افيجوز التطهر به لانه جاز شربه؟ لا طبعا من من اللي فهم الاشكال اصلا؟ من اللي فهم الاشكال؟ انت؟ ماذا فهمت ان الما ايمن ها فلا يباح الا ليش؟ انكسرت قاعدته لا انت انت لا اللي وراك لا انت لرجل واللي وراك لرجل اخر. هم اشرح عبر عنها بتعبيرك انت ها بتعبيرك اي كل ما يوجب نعم يصح مثل لي بمثالين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فلو كان فلو من حرم زينة الله. فالله لم ينكر على من؟ احل وانما انكر على من فانكاره على من حرم دليل على ان الاصل فيها الحل. فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه زينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. سوف نقتطع هذه المجالس الستة اليوم بعد عصر وبعد المغرب وبعد العشاء ان شاء الله. وكذلك غدا على نفس التوقيت. في شرح هذه الكليات الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة. وهي طريقة لدراسة الفقه مهمة جدا توصل الطالب الى درجة الرسوخ وتوصله الى استجماع اكبر قدر ممكن من الفروع الفقهية بعبارات رشيقة يسيرة مختصرة هي عبارة عن اصول وقواعد فهي طريقة تعليمية فذة تختلف عن طريقة التفريع والتجزيء. وهي انفع منها. ففي كل باب فقهي له كلياته التي تتخرج عليها مسائله. ففي باب المياه كليات لابد من دراستها في باب الانية كليات لابد من دراستها. ومع اهمية هذه الطريقة في التعليم الفقهي الا اننا لا نجد كتابا يتكلم عن الكليات الفقهية من اولها الى اخرها كبار كتب المتقدمين. الا نزرا يسيرا عند المالكية. الا انها لم تستوف كل ابواب الفقه. وهذه الكليات لا يخلو منها كتاب فقهي. لكن ليس هناك مؤلف خاص بها. والا فهذه الكليات التي بين ايديكم. انما انتجها قراءة كتب الفقهاء فهي موجودة في كتب الفقهاء. ولكنها منثورة. وقد جمعت منها الفا وثلاثمائة كلية فقهية من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الشهادات والاقرار. يعني من اول الفقه الى اخره في الف وثلاثمائة كلية ولله الحمد. ومع زيادة البحث وكثرة التأمل تأتي كليات اكثر واكثر. المهم انها طريقة فذة يحتاجها الطالب حتى يصل الى الى رتبة الرسوخ. ويحتاجها المفتي ويحتاجها المتفقه. ويحتاج القاضي فدراسة الفقه على هذه الطريقة من انفع الطرق. وقد استفدنا منها كثيرا ونحب ان نفيد اخواننا كما افادنا الله عز وجل. وان من بركة العلم اذا استفدت من شيء ان تنقله لغيرك. هذه الكليات المتعلقة بكتاب الطهارة سوف تكون مئة كلية ان شاء الله. وكل كلية عبارة عن قاعدة من القواعد سوف يكون طريقتي في الشرح ان نذكر نص الكلية ثم نعلق على شيء من شرحها ان كانت تحتاج الى شيء من التيسير في بعض الفاظها ثم احاول ان اذكر ما حضرني من الادلة عليها. ثم احاول ايضا ان اذكر شيئا من الفروع المخرجة على هذه لي ولا اشترط على نفسي عددا معينا من الفروع وانما هذا يختلف باختلاف وضوح الكلية من من غموظها. فبعض الكلية يحتاج الى فروع متعددة وبعض الكليات لا تحتاج في ايضاحها الا الى فرع او فرعين فقط. فان قلت وماذا تقصد بالكلية اصلا؟ الجواب اقصد بها هذه القاعدة المصدرة كل فكل قاعدة مصدرة بكلمة كل فانها تعتبر كلية. كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فهذه كلية من كليات البدع. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه كلية في باب في بحد شارب المسكر. فان قلت وما مصدر هذه الكليات وما مصدر وما مصدر هذه الكليات؟ اقول اما ان يكون مصدرها الدليل نصا او استنباطا مصدرها الدليل اما ان يكون الدليل نصا او استنباطا. فقولي نصا يعني ان هنا نص الكلية متفقا مع لفظ الدليل تماما. كالمثالين الذين ذكرتهما لكما لكم انفا كل بدعة ضلالة هي كلية منصوص عليها. كل مسكر خمر هي كلية منصوص عليها كل اناء دبغ فقد طهر هي كلية منصوص عليها واحيانا تكون الكليات مستنبطة من النظر في الادلة. واحيانا تكون الكلية مستنبطة من النظر في الادلة مثل كل اناء فهو طاهر مباح. هذه لا نجد دليلا ينص على الفاظها وانما هي مأخوذة من عموم الادلة. وكقولنا مثلا كل طاهر مباح منقن فيجوز الاستجمام به كل المرأة فعورة في باب النظر. فهذه الكليات يسميها الكليات المستنبطة الكليات المستنبطة. فان قلت وهل هناك لا تستمد الى الدليل نصا او استنباطا فاقول نعم. كلية مذهبية تخص مذهبا معينا. فان ارباب المذاهب يؤلفون كليات على حسب تخريجات الفروع على كلام امامهم. فيأخذون كلمة للامام احمد مثلا ثم يفرعون يخرجون عليها كليات. فيكون سند هذه الكليات ليس النص وانما كلمة الامام في هذا المذهب. فان قلت وهل يصح ان نجعل الكلية دليلا نستدل به على الخصم او دليلا نستنبط منه الاحكام الشرعية فاقول في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح هو التفصيل. وهي ان الكلية اذا كانت مستندة الى النص في الفاظها او مستندة الى النص في فحواها ومضمونها ومعناها فلا جرم ان هذين النوعين يعتبر حجة لاننا لا نستدل بالكلية باعتبار ذات الفاظها وانما نستدل بها باعتبار مستندها فبدل ان نذكر مستندها نذكرها فيكون ذكرها ايماء واستدلالا بها بمستندها مثل كل عمل فمناطه صحة وبطلانا وكمالا ونقصا نيته. كل عمل فمناته صحة وبطلانا ونقصا وكمالا نيته هل يصح ان اجعل هذه الكلية دليلا؟ الجواب نعم. لانني استدل بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا كانت الكلية نصا متفقة مع لفظ الدليل فهي حجة. واذا كانت كلية مستنبطة بالنظر الى مجموع ادلة فهي حجة. واما النوع الثالث من الكليات واما النوع الثالث من الكليات وهي وهي الكليات المستنبطة او المخرجة على كلام امام من الائمة ومستندها وبرهانها انما هو نص هذا الامام فهذه لا يصلح ان نجعلها دليلا فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان قال العلماء يستدل لها لا بها. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احدى يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. الا قول الشارع. فان قلت وهل ثمة مؤلفات الف عليها فاقول لا اعلم مؤلفا من التصنيفات القديمة. يتكلم عن هذه الكليات الا مؤلفا لابي عبد المقري المالكي رحمه الله تعالى الكليات والقوانين الفقهية. ولكن لم يستوفي كل كليات الابواب الفقهية وانما الفه ليعين به القضاة على معرفة احوال القضاء على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى واما كتاب من المصنفات القديمة القديمة يحمل الكليات من اوله الى اخره والف فيه وجمعها قصدا فلا اعلمه موجودا في المكتبة الاسلامية على حسب اطلاع العبد الضعيف. وان كان احدكم يعلم شيئا من ذلك به ولكن كثير من العلماء المعاصرين انتبهوا لهذا الامر. فصارت تعقد رسائل دكتوراه في الكليات الفقهية عند ابن حزم. الكليات الفقهية عند الامام ابن تيمية. الكليات الفقهية عند الامام ابن القيم تجدونها رسائل ماجستير ودكتوراه. واما الكليات في مذهب الامام احمد رحمه الله فهي كثيرة جدا. ومن اجمعها كتاب الشيخ الميماني الكليات الفقهية على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد اجاد فيه الشيخ وافاد وانما نحن عيال على هؤلاء نتلمس على يعني نتذوق من موائدهم والا فليس لنا في ذلك كبير فضل وانما الفضل لله عز وجل ثم لهؤلاء العلماء. فستكون طريقة الشرح ان شاء الله ان اذكر هذه الكلية ثم اشرح شيئا من الفاظها ثم اذكر شيئا من ادلتها ثم اذكر شيئا من فروعها واحيانا قد يفتح الله عز وجل على العبيد الحقير الضعيف بعض الكليات التي تنتجها كلية اخرى او تذكر بها كلية اخرى كلية اخرى ثم نضيفها لهذه الكليات لان الكتاب سيخرج مطبوعا ان شاء الله عز وجل. فهيا بنا نبدأ بعد هذه المقدمة المختصرة في هذه الكليات من اول كتاب الطهارة. واوله باب المياه. وقارئنا الدكتور فلاح جزاه الله خير. نعم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى اللهم اغفر لنا ولسيخنا وللمسلمين. قلتم الله تعالى قلتم كبيرا انس كبيرة عليه ما مات. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وانا لا ارضاه. ايه. كتاب كل ما يناسب نعم هذه من اوائل كليات باب المياه نص وهذه الكلية يقول كل ماء نزل من السماء فطهور. ولا تحتاج الى شرح في الفاظها وهي واضحة. وبرهانها قول الله عز وجل ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء ايش؟ طهورا. ومن السنة اذا نزل المطر ان يحسر الانسان عن شيء من جسده يصيبه ذلك الماء لانه حديث عهد بربه. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن مستندها ايضا الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام ولله الحمد والمنة على ان الماء الذي نزل من السماء ماء طهور مطهر. يرفع به الحدث ويزال فيه الخبث. وهي كلية واضحة وفروعها ايضا واضحة ونعني بماء المطأ ونعني بماء السماء اي المطر. فان قلت حتى ولو كان بردا او ثلجا؟ الجواب نعم حتى ولو كان كذلك لا يخرجه وصف الثلجية او البردية عن كونه طهورا مطهرا. بل لو ان تأملت لوجدت ان غالب مادة المياه في الارض انما مآلها او مصدرها الماء الذي نزل من السماء والله اعلم نعم. كل ماء وهذه كلية سهلة واضحة ايضا. فجميع المياه التي نبعت من الارض فسواء كان نبعها على شكل شق او على شكل ما يسميه العامة بالغيل او على شكل تفجرت من الارض فجميع المياه التي تنبع من الارض كلها يحكم عليها بانها طهورة مطهرة لعموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث اخرجه الثلاثة وباسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. في سنن ابي داوود صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلات من الارض. وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح ايضا. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي ومن حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه كلية عامة فجميع ما نبع من الارض فانه يصح ان يتطهر به وتغسل الثياب به ويطبخ به وينتفع الناس به في سائر موارد انتفاعاتهم. فاذا عندنا نوعان من المياه الان فيهما كليتان كل ما من السماء فطهور وكل ماء نبع من الارض فطهور. نعم. كل مياه البحار ينطهر. وهذه كلية ثالثة نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد نص عليها صاحبك الشاب القناع وغيره. وغيره. وصاحب كشاف القناع وغيره وبرهانها ما في سنن ابي داود ايضا باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قيل يا ان رجلا قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اي البحر الطهور ماؤه الحل ميتة ولدخول ماء البحر في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فان قلت اوليس ماء البحر متغير الطعم؟ فاقول نعم ولكنه متغير الطعم اصل الخلقة والمتقرر عند العلماء ان كل ماء تغير باصل خلقته فتغيره لا يضره. فاذا كان التغير باصل الخلق فان هذا لا يضر الماء مطلقا. فيجوز حينئذ ان يتوضأ الانسان بماء البحر ويجوز له ايضا ان يغتسل بماء البحر والله اعلم. نعم. كل مياه وهذه دليلها ما مضى. فجميع مياه الانهار توصف بانها مياه طهورة انهار الكبيرة والانهار الصغيرة. فيجوز للانسان ان يتوضأ بها. وان يغتسل بمائها. وان يطبخ اذا كان صالحا للطبخ ولا ضرر فيه. والله اعلم. كل ما امتاز شربه صفح التطهر وهذه كلية ساقف عندها قليلا كما وعدت في المقدمة ان الكليات الواضحة نمشي اما الكليات التي تحتاج الى نظر واستدلال فلا بد من التوقف عندها. تقول الكلية كل ماء صحة ولا جاهزة كل ماء صحي ولا جاهز؟ كل ما ايه كل ما ان جاز شربه صح التطهر به. فغابت كلية تجمع لك بين متماثلين. وتجمع لك بين قرينين لا ينبغي التفريق بينهما مطلقا. فاي ماء شككت فيه ايجوز ان اتطهر به او لا؟ فاسأل نفسك اولا اويجوز لي شربه ام لا؟ فان جاز قربه فاعلم مباشرة انه يجوز التطهر به. وان لم يجد شربه فاعلم مباشرة انه لا يجوز التطهر به ومن فرق بين ماء يجوز شربه ولا يجوز وقال لا يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فليس هناك ماء يجوز ان يتطهر به الا ويجوز شربه. وليس هناك ماء يجوز شربه الا ويجوز التطهر شيء من الفروع والكليات التي تخص هذه القاعدة ان شاء الله بعد قليل. تفضل فليس بمؤثر فيه. اذا كان الماء في فلاة من الارض او في مزرعة او في موضع به فان قلت او لا يشكل عليك ماء البحر؟ فانما البحري لا يشرب ومع ذلك يتطهر به. الجواب بل ماء البحر يشرب فعدم شربنا منه ليس لعدم الجواز الشرعي. وانما لعدم استساغة الطباع لشربه لشدة ملوحته. ولذلك اذا خففت ملوحته بالاجهزة الحديثة فاننا نشربه. اذا ماء البحر شرعا يجوز شربه فيجوز التطهر به ولا ينبغي ان يجعل عدم شربنا منه وجها من اوجه الاشكال على هذه القاعدة. فان قلت وما فائدة هذه الكلية؟ وهل تريد ان ترد بنا على شيء قاله الفقهاء؟ الجواب نعم. اريد بهذه الكلية ان ارد على كلية باطلة نص عليها بعض الفقهاء. وهي التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز ان يتطهر به فقالوا رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين. ليس كل ليس كل ما ان جاز شربه صح التطهر به وكل ما ان صح التطهر به فيجوز شربه. فاذا هي كلية من الكليات العكسية. يعني كل ماء تطهروا به في شرب وليس كل ماء يشرب يتطهر به. فاردت بهذه الكلية المقررة عندكم ان ارد على هذا الكلام فان قلت ومن الذي قال هذا الكلام؟ فاقول قاله كثير من الفقهاء واضرب يعني وعلى وجه المثال الامام مفلح رحمه الله في المبدع في شرح المقنع فانه نص على ذلك. فقال رحمه الله ان الماء اما ان ان يتطهر به او لا يجوز. فان جاز التطهر به فهو الطهور. وان لم يجز التطهر به فلا يخلو من حالتين. اما ان يشرب ويطبخ به واما لا. فان جاز شربه او الطبخ به فهو الطاهر وان لم يجز فهو النجس. وهذا تقسيم عليم. ونظر فيه نظر ولا يصح هذا الكلام لانه مبني على التفريق بين متماثلين. فالماء الذي يجوز شربه مباشرة يجوز التطهر به. ومن بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت اوليس العصير يشرب ولا يتطهر به؟ اوليس الشاي الشاي طبعا على الدلوعين ها؟ ولا اليس الشاهي؟ بس خلنا على الدلع ها اوليس الشاي يشرب ولا يتطهر به؟ اوليس القهوة تشرب ولا طهروا بها فكيف تقول كل ما ان جاز شربه صح التطهر به؟ الجواب مع وضوح الكلية الا ان اني اوردت هذا الاشكال لانني اقسم بالله انه قام في ذهن في ذهن بعضكم. اقسم بالله على ذلك. اقرأ الكلية جيدا انا لم اقل في الكلية كل ما جاز شربه وانما قلت كل ماء جاز شربه فلا يشكل عليك القهوة لان القهوة ليست ماء ولا يشكلن عليك الشاي لانه ليس ماء ولا يشكل عليك العصير التاج لانه ليس ماء. فهذه اشياء طاهرة لا تدخل في مسمى الماء لا شرعا ولا لغة فلا تدخل في حكمه شرعا. فلو انك قلت لولدك اسقني ماء فجاء لك بعصير فانك ترفض هذا الكلام ولو عاقبته لاستحق الادب هذا العقاب. او اقول لك اسقني ماء وتأتي بعصير. لان لان العصير ليس ماء باعتبار العرف باعتبار العرف ولا يدخل العصير في عموم قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا في اطلاق قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. فاذا هو من جملة السوائل الطاهرة شأن ما شأن غيرها من السوائل والطهارة لا تكون بغير ما يدخل في مسمى الماء شرعا وعرفا والطهارة الصغرى والكبرى لا تجوز او لا تكون الا بما يدخل في مسمى الماء انفك الاشكال عندكم فاذا هذه قاعدة صحيحة. وهي ان كل ما ان جاز شربه صح التطرف هروبه فان قلت واين الدليل الشرعي؟ الدال على صحة هذه القاعدة. فاقول العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الماء الذي يجوز شربه يدخل بمسمى الماء. فبما انه يدخل في عموم الادلة واطلاقها. ها فيدخل وفي عموم ما يجوز ان يتطهر به. لان المتقرر في القواعد ان مكان عاما او مطلقا فيجب بقاؤه على به واطلاقه فلا يخص عموم العام الا بدليل ولا يقيد اطلاق المطلق الا بدليل فنخلص من هذا البحث ان كل ماء جاز شربه صح التطهر به فان قلت بقي عندنا اشكال يسير. وهي ما رأيكم في انسان بلغ به الظمأ بلغ به الظمأ حد العطب الاك وليس عنده الا ماء نجس. افتجيزون ايها الفقهاء له ان يشرب منه اجيبوا الجواب؟ نعم. اذا هذا الماء النجس ماء جاز شربه انت تقول كل ما انجز شربه صح التطهر. وانت بعظمة لسانك. قبل شوي قلت انه يجوز شربه حاجة مش حاجة القاعدة ما قالت لا حاجة ولا شيء. اذا ما في مال غيرها اذا ما هذا المال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها اذا كان ما في غير علم هذا ما يسلم يعني هذا النجس مم سبعة انا معك انا اتفق معك ومعك. لكن ابغى التعليم ما الذي اخرجه من القاعدة؟ ما الذي اخرجه من القاعدة؟ اي كلية؟ جاز شربه صح التطهر به. الاخ جاز شربه للضرورة هذا الجواب الصحيح لكن يبغى له سمكرة شوي. يبغى له كذا طقطقة صدام وطقطقة. ايوا ايوا ايوا احسنت احسنت ان قولي في القاعدة كل ما ان جاز لا اقصد الجواز العرضي وانما اقصد الجواز الابتدائي الاصلي. فالماء النجس اصالة وابتداء هل يجوز شربه؟ الجواب لا. متى جاز شربه لما حلت؟ الضرورة فجوازه جوازا اصليا ابتدائي ولا ثانويا فرعيا عربيا؟ الجواب فرعي ثانوي. فهذا لا يدخل في الجواز المطلق. ولذلك قولي في القاعدة او في الكلية كل ماء جاز جاز هل هي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة فاذا تحمل على الجواز الابتدائي الجواز الابتدائي ثم يأتي جوابكم الان وهي اننا اجزنا هذا الماء ان نجس شربا لصاحب الضرورة وجواز عربي. طيب عرضي لمنفعتين ولا لمنفعة؟ لمنفعتين ولا لمنفعة جواز عرضي لمنفعة. جواز عرضي لمنفعة. فاذا تحققت المنفعة عادل ها عاد الحكم الى اصالته وهو التحريم. فلو انه استعمله في المنفعة الثانية لاستعمله وهو موصوف بالجواز ولا للتحريم ما فهمتوها هذي اعيدها مرة اخرى. واظح عيون الطالب واظحة اللي ما فهم واضحة بالتحريم وش يبي التحريم؟ تقدر تشرح لي؟ تقدر تشرح لي؟ لان الحين اشرح لي ما قلت ها لفظيا وحرفيا. وان نقص خطأ. وان نقص حرف يا ويلك يا سواد ليلى. اعيد مرة اخرى. الان جوازه اتفقنا على انه الجواز. الابتدائي شيخ سعيد وين الابتدائي الله يطول عمرك على الطاعة؟ الجواز العربي. طيب الجواز العربي لما اجازه الشارع لمنفعة ولا منفعتين فارتفع حكم التحريم بسبب ايش؟ الضرورة لمنفعة واحدة. طيب اذا شرب منه ورجعت له روحه عاد عاد ايش مباشرة مباشرة بعد اخر بعد اخر شربة عادت بها روحك وارتفعت ضرورتك عاد مباشرة الى التحريم فلو تطهرت منه بعد ذلك هل تطهرت بماء يوصف بانه يجوز شربه ولا لا يجوز شربه؟ فاذا ما تنكسر القاعدة حتى على هذا لان لان الطهارة به هي المنفعة الثانية هي المنفعة الثانية فلا يجوز لك ان تنتفع بهذا الماء في شيء الا فيما اجازه لك الشرع. لان جوازه جواز ضرورة وما كان ضرورة فانه يقدر بقدرها. والقاعدة واضحة. نعم كل طهور طاهر وليس كل طالب. نعم. هذه يسميها العلماء الكليات العكسية. ولي فيها رسالة كسر اسماء الكليات العكسية لا ازال في طول تأليفي. كل كذا فهو كذا وليس كل كذا كذا كل كذا فهو كذا وليس كل كذا فهو كذا وهذا من باب التفريق بين مظاهره التماثل. نعم. عليكم السلام انا في درس الان قل معليش ايه ايه شف خذها عندك قاعدة كل حيوان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر. كل حيوان مأكول لحم فبوله وروثه طائر. والابل اللي صليتوا لان اللي صليتوا على شيء من روثها في البرية. الابل يؤكل لحمها ولا ما يؤكل خلاص اذا روثها طاهر. انتم ما صليتوا في احواشها انتم صليتوا برا بس انكم موافقة وافق روث ابن فصليتوا عليه فطائر صحيحة. الله السلام عليكم ورحمة الله. بالمناسبة هذي كلية من كلياتنا لا الكليات مفيدة الكليات يستفيد منها الطالب في الافتاء وفي القضاء وتجمع لك يمكن مئة فرع او اكثر في لفظ واحد اهيب بطلبة العلم ان يهتموا بها اهتماما كبيرا. معذرة قلت هم. كل طهور طاهر وليس كل ظاهر. كل طهور فهو طاهر. يعني كل ما وصفت كل شيء وصفته بانه طهور فان مباشرة تصفه بانه طاهر. ولكن ليس كل شيء وصفته بانه طاهر يلزم بالضرورة ان يكون طهورا فالشاي طاهر ولكنه ليس بطهور. والقهوة طاهرة ولكنها ليست بطهورة والبترول طاهر. ولكنه ليس بطهور والدهن او السمن طاهر ولكن لا يوصف بانه طهور. ولا يصح ان تصف شيئا بانه طهور الا عين واحدة الا عين واحدة وهي الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي يوصف بانه طهور وحيث وصفناه بانه طهور فلزاما علينا ان نصفه بانه طاهر. وسيأتينا ان شاء الله عز وجل يكثر ورود بعض الاشياء عليه مما يوجب تغييره. يكثر ورود الاشياء عليه مما يقتضي تغييره في مكان يقتضي ورود بعض الاشياء عليه. مما تسفه الريح او من شيء مجاور له او ساقط فيه او من نابت فيه اصلا. فهناك اشياء لو اتينا لو اردنا ان نحافظ على الماء منها لما استطعنا. ولشق علينا ان نحفظ الماء منها. فالمحافظة على الماء من هذه الاشياء الواردة عليه مما يشق فتأتيك هذه الكلية كل ماء تغير بما يشق بما يشق صون اي حفظ الماء منه فلا ليس بمؤثر. كأن يتساقط ورق الاشجار في ماء جاري او في ماء راكد. فان كثرة تساقط الاشجار فيه لابد وان يغير له طعما او لونا او ريحا. هل يمكن ان نحفظ الماء من من هذا التساقط؟ الجواب لا. اذا كل ما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر تغيره بطول مكثه. وهو الذي يسميه العلماء بالماء الاجن. وهو الماء الذي تغير بطور مكثه ومن طبيعة الماء الخلقية انه متى ما طال مكثه في مكان فانه لابد وان يصدر من روائح متعفنة هل يمكن ان نحمي الماء من هذه الجواب لا اذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه. فليس بمؤثر. وكذلك اذا كان الماء لابد وان يمر عليه زبل بهيمة زبل بهيمة. اذ هذا الماء تلده البهائم تطأ فيه وتزبل او تتبول فيه. ولا لكنها طاهرة كما ذكرت او ساذكر ان شاء الله فيما بعد في كليات باب النجاسة. فلابد مع كثرة مرور البذائم قبلها في هذا الماء ان يتغير له شيء لكنه يتغير بما يشق صون الماء عنه فليس مؤثر. وكذلك تغيره بكثرة الطحالب النابتة فيه. فانه لا بد ان يتغير لونه ويميل الى اللون. ها الاخضر وكذلك طعمه قد لا يطاق بسبب كثرة هذا الطحلب الذي يخرج فيه. هل يمكن ان نصون الماء منه؟ الجواب لا فاذا كل ماء تغير بما يشق صون الماء عنه فليس تغييره بمؤثر في الماء. فان قلت وما برهانها؟ فاقول كل دليل يدل على رفع الحرج. فهو دليل عليه. كقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكل دليل يدل على ان الله يريد بنا التيسير والتخفيف لا التعسير والاثقال فهو دليل عليه. كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وكقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولان المتقررة في قواعد اهل العلم ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. فهذه الادلة تدل على ان كل شيء يشق علينا التحرز منه حكمه مرفوع شرعا. كل شيء يشق علينا التحرز منه فحكمه مرفوع شرعا. من لذلك حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة. لم؟ لمشقة التحرز منها. وحكم العلماء على الفأرة بانها طاهرة. لان مشقة لانه يشق التحرز من وحكم العلماء على ان عرق الحمار طاهر مع ان ذاته نجسة ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار المسافات الشاسعة ومع طول مسيره مركوبا ومع طول سيره مركوبا لابد وان يعرق جسده. ويصيب ثياب الراكب منه شيء من ذلك. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف غسل شيء من ثيابه او سراويله. مما يدل على ان المشقة تجلب التيسير. فهذه اوراق يتساقط في ماء لا يمكننا ان نحفظه منها. وهذا طحلب يخرج في الماء لا يمكننا ان نتحرز منه. واذا ما اردنا ان نتحرز منه فسوف يكون علينا من العنت والثقل والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله جاءت تلك الكلية محققة لمقصود من مقاصد الشارع وهو التخفيف على المكلفين والتيسير على عباد الله المؤمنين فقالت بما انه يشق صون الماء منه فكل ما يوجب تغيير الماء مما يشق الماء عنه فليس بمؤثر في الماء. الحمد لله واضحة؟ واضحة ولا لا؟ واضحة من اللي يقول واظحة؟ من الذي يقول واظحة؟ من اللي يقول واظحة؟ انت تقول واظحة؟ لا اللي وراك نعم. خلاص. احسنت احسنت. احسنت. ممتاز سم يا ابوي كيف؟ والله انسان الواحد سطيمة لو تعطيه فبعض النفوس تقبل كل شيء ما شاء الله. فلو شربه لا يكون قد ارتكب حراما شرعا. بعض الحنفيات بعض الحنفيات وبعض فليبر ذا اللي فوق او الحديد اللي فوق. احيانا مع طول المكثي تصير له روائح. نفس القاعدة يكون ممنوعا لوجود الضرر. ايه ليس نجسا في ذاته. ليس ملزما لا لا تنظم المسجد مو بلازم يتوظا من بيته. ارجو ان تكون الاسئلة ممنوعة. نمنع الاسئلة عشان نمشي في الكليات لان عندنا مئة كلية. نعم كل عين قدمت صفاتها بعد وقوعها في غيرها فهي في الحكم نعم. كل عين انعدمت صفاتها بعد وقوعها في غيرها فهي في حكم المعدومة. والمعدوم لا حكم له. وذلك لان الشريعة لا تحكم على الشيء الا اذا كانت صفاته بادية. ذلك لان الشريعة لا تحكم على شيء الا اذا كانت صفاته بادية اما اذا كانت صفاته مخفية فان الشريعة لا تعلق به حكما. وبناء على ذلك فلو ان شيئا من النجاسة وقع في وغلبته اجزاء الماء فلم يعد لهذه النجاسة لا جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح فهي من عدمة لانها وقعت في غيرها وتلاشت اوصافها وانعدمت فهل يجوز لنا ان ننجس الماء؟ فهل يجوز لنا ان نحكم على هذا الماء بانه نجس؟ لمجرد وقوع النجاسة فيه وهو قليل؟ الجواب؟ لا. لانها بعد وقوعها تلاشت اوصافها وانعدمت ذاتها. فلو جئنا عن هذه القطرة من النجاسة التي وقعت فيما دون القلة لم نجد لها لا لونا ولا طعما ولا جرما ولا ريحا ولا حسا ولا خبرا ولا اثرا فلما ترتب على الشيء المعدوم حكما وتمنع الناس من التطهر بهذا الماء بسبب ماذا؟ بسبب بشيء معدوم في ذاته. ولذلك فالقول الصحيح ان الماء سواء اكان كثيرا او قليلا اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لا وصفا ولا طعما ولا ريحا ولم يبق لا غلاء اثر ولا جرم ولا شيء مما يتعلق بها فان هذا الماء مطهر في اصح القولين يرفع به الاحداث ويزال به الاخبث. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فيفهم منه ان ما دون القلتين فانه يحمل الخبث الواقع فيه وانعدمت اوصافه فنقول ان ما فهمته من هذا الحديث ليس هو المفهوم الصحيح. ليس هو المفهوم الصحيح. المفهوم الصحيح هو ان ما دون القلتين ها يكون تأثير النجاسة في يكون تأثير النجاسة فيه اغلب على الظن مما فوق القلتين. فالمسألة ليست مبنية على القطع واليقين. وانما على غلبة الظن. فاذا كان الماء فوق القلتين فيغلب على ظن انه يدفع عن نفسه ما وقع فيه من النجاسة. طيب واذا كان دون القلتين فيغلب على الظن انه اضعف من ان يدفع لكن مجرد غلبة الظن لا تجعلنا نخرجه عن وصف الطهورية ما لم نرى باعيننا ما وقع من النجاسات لون لونا او طعما او ريحا. فمجرد غلبة الظن على انه اضعف من حمل النجاسة الواقعة ليس بمسوغ لنا ان نخرجه عن دائرة وصف الطهورية بل يبقى طاهرا مطهرا حتى ننظر يقينا حتى ننظر يقينا الى ان هذه النجاسة لما وقعت فيه لم يستطع يقينا ان يدفعها لوجود اثارها. واما قطرة من النجاسة وقعت في ماء قليل قليل قليل انتبه قليل وانعدمت صفاتها ثم على الماء بانه نجس بسبب عين لا نجد لها اثرا لا من طعم ولا لون ولا ريح فهذا ليس صحيح. واختار هذا القول الائمة المالكية ورجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه العلامة الامام ابن طيب وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وكثير من اهل العلم. ان الماء سواء اكان كثيرا او قليلا اذا وقعت فيه النجاسة فننظر هل بقي لها شيء من الاوصاف يوجب ان نحكم بها من اجلها الجواب لا فاذا لم يبقى لها وصف لا جرم لا طعم لا لون لا ريح فهي منعدمة في القواعد ان المعدوم لا حكم له. فلا يجوز لنا ان نخرج الماء عن وصف طفوريته من اجل عين تلاشت صفاتها وانعدمت ذاتها فلم يبق لها شيء من صفاتها مطلقا. فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واللفظ للامام مسلم. قال قال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم. اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر اثر نجاسة لعاب الكلب وانما امرنا بمجرد بلوغ الكلب فيه ان نغسله. وفي رواية للامام مسلم فليرقه فليرقه ثم ليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه وعفروه الثامنة بالتراب. فقوله طهور اناء هذا دليل على ان بلوغ الكلب انجسه وهو ماء قليل ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود شيء من اوصاف النجاسة فهذه وقعت في ماء قليل فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بانه نجس وعلى هذا الماء بوجوب الارادة وعلى الاناء بوجوب الغسل سبعا احداها بتراب. فكيف تقول بان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا اذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها لون فالماء طاهر. الجواب ان نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع. ان نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع. لا ينبغي ان يقاس عليها اي نوع من انواع النجاسات. فهي من اغلظ النجاسات على الاطلاق لانها جمعت بين كونها نجاسة وبين كونها في ذاتها ضرر فهي ضرر من جانب ونجاسة من جانب اخر. ولذلك غلظت الشريعة في ازالتها وغسلها من الاناء. حتى اوجبت الطهورين الماء والتراب في ازالتها. ولذلك على حسب كلام الاطباء المعاصرين ان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعجاز علمي عظيم. وهي ان هناك شريطية لا تراب العين المجرد بدت تعلق في جزئين من الكلب. في دبره وفي فمه في دبره وفي لعابه. فمتى ما دخل لسانه يلعق في اناء او يأكل من طعام فان هذه الدودة تفرز مع لعابه وتعلق في الاناء او تعلق في صحن الطعام والمنظفات لا تبيدها وانما تبيدها مادة خلقها الله عز وجل في التراب. فاذا النجاسة الكلب لا ينبغي ان يقاس عليها لاننا نقول ان الامر بالعراقة ليس لمجرد النجاسة. وانما لوجود الضرر. لوجود الضرر ولذلك كل النجاسات كل النجاسات فواجبها ان تكاثر بالماء حتى تزول عينها. الا نجاسة الكلب فانها وان زالت عينها من اول غسلة. فلا يحكم على الاناء بانه طاهر حتى تستوفي ست غسلات بالتراب. لم؟ لانها نجاسة مغلظة. فاذا نقول ان بلوغ ان الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب ليس لمجرد نجاسة الاناء او نجاسة الماء بل لوجود الضرر فيه. واما سائر النجاسات فلا يقاس عليها ذلك فنخلص من هذا ايها الاحبة الفضلاء ان كل ماء ان كل ماء سواء اكان قليلا او كثيرا متى ما وقعت فيه نجاسة وانعدمت وتلاشت صفاتها فان وقوعها لا يؤثر فيه في حكم المعدوم والمعدوم لا حكم له. وبناء على ذلك لو ان قطرة من حليب انثى وقعت في كأس ثم شربه انسان عدة مرات تكررت هذه العملية فاننا نقول بانه لا يكون ابنا لها من الرضاعة لان قطرة اللبن قد اختلطت بالماء تلاشت صفاتها وانعدمت فهي في حكم المعدومة والمعدوم لا حكم له وكذلك نقول لو ان شيئا من الخمر او قطرة من الخمر وقعت في ماء وتلاشت وانعدمت صفاتها ثم ثم شربه انسان لا يعتبر شرعا انه شارب للخمر. لماذا؟ لان تلك القطرة او تلك الجرعة من الخمر التي سقطت في الماء قد اختفت صفاتها وانعدمت ذاتها فلم يبق لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح فهي في حكم والمعدوم لا حكم له. وكذلك الاذهان التي يكون فيها شيء من تركيبتها نجسة. كالدهن الذي فيه شيء من مادة الخنزير او شحمه فاذا كانت تلك بنسبة لا تزال اثارها باقية فهي ليست بمعدومة فاذا كانت هذه النسبة اثارها جرما او لونا او طعما او ريحا فلا يجوز استعمال هذه هذا الدهن لان اوصافه اوصاف وفي العين النجسة لا تزال موجودة فحكمها لا يزال باقيا. واما اذا كانت النسب قليلة جدا بمعنى انها متى ما خلطت في غيرها من قد انعدمت وتلاشت وض ما حلت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح اننا نحكم بانها عين قد انعدمت. والمعدوم لا حكم له. اذا هذه كلية تنفعنا في باب المياه وفي باب النجاسات في غيرها فكل عين سقطت في عين اخرى او اختلطت بمادة اخرى. فتلاشت صفات العين وانعدمت في حكم المعدوم فاياك ان ترتب على وقوعها في المادة الاخرى شيئا من الاحكام الا اذا كانت صفاتها لا تزال باقية انا ما ادري كلامي واضح ولا لا من اللي فهم؟ الله كلكم تقولون قبل شوي واظح من اللي فهم؟ قل نعيد من اول؟ فهمت؟ انت ماذا فهمت؟ تخافين من هالسؤال الثاني ماذا فهمته؟ هم. ايوه نعم. انت قلت كل نجاسة ولا دعنا نعممها. كل عين وقعت في مادة اخرى احسنت جميل. فهي منعدمة والمعدوم لا حكم له. اذكر لي فرعين فرعين فقط. كلها يا سلام! يا سلام! كل ما اوجب انتقال الماء عن وصفه ووصفه عن اسمه ووصفه المطلق فانه يسلبه الطهورية. اضرب لكم ثلاثة امثلة. المثال الاول جاء انسان الى الثلاجة واخذ ماء في كأس. اخذ ماذا؟ ماء في كأس. ثم اخذ حبيبات العصير قيل فذرها في الماء الان خالطت تلك الحبيبات الماء ولا لا؟ طيب بعد مخالطتها وتحريكها هل نقلت الماء عن اسمه المطلق؟ نقلته بمعنى ان من رآه بعد ذلك هل يسميه ماء ولا يسميه عصيرا اذا تلك مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق. وكل مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق فانها تسلبه الطهورية. يبقى وصف الطهارة فقط لكن الطهورية انتفت. وقلت لكم قلت لكم سابقا ان ان العصير طاهر وليس بطهور. اذ لا يوصف بالطهورية الا ما يسمى المثال الثاني نفس المثال الاول لكن نجعل المخالط اوراق الشاي. فبعد مخالطة اوراق الشاي للماء صار من يراه بعد ذلك ايش؟ يسميه ماء يسميه ماذا؟ يسميه شايا فاذا مخالطة تلك الاوراق للماء اقتضت. اقتضت انتقال الماء عن اسمه الطلاق لم يعد يسمى ماء وانما يسمى باسم الطاهر المخالط. وانما يسمى باسم الطاهر مخالط ولا اظنكم بعد ذلك تحتاجون الى المثال الثالث. فاذا كل ما وقع في الماء كل ما وقع في الماء ان كان وقوعا او مخالطة تقتضي تغير الماء اسما ووصفا ان تلك المخالطة تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا انتبه تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا. كلامي صح ولا خطأ؟ صح. تسلبه ماذا الطهورية ويبقى الطاهر. ويبقى الطاهر. وبناء على ذلك فلو فلو ان تلك المخالطة غيرت شيئا من اوصافه ولكنها لم تنقله عن اسمه فانه لا يزال على وصف الطهورية يجوز ان يتطهر به. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت بماء وسدر مع ان مخالطة السدر بالماء توجب تغير وصف كثير من اوصاف المياه لا يزال صالحا للتطهير. فمخالطة السدر له لم تخرجه عن وصف الطهورية. وكذلك ايضا امر بالسدر في تغسيل في غسل الكافر اذا اسلم. ففي حديث قيس ابن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسلم امره ان يغتسل بماء وسدر. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ام هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها اثر العجين. ومن المعلوم ان العجين ينحل ويغير الماء لا سيما وانها قصعة فينحل فيها العجيب فيغير الماء ومع ذلك اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لان هذا الذي هو العجين لم يخالط الماء مخالطة تقتضي نقل الماء عن اسمه المطلق. فاذا ليس كل مخالطة تسلب الماء وصف الطهورية. ليس كل مخالطة تسلب الماء وصف الطهورية لكن المخالطة التي تقتضي تقتضي ها من يكمل؟ تقتضي ها سلبا الماء المطلق فانها هي المخالطة التي تنقل الماء عن وصف الطهوري وتبقي له وصفة طهارة. ولا تسلبه وصف الطهورية فقط بل تخرجه تخرجه عن مسمى الماء لغة وشرعا فالذي يراه بعد ذلك لا يسميه ها لا يسميه ماء. فالذي يراه بعد ذلك لا سميه ماء والله اعلم. نعم. كل ما ادخل فيه ادم او كافح يده او دابة الماء فليس الا دابة. نعم. هذه كلية طويلة ولكن نهى مفيدة وهي ان الماء لا يخرجه عن وصف الطهورية هي ان الماء لا يخرجه عن وصف غمس شيء من اعضاء اي بهيمة. لا يد الانسان ولا رجل الانسان ولا اذن الشاة ولا اليتها اذا وقعت في الماء. اي عظو او جزء من اجزاء الخليقة كلها. انسها وجنها وبهائمها وسائر حياة فيها لا توجب مماسة شيء من اعضائه او اجزائه لشيء من الماء سلب الماء طهوريته ابدا ابدا ابدا. اي حيوان مس بشيء من اجزائه فتلك المماسة لا توجب اخراج الماء عن وصف طهوريته. هذه كلية احفظها. فان قلت وكيف نقول بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان ميسي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء او غمس القائم يده في الماء لا يؤثر في الماء لما تكلف ان يغسلها ثلاثا خارجا الماء فدل هذا على ان غمس يده في الماء تسلب الماء طهوريته. تسلب الماء طهوريته. فهذا جزء ادمي انمس الماء فسلب طهوريته. فكيف تقول بان كل ما مس الماء من اعضاء الادمي فلا يضره الجواب نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء قبل غسلها ثلاثا يأثم به والماء على حاله لا يتغير. بمعنى انني اذا استيقظت من الليل ولم اغسل يدي ثلاثا. وانما اتجهت الى الاناء الصنبور وانما الى اناء فيه ماء. فغمست يدي فانا اثم. لانني لم امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الماء لا شأن له بهذا النهي ولا يتعلق بشيء من هذا النهي. وانما يبقى بعد هذا الغمس على الطهورية. فلو جاء انسان وتوظأ بهذا الماء لعد وضوءه في اصح الاقوال صحيحا. لانه توضأ بماء طهور. فان قلت لابد ان يكون ثمة علة لهذا النهي اذا. فاذا كان الماء قبل الغمس طهور وبعد طهور فاذا لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثة. فنقول يا اخي العلم تنقسم الى الاحكام وتنقسم الى قسمين. احكام معلومة المعنى واحكام غير معلومة المعنى. احكام قولة المعنى معلومة المعاني يعني معروفة علتها واحكام غير معقولة المعنى يعني لا تعلم علتها انتم معي ولا لا؟ ماشي. هذا الحكم وهذا الامر فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا ما علته؟ ما علته؟ اختلف العلماء والقول الصحيح انها علة عبودية غير معقولة المعنى. لا يستطيع العقل ان يدرك العلة في هذا الحكم. فاذا هي علة تعبدية واحفظوا قولي علة عبدي. احفظوا قولي عل تعبدي. فان قلت اوليس لخوف النجاسة او ليس لخوف تنجيس الماء لان اليد قد تكون مرت على شيء من النجاسات. لا سيما وانه قيل في اهل الحجاز. الذين يعتزرون ولا يتسرولون ولا يستنجون وانما يستجمرون والاستجمار لا يقطع اين النجاسة؟ فربما وهو نائم مرت يده على موضع الاستجمار فتلوثت. فنقول هل هذا يفيد نجاسة اليد يقينا ولا شكا؟ اجيبوا هل هذا التعليم يوجب نجاسة يد القائم يقينا تشكل طيب واليد اذا شككنا في نجاستنا نردها الى ايش؟ الى اصلها واذا المشكوك في نجاستها في ماء طهور فاننا نشك في نجاسته ولا نتيقن نجاسته؟ نشك وكل ماء مشكوك فينا نجاسته يرد الى اصل الطهور. فاذا هذه علة عليمة. ويدلك على انها عليلة ان الذين عللوا بها قالوا ويجب ان يغسل يده ولو لفها في خرقة او جراب. طيب انا الان لففت يدي في خرقة او او جرار وجزمت بانها مرت على المكان النجس. فالنجاسة ستعلق بالخرقة او الجراب ويد محفوظة ومع ذلك قالوا عليه ان يغسلها ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء حتى ولو لفها في خرقة او جراب مما يدل على انها علة غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى. اذا هي علة تعبدية. طيب. والعلة تعبدية قاصرة على محلها لا تتجاوزه. العلة التعبدية قاصرة على محلها. لا تتجاوز بمعنى ان تلك اليد التي امرني الشارع بغسلها ثلاثا فيها علة من اجلها امرني بغسلها لان عقلي لا يدرك هذه العلة فتبقى العلة مقصورة على يدي. متى ما غسلتها في الماء مم ارتفعت تلك العلة لكن ليس ثمة معنى معلوم ينتقل من يدي الى ايش؟ الى الماء حتى يوجب انتقاله سلب طهوريته. حتى يوجب انتقاله من يدي الى الماء سلب طهورية الماء. فاذا الماء باق في هذه المسألة على اصلي طهوريته. لم؟ لانه ليس ثمة علة معلومة تنتقل من اليد الى الماء. تنتقل من اليد الى الماء. ولذلك فالقول الصحيح ان من غمس يده بعد قيامه من نوم الليل. في الاناء مباشرة قبل ان يغسلها فهو واسف وعليه التوبة لكن الماء في ذاته لا يزال على حكم الطهورية وليس عندنا دليل يدل على ان مجرد الغمس يسلبه الطهورية. لان العلة التعبدية والعلة التعبدية قاصرة. فان قلت تاء نجوت من هذا ولكن كيف تنجو مما في الصحيحين؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذه رواية مسلم. وفي صحيح البخاري ايضا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم جنب ان يغتسل في الماء الراكد. فهذا عضو ادمي مس الماء مس الماء فسلب طهوريته. اذ لابد من معنى في هذا النهي والمعنى هو انه لو اغتمس او انغمس في الماء وهو وجنب لسلب طهورية الماء. فكيف تقول في كليتك هذه ان كل شيء مس الماء من اعضاء المخلوقات فلا يضرها الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي لا يبولن لا يغتسل هذا يستفاد منه نجاسة الماء او سلب الطهورية في ذاتها ابتداء. وانما من باب سد ذريعة الماء على على اهله. فان هذا الماء القليل الراكد. اذا علمت بان فلانا كان جنبا فاغتسل فيه. او تطيب نفسك ان تستعمله بعد ذلك في طهارة او طبخ او شرب؟ الجواب لا. فسدا لذريعة افساد مياه الناس وتقدير مواردهم نهى الشارع عن الجنب ان يغتسل في الماء. فاذا ليس النهي لانه يسلب طهورية الماء لا وانما لسد ذريعة الافساد لسد ذريعة افساد موارد الناس ومياههم فلو انغمس الجنب في الماء القليل الراكد لاثم ولكن الماء في ذاته طهور. فهو اثم ان الماء في ذاته طهور. وما العلة من النهي حتى لا تتقدر نفوس الناس. ان تستعمل هذا الماء وما رأيك لو رأيت انسانا يبول في ماء راكد؟ وتلاشت اجزاء البول وانعدمت لكثرة الماء الراكد او اساطير اوساء تطيب نفسك بعد ذلك ان تتوضأ او تغتسل منه او تشرب او تطبخ فيه؟ الجواب لا فاذا حتى لا يفسد البائل فيه او المغتسل عن جنابة فيه. حتى لا يفسد على الناس مواردهم وحتى لا يلوثوا فعليهم مياههم نهى الشارع عن البول او الانغماس فيه. بدليل بدليل اجماع العلماء على جواز البول في البحر. وجواز البولي في انتبه يا اخ. نوم لا. نوم قم عني اللي اللي ينوم يقوم انا ما اتحمل واحد قدامي ينام. انت اذا اسف معذرة انا ضوئتك. انت عندي اذا قمت اعذر من انك تخفق امام مع ان الظاهر ما عاد هو جايك النوم يا شيخ. عسى يجيك في الليل عاد الساعة تسعة غالب النوم اللي راح يقعد لبكرة الشاهد احنا نقول عيش اي نعم اجمع العلماء كما حكى الامام النووي الله على جواز البول في المياه المستبحرة. كالعين الكبيرة النهر الجاري البحر المستنقع الكبير. هذا دليل على ان المقصود من النهي عن البول في الماء الراكب هو التقدير. حتى لا تتقذر على الناس مياههم. طيب فان قلت اوليس وصف الجنابة اذا اغتسلت فيه؟ اوليس وصف الجنابة؟ ينتقل للماء؟ فيكون الماء جنبا فنقول لا يا اخي لان الجنابة وصف لا يقوم الا ببدن الانسان فمتى ما طهرت موارده ارتفع وصفه ولا الى الماء بدليل ما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او اغتسل مم بيتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء يجنب اي وصف الجنابة شيء يوصف به البدن الانسان فقط. ثم يزول ولا ينتقل الى المال. اذا هذا الاشكال الثاني على اجبنا عنه فان قلت وكيف تفعل بما في سنن ابي داود والنسائي باسناد صحيح من حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما رحمه ابو هريرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل وان يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث الحكم الغفاري. الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فهذه مياه مستها اجزاء بني ادم فمنع الشارع من الاغتسال او الطهارة بها. فكيف تقول في كليتك ان الماء اذا مسه شيء من اعضاء بني ادم فلا يسلبه الطهورية اقول الجواب ان الذي قال هذا الكلام هو عينه من كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وهو الذي اغتسل في تلك الجفنة التي ذكرت حديثها انفا وقال ان الماء لا يجنب. اذا نتفق جميعا على انه وان استعملها المرأة في طهارة كاملة عن حدث او استعمل في طهارة واجبة او مستحبة فكل ذلك لا يخرجه عن وصف كونه والا لما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يغتسل الا بما يوصف بانه ماء طهور فاذا نتفق جميعا على ان مجرد اغتسال الجنب في الماء او الجفنة لا يسلب الماء وصف طهوريته. وان الوضوء في ماء او او طاسة او جفنة لا يسلب الماء منه وسط طهوريته. وهذا الذي نريده. هذا الذي نريده. الا ان الطهور اذا استعملته امرأة فمن الانسب الا يستعمله بعدها رجل اذا كان يجد طهورا اخر. واما اذا ما لم يجد الا هو واحتاج اليه فان المتقرر في القواعد ان الحاجة ترفع الكراهة. فاذا نهيه ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ليس نهي تحريم. وانما نهي كراهة تنزي هي. ترفع بالحاجة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل هذه المرأة اي ميمونة رضي الله عنها. فاذا كليتنا هذه كلية صحيحة وهي ان الماء لا يضره مماسة مماسة شيء من اجزاء المخلوقات. لكن هذه استغنى منها حيوانين استثنى منها مخلوقين. استثنى منها مخلوقين. هي تؤثر مماسة اجزائهم للماء. هي التي تؤثر مماسة اجزائهم للماء وهما الكلب والخنزير. فالخنزير اذا ولغ في الماء نجسه. واذا بال في الماء نج واذا تغوط في الماء او خاض هو وتقلب في الماء نجسه. اذ الخنزير ذات نجسة. وكذلك الكلب اذا تقلب في الماء نجسه واذا ولغ في الماء نجسه واذا بال او تغوط في الماء نجسه واذا خاض بقدميه في الماء نجسه لا سيما اذا كان الماء قليلا فهذان الحيوانان هما الحيوانات المؤث في رامي في الماء. واما ما عداهما. واما ما عداهما واما ما عداهما فان اعضاء ها اعضاءها لا تؤثر في مماسة الماء فلو مس الانسان بشيء من اجزائه شيئا من الماء فالماء طهور. واذا مس شيء من الجن. شيئا من من مياههم. فهي ايضا طهور. واذا خاضت الدواب غير الخنزير والكلب في الماء او تقلبت فيه او ولغت او شربت منه او ولغت فيه او شربت منه فكل ذلك لا يعتبر سالبا للماء عن اصل طهوريته. يأزمها الكلية. واضح يا شيخ فلاح؟ واضحة؟ واضحة. اكيد طيب مين اللي مين اللي يقول واظحة؟ من يقول واظحة ولن اسأله ما الذي اتضح واحد واظحة؟ طيب ماذا فهمته؟ انا قلت لن اسأله ما الذي اتضح. انا قلت الان ماذا فهمت؟ طيب اذا اي شيء من اعضائك مس شيئا من الماء فلا يسلبه الطهور. اي شيء من اعضاء بهائمك ما السلماء فلا يسلبه الطهورية الا هذين الحيوانين ذا النجاسة يعني لان نجاستهما مغلظة. نعم ايش؟ ايش؟ كيف؟ فانه رجس. فانه رجس. حكم عليه بانه رجس والرجس ما هو؟ النجس ولا الحرام؟ اها لا تدخلنا في مسألة اخرى شف بس منك انت انت انتبه لي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما فاثبت تحريمها في ابتداء الاية ولا ما اجبني اثبت ولا لا؟ طيب محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. وش حكم الميتة؟ محرما. طيب او دما مسبوحا مدمن محرما طيب او لحم الخنزير محرما. طيب فانه رجس. لو حملناها على التحريم لكان تأكيدا للتحريم الاول ولو حملناها على النجاسة على معنى جديد فدارت كلمة رجس بين التأسيس والتأكيد. والتأسيس اولى من التأكيد. نعم اقرأ كل ما هذا هذا ماء ذا ولا زنجبيل ولا كأنه خنذه مشكل هم شيخ بدر يا شيخ هذا ماء حار ولا زنجبيل ولا نعناع ولا؟ على القاعدة طيب تفضل كل مع نفسك نعم جميع ما يعتصر من الاوراق او الاشجار فان بعض الاوراق اذا عصرتها حصلت ماء. وكذلك بعض بعض جذوع بعض جذوع الاشجار او جذورها تنتج ماء وتفرز مادة صمغية كالماء. فهل هذا هو الماء الذي امرنا الشارع ان نتطهر به؟ الجواب؟ لا. هذا يسمى معتصر الشجر يسمى معتصر الشجر. فاذا ليس هو ذلك الماء المطلق الذي اجاز الشارع ان نتطهر به فلا يدخل في عموم قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالمعتصر من الشجر ومن اوراقها. ومن بعض النباتات لا يعتبر هو الماء الذي يجوز للانسان ان يتطهر به لانه ليس هو الماء المطلق الذي دلت الادلة على مشروعية ازالة الخبث ورفع الحدث به والله اعلم. وهذا هو قول الائمة الاربعة انتبهوا. هذا الذي اذ قررته تلك الكلية هو قول الائمة الاربعة ولكن خالفهم ابو العباس ابن تيمية. فاجاز الطهارة بالمعتصم من ماء الشجر ابن تيمية رحمه الله يجيز التطهر بالمعتصم من ماء الشجر ولكن القول الصحيح هو ما ذهب اليه الائمة الاربعة رحمهم الله. نعم كل ما تيقنا فيه نجاسة او غلب على قلبنا نعم هذه كلية انا احب ان استبدلها غيرها. وانا اراجعها في الطريق ما اعجبني لفظها مع انها منقولة من كتب الحنابلة. لاننا لانها ستكون كلية مقيدة بالماء النجس. فلما لا نخرجها كليا يدخل فيها المائل الطهور والنجس فنقول كل ماء شك فيه فيرد الى اصله. كل ما انت لا تقول كل ماء طهور ولا تقول كل ماء نجس حتى تكون صادقة على الوصفين جميعا. كل ماء شك في فيرد الى اصله. كل ماء شك فيه فيرد الى اصله. بمعنى انا انه اذا تيقنا طهورين ثم شككنا في نجاسته فاننا نرده الى اصله الذي هو الطهوري. والعكس بالعكس يعني اذا تيقنا انه نجس ورأينا سبب النجاسة وظهور اوصافها فيه. فنجاسته ثبتت بيقين. فاذا ذهبنا ثم بعد زمان اتيناه ولا يزال متغيرا فشككنا. اهذا التغير لامر طارئ جديد ام بسبب ان النجاسة السابقة فنرده الى اصله. وما الاصل فيه انه نجس. لان ما تيقنا طهوريته وشككنا في نجاسته فهو باق على اصل طهوريته. وما تيقنا نجاسته وشككنا في طهوريته فهو باق على اصل نجاسته لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين او غلبة ظن. فهذا يصلح ان يكون كليا يدخل فينا ما كان طهورا اصالة وحصل الشك في نجاسته او ما كان نجسا اصالة وحصلت وحصل الشك في طهوريته والله اعلم. انتهى باب المياه؟ انتهى باب المياه. باب الثاني. الله ما شاء الله كم خذينا من كلية الان؟ اثنا عشر كلية هم هم كل غناء نعم. كل اناء طاهر فيباح كل اناء طاهر فيباح اتخاذه واستعماله يعني ان كل الانية يحكم عليها بحكمين. يحكم عليها بحكمين. عفوا الان يحكم عليها بثلاثة احكام. الحكم الاول انها طاهرة. فكل اناء وجد على هذه الارض فهو طاهر سواء اكان من من الانية التي عرفت سابقا او الانية التي اكتشفها المعاصرون او تلك الان التي لا تزال سيكتشفها الاجيال القادمة. فجميع ما يدخل في مسمى الاواني فان الاصل فيه الطهورية عفوا عفوا ليست طهورية فان الاصل فيه الطهارة. فان الاصل فيه الطهارة. فان قلت ولم فاقول لقول الله عز وجل الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض فقوله ما بمعنى الذي فهي اسم موصول فهي اسم موصول متقرر في قواعد الاصوليين ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. فيدخل في ذلك كل ما على وجه الارض ارض فهو مسخر لنا والانية من جملة الموجودات على وجه الارض فتكون مسخرة لنا ومقتضى تسخيرها ومقتضى تسخيرها ان تكون طاهرة مباحة اذ لو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا. ولو كانت ها محرمة الاستعمال لما كانت مسخرة لنا. فمقتضى تسخير الانية ان تكون طاهرة مباحة. فاخذنا من ذلك كلية ان كل اناء فهو طاهر. والوصف الثاني ان يكون مباحا. والوصف الثاني ان يكون مباحا وذكرت دليله. وكذلك الناس فيما بينهم هل يتخذون الاواني للانتفاع فقط ام للانتفاع والتزين بها؟ اجيبوا الاول ولا الثاني؟ الجواب الثاني بل ان هناك من الاواني ما نجزم بان استعمالنا لها سينعدم. ولكننا نضعها امام من باب التجمل بها. ولذلك بعض النساء ربما تشتري برادا للشاي او القهوة يوجد مثل مثله مما يحقق نفعه بخمسين ريالا. لكن ليس المقصود فيه وجه الانتفاع فقط بل وجه الانتفاع والتزين اذا نخلص من هذا انتبه نخلص من هذا ان الانية من الزينة اليس كذلك؟ فاذا نصنفها بانها زينة الاصل في الزينة الحل والاباحة. الاصل في الزينة الحل والاباحة. بدليل قول الله عز وجل قل ملبوسة كانت او مركوبة او مفروشة او كانت انية فالانية من الزينة في الزينة الحل والاباحة. اذا هذان وصفان في كل انية الارض. الوصف الثالث الاستعمال في كل وجه من اوجه الاستعمال. فجميع الانية يجوز لك ايها المسلم ان تستعملها في اي استعمال. سواء استعمال الدارج الذي اقتضاه العرف او استعمال اخر. ما دام استعمالا لا يحرم شرعا فالكأس هذا العرف الدارج اننا نشرب فيه ماء او عصيرا اليس كذلك؟ لكن لو شربت فيه قهوة لو وضعت فيه فصفصا نجس فاذا لا حجر لا حجر على اهل الانية في اي نوع من انواع الاستعمال. الا ذلك الاستعمال الذي منعه النص. فاذا هذه ثلاثة اوصاف يوصف بها كل اناء. فيوصف كل اناء على وجه الارض بانه طاهر ومباح ويجوز استعماله في كل اوجه الاستعمال الا بدليل. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه سلم يستعمل في حياته انية كثيرة. فقد استعمل الانية من النحاس. واستعمل الانية من الحجارة واستعمل الانية من الادم اي الجلود. مما يدل على ان الاصل في الانية الحل بغض النظر عن نوعها ازجاجية كانت احديدية كانت آآ او من البلاستيك او من او من الاحجار او من مواد ستكتشف فيما يستقبل. فكل ذلك طاهر مباح يجوز استعماله وفي شتى انواع الاستعمالات. ومن اخرج اناء فقال نجس. فنحن نطالبه بالدليل. او قال يحرم استعماله فاننا نطالبه بالدليل لانه ينقلنا عن الاصل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وقد كان الصحابة يستعملون في بيوتهم ويتبايعون في اسواقهم هذه الانية بشتى انواعها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في اذهانهم في هذه الانية انها على اصل الحل والاباحة. ولان الانية مما تعم به البلوى فيحتاجها الانس والجن. بل حتى الحيوان احيانا يقدم طعامه في نوع من الانية المناسبة له. فالانية تعم بها ويحتاجه كل بيت. بل وكل انسان ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا في هذا البيت فهو محتاج لنوع من انواع الاناء وقد جرت عادة الله ان ما اشتدت حاجة الناس له جعل الاصل فيه الحل والاباحة. وقد جرت عادة الله الشرعية ان اي شيء ان تشتد حاجة الناس له يجعل الاصل فيه الحل والاباحة. البيوع والشراء تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. الملابس تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. المطاعم والمشارب تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. الانية تشتد حاجة الناس فالاصل فيها الحل. هذا هو الاسلام الاسلام ليس دينا ضيقا كما يصوره الليبراليون والحداثيون واعداء الملة والدلات والله ما تجد سعة دينية كما كسعة الاسلام. ولا تجد رحابة. يطرد فيها الخيل السريع الا رحابة الاسلام ولكن الاسلام قدم بصورة غير صورته وشوهت صورته من الاعلاميين وممن ينتسبون للاسلام انفسهم فقدم للغرب وقدم للناس في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب بصورة ليست هي صورته الصحيحة. فالاسلام لا يحارب شيئا لا يحارب الاسلام لا علما ولا يحارب الاسلام تطورا ولا يحارب اختراعات ولا يحارب ترفيها. ولا يحارب ولا يحارب ترفيها ولا يحارب تحضرا ولا يحارب عمل امرأة ولا يحارب شيئا ما التهمة التي يتهم بها الاسلام حتى يوصف بهذه الاوصاف؟ لكن الاسلام ليس فيه حل مطلق. وكلمة الحل المطلق لا تجدها لا في الاسلام ولا في اليهودية ولا في النصرانية بل ولا في اعراف الدول حتى الدولة اسلامية او الدولة الكافرة لا تجد فيها حرية مطلقة. حل مطلق ما فيه. الماء هذا حلال لكنك لو به تصرفا محرما صار حراما. اذا حله مقيد باستعماله على الوجه الشرعي. الملابس حلال لكن على الوجه الشرعي ترفيه المزاح حلال ولكن على الوجه الشرعي. عمل المرأة حلال ولكن على الوجه الشرعي. فاذا تصوير الاسلام بانه يمنع الاصل هذا خطأ على الاسلام. وانما يمنع الوصف. وليس كل شيء منع اصله عفوا وليس ليس كل شيء منع وصفه حرم اصله. فاصل الترفيه حلال اذا كان منظبطا بظابط الشرع. فالشاهد انا اقول هذا هو والاسلام الاسلام ما يمنع ولا يحرم شيئا من الاواني. ولا حق لك ان تحرم على الناس شيئا من هذه الانية الا بدليل هذا هو الذي ندين الله عز وجل به ان وهي التي تدل عليها للكل. ان كل اناء فيجوز استعماله. وعلى ذلك اذا قام الدليل على حرمة هذا النوع من الانية فنجعلها حراما بخصوصها ويبقى ما عداها على سائر الحلم. كا انية الذهب والفضة. فقد قام الدليل على تحريمهما. واجمع العلماء عن بكرة ابيهم. على استعمالهما على الجنسين في الاكل والشرب. واختلفوا فيما عداها من الاستعمالات. لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم اي للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازق رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من جملة السبع التي نهاهم عنها وعن الشرب في الفضة وقد حكى الامام ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وقبلهم الامام ابن المنذر اجماع العلماء على تحريم استعمال انية الذهب والفضة على الجنسين اكلا او شربا. فان قلت وما حكم المضاد بهما بمعنى ان اصلهما زجاج ولكن فيه تضبيب بذهب او فضة او اصله نحاس ولكن فيه تضبيب بذهب او فضة والضبة بمعناها الشكل. يعني شكل رسمة او شكل او شكل مثلا يعني بيت او شجرة ونحو ذلك. لكن من الذهب والفضة. الجواب هذه الضبة لا تخلو من حالتين اما ان تكون ضبة كبيرة او ضبة يسيرة. فان كانت الضبة كبيرة فتحرم مطلقا من ذهب كانت او من فضة. واما ان كانت ضبة يسيرة فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون يسيرة من ذهب او ضبة يسيرة من فضة. فان كانت ضبة يسيرة من ذهب فتحرم مطلقا واما ان كانت ضبة يسيرة من فضة فلا تخلو من حالتين اما ان يكون لحال واما الا يكون لحاجة. فان كان بلا حاجة اي لمجرد التزيين فقط تحرم مطلقا. واما ان كانت لحاجة فجائزة. اذا الضبة الجائزة هي ما وجع ما جمعت ثلاث صفات يسيرة من فضة لحاجة. يقول في الزاد الا ان كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ودليلها ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قوله سلسلة هذا دليل على انه يسير. وقول كسب هذا دليل على انها لحاجة. وقوله من فضة مع وجود الذهب دليل على ان الذهب لا يجوز التشعيب به مع ان التشعيب بالذهب افضل اذ الفضة تأسا من كثرة مرور الماء عليها والذهب لا يأسا ومع ومع وجود الذهب انتقل منه الى الفضة. الفضة. فان قلت وما حكم استعمال انية المشركين فيها كلية هي هي انية المشركين فيها كلية ولا ما فيها؟ ها؟ طيب فان قلت وما ما حكم استعمال الية المشركين؟ كم باقي؟ انتهى الوقت؟ طيب اذا خلونا على ان يأتي المشركين خلهم لا ياكلون لين اه بعد والله اعلم. جزاكم الله خير حفظكم الله. بعد صلاة المغرب نكمل باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته