﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنه

2
00:00:32.250 --> 00:00:52.250
وكرمه وجوده واحسانه انه جواد كريم. سوف نقتطع هذه المجالس العلمية ان شاء الله تعالى في شرح جمل من القواعد الفقهية الكلية. وقد كنا في دورات ماضية قد شرحنا ولله الحمد والمنة

3
00:00:52.250 --> 00:01:18.000
القواعد الخمس الكبرى في الفقه واكمالا لتلك الدورة نشرح ما تبقى مما يندرج تحت مسمى القواعد الفقهية وهي قواعد لا يستغني عن معرفتها الفقيه مطلقا. وهي شاملة لكل ابواب الفقه في الاعم الاغلب

4
00:01:18.000 --> 00:01:48.000
وسوف نشرح في هذه المجالس قرابة المئة قاعدة ان شاء الله. مع ما من القواعد الفرعية. والظوابط الفقهية. وسوف تكون طريقتي في الشرح كما يلي اولا اذكر نص القاعدة. مجزوما به. ثم بعد ذلك اتكلم عن شيء من

5
00:01:48.000 --> 00:02:16.400
شرح القاعدة افرادا ان كان فيها مفردات تحتاج الى شيء من التوظيح واجمالا ثم اشترط على نفسي الا تمر قاعدة الا بذكر دليل او دليلين او ثلاثة على كل واحدة منها. ثم اذا تبينا بالادلة الصحة هذه القاعدة

6
00:02:16.400 --> 00:02:36.400
ده نشرع مباشرة في ذكر الفروع التطبيقية الفقهية عليها. واشترط على نفسي الا تنقص عن خمسة فروع هناك قواعد سوف نزيد في فروعها لاهميتها ولكن كل القواعد تشترك في انها لا تقل عن خمسة فروع

7
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
فهيا ننطلق ايها الاخوان مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. واسأل الله ان يرزقني واياكم السداد في القول والعمل. وان يعيننا وان يوفقنا وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وان يرزقني واياكم الاخلاص

8
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
في القول والعمل والا يجعل اعمالنا وبالا علينا وان يعصمها من دخول شيء مما يبطلها من الرياء او التسميع. اسأله عز وجل ان يجعلنا ممن تبع السلف الصالح في التعليم في التعلم والتعليم

9
00:03:16.400 --> 00:04:02.600
القاعدة الاولى التابع تابع. التابع تابع ويعبر عنها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى بقوله التابع في الوجود شرع تابع في الحكم. التابع في الوجود والشرع. تابع في الحكم اي ان التابع لا ينبغي ان يفرد عن متبوعه بحكم خاص. بل حكم التابع هو

10
00:04:02.600 --> 00:04:35.600
عين حكم متبوعه. وهذه المتابعة لا تخرج عن حالتين اما متابعة في الوجود باصل الخلقة. يعني انه قد استقر العرف والعادة ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. فهذه يسميها العلماء متابعة وجودية

11
00:04:35.600 --> 00:05:05.600
اي استقرت العادة والعرف المضطرد ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. واحيانا تكون المتابعة شرعية يعني ان الشريعة تفرض ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء اي شيء يتبع غيره؟ متابعة عرفية وجودية او متابعة شرعية

12
00:05:05.600 --> 00:05:35.600
فانه يتبعه في حكمه. فاذا كان المتبوع واجبا فالتابع واجب. واذا كان المتبوع مندوبا فالتابع مندوب. واذا كانت المتبوع محرما فالتابع محرم. واذا كان المتبوع فاسدا فالتابع فاسد. فاذا اياك ان تفرد التابع عن

13
00:05:35.600 --> 00:06:12.700
حكم متبوعه فالتابع في الوجود والشرع تابع تابع في الحكم. هذا هو ما يعنيه قول العلماء في هذه القاعدة التابع تابع. وهنا فروع وادلة يعني هي ادلة تتضمن فروعا فكل فرع مما سأذكره مقرون بدليله. فيكون فرعا وفي نفس الوقت دليل

14
00:06:12.700 --> 00:06:42.700
منها اطفال المؤمنين. فانهم يتبعون اباءهم في الجنة فالاباء من اهل الايمان اذا دخلوا الجنة فقد دخل المتبوع الجنة فيتبعه تابعوا وهم الاطفال. لان الاطفال كانوا تبعا لابيهم في هذه الدنيا. والتابع في

15
00:06:42.700 --> 00:07:12.700
تابع في الحكم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المؤمنين قال هم مع ابائهم في الجنة هم مع ابائهم في الجنة. فان قلت هذا تقتضي ان اطفال المشركين مع ابائهم في النار لان التابع تابع فاذا

16
00:07:12.700 --> 00:07:32.700
الاباء من اهل الشرك دخلوا النار فيدخل اولادهم التابعون لهم في النار ايضا فنقول نعم هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. ولكن ورد لنا دليل يفصل بين التابع والمتبوع في مسألة اطفال المشركين

17
00:07:32.700 --> 00:07:52.700
لو لم يرد هذا الدليل لقلنا بمقتضى هذه القاعدة. لكن لما وجد الدليل الذي يفصل بين حكم ومتبوعه في هذه الجزئية فاننا نقول به. فان قلت واين الدليل؟ اقول الدليل على ذلك ان

18
00:07:52.700 --> 00:08:12.700
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اطفال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين فلم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون اباءهم في النار كما جزم في نفس الحديث لاطفال المؤمنين انهم

19
00:08:12.700 --> 00:08:42.700
يتبعون اباءهم في الجنة. والذي تدل عليه الاثار هو ان اطفال المشركين من جملة من يمتحنون في الاخرة. ونتيجة الامتحان الله اعلم بما كانوا عاملين. بمعنى ان من كان في علم الله انه لو كبر سيكون من اهل الايمان فسيوفق في الامتحان في العرصات

20
00:08:43.150 --> 00:09:03.150
ومن كان في علم الله عز وجل انه سيكون من اهل الكفر والطغيان اذا كبر فسيحرم من نتيجة الامتحان في العروسات؟ فاصح الاقوال في اطفال المشركين ان نقول سيمتحنون يوم القيامة ونتيجة الامتحان

21
00:09:03.150 --> 00:09:23.150
الله اعلم بما كانوا عاملين. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهمتم الفرع؟ واضح؟ ومن الفروع ايضا؟ لقد

22
00:09:23.150 --> 00:09:53.150
قرر الفقهاء ان الولد ذكرا كان او انثى يتبع اباه في النسب. لان التابع تابع. لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم وهذا دليل على القاعدة وفرع لها. ودلت الادلة على ان الولد

23
00:09:53.150 --> 00:10:23.150
يتبع انتبه في الحرية والرق امه. فمن كانت امه حرة فهو حر. ومن كانت امه رقيقة امه فانه يعتبر رقيقا. فاذا الولد في النسب اباه وفي الحرية والرق امه. وقرر الفقهاء ايضا ان الولد

24
00:10:23.150 --> 00:10:53.150
في الدين يتبع خير دين ابويه. فان كان ابوه مسلما وامه كافرة فانه يحكم له بالاسلام تبعا لابيه. وان كانت امه مسلمة وابوه كافر فانه يتبع دين امه فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي

25
00:10:53.150 --> 00:11:23.150
الدين خير دين ابويه. لانه كان تابعا لهما في الدنيا فيكون تابعا لهما في حكمهما لان التابع تابع. ومنها انتم معي ولا لا يا جماعة اسأل ولا ما له داعي؟ الشرح واضح؟ طيب ومنها ما حكم اللقيط

26
00:11:23.150 --> 00:11:49.950
الذي يوجد في بلاد معينة. او نحكم على هذا اللقيط بانه كافر ام مسلم؟ قالوا اللقيط يعتبر تابعا لحكم البلد التي وجد فيها لانه تابع لاهلها في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. فان وجد اللقيط في

27
00:11:49.950 --> 00:12:19.950
اسلامية فيحكم عليه بانه مسلم. وان وجد اللقيط في بلاد كافرة فاننا نحكم عليه بانه كافر. لم حكمنا عليه بالاسلام تارة؟ وبالكفر تارة؟ قال الفقهاء وذلك لاختلاف البلد التي وجد فيها. لانه تابع لاهلها في حكمهم. لان

28
00:12:19.950 --> 00:12:56.750
التابع تابع. ومنها ايضا ما الحكم؟ لو انك تريت ما في بطن هذه الشاة استقلالا فقلت اشتريت حمل هذه الشاة بخمسمائة ريال. الجواب هذا البيع باطل. لان العين المباعة مجهولة والمجهول لا يصح بيعه. لكن لو انك اشتريت امه

29
00:12:56.750 --> 00:13:26.750
وهو في بطنها. فما حكم البيع في هذه الحالة؟ الجواب باطل ولا صحيح البيع صحيح اوليس هو مجهولا؟ الجواب بلى. ولكن البيع لم يقع عليه استقلالا وابتداء. وانما وقع البيع استقلالا على امه وهو دخل معها تبعا. فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في متبوعه

30
00:13:26.750 --> 00:13:56.750
ان التابع في الوجود تابع في الحكم. انتم معي انتم معي ولا لا؟ ما الفرق بين السورتين؟ من يعطيني الفرق بين السورة الاولى والصورة الثانية؟ نعم يا فهد نعم فاذا الجهالة تفيد تغتفر احسنت ومنها

31
00:13:56.750 --> 00:14:30.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. والحديث ارسله جمع من اهل العلم هذا الحديث مع انه دليل على هذه القاعدة فانه فرع عليها. معناه انك اذا ذبحت شاة حاملا. فمات جنينها في بطنها. او خرج جنينها

32
00:14:30.300 --> 00:15:00.300
ميتا فما حكمه في هذه الحالة؟ حلال لانه تابع لامه في وجوده فيتبعها معها في تذكيتها فلما حلت امه حل معها تبعا. لكن الفقهاء قالوا لو انه خرج من امه حيا بعد ذكاتها. فانه انفصل انفصل عنها. فانفصلت متابعته لها

33
00:15:00.300 --> 00:15:30.300
فصار يحتاج الى زكاة مستقلة اخرى. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. ومنها قال الفقهاء ان المفتاح يتبع القفل في بيع فاذا اشتريت قفلا فانه يتبعه مفتاحه. فاياك ان يخدعنك البائع فيعطيك القفل بسعر

34
00:15:30.300 --> 00:16:00.300
والمفتاح بسعر اخر. ومنها قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا بيعت الدار فانه يدخل معها ما كان تابعا لها مما هو من ضروراتها او اقتضاه العرف. فيدخل في بيع الدار

35
00:16:00.300 --> 00:16:34.650
ارضها وسقفها وجدرانها. وخزانها وابوابها ومصابيحها جميع هذه الاشياء تدخل في بيع الدار. فلا يشترط التنصيص على دخولها في العقد لانها تتبع الدار في وجودها والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال

36
00:16:34.650 --> 00:17:14.650
الفقهاء ان الجلد يتبع حكم الحيوان. فالحيوان اذا كانت ذاته نجسة نجس كالخنزير والحمار والكلب. فجلود هذه الحيوانات نجسة لان الجلد يتبع حكم الذات واللحم. وما كان من الحيوان ذاته طاهرة فانه حينئذ يعتبر جلده طاهرا. لم؟ لان هذا الجن

37
00:17:14.650 --> 00:17:34.650
لتابع للحيوان في وجوده فيكون تابعا له في حكمه. ومنها لقد حكم النبي صلى الله الله عليه وسلم بان الرجل في عيد الاضحى اذا ذبح شاة واحدة عنه فانه يدخل معه

38
00:17:34.650 --> 00:18:04.650
واهل بيته تبعا. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته كما ثبتت بذلك الادلة الصحيحة. فان قلت ولم تكفيهم معه؟ نقول لانهم يتبعونه في النسب والوجود التابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء اذا برئ

39
00:18:04.650 --> 00:18:34.650
اصيل برئ الظامن اذا برئ الاصيل برئ الظامن فلو ان انني استدنت دينا وظمنني سيد. فتكون ذمة الشيخ سيد مشغولة تبعا لاشتغال ذمتي. فما دامت ذمة الاصيل اي المظمون عنه مشغولة فذمة الظامن

40
00:18:34.650 --> 00:19:04.650
مشغولة. فمتى ما برئت ذمة الاصيل بالسداد؟ برئت ذمة الظامن لما برئت ذمته ببراءة ذمتي؟ لان ذمته تتبع ذمتي. فان كانت ذمتي مشغولة فذمة التابع مشغولة. وان برأت ذمة التابع برئت ذمة المتبوع لان

41
00:19:04.650 --> 00:19:34.650
في الوجود تابع في الحكم. ومنها هل يجب على الزوج حال عقد نكاحه. هل يجب على الزوج حال عقد نكاحه ان يشترط على زوجته او على وليها ان يجامعها او هل يجب على الزوجة ان تشترط على زوجها حال العقد

42
00:19:34.650 --> 00:20:04.650
ان ينفق عليها او ان يكسوها او ان يطعمها؟ الجواب لا. لان هذه الحقوق كلها تتبع عقد النكاح. فمتى ما ثبت وصح عقد النكاح؟ ثبتت وصحت هذه الحقوق ووجبت لانها تابعة له والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء

43
00:20:04.650 --> 00:20:34.650
من سقط عنه الفرض سقط نفله. من سقط عنه الفر سقط نفله فالحائض والنفساء دل الدليل الشرعي على انهما لا يصليان الفريضة لكن الدليل لم يتكلم عن النوافل القبلية والبعدية؟ الجواب تسقط

44
00:20:34.650 --> 00:21:04.650
قلت طبعا فاذا كانت الفريضة قد سقطت عن الحائض والنفساء فتسقط عنها نافلتها تبعا والكافر اذا اسلم فان الشريعة اسقطت عنه جميع الصلوات التي مضت كفره ويسقط معها تبعا ماذا؟ النوافل القبلية والبعدية

45
00:21:04.650 --> 00:21:34.650
ومنها ولا ادري عن رقمها عندكم لكنها قاعدة مهمة. يقول الفقهاء من اشترى ارضا دخل ما عليها من غراس وحجر وبناء وكنز مدفون وهذه بركة الله. نسأل الله من فضله. بمعنى انك اذا اشتريت ارضا ثم وجدت فيها

46
00:21:34.650 --> 00:22:04.650
ركازا او كنزا مدفونا فاستخرجته فوجدت من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة الشيء الكثير. فلا حق لبائعها الاول ان يطالبك بها. لان هذا الكنز يدخل في ملكية من ملك المتبوع وهو الارظ. فمن ملك الارض ملك ما عليها من غراس. وملك ما عليها من حجر

47
00:22:04.650 --> 00:22:24.650
وملك ما فيها من ابار وملك ما فيها من كنوز او خابية مدفونة. وملك ما عليها من حجارة ورمل كل ومعادن كل ذلك يملكه من ملك الارض. لانها تتبع الارض في الوجود فتتبعها في

48
00:22:24.650 --> 00:22:54.650
حكم ومنها الانسان اذا احدث فان جسده كله يوصف بانه محدث. ومع ذلك لم يوجب الشارع الا اعمال الماء على الاعضاء الاربعة فقط مع ان الجسد كله محدث. ومع ذلك لم يوجب عليك الشارع الا استعمال الماء في الاعضاء

49
00:22:54.650 --> 00:23:24.650
اربعة قال العلماء لان الحدث متى ما ارتفع عن تلك الاعضاء الاربعة ابتداء ارتفع عن سائر الجسد تبعا. لان سائر الجسد يتبع هذه الاعضاء الاربعة في وجوده والتابع في الوجود تابع في الحكم. وخلاصة القاعدة انك متى ما رأيت شيئا يتبع شيئا

50
00:23:24.650 --> 00:24:04.650
ان سواء متابعة وجودية عرفية او او شرعية. فاعلم مباشرة يأخذ حكم متبوعه فاياك ان تفرد التابع عن متبوعه بحكم خاص. القاعدة الثانية التأسيس اولى من التأكيد التأسيس اولى من التأكيد

51
00:24:04.650 --> 00:24:44.650
وبيانها ان نقول اذا وجدت لفظة في القرآن او صحيح السنة مكررة مرتين فوجدتها في اول الاية او الحديث مثلا ثم اعاد الشارع ذكرها بعد ذلك فهل اللفظة الثانية تعتبر تأكيدا للمعنى الاول

52
00:24:44.650 --> 00:25:14.650
ام تعتبر تأسيسا لمعنى جديد؟ فالكلام ليس في اللفظة الاولى وانما الكلام في اللفظة الثانية. هل نحمل معنى اللفظة الثانية على انه مؤكد لمعنى اللفظة الاولى ام اننا نحملها على معنى اخر؟ استقلالا. قال العلماء

53
00:25:14.650 --> 00:25:44.650
اذا امكن حمل اللفظ الثاني على معنى جديد غير المعنى الاول فلا انه هو الاولى لانك اذا حملت اللفظة الثانية على معنى جديد فانت مؤسس لمعنى جديد واذا حملتها على نفس المعنى الاول فانت مؤكد واذا دار المعنى بين

54
00:25:44.650 --> 00:26:14.650
تأسيس وتأكيد فلا جرم ان التأسيس اولى من التأكيد وعلى ذلك فروع. الفرع الاول قول الله عز وجل في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون هذه اللفظة الاولى ثم قال ثم

55
00:26:14.650 --> 00:26:44.650
الا سوف تعلمون. اختلف المفسرون في معنى اللفظة الثانية. هل هي تأكيد لفظتي الاولى ام انها تقصد علما اخر؟ غير علم اللفظة الاولى. على قولين لاهل العلم من اهل العلم من حملها على معنى اللفظة الاولى فيكون مؤسسا او مؤكدا؟ الجواب يكون مؤكدا

56
00:26:44.650 --> 00:27:14.650
ومن اهل العلم من حملها على معنى اخر. معنى اخر فيكون مؤسسا ولا جرم ان القول الاقرب هو القول الثاني. لان التأسيس اولى من التأكيد قالوا ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ان قول الله عز وجل اول مرة كلا سوف تعلمون اي

57
00:27:14.650 --> 00:27:34.650
عند حلول السكرات سوف تعلمون. حقيقة ما كنتم عليه سابقا وانه ليس هو الدين الصحيح. اذا هنا عند المعاينة عند معاينة الموت عند سكرات الموت. وهل ينقطع علمهم عند هذا؟ او سيتجدد له

58
00:27:34.650 --> 00:28:04.650
علم اخر الجواب لا سيتجدد لهم علم اخر اذا عاينوا النار وقادتهم الملائكة الى جهنم يوم القيامة فسيعلمون ويتأكدون علم اليقين انهم كانوا على باطل. وسيتمنون الرجوع الى هذه فالعلم المذكور في قوله عز وجل كلا سوف تعلمون انما هو عند حلول السكرات ومعاينة الموت

59
00:28:04.650 --> 00:28:24.650
واما قوله ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون اي بعد قيامكم من قبوركم ورؤيتكم تلك العروسات المعرفة اليقينية الحقة ان الرسل كانوا على حق وانكم كنتم على باطل وكفر. واختار هذا القول الثاني

60
00:28:24.650 --> 00:28:54.650
الامام ابن عباس والحسن ومقاتل وعطاء من السلف ورجحه الامام ابن القيم الله تعالى وهو القول الصحيح لما؟ لان التأسيس اولى من التأكيد. فهمتموها خذوا الفرع الثاني يتضح اكثر. الفرع الثاني في سورة الانعام يقول الله تبارك وتعالى قل

61
00:28:54.650 --> 00:29:24.650
انما حرم ساعدوني ذكروني بالاية. قل انما حرم عفوا قل قل لا اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

62
00:29:24.650 --> 00:29:50.050
الثانية التي اختلف العلماء فيها هو معنى قوله رجس. هل هي بمعنى التحريم؟ اي انها حرام قال بذلك بعض اهل العلم فقولهم هذا يعتبر تأكيدا او تأسيسا تأكيدا لان التحريم قد ذكر في اول الاية في قوله قل

63
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ااجد فيما اوحي الي محرما فاثبت تحريم هذه الاشياء فاذا كان معنى قوله فانه رجس ايضا يفيد التحريم فهذا تأكيد للتحريم الاول. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا ان معنى

64
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
رجس اي نجس. فانه رجس اي نجس. وهؤلاء حملوا اللفظة على قوي التأكيد؟ الجواب على التأسيس؟ واي القولين ارجح؟ الجواب لا جرم ان القول الثاني هو الارجح لانهم يحملونها على معنى جديد يتضمن تأسيسا لا تأكيدا والمتقرر عند العلماء ان التأسيس اولى

65
00:30:40.050 --> 00:31:20.050
من التأكيد. ومنها في قول الله تبارك وتعالى الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات انتبهوا انتبهوا للفظة المتكررة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم. بما يفعلون. ما اللفظة التي تكررت

66
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
علم عليم. والله عليم بما يفعلون. هذه فيها نسبة العلم الى من؟ الى الله. اذا لا اشكال ولا خلاف فيها. لكن بقينا في كلمة كل قد علم هل العلم هنا يقصد به علم الله؟ يعني كل قد علم الله كيف يصلي وكيف

67
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
ام ان العلم هنا منسوب الى المصلي والمسبح اي كل من سبح وصلى فان الله قد علمه كيفية صلاته وتسبيحه. فلو اننا نسبنا العلم الى الله والعلم الثاني منسوب الى الله ايضا لكان الثاني ها تأكيد للاول. لكن

68
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لو اننا حملنا العلم في قوله كل قد علم على المخلوق نفسه. لكان قول الله عز عز وجل والله عليم فيه تأسيس لمعنى جديد. ولذلك فالقول الصحيح ان قول الله قد علم كل

69
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قد علم اي اي الانسان قد علم صلاته وتسبيحه والسماوات قد علمت كيف تصلي وتسبح قد علمها الله كيف تصلي وتسبح والطير قد علم كيف يصلي ويسبح والملائكة قد قد علموا كيف يصلون

70
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
ويسبحون. اذا كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعلم الاول هو علم المخلوق. والعلم الثاني هو علم الله فصار كلا العلمين يدل على معنى جديد. ففيه تأسيس قرروا عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد

71
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
ومنها في قول الله كم رقم الفرع؟ طيب. ومنها قول الله عز وجل الذين كفروا واصدوا عن سبيل الله. اضل اعمالهم اما تفسير الكفر فهو واضح. لكن العلماء اختلفوا في تفسير قوله

72
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
صدوا عن سبيل الله. انتبه يا اخوان انتبهوا لي. العلماء لهم فيها قولان الاول منهم من فسر الصدود عن سبيل الله اي الصدود بالكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكفرهم. اذا صارت المعنى نفس المعنى الاول. لانه

73
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
واثبت انهم كفروا في اللفظة الاولى. ثم يثبت انهم صدوا بكفرهم ايضا في اللفظة الثانية فهذا تأكيد. لكن من اهل العلم من قال الذين كفروا انفسهم وصدوا عن سبيل الله باعتبار غيرهم. اي انهم امروا غيرهم بالكفر وصدوه عن

74
00:35:00.050 --> 00:35:33.300
الايمان واتباع الرسل فالقول الاول فيه تأكيد والقول الثاني فيه تأسيس واي المعنيين ارجح عندكم؟ الجواب لا جرم ان القول الثاني هو القول الاصح لانه تأسيس والمتقرر عند ماء ان التأسيس اولى من التأكيد

75
00:35:33.300 --> 00:36:03.300
ومنها وهو شيء لطيف. في قول الله عز وجل حتى اذا بلغ اشده هو وبلغ اربعين سنة. حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة الخلاف ليس في قوله اربعين سنة. هذا واضح. لكن الخلاف في قوله

76
00:36:03.300 --> 00:36:23.300
اشده فمن اهل العلم من قال ان الاشد هو اربعون سنة. فكأن الله قال فلما بلغ اربعين سنة وبلغ اربعين سنة. كأنكم ترون ان هذا القول ليس كما ينبغي. اذ انه

77
00:36:23.300 --> 00:36:53.300
تأكيد اذ الاشد عند هؤلاء هو بلوغ الاربعين. لكن من اهل العلم من قال لا ان الاشد له طرفان. طرف ابتداء وطرف كمال. فابتداء الاشد يبدأ معك من البلوغ. فمن حين ما تبلغ وانت بدأت في مراحل الاشد

78
00:36:53.300 --> 00:37:23.300
ثم تبلغ كمال الاشد بالاربعين. فاذا هذا يدل على ان قول الله حتى اذا بلغ اشده اي كماله ونضجه ونهايته وبلغ اربعين سنة. فهذا فيه انشاء لمعنى جديد. والقول الاول فيه تأكيد

79
00:37:23.300 --> 00:37:46.850
للمعنى الاول فاذا دار اللفظ بين كونه تأكيدا او تأسيسا فلا جرم ان التأسيس اولى من التأكيد انتم معي؟ كم الرقم؟ يكفينا هذي؟ مع اننا حظرنا لكم اكثر منها ولكن لعل

80
00:37:46.850 --> 00:38:16.850
الخمسة كافية حتى نستوفي ما تبقى. اذا خلاصة القاعدة ان اللفظة الشرعية متى ما عندك بين قولين احدهما يتضمن تأكيدا والقول الثاني يتضمن تأسيسا فمباشرة تحملها على التأسيس لان التأسيس اولى من التأكيد. القاعدة الثالثة

81
00:38:17.650 --> 00:38:57.650
وهي قاعدة لا تحتاج الى اطالة شرح. العبادات طاردات على وجوه متنوعات تحمل على وجوهنا في اوقات مختلفة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

82
00:38:57.650 --> 00:39:29.500
وعلى ذلك صفات الاذان. فعندنا صفة اذان بلال بلا ترجيع وعندنا صفة اذان ابي محذورة بالترجيع. فباي الاذانين نؤذن؟ الجواب كلها صحيحة مجزئة. فنؤذن في وقت باذان بلال وفي الوقت الثاني باذان ابي

83
00:39:29.500 --> 00:39:49.500
محذورة او نؤذن في هذا مصر باذان بلال وفي النصر الثاني باذان ابي محذورة. فكل صفات واردة للاذان والسنة في علو العبادة على كل وجوهها في اوقات مختلفة. ويدخل في

84
00:39:49.500 --> 00:40:19.500
لذلك ايضا صفات الاقامة فعندنا اقامة بلال وهي احدى عشرة جملة وعندنا اقامة ابي محذورة وهي سبع عشرة جملة باي الاقامتين نقيم؟ الجواب من اذن باذان بلال فالسنة ان يقيم باقامة بلال ومن اذن

85
00:40:19.500 --> 00:40:49.500
باذان ابي محذورة في السنة ان يقيم باقامة ابي محذورة. ومنها ايضا صفات رفع اليدين في مواضع الرفع الاربعة. عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع والرفع من وعند القيام من التشهد الاول في الصلاة الثلاثية او الرباعية. فقد ورد فيها صفتان ان ترفعه

86
00:40:49.500 --> 00:41:09.500
الى حذو المنكبين او تزيد في الرفع قليلا الى حيال الاذنين وكلها وردت في احاديث صحيحة. فاما الصفة الاولى فقد وردت في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي

87
00:41:09.500 --> 00:41:29.500
الله عنهما يرفع يديه حذو منكبيه. واما الصفة الثانية فقد وردت في صحيح مسلم من حديث ابي حميد من في مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه ثم يكبر. فتارة في بعض مواضيعها

88
00:41:29.500 --> 00:41:49.500
الرفع ترفع الى هذا الموضع وتارة في بعض مواضع الرفع ترفع الى الموضع الثاني. ومنها ايضا صفة القراءة في سنة الفجر. صفة القراءة في سنة الفجر. فقد ورد فيها صفتان

89
00:41:49.500 --> 00:42:09.500
الاولى ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. والصفة الثانية ما وردت في صحيح مسلم من حديث

90
00:42:09.500 --> 00:42:29.500
ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الفجر من سنة الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا من سورة البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب

91
00:42:29.500 --> 00:42:59.500
الى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة ال عمران. فان قلت وباي السنة وباي القراءتين اقرأ؟ فنقول اقرأ بكل الصفات الواردة في مواضع متعددة. فسنة الفجر لهذا اليوم تقرأ بالصفة الاولى وسنة الفجر في اليوم الثاني تقرأ بالصفة الثانية. ومنها ايضا صفات الوتر

92
00:42:59.500 --> 00:43:29.500
فقد فقد ورد الوتر بواحدة. وبثلاث منفصلة او متصلة وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة وكل ثابتة في الاحاديث الصحيحة. فمن السنة لك ان توتر هذه الليلة على الصفة الاولى. وفي الليلة الثانية على الصفة الثانية

93
00:43:29.500 --> 00:43:59.500
وهكذا دواليك حتى تستوفي الصفات جميعا. فاي عبادة تراها قد وردت على وجوه متنوعة وصحت بوجوهها الادلة فاياك اياك ان ترجح طرفا على طرف وان انما السنة فيها ان تفعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فان قلت وهل لهذا التنويع فائدة

94
00:43:59.500 --> 00:44:29.500
هل لهذا التنويع فائدة؟ الجواب نعم. من فوائده احياء السنة حتى لا تموت السنة. ومن فوائده تعليم الناس. هدي رسول الله صلى الله عليه ومن فوائده تحصيل المصالح الشرعية في الصفات الاخرى

95
00:44:29.500 --> 00:44:59.500
فان الشارع لا يشرع صفة الا وله فيه مصلحة. فاذا اقتصرت على صفة واحدة فتكون قد فوتت على نفسك المصالح الاخرى فحتى تستجمع المصالح كلها تفعل الصفات كلها ومنها تنشيط النفس واستحضار النية. فان العبادة ذات الوجه الواحد تجد ان الجوارح

96
00:44:59.500 --> 00:45:29.500
قد تعودت عليها فربما ينتهي الانسان منها بلا استحضار نية ويحس فيها بالفتور والكسل لكن اذا نوعت فانك سوف تستحظر في ذهنك قبل الشروع في العبادة الصفة التي ستفعل عبادة عليها فهذا استحضار للنية وتذكر للعلم وتنشيط للنفس. كم ذكرنا من فرق

97
00:45:30.600 --> 00:46:07.950
طيب القاعدة الرابعة قاعدة عظيمة تقول الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل. وهذا من عدل الله عز وجل وفضله وهذا يكون في الخير والشر. فمن فعل الخير فجزاؤه الخير. ومن فعل الشر فجزاؤه

98
00:46:07.950 --> 00:46:37.950
الشر يقول الله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا في الخير ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول الله عز وجل واوفوا بعهد اوفي بعهدكم الجزاء من جنس العمل. ويقول الله عز وجل ان

99
00:46:37.950 --> 00:47:07.950
انصروا الله ينصركم. ويثبت اقدامكم. ويقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لان جزاء من عفا واصلح هو العفو والصفح والمغفرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن

100
00:47:07.950 --> 00:47:37.950
مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويقول

101
00:47:37.950 --> 00:47:57.950
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ان ذكرني في نفسه ها الجزاء من جنس العمل. ذكرته في نفسي. وان ذكرني

102
00:47:57.950 --> 00:48:17.950
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن ادم انفق انفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار

103
00:48:17.950 --> 00:48:50.250
اي المخلوقين ضار الله به. ومن شاق اي المخلوقين. شاق الله به او قال شق الله به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك  احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرف كف الشدة

104
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من

105
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
دعا الى هدى ها كان له من الاجر مثل اجور من تبعه هذا في الخير لا ينقص من اجورهم شيء. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اثام

106
00:49:30.250 --> 00:50:00.250
من تبعه لا ينقص من اثامهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. لان الجزاء من جنس العمل. ويقول صلى الله عليه

107
00:50:00.250 --> 00:50:35.650
في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا من وجع نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

108
00:50:35.650 --> 00:50:55.650
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل

109
00:50:55.650 --> 00:51:25.650
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يوم يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الاخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. والادلة على

110
00:51:25.650 --> 00:51:45.650
على ذلك كثيرة ولا اظنني احتاج الى تفريع مع هذه الادلة لانها ادلة وفروع. ولكنني انبه على كلمة قالها اهل السنة وهي ان من انكر من اهل البدع شيئا في الدنيا فهو مظنة الحرمان منه

111
00:51:45.650 --> 00:52:05.650
ويوم القيامة فمن انكر الميزان فحري بان لا تثقل موازينه يوم القيامة. ومن انكر الحوض فحري الا يشربه يوم القيامة. واعظم من هذا ان من انكر وجود الجنة فحري الا يدخلها يوم القيامة

112
00:52:05.650 --> 00:52:35.650
واعظم من هذا واشد ان من انكر رؤية الله من اهل البدع في الدنيا فحري بان يحتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة. والله اعلم. القاعدة الخامسة. جيس النوافل اوسع من جنس الفرائض

113
00:52:35.650 --> 00:53:05.650
تيس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومعناها ان الشريعة وسعت في احكام النافلة يا ابا نادر ما لم توسعه في احكام الفريضة. فاحكام الفريضة مبنية على ضيق. واما احكام النوافل فهي مبنية على وعلى ذلك فروع وادلة. هي

114
00:53:05.650 --> 00:53:39.700
فروع وادلة منها القيام في الفريضة ركن لا تصح الفريضة الا به اذا كان الانسان قادرا. لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. ولكن القيام في النافلة مندوب وليس بفريضة. فلو ان الانسان في حال نافلته صلى جالسا مع قدرته على القيام لصح ذلك

115
00:53:39.700 --> 00:53:59.700
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وكان يصلي النافلة على راحلته في السفر وهو جالس. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ومنها

116
00:53:59.700 --> 00:54:29.700
لا يجوز صلاة المسافر الفريضة على ظهور الرواحل او السيارات. بل يجب عليه ان ينزل عن دابته ليصلي على الارض. الا في حالة الظرورة فالظرورة تقدر واما النافلة فقد وسعت الشريعة فيها فيجوز التنفل في حال السفر على ظهور الرواحل

117
00:54:29.700 --> 00:54:49.700
حيث توجهت دابتك مستقبلا او غير مستقبل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه هما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية

118
00:54:49.700 --> 00:55:09.700
كان يوتر على بعيره ونحوه في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة ايضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في

119
00:55:09.700 --> 00:55:39.700
مكتوبة انتبه لكلمة ايش؟ ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا دليل على ان جنس الفرائض اضيق اضيق من جنس النوافل اضيق من جنس النوافل. ومنها لا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام

120
00:55:39.700 --> 00:55:59.700
من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل هذا في الفريضة واما في النافلة فقد وسع الشارع في نيته فيصح التنفل بالصوم

121
00:55:59.700 --> 00:56:19.700
بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد. ودليله ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء

122
00:56:19.700 --> 00:56:49.700
اي قلنا لا. قال فاني اذا صائم. فانشأ النية من النهار. ولم يتقدمها مفسد ذلك لان الشريعة توسع في النوافل ماذا توسع في الفرائض. ومنها من دخل في فريضة فلا يجوز له قطعها مطلقا الا بعذر شرعي

123
00:56:49.700 --> 00:57:19.700
لقول الله عز وجل ولا تبطلوا انتم معي ولا لا؟ ولا تبطلوا اعمالكم. هذا بالنسبة للفريضة واما النافلة فعندنا فيها قاعدة لا يلزم الندب بالشروع فيه الا في النسكين. فاذا دخلت في صيام نافلة ورأيت ان تقطعه فلك قطعه ولا قضاء ولا اثم

124
00:57:19.700 --> 00:57:49.700
اذا دخلت في صلاة النافلة ورأيت ان تقطعها فلك ان تقطعها ولا قضاء ولا اثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا ذلك. اجاز لنا ذلك. ومنها الفرائض من شرطها الجماعات

125
00:57:49.700 --> 00:58:19.700
فلا يجوز للانسان في اي فريضة من الفرائض ان يصليها منفردا مع قدرته على شهود جماعة لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. ولم يرخص

126
00:58:19.700 --> 00:58:39.700
للرجل الاعمى في ان يصلي في بيته مع كونه اعمى بل قال هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب. وقد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة كما في الصحيحين من

127
00:58:39.700 --> 00:59:09.700
حديث ابي هريرة بل ووصف من يتخلف عن صلاة الجماعة بانه منافق. كما في من حديث ابي هريرة لكن هذا في الفرائض اما في النوافل فالاصل عدم صراط الجماعة لها. بل النوافل تصلى منفردا بارك الله فيك. بل النوافل تصلى منفردا

128
00:59:09.700 --> 00:59:39.700
فقيام الليل الاصل فيه الانفراد. وان وقع جماعة احيانا بلا ديمومة فلا بأس. وصلاة الضحى الاصل فيها الانفراد. وان وقعت احيانا جماعة فلا بأس. والنوافل قبلية والبعدية الاصل فيها الانفراد والوتر الاصل فيه الانفراد

129
00:59:39.700 --> 01:00:09.700
ذلك لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض تكمل الفرع؟ تبون واحد بعد؟ خذوا واحد. منها لزوم لزوم المسجدية. للفرائض دون النوافل ولزوم المسجدية يعني يجب ان توقع الفريضة في المسجد. لقول

130
01:00:09.700 --> 01:00:42.100
النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت اي للمسجد فلا صلاة له الا من عذر  اما النوافل فلا يشترط لها المسجدية بل تصليها بل فيها ان تصليها في بيتك. القاعدة المهم وخلاصة هذه القاعدة ان الشارع

131
01:00:42.100 --> 01:01:12.100
الى تكفير النوافل. فلما كان مقصود الشارع تكفير النوافل خفف في احكامها ليكون ذلك ادعى لتكفيرها من باب الترغيب في فعلها قاعدة السادسة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

132
01:01:12.100 --> 01:02:00.450
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان وهذه القاعدة ليست تطبق في اي حكم  بل لا بد من ضبط هذه القاعدة بضابطين الظابط الاول ان هذه القاعدة انما تدخل في الاحكام

133
01:02:00.450 --> 01:02:44.550
مبنية على الاعراف. فيختلف الحكم باختلاف العرف. زمانا ومكانا  معي يا هيثم؟ واما الاحكام التي لا تخضع الاعراف فان هذه القاعدة لا تدخل فيها الظابط الثاني ان هذه القاعدة تدخل كذلك في تحقيق المصالح

134
01:02:44.550 --> 01:03:24.300
ودفع المفاسد اي تتغير الاحكام باختلاف المصالح والمفاسد التي يقدرها العلماء لا اصحاب الشهوات والساقطين فمجال تطبيق هذه القاعدة هو الحكم المبني على العرف او الحكم المبني على وحوى المفسدة فقط. واما ما عدا ذلك فاياك ان تدخل تطبيق هذه القاعدة عليه

135
01:03:25.050 --> 01:03:46.100
وبناء على ذلك فروع وهي فروع وادلة. وانا من باب الاختصار اخترت لكم من فروع هذه القواعد ما تفريعا وتدليلا حتى لا نفرد الادلة بقول والفروع بقول هذا في اغلب القواعد التي

136
01:03:46.100 --> 01:04:19.300
ستمر علينا منها لقد اسقط عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة في غزوة من الغزوات. اخره الجواب لماذا؟ مع ان الاصل وجوب تطبيق الحكم فورا بعد ثبوت شروطه وانتفاء موانعه فلماذا

137
01:04:19.300 --> 01:04:39.300
غير عمر بن الخطاب هذا الحكم؟ الجواب لان المصلحة تقتضي ان لا نقيم على جندي من جنود الجيوش الاسلامية حد السرقة بقطع يده. اذ اننا في هذا الظرف محتاجون الى يده لامساك السلاح

138
01:04:39.300 --> 01:05:09.500
وحتى لا تأخذه سخطة على المسلمين بقطع يده فيرتد يذهب الى جيوش الكفار. فلما اقتضت المصلحة تأخير اقامة الحد قليلا الى الرجوع الى بلاد الاسلام اخره عمر. فهذا للحكم بسبب اقتضاء المصلحة. هذا لا بأس به. الفرع الثاني

139
01:05:10.400 --> 01:05:43.100
الفرع الثاني. لقد اخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد اي لحد الزنا على الغامدية بعد ثبوته عليها واعترافها به. سنتين كاملتين لم  لاقتضاء المصلحة. وهي انها كانت حاملا بنطفة لا وزر لها. والله عز وجل

140
01:05:43.100 --> 01:06:12.900
ولا تزر وازرة وزر اخرى. فلا ينبغي ان نقتل هذا الجنين بجرم امه المصلحة تقتضي تأخير اقامة الحد عليها حتى تضع وتفطم فليس هذا من تغيير شريعة الله بل هو من تغيير الحكم لاقتضاء المصلحة

141
01:06:13.250 --> 01:06:47.700
ومنها كل من ثبتت ردته فالواجب قتله بعد استتابته كل من ثبتت ردته فالواجب قتله بعد استتابته ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين. وقد اخبره الله عز وجل باعيانهم

142
01:06:47.700 --> 01:07:25.300
لما كان يترك قتلهم؟ مع ان الواجب قتلهم لاقتضاء المصلحة حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولان النفاق كفر باطني لا يطلع عليه غالبا فلا ينبغي اقامة الحد عليهم بسبب هذا الكفر الباطني. حتى لا يتكلم الناس في ان النبي

143
01:07:25.300 --> 01:07:51.850
صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. فهل تركه لقتل المنافقين؟ يعتبر تغييرا؟ الجواب نعم. يعتبر تغييرا للحكم الشرعي في قوله من بدل دينه فاقتلوه لكنه تغيير اقتضته جلب المصالح واندفاع المفاسد. فاذا تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

144
01:07:52.300 --> 01:08:22.300
ومنها ايضا مسافة السفر القول الصحيح فيها انها للعرف فما عده اهل عرف بلدك انه سفر فهو سفر وما فلا. وبما ان مسافة السفر مردها العرف فقد تتغير. بتغير الزمان والمكان

145
01:08:22.300 --> 01:08:52.300
فقد يكون سفرا في الزمن الماضي اجيبوا ما ليس بسفر الزمن الحاضر وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما ليس بسفر في الزمن المستقبل اذا اذا اختلف الزمان اختلف هذا الحكم لانه حكم مبني على العرف. فلا ينكر تغير الحكم بتغير الزمان

146
01:08:52.300 --> 01:09:22.300
والمكان ومنها ايضا الحرز في باب السرقة فلا يجب القطع على السارق الا اذا اخذ المال من حرز مثله وهذا الحرز ليس له حد في الشرع. فنرجع الى تحديده بالعرف. فما عده الناس

147
01:09:22.300 --> 01:09:42.300
حرزا لهذا النوع من المال فهو الحرز الذي يقطع سارق المال منه وما لا فلا وبما ان الحرز مرده العرف فقد يكون حرزا في الزمن الماضي بسبب قوة السلطان وانتشار

148
01:09:42.300 --> 01:10:13.450
الايمان وقوة الديانة ما ليس بحرز في الزمن المعاصر لضعف السلطان وضعف الدين. وقد كونوا حرزا في الزمن المعاصر ما ليس بحرز في الاوقات المستقبلية لذهاب الدين  او خروج الناس على الحكام وذهاب هيبة السلطان. وقد كنا نسمع

149
01:10:13.450 --> 01:10:33.450
لان من يسرق السيارة عند باب الدار انه سارق ويطبق عليه حكم السرقة. فوقوفها عند باب الدار حرز لها. لكن لو ان انسانا سرق سيارة عند باب الدار فالقاضي لا يحكم عليه

150
01:10:33.450 --> 01:10:52.500
يبي حد القطع. لان هذا ليس حرزها في هذا الزمان الذي انتشر فيه السراق. وقلت فيه الديانة وضعف فيه السلطان. بل لابد من ادخالها في بيتك وانني اخشى ان يأتي زمان

151
01:10:52.550 --> 01:11:22.550
مالكم ضحكتم؟ مشكلة والله. نسأل الله ان لا يأتي هذا الزمان الا يكون وقوف السيارة في بيتك. حرزا بل لا بد ان تدخلها في صالة بيتك واني اخشى. ان يأتي زمان

152
01:11:22.550 --> 01:11:52.550
لا يكون ايقافها في صالة بيتك حرزا بل لا بد من ادخالها الى غرفة نومك اني اخشى الا يكون حفظها في غرفة نومك حرزا ففي هذه الحالة لا تشتري سيارة اصلا. فارتاح. نسأل الله ان يحفظنا ويحفظ ايمانا

153
01:11:52.550 --> 01:12:22.050
وان البلد لها حصنان. ما دام هذان الحصنان باقيان فالامن باقي لكن متى ما اهتز هذان الحصنان؟ او خلقا او انتهن فوالله سوف تهدم البلد عن بكرة ابيه. حرز الحكام حصن الحكام والعلماء

154
01:12:22.050 --> 01:12:53.650
ما دامت البلد تحترم حكامها وتخضع لاوامرهم. وتسمع لهم ما تطيع في طاعة الله. وما اهل البلد يحترمون علمائهم. ويستفتونهم ويقدرونهم وينزلونهم منزلتهم فاقسم ان البلد لا تزال باقية. لكن متى ما اخترق حصن الحكام فسيخترق باختراقه الامن

155
01:12:53.650 --> 01:13:28.750
ومتى ما اخترق حصن العلماء فسيخترق باختراقه هيبة العلم واي بلاد يرجى فيها الخير والامن والاقتصاد والعيش بطمأنينة اذا اخ ترك فيها حصن امنها وعلمها  فاذا وصيتي بهذين الصنفين من الناس. لا منافقة ولا رياء. شبعنا من هذا الكلام الذي يشكك في من يتكلم في مثل

156
01:13:28.750 --> 01:13:58.750
هذا الكلام لكن محافظة على البلد. اذا اردنا ان يبقى امنها استقرارها وهدوئها وداعتها وراحة اهلها. على ما هو عليه فلنحفظ هذين الحصنين. الان لو نظرت الى نظرة ثاقبة لوجدت ان سهام العدو مفوقة لكسر هذين الحصنين. وما الثورات في بعض الدول العربية الا

157
01:13:58.750 --> 01:14:27.450
تفويقا للسهام لكسر حصن الحكام ثم سخر الكفار هؤلاء الكتاب المأجورين يتقيحون يتقيحون الدم والصديد على اعراض الحكام تشويه سبا وقدحا واثارة للمشاكل الصغيرة حتى تكون كبيرة من باب لتشويه صورة ماذا؟ الحصن الثاني

158
01:14:27.850 --> 01:14:52.400
لان هؤلاء يريدون هدم البلد. لا يريدون الخير للبلد. واقسم بالله انهم اعظم اعداء الامة اعظم اعداء الامة من تكون مفسدته تدمر البلد هذا اللي يشرب الخمر يسكر في الليل بنفسه ويصحى الصبح. مفسدته على نفسه

159
01:14:52.600 --> 01:15:22.600
يمكن يضرب زوجته طلقها يضرب اولاده برضو مفسدته محصورة. لكن هذا الذي يتكلم في المسلمين ويشوه صورة العلماء. ويثير اخطاء العلماء وينشر غسيل العلماء ويبحث عن الهفوات حتى يجعل منها نارا مضطربة. هذا يقصد ماذا؟ هذا؟ هذا مفسدته ترجع الى هدم كيان الامة

160
01:15:22.600 --> 01:15:45.700
بلاد المسلمين. وكذلك الذي يتكلم في حكام الامة او يسعى جاهدا في الخروج عليهم. هذا والله ما يبي الخير للبلد ولا للامة ولا للشعب فاذا وصيتي لكم ما دام هالحصنين هذول باقية في البلد ترى البلد بخير. حتى وان كان في بعظ

161
01:15:45.700 --> 01:16:14.800
اطرافها هلة من هنا ومن هنا لكن الجسد العام الجسد العام سليم حتى وان تألم الانف قليلا او جرحت بعض الاعضاء لكن اصل الجسد والعافية موجودة واما اذا اخترق هذان الحصنان وكسرا وانتهنت كرامتهما وصار الصغير يقع فيهما قبل الكبير

162
01:16:14.800 --> 01:16:34.800
والانثى تقع فيهما قبل الذكر والهاشتاقات والوسائل التواصل كل يتكلم بهالحصنين فاقسم بالله سوف تدمر البلد يا جماعة سوف تدمر البلد ثم نندم نندم في ساعة والله ما ينفعنا فيها الندم ولا ينفعنا فيها بعد ذلك انني كنت مخطئا مخطئا

163
01:16:34.800 --> 01:16:54.800
بعد ان تدمرت البلد كنت مخطئا او يؤلف مؤلفا مراجعات مراجعات طيب على اوراق لكن هل سترجع بمراجعاتك البلد هل سترجع بمراجعاتك امن البلد؟ دمرتنا بفتاواك ودمرتنا بهاشتاجاتك ودمرتنا بطروحاتك ثم بعد ذلك

164
01:16:54.800 --> 01:17:16.000
كتابا انك تراجعت ثم ماذا لن ترجع البلد ولن يرجع الامن. انا يا اخواني اذا تكلمت في هذا الموضوع يعني لا اتكلم فيه بمصلحة شخصية وانما اتكلم مصلحة عامة فاذا كنا نريد ان نحفظ بلادنا فوصيتي لكم هالحصنين

165
01:17:16.100 --> 01:17:39.450
مهما صدر منهما مهما صدر. حتى ولو شرب الحاكم الخمر تبقى. حاكميته. حتى ولو في مالك حتى ولو ضرب ظهرك. حتى ولو فعل بك ما فعل اياك ان تعتقد ان لا بيعة له. تدافع عن نفسك دافع

166
01:17:39.500 --> 01:18:06.750
تدافع عن نفسك دافع لكن مع المدافعة اعتقد انه امامك اياك ان تخلع يدا من الطاعة وكذلك العلماء مهما صدر من العلماء. فالعلماء بشر يصيبون ويخطئون. عالما ذهب الى بعض البلاد الغربية مثلا ثم خرجت له بعض الصور لكن الاصل العام في هذا العالم ما هو؟ دعوة الى الله والرغبة

167
01:18:06.750 --> 01:18:26.750
والترغيب في الخير ونشر السنة. فلا ينبغي اثارة الاخطاء على العلما ولا ينبغي كثرة الكلام في الحكام اذا كنا نريد ان نحافظ على بلادنا وليكن في البلاد الاخرى لنا عبرة ليكن في البلاد الاخرى لنا عبرة. هذا اللي

168
01:18:26.750 --> 01:18:46.750
ان الله عز وجل به وان اتهمني من اتهمني بما اتهمني به فاسأل الله ان يجعل اتهامه لي بردا وسلاما عليه في الدنيا الاخرة وقد حللته وابحته. لكن ينبغي اذا سمع العقلاء مثل هذا الكلام ان يعلموا ما وراءه من تحقيق المصالح العامة

169
01:18:46.750 --> 01:19:06.750
البلد فيها اشياخ ما يقدرون ينحاشون مساكين وحريم سوف تنتهك اعراضهم واطفالا مساكين سوف عليهم البيوت اذا جاءت الطائرات من فوق رؤوسهم او انتشر السراق واللصوص بسبب اشتغال السلطان وجنود السلطان باخماد الفتن والثورات

170
01:19:07.400 --> 01:19:27.400
فلنرحم فلنرحم هؤلاء الاشياخ الركع ولنرحم هؤلاء الاطفال الرضع ولنرحم هؤلاء البهائم الرتع ولنسعى جاهلين على ان نحافظ على كيان البلد. هذا الحاكم الظالم سيموت. سينحى. سيصرفه الله. لكن لا

171
01:19:27.400 --> 01:19:55.950
بلادنا من اجل من اجل ابعاده وانني اذكركم دائما يا اخوان بتلك الصيحات والويلات التي تصعد من افواه هؤلاء الذين دمروا بلادهم وخرجوا على حكامهم الان بعد ان كانوا لاجئين في خيام ينتظرون عطف عطف غني ينصب لهم خيمة او عطف تاجر يعطيهم خبزة رغيف خبز ياكلون يرون اولادهم

172
01:19:55.950 --> 01:20:15.950
يموتون امامهم من البرد وليس ثمة طاقة ولا قدرة في انقاذهم. الان يتمنون مو بس حاكمهم حاكمهم مضروبا في مئة من الفساد الذي كان عليه. بس انا نأمل وقد سمعناها باذان

173
01:20:15.950 --> 01:20:35.950
انهم يتمنون طغاتهم الذين خرجوا علي. يقول نعم كانوا مؤذين وطغاة ولكن كنا نجد شيئا من ضرورات الحياة. اما الان فاننا لا نجد شيئا هذا هو الحق الذي قرره اهل السنة والجماعة. واما المتحمسون اللاعنون المتسخطون. هؤلاء اصل لو ان

174
01:20:35.950 --> 01:20:55.950
فاستمعت لهم لكنا قد دمرنا عن بكرة ابينا من اولنا الى اخرنا. هؤلاء سفهاء احلام وحدثاء اسنان انما ينظر الواحد منهم مصلحة نفسه او نظره لا يتجاوز اخمص قدمه. واما اهل العلم

175
01:20:55.950 --> 01:21:20.000
الراسخين في العلم فهؤلاء هم الذين يؤخذ منهم مثل هذه التأصيلات التي تتضمن حفظ البلد على كل حال ومنها ايضا كم ذكرنا من فرع؟ طيب القاعدة السابعة الاصل براءة الذمة

176
01:21:20.250 --> 01:21:50.250
الاصل براءة الذمة. يعني ان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق خلقه. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من الناس شيء من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. ومن اراد ان يعمر ذمة بحق من

177
01:21:50.250 --> 01:22:10.250
حقوق المخلوقين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. لانه بهذا الادعاء يعتبر مخالفا للاصل الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وعلى ذلك من ادعى وجوبا فهو

178
01:22:10.250 --> 01:22:30.250
مطالب بدليل الايجاب لان الاصل براءة الذمة من هذا الوجوب. ومن ادعى تحريما شرعيا فهو طلب بدليل التحريم لان الاصل براءة الذمة من هذا التحريم. ومن ادعى على غيره دينا

179
01:22:30.250 --> 01:23:00.250
هو مطالب بالبينة الدالة على هذا الدين. لان الاصل براءة ذمته من هذا الدين. واذا اختلف فالراهن والمرتهن في قدر الدين. فقال الراهن انا رهنتك ذهبا. وقال المرتهن برهنتني فضة فالقول قول المرتهن بيمينه لان الاصل براءة ذمته من الذهب

180
01:23:00.250 --> 01:23:31.800
واذا ادعت او نقول اذا ادعت الزوجة على زوجها بانه لا ينفق عليها. وقد عاشت في بيته سنين متطاولة. ثم جاءت بعد هذه السنين وتقول لم يكن ينفق علي. هل ظاهر القرائن تصدق دعواها؟ الجواب لا. لان الاصل براءة ذمة الزوج منه

181
01:23:31.800 --> 01:23:51.800
هذه الدعوة اذ ان الاصل ان من ينفق على اهله هو الزوج. حتى وان ادعت انها كانت تأخذ النفقة من او اخيها فدعواها باطلة. لانها مخالفة للاصل فهي تريد ان تعمر ذمة زوجها بوجوب النفقة عليها. والاصل

182
01:23:51.800 --> 01:24:11.800
ان القرائن تدل على براءة ذمته من هذا من هذا من هذه النفقة. ومنها ايضا لو ان انسانا اوجب عليك كفارة فقال انت فعلت هذا الفعل فعليك كفارة. فلا تقبل هذه الدعوة الا بدليل. اذ الاصل براءة

183
01:24:11.800 --> 01:24:46.200
ذو الذمة من هذه الكفارة الا بدليل فان جاء بالدليل الصحيح الدال على اثباتها فاهلا وسهلا والا فالاصل عدم قبول قوله. القاعدة الثامنة لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد. وذلك لان المسائل الشرعية

184
01:24:46.200 --> 01:25:23.850
لا تخرجوا عن ثلاثة اقسام. مسائل اجماعية وهي المسائل التي ثبت اجماع العلماء فيها والواجب علينا هو متابعة اجماع واعتماده وعدم مخالفته القسم الثاني المسائل الخلافية. وهي المسائل التي ثبتت

185
01:25:23.850 --> 01:25:53.850
خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب اتباع مقتضى الدليل والانكار على من خالف فالمسائل الاجماعية يجب علينا ان ننكر على من خالف الاجماع فيها. اذا المسائل

186
01:25:53.850 --> 01:26:21.900
اجماعية فيها انكار. والمسائل الخلافية يجب علينا الانكار على من خالف فيها الدليل. الظاهر بقينا في القسم الثالث وهي المسائل اللي اجتهادية. وهي يا سيد المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين

187
01:26:22.850 --> 01:26:42.850
هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين. هذه المسائل كل منا يعبد ربه فيها بما اداه اليه اجتهاده مع عدم الانكار على الطرف الاخر. فلو

188
01:26:42.850 --> 01:27:13.100
وقلت يدخل الانكار في اي قسم من اقسام المسائل الشرعية؟ الجواب يدخل الانكار في المسائل الاجماعية وفي المسائل الخلافية. واما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد غزوة الخندق لا يصلي

189
01:27:13.100 --> 01:27:33.100
احدكم العصر الا في بني قريظة اختلف الصحابة في تفسير قوله هذا فمنهم من صلى العصر بعد طول وقتها في الطريق ظنا منهم ان النبي انما اراد منهم الحث على الاستعجال فقط. ومنهم من

190
01:27:33.100 --> 01:27:52.450
حمل اللفظ على ظاهره فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة بعد خروج وقتها وصلاها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت الطائفتان المجتهدتان اقر كل واحد منهم على اجتهاد

191
01:27:52.450 --> 01:28:18.950
به ولم ينكر على احد منهم لانه لا انكار في مسائل الاجتهاد ومن الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعمار بعث عمر وعمار في حاجة له. فاجنبا جميعا

192
01:28:18.950 --> 01:28:46.250
فاما عمر فبقي اياما لا يصلي لانه يرى ان التيمم لا يرفع حدث الجنابة. واما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة ثم صلى  بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر جاءت خلافة عمر فكان عمار يحدث بما

193
01:28:46.250 --> 01:29:06.250
له ولعمر. فسمع عمر بما يحدث عمار. فاستدعاه وقال متى كان ذلك نسي عمر ما حصل فقال اتذكر يا امير المؤمنين؟ لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم واياك في حاجة

194
01:29:06.250 --> 01:29:33.700
فحصل لنا كذا وكذا ثم قال لنا رسول الله كذا وكذا قال لا اذكر ذلك فقال عمار ان رأيت الا احدث به يا امير المؤمنين فعلت. قال لا بل كما توليت. فاذا ان حدث به عمار اجتهادا وعمر ها نسيه فلم يكن

195
01:29:33.700 --> 01:30:03.700
اجتهاد عمر وهو عدم ارتفاع الجنابة بالتيمم وهو مسألة وهي وهو قول اجتهاد لم يكن هذا القول والاجتهاد من عمر بحامل له على الانكار على عمار في هذا الحديث بل ولاه ما تولى وعمر تولى ما تولى وكل منهما عبد ربه بما اداه اليه اجتهاده من غير نكير. يا سلام على

196
01:30:03.700 --> 01:30:23.700
هذا الفهم هل نستطيع ان نكون كذلك يا طلبة العلم؟ انت لك اجتهادك وانا لاجتهادي مع كمال الاحترام والتقدير اتحداك في كثير من طلبة العلم. بل ما ان تخالف احدا في مسألة اجتهادية الا ويكيل لك من السب

197
01:30:23.700 --> 01:30:53.700
والاتهام والتقبيح والتحذير وربما كتابة التقارير السرية ايضا الى الجهات الحكومية ما الله به عليم. واضرب لكم مثالا بسيطا. انت خالفتني في هذا الشيخ فرأيت انه مبتدعا وانه وليس على المنهج الصحيح على حسب اجتهادك ونظرك. وانا اخالفك في هذا فارى ان الشيخ لم يصل بخطئه الى درجة الابتداع

198
01:30:53.700 --> 01:31:13.750
ولم يصل الى الخروج عن دائرة اهل السنة فانا لا ازال اعظمه واحبه واحترمه وانقل عنه انا لي اجتهادي وانا لك اجتهادك. هل تستطيع مع اختلاف الاجتهاد فيما بيننا ان تحترم وجهة نظري فلا تؤذيني؟ لا بقول ولا بعمل. ان كنت كذلك فانت

199
01:31:13.750 --> 01:31:33.750
طالب علم صادق لا لا تريد لا تريد بعلمك الا وجه الله عز وجل. لكن اكثر من ما يحصل الان ما هو هو انك وامك واباك واولادك ومن يجلس معك في حلقاتك ومن يحبك ومن يثني عليك كلهم

200
01:31:33.750 --> 01:31:56.750
تدخلون تحت دائرة التبديع والخروج عن منهجية الصراط المستقيم. لما يا رجل المسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية. ما تستوجب منك كل هذا الغضب دليل على ان وراء الاكمة ما وراءه. المقصود الايذاء بس. المقصود ايذاء الدعاة. المقصود اسقاط شخصية الدعاء

201
01:31:56.750 --> 01:32:16.750
المقصود تشويه صورة الداعية. لو كان المقصود وجه الله والدفاع عن السنة لعرفت انها مسألة اجتهادية. حتى الخوارج لما كفروا غيرهم انما كفروه اجتهادا. ويا ويل من تسول له نفسه ان يخالف الخوارج في هذا التكفير الاجتهادي. فانهم سينصبون

202
01:32:16.750 --> 01:32:34.000
عليه تكفيرا. اذا مشكلتنا وآفتنا الفكرية اننا نلزم غيرنا باجتهاداتنا هذا من مشاكلنا الفكرية المعاصرة الان. لو ان كل واحد منا احترم اخاه واحترم وجهة نظره وعمله على انه اخوه

203
01:32:34.000 --> 01:32:54.000
حتى وان اختلفا في وجهة نظرهما كما كان هدي الصحابة. لكانت احوال المسلمين اعظم من ذلك وافضل. بل يا رجل حتى الاحزاب والجماعات منهم من يرى الدعوة الى العقيدة ومنهم من يرى الى الدعوة الى الدخول في البرلمانات

204
01:32:54.000 --> 01:33:13.850
واصلاح الخلل السياسي ومنهم من يرى التأليف في الفقه والخلوة والعزلة عن الناس ومنهم من يرى التعبد وترك على احوالهم اذا الدعوة لها مناهج تجد ان كثيرا من الجماعات والاحزاب انما هم الواحد منهم اخوه

205
01:33:15.550 --> 01:33:32.100
يكتب فيه ويسيء له القول ويشوه صورته مع ان مسائل التي وقعوا في الخلاف فيها انما هي مسائل اجتهادية خاضعة للنظر. فمتى نتأدب يا معاشر طلبة العلم؟ متى نتأدب يا رجل

206
01:33:32.300 --> 01:33:56.100
متى نتأدب؟ متى نظهر امام الناس بمظهر طيب؟ الناس والله سقطت هيبتنا في قلوبهم بسبب كثرة خلافاتنا وارتفاع اصواتنا في مسائل اجتهادية عيب علينا يا طلبة العلم. عيب علينا لنحترم العلم الذي نحمله في صدورنا ولنحترم اخواننا اذا خالفونا في وجهة النظر. فلست انت الله حتى تلزم الناس تشريعك

207
01:33:56.100 --> 01:34:17.500
لست انت رسول الله حتى تلزم الناس باقوالك. انت من جملة العلماء وطلبة العلم الذي يؤخذ من قولك ويترك الا ما وافق الحق  فاجعل قولك حقا قابلا لان يكون خطأ. واجعل قول غيرك خطأ قابلا ان يكون صوابا. فلا تعظم نفسك

208
01:34:17.500 --> 01:34:35.400
عظم اجتهاداتك واقوالك تعظيما تلمز به اخوانك وتخرجهم عن دائرة السنة في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان اسمع ماذا قال فمن

209
01:34:35.400 --> 01:34:52.400
الصائم ومنا المفطر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كل له اجتهاده كل اليهود اجتهاده كل له اجتهاده. فالمفطر لم يقل للصائم لما صمت؟ والصائم لم يقل للمفطر

210
01:34:52.400 --> 01:35:19.550
لما؟ افطرت. هذا هو الادب الرفيع. هذا هو الادب الرفيع ولذلك قرر الفقهاء ان الاختلاف بين الامام والمأموم في الفروع الفقهية لا يؤثر في صحة الائتمان فلو صلى مالكي اماما والمأموم حنبلي لصحت صلاة الجميع. ولو صلى الحنفي اماما

211
01:35:19.550 --> 01:35:38.200
لصحت صلاة الجميع. فالاختلاف في الفروع لا يفسد للود قضية ولا يفسد الامامة ابدا. وقد وصل الحال في بعض العصور الاسلامية ان الشافعي لا يصلي وراء الحنفي او ان الحنفي لا يصلي وراء الشافعي

212
01:35:38.200 --> 01:35:58.750
بل تجاوز الامر الى تحريم النكاح فالشافعي لا يتزوج الحنفية او المالكي لا يتزوج الحنبلية وهكذا ومنها ايضا ان تعلم ان الاجتهاد غير ملزم. احفظ هذه القاعدة يا طالب العلم. الاجتهاد

213
01:35:58.750 --> 01:36:18.750
غير ملزم للغير. اجتهادك يلزمك انت. ان وافقك غيرك في اجتهادك فحي هلا والا فالاصل ان لا تلزم احدا باجتهاداتك واراءك. احفظوا هذه القاعدة يا طلبة العلم. اي اجتهاداتك لا

214
01:36:18.750 --> 01:36:47.050
الزم غيرك ومنها ايضا لقد قرر العلماء ان الخلاف في الفروع الفقهية محتمل ما لم الى القلوب فلا يحتمل من يشرح لي هذا لقد قرر الفقهاء ان الخلاف في الفروع محتمل

215
01:36:47.250 --> 01:37:11.950
فلكل وجهة هو موليها صح ولا لا ما لم ينفذ الى القلوب. فاذا نفذ الى القلوب صار اختلافا مذموما فانا وانت ان اختلفنا في مسألة اجتهادية فحي هلا هذا امر فطر الله عز وجل الناس عليه. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك

216
01:37:11.950 --> 01:37:34.600
ومن اراد ان يجمع الناس في كل مسائلهم وقضاياهم على قول واحد فهو يرجو محالا ويطلب خيالا  فالخلاف رحمة واسعة. ما لم يفضي الى اختلاف القلوب والبواطن. فمتى مخ اخترق

217
01:37:34.600 --> 01:37:58.300
الظاهر الباطن فصارت قلوبنا تختلف وثارت بيننا الخصومات والنزاعات حينئذ صار اختلافا مذموما وفرقة منهيا عنها في الشرع  ولذلك قرر العلماء ايضا انه لا يجوز التلاعن في خلاف فروعي. ولا التهاجر في خلاف

218
01:37:58.300 --> 01:38:28.300
اعلن ولا التباغظ في خلاف فروعي ولا عقد الولاء والبراء على مسائل اجتهادية فروعية ولا عداوات ولا كيد في مسائل فروعية يحتمل فيها الخلاف. معي يا سلطان؟ فيه فروعية يحتمل فيها الخلاف. كل ذلك مما ينبغي فهمه

219
01:38:28.300 --> 01:38:48.300
مفروض ان نصل الى القاعدة العاشرة لكن جيد. الان القاعدة التاسعة اكتبوا رأسها ثم نترككم ترتاحون قليلا. العبادة العبرة في العبادات بكيفها ودوامها لا بكثرتها. العبرة في العبادات بكيفها ودوامها لا بكثرتها

220
01:38:48.300 --> 01:38:53.441
بعد صلاة المغرب ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد