مالكم ضحكتم؟ مشكلة والله. نسأل الله ان لا يأتي هذا الزمان الا يكون وقوف السيارة في بيتك. حرزا بل لا بد ان تدخلها في صالة بيتك واني اخشى. ان يأتي زمان لو اننا حملنا العلم في قوله كل قد علم على المخلوق نفسه. لكان قول الله عز عز وجل والله عليم فيه تأسيس لمعنى جديد. ولذلك فالقول الصحيح ان قول الله قد علم كل دعا الى هدى ها كان له من الاجر مثل اجور من تبعه هذا في الخير لا ينقص من اجورهم شيء. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اثام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده واحسانه انه جواد كريم. سوف نقتطع هذه المجالس العلمية ان شاء الله تعالى في شرح جمل من القواعد الفقهية الكلية. وقد كنا في دورات ماضية قد شرحنا ولله الحمد والمنة القواعد الخمس الكبرى في الفقه واكمالا لتلك الدورة نشرح ما تبقى مما يندرج تحت مسمى القواعد الفقهية وهي قواعد لا يستغني عن معرفتها الفقيه مطلقا. وهي شاملة لكل ابواب الفقه في الاعم الاغلب وسوف نشرح في هذه المجالس قرابة المئة قاعدة ان شاء الله. مع ما من القواعد الفرعية. والظوابط الفقهية. وسوف تكون طريقتي في الشرح كما يلي اولا اذكر نص القاعدة. مجزوما به. ثم بعد ذلك اتكلم عن شيء من شرح القاعدة افرادا ان كان فيها مفردات تحتاج الى شيء من التوظيح واجمالا ثم اشترط على نفسي الا تمر قاعدة الا بذكر دليل او دليلين او ثلاثة على كل واحدة منها. ثم اذا تبينا بالادلة الصحة هذه القاعدة ده نشرع مباشرة في ذكر الفروع التطبيقية الفقهية عليها. واشترط على نفسي الا تنقص عن خمسة فروع هناك قواعد سوف نزيد في فروعها لاهميتها ولكن كل القواعد تشترك في انها لا تقل عن خمسة فروع فهيا ننطلق ايها الاخوان مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. واسأل الله ان يرزقني واياكم السداد في القول والعمل. وان يعيننا وان يوفقنا وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل والا يجعل اعمالنا وبالا علينا وان يعصمها من دخول شيء مما يبطلها من الرياء او التسميع. اسأله عز وجل ان يجعلنا ممن تبع السلف الصالح في التعليم في التعلم والتعليم القاعدة الاولى التابع تابع. التابع تابع ويعبر عنها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى بقوله التابع في الوجود شرع تابع في الحكم. التابع في الوجود والشرع. تابع في الحكم اي ان التابع لا ينبغي ان يفرد عن متبوعه بحكم خاص. بل حكم التابع هو عين حكم متبوعه. وهذه المتابعة لا تخرج عن حالتين اما متابعة في الوجود باصل الخلقة. يعني انه قد استقر العرف والعادة ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. فهذه يسميها العلماء متابعة وجودية اي استقرت العادة والعرف المضطرد ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. واحيانا تكون المتابعة شرعية يعني ان الشريعة تفرض ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء اي شيء يتبع غيره؟ متابعة عرفية وجودية او متابعة شرعية فانه يتبعه في حكمه. فاذا كان المتبوع واجبا فالتابع واجب. واذا كان المتبوع مندوبا فالتابع مندوب. واذا كانت المتبوع محرما فالتابع محرم. واذا كان المتبوع فاسدا فالتابع فاسد. فاذا اياك ان تفرد التابع عن حكم متبوعه فالتابع في الوجود والشرع تابع تابع في الحكم. هذا هو ما يعنيه قول العلماء في هذه القاعدة التابع تابع. وهنا فروع وادلة يعني هي ادلة تتضمن فروعا فكل فرع مما سأذكره مقرون بدليله. فيكون فرعا وفي نفس الوقت دليل منها اطفال المؤمنين. فانهم يتبعون اباءهم في الجنة فالاباء من اهل الايمان اذا دخلوا الجنة فقد دخل المتبوع الجنة فيتبعه تابعوا وهم الاطفال. لان الاطفال كانوا تبعا لابيهم في هذه الدنيا. والتابع في تابع في الحكم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المؤمنين قال هم مع ابائهم في الجنة هم مع ابائهم في الجنة. فان قلت هذا تقتضي ان اطفال المشركين مع ابائهم في النار لان التابع تابع فاذا الاباء من اهل الشرك دخلوا النار فيدخل اولادهم التابعون لهم في النار ايضا فنقول نعم هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. ولكن ورد لنا دليل يفصل بين التابع والمتبوع في مسألة اطفال المشركين لو لم يرد هذا الدليل لقلنا بمقتضى هذه القاعدة. لكن لما وجد الدليل الذي يفصل بين حكم ومتبوعه في هذه الجزئية فاننا نقول به. فان قلت واين الدليل؟ اقول الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اطفال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين فلم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون اباءهم في النار كما جزم في نفس الحديث لاطفال المؤمنين انهم يتبعون اباءهم في الجنة. والذي تدل عليه الاثار هو ان اطفال المشركين من جملة من يمتحنون في الاخرة. ونتيجة الامتحان الله اعلم بما كانوا عاملين. بمعنى ان من كان في علم الله انه لو كبر سيكون من اهل الايمان فسيوفق في الامتحان في العرصات ومن كان في علم الله عز وجل انه سيكون من اهل الكفر والطغيان اذا كبر فسيحرم من نتيجة الامتحان في العروسات؟ فاصح الاقوال في اطفال المشركين ان نقول سيمتحنون يوم القيامة ونتيجة الامتحان الله اعلم بما كانوا عاملين. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهمتم الفرع؟ واضح؟ ومن الفروع ايضا؟ لقد قرر الفقهاء ان الولد ذكرا كان او انثى يتبع اباه في النسب. لان التابع تابع. لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم وهذا دليل على القاعدة وفرع لها. ودلت الادلة على ان الولد يتبع انتبه في الحرية والرق امه. فمن كانت امه حرة فهو حر. ومن كانت امه رقيقة امه فانه يعتبر رقيقا. فاذا الولد في النسب اباه وفي الحرية والرق امه. وقرر الفقهاء ايضا ان الولد في الدين يتبع خير دين ابويه. فان كان ابوه مسلما وامه كافرة فانه يحكم له بالاسلام تبعا لابيه. وان كانت امه مسلمة وابوه كافر فانه يتبع دين امه فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين خير دين ابويه. لانه كان تابعا لهما في الدنيا فيكون تابعا لهما في حكمهما لان التابع تابع. ومنها انتم معي ولا لا يا جماعة اسأل ولا ما له داعي؟ الشرح واضح؟ طيب ومنها ما حكم اللقيط الذي يوجد في بلاد معينة. او نحكم على هذا اللقيط بانه كافر ام مسلم؟ قالوا اللقيط يعتبر تابعا لحكم البلد التي وجد فيها لانه تابع لاهلها في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. فان وجد اللقيط في انما حرم ساعدوني ذكروني بالاية. قل انما حرم عفوا قل قل لا اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اسلامية فيحكم عليه بانه مسلم. وان وجد اللقيط في بلاد كافرة فاننا نحكم عليه بانه كافر. لم حكمنا عليه بالاسلام تارة؟ وبالكفر تارة؟ قال الفقهاء وذلك لاختلاف البلد التي وجد فيها. لانه تابع لاهلها في حكمهم. لان التابع تابع. ومنها ايضا ما الحكم؟ لو انك تريت ما في بطن هذه الشاة استقلالا فقلت اشتريت حمل هذه الشاة بخمسمائة ريال. الجواب هذا البيع باطل. لان العين المباعة مجهولة والمجهول لا يصح بيعه. لكن لو انك اشتريت امه وهو في بطنها. فما حكم البيع في هذه الحالة؟ الجواب باطل ولا صحيح البيع صحيح اوليس هو مجهولا؟ الجواب بلى. ولكن البيع لم يقع عليه استقلالا وابتداء. وانما وقع البيع استقلالا على امه وهو دخل معها تبعا. فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في متبوعه ان التابع في الوجود تابع في الحكم. انتم معي انتم معي ولا لا؟ ما الفرق بين السورتين؟ من يعطيني الفرق بين السورة الاولى والصورة الثانية؟ نعم يا فهد نعم فاذا الجهالة تفيد تغتفر احسنت ومنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. والحديث ارسله جمع من اهل العلم هذا الحديث مع انه دليل على هذه القاعدة فانه فرع عليها. معناه انك اذا ذبحت شاة حاملا. فمات جنينها في بطنها. او خرج جنينها ميتا فما حكمه في هذه الحالة؟ حلال لانه تابع لامه في وجوده فيتبعها معها في تذكيتها فلما حلت امه حل معها تبعا. لكن الفقهاء قالوا لو انه خرج من امه حيا بعد ذكاتها. فانه انفصل انفصل عنها. فانفصلت متابعته لها فصار يحتاج الى زكاة مستقلة اخرى. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. ومنها قال الفقهاء ان المفتاح يتبع القفل في بيع فاذا اشتريت قفلا فانه يتبعه مفتاحه. فاياك ان يخدعنك البائع فيعطيك القفل بسعر والمفتاح بسعر اخر. ومنها قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا بيعت الدار فانه يدخل معها ما كان تابعا لها مما هو من ضروراتها او اقتضاه العرف. فيدخل في بيع الدار ارضها وسقفها وجدرانها. وخزانها وابوابها ومصابيحها جميع هذه الاشياء تدخل في بيع الدار. فلا يشترط التنصيص على دخولها في العقد لانها تتبع الدار في وجودها والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء ان الجلد يتبع حكم الحيوان. فالحيوان اذا كانت ذاته نجسة نجس كالخنزير والحمار والكلب. فجلود هذه الحيوانات نجسة لان الجلد يتبع حكم الذات واللحم. وما كان من الحيوان ذاته طاهرة فانه حينئذ يعتبر جلده طاهرا. لم؟ لان هذا الجن لتابع للحيوان في وجوده فيكون تابعا له في حكمه. ومنها لقد حكم النبي صلى الله الله عليه وسلم بان الرجل في عيد الاضحى اذا ذبح شاة واحدة عنه فانه يدخل معه واهل بيته تبعا. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته كما ثبتت بذلك الادلة الصحيحة. فان قلت ولم تكفيهم معه؟ نقول لانهم يتبعونه في النسب والوجود التابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء اذا برئ اصيل برئ الظامن اذا برئ الاصيل برئ الظامن فلو ان انني استدنت دينا وظمنني سيد. فتكون ذمة الشيخ سيد مشغولة تبعا لاشتغال ذمتي. فما دامت ذمة الاصيل اي المظمون عنه مشغولة فذمة الظامن مشغولة. فمتى ما برئت ذمة الاصيل بالسداد؟ برئت ذمة الظامن لما برئت ذمته ببراءة ذمتي؟ لان ذمته تتبع ذمتي. فان كانت ذمتي مشغولة فذمة التابع مشغولة. وان برأت ذمة التابع برئت ذمة المتبوع لان في الوجود تابع في الحكم. ومنها هل يجب على الزوج حال عقد نكاحه. هل يجب على الزوج حال عقد نكاحه ان يشترط على زوجته او على وليها ان يجامعها او هل يجب على الزوجة ان تشترط على زوجها حال العقد ان ينفق عليها او ان يكسوها او ان يطعمها؟ الجواب لا. لان هذه الحقوق كلها تتبع عقد النكاح. فمتى ما ثبت وصح عقد النكاح؟ ثبتت وصحت هذه الحقوق ووجبت لانها تابعة له والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء من سقط عنه الفرض سقط نفله. من سقط عنه الفر سقط نفله فالحائض والنفساء دل الدليل الشرعي على انهما لا يصليان الفريضة لكن الدليل لم يتكلم عن النوافل القبلية والبعدية؟ الجواب تسقط قلت طبعا فاذا كانت الفريضة قد سقطت عن الحائض والنفساء فتسقط عنها نافلتها تبعا والكافر اذا اسلم فان الشريعة اسقطت عنه جميع الصلوات التي مضت كفره ويسقط معها تبعا ماذا؟ النوافل القبلية والبعدية ومنها ولا ادري عن رقمها عندكم لكنها قاعدة مهمة. يقول الفقهاء من اشترى ارضا دخل ما عليها من غراس وحجر وبناء وكنز مدفون وهذه بركة الله. نسأل الله من فضله. بمعنى انك اذا اشتريت ارضا ثم وجدت فيها ركازا او كنزا مدفونا فاستخرجته فوجدت من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة الشيء الكثير. فلا حق لبائعها الاول ان يطالبك بها. لان هذا الكنز يدخل في ملكية من ملك المتبوع وهو الارظ. فمن ملك الارض ملك ما عليها من غراس. وملك ما عليها من حجر وملك ما فيها من ابار وملك ما فيها من كنوز او خابية مدفونة. وملك ما عليها من حجارة ورمل كل ومعادن كل ذلك يملكه من ملك الارض. لانها تتبع الارض في الوجود فتتبعها في حكم ومنها الانسان اذا احدث فان جسده كله يوصف بانه محدث. ومع ذلك لم يوجب الشارع الا اعمال الماء على الاعضاء الاربعة فقط مع ان الجسد كله محدث. ومع ذلك لم يوجب عليك الشارع الا استعمال الماء في الاعضاء ام ان العلم هنا منسوب الى المصلي والمسبح اي كل من سبح وصلى فان الله قد علمه كيفية صلاته وتسبيحه. فلو اننا نسبنا العلم الى الله والعلم الثاني منسوب الى الله ايضا لكان الثاني ها تأكيد للاول. لكن اربعة قال العلماء لان الحدث متى ما ارتفع عن تلك الاعضاء الاربعة ابتداء ارتفع عن سائر الجسد تبعا. لان سائر الجسد يتبع هذه الاعضاء الاربعة في وجوده والتابع في الوجود تابع في الحكم. وخلاصة القاعدة انك متى ما رأيت شيئا يتبع شيئا ان سواء متابعة وجودية عرفية او او شرعية. فاعلم مباشرة يأخذ حكم متبوعه فاياك ان تفرد التابع عن متبوعه بحكم خاص. القاعدة الثانية التأسيس اولى من التأكيد التأسيس اولى من التأكيد وبيانها ان نقول اذا وجدت لفظة في القرآن او صحيح السنة مكررة مرتين فوجدتها في اول الاية او الحديث مثلا ثم اعاد الشارع ذكرها بعد ذلك فهل اللفظة الثانية تعتبر تأكيدا للمعنى الاول ام تعتبر تأسيسا لمعنى جديد؟ فالكلام ليس في اللفظة الاولى وانما الكلام في اللفظة الثانية. هل نحمل معنى اللفظة الثانية على انه مؤكد لمعنى اللفظة الاولى ام اننا نحملها على معنى اخر؟ استقلالا. قال العلماء اذا امكن حمل اللفظ الثاني على معنى جديد غير المعنى الاول فلا انه هو الاولى لانك اذا حملت اللفظة الثانية على معنى جديد فانت مؤسس لمعنى جديد واذا حملتها على نفس المعنى الاول فانت مؤكد واذا دار المعنى بين تأسيس وتأكيد فلا جرم ان التأسيس اولى من التأكيد وعلى ذلك فروع. الفرع الاول قول الله عز وجل في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون هذه اللفظة الاولى ثم قال ثم الا سوف تعلمون. اختلف المفسرون في معنى اللفظة الثانية. هل هي تأكيد لفظتي الاولى ام انها تقصد علما اخر؟ غير علم اللفظة الاولى. على قولين لاهل العلم من اهل العلم من حملها على معنى اللفظة الاولى فيكون مؤسسا او مؤكدا؟ الجواب يكون مؤكدا ومن اهل العلم من حملها على معنى اخر. معنى اخر فيكون مؤسسا ولا جرم ان القول الاقرب هو القول الثاني. لان التأسيس اولى من التأكيد قالوا ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ان قول الله عز وجل اول مرة كلا سوف تعلمون اي عند حلول السكرات سوف تعلمون. حقيقة ما كنتم عليه سابقا وانه ليس هو الدين الصحيح. اذا هنا عند المعاينة عند معاينة الموت عند سكرات الموت. وهل ينقطع علمهم عند هذا؟ او سيتجدد له علم اخر الجواب لا سيتجدد لهم علم اخر اذا عاينوا النار وقادتهم الملائكة الى جهنم يوم القيامة فسيعلمون ويتأكدون علم اليقين انهم كانوا على باطل. وسيتمنون الرجوع الى هذه فالعلم المذكور في قوله عز وجل كلا سوف تعلمون انما هو عند حلول السكرات ومعاينة الموت واما قوله ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون اي بعد قيامكم من قبوركم ورؤيتكم تلك العروسات المعرفة اليقينية الحقة ان الرسل كانوا على حق وانكم كنتم على باطل وكفر. واختار هذا القول الثاني الامام ابن عباس والحسن ومقاتل وعطاء من السلف ورجحه الامام ابن القيم الله تعالى وهو القول الصحيح لما؟ لان التأسيس اولى من التأكيد. فهمتموها خذوا الفرع الثاني يتضح اكثر. الفرع الثاني في سورة الانعام يقول الله تبارك وتعالى قل الثانية التي اختلف العلماء فيها هو معنى قوله رجس. هل هي بمعنى التحريم؟ اي انها حرام قال بذلك بعض اهل العلم فقولهم هذا يعتبر تأكيدا او تأسيسا تأكيدا لان التحريم قد ذكر في اول الاية في قوله قل ااجد فيما اوحي الي محرما فاثبت تحريم هذه الاشياء فاذا كان معنى قوله فانه رجس ايضا يفيد التحريم فهذا تأكيد للتحريم الاول. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا ان معنى رجس اي نجس. فانه رجس اي نجس. وهؤلاء حملوا اللفظة على قوي التأكيد؟ الجواب على التأسيس؟ واي القولين ارجح؟ الجواب لا جرم ان القول الثاني هو الارجح لانهم يحملونها على معنى جديد يتضمن تأسيسا لا تأكيدا والمتقرر عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد. ومنها في قول الله تبارك وتعالى الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات انتبهوا انتبهوا للفظة المتكررة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم. بما يفعلون. ما اللفظة التي تكررت علم عليم. والله عليم بما يفعلون. هذه فيها نسبة العلم الى من؟ الى الله. اذا لا اشكال ولا خلاف فيها. لكن بقينا في كلمة كل قد علم هل العلم هنا يقصد به علم الله؟ يعني كل قد علم الله كيف يصلي وكيف قد علم اي اي الانسان قد علم صلاته وتسبيحه والسماوات قد علمت كيف تصلي وتسبح قد علمها الله كيف تصلي وتسبح والطير قد علم كيف يصلي ويسبح والملائكة قد قد علموا كيف يصلون ويسبحون. اذا كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعلم الاول هو علم المخلوق. والعلم الثاني هو علم الله فصار كلا العلمين يدل على معنى جديد. ففيه تأسيس قرروا عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد ومنها في قول الله كم رقم الفرع؟ طيب. ومنها قول الله عز وجل الذين كفروا واصدوا عن سبيل الله. اضل اعمالهم اما تفسير الكفر فهو واضح. لكن العلماء اختلفوا في تفسير قوله صدوا عن سبيل الله. انتبه يا اخوان انتبهوا لي. العلماء لهم فيها قولان الاول منهم من فسر الصدود عن سبيل الله اي الصدود بالكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكفرهم. اذا صارت المعنى نفس المعنى الاول. لانه واثبت انهم كفروا في اللفظة الاولى. ثم يثبت انهم صدوا بكفرهم ايضا في اللفظة الثانية فهذا تأكيد. لكن من اهل العلم من قال الذين كفروا انفسهم وصدوا عن سبيل الله باعتبار غيرهم. اي انهم امروا غيرهم بالكفر وصدوه عن الايمان واتباع الرسل فالقول الاول فيه تأكيد والقول الثاني فيه تأسيس واي المعنيين ارجح عندكم؟ الجواب لا جرم ان القول الثاني هو القول الاصح لانه تأسيس والمتقرر عند ماء ان التأسيس اولى من التأكيد ومنها وهو شيء لطيف. في قول الله عز وجل حتى اذا بلغ اشده هو وبلغ اربعين سنة. حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة الخلاف ليس في قوله اربعين سنة. هذا واضح. لكن الخلاف في قوله اشده فمن اهل العلم من قال ان الاشد هو اربعون سنة. فكأن الله قال فلما بلغ اربعين سنة وبلغ اربعين سنة. كأنكم ترون ان هذا القول ليس كما ينبغي. اذ انه تأكيد اذ الاشد عند هؤلاء هو بلوغ الاربعين. لكن من اهل العلم من قال لا ان الاشد له طرفان. طرف ابتداء وطرف كمال. فابتداء الاشد يبدأ معك من البلوغ. فمن حين ما تبلغ وانت بدأت في مراحل الاشد ثم تبلغ كمال الاشد بالاربعين. فاذا هذا يدل على ان قول الله حتى اذا بلغ اشده اي كماله ونضجه ونهايته وبلغ اربعين سنة. فهذا فيه انشاء لمعنى جديد. والقول الاول فيه تأكيد للمعنى الاول فاذا دار اللفظ بين كونه تأكيدا او تأسيسا فلا جرم ان التأسيس اولى من التأكيد انتم معي؟ كم الرقم؟ يكفينا هذي؟ مع اننا حظرنا لكم اكثر منها ولكن لعل الخمسة كافية حتى نستوفي ما تبقى. اذا خلاصة القاعدة ان اللفظة الشرعية متى ما عندك بين قولين احدهما يتضمن تأكيدا والقول الثاني يتضمن تأسيسا فمباشرة تحملها على التأسيس لان التأسيس اولى من التأكيد. القاعدة الثالثة وهي قاعدة لا تحتاج الى اطالة شرح. العبادات طاردات على وجوه متنوعات تحمل على وجوهنا في اوقات مختلفة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وعلى ذلك صفات الاذان. فعندنا صفة اذان بلال بلا ترجيع وعندنا صفة اذان ابي محذورة بالترجيع. فباي الاذانين نؤذن؟ الجواب كلها صحيحة مجزئة. فنؤذن في وقت باذان بلال وفي الوقت الثاني باذان ابي محذورة او نؤذن في هذا مصر باذان بلال وفي النصر الثاني باذان ابي محذورة. فكل صفات واردة للاذان والسنة في علو العبادة على كل وجوهها في اوقات مختلفة. ويدخل في لذلك ايضا صفات الاقامة فعندنا اقامة بلال وهي احدى عشرة جملة وعندنا اقامة ابي محذورة وهي سبع عشرة جملة باي الاقامتين نقيم؟ الجواب من اذن باذان بلال فالسنة ان يقيم باقامة بلال ومن اذن باذان ابي محذورة في السنة ان يقيم باقامة ابي محذورة. ومنها ايضا صفات رفع اليدين في مواضع الرفع الاربعة. عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع والرفع من وعند القيام من التشهد الاول في الصلاة الثلاثية او الرباعية. فقد ورد فيها صفتان ان ترفعه الى حذو المنكبين او تزيد في الرفع قليلا الى حيال الاذنين وكلها وردت في احاديث صحيحة. فاما الصفة الاولى فقد وردت في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه حذو منكبيه. واما الصفة الثانية فقد وردت في صحيح مسلم من حديث ابي حميد من في مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه ثم يكبر. فتارة في بعض مواضيعها الرفع ترفع الى هذا الموضع وتارة في بعض مواضع الرفع ترفع الى الموضع الثاني. ومنها ايضا صفة القراءة في سنة الفجر. صفة القراءة في سنة الفجر. فقد ورد فيها صفتان الاولى ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. والصفة الثانية ما وردت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الفجر من سنة الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا من سورة البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب الى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة ال عمران. فان قلت وباي السنة وباي القراءتين اقرأ؟ فنقول اقرأ بكل الصفات الواردة في مواضع متعددة. فسنة الفجر لهذا اليوم تقرأ بالصفة الاولى وسنة الفجر في اليوم الثاني تقرأ بالصفة الثانية. ومنها ايضا صفات الوتر فقد فقد ورد الوتر بواحدة. وبثلاث منفصلة او متصلة وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة وكل ثابتة في الاحاديث الصحيحة. فمن السنة لك ان توتر هذه الليلة على الصفة الاولى. وفي الليلة الثانية على الصفة الثانية وهكذا دواليك حتى تستوفي الصفات جميعا. فاي عبادة تراها قد وردت على وجوه متنوعة وصحت بوجوهها الادلة فاياك اياك ان ترجح طرفا على طرف وان انما السنة فيها ان تفعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فان قلت وهل لهذا التنويع فائدة هل لهذا التنويع فائدة؟ الجواب نعم. من فوائده احياء السنة حتى لا تموت السنة. ومن فوائده تعليم الناس. هدي رسول الله صلى الله عليه ومن فوائده تحصيل المصالح الشرعية في الصفات الاخرى فان الشارع لا يشرع صفة الا وله فيه مصلحة. فاذا اقتصرت على صفة واحدة فتكون قد فوتت على نفسك المصالح الاخرى فحتى تستجمع المصالح كلها تفعل الصفات كلها ومنها تنشيط النفس واستحضار النية. فان العبادة ذات الوجه الواحد تجد ان الجوارح قد تعودت عليها فربما ينتهي الانسان منها بلا استحضار نية ويحس فيها بالفتور والكسل لكن اذا نوعت فانك سوف تستحظر في ذهنك قبل الشروع في العبادة الصفة التي ستفعل عبادة عليها فهذا استحضار للنية وتذكر للعلم وتنشيط للنفس. كم ذكرنا من فرق طيب القاعدة الرابعة قاعدة عظيمة تقول الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل. وهذا من عدل الله عز وجل وفضله وهذا يكون في الخير والشر. فمن فعل الخير فجزاؤه الخير. ومن فعل الشر فجزاؤه الشر يقول الله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا في الخير ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول الله عز وجل واوفوا بعهد اوفي بعهدكم الجزاء من جنس العمل. ويقول الله عز وجل ان انصروا الله ينصركم. ويثبت اقدامكم. ويقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لان جزاء من عفا واصلح هو العفو والصفح والمغفرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ان ذكرني في نفسه ها الجزاء من جنس العمل. ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن ادم انفق انفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار اي المخلوقين ضار الله به. ومن شاق اي المخلوقين. شاق الله به او قال شق الله به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرف كف الشدة اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من من تبعه لا ينقص من اثامهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. لان الجزاء من جنس العمل. ويقول صلى الله عليه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا من وجع نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يوم يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الاخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. والادلة على على ذلك كثيرة ولا اظنني احتاج الى تفريع مع هذه الادلة لانها ادلة وفروع. ولكنني انبه على كلمة قالها اهل السنة وهي ان من انكر من اهل البدع شيئا في الدنيا فهو مظنة الحرمان منه ويوم القيامة فمن انكر الميزان فحري بان لا تثقل موازينه يوم القيامة. ومن انكر الحوض فحري الا يشربه يوم القيامة. واعظم من هذا ان من انكر وجود الجنة فحري الا يدخلها يوم القيامة واعظم من هذا واشد ان من انكر رؤية الله من اهل البدع في الدنيا فحري بان يحتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة. والله اعلم. القاعدة الخامسة. جيس النوافل اوسع من جنس الفرائض تيس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومعناها ان الشريعة وسعت في احكام النافلة يا ابا نادر ما لم توسعه في احكام الفريضة. فاحكام الفريضة مبنية على ضيق. واما احكام النوافل فهي مبنية على وعلى ذلك فروع وادلة. هي فروع وادلة منها القيام في الفريضة ركن لا تصح الفريضة الا به اذا كان الانسان قادرا. لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. ولكن القيام في النافلة مندوب وليس بفريضة. فلو ان الانسان في حال نافلته صلى جالسا مع قدرته على القيام لصح ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وكان يصلي النافلة على راحلته في السفر وهو جالس. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ومنها لا يجوز صلاة المسافر الفريضة على ظهور الرواحل او السيارات. بل يجب عليه ان ينزل عن دابته ليصلي على الارض. الا في حالة الظرورة فالظرورة تقدر واما النافلة فقد وسعت الشريعة فيها فيجوز التنفل في حال السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت دابتك مستقبلا او غير مستقبل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه هما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية كان يوتر على بعيره ونحوه في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة ايضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في مكتوبة انتبه لكلمة ايش؟ ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا دليل على ان جنس الفرائض اضيق اضيق من جنس النوافل اضيق من جنس النوافل. ومنها لا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل هذا في الفريضة واما في النافلة فقد وسع الشارع في نيته فيصح التنفل بالصوم بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد. ودليله ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء اي قلنا لا. قال فاني اذا صائم. فانشأ النية من النهار. ولم يتقدمها مفسد ذلك لان الشريعة توسع في النوافل ماذا توسع في الفرائض. ومنها من دخل في فريضة فلا يجوز له قطعها مطلقا الا بعذر شرعي لقول الله عز وجل ولا تبطلوا انتم معي ولا لا؟ ولا تبطلوا اعمالكم. هذا بالنسبة للفريضة واما النافلة فعندنا فيها قاعدة لا يلزم الندب بالشروع فيه الا في النسكين. فاذا دخلت في صيام نافلة ورأيت ان تقطعه فلك قطعه ولا قضاء ولا اثم اذا دخلت في صلاة النافلة ورأيت ان تقطعها فلك ان تقطعها ولا قضاء ولا اثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا ذلك. اجاز لنا ذلك. ومنها الفرائض من شرطها الجماعات فلا يجوز للانسان في اي فريضة من الفرائض ان يصليها منفردا مع قدرته على شهود جماعة لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. ولم يرخص للرجل الاعمى في ان يصلي في بيته مع كونه اعمى بل قال هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب. وقد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بل ووصف من يتخلف عن صلاة الجماعة بانه منافق. كما في من حديث ابي هريرة لكن هذا في الفرائض اما في النوافل فالاصل عدم صراط الجماعة لها. بل النوافل تصلى منفردا بارك الله فيك. بل النوافل تصلى منفردا فقيام الليل الاصل فيه الانفراد. وان وقع جماعة احيانا بلا ديمومة فلا بأس. وصلاة الضحى الاصل فيها الانفراد. وان وقعت احيانا جماعة فلا بأس. والنوافل قبلية والبعدية الاصل فيها الانفراد والوتر الاصل فيه الانفراد ذلك لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض تكمل الفرع؟ تبون واحد بعد؟ خذوا واحد. منها لزوم لزوم المسجدية. للفرائض دون النوافل ولزوم المسجدية يعني يجب ان توقع الفريضة في المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت اي للمسجد فلا صلاة له الا من عذر اما النوافل فلا يشترط لها المسجدية بل تصليها بل فيها ان تصليها في بيتك. القاعدة المهم وخلاصة هذه القاعدة ان الشارع الى تكفير النوافل. فلما كان مقصود الشارع تكفير النوافل خفف في احكامها ليكون ذلك ادعى لتكفيرها من باب الترغيب في فعلها قاعدة السادسة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان وهذه القاعدة ليست تطبق في اي حكم بل لا بد من ضبط هذه القاعدة بضابطين الظابط الاول ان هذه القاعدة انما تدخل في الاحكام مبنية على الاعراف. فيختلف الحكم باختلاف العرف. زمانا ومكانا معي يا هيثم؟ واما الاحكام التي لا تخضع الاعراف فان هذه القاعدة لا تدخل فيها الظابط الثاني ان هذه القاعدة تدخل كذلك في تحقيق المصالح ودفع المفاسد اي تتغير الاحكام باختلاف المصالح والمفاسد التي يقدرها العلماء لا اصحاب الشهوات والساقطين فمجال تطبيق هذه القاعدة هو الحكم المبني على العرف او الحكم المبني على وحوى المفسدة فقط. واما ما عدا ذلك فاياك ان تدخل تطبيق هذه القاعدة عليه وبناء على ذلك فروع وهي فروع وادلة. وانا من باب الاختصار اخترت لكم من فروع هذه القواعد ما تفريعا وتدليلا حتى لا نفرد الادلة بقول والفروع بقول هذا في اغلب القواعد التي ستمر علينا منها لقد اسقط عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة في غزوة من الغزوات. اخره الجواب لماذا؟ مع ان الاصل وجوب تطبيق الحكم فورا بعد ثبوت شروطه وانتفاء موانعه فلماذا غير عمر بن الخطاب هذا الحكم؟ الجواب لان المصلحة تقتضي ان لا نقيم على جندي من جنود الجيوش الاسلامية حد السرقة بقطع يده. اذ اننا في هذا الظرف محتاجون الى يده لامساك السلاح وحتى لا تأخذه سخطة على المسلمين بقطع يده فيرتد يذهب الى جيوش الكفار. فلما اقتضت المصلحة تأخير اقامة الحد قليلا الى الرجوع الى بلاد الاسلام اخره عمر. فهذا للحكم بسبب اقتضاء المصلحة. هذا لا بأس به. الفرع الثاني الفرع الثاني. لقد اخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد اي لحد الزنا على الغامدية بعد ثبوته عليها واعترافها به. سنتين كاملتين لم لاقتضاء المصلحة. وهي انها كانت حاملا بنطفة لا وزر لها. والله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. فلا ينبغي ان نقتل هذا الجنين بجرم امه المصلحة تقتضي تأخير اقامة الحد عليها حتى تضع وتفطم فليس هذا من تغيير شريعة الله بل هو من تغيير الحكم لاقتضاء المصلحة ومنها كل من ثبتت ردته فالواجب قتله بعد استتابته كل من ثبتت ردته فالواجب قتله بعد استتابته ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين. وقد اخبره الله عز وجل باعيانهم لما كان يترك قتلهم؟ مع ان الواجب قتلهم لاقتضاء المصلحة حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولان النفاق كفر باطني لا يطلع عليه غالبا فلا ينبغي اقامة الحد عليهم بسبب هذا الكفر الباطني. حتى لا يتكلم الناس في ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. فهل تركه لقتل المنافقين؟ يعتبر تغييرا؟ الجواب نعم. يعتبر تغييرا للحكم الشرعي في قوله من بدل دينه فاقتلوه لكنه تغيير اقتضته جلب المصالح واندفاع المفاسد. فاذا تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان ومنها ايضا مسافة السفر القول الصحيح فيها انها للعرف فما عده اهل عرف بلدك انه سفر فهو سفر وما فلا. وبما ان مسافة السفر مردها العرف فقد تتغير. بتغير الزمان والمكان فقد يكون سفرا في الزمن الماضي اجيبوا ما ليس بسفر الزمن الحاضر وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما ليس بسفر في الزمن المستقبل اذا اذا اختلف الزمان اختلف هذا الحكم لانه حكم مبني على العرف. فلا ينكر تغير الحكم بتغير الزمان والمكان ومنها ايضا الحرز في باب السرقة فلا يجب القطع على السارق الا اذا اخذ المال من حرز مثله وهذا الحرز ليس له حد في الشرع. فنرجع الى تحديده بالعرف. فما عده الناس حرزا لهذا النوع من المال فهو الحرز الذي يقطع سارق المال منه وما لا فلا وبما ان الحرز مرده العرف فقد يكون حرزا في الزمن الماضي بسبب قوة السلطان وانتشار الايمان وقوة الديانة ما ليس بحرز في الزمن المعاصر لضعف السلطان وضعف الدين. وقد كونوا حرزا في الزمن المعاصر ما ليس بحرز في الاوقات المستقبلية لذهاب الدين او خروج الناس على الحكام وذهاب هيبة السلطان. وقد كنا نسمع لان من يسرق السيارة عند باب الدار انه سارق ويطبق عليه حكم السرقة. فوقوفها عند باب الدار حرز لها. لكن لو ان انسانا سرق سيارة عند باب الدار فالقاضي لا يحكم عليه يبي حد القطع. لان هذا ليس حرزها في هذا الزمان الذي انتشر فيه السراق. وقلت فيه الديانة وضعف فيه السلطان. بل لابد من ادخالها في بيتك وانني اخشى ان يأتي زمان لا يكون ايقافها في صالة بيتك حرزا بل لا بد من ادخالها الى غرفة نومك اني اخشى الا يكون حفظها في غرفة نومك حرزا ففي هذه الحالة لا تشتري سيارة اصلا. فارتاح. نسأل الله ان يحفظنا ويحفظ ايمانا وان البلد لها حصنان. ما دام هذان الحصنان باقيان فالامن باقي لكن متى ما اهتز هذان الحصنان؟ او خلقا او انتهن فوالله سوف تهدم البلد عن بكرة ابيه. حرز الحكام حصن الحكام والعلماء ما دامت البلد تحترم حكامها وتخضع لاوامرهم. وتسمع لهم ما تطيع في طاعة الله. وما اهل البلد يحترمون علمائهم. ويستفتونهم ويقدرونهم وينزلونهم منزلتهم فاقسم ان البلد لا تزال باقية. لكن متى ما اخترق حصن الحكام فسيخترق باختراقه الامن ومتى ما اخترق حصن العلماء فسيخترق باختراقه هيبة العلم واي بلاد يرجى فيها الخير والامن والاقتصاد والعيش بطمأنينة اذا اخ ترك فيها حصن امنها وعلمها فاذا وصيتي بهذين الصنفين من الناس. لا منافقة ولا رياء. شبعنا من هذا الكلام الذي يشكك في من يتكلم في مثل هذا الكلام لكن محافظة على البلد. اذا اردنا ان يبقى امنها استقرارها وهدوئها وداعتها وراحة اهلها. على ما هو عليه فلنحفظ هذين الحصنين. الان لو نظرت الى نظرة ثاقبة لوجدت ان سهام العدو مفوقة لكسر هذين الحصنين. وما الثورات في بعض الدول العربية الا تفويقا للسهام لكسر حصن الحكام ثم سخر الكفار هؤلاء الكتاب المأجورين يتقيحون يتقيحون الدم والصديد على اعراض الحكام تشويه سبا وقدحا واثارة للمشاكل الصغيرة حتى تكون كبيرة من باب لتشويه صورة ماذا؟ الحصن الثاني لان هؤلاء يريدون هدم البلد. لا يريدون الخير للبلد. واقسم بالله انهم اعظم اعداء الامة اعظم اعداء الامة من تكون مفسدته تدمر البلد هذا اللي يشرب الخمر يسكر في الليل بنفسه ويصحى الصبح. مفسدته على نفسه يمكن يضرب زوجته طلقها يضرب اولاده برضو مفسدته محصورة. لكن هذا الذي يتكلم في المسلمين ويشوه صورة العلماء. ويثير اخطاء العلماء وينشر غسيل العلماء ويبحث عن الهفوات حتى يجعل منها نارا مضطربة. هذا يقصد ماذا؟ هذا؟ هذا مفسدته ترجع الى هدم كيان الامة بلاد المسلمين. وكذلك الذي يتكلم في حكام الامة او يسعى جاهدا في الخروج عليهم. هذا والله ما يبي الخير للبلد ولا للامة ولا للشعب فاذا وصيتي لكم ما دام هالحصنين هذول باقية في البلد ترى البلد بخير. حتى وان كان في بعظ اطرافها هلة من هنا ومن هنا لكن الجسد العام الجسد العام سليم حتى وان تألم الانف قليلا او جرحت بعض الاعضاء لكن اصل الجسد والعافية موجودة واما اذا اخترق هذان الحصنان وكسرا وانتهنت كرامتهما وصار الصغير يقع فيهما قبل الكبير والانثى تقع فيهما قبل الذكر والهاشتاقات والوسائل التواصل كل يتكلم بهالحصنين فاقسم بالله سوف تدمر البلد يا جماعة سوف تدمر البلد ثم نندم نندم في ساعة والله ما ينفعنا فيها الندم ولا ينفعنا فيها بعد ذلك انني كنت مخطئا مخطئا بعد ان تدمرت البلد كنت مخطئا او يؤلف مؤلفا مراجعات مراجعات طيب على اوراق لكن هل سترجع بمراجعاتك البلد هل سترجع بمراجعاتك امن البلد؟ دمرتنا بفتاواك ودمرتنا بهاشتاجاتك ودمرتنا بطروحاتك ثم بعد ذلك كتابا انك تراجعت ثم ماذا لن ترجع البلد ولن يرجع الامن. انا يا اخواني اذا تكلمت في هذا الموضوع يعني لا اتكلم فيه بمصلحة شخصية وانما اتكلم مصلحة عامة فاذا كنا نريد ان نحفظ بلادنا فوصيتي لكم هالحصنين مهما صدر منهما مهما صدر. حتى ولو شرب الحاكم الخمر تبقى. حاكميته. حتى ولو في مالك حتى ولو ضرب ظهرك. حتى ولو فعل بك ما فعل اياك ان تعتقد ان لا بيعة له. تدافع عن نفسك دافع تدافع عن نفسك دافع لكن مع المدافعة اعتقد انه امامك اياك ان تخلع يدا من الطاعة وكذلك العلماء مهما صدر من العلماء. فالعلماء بشر يصيبون ويخطئون. عالما ذهب الى بعض البلاد الغربية مثلا ثم خرجت له بعض الصور لكن الاصل العام في هذا العالم ما هو؟ دعوة الى الله والرغبة والترغيب في الخير ونشر السنة. فلا ينبغي اثارة الاخطاء على العلما ولا ينبغي كثرة الكلام في الحكام اذا كنا نريد ان نحافظ على بلادنا وليكن في البلاد الاخرى لنا عبرة ليكن في البلاد الاخرى لنا عبرة. هذا اللي ان الله عز وجل به وان اتهمني من اتهمني بما اتهمني به فاسأل الله ان يجعل اتهامه لي بردا وسلاما عليه في الدنيا الاخرة وقد حللته وابحته. لكن ينبغي اذا سمع العقلاء مثل هذا الكلام ان يعلموا ما وراءه من تحقيق المصالح العامة البلد فيها اشياخ ما يقدرون ينحاشون مساكين وحريم سوف تنتهك اعراضهم واطفالا مساكين سوف عليهم البيوت اذا جاءت الطائرات من فوق رؤوسهم او انتشر السراق واللصوص بسبب اشتغال السلطان وجنود السلطان باخماد الفتن والثورات فلنرحم فلنرحم هؤلاء الاشياخ الركع ولنرحم هؤلاء الاطفال الرضع ولنرحم هؤلاء البهائم الرتع ولنسعى جاهلين على ان نحافظ على كيان البلد. هذا الحاكم الظالم سيموت. سينحى. سيصرفه الله. لكن لا بلادنا من اجل من اجل ابعاده وانني اذكركم دائما يا اخوان بتلك الصيحات والويلات التي تصعد من افواه هؤلاء الذين دمروا بلادهم وخرجوا على حكامهم الان بعد ان كانوا لاجئين في خيام ينتظرون عطف عطف غني ينصب لهم خيمة او عطف تاجر يعطيهم خبزة رغيف خبز ياكلون يرون اولادهم يموتون امامهم من البرد وليس ثمة طاقة ولا قدرة في انقاذهم. الان يتمنون مو بس حاكمهم حاكمهم مضروبا في مئة من الفساد الذي كان عليه. بس انا نأمل وقد سمعناها باذان انهم يتمنون طغاتهم الذين خرجوا علي. يقول نعم كانوا مؤذين وطغاة ولكن كنا نجد شيئا من ضرورات الحياة. اما الان فاننا لا نجد شيئا هذا هو الحق الذي قرره اهل السنة والجماعة. واما المتحمسون اللاعنون المتسخطون. هؤلاء اصل لو ان فاستمعت لهم لكنا قد دمرنا عن بكرة ابينا من اولنا الى اخرنا. هؤلاء سفهاء احلام وحدثاء اسنان انما ينظر الواحد منهم مصلحة نفسه او نظره لا يتجاوز اخمص قدمه. واما اهل العلم الراسخين في العلم فهؤلاء هم الذين يؤخذ منهم مثل هذه التأصيلات التي تتضمن حفظ البلد على كل حال ومنها ايضا كم ذكرنا من فرع؟ طيب القاعدة السابعة الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة. يعني ان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق خلقه. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من الناس شيء من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. ومن اراد ان يعمر ذمة بحق من حقوق المخلوقين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. لانه بهذا الادعاء يعتبر مخالفا للاصل الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وعلى ذلك من ادعى وجوبا فهو مطالب بدليل الايجاب لان الاصل براءة الذمة من هذا الوجوب. ومن ادعى تحريما شرعيا فهو طلب بدليل التحريم لان الاصل براءة الذمة من هذا التحريم. ومن ادعى على غيره دينا هو مطالب بالبينة الدالة على هذا الدين. لان الاصل براءة ذمته من هذا الدين. واذا اختلف فالراهن والمرتهن في قدر الدين. فقال الراهن انا رهنتك ذهبا. وقال المرتهن برهنتني فضة فالقول قول المرتهن بيمينه لان الاصل براءة ذمته من الذهب واذا ادعت او نقول اذا ادعت الزوجة على زوجها بانه لا ينفق عليها. وقد عاشت في بيته سنين متطاولة. ثم جاءت بعد هذه السنين وتقول لم يكن ينفق علي. هل ظاهر القرائن تصدق دعواها؟ الجواب لا. لان الاصل براءة ذمة الزوج منه هذه الدعوة اذ ان الاصل ان من ينفق على اهله هو الزوج. حتى وان ادعت انها كانت تأخذ النفقة من او اخيها فدعواها باطلة. لانها مخالفة للاصل فهي تريد ان تعمر ذمة زوجها بوجوب النفقة عليها. والاصل ان القرائن تدل على براءة ذمته من هذا من هذا من هذه النفقة. ومنها ايضا لو ان انسانا اوجب عليك كفارة فقال انت فعلت هذا الفعل فعليك كفارة. فلا تقبل هذه الدعوة الا بدليل. اذ الاصل براءة ذو الذمة من هذه الكفارة الا بدليل فان جاء بالدليل الصحيح الدال على اثباتها فاهلا وسهلا والا فالاصل عدم قبول قوله. القاعدة الثامنة لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد. وذلك لان المسائل الشرعية لا تخرجوا عن ثلاثة اقسام. مسائل اجماعية وهي المسائل التي ثبت اجماع العلماء فيها والواجب علينا هو متابعة اجماع واعتماده وعدم مخالفته القسم الثاني المسائل الخلافية. وهي المسائل التي ثبتت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب اتباع مقتضى الدليل والانكار على من خالف فالمسائل الاجماعية يجب علينا ان ننكر على من خالف الاجماع فيها. اذا المسائل اجماعية فيها انكار. والمسائل الخلافية يجب علينا الانكار على من خالف فيها الدليل. الظاهر بقينا في القسم الثالث وهي المسائل اللي اجتهادية. وهي يا سيد المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين. هذه المسائل كل منا يعبد ربه فيها بما اداه اليه اجتهاده مع عدم الانكار على الطرف الاخر. فلو وقلت يدخل الانكار في اي قسم من اقسام المسائل الشرعية؟ الجواب يدخل الانكار في المسائل الاجماعية وفي المسائل الخلافية. واما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد غزوة الخندق لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة اختلف الصحابة في تفسير قوله هذا فمنهم من صلى العصر بعد طول وقتها في الطريق ظنا منهم ان النبي انما اراد منهم الحث على الاستعجال فقط. ومنهم من حمل اللفظ على ظاهره فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة بعد خروج وقتها وصلاها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت الطائفتان المجتهدتان اقر كل واحد منهم على اجتهاد به ولم ينكر على احد منهم لانه لا انكار في مسائل الاجتهاد ومن الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعمار بعث عمر وعمار في حاجة له. فاجنبا جميعا فاما عمر فبقي اياما لا يصلي لانه يرى ان التيمم لا يرفع حدث الجنابة. واما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة ثم صلى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر جاءت خلافة عمر فكان عمار يحدث بما له ولعمر. فسمع عمر بما يحدث عمار. فاستدعاه وقال متى كان ذلك نسي عمر ما حصل فقال اتذكر يا امير المؤمنين؟ لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم واياك في حاجة فحصل لنا كذا وكذا ثم قال لنا رسول الله كذا وكذا قال لا اذكر ذلك فقال عمار ان رأيت الا احدث به يا امير المؤمنين فعلت. قال لا بل كما توليت. فاذا ان حدث به عمار اجتهادا وعمر ها نسيه فلم يكن اجتهاد عمر وهو عدم ارتفاع الجنابة بالتيمم وهو مسألة وهي وهو قول اجتهاد لم يكن هذا القول والاجتهاد من عمر بحامل له على الانكار على عمار في هذا الحديث بل ولاه ما تولى وعمر تولى ما تولى وكل منهما عبد ربه بما اداه اليه اجتهاده من غير نكير. يا سلام على هذا الفهم هل نستطيع ان نكون كذلك يا طلبة العلم؟ انت لك اجتهادك وانا لاجتهادي مع كمال الاحترام والتقدير اتحداك في كثير من طلبة العلم. بل ما ان تخالف احدا في مسألة اجتهادية الا ويكيل لك من السب والاتهام والتقبيح والتحذير وربما كتابة التقارير السرية ايضا الى الجهات الحكومية ما الله به عليم. واضرب لكم مثالا بسيطا. انت خالفتني في هذا الشيخ فرأيت انه مبتدعا وانه وليس على المنهج الصحيح على حسب اجتهادك ونظرك. وانا اخالفك في هذا فارى ان الشيخ لم يصل بخطئه الى درجة الابتداع ولم يصل الى الخروج عن دائرة اهل السنة فانا لا ازال اعظمه واحبه واحترمه وانقل عنه انا لي اجتهادي وانا لك اجتهادك. هل تستطيع مع اختلاف الاجتهاد فيما بيننا ان تحترم وجهة نظري فلا تؤذيني؟ لا بقول ولا بعمل. ان كنت كذلك فانت طالب علم صادق لا لا تريد لا تريد بعلمك الا وجه الله عز وجل. لكن اكثر من ما يحصل الان ما هو هو انك وامك واباك واولادك ومن يجلس معك في حلقاتك ومن يحبك ومن يثني عليك كلهم تدخلون تحت دائرة التبديع والخروج عن منهجية الصراط المستقيم. لما يا رجل المسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية. ما تستوجب منك كل هذا الغضب دليل على ان وراء الاكمة ما وراءه. المقصود الايذاء بس. المقصود ايذاء الدعاة. المقصود اسقاط شخصية الدعاء المقصود تشويه صورة الداعية. لو كان المقصود وجه الله والدفاع عن السنة لعرفت انها مسألة اجتهادية. حتى الخوارج لما كفروا غيرهم انما كفروه اجتهادا. ويا ويل من تسول له نفسه ان يخالف الخوارج في هذا التكفير الاجتهادي. فانهم سينصبون عليه تكفيرا. اذا مشكلتنا وآفتنا الفكرية اننا نلزم غيرنا باجتهاداتنا هذا من مشاكلنا الفكرية المعاصرة الان. لو ان كل واحد منا احترم اخاه واحترم وجهة نظره وعمله على انه اخوه حتى وان اختلفا في وجهة نظرهما كما كان هدي الصحابة. لكانت احوال المسلمين اعظم من ذلك وافضل. بل يا رجل حتى الاحزاب والجماعات منهم من يرى الدعوة الى العقيدة ومنهم من يرى الى الدعوة الى الدخول في البرلمانات واصلاح الخلل السياسي ومنهم من يرى التأليف في الفقه والخلوة والعزلة عن الناس ومنهم من يرى التعبد وترك على احوالهم اذا الدعوة لها مناهج تجد ان كثيرا من الجماعات والاحزاب انما هم الواحد منهم اخوه يكتب فيه ويسيء له القول ويشوه صورته مع ان مسائل التي وقعوا في الخلاف فيها انما هي مسائل اجتهادية خاضعة للنظر. فمتى نتأدب يا معاشر طلبة العلم؟ متى نتأدب يا رجل متى نتأدب؟ متى نظهر امام الناس بمظهر طيب؟ الناس والله سقطت هيبتنا في قلوبهم بسبب كثرة خلافاتنا وارتفاع اصواتنا في مسائل اجتهادية عيب علينا يا طلبة العلم. عيب علينا لنحترم العلم الذي نحمله في صدورنا ولنحترم اخواننا اذا خالفونا في وجهة النظر. فلست انت الله حتى تلزم الناس تشريعك لست انت رسول الله حتى تلزم الناس باقوالك. انت من جملة العلماء وطلبة العلم الذي يؤخذ من قولك ويترك الا ما وافق الحق فاجعل قولك حقا قابلا لان يكون خطأ. واجعل قول غيرك خطأ قابلا ان يكون صوابا. فلا تعظم نفسك عظم اجتهاداتك واقوالك تعظيما تلمز به اخوانك وتخرجهم عن دائرة السنة في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان اسمع ماذا قال فمن الصائم ومنا المفطر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كل له اجتهاده كل اليهود اجتهاده كل له اجتهاده. فالمفطر لم يقل للصائم لما صمت؟ والصائم لم يقل للمفطر لما؟ افطرت. هذا هو الادب الرفيع. هذا هو الادب الرفيع ولذلك قرر الفقهاء ان الاختلاف بين الامام والمأموم في الفروع الفقهية لا يؤثر في صحة الائتمان فلو صلى مالكي اماما والمأموم حنبلي لصحت صلاة الجميع. ولو صلى الحنفي اماما لصحت صلاة الجميع. فالاختلاف في الفروع لا يفسد للود قضية ولا يفسد الامامة ابدا. وقد وصل الحال في بعض العصور الاسلامية ان الشافعي لا يصلي وراء الحنفي او ان الحنفي لا يصلي وراء الشافعي بل تجاوز الامر الى تحريم النكاح فالشافعي لا يتزوج الحنفية او المالكي لا يتزوج الحنبلية وهكذا ومنها ايضا ان تعلم ان الاجتهاد غير ملزم. احفظ هذه القاعدة يا طالب العلم. الاجتهاد غير ملزم للغير. اجتهادك يلزمك انت. ان وافقك غيرك في اجتهادك فحي هلا والا فالاصل ان لا تلزم احدا باجتهاداتك واراءك. احفظوا هذه القاعدة يا طلبة العلم. اي اجتهاداتك لا الزم غيرك ومنها ايضا لقد قرر العلماء ان الخلاف في الفروع الفقهية محتمل ما لم الى القلوب فلا يحتمل من يشرح لي هذا لقد قرر الفقهاء ان الخلاف في الفروع محتمل فلكل وجهة هو موليها صح ولا لا ما لم ينفذ الى القلوب. فاذا نفذ الى القلوب صار اختلافا مذموما فانا وانت ان اختلفنا في مسألة اجتهادية فحي هلا هذا امر فطر الله عز وجل الناس عليه. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ومن اراد ان يجمع الناس في كل مسائلهم وقضاياهم على قول واحد فهو يرجو محالا ويطلب خيالا فالخلاف رحمة واسعة. ما لم يفضي الى اختلاف القلوب والبواطن. فمتى مخ اخترق الظاهر الباطن فصارت قلوبنا تختلف وثارت بيننا الخصومات والنزاعات حينئذ صار اختلافا مذموما وفرقة منهيا عنها في الشرع ولذلك قرر العلماء ايضا انه لا يجوز التلاعن في خلاف فروعي. ولا التهاجر في خلاف اعلن ولا التباغظ في خلاف فروعي ولا عقد الولاء والبراء على مسائل اجتهادية فروعية ولا عداوات ولا كيد في مسائل فروعية يحتمل فيها الخلاف. معي يا سلطان؟ فيه فروعية يحتمل فيها الخلاف. كل ذلك مما ينبغي فهمه مفروض ان نصل الى القاعدة العاشرة لكن جيد. الان القاعدة التاسعة اكتبوا رأسها ثم نترككم ترتاحون قليلا. العبادة العبرة في العبادات بكيفها ودوامها لا بكثرتها. العبرة في العبادات بكيفها ودوامها لا بكثرتها بعد صلاة المغرب ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد