﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى ال واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فبادىء ذي بدء اشكر ادارة هذا الجامع المبارك على اتاحة

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
هذه الفرصة لاخيهم لاخيهم الصغير في هذا اللقاء العلمي الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا نافعا متقبلا مرورا واسأله عز وجل ان ينفع به قائله ومستمعه والمتابع له خلف هذه الاجهزة والمسلمين

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
جميعا ومثل هذه اللقاءات العلمية قبل حلول مواسم التعبدات والخيرات هذه من هدي السلف رحمهم الله. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى قبل حلول شيء من مواسم الخيرات كانوا يجتمعون حتى يتفقهوا في دينهم. وهذا يحقق مبدأا عظيما ومقصدا

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
من مقاصد الشريعة وهي عبادة الله عز وجل على بصيرة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على على بصيرة وهذا ما تميز به اهل الاسلام فانهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة. ونحن بالعبادة المبنية على العلم

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
نجانب امتين ضالتين اليهود والنصارى فان اليهود علموا ولكنهم لم يعملوا. والنصارى تعبدوا لله عز وجل ولكن على غير بصيرة من الله عز وجل. فاهل الاسلام يعبدون الله عز وجل على بصيرة

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
من امرهم على بصيرة من امرهم. وهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل ان يثبتنا عليه في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. وهو صراط الذين انعم الله عليهم باستجماع مبدئي العلم

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
العمل فعلموا وتعلموا. فاسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الامر. عندنا في هذه المجالس ثلاثة كتاب من اعظم كتب العبادات وهو كتاب الصيام. ومسائل هذا الكتاب كثيرة جدا

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
وقد جرت الحمد والمنة ان نجمع الكثير في عبارات يسيرة اسمها اصول وقواعد. فسوف يكون في شرحي لهذا الكتاب ان شاء الله ليس على الطريقة التفصيلية التجزيئية المجردة عن اصولها وضوابطها وقواعدها وكلياتها لا

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
وانما ساشرح الاصل ثم اذكر دليله ثم افرع عليه من باب الصيام ما يعين الطالب على فهم مأخذه. بمعنى انه اذا تفلتت عليك شيء من الفروع والجزئيات الكثيرة فانني اكتفي منك بان تحفظ

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
القاعدة فمن حفظ القاعدة تيسر عليه فهم ما يندرج تحتها من الفروع ان شاء الله. فاذا اهم شيء عندي في هذا في هذا في هذه في هذه المجالس العلمية هو حفظ القواعد. ان نحفظ القواعد. وهي عشر قاعدة سنشرحها ان شاء الله

11
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
في هذه الدروس الثلاثة وتحت كل قاعدة ادلتها وشيء من فروعها. وسوف اباغت المستمعين بالسؤال احيانا حتى انظر من هو معي في الدرس قلبا وقالبا ومن ليس معي قال بلى قلبا فانتبهوا رعاكم الله. هنا مقدمة خفيفة في كتاب الصوم

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
مبنية على تعريفه لغة وشرعا. وعلى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وعلى حكمه مع الدليل وعلى حكم من انكره وتفاصيل ذلك. فنقول وبالله التوفيق حتى نستغل الوقت فيما فيما هو مفيد. عرف

13
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
والعلماء الصوم لغة بانه مطلق الامساك. عرف العلماء الصوم لغة بانه مطلق الامساك فمن امسك عن شيء فقد صام. لو امسكت عن الكلام فقد صمت. ولو امسكت عن جماع زوجتك فقد صمت. فكل من امسك

14
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
عن شيء فانه صائم عنه. ومن ذلك قول الله عز وجل عن مريم رضي الله تعالى عنها وارضاها اني نذرت صوما. ماذا تقصد بهذا الصوم؟ فسره الله عز وجل بقوله فلن اكلم اليوم انسيا. فسمى الله

15
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
عز وجل امساكها عن كلام الاخرين صياما. ومنه قول راجس خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجائب اخرى تعلو كل جمع يعني من شدة هجومها على العدو. فوصف الخيل الصامتة عن الصغير بانها صائمة

16
00:05:22.150 --> 00:05:52.150
لانها امسكت عن شيء فاذا اللغة العربية تسمي كل امساك صياما. واما في الشرع اي في الحقيقة الشرعية فهو التعبد لله عز وجل. التعبد لله عز وجل. بالامساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. التعبد لله عز وجل

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
بالامساك عن شيء مخصوص وفي وقت مخصوص ومن شخص مخصوص. فقولنا التعبد لله هذا شرط مهم في التعريف. اذ ليس كل امساك عن هذه الاشياء المخصوصة يسمى صياما عند الله. فلا

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يعتبر الانسان صائما عند الله ومستحقا لاجل الصوم الا اذا كان امساكه مبنيا على ماذا؟ على التعبد لله عز وجل لان الصوم عبادة مأمور بها. والمتقرر في القواعد ان النية النية شرط لصحة

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
المأمورات فلا يصح شيء من المأمورات الا اذا نويت به النية الصالحة. بالامساك عن شيء مخصوص هي هذه المفطرات التي ستأتينا تأصيلا وتفصيلا ان شاء الله. في وقت مخصوص هو المذكور في قول الله عز وجل

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
ثم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا ابتداء. ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا انتهاء وفي قول عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
هنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم. من شخص مخصوص هو ذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع واما ان قلت وما حكمه؟ فاقول لقد اجمع اهل الاسلام قاطبة على ان صيام

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
فريضة من فرائض الدين وركن من اركان الاسلام فرضه الله عز وجل على الامة على الامم كلها. فالصيام من الشرائع المفروضة على الامم كلها سواء امة الاسلام او الامم التي قبلها. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبتت بذلك الاحاديث

24
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
الكثيرة كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى ان قال وصومي وصوم رمضان. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن

25
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
عبيد الله ايضا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا وقد اجمع العلماء الاسلام قاطبة بل اجمع المسلمون اجماعا ضروريا قطعيا على ان هذا من جملة فرائض الاسلام. فان قلت وما حكم من انكره؟ فنقول

26
00:08:52.150 --> 00:09:12.150
ان كان انكاره انكار تكذيب وجحود باصل فرضيته فانه كافر اجماعا. فقد اجمع العلماء على ان كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه كافر. ولذلك خذوا هذه القاعدة كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر

27
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
فمن انكر فرضية الصلاة كفر ومن انكر فرضية الزكاة كفر ومن انكر فرضية الصوم كفر ومن انكر فرضية الحج كفر من انكر وجود الله كفر ومن انكر استحقاقه للعبادة كفر. فجميع ما هو معلوم من الدين بالظرورة يجب الاقرار به واعتقاده

28
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
فان خالف الانسان فان خالف الانسان وجحده فانه يعتبر كافرا خالعا ربقة الاسلام من عنقه بالكلية هذا اذا كان مثله يعرف الادلة ويعلمها. واما ان كان جاهلا ومثله يجهل. فان العلماء قالوا لا

29
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
قبل تكفيره ان نعرفه بالادلة. كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل التواصل فيما بينه وبين اهل العلم وليس ثمة طريق يتعلم به فرضية الصوم. وكالذي كان كافرا في دار حرب واسلم ودار الحرب في

30
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
الاعم الاغلبي تخلو من عامة المسلمين فضلا عن علماء فمن اين يتعلم هذا؟ فاذا كان يدعي الجهل بفرضية الصوم فاننا قبل ان نكفره نعرفه بالادلة فان عرف واصر كفر. فان

31
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
عرف واصر كفر. فان قلت وما الحكم فيما لو اقر الانسان بفرضيته ولكنه عطله عملا استثقالا وكسلا وفتورا فهو لا يصوم. ولكنه يقسم بالله بان بان الصوم فرض عليه. لكنه لن يصوم

32
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
فهذا هل يكفر او لا؟ فيه قولان لاهل السنة والجماعة. والقول الصحيح هو ما اقتضته هذه القاعدة. لا يكفر العبد بترك شيء من اركان الاسلام الا الصلاة. لا يكفر العبد بترك شيء من اركان الاسلام الا الصلاة. فالقول الصحيح

33
00:11:12.150 --> 00:11:37.100
ان من ترك الصلاة كسلا وتهاونا ترك المطلق فقد كفر. واما من ترك الزكاة مع الاقرار بوجوبها فهو فاسق اه ليس بكافر في حديث حتى يرى مصيره اما الى جنة واما الى نار كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وكذلك من اقر

34
00:11:37.100 --> 00:11:57.100
فرضية الصوم ولكنه عطله عملا فانه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والاثام وموبقات العصيان ولا لكنه لا يكفر وكذا من انكر عفوا وكذا من عطل الحج مع الاقرار بفرظيته فيقال فيه مثل ذلك. فاذا

35
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
مني قاعدة لا يكفر العبد بترك شيء من اركان الاسلام الا الصلاة. هذا اصح القولين. ثم بعد هذه المقدمة ما المختصرة المختصرة ننتقل الى قواعد الصيام نسردها قاعدة قاعدة مع ذكر شيء من ادلتها وتفاصيلها فنقول

36
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق واسأل الله عز وجل ان يسدد قلبي ولساني لحسن الشرح وان يسدد قلوبكم واذانكم لحسن التلقي والاستماع. القاعدة الاولى لا يصح الصوم الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه

37
00:12:37.100 --> 00:13:07.100
لا يصح الصوم الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه لا يصح الصوم الا اذا فرض شروطه وانتفت موانعه. وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة الكبرى التي تقول لا تصح التعبد والمعاملات الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. ولكن بما اننا نتكلم عن قواعد الصيام فاننا اخذنا منها

38
00:13:07.100 --> 00:13:27.100
ظابطا يسيرا وفرعناه عليها. والا والا فالقاعدة في الشريعة تقول كل العبادات وجميع المعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وذلك ان كل عبادة فلابد ان يكون لها شروط

39
00:13:27.100 --> 00:13:47.100
وموانع ما توفرت شروطها كاملة وانتبت موانعها فاننا نحكم على العبادة ظاهرا فيما بيننا وبين المتعبد بانها صحيحة ولكن في الحكم فيما بينه وبين الله الله ابصر به واعلم بما يكنه قلبه. فالاحكام في هذه الدنيا على الظواهر

40
00:13:47.100 --> 00:14:09.950
السرائر تبع لها والاحكام في الاخرة على السرائر والظواهر تبع لها كما تقرر عند العلماء. فمن جاءنا بصيام قد توفرت فيه الشروط الموانع فاننا نقول صحيح فيما بيننا وبينك. فان قلت وما اقسام شروط الصوم؟ ما اقسام شروط الصوم؟ الجواب

41
00:14:09.950 --> 00:14:40.700
قسم العلماء شروط الصوم الى قسمين الى شروط وجوب والى شروط صحة الى شروط وجوب والى شروط صحة الى شروط وجوب والى شروط صحة. فان وماذا تقصد بشروط الوجوب قل اقصد به الشروط التي اذا فقدت فقد اصل وجوب العبادة من الذمة. اقصد بها

42
00:14:40.700 --> 00:15:06.250
الشروط التي اذا فقدت فقد بها اصل وجوب العبادة في الذمة. بمعنى اذا فقد شرط الوجوب فات الوجوب لا تكون تلك العبادة واجبة على هذا فان قلت وماذا تقصد بقولك شروط الصحة؟ اقول الجواب اقصد بها تلك الشروط التي اذا فاتت

43
00:15:06.250 --> 00:15:36.950
بطل التعبد حتى وان كان واجبا فوات شرط الصحة يفضي الى فوات الوجوب. ولكن فواته يفضي الى فوات فسميت  الاصل الوجوب وسميت الثانية بشروط الصحة لتعلقها بماذا؟ بالصحة فان قلت وما هي الوجوب والصحة اجمالا

44
00:15:37.500 --> 00:16:13.000
ادلتها فاقول الشرط الاول من شروط الصوم اسلام فان قلت وهل هو شرط او الله والقول الصحيح عندي هو قاعدة. تقول هذه القاعدة الاسلام شرط لصحة التعبدات لا الاسلام شرط صحة في التعبدات لا

45
00:16:14.300 --> 00:16:42.800
شرط في صحة التعبدات لا وجوب وضح لنا اكثر خذ اعلم انه متى ما دخل شهر الصيام فان وجوبه يأتي على المسلم وعلى الكافر على حد سواء فيجب على المسلم ان يصوم ويجب على الكافر ايضا في نفس الوقت ان يصوم. واذا دخل وقت الحج يجب على من لم

46
00:16:42.800 --> 00:17:02.800
يحج من اهل الاسلام ان يصوم ويجب على الكافر ان عفوا ان يحج ويجب على الكافر ان يحج. واذا دخل وقت الصلاة يجب على المسلم ان يصلي ويجب على الكافر ان يصلي. وبر الوالدين واجب على هذا وهذا. تربية اللحى واجبة على هذا وهذا

47
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
تقسيم الثياب واجب على رجال هؤلاء وعلى رجال هؤلاء. فاذا جميع ما وجب على المسلم من التعبدات فانه يجب مباشرة انا الكافر. لكن كما ان المسلم لا تصح منه التعبدات الا اذا جاء بشروط صحتنا فكذلك الكافر ايضا لا يصح

48
00:17:22.800 --> 00:17:42.800
منه التعبد فيما لو اوقعه الا اذا جاء بشرط صحته. والمتقرر في القواعد عندنا ان وصف الكفر لا يناقض انعقاد الوجوب في الذمة. وصف الكفر لا يناقض انعقاد الوجوب في الذمة. فان قلت

49
00:17:42.800 --> 00:18:02.800
اضرب لنا مثالا يقرب لنا ما تريد. فاقول خذ ما رأيكم اذا دخل وقت الصلاة والانسان جنب؟ جنب يحدث حدث اكبر فهل تجب عليه الصلاة وهو جنب؟ ما تجب عليه اذا سيقول سابقى جنبا الى ان يخرج الوقت بما

50
00:18:02.800 --> 00:18:22.800
الصلاة لا تجب علي. اعيد السؤال مرة اخرى وانتبهوا. انسان دخل عليه وقت الصلاة وهو جنب هل انعقد وجوب الصلاة في ذمته؟ طيب اوليس جنبا؟ الجواب بلى ولكن وصف الجنابة لا يمنع انعقاد الوجوب

51
00:18:22.800 --> 00:18:52.800
طيب لو لو استبدلنا وصف الجنابة بالكفر نفس الشيء وصف الكفر لا لا يمنع من انعقاد الوجوب. فالصلاة تجب على والزكاة تجب والصوم يجب الكافر. انتبهوا ولكن قرروا عند العلماء ان الامر بالشيء امر به وبما لا يصح الا به. ان الامر بالشيء امر به

52
00:18:52.800 --> 00:19:19.250
وبما لا يصح الا به. فكما ان الجنب مأمور بالصلاة فهو مأمور بالطهارة لها. اذ لا تصح الصلاة الا بالطهارة وبما ان الكافر مأمور بالصوم فانه مأمور انه لا يصح الصوم الا بالاسلام. فاذا امرك الشارع بشيء فانه امر به اصالة وامر بجميع ما تتوقف صحة هذا الشيء

53
00:19:19.250 --> 00:19:42.550
عليه. تصورتم المسألة؟ فان قلت وما دليلك على ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع؟ الجواب الدليل على ذلك فقول الله عز وجل الكفار ما سلكهم في قالوا لم نك من المصلين وهي من

54
00:19:43.650 --> 00:20:03.650
كن اطعموا المسكين ولم نك ووكنا نخوض مع الخائضين. وهذه الاشياء الثلاثة هي من فروع الملة ما نكذب بيوم الدين وهو من اصولها. اذا هم كفروا اصالة بالتكذيب بيوم الدين. ولكن عذبوا في سقر ها على كفرهم

55
00:20:03.650 --> 00:20:23.650
وضعف في عذابهم على ترك فروع الشريعة. فلو كان فلو كانت الصلاة غير واجبة عليهم. لما استحقوا عليها العذاب في الاخرة. ولو كان الصوم غير واجب عليهم لما استحقوا العذاب عليه في الاخرة وهكذا. فاذا نخلص من هذا الى تقرير قاعدة

56
00:20:23.650 --> 00:20:51.000
اصولية تقول الكفار مخاطبون بفروع التشريع وبما يصححها الكفار مخاطبون بفروع التشريع وما يصححها. وعلى ذلك ايضا قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقد فسرت الزكاة بانها الزكاة المالية وبانها الزكاة المعنوية اي الاسلام

57
00:20:51.000 --> 00:21:11.000
فهما تفسيران لا تنافي بينهما والمتقرر في القواعد ان اللفظ اذا فسر ايش ان اللفظ اذا فسر وين الطلاب؟ وين وين ربعنا؟ ها؟ ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما فانه

58
00:21:11.000 --> 00:21:31.000
يحمل عليهما فنحمل قول الله عز وجل الذين لا يؤتون الزكاة على الذين لا يسلمون ولا يؤدون زكاة اموالهم فاذا الكفار متوعدون على العذاب بالعذاب يوم القيامة على امرين على كفرهم اصالة وعلى

59
00:21:31.000 --> 00:21:51.000
وعلى ما تركوه من فروع التشريع فان قلت وما الحكم فيما لو اسلم الكافر فهل يجب عليه قضاء ما فاته من الرمضانات لاننا قلنا بوجوبها عليه؟ الجواب نعم يجب على الكافر ان

60
00:21:51.000 --> 00:22:14.300
جميع الرمضانات التي مضت في حال كفره ولو كانت سبعين ولو كانت سبعين رمضانا. لكن لو لم يرد باسقاطها عنه. فلو لم يرد الدليل اسقاط ما مضى من الواجبات حال كفره عنه لقلنا بوجوب قضائنا. لقلنا بوجوب قضائها لكن ورد الدليل

61
00:22:14.300 --> 00:22:34.300
الدال على ان من اسلم من كفره فان الله يغفر له ما قد سلف. كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما ما قد سلف. وين اللفظ العام

62
00:22:34.300 --> 00:22:54.300
ما لانها اسم موصول بمعنى الذي لو شلت ماء وحطيت الذي استقام المعنى يغفر لهم الذي سلف فاذا ما هذه اسم موصول؟ والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تقتضي العموم فيدخل في ذلك كل ما سلف

63
00:22:54.300 --> 00:23:14.300
جميع ما تركوه من المأمورات يعتبر مغفورا لهم ولا يجب عليهم قضاؤه وجميع ما فعلوه من المحظورات يعتبرون ومغفورا لهم ولا ولا تلزمهم عقوبته. رحمة من الله عز وجل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن العاصي

64
00:23:14.300 --> 00:23:44.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما ما كان قبله. وين اللفظ العام؟ بلغوا العرض ماء يعني انها اسم موصول. والاسماء الموصولة تفيد العموم. فان

65
00:23:44.300 --> 00:24:14.300
قلت وما الحكم فيما لو اسلم الكافر في اثناء رمضان وقد فاته بعض الايام؟ او يلزمه قضاؤها؟ الجواب نعم كان يلزمه قضاؤها لو لم يرد الدليل بسقوطها عن للادلة التي ذكرتها لكم قبل قليل. فتلك الادلة توجب سقوط الرمضان الفائت مطلقا. سواء الفوات

66
00:24:14.300 --> 00:24:34.300
قل لي او الفوات الجزئي. يعني ما مضامن الرمضانات قد سقط عنه؟ وكذلك ما فاته من ايام رمضان الحالي ايضا لا يجب عليه قضاؤها وانما يستقبل ها يستقبل ما يأتي مما تبقى من

67
00:24:34.300 --> 00:25:04.300
ايامه. الشرط الثاني العقل العقل فان قلت هل العقل من شروط الوجوب؟ او شروط الصحة؟ الجواب كلاهما فالعقل من شروط الوجوب بمعنى ان وجوب الصوم لا ينعقد في ذمة المجنون ومن شروط

68
00:25:04.300 --> 00:25:24.300
كحتي بمعنى ان المجنون لو صامت ما ابيك تحرك ما فهمته تعال شوف الله يسعدك يقول لي في ميكروفون اللي حاطه هنا بجنبك ايه حطه على الطاولة احطه على الطاولة؟ ايه خلاص خلاص

69
00:25:24.300 --> 00:25:54.300
ما احطه في مخباي. بس اخاف انت لهي الله يسعدك. وش بدنا نقول وش لقيت فيه؟ علي. معي يعني ها؟ ان شاء الله. ابصيد واحد منكم ان شاء الله. فهو شرط للوجوب وشرط للصحة. فان قلت وما برهانك

70
00:25:54.300 --> 00:26:14.300
على اشتراطه؟ الجواب الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى واما من وكذلك اجمع علماء الاسلام على

71
00:26:14.300 --> 00:26:34.300
واما المجنون لا يصح منه تعدد ولا معاملة ولا نكاح ولا طلاق ولا عقد ولا فسخ بالاجماع. حكى ذلك الاجماع الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره رحمهم الله تعالى

72
00:26:34.300 --> 00:27:04.300
واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان تكاليف منوطة بالعقل فلا تكليف الا بعقل. فمن فات عقله فقد فات مناط التكليف في حقه وثبات الشرط يقتضي فوات المشروط. ولان المقصود الاعظم من التعبدات

73
00:27:04.300 --> 00:27:34.300
ليس هو مجرد صورها انما الاعظم هو قصد امتثال امر الله فيها وهل هذا المقصود الاعظم يتصور صدوره من المجنون؟ الجواب لا يتصور. فحيث فات منه فحيث فاته المقصود الاعظم فلم يعد مطالبة الشارع له بشيء من التعبدات لها معنى

74
00:27:34.300 --> 00:27:54.300
لا فانت تصوم يا شيخ سيد انت تصوم تعبدا وامتثالا. هذا التصور الذي يصدر منك لانك عاقل لا يصدر من المجنون اذ لا يعقل ما معنى التعبد ولا ما معنى الامتثال. فلما فات المجنون

75
00:27:54.300 --> 00:28:24.300
الاعظم من العبادة فات التعبد. اذ لا يريد الله مجرد صور الاعمال التعبدات وانما يريد المقاصد المقاصد والمقاصد لا من المجنون. فان قلت وما حكم صوم فاقد الذاكرة؟ فاقول لا يصح لان من فقد الذاكرة

76
00:28:24.300 --> 00:28:44.300
المطلق فهو منزل منزلة المجنون فقد فات محل التكليف ومن فقد فات مناط التكليف فمن فقد الذاكرة فقدان المطلق فانه منزل منزلة المجنون فلا يصح صيامه. واما ان كان مطلق الفقر

77
00:28:44.300 --> 00:29:14.300
بمعنى انه يفقد الذاكرة اياما وترجع له اياما بمقدار ايام يعني بمقدار وقت الصيام الواجب وهنا نفرع عليه قاعدة ها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد عقله ورجعت اليه ذاكرته بمقدار ما يجب فيه الصوم فان

78
00:29:14.300 --> 00:29:34.300
يجب عليه الصوم وان رجعت حالته مرة اخرى من فقد الذاكرة فلا يجب عليه شيء من ذلك فان قلت وفي الايام التي ترك صيامها بسبب فقد الذاكرة. فيجب عليه اذا عافاه الله ان يقضيها. الجواب

79
00:29:34.300 --> 00:29:54.300
لا يجب عليه ذلك لان ارتفاع انما هو ارتفاع وجوب بمعنى انه كان فاقدا لمناط وجوب في وقت حلولها. فلا يجب عليه قضاء شيء من ذلك لانه في حال في حال وجوبها ليس بعاقل

80
00:29:54.300 --> 00:30:27.350
فان قلت وما قولك في المعتوه المعتوه وهو معروف لديكم؟ فنقول اما المعتوه انه اذا كان هو المطلق فلا المعتوه وفاقد الذاكرة هؤلاء ينزلون منزلة المجانين. واما اذا كان مطلق العته بمعنى لا يوجب تغطية عقله فهو يعرف اسمه ويعرف اسم زوجته ويعرف الوقت الذي هو فيه

81
00:30:27.350 --> 00:30:47.350
والفرظ الذي الذي اذن له المؤذن ولا يزال عنده مطلق المعرفة باسماء اولاده واسماء احفاده فهو يعرف لا يزال عنده تصور فهذا عنده مطلق العته لا العته المطلق. فهنا يجب عليه الصيام

82
00:30:47.350 --> 00:31:07.350
وجود مناط التخليف الذي هو العقل. فان قلت وهل يقال مثل ذلك في المخرف وهو كبير السن جدا الذي بلغ منزلة من السن عاتية. فيصدق عليه قول الله عز وجل لكي لا يعلم

83
00:31:07.350 --> 00:31:27.350
من بعد علم شيئا. فهل يجب عليه فهل يجب عليه الصوم؟ الجواب اذا بلغ به السن هذه المرحلة انه يعتبر فاقدا لمناط التكليف الذي هو العقل. فلا تكليف الا الا بعقل. فان قلت وما حكم صوم

84
00:31:27.350 --> 00:31:47.350
المغمى عليه فان ثمة ما يغطي على عقله وهو الاغماء. فهل ينزل منزلة المجنون ايضا؟ ام ينزل منزلة النائم فنقول اعلم ارشدنا الله واياك ان المغمى عليه ينقسم الى الى الى انواع

85
00:31:47.350 --> 00:32:13.950
ان الاغماء ينقسم الى انواع باعتبار نوع الاغماء وباعتبار زمانه. باعتبار نوعه وباعتبار زمان وهناك انواع اجمع العلماء على وجوب القضاء فيها وهناك انواع فيها خلاف بين اهل العلم فاقول وبالله التوفيق اجمع العلماء

86
00:32:14.200 --> 00:32:34.200
العلماء على ان من اغمي عليه طيلة شهر رمضان انه يجب عليه بعد الاستفاقة قضاؤه اجمع العلماء على ان من اغمي عليه طيلة رمضان انه يجب عليه بعد الاستفاقة قضاؤه

87
00:32:34.200 --> 00:33:04.200
فان قلت ومن الذي حكا هذا الاجماع؟ فاقول قد حكاه الامام ابن جرير الطبري والامام ابن قدامة والامام الكاساني والامام بدر الدين العيني والامام شمس الدين الزركشي حنبلي وكذلك الامام المقدسي صاحب الشرح الكبير من الحنابلة. فهؤلاء كلهم حكوا الاجماع على

88
00:33:04.200 --> 00:33:34.200
ان الاغماء اذا استوفى شهر رمضان كاملا ثم من الله عليه بالشفاء والاستيقاظ انه يلزمه قضاؤه الالة الثانية الحالة الثانية. المغمى عليه طيلة الليل. اغمي عليه طيلة الليل. بمعنى انه فاته النية

89
00:33:34.200 --> 00:34:04.200
فمن غروب الشمس وهو مغمى عليه ولم يستفق ولم يستفق الا بعد انتهاء الليل فهذا صومه لا يصح اجماعا. فهذا صومه لا يصح اجماعا ان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ فاقول حكاه الامام ابن قدامة رحمه الله وكذلك الامام ابن رشد الحفيدي

90
00:34:04.200 --> 00:34:35.700
في بداية المجتهد هذان حكيا الاجماع على هذه المسألة الحالة الثالثة انتبهوا. من اغمي عليه  بمعنى ان محل النية الذي هو الليل لم يصبه الاغناء فيه. ولكن من بعد طلوع الفجر

91
00:34:35.700 --> 00:35:05.700
وهو مغمى عليه الى ان الى ان غربت الشمس. فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله الا فيه والقول الصحيح مختصرا صحة صيامه. لاننا ننزله في هذه الحالة منزلة النائم في اصح القولين. فاذا ما النوى من الليل ولكن اغمي عليه طيلة النهار فان صيامه يعتبر

92
00:35:05.700 --> 00:35:35.700
صحيحا هذه الحالات تبين لك المواضع التي اجمع العلماء فيها او التي اختلفوا فيها فيما يخص هذا هذا الشأن. والشرط الشرط الثالث الشرط الثالث البلوغ البلوغ. فان قلت وهل هو شرط

93
00:35:35.700 --> 00:36:05.700
او وجوب؟ الجواب البلوغ شرط وجوب للتعبدات. البلوغ شرط وجوب للتعبدات بمعنى ان الصبي لو صام لعد صيامه صحيحا ولكن لا يجب عليه في ذمته الا بالبلوغ. فان قلت وما برهانه؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع

94
00:36:05.700 --> 00:36:25.700
عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى حتى يحتلم. فان قلت وما الحكم فيما لو بلغ في اثناء النهار بما لا يفسد صومه. ما الحكم لو بلغ في اثناء النهار بما لا يفسد صومه اي

95
00:36:25.700 --> 00:36:45.700
بلغ خمس عشرة سنة في اثناء النهار. لا نقول بانه يبلغ بالانزال اذ الانزال يفسد الصوم. لكننا نقصد علامة بلوغ لا تقتضي فسادا الصوم. الجواب فانه يجب عليه ان يتم يومه هذا ولا يلزمه قضاؤه في الاصح

96
00:36:45.700 --> 00:37:15.700
فانه يجب عليه ان يتم يومه هذا ولا يجب عليه قضاؤه في الاصح. قاعدة مهمة ولطيفة وخفيفة. كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. ومن ذلك الصلاة

97
00:37:15.700 --> 00:37:35.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين لم لان الصلاة عبادة تجيب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. ومنها الصوم. فانه عبادة تجب بالبلوغ

98
00:37:35.700 --> 00:37:55.700
يستحب تعويد الصبيان عليها وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم فاذا جاعوا اعطوهم اللعب من القطن يتلهون بها حتى حتى ايش؟ حتى تغرب الشمس. ومنها الحجاب بالنسبة للصبية الجارية. فيستحب لابيها

99
00:37:55.700 --> 00:38:25.700
وامها ان يعودوها على عليه قبل بلوغها. حتى تألفه نفسها. وتدين له جوارحها وتدين له جوارحها. ومن الشروط ايضا القدرة على الصيام. القدرة وعلى الصيام فان قلت وهل هو من شروط الوجوب؟ او شروط الصحة؟ الجواب

100
00:38:25.700 --> 00:38:45.700
هو من شروط الوجوب الى الصحة هو من شروط الوجوب الى الصحة. وعندنا في ذلك قاعدة تقول الاستطاعة من شروط وجوبي في التعبدات لا صحتها الاستطاعة من شروط الوجوب في التعبدات لا من شروط صحتها

101
00:38:45.700 --> 00:39:05.700
فان قلت وما برهانك على اشتراط القدرة؟ اقول قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف

102
00:39:05.700 --> 00:39:25.700
الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم ولان العلماء مجمعون على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ولان

103
00:39:25.700 --> 00:39:45.700
مجمعون على انه لا واجب مع العجز. ولان العلماء مجمعون على ان المشقة تجلب التيسير وعلى ان الامر اذا وعلى ان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه

104
00:39:45.700 --> 00:40:15.700
ولله الحمد والمنة. فاذا هذا دليلها. هذا دليلها. فان قلت وما الواجب على من افطر بالعذر؟ الجواب انما يجب عليه الصوم فقط يعني ان ما يجب عليه القضاء فقط. فان قلت وما الحكم لو افطر الانسان بالعجز ليس بالعذر بالعجز

105
00:40:15.700 --> 00:40:45.700
عن الصوم؟ الجواب اعلموا رحمكم الله تعالى ان عندنا قاعدة مفيدة وهي او قبل ان اذكر نصها اشرحها اولا. حتى يكون نصها واضحا. اعلموا ان الاعذار التي توجب الفطر لا تخلو من حالتين اما ان تكون اعذارا يرجى زوالها

106
00:40:45.700 --> 00:41:15.700
لغة واما ان تكون اعذارا لا يرجى زوالها. اما ان تكون اعذارا يرجى زوالها واما ان تكون اعذارا لا يرجى زوالها. فاما العذر الذي يرجى فالواجب فيه القضاء فقط. ولا يجوز للانسان ان ينتقل من القضاء الى الاطعام. اذ الانتقال

107
00:41:15.700 --> 00:41:35.700
من الاصل الى البدن لا بد فيه من العجز عن ايش؟ عن الاصل وهو يرجو زوال عذره وارتفاعه او عجزه في يوم من الايام. وعلى ذلك فالمريظ مرظا يرجى زواله فانه يؤخر القظاء الى ان

108
00:41:35.700 --> 00:41:55.700
يوفيه الله من هذا المرض ثم يصوم. فان قلت وما برهان هذا النوع من انواع العجز الجواب برهانه قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا ومن كان مريظا او على سفر فمن كان مريظا او على سفر

109
00:41:55.700 --> 00:42:15.700
ايش؟ فعدة من ايام اخر. فالسفر عذر يرجى زواله برجوع الانسان الى بلده. وكذلك المرض ايضا المذكور وفي هذه الاية عذر يرجى زواله. اما النوع الثاني من الاعذار المجيزة للفطر. فهي تلك الاعذار التي لا يرجى

110
00:42:15.700 --> 00:42:35.700
وفي يوم من الايام زوالها فهي تلك الاعذار التي لا يرجى في يوم من الايام زوالها كبر السن الذي لا يستطيع الانسان معه الصوم. افيرجى زواله في هذه الدنيا؟ الجواب لا. وكالمرض

111
00:42:35.700 --> 00:42:55.700
الذي لا يرجى زواله ولا برؤه على حسب شهادة الاطباء الثقات واهل الخبرة. لا على حسب قدرة الله فقدرة الله عز وجل لا حدود لها. لكننا نقصد على حسب الاطباء. فالاطباء يقررون بان من اصيب بهذا

112
00:42:55.700 --> 00:43:25.700
العضال فانه لا يرجى شفاؤه. فاذا كان العذر من الاعذار التي لا يرجى زوالها فيجب الاما افطر ان يكفر. لانه عاجز عن الاصل الذي هو القضاء بالصوم وكل من عجز عن الاصل انتقل الى بدله لانه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. فان قلت وما

113
00:43:25.700 --> 00:43:45.700
هذا النوع من من انواع العجز فاقول برهانه قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية ومسكين مظلوما اليه قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة انما هي في الشيخ الكبير اذا والشيخة اذا

114
00:43:45.700 --> 00:44:15.700
عجزا عن الصوم افطر وكفر افطر وكفر. وستأتي تفاصيل الكفارة ان شاء الله في قاعدتها باذن الله عز وجل. فاذا المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه القضاء وانما يطعم. كبير السن كبرا لا يستطيع معه الصوم. ها

115
00:44:15.700 --> 00:44:45.700
لا يجب عليه القضاء وانما وانما يطعم. ويفرع على ذلك ايضا مسألة الحامل والمرضع ويفرع على ذلك ايضا مسألة الحامل والمرضع. فان العلماء قسموها الى ثلاثة اقسام حامل ومرضع افطرتا خوفا على نفسيهما فقط. فالحامل تفطر خوفا

116
00:44:45.700 --> 00:45:15.700
من على نفسها والمرضع تفطر خوفا على نفسها. لا على ولديهما الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فقط لا على نفسيهما الثالثة الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على نفسيهما ولديهما. فاما اذا

117
00:45:15.700 --> 00:45:45.700
اافطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها وولدها فانما يجب عليها القضاء فقط. ولا كفارة عليه واما اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فقط فانه يجب عليهما القضاء فقط. ولا كفارة. واما الحامل والمرضع

118
00:45:45.700 --> 00:46:15.700
اذا افطرت خوفا على ولا دي هما فقط فان الواجب عليهما ها مع القضاء الكفارة. فان قلت وما دليل الكفارة؟ فاقول ستأتينا في قاعدة الاصل في مفسد للصوم عدم التكفير الا بدليل كما سيأتينا تفصيله وبيانه ان شاء الله. ومن شروط الصوم ايضا

119
00:46:15.700 --> 00:46:45.700
قامة وضد الاقامة السفر. فان قلت وهل الاقامة من شروط ان شروط الصحة؟ الجواب من شروط الوجوب. بمعنى ان المسافر لو صام لصح صيامه فان قلت وما دليله؟ الجواب قول الله عز وجل ومن كان فمن كان مريضا او على سفر

120
00:46:45.700 --> 00:47:05.700
فعدة من ايام اخر والشاهد منه قوله او على سفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الجزيرة الشهيرة انه كان يفطر في السفر بل وقال مرة ليس من البر الصيام في السفر فان قلت

121
00:47:05.700 --> 00:47:35.700
ومتى يجوز للمسافر ان يفطر؟ الجواب اذا دخل في مسمى المسافر. فان قلت متى يدخل في مسمى المسافر؟ فاقول اذا فارق بنيان قريته وعامرها وما يتصل بها من البساتين والاستراحات اللي نسميها الاستراحات. فمتى ما اسفر وجعل البنيان خلفه فانه حينئذ يدخل في مسمى

122
00:47:35.700 --> 00:47:55.700
المسافر الذي اسفر عن في بلده فحينئذ يجوز له ان يفطر وبناء على ذلك فلا يجوز ان يفطر بمجرد ارادة السفر ولا بمجرد ركوب سيارته او حمل متاعه. لكن اذا

123
00:47:55.700 --> 00:48:15.700
تجاوز عامر قريته بدأ حكم سفره. فان قلت وايهما افضل للمسافر ان يفطر في سفره او مر في صيامه؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وسبب الخلاف بينهم رفع

124
00:48:15.700 --> 00:48:35.700
قدرهم ومنازلهم في الدارين هو اختلاف الادلة في الظاهر. فهناك ادلة تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم الصيام في السفر وهناك ادلة تدل على انه ليس من البر الصوم في السفر. فلسبب اختلاف هذه الادلة

125
00:48:35.700 --> 00:48:55.700
والظاهر اختلف العلماء في الاقوال. فان قلت وما القول الصحيح الذي يجمع بين الادلة كلها؟ الجواب هو ما اختاره الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهو ان الافظل بين الفطر والصوم يختلف باختلاف وجود المشقة من عدمها. فمن كان

126
00:48:55.700 --> 00:49:15.700
شاقا عليه والصوم ثقيلا فان الفطر في حق هذا الشخص افضل من اتمام الصوم. واما من كان لا مشقة عليه لراحته في سفره ووسيلة سفره ومكان اقامته في سفره فليست عليه شيء

127
00:49:15.700 --> 00:49:35.700
امنا المشقة فحينئذ اتمام الصوم في حقه افضل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انتم معي ولا جاكم النوم؟ اكيد؟ ما القول الراجح الذي ذكرته قبل قليل

128
00:49:35.700 --> 00:50:05.700
جواز الفطر مطلقا. ولو حنبلي انت متعصب عند حنبلي. هذا قول الحنابلة ايش؟ الافضل الفطر لمن شق عليه طيب؟ والافضل؟ لمن شق عليه السابق عز وجل. ايه. الفطر. من افضلهم. خلاص طيب. ماشي. في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

129
00:50:05.700 --> 00:50:25.700
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا قال ليس من البر الصيام في السفر. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ لما رأى تلك المشقة العظيمة

130
00:50:25.700 --> 00:50:45.700
بسبب صيامه ووقع عليهما الله به عليم فقد اغمي عليه. واشغل الناس بالتظليل عليه. فمتى ما بلغت المشقة بالصيام بالصائم في سفره الى هذا الحد فان صيامه ليس من البر ولا ينبغي ان يعبد الله عز وجل في هذا الصيام بل ربما لا يكون له في اجر في

131
00:50:45.700 --> 00:51:05.700
اجر بل ليس عليه في صيامه الا الوزر. كما في الصحيحين من حديث جابر من حديث انس ايضا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام

132
00:51:05.700 --> 00:51:25.700
المفطرون الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر فمتى ما بلغ الصيام بك ايها المسافر الى حد المشقة فلا يستطيع ان يقود السيارة ولا يستطيع ان يستأجر شقته

133
00:51:25.700 --> 00:51:45.700
ولا يستطيع ان يتنقل ولا يستطيع ان يخدم نفسه في ربط متاع او انزال متاع فقط يدور الظلال ويدور القعدة وشفاه وشفاياه يابسة يا اخي لما لما تثقل على نفسك؟ لما تثقل على نفسك؟ فالصيام في هذه الحالة

134
00:51:45.700 --> 00:52:05.700
بكرة هو في حقك لا ينبغي وعليك برخصة الله فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته كما في مسند احمد من ابن عمر رضي الله عنهما فاذا هذان الحديثان محمولان على من شق عليه الصوم لكن اسمع الى هذا الحديث في

135
00:52:05.700 --> 00:52:25.700
صحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فنزلنا منزلا في يوم حار حتى ان احدنا ليضع من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن

136
00:52:25.700 --> 00:52:45.700
لم صام رسول الله وعبدالله بن رواحة؟ لعدم وجود تلك المشقة عليهم. ولما افطر الناس لوجود المشقة في الصحيح من حديث آآ الاسلمي آآ عمرو بن حمزة الاسلمي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

137
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
اني رجل كبير الصيام في السفر افاصوم في السفر؟ فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وفي رواية قالها هي رخصة تتوب من الله من اخذ بها فقد احسن ومن لا فلا جناح عليه. فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله الذي تتآلف به الادلة وتجتمع

138
00:53:05.700 --> 00:53:25.700
ولكن انتبهوا اذا خرج رفقة سفر فاختلف اجتهادهم فمنهم من افطر اجتهادا ومنهم من صام فلا ينبغي ان يعيب الصائم على المفطرين ولا المفطر على الصائم لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من قول في في حديث في حديث جابر رضي الله عنه او انس

139
00:53:25.700 --> 00:53:45.700
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لانها مسألة اجتهاد فكل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبه وسوء منطق لفظه هذا مما ينبغي

140
00:53:45.700 --> 00:54:05.700
انتباه اليه. مسألة ما الحكم فيما لو سافر وافطر عفوا. ما الحكم فيما لو سافر ثم ان يرجع قبل ان يفطر كانسان خرج من الرياض الى مكة فلما وصل القويعية مثلا بدا له ان يرجع

141
00:54:05.700 --> 00:54:25.700
ولكن لم يفطر الى الان افتجيزون له ان يفطر قبل دخول الرياض الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو اننا ننظر الى المسافة

142
00:54:25.700 --> 00:54:45.700
بالتي قطعها. فان كانت مسافة هي في عرف اهل بلده لا تزال تسمى سفرا فانه في حال رجوعه لا يزال داخلا في تسمى المسافر لانقطاع نية السفر ولكن لا تزال مسافة السفر موجودة لا يزال فلا تزال العلة موجودة والحكم

143
00:54:45.700 --> 00:55:05.700
تدور مع علته وجودا وعدما. ولكن لو انه خرج من الرياض بمسابة عشرين كيلا فقط ثم بدا له ان يرجع. فانقطعت نية سفره والمثابة التي قطعها لا تدخله في مسمى المسافر فلا يعتبر رجوعه الى بلده سفرا فلا يعتبر رجوعه الى

144
00:55:05.700 --> 00:55:25.700
بلده سفرا افهمتم هذا؟ فاذا كان رجوعه يقتضي قطع مسافة سفر فان له ان يترخص برخص المسافر واذا كان رجوعه الى بلده بعد انقطاع نية سفره لا تدخله في مسمى المسافر فلا يجوز له ان يترخص

145
00:55:25.700 --> 00:55:45.700
رخصي السفر في هذه الحالة. فان قلت وما الحكم فيما لو رجع الى بلده بعد سفره مفترض فهل يجب عليه امساك بقية اليوم؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول

146
00:55:45.700 --> 00:56:05.700
لا يجب عليه فان قلت ولم؟ نقول لانه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فقرروا عندنا قاعدة ستأتي ان شاء الله بعد قليل. كل من استحل حرمة رمضان بالمسود الشرعي فلا يلزمه امساك بقية يومه

147
00:56:05.700 --> 00:56:25.700
كل من استحل حرمة رمضان بالمصوغ الشرعي فلا يلزمه امساك بقية يومه. فان قلت وما اكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطرة فقط. وما الحكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطرة فقط

148
00:56:25.700 --> 00:56:45.700
الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده. المتقرر عند العلماء ان كل من والحرام عومل بنقيض قصده. والمتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

149
00:56:45.700 --> 00:57:12.300
وبناء على هاتين القاعدتين فماذا تجيبونه ايها الفقهاء؟ الجواب لا يحل له ان يترخص بشيء من رخص رخص الصوم من رخص الصوم. هنا وهي من وهي فيما لو صام اول النهار ثم انشأ السفر في اثناء النهار فهل يجوز

150
00:57:12.300 --> 00:57:32.300
ان يفطر اليوم فيما لو انشأ السفر في اثناء النهار وقد صام جزءا من اليوم. فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يفطر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. العلم رحمهم الله تعالى والجمهور على منعه. الجمهور

151
00:57:32.300 --> 00:57:52.300
على منعه لا يجوز له ان يفطر في هذا اليوم ولكن هذا خلاف الراجح. بل الراجح اثرا ونظرا جواز فطره فاما من الاثر ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فصام

152
00:57:52.300 --> 00:58:12.300
انتبه فصام حتى بلغ قراع الغميم ثم قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما تفعل قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فاذا افطر في اثناء النهار بعد ان خرج صائما. ولان

153
00:58:12.300 --> 00:58:31.100
تقرر عند العلماء ان الحكم ها قلناها دائما ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وما علة الفطر في النهار ما ما علته السفر. فمتى ما وجد

154
00:58:31.100 --> 00:58:51.100
سمى السفر وجد جواز الفطر متى ما وجد مسمى السفر وجد جواز الفطر سواء اانشأ السفر ها قبل النهار او في اثناء او في اثناء النهار ومن منعه من شيء من ذلك فهو مطالب بدليل المنع ومن شروط الصوم واظن

155
00:58:51.100 --> 00:59:11.100
انني اطلت عليكم لكن لا بأس ما جئنا الا لندرس ونتعلم. ومن شروط الصوم شكل ميكروفونكم ذا انفجر ها اقول شكل ميكروفونكم ذا فوت. فاذا خربت من اتلف شيئا فعليه ظمانه. طبعا انا ما اضمن

156
00:59:11.100 --> 00:59:41.100
انا يظمن اللي جابني مين اللي جابنا؟ ايه الخلو من الموانع الشرعية الخلو من الموانع الشرعية ومتى ما سمعتم الفقهاء يقولون الموانع الشرعية فانما يقصدون به الحيض والنفاس. وهذا من الشروط الخاصة بمن؟ بالمرأة. فان قلت وهل هذا الشرط من شروط

157
00:59:41.100 --> 01:00:01.100
ها الوجوب او الصحة؟ الجواب من شروط الصحة باتفاق العلماء. من شروط الصحة باتفاق العلماء بمعنى ان الصوم يجب على الحائض والنفساء لكن لا يصح منهما حال كونهما حائضا حال كون

158
01:00:01.100 --> 01:00:21.100
حائضا ونفساء. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت؟ لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك بالنقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذ

159
01:00:21.100 --> 01:00:40.800
عن عائشة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال ها جماعة انتبهوا لي انتبهوا لي ما بال الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله وسلم

160
01:00:42.050 --> 01:01:02.600
نؤمر الصلاة فان قلت وما الحكم فيما لو رأت المرأة دم الحيض بعد غروب الشمس ثم اكان قبل الغروب فيكون صومها فاسدا؟ ام بعده فيكون صومها صحيحا؟ الجواب المتقرر عند

161
01:01:02.600 --> 01:01:32.600
قاعدة جميلة وهي ان الاصل اظافة الحادث الى اقرب اوقاته اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. بمعنى اذا اكتشفت شيئا او حصل لك امر وتجاذبه سبب سابق وسبب لاحق. سبب قديم وسبب حديث فان الاصل ان تضيف هذا الامر الحادث

162
01:01:32.600 --> 01:01:51.550
ها الى الامر القريب لا الى البعيد وبناء على  قيامها فصيامها في هذه الحالة صحيح لاننا ننسب نزول الدم الى وقت اكتشافه لا الى الوقت السابق الا اذا قامت القرينة

163
01:01:51.550 --> 01:02:11.550
الدالة على انه قد نزل قبل غروب الشمس والا فان الاصل اضافة هذا الحيض الى اقرب اوقاته وهو وقت اكتشافه بعد المغرب فلا تكونوا قد حاضت عندنا الا بعد المغرب ويكون صيام هذا اليوم صحيحا. فان قلت وما الحكم

164
01:02:11.550 --> 01:02:31.550
ولو نزل الدم قبل الغروب بوقت يسير جزما. بمقدر بخمس دقائق فنقول المتقرر عند العلماء ان فوات الشرط يتضمن فوات المشروط ومن شروط صحة الصوم الخلو من الموانع الشرعية بغض النظر عن وقت نزولها. فاذا

165
01:02:31.550 --> 01:02:51.550
قنت المرأة انها نزل عليها الحيض قبل الغروب ولو بلحظة. ولو بلحظة فان صيامها في هذه الحالة يعتبر باطل فان قلت وما حكم الكفرة والكدرة النهار؟ الصفرة والكدرة في اثناء

166
01:02:51.550 --> 01:03:11.550
النهار بمعنى انها ما رأت دما ولكن لا تزال ترى على سراويلها او في قطنة احتشائها ها شيء من او الكدرة؟ الجواب الصفرة والكدرة غير معتبرة الصفرة والقدرة غير معتبرة

167
01:03:11.550 --> 01:03:31.550
بمعنى انها لا تحكم على نفسها بان صومها قد فسد الا اذا رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ما مجرد الصفرة والكدرة فهي لا تعتبر حيضا. لما في الصحيحين لما في صحيح البخاري وسنن ابي داوود

168
01:03:31.550 --> 01:03:51.550
واللفظ له من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا وكذلك فيما لو رأت الطهر قبل الفجر ثم اغتسلت وفوجئت بعد صلاة الظهر بشيء من

169
01:03:51.550 --> 01:04:11.550
او الكدرة فنقول ايضا تلك صفرة وقدرة بعد تمام الطهر والسفرة والقدرة بعد الطهر لا اعتبارها شيئا فبناء على هذه القاعدة ان الصفرة والكدرة بعد الطهر لا حكم لها يكون صيامها صحيحا

170
01:04:11.550 --> 01:04:31.550
ومجرد وجود الصفرة والكدرة في اثناء النهار لا يوجب فساد صومها ما لم ينزل عليها الدم الذي يصبح اي يسمى حيضا فان قلت وما حكم صيام المستحاضة؟ الجواب المتقرر في القواعد

171
01:04:31.550 --> 01:04:51.550
ان المستحاضة لها احكام الطاهرات. المتقرر في القواعد ان المستحاضة لها احكام الطاهرات. وبناء على ذلك فان تصوم فلا يمنع وصف كونها مستحاضة من صحة صيامها. فالمستحاضة في الشرع تعامل

172
01:04:51.550 --> 01:05:31.550
معاملة الطاهرات. ومن الشروط ايضا ولعلها ولعله الشرط الاخير. ان النية النية فان قلت وهل النية من شروط؟ الصحة او شروط الوجوب؟ الجواب من شروط الصحة. بمعنى ان من لم ينوي فان الصوم لا يزال واجبا عليه لكن لا يصح منه الا بالنية. فان قلت وما دليل هذا الشرط

173
01:05:31.550 --> 01:06:01.550
الجواب دليله الدليل العام والخاص. اما العام فقول الله عز وجل فاعبدوا اعبد الله ايش؟ مخلصا. فيدخل في ذلك الصيام. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. ويدخل في ذلك الصيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ويدخل في ذلك الصيام. واما الدليل الخاص

174
01:06:01.550 --> 01:06:21.550
فقد روى الثلاثة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وقولها فلا صيام له دليل على نفي الصحة. لان

175
01:06:21.550 --> 01:06:41.550
عند العلماء ان لا النافية للجنس ها تتضمن نفي الحقيقة الشرعية التي هي الصحة. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل لا صيام لمن لم يفرضه من الليل

176
01:06:41.550 --> 01:07:04.300
فان قلت وما اقسام النية في الصوم؟ ما اقسام النية في الصوم؟ الجواب النية تنقسم الى قسمين نية ايقاع العمل ونية الاخلاص لله عز وجل في هذا العمل. نية ايقاع العمل ونية

177
01:07:04.350 --> 01:07:24.350
توحيد المعمول له وهو الله عز وجل. فالنية الاولى هي تلك النية التي يتكلم عليها الفقهاء عادة واما النية الثانية التي هي الاخلاص فهي تلك النية التي يتكلم عليها علماء الاعتقاد غالبا وكلا

178
01:07:24.350 --> 01:07:54.350
النيتين شرط في صحة الصوم. فلا يصح صيام احد الا اذا نوى ايقاعه ونوى به وجه الله عز وجل والدار الاخرة لعموم الادلة في ذلك. فان قلت وما قاعدة نية الايقاع؟ وما قاعدة نية الايقاع؟ الجواب

179
01:07:54.350 --> 01:08:24.350
نية الايقاع لها قاعدة مهمة تقول النية تتبع العلم. النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فان قلت وهل من السنة ان يتلفظ الانسان نية صيامه؟ الجواب اما اذا كان تلفظه جهرا فهو ممنوع اجماعا

180
01:08:24.350 --> 01:08:44.350
اما اذا كان تلفظه سرا فيما بينه وبين نفسه فهو ممنوع في الاصح. لما؟ لان نية من اعمال القلوب لا من اعمال اللسان. النية من اعمال القلوب وليست من اعمال اللسان. فلا حق لاحد ان يقول نويت

181
01:08:44.350 --> 01:09:14.350
ان اصوم يوم كذا وكذا. لان النية من اعمال القلوب لا من اعمال اللسان. فان قلت ومتى تكون نية الصيام؟ ومتى تكون نية الصيام؟ الجواب الصيام لا يخلو من حالتين اما ان يكون صياما واجبا كرمضان او قضائه او النذر

182
01:09:14.350 --> 01:09:34.350
او الكفارات اي صيام واجب. واما ان يكون صياما مندوبا كصيام عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وغيرها. فاما نية الصيام الواجب فشرطها ان تكوني من الليل. فيما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني

183
01:09:34.350 --> 01:09:54.350
كله وقت صالح لايقاع نية صيام اليوم الثاني. لحديث حفصة من لم يفرغ الصيام من الليل فلا صيام له فهذا الحديث محمول على نية ماذا؟ الصوم الواجب. وكذلك قولها قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام

184
01:09:54.350 --> 01:10:14.350
من الليل فلا صيام له. واما نية الصيام النافلة فانه يجزئ بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد يجزئ الصيام نفلا بنية من النهار ما لم يتقدم نفل. وبرهانه ما في صحيح

185
01:10:14.350 --> 01:10:34.350
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. فمتى انشأ النية؟ من النهار. ولم يتقدم نيته شيء من المفسدات اي

186
01:10:34.350 --> 01:10:54.350
مفطرات ولان المتقرر عند العلماء ان جيس النوافل اوسع من جنس الفرائض. المتقرر عند العلماء ان النوافل اوسع من جنس الفرائض ولذلك رخصت الشريعة في نية النفل ما لم ترخصه في نية النفل

187
01:10:54.350 --> 01:11:24.350
ارض فانت وهل يكفي رمضان نية واحدة من اوله ام لكل صوم واجب ولكل يوم نية؟ الجواب عندنا قاعدة تنفعك بالاجابة عن هذه عن هذا الفرع وعن غيره من الفروع. تقول هذه القاعدة العبادة

188
01:11:24.350 --> 01:11:54.350
ذات الاجزاء العبادة ذات الاجزاء. اذا انبنى اولها على اخرها في ديوانية من اولها. العبادة ذات الاجزاء اذا انبنى اولها على اخرها فيكفي فيها واحدة واذا لم ينبني اولها على اخرها فلكل جزء منها نيته

189
01:11:54.350 --> 01:12:24.350
واذا لم ينبني اولها على اخرها فلكل جزء منها نيته واضرب لكم مثالين المثال الاول الصلاة هي عبادة ذات اجزاء كصلاة العصر مثلا لكن لا يصح واولها الا اذا خرج منها صحيحة فلو انه احدث في اخر جزء من اجزاء التشهد لعد ما فعله اولها باطلا

190
01:12:24.350 --> 01:12:44.350
فاذا الصلاة يكفيها في ركعتها نية واحدة من اولها لان اولها ينبني على اخرها. فكلها جزء واحد لماذا؟ لترابط اولها باخرها. افهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب. يتضح لكم بالمثال الثاني

191
01:12:44.350 --> 01:13:14.350
رمضان هو عبادة ذات اجزاء. لو ان الانسان صام اليوم الاول صحيحا. وصام اليوم الثاني صحيحا وصام اليوم الثالث فاسدا. ثم صام يوم اليوم الرابع صحيحا. والخامس صحيحا افساد اليوم الثالث يؤثر على ما قبله وما بعده؟ الجواب لا. اذا كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة وكل

192
01:13:14.350 --> 01:13:34.350
عبادة مستقلة لها نيتها الخاصة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان لكل يوم واجب نيته من ليلته هو ان لكل يوم واجب نيته من ليلته لما؟ لان رمضان عبادة ذات اجزاء لا ينبني اولها

193
01:13:34.350 --> 01:13:54.350
على اخرها فلا يكفي فيها نية من اولها. فان قلت هذا فيه ثقل علينا الجواب ثقل عليك انت لانك جاهل بحقيقة النية المشترطة. ولكن لو عرفت حقيقة النية المطلوبة شرعا

194
01:13:54.350 --> 01:14:24.350
منك في كل ليلة وسهولة وعدم الثقل فيها لتبين لك ان هذا تكليف خفيف ويسير فان من تسحر او استعد لصيام غدا فهذه نيته. اليس كذلك؟ ولذلك ليلتك اذا انت ستصبح على صوم تختلف فيه النوايا عن ليلة التي ستصبح فيها على عيد الفطر. اليس كذلك؟ فانك تستعد من الليل

195
01:14:24.350 --> 01:14:54.350
وامر الاهل باعداد السحور واكلة السحور ونحو ذلك. فاذا النية عبارة عن استشعار قلبي فهي تتبع العلم. فمن علم فمن علم ان غدا من رمظان فهذه نيته. هذه نيته هذه نيته وبذلك نكون قد انتهينا من القاعدة

196
01:14:54.350 --> 01:15:34.350
الاولى وما يتعلق بها من الشروط والتفاصيل والفروع لا يصح الصوم الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. القاعدة الثانية لا يثبت دخول الشهر لا يثبت دخول الشهر الا بالرؤية اصلا او الاتمام بدلا

197
01:15:34.350 --> 01:16:04.350
لا يثبت دخول السفر الا بالرؤية اصلا او بالاتمام بدل لا يثبت دخول الشهر الا بالرؤية اصلا او بالاتمام بدلا هذه القاعدة تبين لك العلامات التي بها يثبت دخول الشهر. وتقسم لك العلامات الى قسمين

198
01:16:04.350 --> 01:16:34.350
الى علامات اصلية والى علامات بدنية. فاما العلامة الاصلية فهي رؤية الهلال فان قلت رؤيته بماذا؟ الجواب عندنا قاعدة. كل علق بالرؤية فيقصد بها رؤية العين. كل تعبد يعلق بالرؤية فيقصد به

199
01:16:34.350 --> 01:17:04.350
رؤية العين. فالصوم تعبد علق بالرؤية. فالمقصود بها رؤية العين. صلاة الكسوف تعبد علق بالرؤية. فالمقصود به ايش يا جماعة؟ رؤية العين الحج عبادة علقت برؤية هلاله. اذا رؤية العين

200
01:17:04.350 --> 01:17:24.350
ومنها الصوم الصوم عبادة اللي ذكرته او لا؟ الصوم عبادة علقت بالرؤية فيراد رؤية العين. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال النبي صلى الله

201
01:17:24.350 --> 01:17:54.350
عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فهذه العلامة الاصلية التي بها دخول الشهر. ثم بين لنا بعد ذلك العلامة البدنية بقوله فان اغمي عليكم اي حال بينكم وبين غيم او قطر من غبار ونحوه. فانتقلوا الى العلامة البدلية وهي قوله

202
01:17:54.350 --> 01:18:24.350
اقدروا له فإن قلت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له الجواب اختلف العلماء فيه على قولين فمنهم من فسر التقدير هنا بالتضييق ولا يحصل الضيق الا اذا صمنا ذلك اليوم اي يوم الشك. وعلى ذلك قول الله عز وجل فمن قدر

203
01:18:24.350 --> 01:18:44.350
عليه رزقه اي ضيق. وقول الله عز وجل فظن ان لن نقدر عليه ان نضيق عليه لما خرج من قومه والتقدير في اللغة العربية يأتي بمعنى التضييق. بينما ذهب فريق اخر الى حمل

204
01:18:44.350 --> 01:19:04.350
تقديري بمعنى الاتمام. فقوله فاقدروا له له اي اتموا. شعبان. والمتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هو السنة. فاذا ورد لفظ مجمل في السنة في مكان وورد ما يبينه

205
01:19:04.350 --> 01:19:24.350
او في مكان اخر فالواجب تخريج هذين على قاعدة المجمل يبنى على المبين المجمل يحمل او يبنى على المبين. فان قلت وهل ورد تفسير التقدير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:19:24.350 --> 01:19:44.350
قولوا نعم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. فهنا تفسير شرعي

207
01:19:44.350 --> 01:20:14.350
وهنا تفسير اللغوي. فالذين فسروا التقدير بالتضييق حملوه على الحقيقة اللغوية. والذين فسروا التقدير بالاتمام حملوه على الحقيقة الشرعية. فتعارض عندنا اي حقيقة؟ حقيقة شرعية ولغوية المتقرر في القواعد ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. ان الحقيقة

208
01:20:14.350 --> 01:20:34.350
مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فالاصح في هذه المسألة في معنى التقدير هو ان تحمله على معنى ايش الاتمام لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت وما حكم تقدم رمظان اذا؟ اذا اذا وما حكم

209
01:20:34.350 --> 01:20:54.350
تقدم رمظان بصوم يوم او يومين؟ الجواب هذا محرم. الا اذا كان صوم عادة. وستأتينا قاعدة يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في الابتداء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

210
01:20:54.350 --> 01:21:14.350
لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجلا الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فان قلت وما حكم صيام يوم الشك اذا؟ الجواب في هذا خلاف طويل بين اهل العلم

211
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
والقول الصحيح هو حرمة صيام يوم الشك. فان قلت وما دليل تحريمه؟ الجواب دليل تحريمه الحديث الذي ذكرته لكم انفا. لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين. فقوله لا تقدم

212
01:21:34.350 --> 01:21:54.350
نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وروى الخمسة باسناد صحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم من حديث عمان ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي

213
01:21:54.350 --> 01:22:14.350
يوشك فيه فقد عصى عصى. ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولا يوصف الانسان بالعصيان الا اذا ارتكب محرما او ترك مأمورا واجبا. ولان مثل هذا الحكم وان كان موقوفا على عمار الا ان

214
01:22:14.350 --> 01:22:44.350
مثله لا يقال بالرأي. والمتقرر في القواعد ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع. فلقوله حكم الرفع. فان قلت وماذا نفعل ما كان يذهب اليه كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره. من انهم كانوا يصومون يوم الشك احتياطا

215
01:22:44.350 --> 01:23:04.350
كان يقول قائلهم لئن اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما في رمضان فنقول فيه قاعدتان تحل الاشكال. القاعدة الاولى اجمع العلماء على ان قول الصحابي اذا خالف المرفوع او خالفه صحابي اخر

216
01:23:04.350 --> 01:23:34.350
ان قوله ليس بحجة لا يحتج بقول الصحابي اذا خالف النص المرفوع مخالفة ظاهرة او خالفه صحابي اخر. وفي هذه الجزئية اجتمع الامران. فالذين اجازوا صيام يوم الشرك خالفوا الادلة المرفوعة رضي الله عنهم اجتهادا. وكذلك خالفهم صحابة اخر كعمار ابن ياسر وغيره من الصحابة فانهم

217
01:23:34.350 --> 01:23:54.350
دون صيام يوم الشك. القاعدة الثانية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي لله ورسوله. من يشرح لي هذه القاعدة وماذا اقصد بها؟ ها؟ وهي انه اقصد

218
01:23:54.350 --> 01:24:14.350
انه لا يجوز معارضة قول الشارع كتابا وسنة بقول احد من الناس كائنا من كان. لان الله عز وجل حرم علينا ان نتقدم بين يدي الدليل الصحيح الصريح باي شيء. فلا يجوز ان نعارض الادلة الصحيحة لا بعقل ولا

219
01:24:14.350 --> 01:24:34.350
قول ولا بمذهب ولا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس ولا باستحسان ولا باي شيء كائنا ما كان. ولان الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله

220
01:24:34.350 --> 01:24:54.350
ويقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. صلى الله عليه وسلم. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع الصحيح الصريح. ولان المتقرر عند العلماء ان ها

221
01:24:54.350 --> 01:25:14.350
اقوال العلماء يستدل لها لا بها. فاذا لا يشكل علينا مخالفة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لهذا الامر. فان قلت اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا

222
01:25:14.350 --> 01:25:34.350
وافطروا لرؤيته. اذا ما حكم العمل بالحساب الذي اشتهر في هذا الزمان؟ وهو قول الفلكيين نظرا في الحساب بان رمضان سيدخل في كذا ويخرج في كذا. الجواب اجمع علماء الاسلام على بطلان العمل بالحساب في امور التعبدات

223
01:25:34.350 --> 01:25:54.350
لا سيما في الصوم فلم يكن العرب يعرفون مسألة الحساب فنحن امة امية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال وقبض ابهامه في الثالثة. يعني اما ثلاثون واما تسع وعشرون

224
01:25:54.350 --> 01:26:24.350
ولان المتقرر عند العلماء انتبه. انتبهوا لهالقواعد. ولان المتقرر عند العلماء. ان الشريعة لا احكامها الا بالعلامات الظاهرة للخفية. ان الشريعة لا تنيط احكامها العامة الا بالعلامات العامة المشهورة الظاهرة لا الخفية. ولذلك الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا اذا علقه الله

225
01:26:24.350 --> 01:26:54.350
الله برؤية الهلال علامة ظاهرة يتفق الجميع عالمهم وغير عالمهم ذكرهم وانثاهم عاميهم في معرفتها. لماذا؟ لانه تعبد عام. والتعبدات العامة لا تربط بالعلامات الخاصة التي لا يعرفها الا احاد الناس والحساب اهو من العلامات العامة التي يعرفها الجميع ام من العلامات الدقيقة التي لا

226
01:26:54.350 --> 01:27:14.350
يكاد يعرف ضبطها يقينا الا خواص خواص الحساب؟ الجواب هو الثاني. فلا ينبغي ان تربط التعبدات كرمضان او غيره بتلك العلامات الدقيقة. فان قلت ولما؟ اقول لان الشارع يطلب في التعبدات التوسعة لا التضييق

227
01:27:14.350 --> 01:27:34.350
الشارع دائما يطلب في التعبدات التوسعة للتظييق. فلو ربطنا رؤية الهلال او دخول الشهر وثبوته لربطنا المعنى العام والتعبد الظاهر بايش؟ بشيء ضيق فنخالف مقصود الشارع في تعبداته. ولو ربطناه بما ربطه به النبي

228
01:27:34.350 --> 01:27:54.350
صلى الله عليه وسلم وهو العلامة الافقية العامة التي يعرفها الجميع صوموا لرؤيته. افطروا لرؤيته لكان في ذلك ماذا؟ تيسير وتخفيفا وظبطا للتعبدات ولله الحمد والمنة. ولان ربطه بالحساب يفضي الى تعطيل الشرع

229
01:27:54.350 --> 01:28:24.350
وكل شيء يفظي اعتباره الى الغاء ما اعتبره الشرع فهو باطل كل شيء يفضي اعتباره يعني القول به الى الغاء ما اعتبره الشرع فهو باطل العلامة التي اعتبرها الشارع ما هي؟ اجيبوا يا اخوان الرؤيا. والحساب هل اعتبره الشارع؟ الجواب لا

230
01:28:24.350 --> 01:28:44.350
تؤدي الحساب العمل به الى ابطال ما اعتبره الشرع. فيكون الحساب في ذاته باطلا. وقد حكى الاجماع على بطلان العمل بالحساب كتابي في مسائل التعبدات ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجعله من الاجماع القطعي الذي لا ينبغي تجاوزه. وبناء على

231
01:28:44.350 --> 01:29:04.350
فما هو مشهور في هذا في هذه الازمنة والاوقات خاصة؟ مما تبثه كثير من القنوات عن الفلكيين او من اراد ان يتسبب من ان رمضان سيدخل في كذا وكذا هو من القول الذي لا ينبغي اعتماده ولا الاعتداد به لان الاعتداد به يفضي الى ترك

232
01:29:04.350 --> 01:29:24.350
الشرعية فان قالوا لنا. انتم اذا علقتموها ايها علماء الشرع على الرؤيا فانكم تختلفون قلنا وانتم يا اهل الحساب قاعدين توزعون موية زمزم يعني ما عندكم خلافة ابدا؟ الحساب يختلفون في في مسألة التقدير الحسابي

233
01:29:24.350 --> 01:29:44.350
اضعاف اضعاف خلاف علماء علماء الشريعة. فلا تسمع لاقوالهم مطلقا. وعليك بما اوصاك به نبيه صلى الله عليه وسلم. واياك ان تدع العلامة الشرعية وهي الرؤية. فان قلت اذا وما

234
01:29:44.350 --> 01:30:04.350
الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. اقول هي سنة قل من يعمل بها. وانما نحن قصارى امرنا الانتظار عند شاشات التلفاز حتى ننتظر الاعلان. فان قلت وما دليلك ان التراء سنة

235
01:30:04.350 --> 01:30:24.350
الجواب ما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر باسناد صحيح. قال تراءى تراءى الناس الهلال فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. وما وجه الشاهد؟ تراءى اذا هذا سنة

236
01:30:24.350 --> 01:30:54.350
فلا يكتفى بترائي من يرونه غالبا او بتراءي من يبعثهم ولي الامر فقط بل للمسلمين تعظيما لشريرة الصوم واستعدادا لها وتحريا لها ان يشاركوا ايضا وتلك الليلة نكون في البر او تكون العائلة في السطح ثم قبل غروب الشمس بلحظات ننظر الى جهة المغرب فلعلنا نشارك ايضا في

237
01:30:54.350 --> 01:31:14.350
الاخبار فان من اخبر بالصيام فله اجر اخباره واجر كل من صام من المسلمين بسبب اخباره في هذا الشهر فلها اجر لها اجر عظيم. فلذلك كان الصحابة يتسابقون في هذا الامر. فان قلت وهل لابد من

238
01:31:14.350 --> 01:31:34.350
المخبرين ان يكتفى باخبار الواحد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان اخبار الواحد كافل. فان قلت وهل لهذا الواحد شروط شرعية؟ الجواب نعم. وهي الاسلام والعدالة في الظاهر فقط. فاذا اخبرنا برؤية الهلال

239
01:31:34.350 --> 01:31:54.350
مسلم عدل في الظاهر كفانا اخباره. فان قلت وما دليلك على الواحد وعلى الاسلام؟ اما دليلنا على الواحد فحديث ابن عمر الذي ذكرته انفا تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام فصام اي برؤيتي وكان

240
01:31:54.350 --> 01:32:14.350
واحدا واما الاسلام ففي سنن ابي داوود من حديث ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا

241
01:32:14.350 --> 01:32:44.350
ولانه خبر ديني يتعلق به تعبد شرعي وخذوها قاعدة كل خبر ديني فشرطه يخبره الاسلام. كل خبر ديني فشرط مخبره الاسلام كل خبر ديني فصرف قولي خبر مخبره الاسلام والصيام ها ورؤية الهلال خبر ديني. يتعلق به عبادة شرعية

242
01:32:44.350 --> 01:33:04.350
فلابد ان يكون من يخبر به مسلما اذ الكافر او الفاسق او الفاسق لا يؤتمن على دينه فكيف يؤتمن على دين غيره؟ ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ

243
01:33:04.350 --> 01:33:24.350
فتبينوا فهما شرطان فقط فان قلت وهل تشترط الحرية في من يخبر بمعنى لو اخبرنا برؤية الهلال عبده لما قبل خبره؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان خبر العبد في هذه المسألة مقبول فلا فرقان

244
01:33:24.350 --> 01:33:44.350
بين حرية وعبودية في هذه المسألة. فان قلت وهل لابد من الذكورية ام يقبل خبر المرأة؟ الجواب فيه خلاف بين بالعلم والقول الصحيح ان لا اعتداد بذكورية بذكورة ولا بانوثة في هذا المقام. فلو اخبرتنا امرأة

245
01:33:44.350 --> 01:34:04.350
مسلمة عدلة في الظاهر بانها رأت الهلال فاننا نقبل كلامها. فان قلت وما الحكم فيمن اخبر برؤية هلالي ورد خبره. ما الحكم من من في حق من اخبر برؤية الهلال ولكن رد

246
01:34:04.350 --> 01:34:24.350
قدره ما قبله ولي الامر والقاضي؟ الجواب لا يجوز له ان يصوم لوحده. ولا ينبغي له اعتماد رؤية نفسه لان الهلال اسم لما استهلت به الاصوات وعلا وارتفع. فما رآه ولم تستهل اصوات الناس به لا يعتبر في حكم الشرع هلالا ولا تترتب عليه

247
01:34:24.350 --> 01:34:44.350
الأحكام الهلالية التي تترتب على ايش؟ في احد يتكلم؟ طيب الأحكام التي يترتب وعليها الهلال الشرعي فاذا لا يترتب على اسم الهلال الحكم الشرعي الا اذا استغلت به الاصوات. حتى وان

248
01:34:44.350 --> 01:35:04.350
كان جازما بصدق رؤيته فنقول لا يجوز لك ان تنفرد عن الناس بصوم ولا بفطر. ولعموم قول النبي صلى الله عليه في حديث عائشة الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون حديث حسن فاذا لا ينبغي ان يصوم

249
01:35:04.350 --> 01:35:24.350
بمفرده ولان من رأى هلال ذي الحجة ورد خبره فلا يجوز له ان يقف بعرفة على حسب رؤيته اي في تاسع رؤيته اجماعا. فكذلك لماذا؟ لان من مقاصد الاسلام الاتفاق اتفاق الكلمة وعدم الشرذمة والتبعثر

250
01:35:24.350 --> 01:35:44.350
والنزاع والخصومة في مثل هذه التعبدات. فلا يجوز له ان يقف بعرفة على حسب التاسع يوم من رؤيته. اذا رد فما نقوله في الوقوف بعرفة نقوله ايضا في الصيام. فكما انه لا يجوز له الانفراد بالوقوف عملا برؤيته فكذلك لا

251
01:35:44.350 --> 01:36:14.350
يجوز له الانفراد بالصوم عملا برؤيته. قلت ما معنى للنبي صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان ذو الحجة هذا الحديث يخالف الواقع فهو حديث يثبت ان هذين الشهرين لا يدخلهما النقص ابدا

252
01:36:14.350 --> 01:36:34.350
مع اننا نرى ان رمضان يكون تسعا وعشرين احيانا وان شهر ذي الحجة ايضا يكون تسعا وعشرين فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقصان مع ان حقيقة الواقع انهما ينقصان؟ الجواب المتقرر باجماع اهل

253
01:36:34.350 --> 01:37:04.350
للسنة انه لا يتعارض نص صحيح وواقع صريح. المتقرر باجماع اهل السنة انه لا يمكن ان يتعارض صحيح وواقع صريح. فاذا كانت هذه المسألة حقيقية فاذا اعلم ان الحديث لا يتعارض مع الواقع اذا فهمت بان عدم النقص محمول على عدم نقصان الاجر

254
01:37:04.350 --> 01:37:24.350
على عدم نقصان الايام. فقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. اي لا ينقص ثوابهما وان نقص عليك عددهما فاذا كان يوم شهر رمضان تسعا وعشرين فلا تحزن انه لم يكن ثلاثين. فانك تعطى في ميزان حسناتك اجر من صام ثلاثين

255
01:37:24.350 --> 01:37:44.400
فلا ينقص عليك ابدا اجر رمظان. فرمظان اجره كامل عند الله موفرا في صحيفة حسناتك لا ينقص ابدا لاننا نسمع بعض الاهات والانمات والزفرات عند ليلة الثلاثين اذا ان غدا عيد. فيقول واحد

256
01:37:44.400 --> 01:38:14.400
ليت غدا رمضان نكسب صياما يوم وقيام ليلة. فنقول له هذا الحديث ارضي على نفسك ولا يحزن قلبك شهرا عيد لا ينقصان اي لا ينقص اجرهما وان نقص عبدوهما فان قلت وما الحكم لو كان المخبر صبيا؟ افتقبل شهادة الصبي في انه رأى الهلال؟ الجواب

257
01:38:14.400 --> 01:38:34.400
فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي عدم قبولها. عدم قبولها لان مثل هذا الخبر العام لا ينبغي الاعتماد فيه على شهادة صبي حتى وان صحت امامته فان امامته لا تتجاوز افرادا معينين لكن ان نلزم اهل البلد بالصيام

258
01:38:34.400 --> 01:38:54.400
بناء على شهادته فهذا نعتبر عن قبوله. فاذا البلوغ من شروط قبول الخبر فان قلت وما الحكم فيما لو رؤي الهلال في بلد ولم يرى في البلاد الاخرى؟ فهل لكل

259
01:38:54.400 --> 01:39:14.400
رؤيتهم ام انه يجب على جميع البلاد الاسلامية ان يصوموا اذا رؤي في بلد واحد؟ الجواب فيه خلاف بين للعلم والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس رحمه الله من انه اذا اتفقت المطالع اتفق الصوم وان اختلفت اختلف

260
01:39:14.400 --> 01:39:34.400
فاذا رؤي في بلد فيجب على اهلها الصوم وعلى جميع من يتفق معها في مطالع القمر فان مطالع القمر تختلف باتفاق اهل الهيئة والفلك. فمثلا مطالع القمر في المملكة تختلف عن مطالع القمر في الشام

261
01:39:34.400 --> 01:39:54.400
فقد يرى في المملكة ولا يرى في الشام. لكن مطالع القمر في المملكة تتفق مع مطالع القمر في الكويت وتتفق مع مطالع عمر في دول الخليج غالبا ومع مصر. فاذا رؤي في مصر سمنة واذا رؤي عندنا صام اغلو مصر. فاذا اتفقت المطالع اتفق الصوم واذا اختلفت المطالع

262
01:39:54.400 --> 01:40:14.400
اختلف الصوم. فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول الدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم رحمه الله من حديث ان ابن عباس ارسله الى معاوية في الشام لبعض حاجته. قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة. يعني يوم الخميس

263
01:40:14.400 --> 01:40:34.400
ليلة الجمعة رؤوف في الشام. قال ثم رجعت في اخر الشهر. فصمت مع الناس فقلت لابن عباس افلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال نحن لم نره الا ليلة السبت. فلا نزال

264
01:40:34.400 --> 01:40:54.400
اصوم حتى نراه او نتم الثلاثين. فقال تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال الصحابي تلك السنة فلا جرم انه يقصد بها ماذا؟ سنة من؟ سنته حجة. فهذا دليل على ان رؤية اهل الشام لم يفت ابن عباس بلزوم

265
01:40:54.400 --> 01:41:14.400
عمل اهل المدينة بها. لماذا؟ للاختلاف في المطالع. فان اتفقت المطالع اتفق الناس في الصوم. وان اختلفت المطالع اختلف في الصوم وتعرف انت اختلاف المطالع بين البلاد او اتفاقها بسؤال اهل الفلك والهيئة في ذلك. مسألة

266
01:41:14.400 --> 01:41:44.400
ان قلت ما حكم الصيام في البلد التي يطول فيها الصوم الليل او النهار غالبا. ما حكم الصيام في البلد التي يطول فيها النهار والليل غالبا الجواب الجواب ان البلاد التي يطول نهارها على ليلها او العكس انتهى

267
01:41:44.400 --> 01:42:04.400
الوقت انتهى الوقت؟ هذي المقدمات هي الطويلة لكن ما سيأتينا من القواعد ان شاء الله خفيفة. كم بقي يا شيخ عشرين دقيقة. الحمد لله. عقبها قهوة وشاهي صح؟ قهوة وشاهي. كويس. ما يجي شاي في ذا قبلها ولا

268
01:42:04.400 --> 01:42:24.400
ما يجي ايش ايش لا استرح استرح لا استرح استرح استرح استرح استرح ايش نقول؟ ايش نقول اي نعم. البلاد التي يطول نهارها على ليلها او ليلها على نهارها. لا تخلو من حالتين انتبهوا. قبل

269
01:42:24.400 --> 01:42:44.400
لا تكتمون اما ان يكون مجموع ليلها الطويل ونهارها القصير او مجموع ليلها القصير ونهارها الطويل ان يكون مجموع ليلها ونهارها اربعا وعشرين ساعة. بمعنى لو جمعت الليل القصير الى النهار الطويل صان صار اربعا وعشرين ساعة

270
01:42:44.400 --> 01:43:04.400
فمتى ما كان مجموع ليلها ونهارها اربعا وعشرين ساعة فهنا يجب عليهم صيام نهارهم وان يحتسبوا الاجر طال او قصر حتى ولو تجاوز عشرين ساعة او اربعا عفوا او او ثلاثا وعشرين ساعة وكان مقدار الليل فقط ساعتين

271
01:43:04.400 --> 01:43:24.400
فهذا قدرهم فان استطاع ان يصوم في هذه البلاد فالحمد لله والا فلينتقل الى بلاد اقل نهارا منها او اذا اصابه ضرر في يومه وافطر للعذر فيقضي من ايام اخر. لكن من افتاهم بانهم يفطرون اذا تجاوز صومهم سبع عشرة ساعة عملا بالبلاد

272
01:43:24.400 --> 01:43:44.400
اخرى فهذا اخطأ ايما خطأ. اذا كان مجموع ليلهم ونهارهم مقدرا باربع وعشرين ساعة. شكرا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي شيل اسمك؟ ياسر. ياسر ما شاء الله. شوف الناس هنا شوف الناس اللي واما اذا

273
01:43:44.400 --> 01:44:04.400
كان ليلها يطول على اربع وعشرين ساعة. او نهارها يبقى اكثر من اربع وعشرين ساعة. يعني ليس مجموع وليلها ونهارها مقدرا بيوم وليلة. وانما يطول النهار على اربع وعشرين ويطول الليل على اربع وعشرين. انتبهوا ففي

274
01:44:04.400 --> 01:44:24.400
هذه الحالة فتوقيت هذه البلد غير معتبر في التعبدات. لا في الصلاة ولا في الصوم. ويعملون باقرب بلاد اليهم صوما وصلاة يكون مجموعها اربعا وعشرين ساعة. مثلا اظرب لكم مثالا لو سلمنا مثلا جدلا

275
01:44:24.400 --> 01:44:44.400
في تركيا او في نقول روسيا مثلا ان ان نهارها يبقى ستة ايام. فتبقى الشمس مشرقة عليهم ستة تا ايام ما تغرب. فهل اهل روسيا في هذه الحالة يعملون برؤيتهم؟ عفوا يعملون بالشمس. او يعملون بتوقيت

276
01:44:44.400 --> 01:45:04.400
في صلاتهم وصيامهم؟ الجواب لا. بل ينتقلون الى من هو ادنى منهم وهي مثلا اذربيج. ايش ادري بيجان مثلا فننظر الى النهار والليل في اذربيجان او في من هو ادنى منهم. فمتى وجدنا بلدا مجموع ليلها ونهارها

277
01:45:04.400 --> 01:45:24.400
اربعا وعشرين ساعة فنقول لاهل روسيا اعملوا باقرب البلاد اليكم مما يكون مجموع نهارهم اربعا وعشرين ساعة. افهمتم هذا؟ فاذا مهما كان مجموع الليل والنهار في تلك الدولة مقدرا باربع وعشرين ساعة فالواجب عليهم صيام نهارهم من طلوع الفجر الى غروب الشمس حتى

278
01:45:24.400 --> 01:45:44.400
وان كان قد استوفى اغلب اجزاء اليوم. واما من كان نهارهم اكثر من اربع وعشرين. او ليلهم اكثر من اربع وعشرين فان ها نقول لا تعملوا بهذا وانما تقدرون للامر قدره باقرب البلاد اليكم مما يستقيم ليلها ونهارها

279
01:45:44.400 --> 01:46:04.400
اربع وعشرين ساعة ومنها ايضا ومن المسائل مسألة مهمة وهي ما الحكم لو صام الانسان في بلد واتم صيام شهر رمضان في بلد اخر مع ان البلدين تختلف مطالعهما. ما الحكم لو ان الانسان ابتدأ

280
01:46:04.400 --> 01:46:24.400
في بلد واتم شهر رمضان في بلد اخر مع ان البلدين تختلف مطالعهما يعني اما ان يكونا تقدم على البلد على على البلد للاخر بالصوم او تأخر عنه بيوم. وغالبا لا يكون يومين وانما هي يوم واحد. غالبا

281
01:46:24.400 --> 01:46:54.400
المسألة فيها تفصيل وهو احاول ان اختصر ما استطعت. اذا كان مجموع صيامه في الدولتين تسعا وعشرين عفوا تسعا وعشرين يوما ووافق ان اليوم التاسع والعشرين هو يوم ها هو يومه فقد البلد المسافر اليه فنقول جزاك الله خيرا لان التسعة وعشرين تسمى شهرا فقد صمت شهرا كاملا

282
01:46:54.400 --> 01:47:14.400
واذا كان مجموع الايام التي في هذه البلدة وهذه البلدة اكثر من الثلاثين. فحينئذ نجيز له سرا ان ترى اليوم الواحد والثلاثين اذ الشهر لا يكون واحدا وثلاثين الا اذا جاء ان يتنفل فله ذلك حتى يكون عيده مع المسلمين

283
01:47:14.400 --> 01:47:34.400
الحالة الثالثة ان يكون مجموع الايام التي صامها في الدولة الاولى والدولة الثانية اقل من تسع وعشرين اقل من تسع وعشرين فهنا يجب عليه ها اتمام الصيام الى تسع وعشرين وهو غالبا ما يكون يوما فانتم

284
01:47:34.400 --> 01:47:54.400
ترون الامثلة اما ان يتقدم بيوم او يتأخر بيوم او يوافق تسعا وعشرين. ففي هذه الحالة لا بأس عليه ولا لا حرج فان تقدمهم انتبه بيوم فله ان يفطره حتى لا يصوم واحدا وثلاثين يوما وان تأخر عنهم بيوم

285
01:47:54.400 --> 01:48:14.400
فلا بد من صيامه وان وافقه في تسع وعشرين يوما ها فانه لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة. فان قلت ولم لا تقول يوافقهم في الثلاثين نقول لاننا فرضنا المسألة في دولتين اختلفت مطالعها فلا يمكن ان يكون ثلاثين يوما فهذا

286
01:48:14.400 --> 01:48:34.400
لابد من الانتباه له ومن ومنها ايضا من المسائل ما الحكم فيما لو لم يثبت دخول الشهر الا ها النهار بمعنى ان الهلال قد رؤي في الليل ولكن لم تنتهي اجراءات تثبيت الرؤية

287
01:48:34.400 --> 01:49:04.400
الا الساعة الثامنة صباحا والناس قد اصبحوا اكلوا. ثم جاء الاعلان في التلفاز بان اليوم من رمضان الجواب اختلف العلماء في هذه الحالة والقول الصحيح عندي وجوب الامساك وعدم الالزام بالقضاء. وجوب الامساك وعدم الالزام بالقضاء. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فاما وجوب

288
01:49:04.400 --> 01:49:34.400
الالزام ليش ؟ احتراما لحرمة رمضان. ولانه يوم يجب صيامه. ولماذا لا القضاء؟ الجواب لان التكاليف الشرعية منوطة بالعلم. وهم متى علموا بوجوب الامساك عليهم؟ متى علموا نهارا اذا يخاطبون بالصيام في وقت العلم. اذ ما قبل ذلك غير مكلفين به. فكيف نوجب عليهم؟ انتبه

289
01:49:34.400 --> 01:49:54.400
قضاء بسبب اخلالهم في شيء ليسوا بمكلفين به. فهذا لا يكون ابدا. وهناك دليل يدل على مسألة وهو ان صيام يوم عاشوراء كان في اول امره واجبا. ففي حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله

290
01:49:54.400 --> 01:50:14.400
الى الناس الا الى العوالي. مكان بعيد عن المدينة اربعة اميال او نحوه. الا من اصبح صائم فليتم صيامه؟ ومن اصبح امفطرا فليصم وصيامه عاشوراء كان واجبا. ومع ذلك اي مع امره لمن افطر بالصيام لم يأمره بماذا

291
01:50:14.400 --> 01:50:34.400
بقضاء يوم ما كان عاشوراء الذي افطره. وهو صيام واجب. والعلة في ذلك ان الانسان لا يخاطب الشرع الا اذا علمه. اضرب لكم مثال اخر لعله يوضح ما اريد. لما نسخت القبلة والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر لما

292
01:50:34.400 --> 01:50:54.400
القبلة جاء رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم يصلون صلاة الصبح بقباء. افتتحوا الى ايش القبلة المنسوخة. مع انها نسخت قبل افتتاح صلاتهم. لكن لم يعلموا بالناسخ. فلما اخبر

293
01:50:54.400 --> 01:51:14.400
اخبرهم بان القبلة تحولوا في نفس الصلاة واتموها الى القبلة الناسخة. ولا لا؟ هل امرهم النبي وسلم بالاعادة الجواب لا لانهم لا يطالبون بالناسخ الا بعد العلم به. ولذلك قال الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم

294
01:51:14.400 --> 01:51:34.400
ومثله الناسخ طبقا فانتبه. فالعلم شرط في التكليف. فمتى علموا بان اليوم من رمضان؟ متى علموا الساعة الثامنة اذا يجب عليهم حكم رمظان الساعة الثامنة وما قبل ذلك غير مؤاخذين به فيلزمهم في هذه الحالة الامساك

295
01:51:34.400 --> 01:51:54.400
ولا يجب عليهم ولا يجب عليهم قضاؤه. ان قلت ما الحكم لو افطر الانسان شاكا في طلوع الفجر فاقول صيامه صحيح لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ان قلت وما الحكم لو اكل الانسان شاكا في غروب الشمس

296
01:51:54.400 --> 01:52:14.400
اقول صيامه فاسد لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. فان قلت وما الحكم لو افطر الانسان عن غلبة بغروب الشمس؟ الجواب صومه في هذه الحالة صحيح ولكن يجب عليه الامساك حتى تغرب الشمس يقينا لانه افطر عن

297
01:52:14.400 --> 01:52:34.400
ظن الله عن شك والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. اخر مسألة في هذه القاعدة ما وقت الصوم الواجب؟ الجواب اجمع العلماء على ان صوم الواجب يكون من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله عز

298
01:52:34.400 --> 01:52:54.400
وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ان قلت ما الحكم لو ان الانسان ابتدأ الشرب ثم اذن المؤذن للفجر وعادة هذا المؤذن الا يؤذن الا

299
01:52:54.400 --> 01:53:14.400
الا بطلوع الفجر. فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي انه يجوز له ان يأخذ منه نهمة لحديث ابي هريرة اذا سمعتم المؤذن اذا شرب احدكم وسمع المؤذن فلا يضعه حتى يأخذ منه نهمته

300
01:53:14.400 --> 01:53:34.400
او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية والقدح على يد احدكم. وعندنا قاعدة ترجحه انت هنا؟ خمس وعندنا قاعدة جميلة افهموها. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في البقاء

301
01:53:34.400 --> 01:53:54.400
ما لا يغتفر في الابتداء كالطيب قبل الاحرام مع بقاء اثره بعد الاحرام. فيجوز بقاء الطيب اثرا لكن لا يجوز للمحرم بعد عقد الاحرام ان يبتدأ طيبا جديدا. والمراجع يراجع زوجته بعد عقد الاحرام جائز لان

302
01:53:54.400 --> 01:54:14.400
ابقاء للنكاح وليست نكاحا جديدا فيغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فاذا سمع المؤذن للفجر فلا يجوز له وان يبتدأ رفع قدح ليشرب. واما اذا كان يشرب وسمع المؤذن فهو الان له ان يستمر حتى يأخذ منه نعمته

303
01:54:14.400 --> 01:54:26.895
اذ هذا بقاء والاول ابتداء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا من باب التيسير والتخفيف على المكلفين