﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الاصل ان ما يقدم اولا وما يبدأ به اولا انه هو الافظل والاكمل الا الا ان يدل الدليل على خلاف هذا ثانيا مما يدل على افضلية الحلق ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس

2
00:00:20.200 --> 00:00:52.800
ان الرسول عليه الصلاة والسلام حلق شعر رأسه وثالثا ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا بل اربعا انتبه دعا للمحلقين ثلاثا بل اربعا كما في بعض الروايات اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين

3
00:00:53.300 --> 00:01:19.000
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين متفق عليه. قال العلماء رحمهم الله قوله والمقصرين هذا من باب العطف التلقيني اي ارحم المحلقين والمقصرين. فيكون قد دعا للمحلقين كم؟ اربعا. ثلاث مرات مستقلة اللهم ارحم

4
00:01:19.000 --> 00:01:39.000
المعلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين. الرابعة مشتركة بينهم وبين المقصرين رابعا مما يدل على ان الحلق افضل. ان الحلق ابلغ تعظيما لله عز وجل. ابلغ فيه تعظيم الله عز وجل

5
00:01:39.000 --> 00:02:05.000
يلقي شعر رأسه تعظيما لله تبارك وتعالى ولهذا قال بعضهم حلقوا له الرؤوس. ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس يعني حلقوا رؤوسهم تعظيما لله عز وجل ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس

6
00:02:05.050 --> 00:02:28.850
وقد اشار الى هذا ابن القيم رحمه الله في الميمية حيث قال فلو كان يرضي الله نحر نفوس لجادوا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم. لاعدائه حتى جرى منهم الدم

7
00:02:31.500 --> 00:02:58.800
واضح يقول فلو كان يرظي الله نحن نفوسهم لجادوا به طوعا وللامر سلموا. كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. اذا الحلق افضل

8
00:02:58.800 --> 00:03:24.200
لهذه الامور الاربعة اولا ان الله قدمه وثانيا ان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين اربعا ورابعا ان الحلق ابلغ في تعظيم الله تبارك وتعالى. هنا مسائل تتعلق بالشعر

9
00:03:24.200 --> 00:03:47.950
بالنسبة للمحرم لو قدر ان انسانا فرغ من حجه او عمرته واراد ان يتحلل ان يحلق او يقصر ولم يكن له شعر. وهو ما يسمى بالاصلع فهل يستحب له ان يمر الموسى على شعر رأسه

10
00:03:48.200 --> 00:04:11.450
اولى قال بعض العلماء الاصلع يمر الموسى على رأسه حتى لو ما حتى لو لم يكن هناك شعر يمر الموسى  ولكن هذا القول نظر فيه كثير من المحققين ومنهم المرداوي رحمه الله في الانصاف حيث قال

11
00:04:11.450 --> 00:04:32.000
على قول الفقهاء رحمهم الله ان ان الاصلع يمر الموس على رأسه قال هذا نوع من العبث. نوع من العبث  بان امرار الموسى لا يفيد شيئا وامرار الموسى ايضا ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة لازالة شعر الرأس

12
00:04:32.300 --> 00:04:52.300
نظير ذلك يشبه تماما الاخرس الذي لا ينطق. هل اذا اراد ان يصلي هل يحرك لسانه عند القراءة؟ الجواب لا. لان تحريك اللسان والشفتين وسيلة الى النطق. وهو لا ينطق. اذا كوننا نقول حرك

13
00:04:52.300 --> 00:05:22.300
لسانك وحرك شفتيك اثناء الصلاة هذا في الواقع نوع من العبث لان تحريك اللسان والشفتين لماذا؟ لاجل النطق وهو لا ينطق. طيب ايضا مسألة تتعلق بشعر الرأس. ما هل ما حكم حلق شعر الرأس؟ في غير الحج او العمرة؟ الجواب ذكر اهل العلم

14
00:05:22.300 --> 00:05:40.750
ومنهم ابن القيم رحمه الله ان حلق الرأس ان حلق شعر الرأس على اقسام القسم الاول ما يكون نسكا وقربة. يعني يكون الحلق نسك وقربة يثاب عليه. وذلك في الحج والعمرة

15
00:05:40.750 --> 00:06:03.950
والقسم الثاني بدعة وشرك. يكون الحلق بدعة وشركا وهو ان يحلق الرأس لغير الله. كما يفعله بعض المريدين من الصوفية مع شيوخهم تجد انه تعظيما لشيخه يحلق رأسه وهذا لا يجوز

16
00:06:04.900 --> 00:06:24.800
والقسم الثالث ان يحلق رأسه للحاجة والدواء. ان يحلق رأسه بالحاجة والدواء كما في حديث كعب ابن عجرة وكما في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. والقسم الثالث ما سوى والقسم الرابع

17
00:06:24.800 --> 00:06:52.250
سوى ذلك يعني ان يحلقه لا قربة ولا شرك وبدعة ولا لحاجة ودواء وانما يحلقه ازالة له. فهذا الاصل فيه ماذا؟ الاباحة. الاصل فيه الاباحة اذا حلق الرأس عندنا اربعة اقسام قربة ونسك وذلك في الحج والعمرة بدعة وشرك وذلك اذا فعله تعظيما

18
00:06:52.250 --> 00:07:16.350
الشيوخ والصالحين كما يفعله بعض مريدي الصوفية مع شيوخهم. ثالثا ان يفعل ذلك حاجة ودواء فمباح الرابع ما سوى ذلك فهو مباح المسألة الثامنة مما يتعلق باحكام الشعر لو اظاف الطلاق او الظهار او العتق

19
00:07:16.350 --> 00:07:39.050
الى الشعر اذا اظاف الطلاق او الظهار او العتق الى الشعر. كما لو قال لامرأته شعرك طالق شعرك علي كظهر امي. او قال لامته اعتقت شعرك او لعبدي اعتقت شعرك

20
00:07:39.200 --> 00:08:04.900
هل يترتب على ذلك حكم؟ الجواب انه لا يثبت به حكم فاذا قال لامرأته شعرك طالق. فلا تطلق. لماذا؟ قالوا لان الشعر في حكم منفصل كذلك لو قال لامرأته شعرك علي كظهر امي؟ فلا يكون ظهارا او قال لامته

21
00:08:04.900 --> 00:08:36.750
شعرك اعتقت شعرك او لعبده اعتقت شعرك قالوا لا يثبت حكم لان الشعر في حكم المنفصل ومثله مثل الشعر السن والظفر. لو قال لامرأته سنك طالق. ظهور طالق سنك علي كظهر امي. ظهورك علي كظهر امي. او قال لي عبده او امته

22
00:08:36.750 --> 00:09:01.250
اعتقت سنك اعتقت ظهورك فلا حكم له ولذلك يعني مما ينبني على هذا انه لو مس شعر امرأة لو مس شعر امرأة فان وضوءه لا على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء. يعني عند الذين يقولون ان من نواقض الوضوء مس المرأة. لو مس شعر امرأة قالوا لا

23
00:09:01.250 --> 00:09:18.900
وضوءه. السبب بان الشعر في حكم المنفصل. فمثلا رجل مس يد امرأة على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء ينقض وضوءه ولو مست بدلا من ان من الجلد مس الشعر

24
00:09:18.950 --> 00:09:48.950
فان وضوء هؤلاء ايش؟ لا ينتقض. لماذا؟ لان شعر الحيوان عموما من ادمي او بهيمة في حكم المنفصل ولذلك الميتة ميتة البهائم مما يؤكل لحمه شعره طاهر الشعر والوبر والريش والصوف كله طاهر. كله طاهر من ميتة. فلو وجدنا شاة ميتة. يجوز ان ينتفع بشعرها

25
00:09:48.950 --> 00:10:08.950
يجوز ان تفعل بشعره ولا يقال حتى تدبغ الدماغ انما يكون للجلد. فالحيوان بالنسبة للطهارة الميتة بالنسبة الطهارة على اقسام من ثلاثة. ما لا يطهر بحال. ولا يحل وهو اللحم

26
00:10:08.950 --> 00:10:28.950
ما يتعلق به والثاني ما يكون طاهرا مباحا وهو الشعر. والثالث ما يكون بين بين يعني يعطى بين هذا الحكم وبين هذا الحكم وهو الجلد. فيباح متى اذا دبغ فانه يطهر. المسألة الاخيرة فيما يتعلق

27
00:10:28.950 --> 00:10:56.500
اش احكام الشعر؟ القصاص والدية في الشعر القصاص والدية في الشعر. القصاص في الاصل والقصاص شرعا ان يفعل بالجاني كما فعل ان يفعل بالجالي كما فعل هذا هو القصاص. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

28
00:10:56.500 --> 00:11:28.550
في القتلى اذا القصاص ان نفعل بالجاني كما كما فعل. والدية ما هي الدية؟ الدية هي المال المؤدى الى المجني عليه او ولي وليه بسبب الجناية المؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية. فالمال المؤدى الى المجني عليه

29
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
هذا فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس. يعني قطع اصبعه قطع يده يؤدي يعني يعطي الدية الى المجني عليه او الى وليه متى؟ نقول في حالين. اذا كان المجني عليه ميتا مات من الجناية

30
00:11:48.550 --> 00:12:13.150
ان تدفع للولي او كان المجني عليه صغيرا او مجنونا او ما اشبه ذلك. دية تجب بالحاجب لان الشعر تبع الشعب تابع ولا نقول يجب عليه دية الشعر ودية الحاجب. لو ازال اجفانه يعني جنى عليه جناية وزال الجفن. والجفن

31
00:12:13.150 --> 00:12:35.350
غطاء العين الجفن في الشعر لكن العلماء رحمهم الله قالوا تجب الدية في الجفن دون الشعر لان الشعر تبع له ولذلك قالوا انه لا قصاص في الشعر. لا يجب القصاص في الشعر. لماذا؟ قالوا لان اتلافه انما يكون باتلاف المحل

32
00:12:35.350 --> 00:13:03.100
فاذا اتلف المحل تجب الدية في المحل المتلف دون الشعر. طيب ما يتعلق بالديار  ما يتعلق بالدية الشعور التي تجب بها الدية اربعة شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الهاجمين شعر الحاجبين واهداب العينين

33
00:13:05.000 --> 00:13:28.472
هذه الشعور في كل واحد منها عدية كاملة شعر الرأس يعني لو جنى عليه جناية اتلف شعر رأسه بحيث لم يعد اما اذا عاد فلا تجب الدية. يعني الانسان اذا جنى على شخص جناية واتلف شعر رأسه