استغفروا واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد موعدنا ان شاء الله في درسنا القادم ان نناقش جمع الاخوة في كلام ابن القيم حول منهج الامام مسلم في زاوي المال. وانا يبدو من واحد اخوة ان يتصدر الكلام وان هو الذي يلقي بحثه ويعلق على جمعه والاخوة وسائر الاخوة الذين جمعوا هم الذين يناقشونهم مع سائر الموجودين من الذي يكشفنا ان شاء الله بعد انشاء الدرس القادم في القاء ما جمع من من اخواننا ممن تكفل وتعهد ان يجمع كلام الامام ابن القيم المعاد على منهج الامام مسلم في الصفحة. كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. فرقوا للقاء بينهم لا حرج. الماضي بعض الابحاث من بعض الاخوة فارجأت حتى لا يقع الظلم وبقيت على اختياري الاول بعد النظر في الابحاث الجديدة بقيت على اختياري الاول في درسنا القادم ساصور الرواة الذين روى عنهم سعيد بن ابي عروبة في صحيح مسلم والتفرقة بين من وقعت الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط واقوال العلماء في ذلك وصلتني مجموعة ابحاث طيبة وقوية ولكني بقيت على اختياري الاول وفي درسنا القادم ان شاء الله الله تعالى الكلام الخطابي فيما نقل النووي عند قوله ولذلك رأى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم. وساعده على ذلك اكثر الصحابة. واستولد علي ابن ابي ابن طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة وولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى مسألة ولد المرتد الذي استقر عليه الحكم عند جماهير الفقهاء والعلماء ان المسلم ان ارتد فانه يفرق بينه وبين زوجه واولاده ينسبون له واولاده نستصحب اسلامهم ولا يؤخذون سباياه. ولا يؤخذون سبايا ومحاربة ابي بكر للمرتدين واخذ منهم امرأة من بني حنيفة وزوجها بعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ناقص على هذه على هذا المبحث بمعنى اننا جهلنا هل هذه المسمية كانت مسلمة وارتدت ام انها اصالة كانت نصرانية من بني حنيفة هذا الامر ليس بواضح لنا مع ان الكتب وقد سبت ذلك في سنن البيهقي في الثامن منه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين خلافا بعمر فقد ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه ارجع بعد ان تولى الحكم ما سباه ابو بكر الى اهاليهم وازال عنهم الرقة والامر فيما يبدو لي ان عمر خالف ابا بكر في الاسترقاق من البداية ولكنه نزل عند رأي امير المؤمنين واظهر مخالفته في مقاتلة المرتدين والمخالفة ظاهرة منصوص عليها في الصحيح وقد استقرت كلمة العلماء وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على ان اولاد المرتدين لا يؤخذون سبايا وانما يستصحب حكمهم الحكم باسلامهم وانما يستصحب الحكم باسلامهم والقول بالاجماع السابق على سبيهم اللاحق على عدمه قول تجوز وليس بصحيح فمثلا اشهد المتوفى سنة مائتين وخمس وعشرين يفتي بان اولاد المرتدين يؤخذون سبايا فما صح الاجماع على عدم اخذهم سبايا. اجماع نلاحظ وانما هذا مذهب الجماهير واستقرت عليه كلمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالاجماع لم يصح بداية ولا نهاية. وبقيت المسألة من المسائل الخلافية والراجح قول الجماهير وهو ما شدد عليه عمر ولم يعرف له مخالف خلافا لما نقل عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم هل يشترط لنقل اجماع انقضاء العصر ام لا يشترط مسألة اصولية مذكورة بالتفصيل في كتب الاصول ولا سيما البحر المحيط بالزركشة والصواب عدم اشتراط انقضاء القرن نسمع الان كلام النووي مرة اخرى ونحاول ان نوجه هذا الكلام على ضوء ما قلناه قال النووي ولذلك رأى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم من قاتلهم من كانوا منسلخين عن الدين اصالة ومن انسلخوا تبعا ومن انكروا الزكاة وما الفرق بينها وقلنا منهم قسم مرتد وقسم قول واحدا والمرتد على الراجح لتسبى ذراريهم. والكافر الاصلي تسبى ذراريب هل مسخ الرق من قال بان الرق منسوخ ضال لم يمسخ الرق وان قال بذلك بعض المفسرين المعاصرين كصاحب الظلال مثلا النسخ رفع الحكم والاسلام استقرها بالتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى الرزق موجود والرزق يكون في الحرب سلايا الحرب وله احكام طويلة تكلمنا على بعضها في دروس مضت ولذلك روى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم وساعده على ذلك اكثر الصحابة هذا ايماء الى ان بعضهم كان مخالفا له ولعل من بين المخالفين عمر واستولد علي ابن ابي طالب جارية من من سبي او من سبي بني حنيفة هل كانوا كفارا اصالة اتستقيم المسألة على على اصلها ولا تتوجه على هذا الخلاف ام انهم كانوا قد اسلموا ثم ارتدوا فحينئذ يصلح هذا المثال هذا امر يحتاج الى تدقيق والوسيلة اليه عسيرا ومن وين نعرف من هي والكاف مسلمة ام لا؟ وتتبع ذلك يحتاج الى وقت. ويحتاج الى تحقيق دقيق. ولعل المصادر لا تسعف في ذلك وولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى اذا في هذا ايماء الى انه لا يشترط في الاجماع اللاحق انقضاء العصر لان قضاء العصر ليس من اركان ولا من معاني الاجماع لا بالمفهوم اللغوي ولا بالمفهوم الاصطلاحي. ولا دليل عليه هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى عند الوصول ثم لابد ان نتذكر اما من جحدوا الزكاة يكفر ولكن جحود الزكاة انذاك كان بتأول وين قالوا الكفر وهم ليسوا كفارا وانما هم بغاة وفرق بين من يجحد الشيء جحودا فيه تكذيب وليس بمتأول وبين من يتأول. ولذا قال الامام الخطابي في اخر ما قرأنا في الماضي ان الاحكام استقرت والامور انتشرت واصبحت الامور ببعد العهد واضحة والامور التي عرفت ان الاسلام ضرورة انكارها كفر. وضرب امثلة كذلك بالصلوات الخمس والصوم والزكاة وتحريم الزنا والخمر والغسل من الجنابة وما شابه. خلافا للاحكام قد تجهل فهذه ننكرها ليس بكافر والنوع الاول من انكره حديث العهد بالاسلام لا يكفر خلافا لمن اعتقد الوجوب ولم يفعل. فنحن لا نكفر تارك الزكاة ان اعترف بفرضيتها قولا واحدا عند العلماء فالكلام على الاعتقاد وعدمه وليس على الفعل والترك فمن لم يؤدي الزكاة ارتكب كبيرة. وثبت في صحيح البخاري تهديد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشجاع الاقرع البخاري لمن ترك الزكاة اما من جحدها فهذا والعياذ بالله كافر الان نعود ونتابع قراءة ما نقله الامام النووي عن الامام الخطابي وقلنا هذا موجود في كتاب معالم السنن شرح اختصار سنن ابي داوود نسمع قال انه رحمه الله وانما عظمت الشبهة لمن تهوله على الوجه الذي حكيناه عنه. لكثرة ما دخله من في رواية ابي هريرة. على الوجه الذي حكيناه من طعن الرافضة ابي بكر وعدم اعذارهم لان الخاص به لم يكن سياق الحديث على وجهه. وذكر القصة في كيفية الردة منهم وانما جرى بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وما تنازعاه في استباحة قتاله ويشبه ان يكون ابو هريرة انما لم يهن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها. او لان الرواة منهم من طول عنه ومنهم من اوجز وقلنا ان كنتم تذكرون من شرح الخطاب قبل الأضحية في اعلام الحديث قلنا ورد في بعض روايات حديث ابي هريرة ذكر في الزكاة اوجز فلا يمنع ان يكون ابواب ابو هريرة رضي الله تعالى قد فصل ولكن الثقات اوجزوا الثقات من اوجدوا ذكر القصة. ولما كان شرط اصحاب الصحيحين رواد الثقات اختاروا هذه الالفاظ فوقع فيها ايجاز واختصار شيئا فرح به البدع فالفيروسات الجراثيم. وكما يقولون يتصيدون في الماء الى اخره. يأتون الاشياء المجملة والاشياء العامة ولما يحقق بالتفصيل والتدقيق حينئذ تزال الشبهة وترتفع آآ الحجة او ترتفع ما يقوله او يرتفع ما يقوله ما يقوله ما يقولونه من باطل ومن شر من خلاله يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه ان يكون ابو هريرة انما لم يغن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها. ان كانوا هو العلم كيفية ويبين لك ان حديث ابي هريرة ان عبد الله ابن عمر وانس رضي الله عنهم روياهم زيادة ابو هريرة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا قالوا ذلك اعظم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وفي رواية انس رضي الله عنه ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وان قبلتنا وان يكون ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا. فاذا فعلوا ذلك فرضت علينا دماؤهم واموالهم الا لهم وللمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والله اعلم. اذا ليس المراد في لفظ مسلم الذي سطر فيه الباب امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقها ليس هذا اللفظ على ظاهره حتى يقولوا لا اله الا الله وانما لابد ان يقال وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويت عن الامام احمد ثلاث روايات كما ذكر ابن القيم في الزاد هل يحكم باسلام من اقتصر على لا اله الا الله وفي رواية يحكم وفي رواية لا يحكم وفي الثالثة ينظر ان علم استجابته للاوامر من حاله وقصر عليها فان ذلك يحكم باسلامه من القرائن وان فصلنا ولم نعلم عنه خيرا ولم نعلم انه قد ادى صلاة او فعل او عظم شيئا من اوامر الله فهذا لا نحكم باسلامه حتى يقول ان محمدا رسول الله وهذا الانجاز فقول قائل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين يلزم من ذلك انه قرأ الفاتحة بتمامها وفي هذه الرواية امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. تحصيل حاصل وان محمدا رسول الله وتحصيل حاصل ماء يترتب على ذلك من حقوق الا يراد من حديث الذين صدر مسلم فيه الباب لا يراد به ظاهرون ادلة الاحاديث الاخر حديث مثلا ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وحديث ابي هريرة وحديث انس الذي فيك ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا بل ورد كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى في حديث ابي هريرة في نفسه وهذا يؤكد ان الاختصار وليس من ابي هريرة يرد وحتى يشهدوا حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وهو عند مسلم وهذا اللفظ يؤمن بي وما جئت به اوصى من لفظ حديث انس واوسع من حديث من نبض حديث ابن عمر ادخل الاسلام جميعهم فيه. يؤمنوا بي وبما جئت به. فوق الشهادتين. لهذا كله قلنا قطعا وقولا واحدا ان الحديث الذي صور مسلم فيه الباب لا يراد فيه ظاهره وانما يزاد عليه ما ورد في سائر روايات حديث ابي هريرة نفسه واحد حديث انس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. نسمع كلام النووي الان هذا اخر كلام الخطابي رحمه الله قلت مقدمة في الطريق الثالث المذكور في الكتاب بالرواية ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشهد ان لا اله الا الله. ويؤمن بي وبما جئت به. فاذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وباستمرار عمر رضي الله عنهما دليل على انهما لم يحتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس اخر. فان عمر رضي الله عنه لو سمع فانه بهذه الزيارة حجة عليه. ولو سمع ابو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولا نحتج بالقياس والهموم. والله اعلم. قلنا في بعض روايات حديث ابي هريرة وقع احتجاج ابي بكر ويؤتوا الزكاة نعم ابو بكر وعمر لم يعتنيا بالرواية وبالعلم والفقه والتدريس كعناية غيرهم بها وانما كانت عنايتهم ان ان يحافظوا على الامانة التي سلمهم اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يقيموا الدين في الحياة في سائر جوانبها وان يبقى الدين ظاهرا واضحا على المحجة البيضاء كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قول ابي ابي بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لا يلزم من ذلك انه لم يحفظ رواية الزكاة بل قد ان علمنا انه قد احتج بها في بعض الروايات على ما ذكر الخطابي في شرحه للبخاري هذا اللفظ وهذا القسم وهذا التأكيد يشعر بطريق فيهما انه ان له ذلك مستندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقياس ولكن هذا العموم وهذا القياس مسبوق بالنص ولكنه مسبوق بالنص. والاحتجاج بالعموم والقياس احتجاج بدهي للتكفير وبتجميع الادلة وهذا منهج شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذا من اسباب ورود الاحاديث الضعيفة في كلام شيخ الاسلام وابن القيم فانهما رحمهما الله وغيرهما ممن اعتنى بالاثار والادلة. لما يريدوا ان يجمعوا الادلة يبدأون بالقرآن ثم باقوال السلف في تفسير الايات اقوال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الايات واقوال السلف من الصحابة والتابعين ثم يأتون بالاحاديث المتواترة بها الباب ثم الاحاديث الموجودة في الصحيحين ثم احاديث السنن ثم المسانيد ثم المعاجم ثم يغربون اقرأوا كلام ابن القيم في العلوم مثلا او كلام الذهبي في في كتابه العلو العلي الغفار تجده في اواخر الكتاب انحط نزل درجتان فذكر الاحاديث التي فيها ضعف وفيها آآ احيانا ضعف شديد واحيانا فيها هذا من باب الجمع ومن باب تكثير الجيوش والعساكر وليس من باب الاحتجاج بها اصالة. كقول قائل في كتب الفقه والادلة على ذلك من الكتاب والسنة وقف الاجماع والقياس مش هكذا يقول الفقهاء قالوا الحج ركن من اركان الاسلام والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والقياس لماذا ذكر لجموع القياس السنة تكفي والكتاب يكفي وهكذا ابو بكر احتج اصالة بالسنة والسنة الصحيحة لم يثبت شيء على القول المحقق عند العلماء لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس فالشريعة كلها على جادة واحدة. الا ما وقع فيه استثناء بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بردة بالنيار على ما ذكرنا في درس الاضحية. والله اعلم. نسمع قال المولود قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله قال لا اله الا الله فقد اخرج ايمانه ونفسه. الا بحقه وحسابه على الله. قال صلى الله عليه رحمه الله اهل الكتابة لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يغفر عنهم السيف. هنا نحتاج ان نوضح اولا فقد عصي فقد عصم عصمة بمعنى منع. والعصمة هي الامتنان. والعرب تقول العصام ما يربط على ليمنع الماء من السيلات العصمة ثم قال صلى الله عليه وسلم ما له ونفسه الا بحقه. وبحقه المراد بها باسطة في الحديث الاخر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لوحي مسلم الا يحل له امرئ مسلم في رواية دكتور احمد عن ابن مسعود في وزيادة لا يحل دم مسلم يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا عبده ورسوله الزاني المحصر للجماعة. هذا معنى الا بحقها ومن قتلهم ومن قتل هم لا يكون قد ارتكب اسم القتل ولكن لا يجوز قتل هدي الله بالايمان. ولا يجوز ان تعدى على الامام حسنا للفوضى لما كان عليه السلف الصالح فالتطبيقات العملية في اقامة الحدود فضلا عن هدر الدم وقتل هل الكلام موجه للكفار اما اهل الكتاب فالامر بيننا وبينهم من الجزية بالكفار عموما وذكر اهل الاوثان من باب ذكر الواقع انذاك اصالة ان الصيف واما ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان نؤمنوا برسول الله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم اسمع. قال النووي قال وماذا هو حسابه على الله؟ اي فيما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا حديث الله الصلاة. لكن معناه صحيح الحكم بالذات والله يتولى السرائر تحكم على الناس بظواهرهم ومواطنهم على الله عز وجل وحسابهم على الله في حقائق نواياهم. وفيما آآ وفي اسرارهم وفيما طوروا قلوبهم قال ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الكفر قبل اسلامه في الظاهر هذا قول اكثر العلماء. وذهب مالك الى ان توبة الزنديق لا تقبل. مذهب ما لك الزنديق. وستأتي خمسة اقوال اخواني او وجوه عند الشافعية وقال بها بعض الفقهاء مالك يقول لا تقبل الا ان ياتي تائباه اذ قدرنا عليه واقمنا الادلة والبراهين في الشمس. على ان باطنه معمول بالكفر او خارج بالكفر فحينئذ لا نقبل توبته. اما ان جاءنا تائبا هذا الزنديق سيقبل ما لك توبته. يرى ان توبته مقبولة مجمل عند المصدق وينبغي ان يفصل على نحو ما ذكرناه ففيه ان من اظهر الاسلام واصر الكفر قبل اسلامه في رجل واظهر القدس امره الى الله ونعامله فيما بيننا في الدنيا معاملة الكفار رجل فيما بيننا وبينهم والله يوم القيامة يتولاه بباطنه شاب مسلم او رجل مسلم لان هذا اللباس خاص لو ان هذا اللباس شاع وذاع بين الناس لان الامر لم يعد محصورا فيه لمن يتخرج من الجامعة وينال درجة البكالوريوس فحينئذ علمنا من فرائض الاحوال وهكذا في سائر الاشياء عائشة انكر عذاب القبر. لما سمعت امرأة يهودية فامرها صلى الله عليه وسلم انذاك في مسائل كفر الى الباطن والى القلب الكفر في القلب. وليس بالافعال. لكن ان وقع تلازم بين الظهر والقلب وان وقع انفكاك بالقرائن والاهوال نرجع الامر الى قاعدته والى اصله وهو ان الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني نسمع ذلك ايضا انا احمد بن حنبلة رضي الله عنهما رضي الله عنهما اصطلاح معناه صحيح ولكنه محصور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محشور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول محمد جل وعز. معناه صحيح ومحمد جلي عليه اصبح هذا المصطلح محصور في الله عز وجل علي عليه السلام ولكن اصبح شعارا لأهل البدع واصبح خاصا بالانبياء لا يقال يا رجال عليهم السلام اصالة انما تبعا وكذلك الصحابة صلى الله على محمد واله وصحبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاستفراج يقولون من فرق بين محمد واله حديثا فرط الله يوم القيامة احبتي يوم القيامة. الرب يحرمون ان يقول الرجل وصلى الله على محمد او على محمد وعلى اله صلوا على محمد واله. ما نفرق بين محمد بن على؟ فصلى الله على محمد وعلى اله. لان الحديث موضوع وكذب ولا اصل له نعم في لما قالت هذه الجهوية تقول ان هؤلاء يعذبون في قبورهم اعتقادا باطلا ان هذا ان امرأة اليهودية العزيزة يهودية والحديث في صحيح مسلم وسيأتي معنا لان الله اصلحه على باطنه ودفن ودفن من غير ان يصلى عليه فيجب علينا ان نصلي عليه يجب ان نصلي عليه على قبره برسول الله ان يصلي على قبره. والله تعالى اعلم وذكر القاضي اليوم معنى هذا وبعد عليه واوضحه فقال قصاص اسوة المال والنفس لمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان. هذا توجيه للرواية التي صدر فيها مسلم الحديث لا اله الا فقط تعبير عن الانسان. يعني قال لا اله الا الله تحصيل حاصل. مثل ما يقول الرجل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين ان تقول لا اله الا الله تحصيل حاصل انك اتممتها وامنت بتوابعها وان المراد بهذا العرب واهل الاوثان ومن لا يوحد. وهم كانوا اول من دعي الى الاسلام وخوتي عليهم لان غيره ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته فلو سفى في عصمته بقوله لا اله الا الله. اذ كان يقولها في ظفره وهي من اعتقادي هذه تذكرنا هذه العبارة بمناظرة رواه السبكي عن الشافعي واحمد. وفي سند ولكنها تدلل على فقه غزير من قبل الامام الشافعي اسلم السبكي في طبقاته طبقات الشافعية الكبرى قال استمع احمد الشافعي وتناظرا في حكم تارك الصلاة فقال الشافعي لاحمد يا ابا عبدالله بلغنا انك تكفر تارك الصلاة. فقال احمد نعم. واوردنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة فقال له الشافعي ترك الصلاة قال بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال الشافعي رحمه الله هو يقولها ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال رحمه الله يسلم وقال له الشافعي ان الله ليقبل صلاة الكافر قبل صلاته. ان الله لا يقبل الفضل كافر فسكت في كتب الحنابلة والمذهب عندهم المعتمد الاحمد ما يذكرهم مرضاه في كتابه الانصاف في مسائل الخلاف في مذهب الامام احمد ابن حنبل ذكر ان ارجح الاقوال واصبغها عن احمد انه لا يرى تفسير فارغ الصلاة. والمقرر عند الحنابلة ان من عرض على على فاختار القتل على الصيف. ومن لا رجل اختار ان يقتل ولا يصلي. لكن رجل فاهم رجل مقصر وترك الصلاة فعلم ان الامر جد وان السيف قد عرض عليه فقلبه هنا اسمع قول الامام النووي رحمه الله تعالى مرة اخرى وان المراد بهذا العرب واهل الاوثان ومن لا يوحد. وهم كانوا اول من دعي الى الاسلام وقتل عليهم اما غيرهم ممن يقروا بالتوحيد فلا يشتف في عصمته بقوله لا اله الا الله. اذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاد ولذلك جاء في الحديث الاخر وهذه رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام فاضي قلت ولابد مع هذا من الايمان بجميل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرواية الاخرى عن ابي هريرة هي مذكورة في الكتاب حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا به وبما جئت به والله اعلم اختلف اصحابنا في الحضور توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة. فذكروا فيه خمسة اوجه لاصحابنا منها قبولها مطلقا. للاحاديث الصحيفة المطلقة مع التعزير هذا المذهب الرازح لجماهير العلماء ومن بينهم مذهب الشافعية. يقولون ان زوجة الزنديق نسأل الله العفو والعافية هو الذي يظهر الاسلام هذا تقبل توبته بعد التعزير فقال ومنهم من قال اقبل ما لم تكن داعية وان كان داعية تقبل من فصل في ان يرجع هو بنفسه تائبا او ان يكون مقدورا عليه من قبل الحاكم والوالي. فان جاء قبلت اما لم يأتي هو بارادته وانما اخذه القاضي اموال الحاكم. فحينئذ ان اعلنها بعد اخذه والقدرة عليه القبول القبول مع التهجير واصغر ويؤلف ويؤمل فيما كان يصنع هذا هو الراجح مذهب الشافعية. نعم في فرق بين الزنديق والمنافق هو هو التعبير الشرعي هو هو. التعبير الشرعي المنافق. التعبير الشرعي النفاق. لكن قد يلمح من ان المنافق ما ذكر اصالة في دين الله ثم لم يستقر على تعظيم الله اظهر دخل بخبز وسوء طويلة والقلب الاسلامي والمنافق دخل المسيء للاسلام. اما هذا دخل لكي يحمي نفسه من من السيف يعني بينهما كما يقول العلماء افاق وفراق بينهما وفاق وفراق ويتهدم قتله. لكنه ان سبق في توبته نشره ذلك في الدار الاخرة وكان من اهل الجنة والثالث ان ساب مرة واحدة قبلت توبته وان تكرر ذلك منه ان تقبل الرابع من اسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا والخالص ان كان داعيا الى القرآن لم يقبل منه والا قبل منه. والله اعلم. عمره رضي الله عنه والله لنقاتلن من فرط بين الصلاة والزكاة الفرق بين فرق بتشديد الراء وسرق من غير تجديد ان فرط في الافعال وطرق في الاقوال التفريق الكروي لحب التشديد. وفرض يكون الاقوال بالقول وهذا قاتل نبي على قاعدة يقول بهذا بعض ائمة اللغة وهذا مبني على قاعدة ان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى الزيادة في المبنى فرط يصبح رباعي الراء مكررة. وطرق ثلاثي والفرق والله اعلم ومعناه من اطاع في الصلاة وجهد الزكاة او منعها. اذا المراد هنا جحد الزكاة هل من لم يؤدي الزكاة ولو اتيتم بها يقاتل وشر ماله عزمة من عظمات ربنا. كما في سنن ابي داوود لما ظهرت جماعة الفتاة هؤلاء بعض الاخوة يسأل ارسل سؤالا يقول لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل؟ عندما منع الزكاة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الا ان كان فقيرا فاغناه الله. وابو بكر قابل من ترك الزكاة. فكيف التوفيق؟ لا اعتراض. ابو بكر قاتل قوما الزكاة وما استطاع ان يأخذها قوة منهم الا الا بالقتال اما لو ان رجلا واحدا فتؤخذ منه عنوة اما المرسل وهذا يؤكد قول من قال ان الزكاة حق المال. وذكرنا هذا ومن بني علم الخلاف. ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لاقاتلنك لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة معنى قول ابي بكر هذا رضي الله تعالى عنه او يستلزم من هذا القوم ان المرتد يؤخذ وتؤخذ الزكاة من ماله ايضا والحمد لله وان لم هيأ لبيت المال ماله متى اصبحت حلالا؟ اصبح الموت حلالا فانتهى اتقينا بهذا المقدار ان بقي على ردته ليس ما له معصوما سنأخذ ماده شيئا لبيت المال. اذا ما ولعل الجوار قد ظهر لمن بعث بالسؤال نسمع وفيه جواز الحج وان كان في ظل مجلس حاكم وانه ليس مكروها اذا كان لحاجة من تفقيد امر ونحوه. هنا امر ما هو لحكم الحل وما هي الادلة على كراهية ولا في غيره. ان كانت المحطة لله عز وجل. وقول الثالث استبدال وكان المستدل بقول الله ويل للمصلين واقف ولا تجعلوا الله وردة لايمانكم ان تذروا وتقسطوا. لا تجعلوا الله والحلف بالله سببا لعدم بركم ولعدم عملكم الصالحات نعم وردت كراهية في الاحاديث الصحيحة عن حل حتى لله في اشياء محدودة مثل الحل على السلعة سيدنا من روج سلعته بالايمان وفي في بعض الاحاديث الكاذبة ولا حرج فيه ولا اكد الانسان صدقه وترحم على صدقه فيه. الحلف ليس ولا في اي حال من الاحوال والروايات التي جاءت والله تعالى اعلم مطلقة في الحلف بعض الروايات على السلعة على السلع الكاذبة والله اعلم قال قوله والله لو منعوني بطانا كانوا يواجهونه الى رسول الله صلى الله عليه في بعض الروايات البخاري وفي بعضها عناصر مفك العين وبالنور وهي الانثى من ولد معز وكلاهما صحيح فقال في مرة وفي الاخرى لان المسألة مهمة ولا تخص شخصا واحدا بعينه. وانما تخص عرضا كبيرا من الناس مكثوفين في سائر انحاء الدولة انذاك. فلا يمنع ان تقع المناقشة مع ابو بكر من خلال ابن عمر وغير عمر او لا يمنع التكرار ولا سيما ان رواد الثقافة وتارة العقال ما معنى العماق؟ وما معنى العقال؟ وكيف يقاتل على العماق او على العقال؟ وكيف العقاب وما هو العقار الذي يأخذه؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه نسمع الشهية مقبولة على ما اذا كان الغنم صغارا كلها. بان ماتت فاقول يقال بغير العاقل امة يقال للعاقل امهات وامهات للعاقل. فالعقاب الاناث عفوا الاله يعني وقع اشكال عند العلماء. كيف ابو بكر يأخذ الصغيرة قائد العلماء يقول غنم كثير والامهات تموت يبقى في مصاب بلغ النصاب على الصغير الاصلي ما نقص عن النصاب فبقي كلام ابي بكر على ظاهره. ان ممكن ان يأخذ العمارة يعني في سور في بعض الصور في بعض الاحتمالات قد يكون الواجب في وسلام ابي بكر على ظاهره. بعضهم قال لا الامر خلاف ذلك وقال بهذا بعض اصحاب الشافعية. ولكن الصحيح الراجح. واسمع الاقوال الاخرى الا ان الامهات نصابا. يعني نصاب موجود من الامهات الكبار موجودة وما يؤمن به النصاب ايضا وقال اخرون يبقى موجود ولو لم يبلغ النصاب من الامهات والصراط انه ممكن كما قلنا ان يزكى فقط من الصغار نسمع الا ان يبقى من الناس شيء. ويتصور ذلك فيما اذا مات وعلى الصغار. والله اعلم فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها الى ان المراد من ايصال الزكاة عام. وهو معروف هو قول بضاعة من الفقراء. يعني الكلام بقي على ظاهره. والله لو منعوني زكاة عام هذا على رواية العقال زكاة عام لقاتلتهم عليه. لا اخدتها نقل النووي عن مضرب سميل انه قال زكاة عام قال في تفسير العقاب الفريضة من الابل ادق واسود من نقل الامام النووي الان هو الله اعلم نذكر الان او يذكر مال الان ما هو الدليل على هذا التوجيه؟ ما هو الدليل على ان المراد بالعقال زكاة العاب؟ نسمع واحتج هؤلاء على ان اللي قال يطلق على ذاكرة العام فلم يترك لنا سببا فكيف لو سعى وكيف لو قد سعى عمره الخالين؟ سعى اي عمل في اخذ الايطالي من اربابها عمل في اخذ اللي قال ولا زكاة المال الان ولم نترك لنا سببا والسبب البقية من النبض السبب البقية من النبض والقليل من الشعر فلم نترك لنا شيئا. هذا عمرو وهو والي فكيف لو اخذ زكاة عامين ما هو حالنا؟ طالب الماني بسمع كلام النبي اراد عدة عقار فنصبه على الارض وامر هذا هو السائل سفيان والله امره معاوية سفيان رضي الله عنهما صدقات كنز وقال فيه قائلهم ذلك لان العصاب الذي هو الحبل الذي يقتل به البعير. لا يجب ذبحه في الزكاة. فلا يجوز القتال عليه. فلا يصح حمل اولا لا يقاتل عليه. ولذا قالوا ليس المراد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر القول. بينما اطارا يعني هذا قول قوسان المفروض من الابل على ما ذكرناه عن وقوله الثالث كل ما يؤخذ في الزكاة من انعام وثمار انشئوا حجم الزكاة يسمى عقال في اللغة. قالوا بانهم يعقلوا عن مالكه. او يؤخذ من ما وقال بهذا ابو سعيد الضرير من علماء اللوا اخرى اهملها النووي. اهملها ظاهرا له. والله اي الحج حبل هذا الحبل لو منعوني اياه لاخذته. وقال النبوي رحمه الله تعالى بتوجيهه ان مراد ابي بكر لا يتظاهر اللفظ ولو انهم اخذوا شيئا كان يجب عليهم ان يدفعوا ان يدفعوه. ولو كان هذا شيء يسير لاخذته منهم عنوان او عنوة ابو بكر مراد ابو بكر على ظاهره يستفيض ان كان من باب المبالغة وهذا امر معروف عند العرب وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ما يقول النوم. من المحققين كثيرون من المحققين الى ان المراد من ايصال الحمل الذي يؤخذ به البعير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب والمبالغة قال بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الصادق يسرق الضير فتقطع يده ويسرق الحق فتقطع يده وبالحجر الواحد من جبال السفينة. وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة بعض المحافظين ان هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة وهو خارج كلام العرب. لان هذا ليس موضع تكفير لما يسرقه ويصرف اليه بيضة تساوي دنانير. وحرما لا يغدر السارق على حمله وليس من عادة العرب والادب ان يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه بالضرب بنقص جوهرة وتعرض لعقود الغرور في جرار مسك لعنه الله الصحيح هنا انه اراد. به البعير. ولم يرد عينه. وانما اراد قدرة ابنته لعن الله السارق يسرق يسرق البيضة يعني سيتجرأ من خلال سرق البيت والحبل ويسرق ما هو اكبر ويكون ذلك بان تقطع يده. وهذا الامر وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فثبتت الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قالت لا تحقرن جارة لجارتها. ولو فرطا شاة وفي رواية ولو مقدمة هو مؤخرا في القدم الجارة لا تحقر جارتها ولو في العظمة التي لا تمكن في مؤخرة ما المراد لا تحقر القليل فترسله وليس المراد انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء واحقر شيء وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو بنى الله له بيتا في الجنة. وليبحث العش من بنى لله مسجدا ولو مثل عشقه ومن المعلوم لا يوجد مسجد يكون مثل عشقاوي. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له صغيرا قليلا وان الله عز وجل يبني لها به بيتا في الجنة. فعلى هذا المحمل وعلى ما عرف من لسان الشرع ولغة العرب من التضييق والتحقير في الاشياء القليلة انه يعني يؤكدونها ويريدونها ويريدون الله اعظم منها قال ابو بكر رضي الله عنه قال يعني لو منعوني الحفل وكان لي فيه حق لاخذته ولقاتلتهما نسمع الان على وجه العجلة توجيه اه كلام نووي ان شاء الله والدليل على هذا ان المراد هذه المبالغة ان المجاورة. ولهذا قالت في رواية اخرى وفي رواية ماذا نقول عنه؟ نعم. وفي بعضها لو منعوني جدا هذا اخر كلام صاحب التحرير وهو وزكاة الفطر وفي المواشي ايضا وفي رواية ايضا في بعض احوالها كما اذا عنده ونزل الى جن دونها واختار ان يلد عشرين درهما ثمنها من العشرين قيمة قيمة عقار. قيمة. قيمة عقار. وكما اذا كان ولده سقاء وفيها حفلة فمنعها وهي تساوي ايطاليا. اسمك؟ ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد