلها هل الخلع من خلال المحكمة رغما عن الزوج وبدون موافقتي هل فيه اي شبهة الجواب عن هذا يا امة الله اذا كانت الخصومة امام قضاء شرعي اسلامي. وثبت امامه الضرر واصدر حكمه بالتطليق للضرر فانه فان حكمه ينفذ قضاء وديانة فتعتد المرأة بعد وتصبح حلا للازواج اما ان كانت الخصومة امام قضاء وضعي غير مسلم خارج ديار الاسلام فان هذا الحكم يحل العقدة المدنية للزواج وتبقى العقدة الشرعية لا تحل الا من الزوج او من القضاء الشرعي. ان ابى الزوج التسريح باحسان وامسك زوجته ضرارا ويقوم مقامه المساجد والمراكز الاسلامية خارج ديار الاسلام المادة مية تسعة وعشرين في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج في البلاد غير الاسلامية لا يحل الا العقدة المدنية للزواج اما العقدة الشرعية للنكاح فمردها الى الزوج او القضاء الشرعي او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائقة الطلاق كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق السيدة تابعت فقالت لكن انا في بلد مشرقي لست خارج ديار الاسلام لكن سمعت ان القضاء حتى في البلاد الاسلامية اصبح يتحاكم الى غير الشرع فهل لا يزال الحكم من المحكمة ساريا ديانة وقضاء نقول لها يا سيدتي على الرغم من ان تعطيل الشريعة آآ هو الاصل في كثير من بلاد المشرق لكن بقي نظروا قضاة المحاكم العادية في مسائل الاحوال وللشخصية طبقا لتقنينات الاحوال الشخصية التي تعتمد في الاعم الاغلب على الشريعة الاسلامية وعلى الراجح من مذهب ابي حنيفة رحمه الله فهي علامة في بعضها من دخن بقية الخير والعافية في منظومة القوانين المحلية الحاكمة في بلاد المسلمين. فقضاؤها صحيح في الجملة واحكامها شرعية في الجملة