﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. ايها الاخوة هذه سلسلة من الدروس العلمية في الفقه. في كتاب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عمدة الفقه والذي كنا قد ابتدأنا في شرحه من سنوات وستكون هذه السلسلة من الدروس في هذا الاسبوع وان شاء الله من كتاب الاطعمة الى اخر كفارة اليمين. سنتناول ابرز الاحكام

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
متعلقة بالاطعمة ما يحل منها وما يحرم وضوابط ما يحل وضوابط ما يحرم ثم تكلموا عن احكام الذكاة ثم نتكلم عن احكام الصيد ثم احكام النذر ثم الايمان وجامع الايمان ثم كفارة اليمين. وكما تلاحظون ايها الاخوة ان هذه الابواب ابواب مهمة جدا

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
طلب العلم ومما يدل لهذا انك تجد ان كثيرا من استفتاءات الناس في هذه الابواب. ولو ان تأملت اي برنامج افتاء تجد غالبا يكون سؤال عن جزئية في باب من هذه الابواب

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ولذلك فمن يحضر هذه الدروس ان شاء الله سيضبط هذه المسائل ويخرج بحصيلة جيدة باذن الله تعالى ايها الاخوة قبل ان نبدأ هذا الدرس احب التذكير باهمية التفقه في الدين. فان التفقه في الدين علامة على ارادة الله عز

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وجل بالعبد الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه تأملوا ايها الاخوة هذا الحديث العظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
مفهوم هذا الحديث ان من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. ولذلك اذا وجدت من نفسك اقبالا على تفقه في دين الله عز وجل فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ولان الانسان لا يمكن ان

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
نعبد الله كما يحب الله الا عن طريق التفقه في الدين. فان الانسان بالتفقه في الدين يتعرف على محال بالله تعالى ومرضاته. فيسعى اليها. ويتعرف على محال سخط الله تعالى وغضبه

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
فيجتنبها ولذلك ينبغي ان يحرص المسلم على التفقه في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوما في حلقة علم. فدخل المسجد ثلاثة. احدهم دخل والتحق بالحلقة واما الثاني فاستحى ولم يلتحق بالحلقة. واما الثالث فاعرض عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
اما احدهم فاقبل فاقبل الله عليه. واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. وهذا يدل على خطورة الاعراض عن حلق العلم. وان المسلم ينبغي ان يحرص عليها وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ان لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر. فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم. ومجالس العلم داخلة في مجالس الذكر. كما قال العلماء وفي اخر الحديث يقول الله عز وجل للملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الملائكة يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم. وانما اتى لحاجة وجلس. فيقول الله هم القوم لا يشقى وبهم جليس هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهذا يدل على ان حضور مجالس الذكر ومجالس العلم

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
من اسباب نيل مغفرة الله عز وجل. ومن اسباب ان الملائكة تحف هذه المجالس وتحفها الرحمة. وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلبة العلم والرحلة مشهورة وقد صنفوا فيها مصنفات ومنذ اشهر القصص

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
في الرحلات في طلب العلم قصة الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري فقد بلغه ان عند عبدالله بن انيس ان عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبدالله بن انيس بالشام

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
فارتحل جابر من المدينة الى الشام على بعيره وحده وحده يقطع الصحاري والقفار والجبال ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا. شهرا بالذهاب وشهرا في الاياب يعني شهرين. لما وصل الى عبد الله بن انيس اعتنقه وقال ابن عبد الله ما الذي جاء بك

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
قال بلغني ان عندك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت او تموت ولم اسمعه منك فاخبره بهذا الحديث فلما سمعه رجع رجع جابر. شهران كاملان على بعيره

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
كل ذلك من اجل تحصيل حديث واحد. وكان الائمة والعلماء وكانت الرحلة ليست كالرحلة في وقتنا الحاضر. كان من يرتحل لطلب العلم يتغرب عن ينقطع تواصله باهل انقطاعا تاما. ليس هناك وسائل تواصل ولا هواتف

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ولا اي شيء وينقطع بالسنين. متغربا. كل ذلك لاجل طلب العلم وتحصيله فينبغي ايها الاخوة الحرص على طلب العلم. والان تيسرت تيسرت وسائل الحصول على العلم. تيسر كبيرا لكن مهما يكن فان الحضور هو الافظل والاكمل. لاجل التعرظ لنفحات

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الله عز وجل ورحمته ومغفرته. فظلا عما يحصله من يحظر هذه الحلق من العلم والفوائد. لكن من لم يتأتى له الحضور فيمكن ان يتابع ذلك عبر وسائل التقنية الحديثة. التي تنقل هذه الدروس بالصورة

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
والصوت اما مباشرة او تسجيلا. فالمهم ان يكون لدى طالب العلم الهمة في طلب العلم وتحصيله. وان يتأدب باداب طالب العلم. ومن ذلك اخلاص النية لله سبحانه بان ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. وكذلك العمل بما يعلم

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الا علم بلا عمل لا فائدة منه بل يكون حجة على الانسان يوم القيامة. وان يكون له اثر على الانسان في الدعوة الى الله عز وجل ويكون له اثر في تعبده وسيره الى الله سبحانه ويكون لهذا العلم اثر في تعامله مع الناس

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
اخلاقه مع الاخرين. وقد صنف مصنفات في اداب طالب العلم واداب تحصيله صنف في هذا كتب كثيرة فينبغي العناية بها والحرص عليها ايها الاخوة وعلم الفقه هو من اعظم العلوم بل كما قال الامام ابن القيم رحمه الله قال

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
فان اهم العلوم علمان علم التوحيد وعلم احكام العبيد التوحيد والفقه التوحيد لا يخفى اهمية العناية بالعقيدة الصحيحة. فان الله تعالى بعث الرسل لاجل تصحيح الانحراف الواقع في عقائد الناس. والا كانت الامم السابقة تقر بان الله الخالق الرازق المدبر

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
لكن كان عندهم انحراف في العقائد فارسل الله الرسل وانزل الكتب لاجل تصحيح ذلك الانحراف. واما فهو حياة الناس العملية. ولك ان تتأمل في اي برنامج افتاء. تجد ان معظم اسئلة الناس

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
في الفقه احكام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والمعاملات والايمان والنذور ونحو ذلك. وبقية العلوم طالب العلم منها قدر معين. فمثلا مصطلح الحديث يمكن ان تعتمد على حكم المحدثين ولا يلزمك ان تتعمق فيه. التفسير يكفي ان تعرف معنى الاية. النحو يكفي ما يستقيم به

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لسان ونحو ذلك. فالعلوم الاخرى يكفي منها ان تأخذ بقدر معين لكن ينبغي ان تتعمق في هذين العلمين. علم التوحيد و الفقه وعندما نقول الفقه الفقه بطريقته الصحيحة المرتبط بالحديث واصول الفقه. فيكون التفقه يعني بهذه العلوم

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ثلاثة الفقه مع الحديث مع اصول الفقه. والا اذا لم يوجد واحد منها يكون هناك قصور في تفقه واكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة لاجل التذكير ونبدأ على بركة الله تعالى في كتابه

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
الاطعمة في شرح عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرون الهجرة قال رحمه الله كتاب الاطعمة. والاطعمة جمع طعام. والطعام ما يؤكل وما يشرب. اما ما يؤكل فهذا مشتهر انه طعام. لكن ما يشرب كيف يسمى

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
طعاما وهو يشرب ولا يؤكل. نقول نعم. في اللغة العربية يطلق على ما يشرب طعاما ويدل لذلك قول الله عز وجل في قصة طالوت وجالوت فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. ومن لم يطعمه ضمير جعل ماذا؟ ماء النهر. يعني من لم يطعم الماء

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
وهذا يدل على انه يصح ان يطلق الطعام على الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم انها مباركة طعام طعم. انها مباركة. هذه البئر العظيمة عجيبة التي هي اية من ايات الله عز وجل. لما اتى ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام اتى ابراهيم بابنه الرضيع اسماعيل

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
وامه الى هذا المكان الى بيت الله الحرام. ثمان اسماعيل عطش وابراهيم قد ذهب ولم معه الا امه حتى اتى الملك فبحث بجناحه الارض فنبعت هذه العين المباركة ولها اكثر من خمسة الاف سنة والناس تشرب منها وما نضبت. طعام

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
طعم وماء زمزم لما شرب له. ما معنى ماء زمزم لما شرب له؟ يعني اذا شربته بيقين لاي امر تريد يحصل لك باذن الله. صنف الحافظ ابن حجر رسالة في هذا في شرح هذا الحديث اولا في الكلام عن ثبوته وشرحه

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وانتهى الى انه ثابت بمجموع الطرق وشرحه وذكر قصصا عجيبة عن الامام الشافعي انه شربه لاجل اصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي. وعن الحاكم بعبد الله الحاكم لاجل حسن التصنيف. فكان من احسن اهل زمانه تصنيفا

35
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
قال الحافظ ابن حجر وانا شربته قبل عشرين عاما لاجل ان اكون في منزلة الحافظ الذهبي في الحفظ. وارى اني في منزلته اسأل الله المزيد وذكر قصص كثيرة ومشهورة ومتواترة عن اناس اصيبوا بامراض مستعصية فشربوا

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ازمز فشفاهم الله. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام عن زمزم طعام طعم. وهذا يدل على انه يطلق الطعام على ما يشرب والطعام اصطلاحا اسم لما يتغذى به الانسان. اسم لما يتغذى به الانسان

37
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
والاشهر اطلاقه على ما يؤكر وقد يطلق على ما يشرب. والاصل في الاطعمة والاشربة الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات

38
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
وقوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا ذكره الله تعالى في سياق الامتنان على عباده. الامتنان على عباده ذكر الله تعالى هذا في سبيل الامتنان على عباده هو الذي خلق

39
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
كن ما في الارض جميعا. وقالوا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وهذا يدل على ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة والاصل في في الاطعمة الحل والاباحة. وهذا التأصيل يستفيد منه طالب العلم. لو اختلف اثنان في طعام

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الاطعمة احدهما يقول حلال والاخر والاخر يقول حرام. فمن الذي يطالب الدليل؟ الجواب الذي يقول حرام انتبه لهذا الاصل سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله في باب الذكاة ان الاصل في اللحوم والذبائح

41
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ها الحل او الحظر الحظر الحظر والمنع. الا ما دل الدليل على حله. يختلف هناك فضبط هذه الاصول مهم جدا لطالب العلم. اذا الاصل في الاطعمة الحل والاباحة. قال المصنف رحمه الله وهي يعني الاطعمة نوعان. حيوان وغيره. فاما غير

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
حيوان ابتدأ المؤلف بغير يعني اطعمة غير الحيوانية. فكله مباح يعني الاصل في الاطعمة غير حيوانية الحلو والاباحة لكن المؤلف استثنى ثلاثة امور الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم او ما اسكر. او ما اسكر

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وعلى هذا نستطيع ان نضع ضابطا في الاطعمة غير الحيوانية الظابط في الاطعمة غير الحيوانية انها حلال ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون طاهرة. والشرط الثاني الا الا مضرة فيها

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
الا يكون فيها ضرر. والشرط الثالث الا يكون فيها مسكر. هذا هو ضابط ما يباح من الاطعمة غير واشار المصنف لهذه الشروط الثلاثة. اشار للشوط الاول بقوله الا ما كان نجسا

45
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
والنجس محرم. لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل لغير الله به. فحرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير وفي الاية الاخرى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
والرجس النجس. ولهذا عند الفقهاء قاعدة وهي كل نجس حرام. وليس كل وليس كل كل حرام نجس. انتبه لهذه القاعدة. كل نجس حرام. وليس كل حرام نجس. اي نجس محرم

47
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
لا يجوز اكله ولا شربه ولا يجوز تناوله. اي نجس. ولكن ليس كل محرم نجس مثلا الدخان الذي هو التبغ. يحرم شربة الدخان. لكن هل هو نجس؟ ليس نجسا عندنا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي ان كل نجس حرام وليس كل حرام نجس

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
واشار المصنف رحمه الله للشرط الثاني بقوله او مضرا كالسموم. فلابد ان يكون ذلك الطعام غير مضر. لان المظر لان تناول الانسان ما يضر به حرام عليه. لان نفس الانسان وبدنه هل هو ملك له؟ نفسك هل هي ملك لك؟ ليست ملكا لك

49
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
نفسك ملك لله عز وجل. فليس لك ان تفعل في نفسك ما يضر بك. لانه بدنك ونفسك هذه لله عز وجل وليست ملكا لك. ولهذا قال سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فلا يجوز للانسان ان يتناول ما يضره

50
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
اذا هذا هو الضابط الثاني. ثم قال مصنف والاشربة كلها مباحة. اشرنا لهذا الظابط او الاصل ان الاطعمة والاشربة الاصل فيها الحل والاباحة. الا ما اسكر. الا ما عسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر

51
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
منه الفراق فملؤ الكف منه حرام. المسكر يعني الذي فيه مادة الكحول الكحول الايثيلي اصل الاسكار هو هذه المادة مادة الكحول الايثيلي وينقسم ما فيه كحول الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون ان تكون

52
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
مادة الاسكار كثيرة فهذا حرام بالاجماع هذا خمر وحرام بالاجماع. الحال ان يكون ان تكون مادة الاسكار قليلة ولو شرب الانسان هذا الماء ما سكر. لكن كثيره يسكر. لكن كثيره يسكر. هل يحل

53
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
او لا يحل هذا ما اعفي في كوب ماء لو شربه الانسان ما سكر لكن لو اكثر منه سكر حلال او حرام حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره

54
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
قليل وحرام وهذا عند جماهير الفقهاء في جميع الامور. وخصه الحنفية بعصير العنب. فقالوا عصير العنب هو الذي ما اسكر كثيره فقليل الحرام. لكن غير وعصير العنب اذا كان لا يسكر الا كثيره فانه لا يحرم. وهذا قول مرجوح او

55
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
لان الحديث الصريح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقليل الحرام. والقسم والثالث ان تكون نسبة الكحول في هذا المائع مستهلكة. مستهلكة بمعنى انه لو اكثر من شرب هذا المائع ما سكر. فهذه معفو عنها بالاجماع

56
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وهذه يعني تكون اقل من واحد بالمئة نسبة يسيرة جدا. هذه تسمى يعني نسبة مستهلكة. كالنجاسة التي تقع في الماء الكثير. لو ان احدا بال في نهر او في بحر. هل ينجس ذلك البحر او النهار؟ ما ينجس

57
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
فاذا النسب اليسيرة المستهلكة هذه معفون عنها. وهذا يزيل الحرج. عن المسلمين ان الان كثيرا من العصائر والالبان والادوية لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول. المعلبات عموما. المعلبات عموما لا تخلو من نسب مستهلكة

58
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لانهم يرون ان مادة الكحول ايثيل هي افضل مادة مذيبة. فهذه معفو عنها ما دام ان النسبة وضابطها ان الانسان لو اكثر من شرب هذا الشيء ما سكر. مهما شرب منه لا يسكر

59
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
هذه معفون عنها ويصعب التحرز منها. بل حدثني احد المختصين يقول قشر البرتقال والليمون يوجد فيه نسبة يسيرة مستهلكة. يوجد هذا حتى في بعض الفواكه والخضار ويوجد في المعلبات وفي الالبان

60
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
في الادوية فهذه النسب اليسيرة مستهلكة يعني اقل من واحد بالمئة هذه معفوة عنها. اذا عندنا ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون نسبة الكحول كثيرة هذا محرم بالاجماع. القسم الثاني ان تكون نسبة الكحول ليست

61
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
قليلة لكن كثيرها يسكر فهذه محرمة عند الجمهور وعند الحنفية في عصير عنب خاصة وقلنا للصواب قول والقسم الثالث ان تكون النسبة مستهلكة وهذه معفو عنها ثم قال المصنف رحمه الله وان تخللت الخمر طهرت وحلت

62
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
ان تخلت الخمر يعني بنفسها من غير ان يخللها ادمي طهرت قلت. وهذا بالاجماع. اما كونها تحل فبالاجماع لانها انتقلت من عين نجسة الى العين المحرمة عند الجمهور لكن قول المصنف طهرت. هذا يقودنا الى مسألة وهي هل الخمر نجسة؟ او طاهرة

63
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الجمهور الفقهاء على نجاسة الخمر وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة ذبح الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان الخمر وان كان يحرم شربها ومن كبائر الذنوب الا انها في نفسها ليست نجسة

64
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
وانما طاهرة. وذهب الى هذا ربيعة شيخ مالك. وبعض اهل العلم والجمهور استدلوا بعموم الاية يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه واما اصحاب القول الثاني فقالوا ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. اما الاية فالمراد بذلك النجاسة

65
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
معنوية بدليل ان الله قرن الخمر بالميسر والانصاب والازلام وهذه هل هي نجسة نجاسة حسية؟ هذه نجاسة معنوية. قالوا ومما يدل لذلك انه لما نزل تحريم الخمر اراق الصحابة خمر في سكك المدينة. ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك. خاصة ان كثيرا من الناس في تلك الازمنة

66
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
لم يكن عندهم نعال الطرقات كانت ترابية فلو كانت نجسة ربما تلوثت بها اقدام من يمر بتلك الطرقات. والاصل في الاشياء الطهارة وهذا هو القول الراجح انها طاهرة وليست نجسة. لعدم الدليل الدال على نجاسته

67
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
يعني حتى حتى على قول الجمهور ان الخمر نجسة الكحول الكحول هل هي نجسة ام طاهرة؟ يعني مادة الكحول الايثيلي. مادة الكحول الايثيلي اذا اخذناها هي هي اصل الاسكار. لكن اذا اخذت

68
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
مفردة ووضعت في اشياء هي مادة سمية. لو اخذها الانسان منفردة لربما يتضرر او يموت هي تؤخذ في الاصل من اشارة الخشب وهي في الاصل مادة سمية. انما الخمر يكون يعني

69
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
مكونا من من عدة اشياء منها الكحول. فاذا اذا اخذ الكحول وحده فهو طاهر ليس نجسا لان لا يعتبر خمرا لا يعتبر خمرا ولذلك الكحول يدخل في اشياء كثيرة كما ذكرنا مادة الكحول الايثيلي. وان كان نسبه يسيرة ومستهلكة. لكن لو قيل بنجاستها لحق الناس الحرج

70
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
عظيم فعلى ذلك نقول الكحول والخمر على القول الراجح كلها ليست نجسة. وبهذا انه لا بأس بالتعطر بالاطياب والعطورات. العطورات تشتمل على مادة الكحول الايثيلي. وبعض الناس يتحرج منها لكن على القول الراجح انه لا بأس بها لانها ليست نجسة. اصلا لا يوجد فيها خمر هي كحول. والكحول كما

71
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
كرهوا مادة سمية فهي ليست نجسة. وحتى لو قلنا انها خمر فالقول الراجح ان الخمر طاهرة وليست نفيسة ايضا لو كنت ستأخذ بهذا المبدأ حتى دهن العود فيه نسبة من الكحول. ما يبقى لك شيء. ولهذا نقول هذه العطورات

72
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
كلها لا بأس بالتعطر بها وهي طاهرة وليست نجسة. قال المصنف رحمه الله وان خللت لم تطهر يعني ان خللها ادمي لم تطهر. ولم تحل. وقد جاء في مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وهذا نص

73
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
صريح لكن لم تحل هذا صحيح. اما قوله لم تطهر ذكرنا ان القول الراجح انها طاهرة اصلا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك التفصيل في الكلام عن الاطعمة الحيوانية ما يحل منها وما يحرم

74
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
قبل ان ندخل في هذا الفصل اود التنبيه الى ان من كان عنده سؤال سنجيب ان شاء الله على عن اسئلة المكتوبة في نهاية الدرس سنجيب عما يتيسر وما يتسع به الوقت عن الاسئلة المكتوبة

75
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
فمن كان عنده سؤال فيما شرح او في غيره يرسله الاخوة هنا وان شاء الله نجيب عما تيسر من الاسئلة في اخر الدرس قال مصنف رحمه الله فصل والحيوان قسمان بحري

76
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
انتقل المؤلف بعدما تكلم عن الاطعمة غير الحيوانية انتقل الكلام عن الاطعمة الحيوانية قسمها الى قسمين بحرية وبرية. والمقصود بالبحر ما لا يعيش الا في الماء. والبر ما لا يعيش

77
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
الا في البر. طيب هل هناك قسم ثالث ليس بري ولا بحري؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. البرمائي البرمائي نعم هذا ليس يقال برمائي وبرماوي وهذا ليس يعني بريا ولا بحريا مثل الظفدع والظفدع من الحيوانات البرماوية. ومثل ايظا التمساح

78
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
تمساح توصيفه له اثر في حكمه كما سيأتينا العلماء الذين قالوا انه حيوان بحري قالوا يحل وقالهم اخرون قالوا لا ليس بحري هو برماوي. فيحرم. سيأتينا الكلام عنه. اذا تكون الاقسام

79
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
ثلاثة حيوانات بحرية وحيوانات برية وحيوانات برماء برماوية يعني تعيش في البر والبحر ابتدأ المؤلف القسم الاول قال فاما البحري فكله حلال. الاصل في حيوانات البحر الحل والاباحة لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

80
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
ولقوله سبحانه هو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وذكر الله هذا على سبيل بناء على عبادة وهذا يقتضي ان الاصل الحل. فالسمك والحوت وجميع حيوانات البحر. الاصل

81
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
وفيها الحل والاباحة. طيب حتى سمك القرش سمك القرش يفترس الانسان. هل هو حلال او نعم؟ حلال حلال حتى وان كان مبترس حيوانات البحر الاصل فيها الحلم. لكن المؤلف استثنى من هذا الحي يعني حية البحر. قال الا الحية. يعني حية البحر و

82
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
قالوا لانها مستخبثة. والقول الثاني ان حية البحر حلال. وان وان انها تدخل في حيوانات البحر. الله تعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه. وتسميتها حية لا يجعله حراما. مثل كلب البحر خنزير البحر. هذي كلها حلال. حية البحر

83
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
اما تعليلهم بانها من المستخبثان. فالمستخبث ما هو المستخب؟ نقول ما ضابط المستخبث؟ قالوا تخبث عند ذوي اليسار من من العرب. لكن هذا لا ينضبط. لا ينضبط. ولذلك الصواب المستخبث هو ما ورد

84
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
الشرع بتحريمه هذا هو المستخبث. ولم يرد الشرع بتحريم حية البحر. وعلى هذا فالقول الراجح ان حية البحر حلال وان جميع حيوانات البحر بلا استثناء مباحة قال المصنف رحمه الله والظفدع يعني يحرم اكل الضفدع والظفدع قلنا

85
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
قبل قليل هل هو من الحيوانات البحرية او البرية؟ برماوية من الحيوانات البرماوية يعني تعيش في الماء وفي البر. والظفدع قد وردت السنة بتحريمه. كما جاء الحديث الصحيح الذي اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه

86
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم الظفدع. يعني يريد الطبيب ان يستفيد منها في العلاج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الظفدع. وكل ما نهي عن قتله

87
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
فذلك دليل على وجوب استبقائه. وتحريم التعرض له. ودل هذا على تحريم اكل الضفدع فاذا الضفدع يحرم اكله. قال والتمساح التمساح الان معطوف على الظفدع يعني يحرم او يباح اكله يحرم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ان التمساح يحرم اكله

88
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
وهو ايضا قول الجماهير وهو مذهب الحنفية والشافعية كذلك. مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة اكل التمساح. وخالف في ذلك المالكية فقالوا يجوز اكل التمساح اما الجمهور القائلون بتحريم اكل التمساح فقالوا انه حيوان له ناب يفترس به

89
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ويعتبر من اكلات اللحوم المفترسة. معروف ان التمساح يفترس. يفترس الحيوان بل حتى ربما الانسان هو حيوان مفترس وله ناب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

90
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
فيدخل في ذلك اما القائلون بان التمساح مباح وهم المالكية فقالوا ان التمساح من حيوانات البحر. والاصل في حيوانات البحر الحل والاباحة والراجح هو قول جمهور وهو تحريم اكل التمساح. واما قول المالكية ان انه من حيوانات البحر فغير

91
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
تا لا التمساح من الحيوانات البرماوية بل ان بل ان التمساح يضع بيضه في البر وليس في البحر. اي ان وجوده في البر ربما يكون اكثر. فعند الحيوانات الذين عندهم خبرة ومعرفة بالحيوانات يقولون التمساح ليس حيوانا بحريا. وانما هو من حيوانات البرماوية

92
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
فوق الضفدع. فلا تنطبق عليه النصوص الدالة على اباحة اكل حيوانات البحر. وهذا يدل ايها الاخوة وعلى اهمية التصور لدى طالب العلم. فمثلا اذا اراد ان يبحث هذا الحيوان هل هو حلال او او حرام؟ يبحث عن طبيعة هذا الحيوان

93
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
واين يعيش وكيف يعيش؟ وهل هو بحري او بري او برماوي؟ فلاحظ هنا ان سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة هو الخلاف في تصور كيفية عيش هذا الحيوان. فمن قال انه حيوان بحري قال حلال. من قال لا ليس بحري برماوي قال حرام

94
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
فاذا الصواب هو قول الجماهير وهو ان التمساح محرم لانه حيوان برماوي وله ناب يفترس به وقد رأيت مقطعا لبعض الاخوة اخذوا تمساحا وذبحوه واكلوه واصبحوا يعني يشوونه ويأكلونه ويصورون هذا للناس. وهذا امر غير مناسب. لان اكثر

95
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
العلماء يقولون بالتحريم. يعني حتى لو اخذت بقول المجيزين ينبغي التورع. خاصة ان اكثر الفقهاء جماهير الفقهاء يقولون فحتى لو لو اخذ انسان برأي القائلين بجواز ينبغي الا يفعل ذلك بان يقوم بتصويره ونشر هذا في الناس

96
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
فهذا غير مناسب. قال واما البري فيحرم منه كل اذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا قد ورد فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من

97
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
حديث ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وجاء هذا ايضا من حديث ابن عباس وغيره وعد من الاحاديث المتواترة عده بعض اهل العلم الاحاديث المتواترة

98
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير محرم. ويدخل في ذوات الانياب من السباع يدخل في ذلك الاسد والنمر والذئب والفهد والخنزير كلب والقرد هذه كلها محرمة. وكما ذكرنا ايضا قبل قليل التمساح ايضا يدخل في ذلك جميع ذوات الانياب

99
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
محرمة. وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر والبازي والشاهين والحدأة والبومة فهي محرمة. ما الحكمة من تحريم اكل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. من يجيب؟ نعم. احسنت

100
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ابرز ما قيل من الحكم ان الانسان يتأثر بالغذاء الذي يتناوله. فاذا اصبح يأكل هذه الحيوانات المفترسة من ذوات الانياب من السباع او ذوات المخالب من الطيور فانه يتأثر بها وبطباعها

101
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
ويحتمل ايضا ان اكله مضر بالصحة. ويحتمل ان هناك حكما اخرى لا نعلمها يكفي ان نعرف حكم الله ورسوله. فهو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. والله تعالى احكم الحاكمين لا يأمر بشيء الا لحكمة ولا ينهى عن شيء الا لحكمة جل وعلا. قال والحمر الاهلية يعني يحرم اكلها

102
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم اكلها. وكانت قد ابيح اكلها في يوم ثم نسخ الحكم فحرمت. وقول من قال انها حرمت ثم ابيح ثم حرمت غير صحيح. وقولهم انه لا يعلم ان حكما ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم الا

103
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
هذا هذا غير صحيح. بل انها كانت في الاصل مباحة ثم حرمت فقط. وروي عن ابن عباس انه قال بحل اكلها لكن ناقشه في ذلك الصحابة. ومن الصحابة من شدد عليه كعلي ابن ابي طالب. ورجع ابن عباس لقوله

104
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
جماهير الصحابة فاجمعوا على تحريم اكل الحمر الاهلية. طيب قولنا الاهلية يخرج به الحمر الوحشية الحمر الوحشية صيد ويباح اكلها. وقد كانت الحمر الوحشية موجودة في الجزيرة العربية مذكورة في الاحاديث وكتب السير بل في كتب التاريخ في العصور الماضية. لكنها انقرضت من الجزيرة العربية في الوقت الحاضر وموجودة

105
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
الان في بعض البلدان في بعض بلدان العالم. هل احد منكم رأى حمارا وحشيا؟ نعم رأيته على تصف لنا؟ نعم. ارفع صوتك. نعم اي نعم بارك الله فيك. نعم ممكن يعني في وسائل التواصل وكتبت حمار وحشي يخرج له. لكن ليس هو المخطط. ليس هو المخطط

106
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
وانما غيره. فالحمار الوحشي اذا يحل اكله وهو صيد. اما الحمار الاهلي فمحرم والبغال البغال محرمة بالاجماع. قد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال والحمير

107
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ولم ينهنا عن الخير. قال الخيل سيأتي الكلام عنه. وما يأكل الجيف من الطير النسور والرخم ما يأكل الجيف فانه محرم. كالنسور والغرام ونحو ذلك وبعض اهل العلم اخذ من هذا ايضا تحريم اكل

108
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
لا لا والجلالة هي التي يغلب على اكلها القاذورات. حتى وان كانت من بهيمة الانعام فبعض الحيوانات تأكل النجاسات سواء كان دجاجا مثلا او اغناما او نحو ذلك فهذه تسمى الجلالة. وقد اختلف الفقهاء في حكم اكل الجلالة على ثلاثة اقوال

109
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
القول الاول انه يحرم اكل الجلالة. الا اذا حبست عن اكل القاذورات فانه يحل. والقول الثاني انه يكره اكل الجلالة. القول الاول من يحرم اكل الجلالة هذا هو مذهب الحنابلة وهو مؤمنون فرادات. القول الثاني يكره اكل الجلالة وهذا مذهب الحنفية والشافعية

110
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
والقول الثالث يباح اكل الجلالة وهذا مذهب المالكية. اما القائلون بالتحريم استدلوا باحاديث رويت عن النبي الله عليه وسلم وفيها النهي عن الجلالة. ولكن جميع ما روي من احاديث في الجلالة لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. جميع الاحاديث المروية في في الجلالة لا تثبت. وقد

111
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
لعلها الحفاظ كالبخاري وابي زرعة وابن رجب. لا يثبت حديث واحد. في النهي عن الجلالة القائلون بالكراهة استدلوا ايضا بهذه الاحاديث وقالوا انها لا تقوى القول بالتحريم. لان الجلالة انما حرمت لاجل تغير

112
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
لان الجلالة انما نهي عنها لاجل تغير رائحة لحمها. فهو كاللحم النتن. وهذا لا يقوى على التحريم بل يكون مكروها. والقول الثالث قول المالكية قالوا ان الجلالة انها مباحة. والاحاديث

113
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
في النهي عنها ضعيفة لا تثبت. وقالوا انما تأكله الجلالة من النجاسات يتحول لدم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم. ولا تنتقلون هذه النجاسات للحم. وهذا والاقرب والله اعلم ما دام ان الروايات كلها ظعيفة يعني اهل الخبرة يقولون ان ان الحيوان

114
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
اذا اكل قذرا لا يظهر هذا القذر على لحمه. لانه يأكله ويهضمه ويتحول الى دم والى لحم. يعني كانه يتعرض لعملية تصنيع اخرى. فلا يبقى للنجاسة اثر على لحم الحيوان اصلا. فالاقرب والله

115
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
قول المالكية لان الاحاديث المروية ظعيفة في النهي عن الجلالة ولانه من جهة النظر ما يأكله تأكله الجلالة يتحول الى دم ولحم ولا يبقى للنجاسة فيه اي اثر قال وغراب البين والابقع. في بعض نسخ عمدة الفقه وغراب البين الابقع

116
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
وغراب البين الابقع. وفي بعضها والابقع. وغراب البين هو نفسه الابقع. يعني انه محرم. والغربان تنقسم الى ثلاثة اقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول غراب البين او الغراب الابقع وهذا غرام فيه

117
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
بيضاء في رأسه وهذا يحرم اكله. والقسم الثاني الغراب الاسود الكبير المشهور هذا اشهر الغربان وهذا ايضا يحرم اكله والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الغراب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها

118
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
اني لاعجب ممن يأكل الغراب وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله للمحرم وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات. والقسم الثالث من الغربان غراب الزرع. ويسمى الزاغ

119
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
كما قال الدميري في كتاب الحيوان ان غراب الزرع هو الزاغ. وبعضهم يقول غراب الزرع غير الزاغ. الصواب ان الزرع هو الزاغ نفسه. فغراب الزرع حلال. وهو طائر كالحمامة احمر منقار احمر المنقار والرجل وهذا الغراب

120
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
لا يأكل الجيف وانما يتغذى على الزروع. وعلى النباتات. فهذا وان سمي غرابا الا انه يباح اكله. يسمى غراب الزرع ويسمى الزاغ. فاذا عندنا الغربان على ثلاث اقسام. غراب ان ابقى يحرم اكله. والغراب الاسود الكبير يحرم اكله. وغراب الزرع يباح اكله

121
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
طيب هنا يذكر الفقهاء القنفذ القنفذ ويسمى النيص. وبعضهم يقول نقوم بغير النيص. وبعضهم يقول النيص هو القنفذ الكبير يعني بينهما التشاؤم والكلام عن حكمهما واحد. اختلف الفقهاء في حكم اكل القنفذ على قولين. القول الاول انه

122
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
اكله هو مذهب الحنفية والحنابل لا لحديث ابن عمر انه قومه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث اخرجه ابو داوود. والقول الثاني يباح اكل القنفذ وهذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا لان الاصل

123
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
الحل والاباحة وهو يتغذى بالنباتات. وليس من ذوات الانياب المفترسة. ولما سئل ابن عمر وعن القنفذ قرأ قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا ان يكون ميتة او

124
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
مسفوحا او لحم خنزير. وهذا يدل على ان ابن عمر يرى الجواز او يرى التحريم؟ الجواز. كانه يقول المحرمات هي المذكورة في هذه الاية واما حديث خبيثة من الخبائث فظعيف

125
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. ومما يدل على ضعفه ان الراوي له من هو؟ ابن عمر وابن عمر يرى الجواز. فلو كان الحديث محفوظا لا ما قال ابن عمر بجواز اكل القنفذ. ولو قال بتحريم اكله خاصة ان ابن عمر شديد الاتباع للسنة

126
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
وعلى هذا نقول ان القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يباح اكل القنفذ لان الاصل في الحيوانات الحل والاباحة. ولان الحديث المروي في النهي عن اكله ضعيف. ولانه ليس من ذوات الانياب

127
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
ويأكل النباتات ويتغذى بها فيبقى على الاصل وهو الحل والاباحة وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه يباح اكل القنفذ قال وما يستخبث من عشرات كالفأر ونحوها اي انها تحرم. الحشرات محرمة. ذهب الى هذا اكثر العلماء

128
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
قال الوزير ابن هبير رحمه الله اتفقوا على ان حشرات الارض محرمة الا مالكا فانه كرهها في رواية وفي رواية اخرى قال بتحريمها. فاذا الحشرات محرمة لانها من الخبائث وفي بعض بلدان العالم يأكلون الحشرات ويأكلون حيات. فانتبه هذه كلها محرمة ومن الخبائث

129
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
الا اليربوع اليربوع يسمى الجربوع يعني في بعض البلدان يسمونها الجربوع وهو واليربوع فانه يحل اكله بناء على الاصل وهو ان الاصل في الحيوانات الحلو والاباحة وآآ لما ثبت عن بعض الصحابة انهم اعتبروه صيدا وقالوا من قتل يربوعا ففيه جفرة

130
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
وعلى ذلك الربوع مباح. والظب الظب اكل على ما قال نعم. قال المصنف والظب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا. وهذا نصه صريح صحيح

131
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
الصحيحين وصريح بان الظب مباح. وما عدا هذا فمباح ويباح اكل الخيل الخيل مباح يباح اكله وقد وذكر المصنب رحمه الله الدليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل متفق عليه. وجاء في صحيح البخاري

132
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. فاذا الخيل اكلها. طيب حليب الخيل يباح شربه ام لا؟ يباح في بعض البلدان يشربون حليب الخيل

133
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
ويكون فيه فوائد فيباح شرب حليب الخيل ويباح اكلها. قال وسمى الضبع صيدا. والظبع وسمى الظبع طيب الظبع يعني على رأي المؤلف يباح اكله او يحرم؟ يباح. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء

134
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
القول الاول انه يباح اكل الظبع وهو مذهب الشافعية والحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث الذي اشار اليه المصنف وحديث ابي عمار عن جابر قال قلت الظبع صيد؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه

135
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
قال نعم. وقال الشافعي رأيت الناس في اسواق مكة يبيعون لحم الظبع يأكلونه. والقول الثاني تحريم اكل الضبع وهو مذهب الحنفية. لعموم النهي عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من

136
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
طيب والقول الثالث انه يكره اكل الضبع ومذهب المالكية. قالوا هو سبع لكنه لا يعدو بنابه. والحقيقة يعني الخلاف في هذه المسألة يرجع لتصور الظبع هل الظبع من الحيوانات ذوات السباع التي تفترس ام لا

137
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
الواقع ان الظبع من اشد الحيوانات افتراسا. بل يقولون ان ناب الظبع هو اشد انياب السباع افتراسة. اشد من الاسد واشد من النمر واشد من اي سبع اخر ولك ان تنظر لبعض وسائل التواصل وترى صورة الظبع وهو

138
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
يقظم العظم ويأكله ويقرمشه. والظبع يفترس الحيوان ويفترس الانسان فهو من اشد الحيوانات افتراشا. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو قول من قال بتحريم اكله. لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع. وهو له ناب. ويفترس به. بعض العلماء

139
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
قال مثل الامام ابن القيم رحمه الله قال انه ناب لكن لا يفترس به. لكن هذا غير مسلم. بل له ناب يفترس به بل هو اشد الحيوانات افتراسا بنابه فالواقع انه من ذوات الانياب التي يفترس بها. وعلى هذا فالاقرب والله اعلم

140
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
قول من قال بتحريم اكل لحم الضبع. واما حديث جابر السابق لو ثبت لكان حجة. لكن قال ابن عبد البر قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله انفرد بحديث جابر عبد الرحمن بن ابي عمار وهو ليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به

141
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
اذا خالفه من هو اثبت منه والنهي عن اكل والنهي عن اكل كل ذناب من السباع ورد من طرق متواترة ثم لو صح لو صح حديث جابر فغاية ما يدل عليه انه صيد يفدى في الاحرام ولا يلزم من ذلك حل اكله. ارأيت

142
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
تعلب يقصد بالصيد ليس لاكله وانما للانتفاع بجلده ويحرم اكله ولما سئل الامام احمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء. عليه جزاء. وهو صيد لكنه لا يؤكل. فحتى لو صح حديث جابر نقول

143
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
غاية ما يدل عليه انه صيد لكن لا يباح اكله فهو كالثعلب. والاقرب والله اعلم هو تحريم اكل آآ الظبع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يجيب عما تيسر من الاسئلة

144
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
ما ضابط الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء ان يدعو الانسان بامر محرم او يدعو بامر دلت الادلة على استحالة تحققه. يدعو بامر محرم يدعو بقطيعة رحم مثلا. او يدعو بان يحقق الله له امرا محرما. هذا من اعتداء في الدعاء. او يدعو بامر حرام او

145
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
ادعو بامر دلت الادلة على انه مستحيل. مثل لو قال اللهم اهلك الكافرين اهلك جميع الكفار. هذا دلت الادلة على انها مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة الا والروم اكثر الناس

146
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
فلذلك مثل هذه الادعية التي دلت الادلة على انها مستحيلة يبتعد المسلم عنها هذا من الاعتداء بالدعاء لكن تخص الهلاك بطائفة والظالمين منهم ونحو ذلك. فهذا اذا هو ظابط ايظا من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت. ادعوا ربكم تظرعا وخفية انه

147
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
لا يحب المعتدين الذي يرفع صوته يا الله باعلى صوته هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. اليس القرش ذو ناب ام انه مندرج تحت حيوانات البحر. مندرج تحت حيوانات البحر. حيوانات البحر الاصل فيها الحل والاباحة. احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم

148
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
طيارة. ماذا يفعل من اقسم على ذنب ثم قام بفعله عدة مرات؟ عليه كفارة يمين. لكن كفارة يمين واحدة لان هذه الايمان تتداخل فيما بينها. اذا حلف الانسان على شيء ثم حلف عليه ثم حلف عليه عليه كفارة يمين واحدة

149
01:01:00.050 --> 01:01:30.050
لكن اذا اردت ان تحلف ولا يكون عليك كفارة طوال عمرك طوال عمرك فكيف هذا؟ نعم تقرنه بقول ان شاء الله ولذلك يقولون لا يحنث فقيه قط اذا اردت ان تحلق قل ان شاء الله. والله ان شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث

150
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
حديث والطهور معه الحل ميتة نعم هذا حديث صحيح. وقيل انه موقوف كله حكم الرفع ويدل على ايضا اباحة حيوانات البحر هل وضع اليدين على الصدر في الصلاة يكره؟ هل الصحيح وضعه على السرة ام تحت السرة؟ هذه المسألة وضع اليدين جميع ما روي فيها ضعيف

151
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
لا يثبت فيها شيء. ولذلك الامر فيه سعة. ان شئت تضعها على السرة او تحت السرة او فوق السرة. كل ذلك لا بأس به واما قول من قال انه وضع على الصدر انه مكروه روي هذا عن الامام احمد لكن القول بالكراهة محل نظر

152
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
لان تراه حكم شرعي لكن من كره ذلك قال لما في ذلك من التكلف. يعني اذا وضع هكذا كان في نوع من التكلف لذلك ينبغي الا تضعها يعني هكذا انما تنزلها قليلا اما تضع على السرة او فوق السرة او تحت السرة الامر واسع ولم يثبت في هذا سنة عن

153
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
صلى الله عليه وسلم ما حكم لبس الكمامة للمرأة المحرمة؟ اذا كان بقدر الفم والانف لا بأس لان هذا ليس نقابا وليس بمعنى النقاب. لكن بعض النساء تجعل الكمامة كهيئة النقاب. فتجعله مغطيا

154
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
ياما عدا عينيها هذا لا يجوز. يكون حكمه حكم النقاب. ولذلك اذا ارادت المحرمة ان تلبس الكمامة فلتظاع الكمامة على فمها وانفها فقط. اذا تخللت صلاة الجنازة الاذكار بعد الصلوات

155
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
هل تستأنف الاذكار بعد انقضاء صلاة الجنازة؟ نعم. تستأنف تتوقف وتصلي على الجنازة وتكمل الاذكار. صلاة الجنازة فضلها عظيم جدا يقول عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قيراط قيراط على الجنازة الواحدة القيراط مثل جبل احد

156
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
فكيف اذا تعددت الجنائز؟ يكون لك عدد من القراريط. ولذلك لما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال لقد اذا في قراريط كثيرة. ولو لم يكن ولو لم يكن لك من مجيئك للمسجد الحرام. الا انك تصلي على الجنائز

157
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
بعد كل صلاة لكفى. لو لم لو لم تستمد الا هذه الفائدة كفى. تخرج بقواريط كثيرة. كيف ومضاعفة اجور بالصلوات وتأتي بعمرة وتأتي بما تيسر من اعمال صالحة. ولذلك اعجب من بعض الاخوة الذين يرون

158
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
يصلون على الجنازة وهم متشاغلون. اما باحاديث جانبية او بالنوم او بالسواليف. هؤلاء يعني حرموا انفسهم اجرا عظيما وخيرا كثيرا. ما حكم ترديد الاقامة مع المقيم؟ هذا محل خلاف. والقول الراجح انه لا يشرع

159
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
وان المشروع متابعة المؤذن فقط. لان الاقامة لم يرد فيها ما يدل على مشروعية متابعة المقيم. قد كانت الاقامة تقام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام خمس مرات في اليوم والليلة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ولا حديث ضعيف. مع ان الصحابة نقلوا كل شيء الله

160
01:05:00.050 --> 01:05:04.041
اعلم وصلى الله وسلم على محمد