﻿1
00:00:04.750 --> 00:00:33.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد بعون الله سبحانه وتعالى  نستأنف هذا الدرس   الدرس الماضي في باب المياه

2
00:00:34.500 --> 00:01:02.150
وكذلك فصل في انواع النجاسات الفصل الثالث ظرما اخذناه في   ولعلنا نستكمل باذن الله الطهارة يعني من الاخوان ان يعين يعينون على اكماله  المصنف رحمه الله تعرض لاصول المسائل في كتاب الطهارة

3
00:01:02.800 --> 00:01:23.100
ونستعين الله سبحانه وتعالى في اكمال هذه الليلة على وجه يحصل به بيان كلام المصنف رحمه الله مع ذكر ما تيسر من الادلة وهي كما تقدم فصل في تطهير النجاسات وباب قضاء الحاجة وباب الوضوء

4
00:01:23.850 --> 00:02:40.450
نواقض الوضوء وباب الغسل وكذلك اصل المشروعة وباب التيمم وباب الحيض  اخرها   قال رحمه الله نعم     لو نأخذ الفصل كامل آآ الشيخ عبد العزيز          نعم يقول رحمه الله فصل ويطهر الفصل في تطهير النجاسات ويطهر ما تنجس بغسله

5
00:02:41.000 --> 00:02:59.350
لما ذكر رحمه الله احكام المياه وشيء من النجاسات ناسب ان يذكر تطهيرها لانه ذكر الماء وذكر النجاسات ما الفائدة من ذلك هو ان تستعمل هذا الماء في تطهير النجاسات

6
00:02:59.550 --> 00:03:26.800
وقد علمتها وكأنك تقول كيف اطهرها؟ يقول النجاسات انواع منها ما يطهر بغسله يعني مرة واحدة تذهب بعينه عين بعين النجاسة ولونها وطعمها لعموم الادلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بتطهير النجاسة. حيث قال اهريقوا على بولي سجلا من ماء

7
00:03:27.200 --> 00:03:50.100
وامر بغسل دم الحيض فامرها ان تغسله ولم يذكر عدد المعنى انه اذا زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة وهذا هو الاصل فلا نقول انه يحتاج الى تكرار الا بدليل ولهذا قال حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

8
00:03:50.550 --> 00:04:10.700
وذلك ان الاعيان تتبع الاوصاف واذا كانت الاوصاف طيبة ريحها طيب طعمها طيب لونها طيب بمعنى انه ليس في هذه العين ليس فيها عين نجسة وليس فيها رائحة نجاسة وليس فيها طعم النجاسة فهي طاهرة

9
00:04:12.000 --> 00:04:32.100
وهذا يجري على جميع النجاسات النجاسة تطهر بان تغسلها مرة واحدة مثل الثياب والفرش وما اشبه ذلك يكفي غسلة غسلة واحدة لعموم الادلة والنعل بالمسح هذا تخفيف وفي دلالة على انه

10
00:04:32.200 --> 00:04:50.900
ليس الماء وحده تزال به النجاسة. النعل بالمسح. وش دليله؟ احاديث كثيرة. حديث ابي سعيد. وابي هريرة حديث امرأة من بني اسد عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال

11
00:04:51.000 --> 00:05:08.750
اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فيهما فان كان بهما اذى فليمسحه بالتراب. فان التراب له ما طهور جعل التراب طهور. فانت حينما يكون في نعلك نجاسة تمسحها بالتراب. والتراب طهور

12
00:05:10.350 --> 00:05:33.900
ولهذا قال والنعل بالمسح والنعل المسح ولا يلزم من ذلك ان تبالغ انما تجتهد في ازالة النجاسة في التراب وجاء ايضا من باب التخفيف لازالة النجاسة بما يمر عليه الذيل

13
00:05:35.750 --> 00:05:57.000
كالمرأة مثلا تكون عباءتها طويلة فتمر بمكان فيه شيء من  النتن ونحو ذلك فتمر بعده بشيء طاهر فانه يطهر فانه يطهر والنعل مسح وكذلك ايضا من ذلك السيف ونحو ذلك

14
00:05:57.350 --> 00:06:19.750
كان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون السلاح. كانوا يمسحونه لان غسله يفسده. غسله يفسده وكذلك ايضا هنالك اشياء ربما لو غسلت فشلت يكفي مسحها يكفي مسحها ولا يحتاج الى الى غسلها اذا كانت تفسد

15
00:06:19.900 --> 00:06:45.900
بالغسل بل والاستحالة مطهرة بعدم وجود وصف المحكوم عليه نوع اخر من التطهير وهو استحالة النجاسة بدون ان تعمل شيئا انت حينما مثلا تكون نجاسة في تراب فتحولت هذه النجاسة الى تراب

16
00:06:47.000 --> 00:07:06.500
موضع للعذرة فضاء الحاجة مع المدة تحول الى تراب فانه يكون يجوز التيمم به والصلاة عليه ولو اصابه الماء فهو طهور كلب وقع في ارض ملح انقلب صار ملح صار طعام طيب ملح

17
00:07:08.200 --> 00:07:27.950
ميتة تحللت وصارت تراب نجاسة مثلا في مكان هذا المكان فيه نجاسات. ثم مع المدة والزمن انقلب الى تراب صار تراب طاهر يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه ولو اصابه ماء فهو طاهر

18
00:07:28.050 --> 00:07:50.250
خلافا لما قال بعضهم ان اصابهما  فانه ينجس. الصواب انه طاهر الخمر تطهر بالاستحالة الخمر بالاستحالة لكن بشرط عدم قصد ذلك بالنية وعدم فعل ذلك فلو انه كان عند انسان عنب

19
00:07:50.700 --> 00:08:11.450
فتغير بدون ان يعلم ومر بمرحلة الخمر ثم تخلل فانه يكون خلا طيبا لكن لا يجوز للانسان ان يتخذ العنب حتى يتخمر ويتخلل هذا لا يجوز ولهذا قالوا يعني ذكروا في بعض انواع

20
00:08:11.600 --> 00:08:28.850
من يستعمل هذا وقالوا مثل خمرة الخلال نحوه الذي ربما لا يقصد الى هذا الشيء ولهذا سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا كما في حديث انس صحيح مسلم. حديث ابي سعيد الخدري سئل عن ايتام ورثوا ورثوا

21
00:08:29.300 --> 00:08:42.350
اتخذ خلا؟ قال لا. فاذا كان الايتام منعوا من ان يتخذوها خلا غيرهم من باب اولى فلا يجوز. كذلك لا يجوز تحريكها من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل

22
00:08:42.750 --> 00:09:02.200
ولا يجوز ان تضع فيها شيئا يمنعها من المرور في حالة الخمر لا يجوز فلو انه وضع فيها ليمون مثلا ذكروا مثلا الليمون يحوله من الخمر الى الخل هذا لا يجوز لانه اذا كان اتخاذه خلا

23
00:09:02.200 --> 00:09:16.600
القصد لا يجوز فاتخاذ خلا بالفعل من باب اولى انه لا يجوز لكن بدون قصد هذا لا بأس به الا اذا خلله او وضع فيه قبل ان يمر بمرحلة التخمر. مثل عندك عنب

24
00:09:17.900 --> 00:09:33.950
تغير وخشيت ان يتخمر وصببت عليه شيئا يتجاوز به مرحلة الخمر الى مرحلة الخل. ما يمر ما يمر  حالة الخبر هذا لا بأس به لكن اذا قذف بالزبد فانه لا يجوز في هذه الحال

25
00:09:34.100 --> 00:09:54.750
لانه يكون خمرا الشارع سد الابواب التي نفتح الى الامور محرم كالخمر والربا ونحو ذلك وما لا يمكن غسله فبصب عليه. هذه ايضا طريقة اخرى لازالة النجاسة وهذا من باب التيسير قد يقول قائل طيب هناك انواع من السجاد

26
00:09:54.950 --> 00:10:21.550
لا يمكن غسله مثلا صبوا عليه  اذا وقعت فيها نجاسة ومثل اليوم التطهير بالبخار انواع السجاد سميك يطهر ولهذا الصحيح ان كل ما ازال العين فهو مطهر ولا يشترط الماء. ولهذا جاءت المطهرات انواع

27
00:10:22.950 --> 00:10:39.850
وما لا يمكن غسله بالصب عليه كما في حديث الاعرابي صبوا على بولي سجلا من ماء الارض لا يمكن نقلها والجمهور يقولون يكفي الصبر الذين قالوا يجب نقل هذا التراب

28
00:10:40.150 --> 00:10:56.550
الذي فيه النجاسة ينقل هذا اصل ضعيف. استدلوا برواية ضعيفة مرسلة عند ابي داود الذي عند شيخين عن انس في البخاري عن ابي هريرة انه امر بصب الماء وقال انما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين

29
00:10:56.900 --> 00:11:16.850
يكفي يعني هذا لذلك ايضا طريقة اخرى اذا كان الشيء لا يمكن ازالة النجاسة منه ما يمكن نجاسة فيه لا يمكن ان تزال. كما لو كانت النجاسة مثلا  بئر مثلا

30
00:11:17.250 --> 00:11:39.250
او في بركة يعني صعبة مثلا ازالة النجاسة ونزح الماء في افساد ومحتاج لهذا الماء وانا محتاج لهذا الماء نزحه فيه ظرر ولا يمكن تطيره بماذا يطهر ها بالنزح منه او صب

31
00:11:40.700 --> 00:12:07.000
يعني اما ان تنزح منه اذا امكن  علمت مثلا ان النجاسة ربما تكون كثيرة في هذا المكان. فاذا نجحت منه الباقي استحال الباقي استحال وصار المكان او الماء طاهر او ان تصب عليه. مثل على قول الجمهور اذا كان الماء اقل من قلتين

32
00:12:08.000 --> 00:12:23.950
قول الجمهور اذا كان ما اقل من قلتين فوقعت في نجاسة يسيرة ايش حكمه مجلس ولو لم يتغير عندما نجس تقدم للصحيح انه لا لا ينجس الا بتغير لكن على قول الجمهور لو وقعت نجاسة فيما اقل من قلتين

33
00:12:24.300 --> 00:12:47.900
نجس كيف يكون طاهر تزيدهما حتى يبلغ القلتين فاكثر يكون طاهرا هذا دليل القول الصحيح في الحقيقة نجم حتى لا يبقى للنجاسة اثار. يعني اثر بعينها ولونها  والما هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه

34
00:12:48.100 --> 00:13:09.300
هذا تحققه نوع من التشديد لا دليل على مالك المصنف رحمه الله هذا ليس نجاسة ليست امرا تعبديا حتى يقال نقف وقوفا تاما على الالفاظ الواردة النجاسة امر مع ازالة النجاسة امر معقول

35
00:13:09.900 --> 00:13:34.800
المحل يطهر ينجس ويحكم بنجاسة اصابته نجاسة ويطهر الى ذات النجاسة ولهذا قد يطهر بالماء هذا هو الاصل وقد يطهر بغيره وكل ما ازال النجاسة ما هو مطهر نقول يقتصر على هذه

36
00:13:34.950 --> 00:13:58.700
النجاسة قد تكون بالازالة قد تكون بالاحالة وقد تكون بهما جميعا الازالة  النجاسة من هذا الموضع حتى تزول زالت النجاسة بالاحالة اللي هو الاستحالة استحالة النجاسة استحالة النجاسة مثل ما تقدم تحولت العذرة

37
00:13:58.800 --> 00:14:33.800
تحولت الميتة الى شيء اخر من عين طاهرة فهي طاهرة. او بالازالة والاحالة مثل ماذا بالازالة والاحالة مثل ماذا عندنا الازالة النجاسة والاحالة  الخمر هذا بالاحالة   الجلد الجلد الميتة  هو نجس قبل ذلك

38
00:14:34.250 --> 00:14:58.350
فاذا دبغته اجتمع وصفان ازالة لانك تزيل الرطوبات والزهومات ما وما فيه وكذلك تحصل يحصل التحول من حال الى حال الى حال لازالة والاحالة ومن ذلك انواع من اليوم المطهرات كثيرة بعض المطهرات ابلغ من الماء

39
00:14:58.800 --> 00:15:28.350
من سواء لها قوة في ازالة النجاسة وازالة النجاسة امر امر معقول المعنى ليس تعبديا ولهذا جاءت الادلة متنوعة في إزالة النجاسة لكن ينبغي الا تكون الازالة بشيء محترم يعني مما مثل مطعومات ونحو ذلك الا في حدود ضيقة. نعم. الباب الذي بعده. نعم

40
00:15:29.900 --> 00:16:30.550
نعم كمل لو تقربنا الباب كامل حسن عشان     نعم. يقول رحمه الله باب قضاء الحاجة ولان لها اداب نص العلماء على احكامها يقال باب قضاء الحاجة الاستطابة باب الخلاء باب اداب الخلاء

41
00:16:30.750 --> 00:16:54.800
يعني اهل العلم كل منهم ذكر شيئا من اسماء هذا الباب وكلها صحيحة  الحاجة هذا ظاهر وباب  قول النبي عليه السلام اذا كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك اذا ذهب احدكم

42
00:16:55.450 --> 00:17:24.500
الى حاجته هذا قضاء الحاجة باب الاستطابة حديث عائشة فليستطب بثلاثة احجار بثلاث احجار. وكذلك الاستنجاء الاستجمار فليستجمر  يستنجب الماء كلها تعود الى معنى واحد على المتخلي لماذا سمي خلاء

43
00:17:24.550 --> 00:17:46.050
لانه نعم يكون في موضع خال او لكونه يخلو فيه وحده مخلوفه وحده الانسان اذا كان بين الناس او في مكان بين الناس فانه يكون في مكان مستور في مواضع الخلاء

44
00:17:46.500 --> 00:18:13.900
المستورة وان كان في صحراء ونحو ذلك فانه يذهب كما سيأتي حتى لا يرى ويبعد الى موضع حتى لا يؤذي غيره باثر الرائحة ونحو ذلك من اثر قضاء الحاجة قال على المتخلي الاستتارة على يدل على الوجوب

45
00:18:14.800 --> 00:18:36.150
الاستتار حتى يدنو يدل على وجوب  وانه يجب على الانسان من يستتر حتى ولو كان خاليا قال حتى يدنوا دلالة على انه لو كان الانسان ما عنده احد في بيت في مكان

46
00:18:36.450 --> 00:19:02.900
ما يجوز كشف العورة لا يجوز كشف العورة الا في احوال خاصة   او اغتسال نحو ذلك النصوص سوى ذلك  قول الجمهور قال بعضك المالكي انه يكره لكن الصواب انه لا يجوز لحديث باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده

47
00:19:03.000 --> 00:19:18.300
قالوا يا رسول الله ثم قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قالوا يا رسول احدنا يكون مع القوم. قال ان استطعت الا يراني احد فعلى. قال فاحدنا يكون خاليا. قال فالله احق ان يستحيا منه

48
00:19:20.400 --> 00:19:43.150
والاصل وجوب ستر العورة  ولذا ربما يفرط بعض الناس من فور مثلا ما يريد قضاء حاجته سواء كان في برية او قد يكشف مباشرة من اول ما يدخل   حتى يدنو من موضع حتى يدنوا

49
00:19:43.750 --> 00:19:53.850
ولهذا من حديث عبد الله بن جعفر كان احب ما استتر به النبي عليه الصلاة والسلام هدف او حائش خرجه مسلم عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه عنهما

50
00:19:54.600 --> 00:20:17.300
وكذلك في حديث  ابي هريرة انه عليه السلام كان لا تبدو اذا اراد قضاء حاجة حتى يدنو من الارض. وان كان في سنده لين للشواهد في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد قضاء الحاجة

51
00:20:17.350 --> 00:20:39.400
انطلق حتى لا يراه احد المغيرة هذا عند ابي داوود لكن في البخاري فانطلق غاب عني في الظلام في الليل وكذلك حديث جابر كان اذا اراد البراز ابعد عليه الصلاة والسلام وهذا اذا كان في

52
00:20:39.500 --> 00:21:08.050
ونحو ذلك قال حتى يدنوا والبعد  مع البعد اذا كان قربه جماعة او ناس فيبعد ولا يجوز ان يقضي حاجته ربما يؤذيهم ايضا قد يبدو منه شيء وتنكشف عورته او دخول الكنيف

53
00:21:08.650 --> 00:21:29.400
هو موضع الخلاء جمعه كنف هو موضع الخلاء لمن سمي كنيفا لان لانه يكتنف الانسان الشيء الذي يكتنفه ايش معناه يحيط به كنا كنفتيه كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام اي

54
00:21:29.700 --> 00:21:50.150
عن ابن عمر حديث يحيى ابن عمر فاختلفته انا وصاحبي يعني احطنا به عطنا به هذا معناه معناه فسمي الكنيف كنيف لانه يحيط الانسان في جدرانه لهذا قال او دخول الكنيف

55
00:21:50.600 --> 00:22:07.300
في هذه الحلمة ما يلزم البعد يلزم البعد اذا كان بموضع مكشوف يبصره من يراه تقدم انه كان اذا اراد المذهب ابعد حتى لا يراه احد عند ابي داود المذهب يعني قضاء الحاجة

56
00:22:09.200 --> 00:22:26.500
وترك الكلام ايضا ترك الكلام   ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام عن ابن عمر سلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام مع ان رد السلام واجب

57
00:22:27.150 --> 00:22:42.200
اذا كان رد السلام واجب تركه في حال قضاء الحاجة فغيره من الكلام من باب اولى جاءت في هذا احاديث كثيرة في حديث مهاجم القنفذ ان رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:22:43.800 --> 00:22:59.400
يرد عليه السلام حتى قام وتوضأ وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على ظهر الا وانا على طهر الاخر انه علي بن جهيم انه تيمم عليه الصلاة والسلام ورد السلام

59
00:23:00.000 --> 00:23:20.050
في حديث ابي سعيد وجابر حديث سعيد عند ابي داود اي جابر عند ابن السكن لا يذهب الرجلان مراد كل مكلف  او امرأتان او رجل امرأة يضربان الغائط يحدث احدهما صاحبه فان الله يمقت على ذلك

60
00:23:21.250 --> 00:23:41.200
الشيء او البغض للشيء فان الله يمقت على ذلك جابر شهد حبيب سعيد الخدري  يضربان الغائط يكلم احد صاحبه. هذا ليس من المروءة كل انسان في الخلا. الا عند الحاجة لا بأس

61
00:23:42.150 --> 00:24:06.550
واذا لم يكن على الخلا مثلا كان في موضع الخلا قد فرغ واحتاج   لا بأس بي اما اذا لم يكن يغتسل فالامر ايسر الامر ايسر. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها الغسل لهم

62
00:24:06.800 --> 00:24:27.700
ايضا ام هانئ سلمت على النبي سلم وهو يغتسل قال مرحبا اتيته يغتسل قال مرحبا بام هانئ في حال قضاء الحاجة الامر اشد والملابسة لما له حرمة. ايضا كذلك هذي من اداب الخلا الانسان ما يصطحب

63
00:24:28.600 --> 00:24:45.550
القرآن والذكر في حديث انس اللي رواه الاربعة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلا وظع خاتمه. والحديث في كلام كثير والحافظ قال رواه الاربعة وهو معلول انما اهل العلم

64
00:24:46.250 --> 00:25:06.200
اخذوا بهذا هذا واضح اذا كان الانسان اذا كان جنب لا يقرأ القرآن  الذي في الخلاء حاله اشد والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لم يرد السلام وفي حال الخلا

65
00:25:07.200 --> 00:25:24.550
رد السلام واجب اذا كان على وجه ليس على وجه الذكر اصطحاب شيء فيه ذكر كذلك الا للحاجة معها اوراق يخشى عليها تضييع ونحو ذلك لا بأس او يخشى عليها السرقة

66
00:25:24.700 --> 00:25:44.000
هذا لا يظن ان حال ظرورة وتجنب الامكنة التي منع عن التخلي في التي منع عن التخلي شرع او عرف هذه كثيرة وش منها تذكرون؟ وش منها هذي المواضع اشجار مكان الظل نعم

67
00:25:44.900 --> 00:26:37.850
الجحر كذلك في حديث  عبد الله بن سرجس المياه كذلك   الظل اذا قاعدة من هذا     انه لا يجوز قضاء الحاجة من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته   لهذا قال عليه الصلاة والسلام ابي هريرة اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنين يا رسول الله؟ قال يتخلى في طريق الناس

68
00:26:37.950 --> 00:27:04.000
ورد حديث كثيرة في هذا وبعضهم يضعف انما المعنى واضح كل ما في اذية   شجرة ويختلف الاذية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الراكد الجنوب الجنب ما يغتسل الماء الراكد

69
00:27:04.800 --> 00:27:26.250
انه لا ينجسه انما النفوس في الغالب تعافى الماء الذي يغتسل فيه الجنوب اذا كان تقدير الماء في شيء لا ينجسه تنجيس الموضع  عن هذا الماء قد قد يكون ليس للشرب

70
00:27:27.000 --> 00:27:55.150
لهذا النهي هذه المواضع من باب اولى لكن شدة التحريم تختلف التحريم تختلف وكل ما في التقدير او ايذاء فلا يجوز للمسلم ان يؤذي اخوانه في مجالسهم العلماء الظلال اللاتي المهجورة ظلال الاشجار المهجورة هذي لا بأس بها

71
00:27:55.800 --> 00:28:15.900
فاتت العلة ولهذا في حديث عبد الله بن جعفر كان احب استتر به هدف او حائش نقد وهذا المكان الذي ليس محلا للاستغلال ليس محلا للاستتار ولهذا جاز ذلك لفوات العلة

72
00:28:16.000 --> 00:28:40.850
معلل ومعروف  ان علته معروفة عرف العرف هذي في الحقيقة يعني قد يقال ان جميع كل ما تقدم دلت عليه النصوص اما بلفظها او بمعناها اذا كان العرف يؤذي دل عليه الشرع

73
00:28:42.150 --> 00:28:58.600
وقد يقال انه يختلف من زمن من وقت الى وقته ربما احيانا بعض الطرقات احيانا تختلف مثلا طرقات الناس قديما غير طرقاتهم الان  وشدة الايات تختلف في طرق توطأ بالاقدام

74
00:28:59.250 --> 00:29:28.900
بالدواب توقع مثلا بالسيارات طرق مثلا في في الصحراء البرية وطرق داخل البلد لكل  حكمه بحسب شدة الاذى   كلما وشد الاداء كان التحريم اشد وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة المصنف رحمه الله اختصر هذا

75
00:29:29.000 --> 00:29:43.150
وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في البناء ولا غير البناء هذا هو الصحيح  المسألة فيها سبعة اقوال او ثمانية اقوال لكن اصح الاقوال

76
00:29:43.300 --> 00:30:07.000
الادلة كثيرة استفاءه يطول به المقام لكن حينما تبنى الاماكن او البيوت الى القبلة اما على قول المذهب او بنيت بدون مراعاة لهذا الشيء في هذه الحالة يضر ولا يؤمن الانسان ان ينحرف

77
00:30:07.300 --> 00:30:27.700
لما فيه من المشقة  نقول هذا هو الاصل لا يجوز استقبالها واستدبارها مطلقا الادلة واطلاق الادلة وما جاء  هذا من رأي ابن عمر رضي الله عنه على فرض ايضا هو عند أبي داوود

78
00:30:29.400 --> 00:30:43.600
فهموا بالأدلة ان ثبت عنه ذلك رحمه الله هذا هو الاظهر في هذه المسألة ثم دل عليه المعنى. لان المعنى الذي حرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء هو معنى موجود

79
00:30:44.000 --> 00:31:25.100
قيل لهم يعني ما الذي   المكان المفتوح والمكان قالوا مقدار سترة المصلين  يعني لو انسان كان في برية وضع   الشجرة الشجرة جاز ان العلة هو  ولهذا القبلة  التي امرنا بالصلاة اليها هي القبلة التي نهينا عن

80
00:31:25.800 --> 00:31:43.550
وهي ما تختلف في حال قبل ما تختلف لا في الحضر ولا في السفر والمعنى اكرام هذه القبلة والقبلة هي القبلة في اي مكان يقال يختلف حكمها ثم ايضا الانسان اذا صار في الصحراء

81
00:31:44.700 --> 00:32:08.400
هل هو مفتوح على جهة القبلة او بينه وبينها جبال واودية واشجار كثيرة لهذا كان هذا هو الصواب لما تقدم. نعم كذلك قالوا عليه استجمام بثلاثة احجار طاهرة الانسان اذا اراد اذا قضى حاجته

82
00:32:08.900 --> 00:32:43.050
اكمل ان يزيل بالماء ان يزيل بالاحجار اولا او    ثم بعد ذلك الماء  ابن مسعود في الصحيحين  وذلك حديث سلمان رضي الله عنه  فيه انه امر بثلاث احجار يستجبر بهن والا نستجبر باقل من هذا احجار

83
00:32:43.950 --> 00:33:11.350
عائشة عند احمد وابي داوود  يستطيع ايضا حديث ابي هريرة احاديث كثيرة  ثلاثة احجار او ثلاث حفلات من التراب طيب لو كان معه حجر واحد هل يمكن يجزئه   ثلاث اوجه

84
00:33:11.550 --> 00:33:43.400
والناحية الاخرى والثالثة    لو كان مع التراب مثلا بيده  ثم رمى فاستجبر بالباقي ثم رمى به ثم استجمر الباقي في هذه الحالة استجمرت في ثلاثة حفلات  المنديل لو كان معه منديل واحد

85
00:33:44.400 --> 00:34:02.250
ثلاث مساحات ثلاث جهات كذلك يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع انه الصحيح من حديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث

86
00:34:02.400 --> 00:34:23.050
والخبائث يسن ايضا تجديد بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله باسناد صحيح  قولوا بسم الله فليقل بسم الله عند سعيد منصور ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال بسم الله

87
00:34:23.900 --> 00:34:37.200
جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي لكن روى عن الشيخ محمد بن حميد الرازي هو حافظ ضعيف انه عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين اعين الجن

88
00:34:38.200 --> 00:35:09.300
وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله بسم الله وهذا الحديث لكنه الشواهد بسم الله هذا عند ارادة الدخول والحمد بعد الفراغ   ورد في حديث ضعيف   رحمه الله مع جلالته

89
00:35:09.400 --> 00:35:36.450
استدل مسائل باحاديث ظعيفة جدا  ولهذا الاوقات والمغفرة لكان احسن سؤال المغفرة بعد الفراغ هذا هو السنة هذا انسب في هذا المقام  لا من جهة الدليل والمعنى عائشة  داوود وفيه كأنه عليه الصلاة والسلام

90
00:35:36.650 --> 00:36:01.700
غفرانك   ومنهم منهم من تكلم فيه لكنه اجود ما ورد في غفرانك ايش معنى غفرانك؟ هذا مصدر اغفر غفرانك او اسألك غفرانك المطلق اغفر غفرانك وهذا مناسب لان الانسان لا

91
00:36:03.250 --> 00:36:34.550
لا يمكن ان   وبقي الاذى لاهلكه يتردد على هذه المواضع الله عز وجل اطعمك اطعمنا الطعام الطيب علينا الجسم  من مدخل والخبيث يخرج طيب من اعلى الخبيث من اسفل يخرج

92
00:36:36.050 --> 00:37:02.050
ولهذا يدخل الخلاء يحس بشدة  فاذا زال الاذى وجد الراحة هذي نعمة نعمة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول غفرانك موقفي وحالي اسألك المغفرة لا استطيع الشكر شكر هذه النعمة

93
00:37:02.700 --> 00:37:29.600
اللهم اغفر وقال بعض العلماء ان حال الانسان حينما   ربما يتذكر موقفه او مواقفه وضع الشدة في يوم القيامة نتذكر اهوال يوم القيامة يقول غفرانك  تيسر وتسهل لهذا موقف تتجاوز عني المقصود معاني

94
00:37:29.650 --> 00:38:24.000
يذكرها اهل العلم فلهذا هو المناسب الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه ايضا ضعيف  نعم            نعم باب الوضوء الوضوء من الوضاءة

95
00:38:25.450 --> 00:38:52.250
وهي  ظاهرا وباطنا يقال الوضوء والوضوء. الوضوء بالضم هو افعال الوضوء نفس التناول نفس المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين نفس هذي الافعال سمتهم الوضوء الوضوء بالفتح هو نفس الماء المتوضأ به

96
00:38:53.550 --> 00:39:12.200
ونفس الماء المتوضأ به الطهور والطهور الطهور هو نفس الماء المتطهر به. هو الطهور هو نفس التطهر. والطهور هو نفس الماء المطهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان

97
00:39:12.650 --> 00:39:33.200
الطهور شطر الايمان ايش معنى الطهور هل يريد نفس الماء ولا نفس افعال الوضوء افعال الوضوء. الطهور شطر الايمان روايته بالضم   وهكذا السحور والوجور والفطور كلها من هذا الباب الفطور

98
00:39:33.250 --> 00:39:57.650
هو نفس التناول نفس اخذك اللقمة وتناولها سحور ها هو نفس التناول رفع اللغم ووضعها. السحور هو الطعام المقدم بين يديك الوجور الفطور الفطور هو نفس التناول والفطور هو نفس الطعام وهكذا كذلك الوضوء قال رحمه الله

99
00:39:58.250 --> 00:40:20.650
يجب على كل مكلف يجب الواجب  لا تسقط العهدة  منه الا باداءه. لكن ليس على كل حال على كل مكلف. المكلف هو العاقل البالغ يدخل فيه الكافر ولا ما يدخل فيه الكافر

100
00:40:21.800 --> 00:40:42.550
ها كافر مو مكلف مكلف على الصحيح يجب عليه يتوضأ يجب عليه يصلي لكن لابد ان يسبقه شرط وهو صحة الطهارة وهي الاسلام. يعني في حق الكافر خاصة. والاسلام ثم بعد ذلك سائر الشروط. ولهذا هو مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح

101
00:40:43.700 --> 00:41:05.100
على كل مكلف البالغ العاقل ان يسمي اذا ذكر لكن قبل التسمية يسن غسل اليدين او انه يسمي يسمي ثم التسمية ورد فيها ثلاث احاديث اشهرها ثلاثة اخبار حديث ابي هريرة عند احمد وابي داوود

102
00:41:05.350 --> 00:41:16.050
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه روى احمد وابو داوود عن ابي هريرة

103
00:41:16.200 --> 00:41:31.700
رواح من الترمذي عن سعيد بن زيد روى احمد ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري والاحاديث والحديث اسانيده ضعيفة واشهرها حديث ابي هريرة يعقوب ابن سلمة الليثي عن ابيه عن ابي هريرة وهما مجهولان وقيل في

104
00:41:31.700 --> 00:41:52.950
طرقه ضعيفة ولهذا الصحيح انها لا تجب التسبيح ويدل ايضا على ضعف الخبر ان الاخبار الصحيحة الكثيرة بل المتواترة ولم ينقل في واحد منها عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة انه سمى انه انه سمى قبل ذلك

105
00:41:53.450 --> 00:42:07.850
الصحيحين حديث عبد الله بن زيد عثمان رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود من طرق كثيرة روى روى من ست طرق صحيحة وليس في واحد من التسمية حديث هريرة عن ابن عباس

106
00:42:07.950 --> 00:42:21.200
عند البخاري حديث ابو هريرة والمقدام معدي كريم وعبدالله بن عامر والربيع بنت معوذ كلها عند ابي داوود وليس في واحد منها ذكر التسمية عن عبد الله بن عمرو من عمرو

107
00:42:21.950 --> 00:42:41.350
هذا يبين لك ان التسمية ذكرها ضعيف ثم ايضا يدل على نكارة هذا اللفظ ان النبي عليه انه في هذا الخبر يقول لا وضوء لمن لم يغصب الله عليه. هذه نكرة في سياق النفي

108
00:42:41.650 --> 00:43:04.350
يبين ان التسمية شرط ليست واجبة في الحقيقة  قد يقال انه صرف هذا بادلة اخرى  قوة النصب هذا الدليل اللي كنص على شرطية كيف يكون بهذه القوة من الوجوب بيصل الشرطية بعد ذلك لم يذكر في خبر احد تذكر مستحبات

109
00:43:04.450 --> 00:43:23.000
الوضوء الاخبار الكثيرة الوضوء ثلاثا وبعضهم مرتين وبعضها مرة وبعضها ثلاث وتترك التسمية ثم هي في اول الوضوء التسمية لها شأن في امور ثانية كثيرة كيف لم تذكر لا تجب

110
00:43:23.400 --> 00:43:40.050
هل تشرع؟ الله اعلم. بعضهم استدل برواية توضأوا بسم الله هذه لا دلالة فيها هذي وردت في خاصة ثم النبي عليه قال يعني لما قل الماء يعني مستصحبين اسم الله وبركته

111
00:43:40.250 --> 00:43:52.550
ثم ايضا وجاء في حديث في صحيح مسلم قوي وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الماء وكان قد قل الماء وكانوا في سرية في ركب ولم يكن عندهم ماء

112
00:43:52.650 --> 00:44:18.350
قل الماء فقال النبي سلم   قال يا رسول الله الا رجل عنده جفنة فيها ماء في اسفلها لو افرغته شربه يابسه لو صب القربة شربها اليابسة. ما في اي نادي جفنة الركب

113
00:44:18.850 --> 00:44:44.900
ينادي عليه صاحب الجفنة فنادى عليه ثم جاء بها قال فقال ما شاء الله ان يقول قال توضأوا وجاء الجيش كله من هذه القطرات. قطرات. فتوظأوا كله عملاء الانية وكل اخذ حاجته

114
00:44:44.950 --> 00:45:00.100
الشاهد ان النبي عليه السلام قال ذلك قال قال لجابر صب علي وقل بسم الله انا فصوت عليه وقلت بسم الله. الحديث ليس فيهن النبي وقال ذلك قال صم انه قال لجابر قل بسم الله

115
00:45:01.700 --> 00:45:19.750
هذا واضح في انه مراد اصحاب البركة هذا الاسم وفي دلالة على ان التسمية تشرع في الابتداء في كل شيء. ولهذا قال قل بسم الله في هذا الموضع قال نعم ان يسمي اذا ذكر

116
00:45:20.050 --> 00:45:42.550
سمي اذا ذكر. يعني يجب التسمية عند الذكر في حال الذكر وكما يقال ثبت العرش ثم انقش السرير ما تنقشه اليسار ثابت المضطرب ما يمكن ان ينقش يقال كيف يقال انه يجب على الذكر. الدليل الذي ذكر رحمه الله

117
00:45:42.950 --> 00:45:53.650
الذكر حديث لا يصح رواه الدار قطني من رواية ابي بكر الداهري وهو متروك عن عبد الله ابن حكيم وهو متروك من رواية عبد الله بن عمرو انه قال من توظأ

118
00:45:53.700 --> 00:46:10.450
من توظأ فذكر اسم الله كان طهارة لبدنه كله. وان لم يذكر اسم الله كان طهارة لاعظائه الحديث لا يصح في سندهم متروك الامر الثاني نفس الحديث ما هل فيه دلالة على وجوب

119
00:46:12.100 --> 00:46:29.900
انه قريب بل في دلالة على انه اذا توظأ ولم يكثر الوضوء الصحيح ولم يذكر اذا كان طهارة لاعضائه وهذا من يعني من الغريب زيادة عن الحديث لا يصح ويتمضمض ويستنشق

120
00:46:30.950 --> 00:46:45.800
هذا واضح وجوب الوضع والاساهل والصحيح والاستنشاق في اربعة اقوال واصحها وجوب المضى والاستنشاق في الوضوء والغسل لان النبي يتوضأ عليه السلام وتمضمض واستنشق وفعله بيان للمجمل واجب في القرآن

121
00:46:45.950 --> 00:47:07.350
ووجب ذلك. الامر الثاني في هذا انه عليه قال اذا توظأ احدكم فلينتثر في الصحيحين لفظ فليستنشق والمضمرة اذا توظأت فمظمظ عند ابي داوود وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

122
00:47:07.900 --> 00:47:37.300
احاديث كثيرة في وجوب المضمضة والاستنشاق ايضا ويجب ايضا الاستنثار وماذاك الاستنثار في الحقيقة  تمضمض يستنذر او يستنشق ويستنفر  يتوضأ احدكم فلينثر. اذا استنشق احدكم فلينتظر والنبي توضأ وانجدر ولا يحصل مقصود الاستنشاق الا بماذا

123
00:47:38.450 --> 00:47:59.650
استنفار لانه اذا استنشق قد يزيد الاذى متى يحصل مقصود الاستنشاق بالاستمتاع. ولهذا هو يجب الاستنثار بازالة الاذى ثم يغسل جميع وجهه ثم يغسل جميعه وجهه. وهذا هو الصواب وهذا بلا شك

124
00:48:00.050 --> 00:48:19.950
هذا واجب والوجه من منحنى الجبهة الى ما انتهى من اللحيين والذقن  ومن الاذن الاذن عوضا  لان الله عز وجل قال يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

125
00:48:20.350 --> 00:48:45.750
والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه والوجه والوجه من المواجهة يشمل جميع الوجه ولهذا لا عبرة بالافرع ولا بالاصلع لو نزل شعره هل يمسح مع الرأس ولا يغسله مع الوجه

126
00:48:47.600 --> 00:49:09.250
نزل على الجبهة هل يمسحه مع الرأس او يغسله مع الوجه يغسل الوجه والاصلع اذا انحسر شعره لا يمسح لا يغسل الوجه بل يمسحه مع    يدخل في الوجه انواع من الشعور

127
00:49:10.500 --> 00:49:39.200
الذقن العارضان وكذلك العذار وهو النابت على العظم الذي يفصل  عن الرأس وكذلك  البياض ما بين الاذن والعارض  هذا من الوجه على الصحيح. بعض الناس ربما يتساءل يفرط في هذا او يتساهل في هذا

128
00:49:39.350 --> 00:50:10.450
ينتبه له وهذا قول الجمهور  ليس من الوجه من الرأس عند ابي داوود واختلف التحذيث وهو الشعارات التي على حذاء الجبهة الغالب انها تغسل مع الوجه   ثم يغسل ثم يديه مع مرفقيه

129
00:50:11.300 --> 00:50:31.450
هذا قول عامة اهل العلم  الله عز وجل يقول وايديكم الى المرافق الى هنا حاليا معنى مع او بمعنى منتهى الغاية ان الى لمنتهى الغاية هذا العصر ولا تكن معنا مع

130
00:50:31.650 --> 00:50:49.800
قال اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت الى معنى مع. وهذا قول سيبويه رحمه الله ما بعدها جنس ما قبلها مثل يد  بعد المرفق من جنس الذراع

131
00:50:50.750 --> 00:51:16.800
الاظهر والله اعلم انه قال يدار مع الدليل العصر انها لمنتهى الغاية وكلوا واشربوا حتى يتم مثل حتى  ينتهي هذا الوقت مطلع الفجر وهكذا ما قبل ما بعدها يدخل انما

132
00:51:17.200 --> 00:51:36.250
على الدليل تكون بمعنى مع صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى اشرع في العضد وغسل المرفقين حتى اشرع في الساق  اما حديث انه كان يدير الماء على مرفقيه

133
00:51:36.350 --> 00:52:05.300
لا يصح  ثم يمسح رأسه مع اذنيه الاذنان من الرأس مع الرأس هريرة انه اذا مسح رأسه نزلت خطايا حتى تنزل مع اطراف اذنيه  حديث ابي امامة من الصحابة واجواء من اجود حديث امامة الاذنان من الرأس

134
00:52:05.850 --> 00:52:23.950
يمسحان مع الرأس وجاء ايضا في حديث الربيع حديث ابن عباس لو ادخل اصبعيه السباحتين في الصباح اليه ووضع ابهاميه على ظاهر الاذنين ثم مسحهما  ثم يمسح رأسه مع اذنيه

135
00:52:24.200 --> 00:52:52.300
من منابت شعر رأس المعتاد يخرج الاصنع والافرع الى من؟ الى منتهى الرأس لهذا يمسح الرأس كله قال البخاري رحمه الله باب مسح الرأس كله  جاء عند ابن خزيمة انه مسح فمسح رأسه يقول بدأ وظع يديه عند مقدم رأسه ثم رده ثم رجع للمكان الذي بدأ منه

136
00:52:52.400 --> 00:53:07.050
قال فمسح رأسه كله  واضح من رواية عبد الله بن زيد بل مسحه مرتين مسحه مرتين هذا هو الصواب يجب مسح جميع الرأس ليس المعنى كل شعرة لا المعنى هو التعميم لجميع الرأس

137
00:53:09.950 --> 00:53:24.600
والاذنان الجمهور عندهم مستحب وذهب بعض اهل العلم الى وجوب مسحهما وهذا هو الظاهر لا دليل على الصرف الادلة من وجوب الاستحباب ما هناك دليل بين وان كان الجمهور على

138
00:53:24.850 --> 00:53:56.900
تقديم اليمنى على اليسرى  يجوز تقديم اليسرى على اليمنى اليدين وفي الرجلين ليس كالوجه لو تمسح لو غسلته مثلا الايسر قبل  اما العضوان لهم حكم اخر     رحمه الله  هذا مذهب

139
00:53:58.750 --> 00:54:31.500
الشافعية   ربع الرأس  مالك واحمد والصواب يجب مسح جميع الرأس قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للانصاق باجماعها اللغة قال ابن برهان رحمه الله من قال ان الباء نأتي بمعنى مع فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه

140
00:54:32.000 --> 00:55:02.450
امام عظيم رحمه الله   غير معروف ولهذا حتى قال وامسحوا برؤوسكم لو قال مثلا امسحوا رؤوسكم يمكن دخلت الباء  يقول مسحت بالدهن الصقت يدي فمسحت امسكت بالقلم الصقت يدي به

141
00:55:03.450 --> 00:55:23.800
الباء هنا تأتي مع اليسار لا تدخل الا على مزيد معنا وهو الانصاق ما قال وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم لهذا معنى واضح منها مع تفسير النبي عليه السلام بفعله هنا قاعدة اصولية

142
00:55:24.500 --> 00:55:51.000
مجمع عليها بيان المجمل الواجب واجب والمسح على العمامة هذا هو الصواب اختيار مصنف خلافا للجمهور  يقولون   لابد ان يمسح على شيء من الرأس  انه مشى على الامام الخفين عند البخاري

143
00:55:51.150 --> 00:56:12.450
يا بلال انه مشى على الخفين والخمار مسلم في حديث عند احمد عن بلال نفسه امسحوا على الخفين والخمار في حديث ثوبان ابي داوود كنا بسرية فامرنا ان نمسح على العصائب والتساخين

144
00:56:13.100 --> 00:56:34.850
والمسح على العمامة. حديث المغيرة انه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته والعمامة والرأس الاول ثلاثة احوال ان كان مكشوف وجب مسحه  ان كان مستور فانه يمسح على العمامة. ان كان بعضه مكشوف وبعضه مستور

145
00:56:34.900 --> 00:57:09.050
وتمسح المكشوف من الرأس وتكمل على المستور  على اكوارها  تمزح عليها تدخل يدك في اكوار العملاء والمذهب عندهم العمامة. هل يلحق بها ما سواها؟ القلن سواه مثلا نلبسها مثلا     وعلى

146
00:57:09.350 --> 00:57:39.800
اسمائها وانواعها    لانها ساترة. ولانها قال يمشي على الخفين والخمار  هناك قول وسط اختاره الشيخ الاسلام ولعله اجود انه اذا احتيج اليها كان في نزعها  او ضرر كان في نزع مشقة

147
00:57:40.300 --> 00:58:03.050
يعني ملتصقة  قول جيد او ضرره مثل ايام الشتاء لو كشف رأسه اذا اصابه برد ولهذا المرأة يجوز ان تمسح على خمارها ثبت عن ام سلمة عند ابن ابي شيبة من رواية الحسن

148
00:58:03.400 --> 00:58:27.200
الحسن عن امه عن امي  عن ام سلمة  كانت تمسح على خمارها وجاء عن ابي موسى ايضا رضي الله عنه   مشعل الخمار من جهة عموم الدليل الاصل استواء الاحكام كان يمسح الخفين

149
00:58:27.300 --> 00:58:42.550
والخمار وما كان في حق الرجل في حق المرأة  لكن في حق المرأة لابد ان يكون الخمار ملفوف  اما لو كانت غير ملهوفة تشبه شمال الرجل لو تجوزنا المسح على

150
00:58:43.050 --> 00:59:00.350
ثمارها المتدني لو جوزنا المسح على الشماغ هذا لا يجوز  ملفوفا كان ملفوفا ويكون في نزع مشقة واذا جاز مسعى الايمان في حق الرجل المرأة في باب اولى لامور اولا

151
00:59:00.800 --> 00:59:18.750
ان نزعه اشد وانها تتأذى بنزعه لانه ينتفش شعرها الامر الثالث انه يفضي الى انكشافها ايضا الرجل حينما يمسح على الشيء الذي يستتر به ربما يدفع به البرد فالمرأة ايضا

152
00:59:19.150 --> 00:59:41.250
هي كذلك اذا كان النزع  في مشقة في المشقة الحاصلة المرأة من باب  ثم التشتم في حق المرأة اكد   ومن جهة عموم اللفظ مو من معنى المرأة كذلك لا بأس به

153
00:59:41.850 --> 01:00:05.350
ما سواه مما يستر الرأس  عند الحاجة القول به جيد. القول به جيد ولهذا افتى عمر رضي الله عنه جواز المسح على الخفين مدة اسبوع كامل   ما جاء يبشر بالفتح من بلاد الشام

154
01:00:05.800 --> 01:00:51.500
المدينة كان عليه خف قال متى لبسته يوم الجمعة  قال عصبت السنة    عند البيهقي واخرج ابن عائد ايضا المغازي     انه  لماذا؟ لانه لم ينزل لاجل ان يبادر الى التبشير  وكان نزوله

155
01:00:52.150 --> 01:01:32.450
بني على هذه المصلحة العظيمة للمسلمين  ثم يغسل رجليه مع الكعبين    والكعبان يقال فيهما ما يقال  يجب مسح غسلهما وله المسح على الخفين متواترة شرط ادخالهما طهارة  دعهما فاني ادخلتهما

156
01:01:32.650 --> 01:02:13.500
الصحيح عند ابي داوود وهما طاهرتان بلفظ اخر اني ادخلت القدمين الخفين        وهذا محل اتفاق  اهل البدع والضلال والخفان اذا كان من جنود هذا لا اشكال فيه اذا كانت  يعني مجلدة

157
01:02:13.600 --> 01:02:38.600
اسفل من فوق  وان كانت كلها فكذلك ايضا عند جمهور العلماء العلماء هذا هو الذي وما سوى ذلك موضع خلافة موضع خلاف اذا كانت شفافة فيها خروج نحو ذلك اما ما كان في خروف ظاهر السنة جوازها

158
01:02:38.700 --> 01:03:02.100
اما الشفاف اللي يكشف   وله المسح على الخفين في اي وقت في اي وقت وهل افضل الغسل او المسح والله اعلم ان الافضل هو الحال الذي  ان كان لابس الخفين فالافضل

159
01:03:02.700 --> 01:03:25.950
كان ليس عليه خفان فالافضل الغسل ولا يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل  غير حالة كنت عليها اعمل وفق الحالة لانها رخصة اذا احتاج الانسان  انك تمسحه افضل اذا لم تحتاج الى المسح

160
01:03:26.350 --> 01:04:07.500
الغسل  ولا يكون وضوءا شرعيا الا   هذا قول جماهير العلماء قول خلافا للاحناف هذا هو الصواب الادلة   نعم  على المذهب يقولون اما ان تكون محنكة  ولا يجوز مسح على    لكن اذا كانت

161
01:04:07.550 --> 01:04:33.500
بعضه اذا كان بعضها مثلا لها طقاقات هذه تشبه المحنكة      هذه تشبه المحنكة   اقرب من المسح على غيرها مما اما اشتراطا تكون محنكة او ما هناك دليل بين لان النبي عليه الصلاة اطلق في الحديث

162
01:04:33.600 --> 01:04:58.900
او عينه عليه الصلاة والسلام  وايضا جاء في اللفظ الآخر الخمار والخمار هو ما الرأس ويستره يدخل في الادلة هذه انواع من العمائم  الاذنان من الرأس لا يأخذ له ماء جديدا. وهذه الرواية الصحيحة عند مسلم

163
01:04:59.500 --> 01:05:15.550
عند البيهقي انه اخذ له ماء جديد وهم   انه مسح الاذنين من ولم يأخذ لهما انما صح عن ابن عمر الاخذ للاذنين لا يثبت. انما ثبت عن ابن عمر انه اخذ

164
01:05:17.750 --> 01:05:43.150
الاذنان من الرأس  ثلاث غرفات مرة واحدة حديث الفصل هذا لا يصح رواه ابو داوود برواية ليث ابن ابي سليم   وفصل بين هذا لا يصح الصحيحين انه توضأ من كفه

165
01:05:43.250 --> 01:06:21.950
استنشق واستنثر من كف واحدة ثلاث مرات     الرخصة نعم قالوا لان الاصل وجوب غسل القدمين انها رخصة الاصل لا يعدل عن موضع الرخصة المنقولة  بدليل ولهذا قال موظوع الحاجة الحاجة

166
01:06:22.350 --> 01:06:59.700
اما حينما يكون شفافا يكشف هذا هو حكم ولهذا لو ان انسان لبس ثوبا يصف عورته حكمه حكم المكشوف  كذلك الذي لبس جوربا شفاف      ولو كانت شفافة  في نظر   قلنا ان العصر وجوب الغسل

167
01:06:59.800 --> 01:07:24.250
مختصر على الوارد والصحابة ثبت عنهم السنة بهذا وانه جوز المسح على  الجوارب من القطن ونحوها  تسعة من الصحابة او اكثر كما ذكر ابن القيم على الجوارب قالوا الحق انه لم يثبت ولهذا لا نكيل لخصمنا

168
01:07:24.900 --> 01:08:14.700
فيما لا نكيل به لانفسنا وحجتنا ليس حديث المغيرة   ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم    اللي يكشف الكعبين  لا يمسح عليه الكعبين عليه عند عامة اهل العلم  في هذا

169
01:08:15.400 --> 01:09:01.550
ما دون الكعبين يأخذ حكم النعلين   الا احد لا يجد الخفين فليقطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين جعلهما اذا قطع دون الخفين كالنعلين حكم اخر شيخ الاسلام       معروفة يعني صحيح

170
01:09:01.900 --> 01:09:27.800
لو لبس مثلا جورب يسمى جورب  لكن كونه يكون تحت هذا لو لف لفافة دون الكعبين  انما اللبان يستر بها القدمين والكعبين القدمين رحمه الله يجوز ايضا الخف الواسع الذي يرى منه كعبان يجوز

171
01:09:29.000 --> 01:10:07.750
ما في دليل على      فصل المستحبات مستحبات الوضوء   توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا في كثير من الاخبار حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان رضي الله عنه حديث علي

172
01:10:07.800 --> 01:10:39.450
كثيرة  وبعضها ربما توضأ في بعض الاعضاء مرتين عن ابن عباس في بعضها  انما التثليث كذلك لو غسل مرتين مرتين جائز وافضل مرة واحدة والثلاث افظل والمرة الواحدة هي التي تغسل جميع العضو لو ان دخلت لو اخذ غرفة فغسل بها العضو

173
01:10:40.200 --> 01:10:57.400
الا الاصابع ما تعتبر راسلة لا ودي اخذ غسلة الثانية جميع العضو تثليث سنة اسجد عليه عبد الله بن عمرو لو توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا فقال من زاد على هذا

174
01:10:59.050 --> 01:11:16.000
قد اساء وتعدى وظلم  هذه انكرها مسلم رحمه الله في التمييز او في غيره  لكن لو ثبتت فقيل نقص يعني نقص عن الواحدة او نقص عن الواجب والتأويل في بعد

175
01:11:16.100 --> 01:11:37.150
لكن اظهر الرواية فيها وهم ثابت انه من زاد على هذا  الرأس لا يثلث مسحة واحدة لكنها تذهب وترجع خاصة لمن له شعر لانه اذا مسح هكذا يمسح ظهر الشعر

176
01:11:37.350 --> 01:11:54.750
واذا رددت اليدين امسح ماذا باطن الشعر الا من كان ينتفش شعره مثلا لو جمة مثلا او خشية ان تنتفش فلا بأس. والمرأة كذلك فلا بأس من يعني تكتفي بواحدة

177
01:11:56.100 --> 01:12:13.050
واطالة الغرة وهذا فيه الصواب انه لا يشرع الغرة ولا ولا دليل على ذلك. وما جاء  مدرجة الكلام فيها كثير لاهل العلم هذا اللي حكم به الحافظ ابن حجر والمنذري

178
01:12:13.600 --> 01:12:35.200
كذلك جماعة من اهل العلم ابن القيم رحمه الله في النونية قال واطالة الغراة ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان  يعني ذكر هذا رحمه الله  يعني معنى انه لا تتجاوز الى الكعبين

179
01:12:35.300 --> 01:13:05.550
تجاوز الى الكعبين ولا الى المرفقين يعني معناها ذكر يعني انه هذا الذي جاء في القرآن عن هذا الذي جاء  القرآن  والنبي فسر ذلك  فليس  يعني مرفوعا بل هو مدرج

180
01:13:06.250 --> 01:13:32.600
وين هو؟ وابو نعيم ونعيم الراوي قال ذا من كيسه   كما عند الشيبان عند الامام احمد رحمه الله  قال ذا من كيسه  عند الشيخ رحمه الله قال ذا من عنده

181
01:13:32.800 --> 01:14:03.550
لم يجزم وتردد في هذه الرواية ايضا تمدد رحمه الله الصواب ان  لا تشرع  قال رحمه الله واطالة غرة والتحجيم غرة  اصل الغرة لا يمكن اطاعته واطالة غراته ليس بممكن

182
01:14:03.850 --> 01:14:21.850
ابدا وذا في غاية تبيانه الغرة في رأسه وش وش ماذا يفعل اذا اذا اعطاه الغرفة واراد ان يزيد على غسل وجهه   ولا يمكن  ولهذا لو انسان اراد ان يطيل الغرة

183
01:14:22.200 --> 01:14:45.800
واطالة الرواة ليس ابدا وذا في غاية والحق انتهاء وضوئنا للكعبين كذلك المرفقين كذلك كذلك الكعبان هذا الذي قد جاء في القرآن لا تعدل عن القرآن لا تعدلوا هذا يقول هذا الذي جاء في القرآن

184
01:14:46.350 --> 01:15:00.900
في الاية  اما ما جاء فهو من كلام هريرة رضي الله عنه عند النظر ثم ايضا واضح كان ابو هريرة اجتهد وكان يختبئ ما يري الناس يتوضأ ربما بلغ ما هذا؟ خرج عن عبد الله فروخ

185
01:15:01.150 --> 01:15:15.100
يا ابو هريرة قال انتم ها هنا لو علمت انكم هنا ما توضأت وهو رحمه الله عنده تردد ما يهدي فلم يرد ان ينقل عنه صعد واختبأ حتى فرآه رجل بني فروخ

186
01:15:15.550 --> 01:15:33.350
قال ما هذا امرنا؟ قال انتم ها هنا ما توضأت هكذا انما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تأول هذه الرواية عند مسلم حيث يبلغ الوضوء انه كلما زاد فيه

187
01:15:33.500 --> 01:16:05.050
زادت ولهذا النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف امته بمواضع الوضوء كيف تعرف امتك تأتون يوم القيامة    الوضوء يعرفه ارأيتم لو ان رجل عنده خيل    لا يعرف هذا من هذا؟ كذلك يعرفهم يوم القيامة

188
01:16:07.250 --> 01:16:27.400
بلفظ الترمذي انه قال غر من السجود محجلون من الوضوء التحجيل في الوجه او الغرة في الوجه  ما يكون من النور والبهاء الذي يراه في امته وهو في مواضع الوضوء

189
01:16:27.450 --> 01:16:46.400
الوضوء التي نص الله نص عليها سبحانه وتعالى وتقديم السواك هذا ورد في اخبار كثير لو ان اشق عن امتي امنت بالسواك عند كل صلاة. وقال عليه اكثرت عليكم السواك وقال حديث عائشة الشيخ مطهرة للفم مرضاة

190
01:16:46.500 --> 01:17:18.800
للرب تقديم السواك يستاك هل يستاق قبل او يستأكم عن المأمومة عند  عند كل وضوء. كما انه يستعاكع عند الصلاة كذلك عند ارادة الوضوء ولانه اذا توضأ يتمضمض تمضمض   جاء يعني في رواية انه ما يدل على انه

191
01:17:19.100 --> 01:17:39.100
اصابعه وهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. ومن لم يكن معه سواك  دلك بشيء خشن انه يرجى ان يحصل سنة او بعض السنة بقدر ما حصل الشيء الذي يدرك به

192
01:17:39.450 --> 01:18:00.650
وغسل اليدين الى الرسغين  ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة وذكرت قبل ما ذكرها لانه سنة غسل اليدين الغسلين والرسق هو المفصل بين الذراع والكهف غسل اليدين غسلين ثلاثا هذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

193
01:18:00.700 --> 01:18:12.950
عثمان رضي الله عنه في الصحيحين حديث ايضا علي رضي الله عنه عند ابي داوود بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو ايضا عند ابي داوود باسناد حسن غسل يديه ثلاثا عليه حديث اوس بن اوس

194
01:18:13.000 --> 01:18:34.300
استوكم عند احمد والنسائي استوكف ثلاثا ايش معنى استوقف اي غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام قبل الشروع لغسل الاعضاء المتقدمة لان اليدين الالة للوضوء فشرع ان تكون نظيفة ولها احوال تارة يكون الانسان مستيقظ

195
01:18:34.350 --> 01:18:50.950
اذا كان مستيقظ اما ان يكون تكون نظيفة او فيها اذى او فيها نجاسة ان كان مستيقظ وفي عذاب السنة ايضا تغسلها لانه غسل لغسل لهم عينات الوضوء فان كان فيها قذر

196
01:18:51.300 --> 01:19:08.899
يتأكد ان كانت نجاسة وجب وان كان مستيقظا من النوم فانه يؤمر بغسلهما بغسلهما عند الجمهور على الاستحباب ومنهم قال بالوجوب لغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء نعم