﻿1
00:00:43.350 --> 00:01:11.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد فهذه الدروس في هذا اليوم ان شاء الله

2
00:01:12.050 --> 00:01:32.250
سوف نقتطعها في دراسة شيء من من قواعد وضوابط كتاب الصلاة وسوف نبدأ فيه من اول الباب وننتهي في اخر باب صلاة الجمعة ان شاء الله مارين على صلاة الخوف وعلى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء

3
00:01:33.300 --> 00:01:48.200
وسوف تكون الطريق ان شاء الله اننا نأخذ جملا من القواعد المقررة في كل باب من ابواب كتاب الصلاة ولا يلزم ان ان نستجمع كل الفروع المندرجة تحت هذا الباب التي نص عليها الفقهاء لا

4
00:01:48.400 --> 00:02:12.300
ولكننا نأخذ الخطوط العرئة الخطوط العريضة التي تعرف الطالب على جمل كبيرة من المسائل المنصوصة توصي عليها في في هذا الباب  وقد اخذنا في الدورة الماضية قواعد كتاب الطهارة فستكون الطريقة في كتاب الصلاة هي بعينها ان شاء الله الطريقة في كتاب

5
00:02:12.450 --> 00:02:34.950
الطهارة وهذه الكتابة وهذه القواعد والضوابط التي ستسمعونها ان شاء الله هي مستلة من كتاب لي اسمه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وهو بحث فقهي لا لا يهتم بالجزئيات ولكنه يهتم بالخطوط العريضة والقواعد والاصول العامة في في كل باب

6
00:02:34.950 --> 00:02:54.500
فهيا بنا ايها الاخوان نبدأ في مقصودنا من من بيان تلك القواعد والظوابط مدللين على شيء مدللين عليها بما استطعنا من الادلة ونذكر تحت كل قاعدة جملا من الفروع المنصوص عليها في هذا الباب

7
00:02:55.700 --> 00:03:15.400
ولكن انبه على انني لا اشترط الاستيفاء. ولكننا نذكر الجمل الغالبة والخطوط العريضة في هذا الباب فنبدأ ان شاء الله بمقدمة خفيفة المقدمة الاولى الصلاة لغة عرفها العلماء بانها الدعاء

8
00:03:16.800 --> 00:03:39.200
فالصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله ومنه قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان ان صلاتك سكن لهم. قال المفسرون اي ادعوا ايدعو لهم ايدعوا لهم وعليه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيح

9
00:03:39.400 --> 00:03:56.450
من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي على احد تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي اي فليدعو

10
00:03:57.300 --> 00:04:34.550
واما الصلاة في الاصطلاح فهي فهي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة يعني على صفة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم  كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في بيان صفة الصلاة قال تحريمها التكبير

11
00:04:34.600 --> 00:05:10.450
وتحليلها التسليم  ثم نقول بعد ذلك القاعدة الاولى القاعدة الاولى بين العبد والكفر ترك الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة وهذه القاعدة العظيمة مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

12
00:05:10.950 --> 00:05:30.300
فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

13
00:05:30.800 --> 00:05:48.950
ولكن هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة وانها الركن الثاني من اركان الاسلام وانها دعامة عظيمة من دعائم الايمان. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

14
00:05:49.600 --> 00:06:11.050
ولكن هل تارك الصلاة يكفر او لا يكفر؟ اقول فيه خلاف طويل جدا بين اهل العلم وانا الخص لك هذا الخلاف في في هذا التفصيل. فاقول وبالله التوفيق لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من انكر فرضية

15
00:06:11.050 --> 00:06:27.400
قالت اذا قال انسان ان انا لا اقر بان الصلاة واجبة ولا اقر بانها فريضة ولا ركن من اركان الاسلام اذا قال ذلك فانه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية فهو كافر

16
00:06:28.750 --> 00:06:52.900
لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. ولانه جاحد لتلك الايات والنصوص الامرة بالصلاة والحاثة والمرغبة فيها والمرهبة من تركها. فهو كافر بهذه النصوص

17
00:06:53.200 --> 00:07:21.450
وجاحد لمدلولها. فلا جرم ان هذا كافر بالاجماع  واما من تركها تهاونا وكسلا ففيه تفصيل وهي ان تركه هذا اذا كان هو الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته

18
00:07:21.500 --> 00:07:46.900
فهذا هو الذي يوصف بانه كافر الكفر الاكبر ولكن لا يحكم عليه بانه كافر الكفر الاكبر او يعامل معاملة المرتدين الا اذا صدر حكم القضاء عليه لانه لابد من استتابة والاستتابة المعتبرة ليست لاحاد الناس وانما تعتبر من الحاكم وهو القاضي

19
00:07:46.900 --> 00:08:12.000
فيحظر امام القاضي ويستتيبه فان فان تاب فالحمد لله واما اذا اصر وقتل فانه لا يقتل مسلما ابدا بل لا يقتل الا كافرا ملعونا مرتدا ولا يتصور في احد ان يكون مقرا بوجوب الصلاة في قلبه في باطنه. ثم يصر على تركها في الظاهر ويرى

20
00:08:12.000 --> 00:08:34.650
شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت الا شعرة واحدة فقط. ولا ينجيه من ذلك الا ان يقول ساصلي اربع حروف فقط ساصلي ومع ذلك يصر على الترك حتى يموت فهذا في الحقيقة وان ادعى الف مرة انه مقر بوجوبها في الباطن فانه كاذب. لان ظاهر

21
00:08:34.650 --> 00:08:57.050
اله يكذب يكذب دعواه هذا افاده ابو العباس رحمه الله. بل ان ابا العباس رحمه الله تعالى قد خطأ جمعا من الفقهاء يقولون فان كان مقرا في بها في الباطن واصر على الترك حتى مات. فهو كذا وكذا

22
00:08:57.050 --> 00:09:17.050
يعني انه ليس بكافر. يقول هذه الصورة انما يفرضها الفقهاء فرضا ولكن لا حقيقة لها في الوجود. كيف يكون مقرا بها في الباطن ويصبر حتى يموت يصبر على الحبس والجلد والتعذيب. ثم يقف امام السياف ويسمع سلة السيف ويرى بريق السيف

23
00:09:17.050 --> 00:09:34.400
على رأسه ومع ذلك يقول انا اقر والله بوجوبها هي واجبة لكن لن اصلي. هذا لا يتصور ابدا. فهي مسألة يفرضونها فرضا. ولكن في الحقيقة لان من هذا حاله فانه وان ادعى مليون مرة انه مقر بها في الباطن فهو كاذب

24
00:09:35.150 --> 00:09:55.350
هذا ابدا يكذب. فاذا كان تركه لها هي الترك المطلق حتى استتابه الحاكم. وقتل فانه لا يقتل الا مرتدا كافرا واما الحالة الثانية فهي من يصلي احيانا ويترك احيانا فلا يوصف بانه محافظ عليها

25
00:09:55.900 --> 00:10:17.400
فهو يصلي تارة ويترك الصلاة تارة فهذا لا نخرجه عن دائرة الاسلام في اصح قول اهل العلم وانما هو في دائرة الفساق واصحاب الكبائر. وليس معنى هذا اننا نهون من حاله لا بل هو على خطر عظيم

26
00:10:17.400 --> 00:10:39.500
وعلى هاوية سحيقة وحفرة عميقة ولكنه لا يصل الى درجة الكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام وهذا القول هو القول الذي اختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. فانه نص على ان اكثر الناس يصلي احيانا ويترك

27
00:10:39.500 --> 00:11:00.300
احيانا وجعل هذا الصنف من من اصحاب الوعيد واصحاب الكبائر وبهذا القول تتآلف الادلة الواردة في المسألة. فان عندنا ادلة توجب كفر تارك الصلاة كهذا الحديث الذي استلنا منه هذه القاعدة وهو حديث جابر

28
00:11:00.350 --> 00:11:29.650
بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة  وفي حديث السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:29.900 --> 00:11:49.900
لما ذكر فضل الصلاة وعظم شأنها قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم تحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان

30
00:11:49.900 --> 00:12:07.700
قارون وابي بن خلف او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يحشر مع هؤلاء الكفار هذا دليل على كفره وفي جامع الامام الترمذي بسند حسن يقول عبدالله بن شقيق كانا اي اصحاب النبي صلى الله عليه كانوا اي اصحاب النبي صلى الله

31
00:12:07.700 --> 00:12:24.500
وعليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة اذا تركها الانسان فقد كفر. فهذه الادلة محمولة على من تركها الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي. ولكن عندنا حديث

32
00:12:24.500 --> 00:12:45.750
ورد في السنن وهو حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن او قال كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن يعني انه حافظ على خشوعهن واوقاتهن وركوعهن وسجودهن وفعلهن

33
00:12:46.300 --> 00:13:02.350
لان في بعض الروايات فحافظ على خشوعها وركوعها وسجودها. هذا من باب تفسير الشيء بضرب المثال لا من باب الحصر  فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة

34
00:13:02.600 --> 00:13:22.650
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه او قال ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس لم يحافظ

35
00:13:22.900 --> 00:13:40.300
يعني يفعل احيانا ويترك احيانا او يهمل اوقاتهن احيانا او يهمل خشوعهن احيانا او يخرجهن عن وقتهن احيانا. هذا وصفه بانه تحت مشيئة الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه

36
00:13:40.300 --> 00:13:55.550
هذا دليل على انه لم يخرج عن دائرة الاسلام الى الكفر  وانما هو في منزلة في مرتبة اصحاب الكبائر. وبذلك تتآلف الادلة ولله الحمد. ولان الانسان اذا ترك فرضا او فرضين

37
00:13:55.550 --> 00:14:13.050
او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر لا يسمى لا يوصف بانه تارك للصلاة اذا كان محافظا على على بعض الفروض هذا هذا غالب هذا هذه حال اكثر الناس. انهم يصلون احيانا ويتركون ويتركون احيانا

38
00:14:13.050 --> 00:14:37.600
فاذا اعيد المسألة مرة اخرى فنقول في مسألة ترك الصلاة. اما من تركها جاحد فرضيتها فهذا بالاجماع انه كافر واما من تركها تهاونا وكسلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق واما

39
00:14:37.600 --> 00:14:56.350
يكون مطلق الترك فاما اذا كان هو الترك المطلق فانه كافر. يستثاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك ايش معنى مطلق الترك

40
00:14:57.200 --> 00:15:20.500
يعني احيانا بعض الترك وليس كل الترك فهذا فاسق وهو من اصحاب الكبائر ولكننا الا نخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية لا سيما ايها الاحباب ان تكفير تارك الصلاة فيه خلاف عظيم وقوي وله حظ من النظر بين اهل العلم

41
00:15:20.650 --> 00:15:42.700
والمتقرر في المسلم هو ثبوت اسلامه حتى فلا نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين قوة الخلاف توجب شبهة قوة الخلاف بين اهل العلم توجب شبهة تجعل الانسان لا يحكم على من يصلي احيانا ويترك احيانا بالكفر

42
00:15:43.450 --> 00:16:10.150
الاكبر لوجود الشبهة فيبقى على التي توجب الشك في كفره من عدم كفره فهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واني اخشى اذا سمعنا بعض المستعجلين في اصدار الاحكام على الناس. نقول ان تارك الصلاة مطلق الترك لا يكفر ان

43
00:16:10.150 --> 00:16:31.400
يتهمنا باننا مرجئة كما اتهمه الامام الالباني رحمه الله تعالى بانه من المرجية لانه لا يحكم بالكفر على من يحكم بغير ما انزل الله ولا يكفر تارك الصلاة وعلى بعض النصوص المجملة التي ما فهموها من كلامه رحمه الله حق فهمه

44
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
فكثير من الناس يجعل مسألة القول بتكفير تارك الصلاة من عدمه يجعلها مسألة ابتلاء وامتحان في معرفة المرجئ من السني ونحن ندين الله عز وجل بان العمل من الايمان فهو ركن من اركان الايمان اقصد جنس العمل لا احد العمل الا بدليل

45
00:16:52.100 --> 00:17:16.300
ولكن ليس كل شيء اختلف العلماء هل هو كفر او لا ها يكون من لم يحكم بالكفر فيه من المرجئة. فنحن حكمنا بالكفر اذا ترك اصل الفرضية وحكمنا بالكفر اذا كان تركه لا الترك المطلق. واما من يصلي من يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا لا تتجرأ السنتنا

46
00:17:16.300 --> 00:17:43.400
على ان نكفره ليه ثبوت الدليل بعدم تكفيره وهو حديث عبادة المذكور انفا  ولا اعلم على مدار التاريخ اللي اطلعت عليه وقرأته وما خفي عني اكثر ان احدا استتيب لتركه للصلاة او قتل

47
00:17:43.850 --> 00:18:11.350
بسبب تركه للصلاة مما يدل على ان هذه المسألة انما تقال تنظيرا ولكن اذا جئنا في مجال التطبيق فلا نجده واقعا عمليا واقعا عمليا فكثير من الناس يترك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا لكن لا نجد انه يستتاب اذا ترك

48
00:18:11.400 --> 00:18:42.600
اذا ترك شيئا من الصلوات القاعدة الثانية الصلوات كفارات الصلوات كفارات وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فالصلاة من جملة ما يكفر الله بها عن العبد ذنوبه. والدليل على ذلك ما في الصحيح. صحيح الامام مسلم

49
00:18:42.600 --> 00:19:02.600
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة عفوا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة. او قال اذا اجتنبت الكبيرة

50
00:19:02.600 --> 00:19:23.900
او الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه

51
00:19:23.900 --> 00:19:53.850
شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث تحترقون تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون. فاذا صليتم العصر غسلتها اي تحترقون بارتكاب الذنوب والمعاصي

52
00:19:53.900 --> 00:20:19.600
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة اني امرأة اجنبية. اني اصبت من امرأة قبلة. قالا فانزل الله عز وجل عفوا. قال فصلى الرجل مع النبي صلى

53
00:20:19.600 --> 00:20:39.600
عليه وسلم. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويوضح هذا ما في الصحيحين من حديث انس. قال جاء رجل للنبي

54
00:20:39.600 --> 00:20:52.650
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني لم يستفسر من نوع هذا الحد

55
00:20:53.100 --> 00:21:07.800
فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. فقال اليس قد صليت معنا

56
00:21:08.050 --> 00:21:25.750
قال بلى قال فاذهب فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. وفي رواية حدك وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت واي الذنوب تكفرها الصلاة

57
00:21:26.150 --> 00:21:46.150
اقول بالاصالة لا تكفر الصلاة الا الصغائر. هذا بالاصالة. ولكن قد تكون صلوات بعض الناس لشدة لقوة بخشوعها وحضور قلبه فيها. وكمالها عند الله عز وجل. قد تكون هذه الصلاة مكفرة

58
00:21:46.150 --> 00:22:06.150
شيء من الكبائر على هذا الانسان. والا ففي الاصل ان الصلوات فيما بينهن لا يكفرن الا الا ماذا الا الصغائر. لكن بعض الصلوات قد تكون في في ميزان الله عز وجل مكفرة لبعض الكبائر. على حسب خشوع

59
00:22:06.150 --> 00:22:26.150
وخضوعها وحضور القلب وحضور القلب فيها. هكذا نص اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل قال بعض اهل العلم ان الصلاة اعظم من الحج. اليس كذلك؟ الصلاة اعظم من الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:22:26.150 --> 00:22:45.150
في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقد جعل بعض اهل العلم لهذا دليلا على ان الحج من جملة مكفرات الصغائر والكبائر. ولكن قالوا هذا على حسب وجود البر في الحج

61
00:22:45.350 --> 00:23:05.350
على حسب اتقان الانسان واخلاص نيته في حجه وحضور قلبه في مناسكه. فاذا هذه العبادات التي وصفت بانها مكفرة نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة. نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة ولا نجزم بان

62
00:23:05.350 --> 00:23:28.800
الا تكفروا الكبائر وانما نقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الانسان من الحضور والخشوع الخضوع واحسان الاخلاص فيها واقامته ساقها على مبدأ الاخلاص والمتابعة هذا هو الاصل في هذه الصلوات. او في تكفير الصلوات. القاعدة الثالثة

63
00:23:29.250 --> 00:24:04.700
العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. العقل والتمييز شرط لي وجوب العبادات وصحتها فجميع العبادات لا تصح الا من العاقل المميز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم

64
00:24:04.800 --> 00:24:24.800
وعن النائم حتى يستفيق او يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع علماء الاسلام على ان لا تصح عباداته ولا عقوده ولا فسوخه. جميع ما ما يصدر من المجنون اذا

65
00:24:24.800 --> 00:24:50.250
كان له اثار فان اثار فعله لا تترتب عليه فان صلى فان صلاته غير مقبولة. وبناء على هذا الشرط فلو صلى المجنون فان صلاته غير صحيحة وكذلك التمييز فقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط في صحة جميع العبادات الا في النسكين. وما المراد بالنسكين

66
00:24:50.250 --> 00:25:11.950
اي الحج والعمرة وما دليل استثنائهما؟ الدليل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فرفع

67
00:25:11.950 --> 00:25:36.100
امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاذا حج الصبي غير المميز حج صحيح وعمرته كذلك عمرة صحيحة مع انه لم يميز. واما سائر العبادات فان الله لا يقبلها الا الا بالتمييز. فالتمييز شرط لوجوب العباء عفوا

68
00:25:36.100 --> 00:25:56.100
ام شرط لصحة العبادات؟ شرط لصحة العبادات. فاذا قام فاذا صلى الصغير غير المميز فان صلاته باطلة فان قلت فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم او قال اولادكم

69
00:25:56.100 --> 00:26:16.650
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وهم ابناء سبع سنين. فهل هذا دليل على وجوبها قبل البلوغ؟ اقول لا. هذا دليل على ان الولي ينبغي له ان يربي ابناءه وان يعودهم على حضور المسجد

70
00:26:17.350 --> 00:26:44.250
وعلى الصلاة حتى اذا وجبت عليهم فاذا هي سهلة  على نفوسهم ويعرفون ما يتعلق بها من الطهارة والادب. ويتعلمون ادب المسجد. فاذا امر الصبي في السابعة بالصلاة ليس امر وجوب وتحتم عليه. وانما هو امر تمرين وتعويد

71
00:26:44.250 --> 00:27:05.750
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. فاذا لا بد من العقل لصحة الصلاة ولابد من التمييز لصحة لصحتها. قاعدة  الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء

72
00:27:06.850 --> 00:27:32.450
الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء ولا يمكن ابدا ان ان يسقط فرض الصلاة عن احد مكلف والمراد بالمكلف هو من استجمع شرطين ان يكون عاقلا بالغا. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي

73
00:27:32.450 --> 00:27:58.000
الا اذا عقل الاول وبلغ الثاني طيب ما دليل استثناء الحائض والنفساء من عدم وجوب الصلاة؟ الدليل على ذلك الاجماع  والاثر. اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى. على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهم

74
00:27:58.000 --> 00:28:22.250
صلاة لا اداء ولا قضاء وهذا اجماع معلوم من الدين بالظرورة. واما من السنة ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت

75
00:28:22.450 --> 00:28:44.050
قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء قالت وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر فمر على

76
00:28:44.050 --> 00:29:04.250
نساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن

77
00:29:04.250 --> 00:29:28.900
قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأة منكن بشهاد؟ آآ اليس شهادة الرجل منكن بشهادة امرأته اليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين منكن؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها

78
00:29:28.900 --> 00:29:58.650
فذلك من نقصان دينهم. وقد قرر العلماء ان الصلاة لا تسقط على من كان عقله حاضرا. فيصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته ومن القواعد ايضا ما يتعلق بباب الاذان والاقامة. وهي وهو اول باب من الابواب في هذا الكتاب

79
00:29:58.650 --> 00:30:24.000
من قواعد باب الاذان ولعلكم تجعلون الترقيم واحد الاصل في العبادات التوقيف على الدليل الاصل في العبادات التوقيف على الدليل وهذه القاعدة بالمناسبة تمر معنا في كل باب من ابواب كتاب العبادات

80
00:30:25.400 --> 00:30:42.550
فتمر علينا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم والزكاة. وفي وفي كتاب الحج ايضا تمر علينا هذه القاعدة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يقرر شيئا من العبادات الا بدليل

81
00:30:43.100 --> 00:31:17.550
والاذان والاقامة من جملة العبادات التي لابد ان يكون مبناها على النص. فمن اعتقد مشروعية فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية المشروعية القاعدة الثانية الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية

82
00:31:17.550 --> 00:31:42.800
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد كررناها مرارا وتكرارا. وانت تعرف علاقتها بباب الاذان. فلا يجوز لاحد ان يوجب شيئا في الاذان او يعتقد استحبابه الا بدليل لان الوجوب والاستحباب لان الوجوب

83
00:31:42.800 --> 00:31:59.300
والاستحباب حكمان شرعيا. فمن ادعى ان هذا الشيء واجب في الاذان او مستحب في الاذان او سنة في الاذان فانه مطالب الدليل الدال على ذلك. ناخذ جمل القواعد ثم ناخذ الفروع بعدها. القاعدة الثالثة في باب الاذان

84
00:31:59.700 --> 00:32:31.350
مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية  فمن اعتقد جواز شيء او وجوبه او ندبيته في الاذان والاقامة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فلا حق لاحد ان يضيف في الاذان شيئا من الاقوال او او الافعال ويعتقد انها من المشروع في الاذان والاقامة الا

85
00:32:31.350 --> 00:32:59.550
ابي دليل وستأتينا الفروع بعد قليل ان شاء الله. القاعدة التي بعدها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ومعنى هذا ان هناك من الالفاظ ما ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية

86
00:32:59.900 --> 00:33:22.700
ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية. اما اما ايات قرآن يلصقونها بالاذان او بعض التسابيح. او بعض الاهازيج او بعض التعاويذ او نحوها يلصقونها بالاذان ويزعمون انها مما يشرع فيه فاذا انكرنا عليهم ذلك قالوا اوليس هذا من ذكر الله عز

87
00:33:22.700 --> 00:33:38.400
وجل فنحن نقول لهم هو من ذكر الله باعتبار الاصل وهذا غير غير منكر عندنا. لكن الذي ننكره هو الصاقه بماذا هو الصاقه بالاذان او الاقامة. فاذا مشروعية الشيء باصله

88
00:33:38.500 --> 00:34:02.700
ها شيء وتنزيل هذا المشروع آآ زمانا او مكانا او هيئة او صفة هذا شيء اخر. فليس كل شيء مشروع باصله يكون مشروعا بوصفه نحن نقر الاصل ونمنع الوصف. نقره اصلا ونمنع الوصف. القاعدة التي بعدها. صفة الاذان والاقامة توقيفية. صفة

89
00:34:02.700 --> 00:34:22.700
الاذان والاقامة التوقيفية. لانهما عبادتان والاصل في العبادات قبل قليل كما ذكرنا ان مبناها على التوقيع لا يجوز للانسان ان يؤذن او يقيم الا بما وردت به الادلة من غير زيادة ولا ولا نقصان. القاعدة التي بعدها

90
00:34:23.050 --> 00:34:44.050
لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه بما ليس منه لا يجوز وصل الاذان لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه

91
00:34:45.050 --> 00:35:05.050
اذا علمت هذه القواعد فننطلق الى فروعها. فاقول اولا اعلم ان الاذان والاقامة مشروعان بالاجماع والسنة الصحيحة، بل وبالقرآن ايضا. اما من القرآن فقول الله، عز وجل، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا

92
00:35:05.050 --> 00:35:25.050
ولعبا والمراد بالنداء الى الصلاة يعني الاذان الاذان لها. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. ذلكم خير لكم

93
00:35:25.250 --> 00:35:47.800
ان كنتم تعلمون واما من السنة فحديث فاحاديث كثيرة منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه. قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه

94
00:35:47.800 --> 00:36:17.800
فقال تقول الله اكبر الله اكبر وفي السنن تربيع التكبير. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال فذكر الاذان بتربيع بغير اه مع الترجيع. قال فذكر الاذان بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع وتربيع التكبير كله سيأتينا في فروع بعد

95
00:36:17.800 --> 00:36:39.350
بقليل ان شاء الله فالشاهد انهما مشروعان بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الادلة على مشروعيتهما حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها في المنام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله

96
00:36:39.350 --> 00:37:04.550
انها لرؤيا حق ان شاء الله   ولذلك نص اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاذان والاقامة من شعائر الدين الظاهرة واي بلد تعطر فالواجب على ولي الامر ان يقاتل هذه البلد. قال في الزاد ويقاتل اهل بلد تركوهما

97
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
والدليل على وجوب مقاتلتهم ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فيغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فالاذان والاقامة هي

98
00:37:24.750 --> 00:37:40.350
اعظم شعائر الدين من اعظم شعائر الدين الظاهرة والتي تعرف بها بلاد الاسلام من بلاد الكفر. فبلاد الاسلام تسمع الاذان فيها قل او كثر واما البلاد الكافرة فانها ليست محلا لرفع

99
00:37:40.550 --> 00:38:06.550
لرفع ذكر الله عز وجل واعلاء النداء بالاذان  واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ابتداء مشروعية الاذان متى كان. والقول الصحيح انه شرع في بداية الهجرة انه شرع في بداية في بداية الهجرة. فهو مشروع بالمدينة ولا اذان بمكة. مشروع بالمدينة في اوائل الهجرة

100
00:38:06.550 --> 00:38:30.450
ولا اذان بمكة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون كينون الصلاة ليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود

101
00:38:30.450 --> 00:38:55.150
فقال عمر يا رسول الله او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة. والقول الصحيح الذي لا مرية فيه انهما فارضا كفاية. انه

102
00:38:55.150 --> 00:39:21.500
وما فرض كفاية؟ فاذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين انهما فرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقطا الاثم عن الباقين واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الاذان والامامة. ايهما افضل؟ على اقوال والقول

103
00:39:21.500 --> 00:39:48.950
في هذا ان شاء الله ان الاذان افضل من الامامة الا لذي منصب وسلطان. يضطره سلطانه ومنصبه الى مراعاة احوال الناس وعدم مراعاة وقت التأذين فاذا الافضل الاذان ولا جرم الا لصاحب السلطان. ولذلك لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الاذان لانهم

104
00:39:48.950 --> 00:40:08.950
من ذوي السلطان من ذوي السلطان. فاذا صاحب السلطة الافضل له الامامة. واما غير صاحب السلطة فالافضل له الاذان. والدليل على ذلك جمل كثيرة من النصوص. فالادلة والنصوص الواردة في في فضل الاذان

105
00:40:08.950 --> 00:40:29.300
بكثير  كثيرة جدا اكثر من من النصوص الواردة في فضل في فضل الامام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معاوية رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

106
00:40:29.500 --> 00:40:53.500
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قظي التأذين اقبل فاذا ثوب بالصلاة ادبر اقامة يعني الاقامة. فاذا فاذا قظي من

107
00:40:53.500 --> 00:41:13.500
تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى بالله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:41:13.500 --> 00:41:30.400
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

109
00:41:31.750 --> 00:42:03.200
واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفظيل بين صفتي الاذان بين اذان ابي محذورة واذان بلال. وقد تقرر عندنا في القواعد قبل قليل ان صفة الاذان توقيفية متقرر عندنا في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع

110
00:42:03.200 --> 00:42:24.100
وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. وانا ارجأت هذه القاعدة الى باب صفة الصلاة لان التفريع هناك اكثر من التفريع عليها اكثر من التفريغ عليها هنا. فالاذان والاقامة عبادتان ووردتا بصفتين. صفة اذان واقامة بلال

111
00:42:24.100 --> 00:42:44.100
صفة اذان واقامة ابي محذورة. ما الفارق بين اذان بلال واقامته وبين اذان ابي محذورة واقامته؟ الفرق بينهما الفرق بين الاذانين الترجيع فقط. فاذان ابي محذورة فيه ترجيع واذان بلال لا ترجيع فيه. قالوا وما المراد

112
00:42:44.100 --> 00:43:09.450
بالترجيع اقول المراد بالترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة يسمعه من قرب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد فان قلت مثل لنا اقول مثاله ان تقول الله اكبر انطفي لفوق

113
00:43:09.650 --> 00:43:33.200
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت اخف الان من التكبير ولا لا؟ اشهد ان محمدا رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

114
00:43:33.200 --> 00:43:53.200
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هذا هو الترجيع. وهل هو ثابت؟ الجواب نعم. واين ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه. فقال تقول الله اكبر الله اكبر

115
00:43:53.200 --> 00:44:13.200
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين

116
00:44:13.200 --> 00:44:33.750
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذا رواه الامام مسلم في صحيحه. لكن ذكر التكبير في اوله مرتين ورواه اصحاب السنن فذكروه مربعا ورواية التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف

117
00:44:33.850 --> 00:44:57.300
الثقات زيادة الثقة مقبولة فهي زيادة فهي زيادة بيانية فيها زيادة بيانية. واما اذان بلال فهو الاذان معروف عندنا في البلاد السعودية فان قلت واي الاذانين نرجح؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان

118
00:44:57.300 --> 00:45:21.850
اليهما سنة ان كلا الاذانين سنة ايها الاخوان. ولا ينبغي ان نرجح بينهما بل نقول هما داخلان تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة من السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فيؤذن باذان بلال

119
00:45:21.850 --> 00:45:37.400
وباذان ابي محذور تارة او يؤذن باذان بلال في مصر ويؤذن باذان ابي محذورة في مصر اخر او نحو ذلك. المهم لا يجوز لنا ان نهمل شيئا من السنة حتى تكون غريبة

120
00:45:39.300 --> 00:45:53.750
فان قلت اولم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن باذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال هو مؤذن المسجد النبوي

121
00:45:54.050 --> 00:46:15.550
فيقول نعم ولكن هذا لا يجعلنا نفضل اذانه على اذان ابي محذورة او يجعلنا نهمل صفة صفة ثابتة بالادلة الصحيحة فاذا نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. طيب واما الاقامة فهي ايضا اقامتان

122
00:46:15.550 --> 00:46:40.200
اقامة ابي محذورة واقامة بلال. اما اقامة بلال فهي فرادى. في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال الا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فاقامة بلال فرادى. واما اقامة اذان ابي محذورة فهي بعينها اذان بلال مع زيادة

123
00:46:40.200 --> 00:47:04.200
ما هما؟ قد قامت الصلاة واما اعدادهما فهي كما يلي. اما اذان ابي محذورة فهو تسع عشرة جملة  ولا لا تسع عشرة جملة يعني زاد على اذان بلال بكم؟ باربع جمل. لان اذان بلال

124
00:47:05.200 --> 00:47:32.250
ها خمسة عشرة جملة خمس عشرة جملة واما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة فهي سبع عشرة جملة. لانها عين اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين طيب واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة

125
00:47:32.950 --> 00:47:56.250
احدى عشرة جملة وليس بين الاذانين تعارف ولا بين الاقامتين تعارظ. فالسنة لمن اذن باذان بلال ان يقيم باقامته والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامته. لكن لكن من اذن باذان بلال واقام باقامة ابي محذورة

126
00:47:56.250 --> 00:48:25.800
هذا خلاف السنة من اذن باذان ابي محذورة واقام اقامة بلال هذا خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فاقامته مرتبطة باذانه. وكان محظورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته فاقامته مرتبطة بصفة اذانه. فاذا لا تعارض بين هذين بين هاتين الصفتين

127
00:48:25.800 --> 00:48:47.100
البتة بل نؤذن ونقيم بهذا تارة ونؤذن ونقيم على الوجه الثاني تارة مسألة مسألة لو سألنا سائل وقال ما حكم التثويب في اذان الفجر؟ ما حكم التثويب في اذان الفجر

128
00:48:47.100 --> 00:49:07.100
والمراد بالتثويب في اذان الفجر اي قول الصلاة خير من النوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح سنيته. والقول الصحيح السنيته. لان النبي صلى الله عليه

129
00:49:07.100 --> 00:49:30.150
سلم علمه ابا محذورة لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابا محذورة واقر بلالا عليه واقر بلالا عليه فهي ثابتة في السنة الصحيحة ان المؤذن في اذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. فان قلت وفي اي اذان يقولها

130
00:49:30.150 --> 00:49:48.500
اقول في هذا خلاف بين اهل العلم لان للفجر اذانين اذانا اول واذانا ثاني ففي اي اذان يقولون؟ والاقرب عندي والله تعالى اعلم انها تقال في الاذان الاول لا الثاني. انها تقال في الاذان الاول لا الثاني

131
00:49:50.000 --> 00:50:04.900
واكثر الناس في هذا الزمان يعملون على انها بما تقال في ايش في الاذان الثاني. ولكن الاقرب حسب ما صحت به النصوص انها تقال في الاذان الاول. لقول النبي صلى الله عليه

132
00:50:04.900 --> 00:50:24.900
وسلم لابي محذورة فاذا كان الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم حديث صحيح. ولكن بعض اهل العلم قال الاول ها هو اول باعتبار الاقامة، لان الاقامة اذان ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين

133
00:50:24.900 --> 00:50:47.800
صلاة. فقوله فاذا كان في الاول من الصبح يعني في الاذان. لان لان الاقامة اذان ثان ولا يقصد به فاذا كان الاول يعني اول الاذانين انتم معي في هذا؟ فهم يجيبون والمسألة خلافية واختار كونها في الاذان الاول. الامام

134
00:50:47.800 --> 00:51:04.750
المحدث الالباني رحمه الله تعالى وجمع من المحدثين هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم التثويب في غير اذان الفجر ولماذا؟ اجيبوا انتم. ما حكم التثويب في غير اذان

135
00:51:04.750 --> 00:51:33.950
تجري ولماذا؟ الجواب نعم لا ليس من السنة وانما التثويب خاص باذان الفجر فقط. فليس ثمة تثويب لا في اذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وقد حصل انه ثوب بعض المؤذنين. في اذان الظهر وكان ابن عمر موجودا. فقال لنافع قم

136
00:51:33.950 --> 00:51:53.950
بناء يعني خرجوا من المسجد وقال اخرجتنا البدعة. فهي بدعة. واني لاعجب من بعض من الى العلم قال اذا اذا قلب الناس نومهم في النهار فلا بأس من قول ان نقول الصلاة خير من النوم حتى في اذان الظهر لان الناس خلاص بدأوا

137
00:51:53.950 --> 00:52:16.700
يسهرون في الليل ما يحتاجون لها الكلمة وانما بدأوا ينامون في النهار. وهذا رأي في مقابلة النص واجتهاد في مورد الدليل. وهو باطل وقياس فاسد ولا ينبغي قوله لان صفة العبادة توقيفية على النصوص ولا مدخل للاراء ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات والعقول

138
00:52:16.700 --> 00:52:37.850
في تشريع شيء منها فاذا لا يجوز ولا يشرع للانسان ان يثوب في غير اذان في غير اذان الفجر خاصة. مسألة ما حكم قول في ما حكم قول حي على خير العمل في الاذان

139
00:52:38.250 --> 00:53:03.150
حي على خير العمل في الاذان. نقول لقد تقرر في القواعد ان صفة الاذان توقيفية. وان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا وان الاحكام الشرعية القواعد اللي قررناها كلها سابقة تنص هذه القواعد وتؤكد على ان هذه الالفاظ من جملة الفاظ اهل البدع هذا لفظ بدعي لا يصح الحاقه بالاذان

140
00:53:03.150 --> 00:53:23.150
لماذا لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته؟ فان الاذان كان يرفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولم ولم يعرف عن احد من من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك او قال ذلك او ان النبي اشار له بان يقول ذلك

141
00:53:23.150 --> 00:53:43.150
او اقر على قوله كل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذين يستدلون على مشروعيتها يذلون عليها باحاديث موضوعة او ضعيفة شديدة الضعف. وامثل ما استدلوا به هو ما في آآ الصحيح من قول ابن عمر

142
00:53:43.150 --> 00:54:05.800
لما قيل له اتصلي وراء نجدة الحرور؟ كيف تصلي وراء هذا الخارجي؟ في الموسم. في الموسم كان نجدة يصلي موسم وابن الزبير يصلي موسما. فكان ابن عمر يصلي وراء الاثنين كلهم. فقيل له كيف تصلي وراء نجدها الحروري؟ قال ان قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا

143
00:54:05.800 --> 00:54:22.650
وان قالوا حي على خير العمل قلنا اجبناه حي على خير العمل اجبنا. قالوا هذا ابن عمر يقول ان قالوا حي على خير العمل. كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك ان ابن عمر لم لا يريد

144
00:54:22.650 --> 00:54:44.900
حكاية صفة الاذان وانما يميز بين الندائين. فاذا نادونا لباطل لم نجبهم واذا نادونا بحق اجبناهم هذا هو مقصوده. فاذا قالوا حي على قتل النفوس لم نجبهم. لانه نداء الى باطل. واذا قالوا حي على خير العمل اجبناهم لانه نداء

145
00:54:44.900 --> 00:55:07.700
لانه نداء بحق. فاذا لا يقصد ابن عمر حكاية حكاية الفاظ الاذان. حكاية الفاظ حكاية قاضي الاذان فلابد من التنبيه لذلك. مسألة ما حكم ما يقوله الرافضة في اذانهم اشهد ان عليا ولي الله

146
00:55:09.100 --> 00:55:26.100
الجواب هذه ننظر لها باعتبارين باعتبار صدقها في اصلها وباعتبار الصاقها بالاذان اما باعتبار اصلها في ذاتها فلا جرم ان عليا رضي الله عنه من سادات اولياء الله عز وجل

147
00:55:26.350 --> 00:55:46.350
ويدخل دخولا اوليا في قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاصل صدق هذه الكلمة لا نناقش نحن معاشر اهل السنة والجماعة لا نناقش في ان عليا من اولياء الله عز وجل. لكن هل صدقها في اصلها

148
00:55:46.350 --> 00:56:05.100
مشروعيتها باصلها تستلزم ادخالها في الاذان؟ الجواب لا. فنحن ننكر الوصف للاصل لان المتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلينتبه لذلك لابد ان ان نفرق بين الامرين

149
00:56:05.200 --> 00:56:25.200
لابد ان نفرق بين الامر. فاذا قولها في الاذان من البدع باعتبار الوصف باعتبار الوصف. فهي بدعة وصفية اضافية. من قالها فانه قد فعل بدعة. ولان الفاظ الاذان توقيفية على النصوص. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من

150
00:56:25.200 --> 00:56:43.800
الصحابة ولا عن احد من السلف الصالح انه شرع انه اذن في انه اذن فيها او شرعها. اي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها

151
00:56:44.250 --> 00:57:15.100
مسألة ما حكم قراءة شيء من القرآن قبل الاذان كقراءة اخر اية من ايات سورة الاسراء وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر. الله اكبر

152
00:57:16.150 --> 00:57:39.150
ما حكم قراءتها؟ الجواب ننظر الى هذا الفعل من باعتبارين ولا الاجماع؟ باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فهي اية من كتاب الله عز وجل واما باعتبار الوصف فهو ممنوع. لان الفاظ الاذان توقيفية ولان المتقرر انه لا يجوز

153
00:57:39.150 --> 00:57:52.700
داء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه. وتلك الاية ليست من جملة الفاظ الاذان المشروعة. هي اية وقراءة قرآن ولا نناقش فيها

154
00:57:52.700 --> 00:58:18.000
باعتبار الاصل لكننا نناقش باعتبار الوصف وليس كل شيء شرع باصله يكون لزاما يشرع بوصفه يشرع بوصفه مسألة  ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ او ما يسمى

155
00:58:18.000 --> 00:58:35.950
التنويه بالصلاة والمراد بنداء الامراء انه جرت عادة كثير من المؤذنين في بعض عصور الاسلام انه اذا فرغ المؤذن نادى باعلى صوته الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين

156
00:58:36.200 --> 00:58:58.800
ما حكم هذا النداء بعد الاذان بعد الاذان موصولا به والمؤذن لا يزال في مكانه ولم يذهب للامير في مكانه او التنويه بالصلاة ان يقول المؤذن بعد الصلاة الا فصلوا رحمكم الله الا فصلوا رحمكم الله في في المقرفون

157
00:58:59.200 --> 00:59:26.050
ما حكم هذا؟ الجواب هذا من البدع التي لا تجوز لماذا؟ لانها اذا قيلت موصولة بالاذان فيخشى ان يعتقد معتقد انها من جملة ها انها من جملة الفاظه المشروعة  والمتقرر عندنا انه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس بما ليس منه

158
00:59:26.100 --> 00:59:42.050
بما ليس منه بما ليس منه ومن باب سد ذريعة الحاق الاذان اي ان يلحق بالاذان ما ليس منه من الاقوال او او الاعمال. ولذلك ايها الاخوان نهى النبي صلى الله عليه

159
00:59:42.050 --> 01:00:02.050
وسلم ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. ليه؟ حتى لا يبتدأ الشهر بما ليس منه. وحرمت علينا الشريعة صوم يوم العيد. لماذا حتى لا يلحق بالعبادة ما ليس منها. فالعبادة محفوظة الابتداء ومحفوظة الانتهاء فلا لا تبتدأها بشيء ليس منها موصولا بها

160
01:00:02.050 --> 01:00:17.700
ولا تختمها بشيء ليس منها موصولا بها. لكن لو وقف المؤذن وانتهى ونزل عن مكان اذانه ثم خرج الى بيوت الامراء ونادى الصلاة الصلاة او مشى في الاسواق وقال الصلاة الصلاة هذا من الامر بالمعروف

161
01:00:18.050 --> 01:00:33.450
هذا لا شأن لنا به. لكن ان يقولها عقب فراغه من الاذان مباشرة فان هذا من البدع التي لم تعرف عن سلف الامة وائمتها وانما هو شيء فعل واستحسن واقر

162
01:00:33.450 --> 01:01:01.000
والا فلا دليل عليه مسألة ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ فان بعض المؤذنين قوي وبسمنت قبل ان يبدأ في اذانه فما حكمه؟ نقول ليس هذا من السنة. ليس هذا من السنة. فليس

163
01:01:01.000 --> 01:01:21.000
ليس هناك دليل يدل على ان من مشروعات الاذان اي ان يستعيبه او يبسمل. ومشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا توقيفية. ولا يجوز وصل الاذان ابتداء او انتهاء بما ليس بما ليس منه. قواعد واضحة ولا

164
01:01:21.000 --> 01:01:43.600
يحتاج لها كبير كبير فهم ولا تكلف. واضحة. لكن ان قيلت احيانا ليس على وجه الديمومة والاستمرار. فبعض اهل العلم اجازه وسوغه لا معتقدا مشروعيتها بعينها في هذا الوقت لكنه قالها هكذا من غير اعتقاد لمشروعية فضيلة خاصة

165
01:01:43.600 --> 01:02:03.150
ليس على وجه الديمومة والاستمرار فقال بعض اهل العلم لا بأس بها. لا بأس بها والترك افضل وبناء عليه فما تسمعونه من استعاذة بعظ المؤذنين والاستمرار على ذلك. او البسملة هذا كله من خلاف مما هو خلاف السنة مما هو خلاف

166
01:02:03.150 --> 01:02:34.250
والسنة مسألة ما حكم قول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله او اشهد ان حبيبنا محمدا رسول الله. وهي تقال ترى تقال في بعض البلاد ننظر الجواب ننظر الى هذا باعتبارين. باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فلا جرم انه حبيبنا

167
01:02:34.250 --> 01:02:55.450
ولا جرم انه سيدنا ولا لا ولكن باعتبار الوصف انقرها ام نمنعها اجيبوا يا اخوان طيروا النوم عنكم. نمنعها لم؟ لان مشروعات الاذان والايجابا واستحبابا توقيفيا. ولان الفاظ الاذان على التوقيف فلا يجوز ان نزيد فيه ما ليس منه

168
01:02:55.900 --> 01:03:15.900
وقد كان المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ويأمره النبي بذلك ويقره على ذلك ولم بين له ان من المشروع ان تزيد سيدنا او حبيبنا. فلو كانت من جملة المشروع المستحب لبينه لانه وقت الحاجة

169
01:03:15.900 --> 01:03:36.350
والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه القواعد تثبت الحق تثبت الحق وتنفي الباطل. مسألة ما حكم الديمومة على الاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان

170
01:03:36.600 --> 01:04:00.600
قبل الاذان ابي منكم واحد يجاوب خالد جاوب ها لا تشرع ما ودك تفصل شوي واصلا نقول اما باعتبار اصلها فلا جرم ان من المشروع ها ان يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:04:00.600 --> 01:04:28.200
هذا مشروع باعتبار الاصل. لكن اعتقاد فضيلة الصلاة والسلام قبل الاذان خاصة هذا هو الممنوع. فهي مما يشرع ويمنع وتمنع بوصفها والمتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مسألة ما حكم الاناشيد والاذكار التي تقال في بعض البلاد قبل الاذان؟ تقال في بعض

172
01:04:28.200 --> 01:04:54.000
البلاد قبل الاذان الجواب طبعا لا سيما قبل اذان الفجر. لا سيما قبل اذان الفجر. والتي يسميها البعض ترانيم الصباح او اذكار الصباح او نحو هذه التسميات وهذا ايها الاخوان لا جرم انه لا دليل عليه. فلم يكن بلال ولا احد من المؤذني النبي صلى الله عليه

173
01:04:54.000 --> 01:05:16.400
وسلم يفعل شيئا من ذلك. والمتقرر عندنا ان كل احداث في الدين فهو رد. وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ادلة الصحيحة الصريحة وان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع

174
01:05:16.550 --> 01:05:33.400
تركه وان الاصل في صفة الاذان التوقيف. وانه لا يجوز ان يوصل الاذان لا ابتداء ولا انتهاء بما ليس بما ليس منه فلا جرم ان هذه الاناشيد من جملة البدع والترنمات المحدثة

175
01:05:33.700 --> 01:06:02.100
مسألة ما حكم الالتفات يمينا وشمالا في الاذان ما حكمه؟ الالتفات يمينا وشمالا في الاذان. اقول هنا بدعة وسنة. هنا وسنة. اما البدعة فما يفعله بعض المؤذنين من الالتفات في كل لفظة من من لفظات من

176
01:06:02.100 --> 01:06:25.550
الفاظ الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلتفت يمينا وشمالا في كل الفاظ الاذان فلا جرم ان هذا الالتفات من المحدثات ومن البدع فيلتفت يمينا وشمالا من حين ما يبدأ في الاذان. منها هنا وها هنا. وهذا من البدع. واما الالتفات السني

177
01:06:25.550 --> 01:06:44.850
فهو ان يلتفت المؤذن في الحيعلتين فقط فيلتفت يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال ورأيت وجعلت اتتبع بلالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حيا

178
01:06:44.900 --> 01:07:07.150
حي على الفلاح والاقرب عندي والله اعلم ان يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة لا تقول اللفظتين في جهة اليمين كما هو حاصل من كثير من المؤذنين وقال به بعض اهل العلم. ولكن الاقرب ان شاء الله ان نعطي كل جهة من الجهات يمينا

179
01:07:07.150 --> 01:07:30.250
ايمانا حظها من الندائين جميعا. من من النداء للصلاة ومن النداء للفلاح. فنجعل يمينا حي على الصلاة اخذوا حظهم. طيب الحظ الثاني الجانب الثاني حي على الصلاة طيب والجانب الايمن؟ حي على الفلاح. والجانب الثاني حي على الفلاح. فنعطي كل جهة من الجهات حقها والدليل يحتمل القولين جميعا لكن هذا

180
01:07:30.250 --> 01:07:57.700
والاقرب ان شاء الله تعالى هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين الجواب هذا لا اصل له. بل هو من البدع المحدثة التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فان صلاة العيدين كان

181
01:07:57.700 --> 01:08:14.300
قد تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن لها  ولم يكن يؤذن لها. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا للامة انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة

182
01:08:14.300 --> 01:08:34.700
ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والخير لا يكون الا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الاذان لهما من البدع. مسألة ما حكم الاذان او الاقامة في قبر الميت

183
01:08:35.400 --> 01:08:55.400
وهذا ترى ليس ليس انتاجا استنتاجا من العقول. هذا واقع وحاصل. ما حكم الاذان والاقامة في قبر الميت؟ الجواب هذا من البدع ولا شك في بدعيته. لانه فعل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد

184
01:08:55.400 --> 01:09:15.400
قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر ان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز للانسان ان يعتقد فضيلة الاذان في موضع الا وعليه الا وعليه دليل

185
01:09:15.400 --> 01:09:40.850
الا وعليه دليل. والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. مسألة احدثها قراء القرآن. الرقية الشرعية. وهي الاذان في اذن المصروع الاذان في اذن المصروع. ما حكم الاذان في اذن المصروع؟ اقول هذا لا اصل له في السنة الصحيحة

186
01:09:41.400 --> 01:10:01.400
لا اصل له في السنة الصحيحة. ليس من المشروع ان يؤذن في اذن المصروع. وان قيل قيل لنا اوليس الاذان مطردة للشيطان؟ فنقول نعم ولكن ليس كل اذان وانما هو النداء للصلاة. لقول النبي

187
01:10:01.400 --> 01:10:21.400
صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة او بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط. ولان الاصل في الرقية ان مبناها على التوقيف لانها علاج روحي والاتصال بين الداء والدواء اتصال الروح. فاذا لا لا ينبغي لنا ان نفتح

188
01:10:21.400 --> 01:10:39.350
باب الرقية على مصراعيه او على باب التجارب. فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورق ورقى اصحابه ولا نعلم عن احد منهم انه كان يؤذن في اذن المصروع وفعل بعض السلف

189
01:10:39.350 --> 01:11:03.100
بعض السلف بعض السلف او فعل بعض العلماء ليس دليلا ليس دليلا على مشروعيته. مسألة وهي بدعة جديدة ما حكم الاكتفاء بالاذان المسجل والذي ينادي به كثير من الطوائف في هذا الزمان او او من البلاد في هذا الزمان. يقول لابد ان يتفق المؤذنون في البلد الواحد على اذان واحد

190
01:11:03.100 --> 01:11:28.700
واحد فاحدثوا هذه البدعة وقالوا الاذان المسجل اذان مسجل يذاع في جميع ها قنوات المسجد فيرتفع الاذان بصوت واحد يكون مسجلا. ما حكم ذلك ايها الاخوان ها هذا امر من البدع والمحدثات ولا جرم في ذلك. ولا نناقش في ذلك فهو بدعة محدثة في الدين

191
01:11:29.100 --> 01:11:49.100
وفي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالاذان من اكبر العبادات ومن اعظم شعائر الدين الظاهرة. وقد قرر الفقهاء انه ويقاتل اهل بلد تركوهما فلا ينبغي الاستهانة والتهوين من شأن هذه الشعيرة حتى يتولاها مسجل. ولان الاذان

192
01:11:49.100 --> 01:12:04.350
عبادة ومن شروط العبادات النية والمسجل هل ينويك اجيبوا يا اخوان المسجل هل له نية؟ الجواب ليس له نية. فاذا الة التسجيل لا يمكن ابدا ان يرضى العلماء وان تقوم بما بدور المؤذن

193
01:12:04.350 --> 01:12:28.000
لا يمكن ابدا ان تقوم بدور المؤذن. لانها ليست عاقلة اصلا وليست بمكلفة. ولا توصف لا باسلام ولا بكفر ولا يتصور ان يصاحب الاذان فيها نية والمتقرر ايها الاخوان ان العبادات لا تصح الا بالنيات. فبما انها الة لا عقل لها ولا تكليف عليها ولا نية لها. فلا يجوز حينئذ

194
01:12:28.000 --> 01:12:45.750
ان تقوم بدور المؤذن في اداء هذه الشعيرة العظيمة في اداء هذه الشعيرة العظيمة. فان قلت طيب وكيف الحل في تفاوت المؤذنين؟ نقول الحل بالتوجيه والموعظة والتربية الحل بالتوجيه والموعظة والتربية نحن لا نعالج الخطأ

195
01:12:45.800 --> 01:13:03.300
بالخطأ ولا نغسل آآ البول بالبول يعني انت الان تريد ان تعالج الخطأ بتقرير هذه البدعة ولذلك لا يجوز لولاة الامر ولا للعلما ان يوافقوا على هذا الامر. فالاكتفاء بالة التسجيل مخالف لما عليه المسلمين سلفا

196
01:13:03.300 --> 01:13:28.050
سلفا عن خلف عفوا خلفا عن سلف فاذا لا يجوز لنا ان نقبلها. ومن ذلك ايضا ومن المسائل على هذه آآ على هذه القواعد  ما حكم قول ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ما حكم الترديد وراء المؤذن

197
01:13:28.150 --> 01:13:48.150
الجواب اجمع العلماء على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فان قلت وما دليل هذه المشروعية اقول دليل هذه المشروعية ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

198
01:13:48.150 --> 01:14:08.150
عليه وسلم من قال حين يسمع النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال

199
01:14:08.150 --> 01:14:26.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا

200
01:14:26.150 --> 01:14:43.600
من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد مرفوعا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فاذا الترديد والذكر عقيب الترديد كلها من الامور المشروعة

201
01:14:43.650 --> 01:15:03.650
فان قلت وما صفة هذا الترديد؟ اقول الترديد هو ان يقول المردد خلف المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين يحوقل سوى الحي على ثيمة فيحوقل. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. قال

202
01:15:03.650 --> 01:15:23.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر  فذكر سائر الفاظ الاذان يرددها الا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا

203
01:15:23.800 --> 01:15:42.400
فضله ايش؟ هذا فضله ان ان من قالها من قلبه دخل ان من قالها من قلبه دخل الجنة. طيب ما حكم ما يقوله بعض اهل العلم بعض الناس بعض العامة اذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا. مرحبا بالقائلين عدلا

204
01:15:42.700 --> 01:16:06.850
او يقول اهلا وسهلا بذكر الله اهلا وسهلا بذكر الله من فرحه بالاذان ما حكم هذا؟ نقول هذا اذا اعتقد فضيلته واستحبابه بعينه فلا جرم انه من جملة من جملة ماذا؟ من جملة البدع الممنوعة والمحدثات الموضوعة. لانه لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه

205
01:16:06.850 --> 01:16:26.850
في اعتقاده فضيلة خاصة له في هذا الموضع او اعتقاد استحبابه مما يحتاج الى دليل ولا دليل لان الاحكام الشرعية تفتقر في اوتي للادلة الصحيحة الصريحة ولان الفاظ الاذان توقيفية وكذلك الفاظ الترديد وراء الاذان مبناها على التوقيف مبناها على التوقيف

206
01:16:27.450 --> 01:16:47.800
ما ادري يا اخوان فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هذا كله واضح ان شاء الله مسألة لقد انكر بعض اهل العلم زيادة الاذان الاول في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال انه زيادة لم تكن في عهد النبي

207
01:16:47.800 --> 01:17:09.250
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهم وارضاهم وانما زادها عثمان ففي صحيح الامام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال كان الاذان الاول في في الجمعة حين يقعد النبي صلى الله او قال

208
01:17:09.250 --> 01:17:22.950
فحين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي عهد ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث يعني هو الاول في ترتيبنا. الاذان اول

209
01:17:22.950 --> 01:17:52.950
واذان ثاني واقامة اذا صارت ثلاث اذانات. اذانان واقامة والاقامة تسمى اذانا كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان عثمان له سنة متبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها

210
01:17:52.950 --> 01:18:10.150
النواجز فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله تعالى عنه من جملة هؤلاء الخلفاء من جملة هؤلاء الخلفاء. فاذا لهم له سنة متبعة

211
01:18:10.450 --> 01:18:31.950
له سنة متبعة. والجواب الثاني الاجماع فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقرار  على اقرار عثمان بعد زيادته وعدم الانكار عليه. وعدم الانكار عليه ولا يزال المسلمون بعد عهده يؤذنون

212
01:18:31.950 --> 01:18:59.150
هذا الاذان خالفا عن سالف. فاذا نحن نقره بهذين الامرين بان لعثمان سنة متبعة بان لعثمان سنة متبعة الاجماع الواقع مسألة ما حكم اذان المحدث؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته

213
01:18:59.150 --> 01:19:19.150
صحة اذانه ولكنه خلاف الاكمل. فالاكمل الا يؤذن الانسان الا على طهارة تامة. ولكن لو اذن محدثا سواء حدثا اصغر او اكبر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ان شاء الله واذانه صحيح. واما حديث ولا يؤذن

214
01:19:19.150 --> 01:19:39.800
الا متوضأ فانه حديث ضعيف اما حديث ولا فلا يؤذن ولا يؤذن الا متوضأ فانه حديث ضعيف  مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على استحباب ان يكون المؤذن

215
01:19:39.800 --> 01:20:05.800
اجى المسجد حال الاذان. هذا باجماع العلما استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يكون المؤذن خارج المسجد حال الاذان. ولا وقد اختلفوا في حكم الاذان في المسجد يعني شف كيف اختلفوا في حكم الاذان في المسجد. والراجح انه لا حرج فيه ان شاء الله تعالى

216
01:20:05.800 --> 01:20:25.800
لا سيما في هذه الازمنة التي يسر الله تعالى فيها هذه المكبرات الصوتية. فقد تحقق منها المقصود الشرعي في الاذان خارج المسجد ولله الحمد. فان الاذان خارج المسجد انما يشرع او انما شرع ليكون ابلغ في الاعلام

217
01:20:25.800 --> 01:20:48.550
واسمع لمن حول المسجد ولمن في البلد وهذه المكبرات تحقق هذا المقصود. ومن قال بغير هذا افله ما قال والمسألة اجتهادية ولكن الذي ننكره ان ان تجعل هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء والوصف بالبدعة او السنة لان المسألة اجتهادية

218
01:20:48.550 --> 01:21:17.450
القولين محتمل فاذا السنة ان يؤذن خارج المسجد ولكن الاذان داخل المسجد في هذه الازمنة ها لا حرج فيه لتحقق العلة وهي اسماع الناس بهذه المكبرات الصوتية مسألة ما حكم القيام حال الاذان؟ وما حكم اذان الجالس؟ اقول لقد اجمع العلماء ان من

219
01:21:17.450 --> 01:21:39.750
للمؤذن ان يكون قائما. ان يكون قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ولانه ولان في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ثم قام على كذا وكذا فاذن

220
01:21:39.750 --> 01:21:57.000
يعني الملك الذي رآه الرجل الذي رأى في الرؤيا قال فقام على كذا وكذا ثم اذن ولانا الاذان حال قائما ابلغ في الاعلام وابلغ في رفع الصوت. فالانسان في حال جلوسه

221
01:21:57.000 --> 01:22:17.000
يكون صوته كحال صوته في حال قيامه. في حال قيامه. فاذا هذا هو السنة المتبعة. لكن ما ما الحكم لو اذن جالسا اقول ان كان جلوسه لغير عذر فاقل احواله الكراهة. لانه خلاف السنة. ان كان اذانه جالسا

222
01:22:17.000 --> 01:22:34.100
ان كان اذانه جالسا لا حاجة له ولا عذر له فيه فاقل احواله انه فعل مكروها واما اذا كان لعذر فلا حرج عليه واذانه في كلا الحالتين واذانه في كلا الحالتين صحيح

223
01:22:34.400 --> 01:22:56.100
واذانه في كلا الحالتين صحيح مسألة واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الاذان حال الركوب في السفر واتفق العلماء على جواز الاذان راكبا على الدابة حال السفر. فهذا اذان صحيح ولا حرج

224
01:22:56.100 --> 01:23:26.200
ولا حرج فيه. بل والقول الصحيح صحة الاذان من الماشي. والقول الصحيح ايضا صحة اذان الماشي واقامته لا سيما اذا كان لحاجة لا سيما اذا كان لحاجة مسألة ما حكم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان؟ طولنا عليكم انا في الاذان

225
01:23:26.500 --> 01:23:45.050
لكن ان شاء الله خير. ما حكم وضع الاصابع في الاذان في الاذنين حال الاذان؟ الجواب وضعهما سنة  لقول لقول لقول لحديث ابي جحيفة قال واصبعاه في اذنيه. وهو يحكي اذان بلال. قال واصبعاه في اذنيه

226
01:23:45.050 --> 01:24:21.600
وعلى حسب التجربة ان وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه ارفع لصوته ارفع لصوته وابلغ في للاخرين  هذه جمل من المسائل المتعلقة بباب الاذان تأصيلا تأصيلا وتفريعا تأصيلا وتفريعا ثم ننتقل بعدها الى باب اخر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب المواقيت. في احد عنده في الاذان شيء

227
01:24:22.850 --> 01:24:57.050
في احد عنده في الاذان شيء؟ نعم يا نعم يا      ما فهمت       لكن لكن ما يتعارض مع تطبيق السنة. مثل لو حطينا ميكروفونات من برا المسجد او سحب المؤذن الميكروفون واذن برا المسجد فيتحقق الامران انه

228
01:24:57.050 --> 01:25:11.850
ابلغوا في الاعلام وانه خارج المسجد. فما في تعارض بينهن فهنا يضع اصبعيه ها فيكون اعلى لصوته مع تحقيق الاذان في الميكروفون فما في تعاون حتى نقول والله نترك السنة مثل

229
01:25:11.850 --> 01:25:36.950
الالتفات يمينا وشمالا  ولا لا يا جماعة؟ مثل التفات يمينا وشمال يجوز يصلح ان الانسان يقول حي على الصلاة الحمدلله التفت ولم يبعد فما عن المكرفون حي على  ما يجي واحد يقول طيب ابى ابعد فمي عن الميكروفون وانت معاندي. حي على الصلاة راح ما عاد ما عاد تحقق الاله. وراك

230
01:25:36.950 --> 01:25:53.200
كذا فلذلك انا اقول يتحقق الامران الحمد لله يتحقق الاسماع بهالاجهزة الطيبة ويتحقق ماذا؟ فعل السنة ما في تعارض فيضع فيضع اصبعيه في اذنيه تطبيقا للسنة ويكون ارفع لصوته في هالميكروفونات

231
01:25:53.250 --> 01:26:13.900
ما فيها ان شاء الله السنة ما تترك نعم يا خالد  لا حرج عليه اذانه صحيح  هذا مو صحيح لان لان الالتفات ليس من شروط صحة الاذان وانما هي من صفات من الصفات الكمالية في الاذان. فلو انه

232
01:26:13.900 --> 01:26:38.600
اذن ولم يلتفت فانه لا حرج عليه. لكن عندي مسألة انا اريد ان اسألكم فيها. ما حكم الترديد خلف المقيم سنة على اجتهاد ولا على سماع فتوى اه انا اقول هذا هذا من من الاشياء المشهورة بين الناس مع انه لا دليل عليها في السنة صريح

233
01:26:38.700 --> 01:27:01.100
انما اصلح ما نقل في ذلك حديث محمد ابن ثابت العبدي عن شهر ابن حوشب عن رجل من اهل الشام في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها. انه ثبت عن النبي انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ردد وراء المقيم

234
01:27:01.950 --> 01:27:16.550
ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لوجود رجل مجهول في والجهالة سبب لرد الرواية واما تسميتها اذانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فانها اقتران في اللغة

235
01:27:17.700 --> 01:27:40.750
مثل العمرين القمرين الابوين يعني مثلا لو قلت للاب والام الابوين هل هذا دليل على ان الام تشارك الاب في الاحكام الشرعية الجواب لا. فلكل احكامه فكذلك اذا قلت بين كل الاذانان فالاقامة اذان باعتبار الاصل اللغوي لكنها ليست اذانا باعتبار اقترانها بالاذان في

236
01:27:40.750 --> 01:28:00.750
الاحكام الشرعية بدليل ان المشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحذر. المشروع في الاذان ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي على ولا لا؟ هل نقول بهذا في الاقامة؟ هل يفعلها المقيم؟ الجواب لا. فاذا كانت اذانا فلا بد ان تنطلق احكام الاذان جميعه

237
01:28:00.750 --> 01:28:27.450
وهل الاقامة ولكنهم لا يقولون بذلك بشيء من ذلك الا في مسألة الترديد فقط. ولذلك ليس هناك دليل صريح صحيح. يجمع بين الامرين بين صفة الصراحة. وصفة الصحة في الترديد خلف المؤذن. اه عفوا في الترديد خلف المقيم. ليس هناك دليل. وانتم تعرفون ان اقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها

238
01:28:28.150 --> 01:28:49.750
يحتج لها لا يحتج بها وهي مسألة اجتهادية. لكن صفات الاذان توقيفي ومشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلابد ان يأتينا مدعي شيء من الاستحباب ان يأتينا بدليل يجمع صفتين ان يكون دليلا صحيحا وصريحا في الدلالة. وادلتهم اما صحيحة

239
01:28:50.000 --> 01:29:06.200
ولكنها ليست بصريحة كقولهم بين كل اذانين صلاة واما صريحة ولكنها ليست بصحيحة كحديث محمد بن ثابت العبدي عند ابي داود ومنفرد به. ولكنه حديث ضعيف بل الذين يستدلون به

240
01:29:06.300 --> 01:29:20.850
يضعفون قولنا في في الصلاة خير من النوم في قوله قد قامت الصلاة يقولون اقامها الله وادامها يقولون هذا لم يثبت به نص. ويستدلون بهذا النص على مشروعية الترديد خلف

241
01:29:20.850 --> 01:29:42.150
مؤذن وهذا تناقض لذلك القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الترديد خلف المؤذن خلف المقيم ليس من السنة فان قلت وهل يوصف بانه بدعة؟ فاقول لا معاذ الله. لا نقول انه بدعة لشدة الخلاف فيه. لشدة الخلاف الدائري فيه. فلا ينبغي للانسان ان يصف

242
01:29:42.150 --> 01:30:00.450
فالمخالفة في مثل هذه المسألة الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف ولكل ادلته والدليل المحتمل ان يصف الطرف الاخر بانه مبتدع لأ وانما نقول هذا خلاف السنة ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. مع مع الادب في الالفاظ

243
01:30:01.500 --> 01:30:18.450
وانا الى هالساعة والله. اتمنى ان يأتيني احد بدليل يدل على مشروعية الترديد خلف المقيم ما كثرة من يطبقه في هذا الزمان؟ طبعا استدلالا بفتوى الشيخ عبد العزيز واستدلالا بفتوى الشيخ الالباني وجمع من اهل العلم وهم على روسنا ترى وهم على روسنا لكن الدليل

244
01:30:18.450 --> 01:30:33.850
هو الفيصل. الدليل هو الفيصل بعض الناس يقول هل انت افهم منهم؟ هل انت اذا وصلوا للجدال الى هذه الدرجة ها خلاص اسحب نفسك واتوكل على الله نعم يا خالد

245
01:30:33.900 --> 01:30:57.250
فيه   الجواب القاعدة عندنا انه لا يبني احد على عبادة احد لا يبني احد على عبادة احد الا بدليل الا بدليل. فاذا اذن المؤذن بعض الاذان ثم حصلت له علة

246
01:30:57.300 --> 01:31:11.950
فانه اذا اذا اذن عنه اخر فليست المسألة مسألة استخلاف بحيث يبدأ من حيث وقف لا. وانما يبتدأ من جديد وانما قال العلماء في الامامة انه يصح فيها الاستخلاف. قالوا لم؟

247
01:31:13.050 --> 01:31:27.300
قالوا لان المستخلف بدأ في الصلاة اصلا فهو بادي في الصلاة. وهذا الرجل لم يبدأ معه في الاذان فحين اذ لا يبني احد على اذان احد نام يا نعم يا خالد. او هيثم

248
01:31:27.350 --> 01:31:58.400
واحد منكم ها ايش   ما سمعتك يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان المشروع في الاذان الترسل لانه اعلام للبعيدين. لانه اعلام للبعيدين فيترسب المؤذن في اذانه حتى يكون ابلغ في الاعلام. واما الاقامة واما الاقامة فانها اعلام للحاضرين اللي في المسجد فهم

249
01:31:58.400 --> 01:32:23.350
حضروا ويستمعون يشرع فيها في هذه الحالة الحذر. واما الدليل الشرعي المرفوع ما ادري والله. لكنها تعليل   قلناها كتبناها يا شيخ    كيف ما فهمت فرض كفاية اذا قام به احد من اهل البلد خلاص كفى

250
01:32:23.600 --> 01:32:52.600
ايه طيب ما يجب عليه ما ان يؤذن. وتعرف فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي ايش ؟ اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن باق واذا اهمله الكل اثموا جميع. فاذا كان هناك طائفة في البادية فيعني لا يسمعون اذانا قريبا عندهم فيجب عليهم ان يقيموا من يؤذن ويقيموا. هذا واجب

251
01:32:52.600 --> 01:33:06.650
كلها كلها فرض كفاية يا شيخ عبد الله ترى والله انك ترفعون اصابعكم ولا ما ادري عن الترتيب. فلا احد يزعل عليه يقول انه رافع من اول ما سألني ها

252
01:33:06.950 --> 01:33:45.050
هيثم معلش اسف ها هيثم قبلك بمراحل هيثم رافع ايده من يوم بداية عقب الفجر على طول. هم         والله يا شيخ اه انت تقصد الامام الالباني رحمه الله ها؟ لا الامام الالباني رحمه الله يقول الان لا ينبغي ان يؤذن بهذا الاذان. ولكن انا اقول الاجماع كافي. لا يزال عليه عمل المسلمين في عصر الصحابة

253
01:33:45.050 --> 01:34:17.900
القرون الاولى    لا اصبر معليش معليش ايه  لا ما يصلح هذا ولا يسوي مشروع لا يكتفى باذان مسجد عن مسجد لابد في هذا المسجد ان يؤذن فيه. لابد في هذا حتى لا تعطل تلك المساجد عن هذه عن اقامتها

254
01:34:17.900 --> 01:34:45.950
هذه الشعيرة. نعم يكتفى يكتفى بأذان يكتفى بأذان واحد. في العلم بدخول الوقت. لكن في الجماعة الواحدة لا يكتفون جماعة ثانية. هذي هذاك المسجد له اذان وهذا له اذانه   هذا جائز ولا حرج فيه ولكنه خلاف السنة. السنة ان من اذن فهو يقيم

255
01:34:46.050 --> 01:35:28.650
فقد كان بلال يؤذن ويقيم. ابو معذور يؤذن ويقيم. لكن لو اذن رجل واقام اخر فلا حرج     ايش مستر  وشو هذا يؤذن وهذا يقيم     اذا تأخر كثيرا عن الوقت فالاسلم له الا يؤذن حتى لا حتى لا يشوش على الناس او او يشككهم في الوقت من عدم دخوله

256
01:35:29.150 --> 01:35:46.300
اي خلاص يكتفي باذان غيره. للمصلحة الراجحة. اما اذا كان التأخر يسيرا فيؤذن ما في مشكلة اغلب الناس الان واذن هذا ما ان يقف هذا ليؤذن الثاني فالفارق بينهم يسير لكن اذا كان الفارق كثيرا يكتفي باذان غيره منعا للتشويش

257
01:35:46.950 --> 01:36:08.800
سم  ماني بسمع صوت  حكم دخول المركز ايه شفيه  قصدك الجنب اذا دخل يريد اللبث فهو محرم عليه الا اذا توضأ. الا اذان الاذان ليس هذا عابر كأنه عابر سبيل يؤذن ويطلع مرة

258
01:36:08.800 --> 01:36:27.900
فاذانه صحيح وبقاؤه فترة الاذان في المسجد لا لا تعتبر مكثا  كيف ايه هذه هذه سنة وردت في آآ في في في آآ ثلاثة مواضع وكلها ثابتة في الادلة الصحيحة

259
01:36:27.900 --> 01:36:44.400
فاذا اذا جاء العذر من كثرة المطر فمن السنة للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال واضح؟ طيب اين يقولها؟ فيها فيها ثلاثة مواضع. الموضع الاول انه يقولها قبل الحيعلتين

260
01:36:44.950 --> 01:37:08.600
انه يقولها قبل الحيعلتين  يعني بعد التشهد يقول ايش؟ صلوا في الرحال والسنة الثانية ان يقولها بعد الحيعلتين وهذي ثابتة ايضا. والسنة الثالثة ان يقولها بعد الفراغ من الاذان كله. قال فقال على اثر اذانه الا صلوا في الرحال

261
01:37:08.650 --> 01:37:20.950
ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فان قلت واي الصفات نختار فنقول لا نحتاج الى الاختيار. لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة

262
01:37:21.550 --> 01:37:44.250
طيب نبدأ في الباب الثاني ما ادري كم بقي من الوقت  ها انت ها  كم قعدنا   ساعة ونص ابثوا نشوة ناخذ لنا بعد الباب الثاني باب المواقيت وفي هذا الباب جمل من الظوابط والقواعد

263
01:37:44.250 --> 01:38:24.350
الظابط الاول الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة  فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر  وهذا الظابط يؤكد لنا ايها الاخوان ان كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء

264
01:38:24.450 --> 01:38:43.200
يقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء ويقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

265
01:38:43.200 --> 01:39:01.550
يقول الفقهاء ان الله عز وجل قد جمع الاوقات الخمسة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. واما ادلة المواقيت فهي كثيرة

266
01:39:01.550 --> 01:39:23.350
فقد وردت عندنا ادلة من السنة قولية وفعلية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت

267
01:39:23.350 --> 01:39:43.350
صلاة الظهر وقت صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة

268
01:39:43.350 --> 01:40:03.350
العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث بريدة رضي الله عنه. قال جاء اعرابي

269
01:40:03.350 --> 01:40:28.500
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. وانا اخترت هذا الحديث الحديثين لان الاول تعليم بالاقوال والثاني تعليم بالافعال قال صل معنا هذين اي هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره

270
01:40:28.500 --> 01:40:58.500
اقام فصلى الظهر لما زالت الشمس. هذا في اليوم الاول فلما زالت الشمس. قالا ثم امره فاقام ثم امره فاذن للعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم يداخلها صفرة ثم امره فاذن ثم امره فاذن للمغرب حين

271
01:40:58.500 --> 01:41:18.500
وجبت الشمس والمراد بوجبة يعني يعني غربت وسقطت الى جهة المغرب. ثم امره فاذن للعشاء حين غاب الشفق ثم امره فاذن للفجر حين تبين له الصبح. يعني حين طلع الفجر

272
01:41:18.500 --> 01:41:40.700
قال فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر يعني اخر صلاة الظهر امره فابرد بالظهر فانعم ان يبرد بها قال ثم صلى العصر فاخرها عن وقتها الذي كان. اخرها عن وقتها الذي كان يعني في اليوم الاول. ثم

273
01:41:40.700 --> 01:41:57.850
ما امره فصلى المغرب ثم صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فالاولى قال صلى ها بعد ما وجبت الشمس مثل اليوم الثاني قال صلى قبل ان يغيب الشفق. قال ثم صلى العشاء

274
01:41:57.850 --> 01:42:15.650
حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل. في اليوم الاول قال ثم صلى العشاء حين سقط الشرق. قال ثم صلى الفجر فاسفر بها اسفر بها ثم قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله

275
01:42:15.700 --> 01:42:35.700
قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. بينما رأيتم. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم اول اوقات الصلوات واواخرها اول اوقات الصلاة واواخرها. وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه. فقال له

276
01:42:35.700 --> 01:42:50.550
حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس

277
01:42:51.100 --> 01:43:11.100
حين تذهب الشمس يعني تزول الشمس. قال ثم يصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفثل من صلاة

278
01:43:11.100 --> 01:43:31.100
حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي الصحيحين من حديث محمد بن جعفر قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسألناه عن وقت الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا

279
01:43:31.100 --> 01:43:51.100
واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح بغلس. يعني في بداية اختلاط ضوء النهار ظلمة الليل في بداية الفجر يعني بغلس بغلس. فهذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. هذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. المسألة الاولى فيها

280
01:43:51.100 --> 01:44:13.550
بيان وقت الظهر وقد اجمع علماء الاسلام على ان اول وقت الظهر عندما تزول الشمس. ويعرف زوالها بتحركها عن كبد السماء في ان تضع شاخصا شيئا شاخصا اما مسواك واما عصا واما رمح فاذا طلعت الشمس من

281
01:44:13.550 --> 01:44:36.150
ثق ان ظل هذا الشاخص يكون الى المغرب ولا يزال هذا الظل يتناقص حتى يبلغ نهاية نقصه اذا كانت الشمس متعامدة عليه فمن اول ما يبدأ الظل الى جهة المشرق هذا يسمى زالت الشمس يعني تحركت الشمس عن كبد السماء. هذا الوقت هو الذي

282
01:44:36.150 --> 01:44:59.250
يبتدأ يبتدأ به وقت الظهر بالاجماع ويسمى زوال الشمس ويسمى دحوظ الشمس. تدحض الشمس زالت الشمس كلها تسمية لشيء واحد. واما اية وقت الظهر فاذا صار ظل كل شيء مثله. اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى حينئذ وقت الظهر

283
01:44:59.250 --> 01:45:25.300
المسألة الثانية  قال العلماء اما وقت العصر فانه يبدأ مباشرة بانتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهما. في اصح قول اهل العلم من حين ما يطلع هذا يدخل هذا من غير فصل زمان ولا ولا ثانية واحدة. ولا ثانية واحدة. من حين ما يطلع هذا يدخل هذا مباشر. من غير فصل زمان في

284
01:45:25.300 --> 01:45:50.800
اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء اليه مثليه وعند هذا غالبا تصفر الشمس اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. بها يخرج وقت العصر. لكن اعلم ان اهل العلم قرروا ان

285
01:45:50.800 --> 01:46:14.300
عصر وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار فمصير ظل كل شيء مثليه يخرج به وقت الاختيار فقط. يعني يجوز لك ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت ما لم يكن يؤدي تأخير ولا تفويت شيء واجب. واما ما بعد ذلك الى غروب الشمس هو وقت اضطرار. يعني كان يستيقظ

286
01:46:14.300 --> 01:46:24.300
الانسان مثلا او او يغلبه نوم او يغلبه خوف او وجع او مرافقة مريض او نحو ذلك. او او او طريق سفر فله ان يؤخر الى قبيل الغروب. لان هذا

287
01:46:24.300 --> 01:46:42.000
وقت اضطرار هذا وقت اضطرار ولكن لا يجوز ان يؤخرها الى ما بعد الغروب بالاجماع  لاي عذر كان باي عذر كان فاذا العصر لها وقتان. المسألة الثالثة قال العلماء ومن حين

288
01:46:42.000 --> 01:47:03.250
تغرب الشمس ويتكامل غروبها يعني يختفي اعلى قرصها في جهة المغرب فانه يدخل بذلك وقت في المغرب ويستمر وقتها الى غيبوبة الشفق. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الشفق. اهو الحمرة او البياض

289
01:47:03.250 --> 01:47:26.350
القول الصحيح انه الحمرة انه الحمرة. فمتى ما ذهب ثور الشفق يعني الحمرة فانه يخرج بذلك وقت المغرب يخرج بذلك وقت المغرب فان قلت وهل للمغرب وقتين كالعصر؟ اقول لا ليس لها الا وقت الا وقت واحد. ومن المسائل ايضا

290
01:47:26.450 --> 01:47:51.200
قال العلماء ومن حين ما يخرج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء. فابتداء العشاء من من غيبوبة الشفق ثم يستمر وقتها الى منتصف الليل الى منتصف الليل ويعرف منتصف الليل بان تحسب الوقت فيما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الصادق ثم تقسمه على اثنين هذا هو نصف

291
01:47:51.200 --> 01:48:11.100
هذا هو نصف الليل فان قلت وهل للعشاء وقتين؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والاقرب ان شاء الله ان لها وقتين. وقت اختيار ووقت اضطرار، اما وقت الاختيار فالى منتصف الليل او الى ثلث الليل الاول

292
01:48:11.350 --> 01:48:30.900
وما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني يسمى بوقت الاضطرار فلا يجوز في حال الاختيار ان تؤخر الصلاة الى ما بعد منتصف الليل آآ لا يجوز لك ايها المسلم ان تؤخر وقت صلاة العشاء في وقت في حال الاختيار والسعة الى ما بعد منتصف الليل

293
01:48:31.300 --> 01:48:59.350
لانه يخرج حينئذ وقت العشاء الاختيار  يخرج حينئذ وقت العشاء لاختياره. مسألة وقال العلماء ايضا واما وقت الفجر فان ابتداءه من تبين الصبح ويسميه العلماء الفجر الثاني. ويسميه بعضهم الفجر الصادق. ويقابله الفجر الاول او الفجر

294
01:48:59.350 --> 01:49:21.650
الكاذب وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال العلماء ان الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية مطلقا بخلاف الفجر الصادق. ويقول العلماء ان النور في الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. لانه كذب

295
01:49:21.650 --> 01:49:41.550
بالسرحان وذنب السرحان يعني ذنب الذئب. وذنب الذئب يكون متجها الى جهة الاعلى. فهذا نور كأنه نور جاف او ليزر يخرج من جهة المشرق غير منتشر يمينا وشمالا. وانما يخرج على عمودي

296
01:49:41.700 --> 01:50:07.500
متجه الى جهة هذا يسميه العلماء الفجر الكاذب. ثم ثم يتلاشى هذا النور ويعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فعلامته امر انه نور ينتشر يمينا وشمالا فليس نورا عموديا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حديث سمرة

297
01:50:07.500 --> 01:50:28.900
ابن جندب رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل  وهو الفجر العمودي القائم. ولكن المستطير في الافق. فرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير

298
01:50:28.900 --> 01:50:47.850
المستطيل هو الفجر الكاذب. هذا ما ما تتعلق باحكام شرعية تاكل وتشرب في نهار في في الى ان ترى الفجر الثاني واما الفجر المستطيل فهو مأخوذ من من الطيران فان الطائر اذا اذا يطير يفل جناحيه يمينا

299
01:50:47.850 --> 01:51:07.850
شمالا ولا لا؟ فالفجر اذا خرج الفجر الثاني فانه ينشر انواره يمينا وشمالا كنشر الطائر جناحيه. قال لا يمنع انكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل باللام. ولكن الفجر المستطير بالراء في الافق. واضح هذا يا جماعة

300
01:51:07.850 --> 01:51:27.850
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب بانه كذب السرحان. اذا هذان امران والفجر الصادق لا تعقبوه ظلمة. فاذا هناك ثلاثة فروق. الفرق الاول ان الفجر الكاذب لا ينتشر يمينا ولا شمالا. بخلاف الفجر الصادق فانه ينتشر

301
01:51:27.850 --> 01:51:47.850
يمينا وشمالا. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فانه لا تعقبه ظلمة. اما الحكم اما الفار الفرق الثالث فهو ان الفجر الكاذب لا تتعلق به شيء من الاحكام الشرعية ابدا بخلاف الفجر الصادق الذي تتعلق به

302
01:51:47.850 --> 01:52:12.050
جميع الاحكام الشرعية  ومتى ينتهي وقت الفجر فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بابتداء طلوع الشمس. بابتداء طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر

303
01:52:12.300 --> 01:52:32.300
ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. وبه ينتهي وقت الفجر. فان قلت وهل للفجر وقتين؟ اقول فيه خلاف القول الصحيح ان لا. بل ليس للفجر الا وقت واحد. تبين لنا بهذا البحث ان من الصلوات المفروضة ما له

304
01:52:32.300 --> 01:52:52.300
ليس له الا وقت واحد. وهناك من الصلوات ما له وقتان. فالظهر كم وقت لها؟ وقت واحد. والعصر وقت الوقت اضطراري ووقت اختياري. والمغرب وقت واحد وهو وقت اختياري فقط. العشاء وقتان وقت اضطراري ووقت

305
01:52:52.300 --> 01:53:22.300
اختياري. طيب والفجر؟ ها يا جماعة؟ الفجر وقت واحد وهو وقت فقط وليس هناك وقت اضطراري. مسألة اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان فمن اوقع الصلاة قبل وقتها انها لا تجزئه انها لا تجزئه

306
01:53:22.300 --> 01:53:51.950
وذلك لانه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها واجمعوا كذلك على ان من اخرج الصلاة عن وقتها للعذر فانه يجب وعليه قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها

307
01:53:51.950 --> 01:54:24.900
لا كفارة لها الا ذلك ولكن اختلفوا في من فوت واخرج الصلاة عن وقتها عامدا افيسوغ قضاؤها؟ افيسوغ قضاؤها؟ هذا كما ذكرت لكم فيه خلاف بين اهل العلم والمتقرر عندنا ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده الا من العذر. كما تقرر عندنا في الظبر

308
01:54:24.900 --> 01:54:47.500
ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين واكثر اهل العلم بل هو قول ينسب للمذاهب الاربعة قول جماهير العلماء على انه يجب عليه قضاؤها ان فاتت ولو بلا عذر. مع الاثم فاذا من

309
01:54:47.500 --> 01:55:03.950
تنال العذر ولغير العذر يجب على كل منهما ان يقضي. لكن قالوا في من فوتها بالعذر يقضي بلا اثم. ومن فوتها بلا عذر يقضي مع وجود الاثم ووجوب التوبة ووجوب التوبة

310
01:55:05.250 --> 01:55:28.450
وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وجمع من المحققين كابن حزم وغيره الى انه لا يسوغ له قضاؤها مطلقا. ما دام فوتها ما دام

311
01:55:28.450 --> 01:55:50.550
فوتها بغير عذر عامدا فانه والله لو قضاها الف مرة ما ما تبرأ بذلك ذمته والعجيب ايها الاخوان ان هذا القول هو الذي تؤيده الادلة وهذا يدلك على ان الحق والصواب لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة. وانما يعرف بموافقة النصوص

312
01:55:50.700 --> 01:56:13.650
النصوص انما اجازت القضاء للمعذور فقط وبقي غير المعذور ليس عليه على على وجوب القضاء عليه دليل فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله احق بالقضاء فنقول هذا

313
01:56:13.650 --> 01:56:36.800
فوارد في حق المعذور ايضا لان هذا انسان لم يستطع الحج او مات ولم يحج في حج عنه اولاده لان الحج دين الله وهذا مات لا يستطيع ان يؤدي فاذا هو معذور. فدين الله احق بالقضاء. فاذا هذا ايضا وارد في المعذور. فان قلت وكيف تقول في قول النبي

314
01:56:36.800 --> 01:56:56.150
صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. نقول هذا نوم ونسيان وهما من جملة الاعذار ونحن لا نبحث في مسألة قضاء المعذور. فان قالوا وهذا عاد ما في هذا قوي. فان قالوا

315
01:56:56.500 --> 01:57:11.800
اذا اذا وجب القضاء في حق المعذور  مع انه لا اثم عليه. اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. افلا يجب القضاء في حق المتعمد الاثم

316
01:57:12.050 --> 01:57:35.400
يعني نوجبها على هذا ونلزمه بالقضاء وهو معذور. ولا نعذر ونعذر المتعمد عن  ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا ولكن يجاب عن ذلك ان الصلاة في وقتها مصلحة الصلاة في ذاتها مصلحة اصلا

317
01:57:35.700 --> 01:57:58.050
وقد فاتت هذه المصلحة على المعذور فشرعت له الشريعة ان يتدارك هذه المصلحة بالامر بالقضاء. لانه ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه لانه لم لم يخرجها عن وقتها عمدا او رغبة عنها او عدم اهتمام واكتراث بها. وانما اخرجها بالعذر فهو لم

318
01:57:58.050 --> 01:58:16.700
تجانف لاثم فمن باب اكرامه شرعت الشريعة له ان يتدارك تلك المصلحة بالقضاء فاذا هذا تشريع رحمة هذا قضاء رحمة ليس قضاء عقوبة حتى نقيس عليه غير المعذور. واما من فوت الصلاة متعمدا تفويتها راغبا عما

319
01:58:16.700 --> 01:58:32.950
مصلحتها فهل هذا مثل هذا نقول والله يسوغ له ان يتدارك مصلحتها بعد ذلك؟ لا بل عقوبته الا الا نمكنه الا يمكنه الشرع من الا من ان يتدارك تلك المصلحة التي اخرجها عن وقتها عمدا وعدوانا

320
01:58:33.050 --> 01:58:50.150
فان قلت طيب واذا تاب نقول اذا تاب لا يقظي وانما يتوب التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه الفريضة يعني يستكثر من النوافل حتى تغطي هذا النقص مع كمال مع كمال التوبة. واما ان يقضي لا

321
01:58:50.200 --> 01:59:13.500
ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الا من عذر فاذا اخرج الانسان العبادة ذات الوقت الابتداء والانتهاء عن وقتها بغير عذر فانه لا يسوغ له قضاؤها. وقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة

322
01:59:13.500 --> 01:59:35.850
ليس في الصلاة فقط واذا فوت الانسان العبادة المؤقتة بالعذر فانه يشرع له قظاؤها فقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة. اذا اخرجتها بالعذر فانت  يعني غير اهل فانت غير اهل لتفويت المصلحة عليك. فيشرع لك تداركها ويشرع لك قضاؤها بعد ذلك. يشرع لك قضاؤها بعد ذلك

323
01:59:35.850 --> 01:59:59.900
هذا هو الاقرب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى  مسألة ولا خلاص؟ ها الراجح انا قلت لك والعجيب ان الراجح هو هو القول بعدم القضاء   اي نعم قول ابن تيمية رحمه الله

324
02:00:01.450 --> 02:00:19.150
طيب انا اقول لعلنا نكتفي بهذا المقدار  ما ادري عنكم انتوا ها على كل حال هذا هذا هو المقدار المقرر علينا وهي اربع وخمسون صفحة من مئة وستة وستين صفحة. هذا هو المقدار المقرر يعني اربعة وخمسون

325
02:00:19.300 --> 02:00:38.750
نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بقية مسائل هذا الظابط وهو الوقت اكد شرائط الصلاة في بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال ما نروح نعم يا عبد الله؟ وش فيه؟ بيجي بحثه فيه باب صلاة الجمعة يا شيخ عبد الله ان شاء الله. ها؟ سم يا حبيبي

326
02:00:39.400 --> 02:01:14.850
بعد الصلاة. ايه يلاه شلون ايه فيه اه قاعدة عندنا وهي ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فايش؟ فليصلها اذا ذكرها. فليصلها

327
02:01:14.850 --> 02:01:34.850
فالامر بقوله فليصلها امر. والامر يقتضي الفورية. ايش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة للاداء ثمة التأخير. فحينئذ يجب عليه من حين ان يستيقظ مباشرة ان يصلي. فلو اخرها لوقع في اثم وهو تأخير الصلاة عن

328
02:01:34.850 --> 02:01:49.050
وقتها المأمور به شرعا. نعم واظحة يا شيخ؟ ايه يعني قام الساعة عشر ولا صلى الفجر؟ قالوا اه ما دام طلع وقتها اجل ابا اخليها للساعة اثنعش. نقول لا صلها

329
02:01:49.050 --> 02:02:28.950
الان الساعة عشر لان ذلك وقتها في حقك انت. نعم يا اخوان. ها. رح اسأل  ايش؟ ايه على قول شيخ الاسلام ايوا      ليه ما صلى ما صلى لكنه ليس بكافر لانه يصلي احيانا ويترك احيانا

330
02:02:29.250 --> 02:02:50.750
ايوه حتى ولو كان بس المهم انه يصلي احيانا ويتركه احيانا ولا لا هل ترك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك     كل الفروض يصليها في غير وقتها  كل الفردوس كيف يصير له في غير وقت انا ما فهمته

331
02:02:51.350 --> 02:03:20.550
الفجر ولم يصلي الفجر الا وقت الظهر      طب واليوم الثاني؟ واليوم الثالث؟ هذا يعتبر ما صلى اصلا اجلس معها في وقت واحد قصدك انت؟ ما صلى يعتبره كافر هذا اذا كان هذا هجراه وديدن والى ان يموت هذا كافر لانه حقيقة انه لم

332
02:03:20.550 --> 02:03:38.350
صلاة المأمور بها شرعا  بس من اللي يفعل هذا؟ ما في احد يفعل هذا. هذي صورة فرظية بس فقط. هم. ها يلا ترتيب القضاء عندنا قاعدة يا شيخ سلمان سلمان ها تقول القضاء كالاداء

333
02:03:38.600 --> 02:03:55.550
فرع ترتيب القضاء على هذه القاعدة فرع انت القضاء كالاداء كيف؟ ايش جاوب سؤالك بعد هذه القاعدة انه يرتب لماذا؟ لان لان الاداء فيه ترتيب ولا لا؟ فاذا فاتتك جمل من الصلوات فاقضها كادائها. القضاء كالاداء

334
02:03:56.150 --> 02:04:30.000
ها ها   العاقل العاقل ايه   كل عبادة يفعلها المميز فاجرها له ولمن دلها عليه. ولمن دله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر   فاذا غير المميز اذا امرته بالصلاة امرته بالصدقة امرته بالصدق بالحديث امرته ببر الوالدين وفعل فله اجر فعله لانه فعل عبادة والاصل ان الاجر للفاعل

335
02:04:30.000 --> 02:05:00.450
ولك انت لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله   عد صلاة الجماعة الحاضرة مع قضاء الفوائت مثل     والله اذا كان يتمكن لابد يدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب

336
02:05:04.200 --> 02:05:35.600
مثل  عصر ومغرب يعني فاتته العصر وادركهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية العصر     شلون ما يجوز؟ صلي معهم جماعة بنية العصر. فاذا انتهى منها قام وصلى منفردا المغرب  ماصلح للجوابي

337
02:05:36.550 --> 02:06:04.750
كيفك    انت قصدك الاختلاف النية بينهم  انت الان انا الان فاتتك صلاة الظهر. وادركت قوما يصلون العصر تدخل معهم باي نية يعني اصلحت معك فيني صلحت. هذي صالح تبع. طيب فاتتك العصر ودخلت معهم وهم يصلوا المغرب

338
02:06:09.350 --> 02:06:33.300
ايه بس انت انت النية الان نيتك انها ماذا  نيتك انها عصر نيتك انها عصر. فالاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامام ها   اضرب لك مثال بسيط

339
02:06:33.800 --> 02:06:56.900
انت سافرت وهل على المسافر وجوب الجمعة تبلى طيب ادركت قوما يصلون الجمعة فدخلت معهم بنية الظهر في ركعتين وركعتين طيب انت صلاتك سرية ولا لا؟ وصلاة الامام  صحت خلفه ولا ما صحت

340
02:06:57.100 --> 02:07:20.400
وتصورته اذا كونها صلاة في حقك سرية وفي حقها جارية لا يؤثر في صحة الائتمان. نعم  اذا العصر فاتت مطوع يا الله الخيرة. ها  وحضر وقت المغرب  لا في هذه الحالة ما يصليها عصرا

341
02:07:20.650 --> 02:07:37.250
لا يصلي حينئذ خلاص يقدم الحاضرة وهي وهي صلاة المغرب لان لانها لابد ان يراعي الجماعة الا اذا صلى مأموما فيصلي معهم بنية في العصر  ها طيب والله ها شيخ هيثم

342
02:07:37.350 --> 02:07:50.294
والله فيه ظابط وهو وهو وضوح المخالفة من عدم هام وشدة الخلاف من عدمه. السلام عليكم ورحمة