﻿1
00:00:04.050 --> 00:01:24.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقد كان خلقا التشهد فسنن وهي والتعاون المساعد والاستراحة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام علامة محمد

2
00:01:24.050 --> 00:01:54.050
ابو علي الشوكاني رحمه الله باب كيفية الصلاة في مختصر هذا الدرر البهية وهذا الكتاب تقدم انه مختصر على طريقة اهل الحديث لانه يورد المسائل التي وردت فيها الادلة ويقتصر على ما ورد من الادلة

3
00:01:54.050 --> 00:02:14.050
يقول رحمه الله لا تكون شرعية الا بالنية. وهذا محل اجماع الصلاة وغيرها من العبادات ذات تكون صلاة مشروعة ولا تكون صلاة صحيحة الا بالنية. كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين

4
00:02:14.050 --> 00:02:44.050
قال فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الا لله الدين الخالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وهذا الاصل اخباره ادلته كثيرة. فمن اراد الدخول في الصلاة ويجب عليه ان ينوي والنية اما ان تكون لصلاة معينة وهذه المعينة

5
00:02:44.050 --> 00:03:14.050
ان تكون فرضا واما ان تكون نفلا. فالمعينة كالصلوات المظروبات فتلوي هذه الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا والنية معناها ان تقصد بقلبك هذه الصلاة. ولا يشترط ان تستحضر نية صلاة الظهر. حقيقة بل يكفي ان تستحضر حكمه. فاذا ذهبت الى المسجد لاداء هذا الفرض في هذا الوقت

6
00:03:14.050 --> 00:03:34.050
اجزأ وان عجب عن نيتك انه او انها صلاة الظهر. الشرط الا تقطع النية. الا تقطع النية فلا تكون شرعيا لا بنية. والنية هل هي شرط او ركن؟ نعم شرط على المذهب. وقيل

7
00:03:34.050 --> 00:03:54.050
انها ركن. وقالوا انها شرط لان الشرط من شرطه ان يتقدم. والنية لابد ان تتقدم. وقيل ركن لان لابد من وجودها في الصلاة وما كان جزءا من ماهية الشيء وهو من اركانه مثل ركن الدار. ركن

8
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
في البيت وهكذا. والاقرب والله اعلم ان يقال انها شرط وركون لا يمتنع. ان يقال انها شرط وركن وهذه اصطلاحات نجمع بين القولين ممن قال انها ركن ومن قال النشاط ولا يترتب على ذلك ظرر فهي شرط بمعنى انها تتقدم

9
00:04:14.050 --> 00:04:44.050
والصلاة وركن بمعنى انه لابد من وجود هذه الصلاة. فلا يقطعها المصلي. واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد او صوم وهذا سيأتي او سبق في الحقيقة الاشارة اليه مسألة في مسألة الصلاة هنا وانها مفترضة القيام

10
00:04:44.050 --> 00:05:14.050
في الصلاة صلي قائما وقوموا لله قانتين. وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر الصحيحين صلي قائما حديث عمران حصين صحيح البخاري فلابد من القيام وهو ركن كذلك الفاتحة ركن في هذا القيام. ثم بعد ذلك الهول الى الركوع

11
00:05:14.050 --> 00:05:44.050
او الركوع ثم الاعتدال عنه ثم السجود ثم الاعتدال عنه ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود ثم الاعتدال عنه. والترتيب بين هذه الاركان. و التسليمتان على خلاف هذا في التسليم ولعله يأتي ان شاء الله. والطمأنينة بين هذه الاركان

12
00:05:44.050 --> 00:06:14.050
والجلوس للتشهد. القعود للتشهد الاخير. والتشهد. هذه كلها اركان منهم من يدخل بعضها في بعض فيجعلها اثني عشر منهم من؟ يفصل بعضها فجأة او بعد عشر وربما زاد بعضهم ولا يضر انما ما كان ركنا بدليل فيحكم بركنيته وهذا دليل حديث

13
00:06:14.050 --> 00:06:34.050
ذاك الذي اشاع في صلاته. وهذا خبر من اصح الاخبار في باب الصلاة. قوله الا قعود التشهد الاوسط كلام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ربما خالف كلامه في نيل اوتار او في السيد الجرار مع انه رجح في

14
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
ان وعود التشهد الاوسط واجب. وهذا هو الاظهر. لانه عليه الصلاة والسلام امر ذاك المسيء قال ثم اقعد وسط الصلاة. امره ان يقعد وان يتشهد. وفي حديث وهذا عند ابي داوود بسند جيد وفي

15
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
ابن مسعود عند احمد والنسائي اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية او قولوا اذا قعدتم فقولوا تحيات في كل ركعتين. وقال صلوا كما رأيتم المصلين. الصواب انه واجب. الصواب انه واجب خلافا

16
00:07:14.050 --> 00:07:44.050
جمهور خلافا للجمهور. ولا يجب من اذكارها الا التكبير. يعني تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام ايضا لا بد منها وهي شرط او ركن. وهي شرط او ركن. قيل فانها شرط. وقيل انها ركن. وقيل انها ركن. وذكروا على هذا مسائل يترتب عليها

17
00:07:44.050 --> 00:08:04.050
الخلاف يترتب عليها الخلاف فيما اذا قيل انها شرط او قيل انها مثلا منهم من قال انها شر مثل ما تقدم ايضا في مسألة النية منهم من قال شرط ومنهم من

18
00:08:04.050 --> 00:08:34.050
ركن لكن بعض الناس يترتب عليها خلاف في هذه المسائل. ومن ذلك لو انه مثلا احرم قال الله ثم وكان تكبيره الى غير القبلة. واتم انه الى القبلة. واتمه الى القبلة. فاذا قيل انها شرط فلا تصح صلاته لان الشرط لابد

19
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
فمنه ان يكون قابل الدخول فيها. لانه ابتدع احرامه بها وهو الى غير القبلة. هو الى القبلة. وان قيل انها ركن قيل تصح على هذا القول. لان شرط الركن ان يكون بعضه

20
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
في الصلاة فلو وجد بعضه خارج الصلاة مثل هذا قال الله اكبر قال الله ثم اتجه الى القبلة قبل ان يتم انه اجزأ على هذا القول اجزئ على هذا القول. وهنالك ايضا مسائل اخرى تترتب على هذا الخلاف. وبعضها قد يكون فيها شيء من

21
00:09:14.050 --> 00:09:34.050
والصواب انه لابد من التوجه الى القبلة سواء قيل شرط او ركن على كل حال. لابد من الى القبلة في جميع الصلاة. في في جميع التكبير ادلة صريحة في هذا وهذا التفريع ضعيف

22
00:09:34.750 --> 00:09:54.750
التكبير ويقول ولا يجوز الاذكار الا التكبير. والمعنى ان ماء سائر التكبيرات لا تجب. وهذا قول الجمهور. القول الثاني تجب التكبيرات الاخرى تكبيرات الانتقال وهذا هو الاظهر لما في حديث دفاعة ابن رافع انه عليه الصلاة والسلام قال اذا

23
00:09:54.750 --> 00:10:24.750
صلاته تقول الله اكبر لما امره وعلمه الصلاة فقال تقول الله اكبر وتركع. ثم تقول حميدة. ثم تقول الله اكبر وتسجد. ثم تقول الله اكبر وترفع ترفع امره بذلك وهذا من اصلح الادلة الدالة على وجوب تكبيرات الانتقال. من ركن الى ركن وهو قول احمد رحمه الله

24
00:10:24.750 --> 00:10:44.750
خلافا للجمهور. والفاتحة في كل ركعة. والفاتحة في كل ركعة. الفاتحة واجبة في كل في كل ركعة لماذا قال في كل ركعة؟ اشارة الى خلاف بعظ اهل العلم في هذا. لان بعظ اهل العلم يقول تجب الفاتحة مرة واحدة

25
00:10:44.750 --> 00:11:04.750
الصلاة. او في ركعة واحدة. واذا كانت رباعية تجب في في واحدة. او ثلاثية او ثنائية ومنهم ما فرق بين الصلوات الثنائية والرباعية. لانهم قالوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بامه القرآن. فمن قرأ ام القرآن

26
00:11:04.750 --> 00:11:24.750
بركعة فقد امتثل الامر. لكن هذا قول ضعيف. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك المسيء علمه وامر ان يقع اقرأ الفاتحة كما عند احمد وابي داوود ثم اقرأ بام القرآن. امره ان يقوم مستقبل القبلة وان يركع

27
00:11:24.750 --> 00:11:44.750
وان يطمئن ويرفع وامره فيها ان يقرأ بامه القرآن. ثم قال له كما في الصحيحين وافعل ذلك في صلاتك كله وان كان ذكر الفاتحة وهذه الرواية ليست في الصحيحين لكن مجموع الحديث استدلوا بهذه اللفظة على

28
00:11:44.750 --> 00:12:04.750
ان الفاتحة في كل ركعة وان قال وافعل ذلك في صلاتك كلها لما علمه في هذه الركعة ماذا يفعل؟ وهذا واظح حين كما قال له افعل كذا وكذا فان جميع فان جميع ما امره بهذه الركعة واجب في كل ركعة ان لم يستثني او دل عليه الدليل مثل النية في الركعة

29
00:12:04.750 --> 00:12:24.750
الى ومستصحبة تكبيرة الاحرام لا. في اول الدخول في الصلاة الاستفتاح في اول الدخول فيها. هذي امور معلومة لكن ما سوى ذلك يجب ان يأتي به في كل ركعة. ثم ايضا جاء رواية صريحة عند احمد وابن حبان بسند جيد

30
00:12:24.750 --> 00:12:47.850
انه عليه الصلاة والسلام قال وافعل ذلك في كل ركعة الدليل الاول دليل ظاهر. دليل ظاهر ظهورا بينا في وجوب هذه الواجبات في كل ركعة ومنها الفاتحة والدليل الثاني ثم بعد ذلك في كل ركعة نص في المسألة

31
00:12:47.900 --> 00:13:06.250
واهل العلم عندهم فرق بين النص والظاهر في باب الاستدلال وان كانوا حينما يذكر ادلة يقولون النصوص يطلقونها على الظواهر التي يدل على هذا الشيء وقد يحتمل احتمال بعيد. لكن النص ما يحتمل

32
00:13:06.550 --> 00:13:33.150
النص من نص الشيء اي ظهر ومنه المنصة بما سميت المنصة منصة لماذا؟ لظهورها وبروزها كل يراها سمي النص نص لانه لا يحتمل وبعض الادلة تصير نص فاذا كان نصا لا يجوز خلافه. والتشهد الاخير كذلك التشهد الاخير

33
00:13:33.150 --> 00:13:53.150
وهذا ثبت في حديث ابن مسعود عند عند النسائي في الكبرى والدارقطي كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد قبل ان يفرض علينا التشهد. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد فقال قولوا التحيات. هذه الشريحة في ذلك وقال حديث ابن عباس

34
00:13:53.150 --> 00:14:16.850
المسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي حديث مسعود لاحمد علمه ابن مسعود وامره ان علمه الناس ودلالة على انه واجب والواجب والركن في الاصطلاح لا فرق بينهما لكن من اهل العلم

35
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
من جعل الصلاة واجبات واركان وسنن. وهذا المذهب. والجمهور يقولون واجبات سنن. فلا فرق عندهم بين الوادي والسنة. وجعلوا الواجبات الثمانية في مذهب سنن. فلما كانت الواجبات التي في مذهب احمد عنده سنن

36
00:14:36.850 --> 00:15:06.850
لم يكن لم تكن قسمة ثلاثية. كانت القسمة عندهم ثنائية واجبات وسنن. والواجب من وجب الشيء فهو جنس يشمل الفرظ ويشمل ايظا ما وجب وان لم يكن على شيء فالواجب اسم يشمل ومعنى يشمل الواجب القطعي والواجب الظني. لكن اذا اطلق

37
00:15:06.850 --> 00:15:26.850
فالدليل هو الذي يفصل. فاذا كان دليلا قطعيا دالا على الفرضية كان فرظا كان ركنا. كما في اركان الصلاة او واجبات الصلاة ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن نعلم ان الصحيح ان الصلاة فيها واجبات

38
00:15:26.850 --> 00:15:52.800
فيها واجبات واستدل العلماء للفرق بين الواجب والركن ان الواجب يجبر بالتشهد ويسقط اذا فات محله. الواجب اذا فات محله سقط. والركن لا يسقط. انت مثلا ركعت ونسيت التسبيح تسبيح الركوع. ولم تتذكر حتى رفعت من الركوع

39
00:15:53.750 --> 00:16:16.150
نشيد تسبيح السجود ولم تذكر حتى رفعت من السجود نسيت التشهد الاوسط قمت من الركعة الثانية الى الثالثة في الرباعية. واستتممت في هذه الحالة نقول لا ترجع كم من صلاتك

40
00:16:16.550 --> 00:16:40.450
وهذا الواجب الذي تركته نسيانا تجبره بسجود سهو. كما في حديث ابن بحيينة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال قام من التشهد الاوسط ثم في اخر الصلاة سجد سجدتين. وهو واجب لما تقدم فاخذ العلا من هذا ان في الصلاة واجبات تجبر في سجود السهو

41
00:16:40.450 --> 00:17:00.150
الاركان لا تجبر الركن لا يجبر. ولهذا لما سلم من ركعتين ونسي هل اكتفى والا اتى بركعتين؟ اتى بركعتين ولما سلم من ثلاث اتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. هناك اشياء اختلف فيها هل هي ركن

42
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
او واجب او سنة. من قال سنة؟ قال لا يلزمه شيء. لو تركها ولا يلزمه سجود السهو. ومن قال فانه واجب وجب ان يسجد للسهو ولا شيء. ومن قال انه ركن لا يجبر سجود السهو. مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف هل هي ركن

43
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
او واجب او سنة دعاء الاستفتاح. قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. تسبيح الركوع والسجود قيل قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة كذلك هناك اشياء في الصلاة ايضا مما وقع فيها الاختلاف. والذي يفصل الدليل في هذه المسائل

44
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
فهناك ما يكون واجب من التسبيحات الركوع ليست سنة ولا ركن. هناك ما هو سنة ليس واجب ولا ركاء دعاء على الصحيح وهناك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي سنة؟ او واجب ركن؟ القول بالركنية ليس عليه دليل بين

45
00:18:00.200 --> 00:18:30.200
محتمل ان يكون سنة ومحتمل ان يكون واجب. لكن لا ينبغي التفريط فيه. لا ينبغي التفريط فيه ولهذا لو نسيه نسيه لا تبطل صلاته لو طال الفصل لا وهل يجد للسهو؟ الجمهور؟ اذا طال الفصل ليس فيه سجود سهو. والتسليم التسليم

46
00:18:30.200 --> 00:18:56.100
ايضا واجب تحريمها التكبير وتحليلها التسليم التسليم واجب. والتسليمة الاولى واجبة. وهي ركن على المذهب. الثانية فيها خلاف يظهر وجوب التسليمتين. لانه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال تحليلها التسليم. والنبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله

47
00:18:56.100 --> 00:19:26.100
ولا يحصل الا بالتسليم بالتسليمة الثانية. وما عدا ذلك فسنن وفي خلاف هناك اشياء سنن دل الدليل عليها وهناك مسائل وقعت بها خلاف مثل الزيادة على التسبيح والركوع والسجود هذا سنة. الزيادة على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير

48
00:19:26.100 --> 00:19:46.100
هذا سنة الدعاء الا التعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال فتنة المحيا والممات فتنة فتنة المسيح الدجال. هذه بعض اهل العلم يرى وجوبها بل يرى بطلان الصلاة لمن تركها. وكان الطاوس بن كيشان اليماني رحمه الله

49
00:19:46.100 --> 00:20:06.100
الله يأمر ابنه عبد الله اذا لم يأتي بها ان يعيد الصلاة لكن جمهور علماء على انه سنة وليس فيه دليل الوجوب لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخير من مسألة ما شاء ثم ليتخير من مسألته اعجبه فليدعوا به

50
00:20:06.100 --> 00:20:34.900
ومع ذلك سنن وهي الرفع في المواضع الاربعة. الرفع في ما هي المواضع الاربعة المواضع الاربعة ما هي؟ الرفع في المواضع يعني قصدك؟ الرفع في الموضع في عند عند التكبيرة الاولى تكبيرة احرام احسنت عند الوقوع وعند الركوع نعم عند الركوع والرفع منه احسنت وعند الرفع من التشهد الاول

51
00:20:34.900 --> 00:20:54.900
هذا صحيح هذه اربعة مواضع اربعة مواضع دلت عليها السنة في حديث ابن عمر في اما رفع اليدين رفع اليدين عند تكبير الاحرام هذا متواترة حديث ابن عمر ابي حمر

52
00:20:54.900 --> 00:21:11.650
وعلي بن ابي طالب. واحاديث كثيرة في رفع اليدين. وبعض العلماء قال بوجوب رفع اليدين في هذا الموطن وذهب اليه بعض علماء الشام لكن الجمهور ان رفع اليدين هنا سنة

53
00:21:11.900 --> 00:21:41.150
والرفع في هذا الموطن يكون مع التكبير. يكون مع يقول الانسان الله اكبر. يكون مع تكبير فان رفع قال الله اكبر اجزأ اذا رفع ثم كبر. وهذا ثبت ايضا في صحيح مسلم انه رفع ثم كبر

54
00:21:41.150 --> 00:22:01.150
فان كبر ثم رفع قال الله اكبر ثم رفع. يقول الحافظ رحمه الله انه لا يعلم به قائلا وهذا فيه نظر والصواب جوازه يعني ثبت في صحيح مسلم انه كبر ثم رفع. كبر ثم قال الله كبر

55
00:22:01.150 --> 00:22:21.150
براء قال الله اكبر ثم رفع يديه. فهي ثلاث صفات ان يكون التكبير والرفع سواء وهذا ايضا وذكر المعية ورد في حديث عند ابي داوود ضعف انه رفع يديه مع التكبير قال عبد الجبار

56
00:22:21.150 --> 00:22:41.150
حدثني بعض اهلي عن ابي. لكن دل ما رواه ابن عمر صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حين التكبير وكلمة الحين الحين في اللغة هو الزمان. قليلا كان او كثيرا. الحين

57
00:22:41.150 --> 00:23:01.150
في لغة العرب يقول لك على الزمن قليل او كثير. فقوله حين يكبر يعني مع التكبير. الا اذا دل الدليل على ان الحين يكون بعد مثل قول عليه من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ونعلم انك تقول

58
00:23:01.150 --> 00:23:21.150
هذا الدعاء بعد النداء لانك حال النداء تجيبه. لكن لما قارب الشيء ما قارب شيء اخذ حكمه. لكن هذا دلت الا على انه حين يعني يكون معه وليس معنى ذلك ان يكون الرفع مع اول حرف هو الهمزة في الله

59
00:23:21.150 --> 00:23:45.400
واكبر وانتهاء الرفع مع الانتهاء من نطقك بالراء في قولك الله اكبر. المقصود ان تشغل ان تشغل هذا الرفع بالتكبير ان تشغله بالتوبة خاصة حينما يطول زمن يكون اللي هو زمن النزول. مثلا في حال ان مثلا

60
00:23:45.400 --> 00:24:05.400
اه في حال القيام من التشهد مثلا. هنا مسائل تتعلق بالرفع وخاصة مثلا اه للائمة حينما فيكون الناس فيهم الضعيف وفيهم النشيط ونحو ذلك يراعى من كان منهم ضعيفا حتى لا

61
00:24:05.400 --> 00:24:25.400
وكذلك مع مراعاة النشيط لانه قد يسبقه. قد يسبقه. فلهذا بعض الناس حينما يسمع صوت الامام مباشرة يقوم فلو ابتدأ التكبير من اول ما يرفع فانه يسبقه الى القيام وهذا يقع كثير

62
00:24:25.400 --> 00:24:45.400
صح حال النزول الى السجود. تجد كثير من الناس مصلين خاصة من في طرف الصف من هناك يسبق يوم المسجد قبله ويخرج المسكين لا صلاة له. لكن وربما كان جاهلا بالحال وقال ابو حذيفة رضي الله عنه رجل

63
00:24:45.400 --> 00:25:11.000
كان يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا فيه معنى هذا؟ قال لو مت على هذه الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. عند النسائي اذ رواه البخاري مملكة على هذه الحال. قال منذ لي اربعون سنة وهو يفعل هذا. يفعل هذه الحال لكن وان كان ذيك الاربعين فيه نظر

64
00:25:11.000 --> 00:25:31.000
سنة ست وثلاثين هذا يكون حال هذا حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا كان يعني لم ليس لم يأتي الى النبي عليه السلام مثل من كان خارج المدينة ممن لم يسلم او لم يأت او اسلم وبقي في بلاده مثل ما كان

65
00:25:31.000 --> 00:25:51.000
كثير من الناس في بلاد الشام واليمن من اليمن من اسلموا وبقوا. فلم يكن له صحبة. المقصود انه آآ اه يجب على المأموم ان ينظر الى امامه وان يتابعه في افعاله لا في اقواله

66
00:25:51.000 --> 00:26:09.900
متابعة في الافعال لا في الاقوال. ولهذا قال كان النبي عليه ان يقول البراء كذلك آآ حديث اخر لما كان النبي اذا سجد لا يسجد احد منا. قال لا يضع احد منا

67
00:26:10.050 --> 00:26:27.450
او لا يحني احد من نظر حتى يستتم مساجده حتى يضع وجهه في الارظ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. الاربعة والظم شو المراد بالظم؟ ضم اليدين ظم اليدين. هذا سنة عند الجمهور

68
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
والظم له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان تظع اليد على اليد. الكف على الكف. او نقول الكف اليمنى على ظاهر الكف ظاهر اصابع اليسرى وباطن اصابع اليمنى على ظاهر الكف

69
00:26:48.150 --> 00:27:05.350
اليد على اليد الباطن على الظاهر هذا في حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم انه عليه الصلاة كان اذا قام للصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى ظاهره لان كلمة اليد اذا اطلقت في اللغة اذا اطلقت

70
00:27:05.350 --> 00:27:25.350
اطلقت فالمراد بها الى الروسى عند الاطلاق. واذا اريد بها قدر زائد قيدت. كما في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. ولهذا في قول السارق والسارقة اقطعوا ديهما. من اين تقطع اليد؟ من الرسخ. لاطلاق اليد. فاليد

71
00:27:25.350 --> 00:27:45.350
اطلقت المراد بها الروس الى هنا. وعند ارادة زيادة فانها لابد ان تقيد. ولذلك التيمم على الظهر والباطن. كذلك في قطعه كذلك لما كان في حال الوضوء الى زيادة عن ذلك قيد سبحانه وتعالى. والا لو

72
00:27:45.350 --> 00:28:12.850
جاء مطلقا لكان الغسل للكفين بس بالظاهر والباطن. فقال وظع اليمنى على اليسرى الصفة الثانية ان تضع كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والاصابع على ترف الذراع طرف الذراع وهذا ورد عند ابي داوود احمد وابي داوود من حديث حجر وضع اليمنى اليسرى والرسغ

73
00:28:12.850 --> 00:28:32.850
والرسل والساعد. الصفة الثالثة في حديث ابي عباس سالم السعدي سالم الساعدي الساعدي قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل ويده اليمنى على ذراع يده اليسرى. جميع اليد على الذراع. وهذه من اظهر صفات من باب التوسعة في وضع اليد. هنا او

74
00:28:32.850 --> 00:29:02.850
والجميع كله لا بأس مثل رفع اليدين. اما الى الاذنين واما الى المنكبين وهذا تقدم والظم والتوجه شو المراد بالتوجه؟ دعاء استفتاح نعم دعاء الاستفتاح. وجه توجه اليك التوجه بعد التكبيرة وهو دعاء الاستفتاح. وهذا سنة كما تقدم على قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال انه

75
00:29:02.850 --> 00:29:22.850
كذلك لكن قوله مرجوح. والصواب انه سنة وليس بواجب ولا ركن. على قول اخر مع ان شيخ الاسلام رحمه الله قوى بعض المسائل خاصة مسألة تسبيح في الركوع السجود قوى قول من قال انهما ركن

76
00:29:22.850 --> 00:29:44.100
والتوجه بعد التكبيرة التوجد دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح انواع كثيرة يختار المكلف منها ما تيسر له وثبت في صحيح ابي هريرة  اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثبت ايضا في حديث علي وجهت وجهي اليك. وجهت وجهي فطر السماوات حنيفا

77
00:29:44.100 --> 00:30:04.100
انا من المشركين دعاء النوم اللهم وجهته اليك فوضت امري اليك والجأت ضريك هذا عند النوم وكذلك ايضا حديث علي احد عمر رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه سبحانك وبحمدك تبارك اسمك على جدك ولا اله غيرك هذا عن عمر موقوفا وجاب مرفوع

78
00:30:04.100 --> 00:30:24.100
عن انس وجاء عند الخمسة عن ابي سعيد الخضري وعند ابي داوود عن عائشة. وجا موقوفا عن عثمان وابي بكر رضي الله عنهم عن عثمان عند ابن عن عثمان آآ وعلي مسعود عند ابن المنذر وكذلك ايضا رواه ابو بكر

79
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
عند سعيد منصور وكذلك ايضا جاءت احاديث اخرى في الاستفتاح كثيرة جدا حديث جابر عند وهي مختصرة من حديث علي بن ابي طالب. وجهة الوجه الذي فطر السماء وابو حنيفة وما انا من المشركين. وجاء

80
00:30:44.100 --> 00:31:03.250
ابن عباس صحيح البخاري ايضا اه في قيام الليل حديث ابي هريرة ارأيت سكوتك من القراءة؟ هذا هو الذي اختار جمع من اهل العلم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لكن لا تجمع بين

81
00:31:03.250 --> 00:31:23.250
دعائين ما ورد من الجمع عند الطبراني فلا يثبت. والتوجه بعد التكبيرة والتعود. اعوذ بالله السميع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا حديث جبير مطعم عند ابي داوود والتأمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين

82
00:31:23.250 --> 00:31:43.250
يقول الامام والمأمون امين. اذا امن الامام فامنوا. في الصحيحين. وفي لفظ الصحيحين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم فقولوا امين ومن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عند ابي داوود بسند جيد او عند احمد والنسائي قال فان الامام يقول

83
00:31:43.250 --> 00:32:08.150
قولوا امين. والملائكة تقول فان الامام يقول والملائكة تقول امين. يعني حتى يتفق تأمين المأموم وتأمين الامام وتأمين الملائكة الملائكة قيل الموافقة في القصد وهو الاخلاص وقيل الموافقة في نفس القول وهذا اقرب. وهذا اقرب ولان اجتماع

84
00:32:08.150 --> 00:32:28.150
الدعاء اتباع الدعاء او الاجتماع عليه من اسباب الاجابة. الاجتماع عليه في الاجتماعات المشروعة من اسباب كما الناس على دعاء قنوت النوازل وقنوت الوتر في صلاة التراويح ونحو ذلك والاستسقاء

85
00:32:28.150 --> 00:32:49.400
وما اشبه ذلك من اسوأ جهنم. فاذا كان هذا ايضا مع تأمين الملائكة كان احرى حينما تؤمن  لا شك ان تأمينهم له اثر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب

86
00:32:49.400 --> 00:33:14.600
ملك موكل يقول امين ولك مثل يقول امين ولك بمثل. قال والتوجب والتعوذ والتأميم. التأمين على كان المصنف رحمه الله يقول انه سنة ومالي من الوجوه في بعظ المواظع والجمهور على ان التأمين سنة وحكى بعظهم بالاجماع ولا اجماع والقول

87
00:33:14.600 --> 00:33:40.750
من وجوب التأمين وظهر الدليل. نقول به حتى يأتي صارخ. نقول ان التأمين من المأمومين لكن لا يجب على الامام. يجب على المؤمنين. اليس كذلك واللي يجب عليه نعم الامر لمن؟ هل هو للامام ولا للمأمومين؟ نعم

88
00:33:40.750 --> 00:34:00.750
للمأمومين لكن متى يجب الى عمه؟ اذا امن فامنوا حينما يؤمن فان هو مشروع في حقه مشروع في حقه الجهر به. فاذا جهر به وجب على هذا القول. قال اذا امن فامنوا

89
00:34:01.450 --> 00:34:21.450
فوجوه معلق بتأمينه. وهذا قول ابن حزم رحمه الله وظهر الدليل. فان جاء دليل صارف بين والا فالقول اكتب التأمين قول قول والاصل في الاوامر انها الوجوب الا بصرف وقراءة غير الفاتحة معها

90
00:34:21.450 --> 00:34:39.200
هذا واضح لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يرق بام القرآن وامر ذاك المسيء يعني يقرأها الفاتحة من لا صلاة لمن قال فصاعدا عند مسلم. فلا يجب وفي كذلك

91
00:34:39.250 --> 00:34:59.250
ثبت في الصحيحين انه يقرأ عليهما السلام في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. بعض اهل العلم اوجب سورة ولكن ليس فيه دليل بين. وروى ابو داوود باسناد لا بأس به عن ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بام القرآن فما زاد

92
00:34:59.250 --> 00:35:19.250
وعن ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بام القرآن وما تيسر. والاسم قال لا بأس بهما لكن يظهر والله اعلم انه لا يقع بلجوء لدلالة الاخبار الاخرى. فيحمل على هذا خاصة نفس الدليل

93
00:35:19.250 --> 00:35:49.250
آآ يعني يدرك منه ويشم منه عدم الوجوب. يسمونه عدم الوجوب وهو السادة المتيسرة. فما زاد وهو زيادة على الفاتحة. زيادة على الفاتحة الاخبار الاخرى انه ليس بواجب ثم هذه الاخبار منهم من تكلم فيها وظعفها. من ظعفها ولم يثبتها

94
00:35:49.250 --> 00:36:09.550
حضراتكم شغل الذمة بايجاب شيء محتمل مع الدلالة الاخبار الاخرى على عدم الوجوب. لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهذه لعل التقدم ذكر الفاتحة والادلة الدالة على وجوب الفاتحة فما سوى ليس بواجب. والتشهد

95
00:36:09.550 --> 00:36:36.000
الاوصاف التشهد الاوسط التشهد الاوسط كما تقدم. الصحيح انه وجوب القعود والتشهد. وجوبهما لحديث دفاعه المتقدم والاستراحة الاستراحة سمي جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة تكون بعد الاولى وبعد الثالثة الرباعية

96
00:36:36.050 --> 00:36:56.050
وبعد الاولى في الثنائية فهذه جلسة جلسة استراحة. وهذه ثبتت يعني مالك في صحيح البخاري عند وعند ابي داود من حديث ابي حميد وجاء عند البخاري في ذاك الذي اساء في صلاته ان النبي قال له عليه السلام فاذا

97
00:36:56.050 --> 00:37:23.250
امره اذا رفع من السجدة الثانية ان يجلس. في الركعة لكن هذه لو ثبتت دلت على وجوبها وربما تدل على الركنية لكن هذه وهم وقد اشار البخاري الله الى ان راويها وهم فيها وان بعض الرواة لم يذكرها وهذا هو الصواب وفيه خلاف كثير في الاستراحة

98
00:37:23.250 --> 00:37:40.650
منهم من قال انها تفعل عند الحاجة اليها والاصل هو مشروعيتها لكن اذا لم يفعلها الامام فلا تفعله المتابعة اولى من اذا لم يفعلها الامام فلا تفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل من يؤتم به

99
00:37:41.500 --> 00:38:01.500
فتخلفك وتأخرك ينافي المتابعة. ينافي المتابعة. والاذكار الواردة في كل ركن. الواردة في كل الصحيح اذكار واردة منها ما هو واجب. وتختلف هناك اذكار هي ركن كالفاتحة. لكن الفاتحة ركن في حق

100
00:38:01.500 --> 00:38:23.100
الامام المفرد هذا واضح. في حق المأموم واجبة على الصحيح في السرية والجهرية والجمهور على انها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية صواب وجوبها فيه ماء. لكن يخفف في حق المأموم

101
00:38:23.400 --> 00:38:44.750
ما لا يخفف في حق المنفرد والايمان. ولذا تسقط الفاتحة عن المأموم اذا ادركت الامام راكع. على قول جماهير العلماء. والحق بعظ العلماء كما هو قول عند الشافعية بسقوطها حال النسيان. لو نسيها

102
00:38:44.850 --> 00:39:02.250
لكن هذا اذا كان من المأموم هذا واضح. اذا نسي ها المأموم فالاظهر انها تسقط عنه لانه لانه عليه الصلاة والسلام اذا كان اسقطها عن من جاء والامام قد ركع كما في ابي بكرة

103
00:39:02.300 --> 00:39:28.050
ولا تعد. فالذي بادر ولم يتأخر ونسي فتسقطوا عنه. اما الامام المنفرد فالاظهر انها لا تسقط لا تسقط عنه. ولهذا اذا نسي الامام انه يأتي بركعة يأتي بركعة لكن لا يتابعه المأموم. يعني انت لو مثلا صلى الامام اربع ركعات مثلا الظهر ونسي الفاتحة في ركعة منها

104
00:39:28.050 --> 00:39:58.050
وتذكرها في الركعة الرابعة. ايش تصير الركعة هذه الرابعة؟ الثالثة. ثم يأتي ماذا برابعة المأموم لا يتابعه يجلس لا يتابعه يجلس على اظهر في هذه المسألة يقوم الامام ويأتي بركعة رابعة فان

105
00:39:58.050 --> 00:40:28.050
خبروه كان يحزن. ومن اراد ان يستعجل واراد ان يتشهد ويسلم. له ذلك على صفتي صلاة الخوف. والتشنات. في كل ركن تقدم ان منها ما هو سنة منهما وركن منه واجب. التسبيح في الركوع سجود واجب. دعاء الاستفتاح سنة. ما زال

106
00:40:28.050 --> 00:40:48.050
على تسبيح الركوع والسجود سنة. ما زاد على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سنة. ما زاد على قوسين الله من حمده ربنا ولك الحمد السماوات سمع الله لمن حمده ربنا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهم وملء ما شئت وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد

107
00:40:48.050 --> 00:41:08.050
الحكومة قال العبد كلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا الجد منك الجد هذا سنة. الواجب نعم وان يقول الامام والمنفرد سمع الله حمده حال ربنا لك الحمد حال الاعتداء. و

108
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
المأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح كما قول الجمهور. ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد. اللهم فربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. اربع صيغ كلها صحت عنه عليه الصلاة والسلام. والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والاخرة بما ورد بما لم يرد بما لم يرد

109
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
لما تقدم حديث ابن مسعود ثم يتخير مسألتي ما شاء. لكن كونه يبدأ بالوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضيف اليه ما فتح الله عليه هذا هو الاتم والاكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى

110
00:41:48.050 --> 00:42:05.450
خصم فتبطل الصلاة بالكلام. وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط او ركن عمد. نعم. فصل في مبطلاتها وتبطل الصلاة بالكلام. ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما

111
00:42:05.450 --> 00:42:25.450
قراءة القرآن. كما في صحيح مسلم. كذلك في الصحيحين عن ابن مسعود انه كانوا يكلموا بعضهم بعضا ثم قال في حديث ابن مسعود لما سلم ان يسلم عليه كان يسلم عليهم كان

112
00:42:25.450 --> 00:42:53.450
يسلمون عليه يسلموا عليه ويرد السلام بالكلام فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لا قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شغلا وعند احمد ان في الصلاة لشغلا. وعند احمد وابي داوود بسند صحيح قال ان الله يحدث ما يشاء. وان مما

113
00:42:53.450 --> 00:43:20.150
سبحانه الا تكلموا في الصلاة. كان يكلم احدهم صاحبه. يقول لو كم صليتم؟ يقول صلينا ركعة. صلينا ركعتين ربما كلمه في حاجته ربما سأله ماذا صنعت ثم نسخ الكلام. نسخ الكلام. ولهذا قال فامرنا بالسكوت. كما في الصحيحين

114
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
عند مسلم ونهينا عن الكلام وهذه الزيادة مفهومة من قوله امرنا بالسكوت. لكن صرح بمفهوم الموافقة في تلك في ذلك اللفظ هذا قديم وهذا دليل ايضا على حجية مفهوم المخالفة. امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

115
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
او صرح به بيان تأكيد الموضوع لقد يستدل به آآ من يستدل على بهذا القول يقول لو كان مفهوم اه المخالفة واضحا لما صبح به. المقصود في نفس الخبر فامرنا بالسكوت

116
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام. وبالاشتغال بما ليس منها. بالاشتغال بما ليس منها. الاشتغال النبي ايش قال؟ ان في الصلاة شغلا. ومن قواعد اهل العلم المشغول ايش يقولون؟ لا يشغل

117
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
ما يشغل المسلم هو صلاته بعد ما يدخل فيها. فلا يجوز للانسان ان يشتغل بما ينافي. مراد الاشتغال بما ينافيها بما ليس منها. لكن قد يشتغل الانسان بما ليس منها مما لا ينافيها. لان الانسان

118
00:44:40.150 --> 00:45:06.350
مجبور على الحركة ولا يمكن ان يقال اي حركة تبطل الصلاة؟ لان اي الادمي في الغالب وغيره كل حي بالحركة والروح يحصل منها هذه الحركات لا ولهذا العلماء استثنوا بالشيء اليسير. وقال الجمهور ان الذي ينافيها من الشيء الكثير. ثم

119
00:45:06.350 --> 00:45:26.350
في الحد الكثير. الائمة الاربعة على ذلك لكن قالوا اذا اشتغل بشيء ينافيها. وهذا عند الكثرة. مثلا لو انسان مثلا اصلح عمامته صلاته مثلا. حركة يسيرة وان كان الاولى هو عدم الحركة

120
00:45:26.350 --> 00:45:50.500
لكن الحركة اليسيرة في اصلاح العمامة ونحو ذلك. او تحريك لحيته مثلا او حك جلده ونحو ذلك. وما اشبه وعند الحاجة ايضا حينما آآ يحتاج الى ان يأخذ شيء من ثوبه ونحو ذلك او مثلا آآ اليوم

121
00:45:50.500 --> 00:46:16.200
مع الانشغال بالجوالات يغرف جواله وان كان اولى ان يغلقه قبل لكن بده الحركة المطلوبة فلو نسي او فرط اغلاق الجوال في هذه الحالة مطلوب وحركة مأمور بها مثل التقدم لسد الفرجة لكن مراد الحركة التي لا حاجة اليها. فان كان لا حاجة اليها فهي خلاف السنة. وان كان هنالك حاجة هو مطلوب

122
00:46:16.200 --> 00:46:35.750
تقدم ان لم يكن هناك حاجة وكانت حركات كثيرة ابطلت الصلاة. انسان دخل في الصلاة ثم اخذ جوال جعل يشتغل فيه يهندس جواله ويشتغل ويصلح هذا هذي حركة تبطل الصلاة

123
00:46:35.850 --> 00:46:55.650
او جعل يخيط ثوبه مثلا كما مثل بعض العلماء مثلا ونحو ذلك جعل يعمل في مهنة ونحو ذلك او جعل يكتب معك كتاب ويكتب نحو ذلك وان كان ساكت لكن فكره بل بل بعض العلماء من عند المالك يرون

124
00:46:55.650 --> 00:47:18.000
كأن الانشغال التام عن الصلاة والانصات للغير خارج الصلاة مما يبطلها. الانسان جعل ينصت للانسان يحدثه لساعة طويلا يستفهم من اخباره يأخذ بعض العلماء قال تطلب وان كان هذا يعني عند الجمهور مرجوح يبين شدة

125
00:47:18.000 --> 00:47:38.000
في امر الصلاة انما اللدنة فيها كثرة الحركة ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انه ينصرف من صلاته ليس له الا عشرا لم يكتب له الا عشرا والحديث الصحيح دل على ان الانشغال عنها بالفكر وان كان مما ينقصها وقد يذهب اجرها لكن لا يبطلها

126
00:47:38.000 --> 00:47:58.000
على الصحيح. وضوءها ولكثرة الحركة. ثم اختلف العلماء. مذهب احمد والشافعي اوسع من مذهب مالك شددوا في هذا فبعضهم قيده بحركات معينة والا فانها تبطل صلاته في عذاب. اما عند الحاجة فلا الانسان معه طفل مثلا المرأة معها طفلة في الصلاة

127
00:47:58.000 --> 00:48:22.600
او في بيتها او في المسجد احتاجت ان تحمي له لا بأس ونحو ذلك اه يتحرك مثلا لاجل يأخذ شيء خشية ان يضيع ويذهب مثلا او برز الاسلمي والله عنك في البخاري حضرته الصلاة لانها صلاة المغرب كان معه فرسه فصلى وهو ممسك

128
00:48:23.800 --> 00:48:51.950
الفرس وكانت الفرس تنازعه بقوة وكان يمشي معها فرس تنازعه فكان يمشي معها فتنازعه امشي. فقال رجل من الخوارج قبح الله هذا الشيخ صلاته. هذا ليس مستغرب عن الخوارج قالوا للنبي ما قالوا. قال اعدل

129
00:48:52.150 --> 00:49:22.750
هذه الكلمة العوراء مشينا من هذا وامثاله صلى رويظة ثم لما فرغ رظي الله عنه قال له لمن يسمع اني غزوت مع النبي وصحبت رأيت من تيسيره وان بيتي متراخي يعني بعيد. واني خشيت ان يذهب الفرس فلا اصل الى اهلي الا متأخر. فربما

130
00:49:22.750 --> 00:49:42.750
يعني زعجوا واصابهم شيء من الخوف ما الذي حصل له؟ يعني على خلاف عادته تأخر رضي الله عنه. فهذا من هذا ويبين لك فقه الصحابة رضي الله عنهم في مسائل لم تكن منصوصة لكن استنبطوها من الادلة. رضي الله عنهم. وجاب رجل على هذا في الحركة التي يحتاج اليها

131
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
تحرك يضرب العقرب ونحو ذلك وما اشبه ذلك والحاجات في الحركات العارظة وهذا بحث واسع بينه العلم وبسطه رحمة الله عليهم او ركن ترك النية ما تصح الصلاة. ترك الوضوء ما تصح الصلاة. اما يستقبل غير ما تصح الصلاة. ترك ركن ترك السجود

132
00:50:02.750 --> 00:50:27.550
فان كان عبدا بطلت وان كان سهوا يجب ان يأتي ان يأتي به. نعم  قال رحمه الله فصلا ولا تجب على غير مكلف وتسقط على من عجز عن الاشارة. او عمي عليه حتى خرج او عمي او اغمي عليه حتى خرج وقتها

133
00:50:27.550 --> 00:50:47.550
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. نعم. ذكر رحمه الله من تسقط عنه الصلاة ومن لا تسقط يعني هل يبين ان الصلاة لا تسقط. الا لامر عارض. ثم اختلف في هذه الامور

134
00:50:47.550 --> 00:51:07.550
منها ما هو يعني امر صحيح دل عليه دليل واذا ما وقع فيه الخلافة. ولكن تجب على غير مكلف لعموم الادلة. في ان الواجبات الشريعة لا تجب على المكلفين. والتكليف

135
00:51:07.550 --> 00:51:29.250
بواحد من امور اما تمام خمسة عشر عاما رجل المرأة. واما الاحتلام  ولو قبل هذا السن او نبات الشعر الخشن حول الرجل وفرج المرأة حول الذكر او فرج المرأة ووقت تزيد

136
00:51:29.250 --> 00:51:46.450
المرأة بالحيض والحبل والحبل معلوم انه لا يكون الا بعد الحيض هذه هي بداية اعياد الله وان كان فيه خلاف في بعض هذه المسائل لكن هذه دلت عليها الادلة. وتسقط بعض اهل العلم رأى ان

137
00:51:46.450 --> 00:52:04.350
اهق مكلف مراهق من راحق قارب الحلم اذا قارب البلوغ يعني اربعة عشر سنة او نحو ذلك يرى انه مكلف تدعو عليه الصلاة وهو رواية عن احمد رحمه الله واستدل بقول النبي

138
00:52:04.350 --> 00:52:31.950
عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فاذا ما فاذا كان يضرب عليه عشر وهو بهذا السن ومن بلغ سن المراهقة فهو يعني ليس فوق الظرب بعد ذلك الا الادب الشديد الادب الشديد الذي لا يكون الا امر واجب

139
00:52:31.950 --> 00:52:51.950
كان هذا الظرب مراد بالادب اه التعزير الخفيف. التعزير الخفيف لا في العدد ولا في كيفية كيفية لكن جمهور العلماء على انه لا يجب الا اذا بلغ سن التكليف وهذا هو الصواب وان

140
00:52:51.950 --> 00:53:11.950
المشروع ان يعود الصغير والصغير على الصلاة. لان الصلاة ليست كغيرها. الصلاة لها شأن عظيم. ولو ترك الصبي والصديق قبل البلوغ ولم يعود على الصلاة قد تشق عليه. وقد يهملها وقد لا يستجيب

141
00:53:11.950 --> 00:53:31.950
خاصة اذا كان صبي وصبي متعود على يعني اللهو واللعب وما اشبه ذلك ثم بعد ذلك تأمره فجأة كذلك وهو لم يكن يصلي قبل ذلك ولم تكن تصلي قبل ذلك. الصلوات الخمس فهذا من سوء التعليم وسوء التربية. ولهذا قال النبي عليه مروا

142
00:53:31.950 --> 00:53:54.750
اولادكم بالصلاة لسبع يعني في هذا السن الغظ الطري الذي يستجيب الى التعليم ويتأدب بالاداب الشرعية في اعتاد الصلاة ثم لا يشدد عليه صلى مرة ترك مرة مثلا الامر في حقه واسع

143
00:53:54.750 --> 00:54:22.550
تجتهد في ان يصلي مع الرفق وحسن التعليم وتعامله آآ معاملة المربي لا معاملة المتسلط ان امر الناهي كأنك لا لابد ان يكون حلو ورفق هكذا تقبل النفوس فالنفوس كالزجاج

144
00:54:22.900 --> 00:54:42.900
نشرها لا يشعب. كم من انسان كسرت نفسه وصعب شعبها جبرها. لابد من رفق لا من لين وتأتي مع الرفق واللين ما لا تأتي مع الشدة والعنف وهذا امر معروف لنا جميعا لكن

145
00:54:42.900 --> 00:55:02.900
التذكير بمثل هذه الامور وهو مسألة امر الصغير والصغيرة وخاصة الجارية. فان شعورها وتأثرها يكون اكثر ثم هذه الصلاة طبيعة نفوس الصغار في في بيوت اهل الاسلام هم يقبلون عليها ويصلي الصبي

146
00:55:02.900 --> 00:55:32.700
الصغير وهو قبل التميت تجده بجوار ابيه بجوار امه يصلي معه وهو لا يميز. فطر على الخير فاذا امر في هذا السن ثم بلغ او قبل البلوغ تجده يحبها. تكون عنده معتادة وسهلة. بعض الناس يقول ابني لا يصلي. حاولت فيه

147
00:55:32.700 --> 00:56:00.500
يسأل هل امرته قبل ذلك؟ يقول لا والله كنت منشغل عنه كما قيل يداك او كتفك نفخ. لكن اجتهد الحمد لله ما مضى انسان يتوب. والصحيح انه يجب على وليه الامر يعني امره بالصلاة واجب على الوي لكن الصبي والصبي لا يجب عليه

148
00:56:00.500 --> 00:56:25.600
يعني انت يجب عليك يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس حجارة. قال علي علموهم وادبوهم. قال امروا اولادكم وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة يأمرهم فيجب على الولي ان يأمر الوالد والوالد. يجب على واجب عليهم

149
00:56:25.950 --> 00:56:51.850
فهو امر بامر. والعلماء يقولون هل الامر بالامر امر به او ليس امر به يقول الامر بالامر ان كان المأمور الثاني مكلف فالواجب على المأمور الثاني ان كان المأمور الثاني غير مكلف فالواجب على المأمور الاول. مثلا قوله مروا اولادكم بالصلاة سبع

150
00:56:52.300 --> 00:57:11.700
المأمور الاول هم الوالدان مكلفان. اليس كذلك؟ والاولاد صغار. اذا لما كان المأمور الثاني غير مكلف كان الوجوب على المأمور الاول. قولوا اولادكم يجب عليكم. تجتهد مع مع ابنك وابنتك

151
00:57:11.700 --> 00:57:43.050
لكن لو انه لم يستجيب او ضعف لا اثم عليه  اذا كان امر بامر بمكلف امر بامر بمكلف. فانت في هذه الحالة عليك البلاغ. وعلى المأمور الامتثال. البلاغ عليك. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لما طلق زوج ليراجعها

152
00:57:43.050 --> 00:58:10.550
من المأمور بالمراجعة؟ من ما هو مكلف. وعمر رضي الله مبلغ. اذا هذا ولى فالمأمور الثاني مكلف فكان واجب عليه ذلك قال وتسقط على من عجز عن الاشارة هذه الامام المصطفى رحمه الله اشارة الى سقوطها عمن عجز عن

153
00:58:10.550 --> 00:58:29.850
الاشارة لكن ينظر في قوله الاشارة ماذا اراد بها؟ ماذا اراد بها؟ هذي مسألة فيها خلاف وهو من لم يستطع الايماء قال النبي علينا نصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعليه

154
00:58:30.800 --> 00:58:52.700
طيب جاء في حديث جابر واومئ ايماءا اومئ ايماعا وكان في حجاب جابر ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يومئ ايماء في على النافلة في صلاته على الواحلة صلاة النافلة كان يومئ ايماء وحديث ابن عمر ايضا في صلاة الخوف

155
00:58:52.700 --> 00:59:19.400
اذا لم يستطيعوا الركوع شديد قال فانما هو الايماء حينما اشتد الخوف الايماء الايماء ايضا هيئة في الصلاة للمريض فاذا كان يستطيع الايماء وجب عليه ذلك. عند الجميع مريض ما يستطيع الا يحرك رأسه. خلاص يحرك رأسه ينوي بقلبه

156
00:59:19.400 --> 00:59:44.750
ويومئ برأس الركوع يومئ السجود يوضع سنن للرفع وهكذا من اول الصلاة الى اخرها ما استطاع الايمان معلش ذهب الجمهور الى انه يشير جفله ما استطاع شجاع ذهبوا الى ان يصلي بقلبه

157
00:59:44.900 --> 01:00:05.650
الاشارة بالجفن لا دليل عليه. لكن بالقلب يعني هذا متوجه لكن اشارة بجهله يعني لو عبث في الحقيقة يعني نفس حركة العين حتى في الصلاة يعني هي قد لا نقتل ما فيها لكن خلاف الاولى كثرة الحركة

158
01:00:05.700 --> 01:00:32.600
في فكيف تجعل هيئة من هيئات الصلاة ان يشير بجفن عينه والجمهور على الوجوب فان قيل بالوجوب ما يتعلق بالقلب هذا محتمل. لانه عاقل ولا تسقط الصلاة عن عاقل ومخاطب اه يفهم التكليف فيدخل في عموم الادلة. والله عز وجل يقول

159
01:00:32.600 --> 01:00:52.600
والله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال عليه الصلاة والسلام ما استطعتم. هل نية القلب داخلة هذا موظع نرى. الجمهور يقولون نعم. بل قالوا كما تقدم يحرك عينيه. لكن هذا لا دليل عليه. انما

160
01:00:52.600 --> 01:01:22.600
نية القلب هل يصلي بقلبه؟ ينوي بقلبه نية قبحه حال الدخول واضح لكن قلبه الركوع الرفع من الركوع السجود وهكذا الجمهور قالوا ذلك وهو المذهب. والمصلي في ظهر كلام هنا تسقط عنه في هذه الحال. وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله. صرح بهذا ولم يذكر تفصيلا بينا

161
01:01:22.600 --> 01:01:42.600
لكن ظاهر كلامه رحمه الله انها تسقط عن من لم يستطع الامام لان الصلاة والحركة السجود لا ان الايمان. فلا يمكن ان تحريك العين ليس صلاة ولا يمكن ان يكون صلاة. والصلاة افعال ظاهرة

162
01:01:42.600 --> 01:02:02.600
والاحناف كذلك يقولون تسقط عنه في هذه الحال. بعضهم يحكي عنهم انها تسقط لكن يصرح به في كتبهم انهم لم يقلوا تسقط مطلقا قال تسقط عنه في هذه الحالة. ما دام مريض لا يستطيع ان يحرك شيء من بدنه

163
01:02:02.600 --> 01:02:20.900
يعني صلبها اما اليدان فليست داخلة في هذا اليدان عن لكنك ما يستطيع يحرف صلبه ولا رأسه في هذه الحالة قالوا تسقط عنه تسقط في هذه الحال حتى يصح من مرضه فيقضيها. لكن هذا فيه نظر

164
01:02:21.500 --> 01:02:57.150
ولهذا اما يقال بقول الجمهور ان يصليها بقلبه او تسقط الذين قالوا تسقط رؤيا يعني ربما يقولون ان حركة العين وكذلك نية القلب بهذه ليست هيئة للصلاة حتى يقال انها داخلة في قوله اذا امرتم بانفعتم بما استطعتم يعني ليس هذا مما يؤمر بالصلاة لا لا يؤمر به صلاتنا

165
01:02:57.150 --> 01:03:27.150
نية القلب هذه تتعلق نية الدخول فيها. اما كونية القلب تؤدي ما اتؤديه الاركان حال الصحة؟ هذا موضع نظر. والمسألة لا شك انها يعني خلاف فيها قوي. والله اعلم يعني من قول الاظهر في هذه المسألة وان كان الاحوط قول الجمهور هو الانسان يصلي وينوي بقلبه والاحتياط

166
01:03:27.150 --> 01:03:49.300
حينما يقوى الخلاف مشروع. بان تحتاط وتأخذ بالقول الموجب للصلاة. فلا تسقطها تسقطها عنك معنى انك لا تصلي. والذين هو غير مكلف. غير مخاطب في هذه الحالة والصلاة. لكن هو عليه

167
01:03:49.300 --> 01:04:09.000
ان يجتهد يمكن ان يقال يمكن يحتج يعني دليل يعني في هذه المسألة قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن لم يستطع الفاتحة كان معك فقرة والا فاحمد الله وهللوا وكبروا

168
01:04:09.000 --> 01:04:38.600
فاحمد الله فجعل الذكر مكان الفاتحة هذا قرآن وذكر يعني يعني يختلف عن كلامه سبحانه وتعالى وجعل الذكر التسبيح والتحميد وان كان جزء الاذكار هي في القرآن لكن آآ القرآن كلام الله عز وجل والفاتحة التي جاء النص فيها فجعله عوضا عنها عند العجز عنها

169
01:04:38.600 --> 01:04:58.600
وعدم القدرة عليها. يمكن يقال ايضا ان من دخل في الصلاة وعجز عن هذه فانه آآ يكبر يدخل فيها وهو حينما يدخل فيها في الحقيقة سوف يأتي بالفاتحة سوف يقرأ القرآن وهذه امور مستطاعة

170
01:04:58.600 --> 01:05:18.600
فما بقي يكون تبعا لها يكون تبعا لها آآ وهو نية الاناء نية آآ القلب بالركوع نية القلب السجود ومن جملة المسألة كما تقدم تحتاج الى يعني مسجد نظر واهل العلم مختلفون في هذا منهم من

171
01:05:18.600 --> 01:05:34.300
اخذ بهذا منهم من اخذ بهذا كما تقدم. او اغمي عليه حتى خرج وقتها. وهذا هو الصحيح وقول ما لك والشافعي. الانسان اغمي عليه قبل الزوال  وافاق بعد الغروب. يقول سقطت عن صلاة الظهر وصلاة العصر

172
01:05:34.900 --> 01:05:52.950
والمذهب وقول كثيرين مذهب احمد وابي حنيفة لا تسقط لكن منهم من جعله مدة يوم كمذهب ابي حنيفة منهم من قال اذا كان ثلاثة ايام فاقل وهذا وهذا التحديد والاختلاف يدل على ضعف هذا القول

173
01:05:53.200 --> 01:06:08.000
قول النبي لا يضطرد ويضطرب يدل على ضعفه وليس هناك دليل ومناط التكليف في هذه الحالة العقل وان كان ليس كالمجنون لكنه في الحقيقة ليس كالنائم لان النائم اذا لبه تنبه

174
01:06:08.050 --> 01:06:28.050
وهذا لا يتنبه وهذا لا يتنبه. وثبت عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق بسند صحيح انه اغمي عليه ايام فلم يصلي رضي الله عنه. وصح عن انس ايضا عند ابن ابي شيبة انه اغمي عليه ولم يصلي. اما ما جاء عنه عمار ابن ياسر جاء من سمرة او

175
01:06:28.050 --> 01:06:48.050
اعادا الصلاة انه قضى الى الصلاة مما اغمي عليه فاخبار لا تثبت. اخبار لا تثبت. والمسألة ما دامت وهناك دليل يؤيد القول الدال من جهة التأصيل على قاعدة اهل العلم في مناطق التكليف

176
01:06:48.050 --> 01:07:10.550
وثم تأيد هذا بقول صحابيين والذين خالفوا ان لم يثبت هذا عنهم فهذان الصحابية هذان هذان الاثران عن هذين الصحابيين يؤيد اعبد ذاك القول المتأيد بذاك الاصل كما تقدم لكن باب الاحتياط

177
01:07:10.600 --> 01:07:30.600
واسع احتياطا له ذلك. فالاحتياط ليس بواجب وليس محرم. حينما تظهر السنة ظهورا بينا في هذه الحالة احتياطي السنة ما نحتاط متى تحتاط؟ اذا كانت مسألة محتملة. لكن اذا ظهرت السنة ظهورا بينا ما تحتاط. انسان يقول انا احرمت بالعمرة

178
01:07:30.600 --> 01:08:02.250
نقول تحلل احرمت بالحج. نقول تحلل الى عمرة. يقول بعض العلماء يقول يحرم تحلل لا يجوز الجمهور نقول لا  الاحتياط هذا يترتب عن مخالفة السنة مخالفة السنة فعليك ان تتحلل بعمرة ولو خالفت بل لو وقعت في محرم عندهم. لو وقعت في محرم عندهم

179
01:08:02.250 --> 01:08:25.700
لان هذا الاحتياط مخالف للسنة سواء على سبيل الكراهة لمن كرهوا او على سبيل المحرمة لكن اذا كانت المسألة محتملة ليس فيها تحتاط في هذه الحال وامثلتها كثيرة. ويسمي قائما ثم قاعدا ثم على جنب لحديث عمران. ابن حصين رضي الله عنه. نعم

180
01:08:25.700 --> 01:08:55.700
قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع هي اربع قبل الظهر واربع واربعون قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة. يوتر في اخرها وتحية المسجد

181
01:08:55.700 --> 01:09:22.350
والاستخارة وركعتان بين كل اذان واقامة. رحمه الله. باب صلاة التطوع لما قرأ رحمه الله من الفريضة ذكر التطوع لان التطوع يجبر والصلاة والجوابر اقسى دوابر اقسام  منها ما هي رواتب

182
01:09:22.550 --> 01:09:51.150
ومنها ما هي نوافل مقيدة قبلها او بعدها ومنها ما هو جابر متصل بها. وهو سجود السهو. هذا جابر لكن جابر متصل سواء كان قبل السلام او بعد السلام وهي اربع قبل الظهر. وهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة

183
01:09:51.150 --> 01:10:11.150
وعند مسلم عنها كان يصلي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. وجاء ايضا علي رضي الله عنه باهل السنن انه كان يصلي اربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. وثبت عند الاربعة بسند جيد من رواية عنبسة ابن ابي

184
01:10:11.150 --> 01:10:31.150
سفيان عن اخته ام حبيبة وجا من طرق من رواية المكحول عن عنبسة محمد وعبدالله الشعيبي عن ابيه عن عنبسة آآ هو حديث مشهور بسند جيد ومنهم من صححه عن ام حبيبة رضي الله عنها انها قالت

185
01:10:31.150 --> 01:10:51.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعد اربعا حرمه الله على النار هذا عند الاربعة لكن لفظ في لفظ عند النسائي وابي داوود من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار

186
01:10:51.350 --> 01:11:11.350
في الاربع قبل الظهر راتبة. وثبت في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعند مسلم عنها من صلى في

187
01:11:11.350 --> 01:11:31.350
في كل يوم تنتعش دل على ان هذه الصلاة وهذا الفضل لمن صلاها كل يوم ليس يوم لا كل يوم كل يوم وجاءت اخرى تبين ايضا وجاء عن عائشة وعن ابي هريرة سرد هذه الركعات وعن ام

188
01:11:31.350 --> 01:11:46.750
ايضا عند اهل السنن سرد هذه الركعات وعند مسلم مجمل. بينت الرواية الاخرى انها اربع قبل الظهر اثنتان بعدها اثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. فالظهر لها ست لها النصف

189
01:11:46.850 --> 01:12:06.850
اطلب لها النصف من هذه الرواتب ست ركعات. والست الباقية توزعت على ثلاث صلوات على المغرب والعشاء والفجر العصر ليس لها راتبة قبلها على الصحيح. ومنها العلم من قال لها اربع وهي المذكورة اربع قبل العصر

190
01:12:06.850 --> 01:12:26.750
اربع قبل العصر. لو ان صدق الاربع قبل الظهر واربع بعد واربع بعده بعد الظهر. الاربعة التي بعدها منها راتبة ومنها ركعتان نافلة. تقدم ذكر الاربع في حديث ام حبيبة. اربع بعدها

191
01:12:27.100 --> 01:12:51.750
واربع قبل الظهر فهي ثمان ركعات فهي ثمان ركعات لكن ما زاد على الست ما زاد على اثنتين بعد الظهر هذه ليست راتبة وجاء في حديث عبد الله بن السابع للترمذي انه قال كان رسول الله وسلم يصلي عند زوال الشمس اربع ويقول

192
01:12:51.750 --> 01:13:10.050
انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح هذه اربع عند الزوال. قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله انها سنة الزوال. ويقول العراقي رحمه الله في طرح

193
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
تهريب ان هذه الاربع غير الاربع قبل الظهر. والاظهر هو قول الجمهور وان هذه الاربع هي اربعة قبل الظهر هي الاربع قبل الظهر والا لقال عبد الله بن السائب انه يصلي ثمان او نحو ذلك او ذا وعائشة رضي الله عنها

194
01:13:30.050 --> 01:13:50.650
الناس بهديه للصلاة. وذكرت كما في صحيح مسلم. ولها يومان في اه بعد ذلك لما السودة وهبتها ليلتها. قالت كان يصلي في بيتي اربعا قبل الظهر ثم يرجع فيصلي ركعتين كما في صحيح مسلم

195
01:13:50.750 --> 01:14:16.450
والاظهر والله اعلم ان هذه ان هذه اربع تتأدى باربع قبل الظهر. وعلى القول الثاني ثمان ركعات. واربع قبل العصر لما روى احمد وابو داوود الترمذي بسند عمر انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله من صلى قبل العصر اربعا وهذا اسناد جيد. وروى

196
01:14:16.450 --> 01:14:36.450
الترمذي من رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة السلولي عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا قبل العصر. ورواه ابو داوود شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة كان يصلي ركعتين قبل العصر

197
01:14:36.450 --> 01:15:01.200
واختلف في هذا الحديث منهم من تكلم فيه وجاء بلف عند احمد المطول وان يصلي في اليوم ستة ستة عشرة ركعة لكن هذا اللفظ منهم من طعن فيه بالغ شيخ الاسلام رحمه الله وقال انه موضوع لان في زيادات ليست معروفة في الاخبار. اما هذه اللفظة وهو الصلاة قبل العصر

198
01:15:01.200 --> 01:15:21.200
هذا دل عليه خبر ابن متقدم اربعون قبل رحمه من صلى اربعا قبل العصر. فانا تكون دلت عليها سنة فعلية وسنته القولية لكن الثابت عنه من قول اما الفعل هل ثبت انه كان يصليها؟ هذا موضع نظر. هذا محتمل انه كان يصليها

199
01:15:21.200 --> 01:15:41.200
يعني انه نقل على حديث علي رضي الله عنه نقل اربع ونقل ركعتان كما تقدم. وركعتان بعد المغرب هذه راتبة هذه راتبة كما تقدم ثابتة هذه في حديث ابن عمر في حديث عائشة وحديث ام حبيبة

200
01:15:41.200 --> 01:16:04.900
وفي الصحيحين في صحيح مسلم حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم ايضا وانه يصلي المغرب ثم يصلي في بيت ركعتين ثم يصلي العشاء ثم ثم اصلي في بيتي ذكرته اه كذلك انه يصلي بعد العشاء عليه الصلاة والسلام الراتبة

201
01:16:04.900 --> 01:16:24.900
وركعتان بعد المغرب. وهذا وهاتان الركعتان من اكد الرواتب في البيت. الرواتب سنة تصلى في البيت هذا هو الاكمل. اكد الرواتب صلاة في البيت سنة المغرب. حتى قال بعض العلماء يجب ان تصلى هاتان الركعتان

202
01:16:24.900 --> 01:16:47.350
في البيت ولا تصلي على المحسن قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى هاتان الركعتان صلاة البيوت فسئل احمد رحمه الله عن قوله قال ما احسن ما انتزع. وقال كلاما معناه انه يجب ان تصلى في البيت. وقد روى احمد

203
01:16:47.350 --> 01:17:07.350
وجاء من محمود ابن عبيد وجاء عند انه عليه قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. في حديث اخر حديث محمود الربيع قال هاتان الركعتان صلاة بيوت او قال هذه صلاة البيوت. لكن ليست بواجبة

204
01:17:07.350 --> 01:17:27.350
لانه ثبت عن ابن عباس عند ابي داود انه عليه صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين فاطال القراءة حتى تفرق الناس حتى تفرق الناس. وهي سنة راتبة متأكدة تتأكد في البيت كباقي الرواتب

205
01:17:27.350 --> 01:17:47.350
الا لحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما كان يصلي الرواتب الليلية في البيت. اما الرواتب النهارية قد يصليها في المسجد احيانا وقد قال عنها لانه في في النهار ياتيه الوفود يأتيه الوفود عن ابن عمر في صلاة راتبة قال في بيته

206
01:17:47.350 --> 01:18:05.800
في في الليل. وافضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وفي الصحيحين ثابت. وعند اليوم باسناد صحيح وقال ما ترى قرب بيتي من المسجد لان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد

207
01:18:05.850 --> 01:18:23.950
الصلاة في البيت لها فضل عظيم. وهي نور وجاءت اخبار في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام. والانسان لا يدع الصلاة في بيته اجعلوا من صلاتكم في ولا تتخذوها قبورا

208
01:18:24.650 --> 01:18:44.650
تشبه القبور وهو لا للصلاة فيها بل تحييها بالصلاة وقراءة القرآن. جاء في حديث في ضعف الصلاة نور. حديث عمر فنوروا بيوتكم كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته. واكثر صلاته النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام. فلهذا تأكدت

209
01:18:44.650 --> 01:19:09.400
الا بامر عارض فالعارض لا يعارض المستقر من السنة السنة المستقرة في البيت واذا عرض احيانا يصلي اهل البيت هذا امر عارض فلا قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهذا كما تقدم في الاخبار حديث ابن عمر حديث عائشة

210
01:19:09.400 --> 01:19:29.400
كذلك في احاديث اخرى جاء التفصيل فيها عن ابي هريرة في تفصيل حديث ام حبيبة عند النسائي والترمذي في صلاة ركعتين بعد العشاء. في بعض الالفاظ حديث في بعض الاحاديث ذكر ركعتين قبل العصر في الراتبة. لكنه وهم

211
01:19:29.400 --> 01:19:48.650
وهم والصواب انها بعد العشاء. لان ذكر بعد العصر ولم يذكر قبل العصر لم يذكر بعد العشاء وصلاة وركعتان قبل الفجر وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة حديث ابن عمر حديث عائشة في الصحيحين حديث ابن عمر كذلك

212
01:19:48.650 --> 01:20:11.650
كما تقدم وكان يخفف القراءة فيها عليه الصلاة والسلام حتى ان الركعتان قالت عائشة رضي الله عنها حتى كان يخففهما حتى اقول هل قرأ بام القرآن وكذلك حفصة رضي الله عنه ان ابن عمر سألها عن هاتين الركعتين قالت كان يخففهما بلفظ صحيح كان يخففهما جدا

213
01:20:11.650 --> 01:20:31.650
عليه الصلاة والسلام كما قالت حفصة رضي الله عنها حتى اقول هل قرأ بام القرآن؟ يعني اذا نسبت صلاته في الليل الى هذه الى هاتين الركعتين الخفيفتين من جهة انه كان لا يطيل فيها القراءة وكان يقرأ فيهما

214
01:20:31.650 --> 01:20:45.050
بقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ربما قرار قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيني وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضهما اربابا دونا. فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا

215
01:20:45.050 --> 01:21:10.450
وجاء في رؤية اخرى انه يقرأ فلما ال عمران فلما حس عيسى بكفره قال من انصاري الله. قال انصار الله امنا به واشهدوا لان مسلمون يقرأ هذه وقيل يقرأ هذه. وهذا وفي حديث ابن عباس وفي حديث هريرة انه كان يقرأ قولي ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل هو الله احد. وكذلك حديث ابن عمر

216
01:21:10.450 --> 01:21:30.450
ابن عمر وقع في اختلاف منهم من ضعف حديث ابن عمر انه قال راقبت النبي عليه الصلاة والسلام عشرين مرة يقرأ في الركعتين في الفجر قل هو الله احد ورب الفلق وكذلك الركعتين بعد المغرب. الثابت في حديث آآ حديث ابي هريرة في قراءة قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد

217
01:21:30.450 --> 01:21:52.350
واحد وكان يقرأ هاتين السورتين في مواطن عليه الصلاة كان يقرأهما ايضا في ركعتي الطواف عليه الصلاة والسلام. كما في حديث جابر كان يقرأ بهما ايضا في الشفع. في الركعة الاخيرة في الوتر. في الركعة الثانية. من الشفع في حديث ابي بن كعب. حديث ابن عباس

218
01:21:52.350 --> 01:22:12.350
انه عليه كان يقرأ سبح قل يا ايها الكافرون. وقل هو الله احد في ركعة الوتر. ويقرأ هاتين السورتين عليه فكان يختم ليله بهاتين السورتين. وفيهما التوحيد العلمي والتوحيد العملي

219
01:22:12.350 --> 01:22:35.950
وكان ايضا على رواية ابن عمر يختم نهار باول صلاة تأتي بعد ذلك لصلاة المغرب فيقرأ قل هو الله احد في ركعتي المغرب على هذه الرواية منهم من جود هذا الخبر ومنهم من ضعفه كالدار قطني وغيره وكثير الحفاظ ضعفوا وكذلك

220
01:22:35.950 --> 01:23:03.550
كما تقدم في الوتر فلها شأن فلا هما شأن عظيم جاء الثناء في حديث عائشة رضي الله عنها نعم السورتان يقرأ بهما انه ذكر قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون فقال نعم الشورتان يقرأ بهما يقول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله

221
01:23:03.550 --> 01:23:27.050
وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الفجر وهي سنة عند جماهير العلماء خلافا للحسن البصري رحمه الله حيث قال انهما واجبتان وصلاتان قال العلماء شد فيهما عالمان. صلاة الوتر وسنة الفجر

222
01:23:27.300 --> 01:23:48.600
وصلاة الوتر قال ابو حنيفة انها واجبة  وسنة العام الفجر قال الحسن البصري انها واجبة والصواب ان صلاتين سنتان لكنهما من الرواتب المتأكدة. وصلاة الضحى وصلاة الضحى احاديثها كثيرة جدا. من اشهرها حديث هريرة في الصحيحين

223
01:23:48.650 --> 01:24:04.950
ونصلي بثلاث منها ركعتا الضحى وكذلك حديث ابي ذر في صحيح مسلم حديث ابي الدرداء عند النسائي حديث عائش صحيح مسلم ويجزي من ذلك ركعتان يصبح ابن ادم. يصبح على كل سلامى

224
01:24:05.350 --> 01:24:25.350
صدقة الحديث في صحيح مسلم رك ينادي على ستين وثلاث مئة فصول فان حمد الله وسبح الله وهلل الله وكبر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين. عدد تلك الاعضاء اصبح وقد زحزح نفسه عن النار. جاء في في

225
01:24:25.350 --> 01:24:45.350
حديث اخر قال ويجزي من ذلك ركعتان هذه في سنته اي نعم ويجزي بذلك ركعتان يركعون الضحى سنة الضحى وحديث ابي الدرداء وابي عند الترمذي انه عليه يا ابن ادم يقول الله عز وجل حديث قدسي يا ابن ادم صل لي اربع ركعات اول النهار

226
01:24:45.350 --> 01:25:05.350
اكفيك اخرة. صلي اربع ركعات اكفيك اخره. هذي اربع ذهب شيخ الاسلام ابن القيم الى انهما ركعتي الفجر واجبة والركعة الراتبة. ومن اهل العلم وظهر قول الجمهور ان المراد بها

227
01:25:05.350 --> 01:25:25.350
اربع ركعات من الضحى. وفي حديث زيد ابن ارقى في صحيح مسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. وعند مسلم ان النبي خرج اليهم وهم يصلون صلاة الضحى. فقال عليه الصلاة والسلام لهم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. يعني يشتد عليها الحر

228
01:25:25.350 --> 01:25:45.600
حر ولا تطيق القيام في الرمظاء يعني حين ارتفاع النهار ثم هو كلما قرب من الزوال كان افضل لانه وقته تفتح فيه ابواب السماء كما في حديث عبد الله بن السائب المتقدم

229
01:25:45.650 --> 01:26:05.650
كذلك حديث البراء بن عاجل قال صحبت النبي ثمانية عشر سفرا فلم يدع ركعتين قبل الظهر. اذا كان في السفر فهذي بتحريه عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا الوقت الذي هو قرب الزوال. تكتنفه صلاة قبله

230
01:26:05.650 --> 01:26:25.650
وصلاة بعده حري لمن طرق الباب ان يلج خاصة طرقه مرتين والح طرقه قبل الزوال وطرقه بعد الزوال حين الزوال تفتح ابواب السماء قال فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح عليه الصلاة والسلام

231
01:26:25.650 --> 01:26:50.400
وصلاة الليل واكثرها ثلاثة عشر ركعة يوتر في اخرها والصحيح انه لا حد لاكثرها. هذا هو الصوم والكلام فيها كثير عند اهل العلم. وثبتت الاخبار الصحيحة انه صلى ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ركعة. الصحيحين عن ابن عباس الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن زيد ابن خالد الجهني. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها صلى ثلاث عشر ركعة

232
01:26:50.400 --> 01:27:10.400
وجاء انه صلى ثلاث عشرة منها ركعتا الفجر. وحديث عائشة صريح في ذلك وجاء عنها ما زاد رسول الله وغيره على احدى عشر على احدى عشر ركعة. لكن احاديثها يجمع بينها. في هذا ولا تنافي مع انه طلب عن عائشة اضطراب

233
01:27:10.400 --> 01:27:29.050
كثير اما غيرها فهو محكم عن ابن عباس وعلي زيد ابن خالد وكذلك في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. ثم حديث عائشة حديث عائشة الاخرى المحكمة الواضحة التي لا تحتمل

234
01:27:29.350 --> 01:27:49.250
صريحة في انها وزاد على احدى عشرة بالنظر الى روايتها هي اما رواية غيرها فهذا واضح. لكن هناك احاديث صريحة واضحة. في ذلك عند مسلم انه عليه الصلاة كان يصلي ثماني ركعات ويوتر بخمس. هذا لا يحتمل

235
01:27:50.350 --> 01:28:09.900
انه ان فيه آآ ان منها ركعتا الفجر خمس. يصلي ثم ركعت ويوتر خمس. ايضا لا يحتمل ان الركعتين الاوليين من الثمان هي الراتبة للعشاء كما قال بعضهم لعلها راتبة العشاء

236
01:28:11.100 --> 01:28:28.800
وقال بعضهم هذه ركعتان الزائدة على احدى عشرة استفتح بها صلاة الليل. نقول سواء استفتح بصلاة يستفتح المقصود انه زاد على احدى عشر ركعة. سميها ما شئت  سمها ما شئت. فلهذا لا تترك احاديث صريحة الواضحة

237
01:28:28.950 --> 01:28:46.200
فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى سبع ركعات صلى تسع ركعات ما نقص عن سبع عليه الصلاة والسلام لكن كان يصلى سبعا سردها صلى تسعا سردها كما حديث عائشة وصحيح مسلم. السبع والتسع

238
01:28:46.650 --> 01:29:11.250
والاحدى عشرة جاءت الفاظ مختصرة ومطولة منها صلى ثمان ركعات واوتر بخمس. ومنها ما جاء انه يوتر باحدى عشرة لكن جاء عند ابي اسند صحيح يسلم من كل ركعتين. يسلم من كل ركعتين. وذهب كثير من فقهاء الكوف ومنهم الى سفيان الثوري

239
01:29:11.250 --> 01:29:28.850
الى التوسعة في صلاة الليل وانه لو ثمان ركعات فلا بأس وهذا جاء عند ابي داوود سند المقارب انه صلى ثمان ركعات وسردها عليه الصلاة والسلام الحين صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

240
01:29:29.000 --> 01:29:53.500
ثم صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وهذا ظاهره على قول كثير من اهل العلم انه سرد الاربع. وحمله اخرون على انه فصل بينها انه فصل بينها قول صلاة الليل مثنى مثلا. وهم يقولون الجمهور يجوزون. الفصل. يجوزون الوصل

241
01:29:53.700 --> 01:30:08.050
وان كان الفصل افضل والمذهب يجب مذهب احمد يجب الفصل وانه يجب ان يسلم من كل ركعتين الا اذا اوتر بها اوتر بسبع جاز ان يصلها اوتر بتسع جاز ان يصلها

242
01:30:08.700 --> 01:30:36.350
اوتر باحدى عشرة ايضا جاز على قول لكن اذا كان اراد ان يفصل الوتر فيفصل يصلي كل ركعتين. قالوا صلاة الليل مثنى مثنى  صلاة صلاة وهنا قالوا حصر صلاة الليل مثنى حصر الصلاة في قوله صلاة الليل مثنى

243
01:30:37.300 --> 01:31:02.100
مبتدأ صلاة الليل مبتدأ. مثنى خبر. مثنى خبر. مثنى قد يكون خبر وقد يكون حاله. هنا خبر صلاة الليل بالنكرة لانه مضاف عند الاظافة فانه يخف يخف شيوعه يكون مخصصا ومقيدا وتحصل

244
01:31:02.100 --> 01:31:28.250
صلاة الليل لكن الجمهور يقولون انه عليه الصلاة والسلام بين انه ليس بواجب. فصلى خمسا جميعا صلى سبعا المصلى تسعا جميعا. لكن كان يصلى تسع جلس بعد الثامنة ويصلى سبع كجالس بلا تسليم. ثم يقوم ويأتي بالركعة السابعة فاذا صلى سبعا وكذلك التاسعة

245
01:31:28.250 --> 01:31:53.150
اذا بعد الثامنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وتحية المسجد تطوع ليست وليس واجب على قول جماهير العلماء. على قول جماهير العلماء وذكر عن بعض اهل العلم انها واجبة. بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي حديث ابي قتادة

246
01:31:53.150 --> 01:32:15.900
في الصحيحين ولا يصلي ركعتين. لفظ فلا يجلس. جاء الامر جاء النهي جاء الامر كلاهما في الصحيحين. كلاهما في الصحيحين. لكن جمهور على انه ليس بواجب واستدلوا بادلة عامة في هذا الباب منها احاديث الثلاثة الذين جاؤوا ودخلوا المسجد

247
01:32:15.900 --> 01:32:45.900
احدهما جلس وقال اوى بعض الحديث ولم يذكر انه امر بركعتين وكذلك قالوا آآ في احاديث اخرى في احاديث اخرى ليس فيها بيان آآ يعني مثل ما جاء في بعض الصلوات بعض الاوامر التي تدل على الوجوب. ثم جاء صارف لها مثل الوتر. مثل الوتر. فقالوا هذه صوارف تدل

248
01:32:45.900 --> 01:33:03.600
على عدم وجود اذا دخل احمد فليجلس فليجلس حتى يصلي فتصلي ركعتين  وتحية المسجد وتحية المسجد تفعل على الصحيح حتى في وقت النهي. حتى في وقت النهي. هذا هو الصحيح

249
01:33:03.600 --> 01:33:20.400
للعموم للاطلاق في هذا الخبر. ولان النبي عليه امر الذي دخل المسجد النبي يخطب عليه الصلاة والسلام. معلوم ان الاجتماع خطبة الهاء من اكد الامور. وبعد ذلك اما يصلي تحية المسجد

250
01:33:20.400 --> 01:33:45.050
والنبي يخطب وامرا يخفف عليه. دل على انها تصلى في وقت النهي. ثم ايضا   الصلاة المشروعة اذا فات وقتها شرع قضاؤها ولو في وقت نهي. صلاة مشروع شرع قضاها الا وصفات منها سنة الظهر

251
01:33:45.250 --> 01:34:09.700
تذكرها بعد عام فانه يقضيها. تحصيلا لها. في الصلاة المأمور بها ابتداء ليس قضاء من باب ان تصلى لانه اذا كان يؤمر بقضائها بعد فواتها فالامر بصلاتها في الوقت او لا

252
01:34:10.000 --> 01:34:27.600
ثم ليس هناك محظور. المحظور من الصلاة وقت النهي هو  لان الوقت وقت نهي وقد يمتد به الامر فيصلي الى قبيل الغروب. وهذه صلاة بلا سبب. اما هذه فالمحظور منتفي. لان

253
01:34:27.600 --> 01:34:47.600
السبب ذوات الاسباب تزيل هذه الموانع. فهو لم يقصد السؤال في وقتها انما قصد الصلاة تحية للمشي وان المسألة وقتا من الاوقات. هناك ادلة كبيرة ذكرها كثير من اهل العلم في مشروعية الصلاة تحية المسجد. ولو كان الوقت وقتا لكن

254
01:34:47.600 --> 01:35:12.650
اذا كان وقت النهي متضايق جدا وبقي وقت قليل الانسان دخل يعني قبيل الغروب قبيل الغروب في هذه حالة اذا انتظر حسن. ما دام الانتظار لا يظر لكن اذا كان وقت طويل لا حتى شدد بعض وحتى مصنفه رحمه الله في بعض كلام الله يقول ما معناه اني ارى ان

255
01:35:12.650 --> 01:35:32.650
الانسان لا يدخل المسجد وقت العصر اذا صار يدخل يعني صار مو بجالس فيه من اراد يحظر نفسه فانه لا يدخل في هذا الوقت. يعني اما ان يعني يصلي تحية المسجد وهو وقت نهي واما ان يجلس بلا صلاة وكلاهما منهي عنه وكلاهما منهي عنه

256
01:35:33.150 --> 01:35:53.150
ولا ادري هل يقول مثلا له ان يدخل مثلا ولا ويقف المقصود ان هذا قول فيه نظر وبعيد ان يقال ان مثل هذا الامر احتياط من الصواب انه يصلي والاستخارة في حي جابر كان يعلن استخارة في الامور كلها وجاءت احاديث اخرى من حديث ابي ايوب وغيره في الاستخارة والاستغفار

257
01:35:53.150 --> 01:36:11.500
في هذا الدعاء المشروع. والانسان اذا استخار اذا استخار بعد ذلك يتوجه الى العمل الذي يريد ان يعمل ما يتوقف ولا ينتظر يقول اريد ان يميل قلبي هنا وهنا لا

258
01:36:11.550 --> 01:36:36.050
نقول عليك ان تتجهنا الانسان اراد مثلا سفرا اراد عملا خطوة خطوة امرأة ونحو ذلك اراد ان يقدم على شراء شيء متردد يعني حصل عندي استخارة اذا استخار ان مال قلبك عن هذا الشيء امل به مال قلبك اليه اعمل كذلك تماما لكن

259
01:36:36.050 --> 01:36:59.000
يقول ما حصل عندي ولا هذا ايش نقول؟ الاصل يخدم الحمد لله. بعض الناس ينتظر ان يحصل في قلبه ميل عنه او ميل اليه. ميل عنه هذا ليس بلازم ليست بل تقدم على ما دام امر مباح. امر مباحة فانك تقدم عليه. لكن يحسن الاستشارة

260
01:36:59.000 --> 01:37:25.650
الاستشارة ثم الاستخارة ايضا نستشير في هذا الامر هذا حسن هذا حسن ثم تستخير تستشير ثم تستخير بعدما تستشير بعد تكون استشارتك او الاستخارة لا يحسن بعد ذلك انك استخرت يعني اما ان تقدم واما ان تحج لكن تستشير في هذا الامر

261
01:37:26.200 --> 01:37:50.800
فاذا اشير عليك مثلا به في هذه الحالة اصلي وتستخير الله عز وجل. نستخر الله عز وجل حتى يتم الامر ثم بعد ذلك اما ان تقدم واما ان تحجم. نعم. وركعتان بين كل اذان واقامها ثابت في حديث

262
01:37:50.800 --> 01:38:10.800
المغفل بين كل اذان صلاة وفي الصحيحين صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب آآ لمن شاء وصحيح البخاري عن انس رضي الله عنه في صلاة المغرب قال كان الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة

263
01:38:10.800 --> 01:38:33.000
ويصليها كثرة من يصليها. وهذا قد وهذا قد يظهر لي فيه ايضا دليل لما تقدم تقدم في مسألة راتبة اه المغرب قلنا صلاة البيوت اليس كذلك؟ لكن ممكن نستدل من هذا انها لا بأس ان

264
01:38:33.000 --> 01:38:55.400
المسجد وش وجه الدلالة؟ ويصليها. الداخل يظن الصلاة قد صليت. كثرة من يصليها يعني شوف هم منها انهم كانوا يصلون الراتبة بعد الصلاة في المسجد الداخل الى المسجد قبل صلاة المغرب

265
01:38:55.550 --> 01:39:19.850
يظن الصلاة قد سليت من كثرة ما يصليها. يفهم من كلام انس رضي الله عنه انهم كانوا يصلون في المسجد سنة المغرب وكذلك ايضا في الحديث الصحيح كانوا يبتدرون السواري. يعني يتخذونها سترة. جاء في حديث ابن حبان ان

266
01:39:19.850 --> 01:39:44.050
النبي عليه السلام كان جاء في حديث ايضا اخر في صلاة المغرب في صلاة المغرب آآ زيادة لكن يحتاج الى تحرر من لفظها وما سبق كان في هذا وهو قوله بين كل عيناء شو المراد بالاذانين

267
01:39:44.050 --> 01:40:04.500
اه اطبق عليهما اذانان من باب التغليب. هذا في لغة العرب دائما يغلبون فيقال الامراء قمران عمران ونحو ذلك ابو بكر وعمر قمران الشمس والقمر يختارونه اللفظ اللي اسلس واسهل

268
01:40:04.550 --> 01:40:25.800
وهكذا بين كل اذان واقامة هذه سنة تشرع وهذا مما يقع فيه التفريط خاصة في صلاة السفر  الاقامة كثيرا ما يؤذن ثم تقام الصلاة مباشرة سمع الصلاة لا تقام الصلاة مباشرة

269
01:40:26.800 --> 01:40:49.350
يؤذن ثم يقيم على طول. لا السنة ان يصلى ركعتان الا اذا كان يعني عمر دعا الى ذلك استعجال ونحو ذلك نعم لا اذا الجو في هذه الحالة ليس بينهما فاصل ولو فصل جاز على الصحيح يعني لو صلى مثلا الظهر

270
01:40:49.450 --> 01:41:09.450
واذا صلى الظهر مثلا يقيم يصلي العصر. اما اذا كان يجمع فالسنة في هذه الحالة ايضا ان يؤذن ثم بعد الاذان يصلى ركعتان ثم بعد ذلك اه صلى الظهر ثم تصلي العصر مباشرة ولا يفصل بين هذا ليس الصلاة اذا جمعت ليس بينهما صلاة ويجوز الفصل

271
01:41:09.450 --> 01:41:36.100
في صحيح مسلم عن جابر انهم لما صلوا المغرب حطوا الرحال. حطوا الرحال ثم صلوا العشاء. اول ما دخل مزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بادر الى الصلاة ثم بعد ذلك حطوا الرحال. في الحال التي يكون الانسان في اهبة وسفر هذا امره اوسع. لكن في حال الاستقرار

272
01:41:36.100 --> 01:42:10.900
لكنه مستقر في السنة ينفصل بين الاذان والاقامة لكن اذا كان انسان يعني في حال اهبة وسفر فالامر في حقه ايسر. نقف على هذه بارك الله فيكم. نعم  الرفع يعني بعضهم مثلا يشيل يساره نعم لا هو هو ان كان ان كان لي حاجة

273
01:42:10.900 --> 01:42:39.150
هذا لا بأس به. ان كان مثلا انسان اما ذكرت مثلا يرفع ايديه هذا اتى بعض السنة اما القول بان عبث موضع نظر موضع نظر وليظهر والله اعلم ان ان ماتاني قد يقال اتاني بعض السنة الاكمل ان يكون الى المنكبين او الى الاذنين ويدل له ما رواه ابو داوود من

274
01:42:39.150 --> 01:43:06.150
انه قال انه جاء وصلى معهم لانه قدم من جهة اليمن جاءهم في زمان صيفه قال فجئت في وقت الشتاء وكانوا قد لبسوا البرانس. فرأيتهم يومئون بايديهم الى صدورهم التكبير تحت الثياب

275
01:43:07.100 --> 01:43:27.100
يعني معروف النساء الثياب او مشلح مثلا مع شدة البرد يشق عليه اخراج يده جاز له ان يكبر ويقف في البرنس في المشلح ذكر انه انهم يحركون ايديهم ونتحرك ايديهم تحت البرانس البرنس اللي يكون رأسهم

276
01:43:27.100 --> 01:43:41.550
الى صدورهم يعني وهذا لكن عند الحاجة لانه في الغالب قد لا يتيسر له رفعها الى المنكية لكن مع عدم الحاجة السنة ان يرفع الى المنكبين ما دام لا مشقة عليه

277
01:43:41.700 --> 01:44:11.700
لكن لو رفع الى هذا الاظهر والله اعلم قد يقال انه اتى ببعض السنة هذا محتمل الله اعلم. نعم. نعم التشهد الاول اشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان يعني الى الى هذا زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث يا اخي منهم من يقول لا تشرع ومنهم من يقول تشرع. وهذا هو الاظهر

278
01:44:11.700 --> 01:44:31.700
انه خاصة اذا كان مأموم والامام لم يقم بعد. فالصلاة ليس فيها سكوت. السنة ان تكمل وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خزيمة انه ربما قام عليه الصلاة والسلام يعني ولم يزد عليه. وجاء في حديث مسعود عند الترمذي عن ابيه كانه عرظ

279
01:44:31.700 --> 01:45:01.700
يعني انا ابغى الاحجار الحارة يقول انه كان يخففه عليه الصلاة والسلام لكن الزيادة عليه لا بأس به لعموم الادلة. نعم ورد ان الرسول ما تورط تورك لا التورك في التشهد يعني اما ان يكون تشهد او الاخير الاخير ان كان

280
01:45:01.700 --> 01:45:21.700
في الثلاثية والرباعية فهذا التورك مشروع. لان آآ جلوس في التشهد الذي يعقبه السلام فيه اربعة اقوال. قيل مطلقا وقول مالك اذا يفترش مطلقا وقول ابي حنيفة وقيل يتورك في كل تشهد يعقبه السلام قول الشافعي

281
01:45:22.400 --> 01:45:42.400
يعني عند الفجر يتورك فيها. صلاة العيدين صلاة الجمعة تورك فيها. مذهب احمد يفرق بين الثنائية والثلاث. فيقول فيه ايها صلاة الجمعة والعيدين ونحوها هذه يفترش. وان كانت ثلاثية فيفترش في الاول ويتورك في الثاني

282
01:45:42.400 --> 01:46:07.550
وهذا هو الصواب لحديث ابي حميدة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال فلما كان في الركعة في الركعة التي فيها تسليم اخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وهذا تفصيل بين يحكم على جميع الاخبار الدالة. وفي حديث رفاعة بن رافع عند ابي داوود فاذا قعدت وسط صلاتك فافترش قدمك

283
01:46:07.550 --> 01:46:25.100
اليسرى وانصب قدمك اليمنى اذا قعدت وسط قال وسط وسط فافرش قدمك اليسرى وانصب قدمك اليسرى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان وهذا في صحيح مسلم

284
01:46:25.300 --> 01:46:39.000
وهذا هو الاصل فيه الا ما جاء كما تقدم في حديث ابي حميد رضي الله عنه انه في التشهد الذي يكون فيه التسليم في الرباعية والثلاثية تكون اليد اليسرى الرجل اليسرى تحت اليمنى

285
01:46:39.100 --> 01:47:09.100
نعم. ها؟ من من؟ عكس في الافتراش. ايه افترش اليمنى ونصب اليسرى. جائز لكن اذا كان لحاجة لا بأس. لا بأس اذا مثلا نصب اليسرى اليمنى هذا خلاف السنة لكن كان لحاجة بعض الناس يسوي لي حاجة. لكن الاولى هو نصب اليسرى ثم ايضا يعني

286
01:47:09.100 --> 01:47:35.850
النصب اليمنى هو الاوفق في الحقيقة. لانك حينما تنصب اليمنى يكون صدورها الى الارض والاصابع الى ماذا الى القبلة. ولهذا سنة ان تكون الاصابع اليمنى لان هذا هو الافظل. لا ما يمكن يبين له يبين له. ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوب جعل الاصابع الى القبلة

287
01:47:35.850 --> 01:47:52.700
بل بعضهم ابطل الصلاة يقول عند الشافعية يعني يشددون في امري ووضع الاصابع. والنبي عليه الصلاة والسلام كتبه كما في صحيح البخاري انه جعل اصابعه الى القبلة. فصلوا كما رأيت المصلي ومتأكد جدا

288
01:47:53.550 --> 01:48:09.800
لان الانسان بكليته الى القبلة الصلاة انت في حال الصلاة باصابع ما تفرق بينها ولا بعض الناس يكبر هكذا يقول كذا هذا غلط. وان كان وجه لكن ليس هناك التكبير هكذا كبر

289
01:48:09.800 --> 01:48:27.500
يديه ظاما قد كما في حديث ابي هريرة انه قال ومد اصابعه. اما لو اتناشر نشر اصابعه ضعيفة من رؤية يحيى بيمان العجلي لكن صواب انه مد اصابعه والمجلس الغالي يكون مع الظم

290
01:48:27.500 --> 01:48:49.850
كذلك حال الركوع في حال السجود. ما تفرق الاصابع الا في موضع واحد. ما هو الموظوع هذا لا تفريق الاصابع في وضع واحد ما هو هذا الموظوع؟ في حال الركوع بس. في حال الركوع. اما بعد التشهد. حال التشهد هذي تظم واليسرى هذي. اما جميع المواظع فيها مظمومة

291
01:48:50.350 --> 01:49:08.550
مضمومة حال القيام حال السجود تضمها الى القبلة اما احد المنكبين واما احد عند التشهد تكون على اما على الفخذين والركبتين. روايتان ثبتتا الى مع الجاء في رواية في صحيح انه القم

292
01:49:09.300 --> 01:49:35.400
يده ركبته لكن الالقام لا يلزم منه التفريج. بخلاف في الركبتين في حديث مسعود انه فرج بين اصابعه. فرج بين اصابعه. في الركوع فيه حكمة لماذا فرج من اصابعكم؟ لماذا؟ لان الانسان في الغالب مشروع يتمكن ويستند على يديه ولو انه

293
01:49:35.400 --> 01:49:55.400
انضم مع سابقات تزن لليد ويختل توازنه قد يسقط. فكم من الحكمة انه يلقم اليد او الكف الركبة كانها لقمة في كفه حتى يتمكن ولهذا قال امره يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ومد ظهرك

294
01:49:55.400 --> 01:50:15.400
عمره مد الظهر كان يمد ظهره عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لم يخفض ولم يصيم يصوب عليه الصلاة والسلام حديث ابي حميد ظهره في لين. يعني مده مدا اه يعني ليس فيه شدة لكنه مستو. مستوى الرأس مع الظهر

295
01:50:15.400 --> 01:50:39.100
وفي الغالب انه في هذه الحال تكون اليدان كالوتر والترع يده يعني كانت ممدودة ولهذا شرف هذا الموطن التفريج بينهما. نعم لعل يكون السؤال الاخير عشما نطول الاخوان. نعم. اذا كان؟ اذا كان صغير غير مكلف. ايه

296
01:50:39.100 --> 01:51:03.200
الوالدين اذا كنت متفق بزوج معين اما ان تقوم بمكان خير الناس او في بعض المعاصي او مثلا في لباس الخصر او مثلا هل هل لوالديك يأمن بذلك اذا الكلام الاخير بس الكلام الاخير. ايه. المكلف. نعم. يعني يأتمون

297
01:51:03.200 --> 01:51:33.150
توجيه الطفل في الغناء او اللبس القصير او ما جرى ذلك من الفتيات في الامور المحرمة الامور محرمة الامور اللي فيها فساد هذي لا يجوز تمكين منها الامور لكن الامور اللي هي واجبة مثلا لكن الشيء المحرم الشيء المحرم مثل الغنى شرب الخمر

298
01:51:33.400 --> 01:51:53.550
الاعتداء الأموال السب الشتم تمكين من هذه الشي لا يجوز وانكر على الصبيان كل محرم لتعليمهم لتأديبهم والعلم في الشرع بالردي كما يقول في منظومة الاداب وانكر على الصبيان كل محرم

299
01:51:53.850 --> 01:52:10.450
بتأديبهم والعلم في الشرع في الردي. لا بد ان يعلموا الامر الردي في الشرع وانكر يجب انكاره وامر اهلك بالصلاة واصبر عليها. يا ايها قوا انفسكم واهلكوا نارا وقذوا الناس والحجارة. فيجب تعليمهم ولا يجوز تمكين

300
01:52:10.450 --> 01:52:30.450
محرم. ولهذا قال العلماء حتى الحريم للصغير هذا فيه خلاف. والمفرق بين الصبي والصبية. فالواجب هو الانكار عليهم ولا يجوز تمكينهم من المحرمة. لان هذا ضد امر الشارع. امر الشارع يقول مورا اولادهم صلاة سبع وهذا يمكنه من محرمها ضد امر الشارع

301
01:52:30.450 --> 01:52:51.550
لكن يكون امرهم بالرفق واللين ولا يشدد عليه باب الانكار لانه ربما يحسب عندها ردة فعل قد لا يقظع لذلك ولكن في الاصل هو وجوب التعليم لهذه اشياء والتغيير عليهم التغيير عليهم مهما امكن

302
01:52:51.550 --> 01:52:54.561
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد