﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
استغفروا واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.100
موعدنا ان شاء الله في درسنا القادم ان نناقش جمع الاخوة في كلام ابن القيم حول منهج الامام مسلم في زاوي المال. وانا يبدو من واحد اخوة ان يتصدر الكلام وان هو الذي يلقي بحثه

3
00:00:45.300 --> 00:01:06.950
ويعلق على جمعه والاخوة وسائر الاخوة الذين جمعوا هم الذين يناقشونهم مع سائر الموجودين من الذي يكشفنا ان شاء الله بعد انشاء الدرس القادم في القاء ما جمع من من اخواننا

4
00:01:07.350 --> 00:01:31.100
ممن تكفل وتعهد ان يجمع كلام الامام ابن القيم المعاد على منهج الامام مسلم في الصفحة. كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. فرقوا للقاء بينهم لا حرج. الماضي بعض الابحاث من بعض الاخوة فارجأت حتى لا يقع الظلم

5
00:01:31.200 --> 00:01:54.100
وبقيت على اختياري الاول بعد النظر في الابحاث الجديدة بقيت على اختياري الاول في درسنا القادم ساصور الرواة الذين روى عنهم سعيد بن ابي عروبة في صحيح مسلم والتفرقة بين من وقعت الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط

6
00:01:54.300 --> 00:02:30.900
واقوال العلماء في ذلك وصلتني مجموعة ابحاث طيبة وقوية ولكني بقيت على اختياري الاول وفي درسنا القادم ان شاء الله الله تعالى  الكلام الخطابي فيما نقل النووي عند قوله ولذلك رأى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم. وساعده على ذلك اكثر الصحابة. واستولد علي ابن ابي

7
00:02:30.900 --> 00:02:45.700
ابن طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة وولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى

8
00:02:46.350 --> 00:03:15.650
مسألة ولد المرتد الذي استقر عليه الحكم عند جماهير الفقهاء والعلماء ان المسلم ان ارتد فانه يفرق بينه وبين زوجه واولاده ينسبون له واولاده نستصحب اسلامهم ولا يؤخذون سباياه. ولا يؤخذون سبايا

9
00:03:16.050 --> 00:03:48.350
ومحاربة ابي بكر للمرتدين واخذ منهم امرأة من بني حنيفة وزوجها بعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ناقص على هذه على هذا المبحث بمعنى اننا جهلنا هل هذه المسمية

10
00:03:48.450 --> 00:04:19.250
كانت مسلمة وارتدت ام انها اصالة كانت نصرانية من بني حنيفة  هذا الامر ليس بواضح لنا مع ان الكتب وقد سبت ذلك في سنن البيهقي في الثامن منه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه

11
00:04:19.400 --> 00:04:56.650
المرتدين خلافا بعمر فقد ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه ارجع بعد ان تولى الحكم ما سباه ابو بكر الى اهاليهم وازال عنهم الرقة والامر فيما يبدو لي ان عمر

12
00:04:57.750 --> 00:05:43.400
خالف ابا بكر في الاسترقاق من البداية ولكنه نزل عند رأي امير المؤمنين واظهر مخالفته في مقاتلة المرتدين والمخالفة ظاهرة منصوص عليها في الصحيح وقد استقرت كلمة العلماء وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على ان اولاد المرتدين لا يؤخذون سبايا

13
00:05:44.400 --> 00:06:31.000
وانما يستصحب حكمهم الحكم باسلامهم وانما يستصحب الحكم باسلامهم والقول بالاجماع السابق على سبيهم اللاحق على عدمه قول تجوز وليس بصحيح فمثلا اشهد المتوفى سنة مائتين وخمس وعشرين يفتي بان اولاد المرتدين يؤخذون سبايا

14
00:06:32.350 --> 00:06:59.850
فما صح الاجماع على عدم اخذهم سبايا. اجماع نلاحظ وانما هذا مذهب الجماهير واستقرت عليه كلمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالاجماع لم يصح بداية ولا نهاية. وبقيت المسألة من المسائل الخلافية

15
00:07:00.700 --> 00:07:29.950
والراجح قول الجماهير وهو ما شدد عليه عمر ولم يعرف له مخالف خلافا لما نقل عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم هل يشترط لنقل اجماع انقضاء العصر ام لا يشترط مسألة اصولية

16
00:07:30.800 --> 00:07:56.700
مذكورة بالتفصيل في كتب الاصول ولا سيما البحر المحيط بالزركشة والصواب عدم اشتراط انقضاء القرن نسمع الان كلام النووي مرة اخرى ونحاول ان نوجه هذا الكلام على ضوء ما قلناه

17
00:07:56.950 --> 00:08:20.400
قال النووي ولذلك رأى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم من قاتلهم من كانوا منسلخين عن الدين اصالة ومن انسلخوا تبعا ومن انكروا الزكاة وما الفرق بينها وقلنا منهم قسم مرتد وقسم

18
00:08:20.600 --> 00:08:54.000
قول واحدا والمرتد على الراجح لتسبى ذراريهم. والكافر الاصلي تسبى ذراريب هل مسخ الرق من قال بان الرق منسوخ ضال لم يمسخ الرق وان قال بذلك بعض المفسرين المعاصرين كصاحب الظلال مثلا

19
00:08:55.200 --> 00:09:19.150
النسخ رفع الحكم والاسلام استقرها بالتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى الرزق موجود والرزق يكون في الحرب سلايا الحرب وله احكام طويلة تكلمنا على بعضها في دروس مضت

20
00:09:21.450 --> 00:09:44.450
ولذلك روى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم وساعده على ذلك اكثر الصحابة هذا ايماء الى ان بعضهم كان مخالفا له ولعل من بين المخالفين عمر واستولد علي ابن ابي طالب جارية من من سبي او من سبي بني حنيفة

21
00:09:45.650 --> 00:10:07.700
هل كانوا كفارا اصالة اتستقيم المسألة على على اصلها ولا تتوجه على هذا الخلاف ام انهم كانوا قد اسلموا ثم ارتدوا فحينئذ يصلح هذا المثال هذا امر يحتاج الى تدقيق والوسيلة اليه عسيرا

22
00:10:08.000 --> 00:10:29.100
ومن وين نعرف من هي والكاف مسلمة ام لا؟ وتتبع ذلك يحتاج الى وقت. ويحتاج الى تحقيق دقيق. ولعل المصادر لا تسعف في ذلك  وولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى

23
00:10:30.100 --> 00:10:53.000
اذا في هذا ايماء الى انه لا يشترط في الاجماع اللاحق انقضاء العصر  لان قضاء العصر ليس من اركان ولا من معاني الاجماع لا بالمفهوم اللغوي ولا بالمفهوم الاصطلاحي. ولا دليل عليه

24
00:10:53.500 --> 00:11:23.000
هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى عند الوصول ثم لابد ان نتذكر اما  من جحدوا الزكاة يكفر ولكن جحود الزكاة انذاك كان بتأول وين قالوا الكفر وهم ليسوا كفارا وانما هم بغاة

25
00:11:23.500 --> 00:11:48.500
وفرق بين من يجحد الشيء جحودا فيه تكذيب وليس بمتأول وبين من يتأول. ولذا قال الامام الخطابي في اخر ما قرأنا في الماضي ان الاحكام استقرت والامور انتشرت واصبحت الامور ببعد العهد

26
00:11:48.900 --> 00:12:15.200
واضحة والامور التي عرفت ان الاسلام ضرورة انكارها كفر. وضرب امثلة كذلك بالصلوات الخمس والصوم والزكاة وتحريم الزنا والخمر والغسل من الجنابة وما شابه. خلافا للاحكام قد تجهل فهذه ننكرها ليس بكافر

27
00:12:15.300 --> 00:12:42.150
والنوع الاول من انكره حديث العهد بالاسلام لا يكفر خلافا لمن اعتقد الوجوب ولم يفعل. فنحن لا نكفر تارك الزكاة ان اعترف بفرضيتها قولا واحدا عند العلماء فالكلام على الاعتقاد وعدمه وليس على الفعل والترك

28
00:12:42.850 --> 00:13:03.350
فمن لم يؤدي الزكاة ارتكب كبيرة. وثبت في صحيح البخاري تهديد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشجاع الاقرع البخاري لمن ترك الزكاة اما من جحدها فهذا والعياذ بالله كافر

29
00:13:04.150 --> 00:13:39.900
الان نعود ونتابع قراءة ما نقله الامام النووي عن الامام الخطابي وقلنا هذا موجود في كتاب معالم السنن شرح اختصار سنن ابي داوود نسمع قال انه رحمه الله وانما عظمت الشبهة لمن تهوله على الوجه الذي حكيناه عنه. لكثرة ما دخله من في رواية ابي هريرة. على الوجه الذي حكيناه

30
00:13:39.900 --> 00:14:06.150
من طعن الرافضة ابي بكر وعدم اعذارهم  لان الخاص به لم يكن سياق الحديث على وجهه. وذكر القصة في كيفية الردة منهم وانما جرى بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وما تنازعاه في استباحة قتاله

31
00:14:06.150 --> 00:14:23.350
ويشبه ان يكون ابو هريرة انما لم يهن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها. او لان الرواة منهم من طول عنه ومنهم من اوجز وقلنا ان كنتم تذكرون من شرح الخطاب

32
00:14:23.750 --> 00:14:48.950
قبل الأضحية في اعلام الحديث قلنا ورد في بعض روايات حديث ابي هريرة ذكر في الزكاة  اوجز فلا يمنع ان يكون ابواب ابو هريرة رضي الله تعالى قد فصل ولكن الثقات اوجزوا الثقات من

33
00:14:48.950 --> 00:15:21.750
اوجدوا ذكر القصة. ولما كان شرط اصحاب الصحيحين رواد الثقات اختاروا هذه الالفاظ فوقع فيها ايجاز واختصار  شيئا فرح به البدع فالفيروسات الجراثيم. وكما يقولون يتصيدون في الماء الى اخره. يأتون الاشياء المجملة والاشياء العامة

34
00:15:21.750 --> 00:15:50.350
ولما يحقق بالتفصيل والتدقيق حينئذ تزال الشبهة وترتفع آآ الحجة او ترتفع ما يقوله او يرتفع ما يقوله ما يقوله ما يقولونه من باطل ومن شر من خلاله يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:52.200 --> 00:16:12.200
ويشبه ان يكون ابو هريرة انما لم يغن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها. ان كانوا هو العلم كيفية ويبين لك ان حديث ابي هريرة ان عبد الله ابن عمر وانس رضي الله عنهم روياهم زيادة

36
00:16:12.200 --> 00:16:31.600
ابو هريرة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا

37
00:16:31.600 --> 00:16:49.300
قالوا ذلك اعظم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وفي رواية انس رضي الله عنه ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وان

38
00:16:49.300 --> 00:17:19.350
قبلتنا وان يكون ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا. فاذا فعلوا ذلك فرضت علينا دماؤهم واموالهم الا لهم وللمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والله اعلم. اذا ليس المراد في لفظ مسلم الذي سطر فيه الباب امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال

39
00:17:19.350 --> 00:17:40.600
لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقها ليس هذا اللفظ على ظاهره حتى يقولوا لا اله الا الله وانما لابد ان يقال وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:17:41.800 --> 00:18:01.700
وقد رويت عن الامام احمد ثلاث روايات كما ذكر ابن القيم في الزاد هل يحكم باسلام من اقتصر على لا اله الا الله وفي رواية يحكم وفي رواية لا يحكم وفي الثالثة ينظر

41
00:18:02.100 --> 00:18:32.700
ان علم استجابته للاوامر من حاله وقصر عليها فان ذلك يحكم باسلامه من القرائن وان فصلنا ولم نعلم عنه خيرا ولم نعلم انه قد ادى صلاة او فعل او عظم شيئا من اوامر الله فهذا لا نحكم باسلامه حتى

42
00:18:32.700 --> 00:19:01.150
يقول ان محمدا رسول الله وهذا الانجاز فقول قائل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين يلزم من ذلك انه قرأ الفاتحة بتمامها وفي هذه الرواية امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. تحصيل حاصل وان محمدا رسول الله وتحصيل حاصل

43
00:19:02.050 --> 00:19:28.000
ماء يترتب على ذلك من حقوق  الا يراد من حديث  الذين صدر مسلم فيه الباب لا يراد به ظاهرون ادلة الاحاديث الاخر حديث مثلا ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة

44
00:19:28.100 --> 00:19:48.950
وحديث ابي هريرة وحديث انس الذي فيك ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا بل ورد كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى في حديث ابي هريرة في نفسه وهذا يؤكد ان الاختصار

45
00:19:48.950 --> 00:20:12.250
وليس من ابي هريرة يرد وحتى يشهدوا حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به  وهو عند مسلم وهذا اللفظ يؤمن بي وما جئت به اوصى من لفظ حديث انس واوسع من حديث من نبض حديث ابن عمر

46
00:20:13.150 --> 00:20:36.950
ادخل الاسلام جميعهم فيه. يؤمنوا بي وبما جئت به. فوق الشهادتين. لهذا كله قلنا  قطعا وقولا واحدا ان الحديث الذي صور مسلم فيه الباب لا يراد فيه ظاهره وانما يزاد عليه ما ورد في سائر روايات حديث

47
00:20:36.950 --> 00:20:56.450
ابي هريرة نفسه واحد حديث انس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. نسمع كلام النووي الان هذا اخر كلام الخطابي رحمه الله قلت مقدمة في الطريق الثالث المذكور في الكتاب بالرواية

48
00:20:56.450 --> 00:21:24.750
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشهد ان لا اله الا الله. ويؤمن بي وبما جئت به. فاذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم  وباستمرار عمر رضي الله عنهما دليل على انهما لم يحتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:21:24.750 --> 00:21:50.600
وابو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس اخر. فان عمر رضي الله عنه لو سمع  فانه بهذه الزيارة حجة عليه. ولو سمع ابو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها

50
00:21:50.600 --> 00:22:13.200
ولا نحتج بالقياس والهموم. والله اعلم. قلنا في بعض روايات حديث ابي هريرة وقع احتجاج ابي بكر ويؤتوا الزكاة نعم ابو بكر وعمر لم يعتنيا بالرواية وبالعلم والفقه والتدريس كعناية غيرهم بها وانما كانت عنايتهم ان

51
00:22:13.200 --> 00:22:33.200
ان يحافظوا على الامانة التي سلمهم اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يقيموا الدين في الحياة في سائر جوانبها وان يبقى الدين ظاهرا واضحا على المحجة البيضاء كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قول ابي

52
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
ابي بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لا يلزم من ذلك انه لم يحفظ رواية الزكاة بل قد ان علمنا انه قد احتج بها في بعض الروايات على ما ذكر الخطابي في شرحه للبخاري

53
00:22:53.200 --> 00:23:20.050
هذا اللفظ وهذا القسم وهذا التأكيد يشعر بطريق فيهما انه ان له ذلك مستندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم  يحتج بالقياس ولكن هذا العموم وهذا القياس مسبوق بالنص

54
00:23:20.450 --> 00:23:42.600
ولكنه مسبوق بالنص. والاحتجاج بالعموم والقياس احتجاج بدهي للتكفير وبتجميع الادلة وهذا منهج شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذا من اسباب ورود الاحاديث الضعيفة في كلام شيخ الاسلام وابن القيم

55
00:23:42.700 --> 00:24:03.050
فانهما رحمهما الله وغيرهما ممن اعتنى بالاثار والادلة. لما يريدوا ان يجمعوا الادلة يبدأون بالقرآن ثم باقوال السلف في تفسير الايات اقوال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الايات واقوال السلف من الصحابة والتابعين ثم يأتون بالاحاديث المتواترة

56
00:24:03.050 --> 00:24:22.100
بها الباب ثم الاحاديث الموجودة في الصحيحين ثم احاديث السنن ثم المسانيد ثم المعاجم ثم يغربون اقرأوا كلام ابن القيم في العلوم مثلا او كلام الذهبي في في كتابه العلو العلي الغفار تجده في اواخر الكتاب انحط نزل درجتان

57
00:24:22.100 --> 00:24:44.200
فذكر الاحاديث التي فيها ضعف وفيها آآ احيانا ضعف شديد واحيانا فيها هذا من باب الجمع ومن باب تكثير الجيوش والعساكر وليس من باب الاحتجاج بها اصالة. كقول قائل في كتب الفقه والادلة على ذلك من الكتاب والسنة

58
00:24:44.200 --> 00:25:05.150
وقف الاجماع والقياس مش هكذا يقول الفقهاء قالوا الحج ركن من اركان الاسلام والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والقياس لماذا ذكر لجموع القياس السنة تكفي والكتاب يكفي وهكذا

59
00:25:05.750 --> 00:25:28.250
ابو بكر احتج اصالة بالسنة والسنة الصحيحة لم يثبت شيء على القول المحقق عند العلماء لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس فالشريعة كلها على جادة واحدة. الا ما وقع فيه استثناء بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:25:28.250 --> 00:25:52.750
ابي بردة بالنيار على ما ذكرنا في درس الاضحية. والله اعلم. نسمع قال المولود قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله قال لا اله الا الله فقد اخرج ايمانه ونفسه. الا بحقه وحسابه على الله. قال صلى الله عليه رحمه الله

61
00:25:52.750 --> 00:26:20.150
اهل الكتابة لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يغفر عنهم السيف. هنا نحتاج ان نوضح اولا فقد عصي فقد عصم عصمة بمعنى منع. والعصمة هي الامتنان. والعرب تقول العصام ما يربط على

62
00:26:20.150 --> 00:26:52.200
ليمنع الماء من السيلات العصمة ثم قال صلى الله عليه وسلم ما له ونفسه الا بحقه. وبحقه المراد بها باسطة في الحديث الاخر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لوحي مسلم الا يحل له امرئ مسلم في رواية

63
00:26:52.200 --> 00:27:25.100
دكتور احمد عن ابن مسعود في وزيادة لا يحل دم مسلم يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا عبده ورسوله الزاني المحصر للجماعة. هذا معنى الا بحقها  ومن قتلهم

64
00:27:25.550 --> 00:27:50.850
ومن قتل هم لا يكون قد ارتكب اسم القتل ولكن لا يجوز قتل هدي الله بالايمان. ولا يجوز ان تعدى على الامام حسنا للفوضى لما كان عليه السلف الصالح فالتطبيقات العملية في اقامة الحدود فضلا عن هدر الدم وقتل

65
00:27:50.850 --> 00:28:34.350
هل الكلام موجه للكفار اما اهل الكتاب فالامر بيننا وبينهم من الجزية بالكفار عموما وذكر اهل الاوثان من باب ذكر الواقع انذاك  اصالة ان الصيف واما ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان نؤمنوا برسول الله وبما جاء به صلى الله عليه

66
00:28:34.350 --> 00:29:10.500
وسلم اسمع. قال النووي قال وماذا هو حسابه على الله؟ اي فيما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا حديث الله الصلاة. لكن معناه صحيح الحكم بالذات والله يتولى السرائر تحكم على الناس بظواهرهم ومواطنهم على الله عز وجل

67
00:29:10.500 --> 00:29:42.500
وحسابهم على الله في حقائق نواياهم. وفيما آآ وفي اسرارهم وفيما طوروا قلوبهم   قال ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الكفر قبل اسلامه في الظاهر هذا قول اكثر العلماء. وذهب مالك الى ان توبة الزنديق لا تقبل. مذهب ما لك الزنديق. وستأتي خمسة اقوال

68
00:29:42.500 --> 00:30:09.100
اخواني او وجوه عند الشافعية وقال بها بعض الفقهاء مالك يقول لا تقبل الا ان ياتي تائباه اذ قدرنا عليه واقمنا الادلة والبراهين في الشمس. على ان باطنه معمول بالكفر او خارج بالكفر

69
00:30:09.100 --> 00:30:45.700
فحينئذ لا نقبل توبته. اما ان جاءنا تائبا هذا الزنديق سيقبل ما لك توبته. يرى ان توبته مقبولة مجمل عند المصدق وينبغي ان يفصل على نحو ما ذكرناه ففيه ان من اظهر الاسلام واصر الكفر قبل اسلامه في

70
00:30:46.500 --> 00:31:30.600
رجل واظهر القدس امره الى الله ونعامله فيما بيننا في الدنيا معاملة الكفار رجل  فيما بيننا وبينهم  والله يوم القيامة يتولاه بباطنه شاب مسلم او رجل مسلم   لان هذا اللباس خاص

71
00:31:30.800 --> 00:32:16.500
لو ان هذا اللباس شاع وذاع بين الناس    لان الامر لم يعد محصورا فيه  لمن يتخرج من الجامعة وينال درجة البكالوريوس فحينئذ علمنا من فرائض الاحوال وهكذا في سائر الاشياء

72
00:32:19.100 --> 00:32:45.050
عائشة انكر عذاب القبر. لما سمعت امرأة يهودية فامرها صلى الله عليه وسلم انذاك  في مسائل كفر الى الباطن والى القلب الكفر في القلب. وليس بالافعال. لكن ان وقع تلازم بين الظهر والقلب

73
00:32:45.650 --> 00:33:20.700
وان وقع انفكاك بالقرائن والاهوال نرجع الامر الى قاعدته والى اصله وهو ان الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني   نسمع ذلك ايضا انا احمد بن حنبلة رضي الله عنهما  رضي الله عنهما

74
00:33:20.750 --> 00:33:46.400
اصطلاح معناه صحيح ولكنه محصور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  محشور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول محمد جل وعز. معناه صحيح ومحمد جلي عليه

75
00:33:48.250 --> 00:34:21.400
اصبح هذا المصطلح محصور في الله عز وجل علي عليه السلام  ولكن اصبح شعارا لأهل البدع واصبح خاصا بالانبياء لا يقال يا رجال عليهم السلام اصالة انما تبعا وكذلك الصحابة صلى الله على محمد واله وصحبه

76
00:34:21.400 --> 00:34:51.950
بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاستفراج يقولون من فرق بين محمد واله حديثا فرط الله يوم القيامة احبتي يوم القيامة. الرب يحرمون ان يقول الرجل وصلى الله على محمد او على محمد وعلى اله

77
00:34:52.300 --> 00:35:21.250
صلوا على محمد واله. ما نفرق بين محمد بن على؟ فصلى الله على محمد وعلى اله. لان الحديث موضوع وكذب ولا اصل له نعم  في لما قالت هذه الجهوية تقول ان هؤلاء يعذبون في قبورهم

78
00:35:21.350 --> 00:35:56.150
اعتقادا باطلا ان هذا ان امرأة اليهودية العزيزة يهودية والحديث في صحيح مسلم وسيأتي معنا    لان الله اصلحه على باطنه ودفن ودفن من غير ان يصلى عليه فيجب علينا ان نصلي عليه

79
00:35:56.650 --> 00:36:28.300
يجب ان نصلي عليه على قبره برسول الله ان يصلي على قبره. والله تعالى اعلم وذكر القاضي اليوم معنى هذا وبعد عليه واوضحه فقال قصاص اسوة المال والنفس لمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان. هذا توجيه للرواية التي صدر فيها مسلم

80
00:36:28.300 --> 00:36:55.000
الحديث  لا اله الا فقط تعبير عن الانسان. يعني قال لا اله الا الله تحصيل حاصل. مثل ما يقول الرجل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين ان تقول لا اله الا الله تحصيل حاصل انك اتممتها وامنت بتوابعها

81
00:36:56.650 --> 00:37:18.500
وان المراد بهذا العرب واهل الاوثان ومن لا يوحد. وهم كانوا اول من دعي الى الاسلام وخوتي عليهم لان غيره ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته فلو سفى في عصمته بقوله لا اله الا الله. اذ كان يقولها في ظفره

82
00:37:18.700 --> 00:37:43.950
وهي من اعتقادي هذه تذكرنا هذه العبارة بمناظرة رواه السبكي عن الشافعي واحمد. وفي سند ولكنها تدلل على فقه غزير من قبل الامام الشافعي اسلم السبكي في طبقاته طبقات الشافعية الكبرى قال استمع احمد الشافعي

83
00:37:44.050 --> 00:38:05.950
وتناظرا في حكم تارك الصلاة فقال الشافعي لاحمد يا ابا عبدالله بلغنا انك تكفر تارك الصلاة. فقال احمد نعم. واوردنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة فقال له الشافعي

84
00:38:06.550 --> 00:38:37.200
ترك الصلاة قال بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال الشافعي رحمه الله هو يقولها ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال رحمه الله يسلم

85
00:38:37.300 --> 00:39:01.150
وقال له الشافعي ان الله ليقبل صلاة الكافر قبل صلاته. ان الله لا يقبل الفضل كافر فسكت في كتب الحنابلة والمذهب عندهم المعتمد الاحمد ما يذكرهم مرضاه في كتابه الانصاف

86
00:39:01.250 --> 00:39:23.500
في مسائل الخلاف في مذهب الامام احمد ابن حنبل ذكر ان ارجح الاقوال واصبغها عن احمد انه لا يرى تفسير فارغ الصلاة. والمقرر عند الحنابلة ان من عرض على على فاختار القتل على الصيف. ومن لا

87
00:39:23.750 --> 00:39:59.300
رجل اختار ان يقتل ولا يصلي. لكن رجل فاهم رجل مقصر وترك الصلاة فعلم ان الامر جد وان السيف قد عرض عليه    فقلبه هنا اسمع قول الامام النووي رحمه الله تعالى مرة اخرى

88
00:39:59.800 --> 00:40:18.550
وان المراد بهذا العرب واهل الاوثان ومن لا يوحد. وهم كانوا اول من دعي الى الاسلام وقتل عليهم اما غيرهم ممن يقروا بالتوحيد فلا يشتف في عصمته بقوله لا اله الا الله. اذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاد

89
00:40:18.550 --> 00:40:36.250
ولذلك جاء في الحديث الاخر وهذه رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام فاضي قلت ولابد مع هذا من الايمان بجميل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:40:36.400 --> 00:40:54.600
بما جاء في الرواية الاخرى عن ابي هريرة هي مذكورة في الكتاب حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا به وبما جئت به والله اعلم اختلف اصحابنا في الحضور توبة الزنديق

91
00:40:54.800 --> 00:41:18.950
وهو الذي ينكر الشرع جملة. فذكروا فيه خمسة اوجه لاصحابنا منها قبولها مطلقا. للاحاديث الصحيفة المطلقة مع التعزير هذا المذهب الرازح لجماهير العلماء ومن بينهم مذهب الشافعية. يقولون ان زوجة الزنديق

92
00:41:19.350 --> 00:41:57.550
نسأل الله العفو والعافية هو الذي يظهر الاسلام هذا تقبل توبته بعد التعزير فقال ومنهم من قال اقبل ما لم تكن داعية وان كان داعية تقبل من فصل في ان يرجع هو بنفسه تائبا او ان

93
00:41:58.850 --> 00:42:41.800
يكون مقدورا عليه من قبل الحاكم والوالي. فان جاء قبلت اما  لم يأتي هو بارادته وانما اخذه القاضي اموال الحاكم. فحينئذ ان اعلنها بعد اخذه والقدرة عليه  القبول القبول مع التهجير واصغر ويؤلف ويؤمل فيما كان يصنع هذا هو الراجح مذهب

94
00:42:41.800 --> 00:43:10.100
الشافعية. نعم  في فرق بين الزنديق والمنافق هو هو التعبير الشرعي هو هو. التعبير الشرعي المنافق. التعبير الشرعي النفاق. لكن قد يلمح من ان المنافق ما ذكر اصالة في دين الله

95
00:43:10.500 --> 00:43:48.500
ثم لم يستقر على تعظيم الله اظهر دخل بخبز وسوء طويلة والقلب الاسلامي والمنافق دخل المسيء للاسلام. اما هذا دخل لكي يحمي نفسه من من السيف  يعني بينهما كما يقول العلماء افاق وفراق بينهما وفاق وفراق

96
00:43:48.550 --> 00:44:12.400
ويتهدم قتله. لكنه ان سبق في توبته نشره ذلك في الدار الاخرة وكان من اهل الجنة والثالث ان ساب مرة واحدة قبلت توبته وان تكرر ذلك منه ان تقبل الرابع من اسلم ابتداء من غير طلب قبل منه

97
00:44:12.450 --> 00:44:29.650
وان كان تحت السيف فلا والخالص ان كان داعيا الى القرآن لم يقبل منه والا قبل منه. والله اعلم. عمره رضي الله عنه والله لنقاتلن من فرط بين الصلاة والزكاة

98
00:44:29.800 --> 00:45:08.400
الفرق بين فرق بتشديد الراء وسرق من غير تجديد ان فرط في الافعال وطرق في الاقوال التفريق الكروي لحب التشديد. وفرض يكون الاقوال بالقول وهذا قاتل نبي على قاعدة يقول بهذا بعض ائمة اللغة وهذا مبني على قاعدة ان الزيادة في المبنى

99
00:45:08.400 --> 00:45:42.550
زيادة في المعنى الزيادة في المبنى فرط يصبح رباعي الراء مكررة. وطرق ثلاثي والفرق والله اعلم ومعناه من اطاع في الصلاة وجهد الزكاة او منعها. اذا المراد هنا جحد الزكاة

100
00:45:43.800 --> 00:46:36.250
هل من لم يؤدي الزكاة ولو اتيتم بها يقاتل      وشر ماله عزمة من عظمات ربنا. كما في سنن ابي داوود لما ظهرت جماعة الفتاة هؤلاء بعض الاخوة يسأل ارسل سؤالا يقول لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل؟ عندما منع الزكاة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما

101
00:46:36.250 --> 00:47:02.100
الا ان كان فقيرا فاغناه الله. وابو بكر قابل من ترك الزكاة. فكيف التوفيق؟ لا اعتراض. ابو بكر قاتل قوما الزكاة وما استطاع ان يأخذها قوة منهم الا الا بالقتال اما لو ان رجلا واحدا فتؤخذ منه عنوة اما المرسل

102
00:47:02.150 --> 00:47:19.900
وهذا يؤكد قول من قال ان الزكاة حق المال. وذكرنا هذا ومن بني علم الخلاف. ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لاقاتلنك لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

103
00:47:20.350 --> 00:48:00.400
معنى قول ابي بكر هذا رضي الله تعالى عنه او يستلزم من هذا القوم ان المرتد يؤخذ وتؤخذ الزكاة من ماله ايضا      والحمد لله وان لم  هيأ لبيت المال ماله

104
00:48:00.400 --> 00:48:34.350
متى اصبحت حلالا؟ اصبح الموت حلالا فانتهى اتقينا بهذا المقدار ان بقي على ردته ليس ما له معصوما سنأخذ ماده شيئا لبيت المال. اذا ما ولعل الجوار قد ظهر لمن بعث بالسؤال

105
00:48:35.700 --> 00:49:01.100
نسمع وفيه جواز الحج وان كان في ظل مجلس حاكم وانه ليس مكروها اذا كان لحاجة من تفقيد امر ونحوه. هنا امر ما هو لحكم الحل وما هي الادلة على كراهية ولا في غيره. ان كانت المحطة

106
00:49:01.200 --> 00:49:36.800
لله عز وجل. وقول الثالث  استبدال وكان المستدل بقول الله ويل للمصلين واقف ولا تجعلوا الله وردة لايمانكم ان تذروا وتقسطوا. لا تجعلوا الله والحلف بالله سببا لعدم بركم ولعدم عملكم الصالحات

107
00:49:38.050 --> 00:50:09.100
نعم وردت كراهية في الاحاديث الصحيحة عن حل حتى لله في اشياء محدودة مثل الحل على السلعة سيدنا من روج سلعته بالايمان وفي في بعض الاحاديث الكاذبة  ولا حرج فيه ولا اكد الانسان صدقه وترحم على صدقه فيه. الحلف ليس

108
00:50:09.100 --> 00:50:32.450
ولا في اي حال من الاحوال والروايات التي جاءت والله تعالى اعلم مطلقة في الحلف بعض الروايات على السلعة على السلع الكاذبة والله اعلم   قال قوله والله لو منعوني بطانا كانوا يواجهونه الى رسول الله صلى الله عليه

109
00:50:37.700 --> 00:51:11.850
في بعض الروايات البخاري وفي بعضها عناصر مفك العين وبالنور وهي الانثى من ولد معز وكلاهما صحيح فقال في مرة وفي الاخرى لان المسألة مهمة ولا تخص شخصا واحدا بعينه. وانما تخص عرضا كبيرا من الناس مكثوفين في سائر

110
00:51:11.850 --> 00:51:47.000
انحاء الدولة انذاك. فلا يمنع ان تقع المناقشة مع ابو بكر من خلال ابن عمر وغير عمر او لا يمنع التكرار ولا سيما ان رواد الثقافة وتارة العقال  ما معنى العماق؟ وما معنى العقال؟ وكيف يقاتل على العماق او على العقال؟ وكيف

111
00:51:47.000 --> 00:52:23.100
العقاب وما هو العقار الذي يأخذه؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه نسمع الشهية مقبولة على ما اذا كان الغنم صغارا كلها. بان ماتت فاقول  يقال بغير العاقل امة يقال للعاقل امهات

112
00:52:23.600 --> 00:53:38.950
وامهات للعاقل. فالعقاب الاناث عفوا الاله      يعني وقع اشكال عند العلماء. كيف ابو بكر يأخذ  الصغيرة قائد العلماء يقول غنم كثير والامهات تموت يبقى في مصاب بلغ النصاب على الصغير الاصلي ما نقص عن النصاب

113
00:53:38.950 --> 00:54:01.450
فبقي كلام ابي بكر على ظاهره. ان ممكن ان يأخذ العمارة يعني في سور في بعض الصور في بعض الاحتمالات قد يكون الواجب في  وسلام ابي بكر على ظاهره. بعضهم قال لا

114
00:54:01.500 --> 00:54:31.900
الامر خلاف ذلك وقال بهذا بعض اصحاب الشافعية. ولكن الصحيح الراجح. واسمع الاقوال الاخرى   الا ان الامهات نصابا. يعني نصاب موجود من الامهات الكبار موجودة وما يؤمن به النصاب ايضا

115
00:54:32.400 --> 00:54:54.850
وقال اخرون يبقى موجود ولو لم يبلغ النصاب من الامهات والصراط انه ممكن كما قلنا ان يزكى فقط من الصغار نسمع الا ان يبقى من الناس شيء. ويتصور ذلك فيما اذا مات

116
00:54:54.850 --> 00:55:33.450
وعلى الصغار. والله اعلم فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها الى ان المراد من ايصال الزكاة عام. وهو معروف  هو قول بضاعة من الفقراء. يعني الكلام بقي على ظاهره. والله لو منعوني زكاة عام هذا على رواية العقال

117
00:55:33.450 --> 00:56:12.200
زكاة عام لقاتلتهم عليه. لا اخدتها نقل النووي عن مضرب سميل انه قال زكاة عام قال في تفسير العقاب الفريضة من الابل ادق واسود من نقل الامام النووي الان هو الله اعلم

118
00:56:14.600 --> 00:56:32.200
نذكر الان او يذكر مال الان ما هو الدليل على هذا التوجيه؟ ما هو الدليل على ان المراد بالعقال زكاة العاب؟ نسمع واحتج هؤلاء على ان اللي قال يطلق على ذاكرة العام

119
00:56:32.250 --> 00:56:57.300
فلم يترك لنا سببا فكيف لو سعى وكيف لو قد سعى عمره الخالين؟ سعى اي عمل في اخذ الايطالي من اربابها عمل في اخذ اللي قال ولا زكاة المال الان

120
00:56:57.500 --> 00:57:29.050
ولم نترك لنا سببا والسبب البقية من النبض السبب البقية من النبض والقليل من الشعر فلم نترك لنا شيئا. هذا عمرو وهو والي  فكيف لو اخذ زكاة عامين ما هو حالنا؟ طالب الماني بسمع كلام النبي

121
00:57:29.200 --> 00:57:58.200
اراد عدة عقار فنصبه على الارض وامر هذا هو السائل سفيان والله امره معاوية سفيان رضي الله عنهما صدقات كنز وقال فيه قائلهم ذلك لان العصاب الذي هو الحبل الذي يقتل به البعير. لا يجب ذبحه في الزكاة. فلا يجوز القتال عليه. فلا يصح حمل

122
00:57:58.200 --> 00:58:34.800
اولا لا يقاتل عليه. ولذا قالوا ليس المراد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر القول. بينما اطارا يعني هذا قول قوسان المفروض من الابل على ما ذكرناه عن وقوله الثالث

123
00:58:34.850 --> 00:58:56.750
كل ما يؤخذ في الزكاة من انعام وثمار انشئوا حجم الزكاة يسمى عقال في اللغة. قالوا بانهم يعقلوا عن مالكه. او يؤخذ من ما وقال بهذا ابو سعيد الضرير من علماء اللوا

124
00:58:57.500 --> 00:59:30.200
اخرى اهملها النووي. اهملها ظاهرا له. والله اي الحج حبل هذا الحبل لو منعوني اياه لاخذته. وقال النبوي رحمه الله تعالى بتوجيهه ان مراد ابي بكر لا يتظاهر اللفظ ولو انهم اخذوا شيئا كان يجب عليهم ان يدفعوا ان يدفعوه. ولو كان هذا شيء يسير

125
00:59:30.200 --> 00:59:55.500
لاخذته منهم عنوان او عنوة ابو بكر مراد ابو بكر على ظاهره يستفيض ان كان من باب المبالغة وهذا امر معروف عند العرب وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ما يقول النوم. من المحققين

126
00:59:55.500 --> 01:00:46.800
كثيرون من المحققين الى ان المراد من ايصال الحمل الذي يؤخذ به البعير   قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب والمبالغة قال بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الصادق يسرق الضير فتقطع يده ويسرق الحق فتقطع يده

127
01:00:46.800 --> 01:01:10.050
وبالحجر الواحد من جبال السفينة. وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة بعض المحافظين ان هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة وهو خارج كلام العرب. لان هذا ليس موضع تكفير لما يسرقه

128
01:01:10.100 --> 01:01:28.700
ويصرف اليه بيضة تساوي دنانير. وحرما لا يغدر السارق على حمله وليس من عادة العرب والادب ان يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه بالضرب بنقص جوهرة وتعرض لعقود الغرور في جرار مسك

129
01:01:29.250 --> 01:02:02.850
لعنه الله  الصحيح هنا انه اراد. به البعير. ولم يرد عينه. وانما اراد قدرة ابنته لعن الله السارق يسرق يسرق البيضة يعني سيتجرأ من خلال سرق البيت والحبل ويسرق ما هو اكبر ويكون ذلك

130
01:02:02.850 --> 01:02:22.850
بان تقطع يده. وهذا الامر وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فثبتت الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قالت لا تحقرن جارة لجارتها. ولو فرطا شاة

131
01:02:22.850 --> 01:03:01.550
وفي رواية ولو مقدمة هو مؤخرا في القدم الجارة لا تحقر جارتها ولو في العظمة التي لا تمكن في مؤخرة  ما المراد لا تحقر القليل فترسله وليس المراد انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء واحقر شيء

132
01:03:01.550 --> 01:03:35.600
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو بنى الله له بيتا في الجنة. وليبحث العش  من بنى لله مسجدا ولو مثل عشقه ومن المعلوم لا يوجد مسجد يكون مثل عشقاوي. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له

133
01:03:35.600 --> 01:03:59.200
صغيرا قليلا وان الله عز وجل يبني لها به بيتا في الجنة. فعلى هذا المحمل وعلى ما عرف من لسان الشرع ولغة العرب  من التضييق والتحقير في الاشياء القليلة انه يعني يؤكدونها ويريدونها

134
01:03:59.350 --> 01:04:20.600
ويريدون الله اعظم منها قال ابو بكر رضي الله عنه قال يعني لو منعوني الحفل وكان لي فيه حق لاخذته ولقاتلتهما  نسمع الان على وجه العجلة توجيه اه كلام نووي ان شاء الله

135
01:04:20.950 --> 01:04:50.950
والدليل على هذا ان المراد هذه المبالغة ان المجاورة. ولهذا قالت في رواية اخرى وفي رواية ماذا نقول عنه؟ نعم. وفي بعضها لو منعوني جدا هذا اخر كلام صاحب التحرير

136
01:04:50.950 --> 01:05:28.750
وهو وزكاة الفطر وفي المواشي ايضا وفي رواية ايضا في بعض احوالها كما اذا عنده ونزل الى جن دونها واختار ان يلد عشرين درهما ثمنها من العشرين قيمة قيمة عقار. قيمة. قيمة عقار. وكما اذا كان ولده سقاء

137
01:05:28.750 --> 01:05:41.378
وفيها حفلة فمنعها وهي تساوي ايطاليا. اسمك؟ ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد