﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:00.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم

2
00:01:00.500 --> 00:01:20.850
احسان الى يوم الدين ثم اما بعد. فهذه هي المرحلة الثالثة من دراسة هذا الفن العظيم وهو فن مصطلح الحديث. علوم الحديث وقد شرحنا في المرحلة الاولى كتاب البيقونية او متن البيقونية. وفصلنا في مسائله ولله الحمد. ثم شرحنا في المرحلة الثانية متى

3
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
نخبة الفكر للامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذه هي المرحلة الثالثة ويبقى بعدها المرحلة الرابعة ايضا وهي دراسة اللامية في المصطلح وهي من تأليفي ولكن ان شاء الله السنة القادمة باذن الله عز وجل. هذه المرحلة الثالثة هي عبارة عن وضع

4
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
النقاط على الحروف في مادة مصطلح الحديث. فلن يكون فيها تفصيل زائد اكثر من اكثر من ان اسمعكم كثيرة من القواعد التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن. وهي عبارة عن مئة قاعدة لعلنا نستطيع ان نستوفيها

5
00:02:00.850 --> 00:02:20.850
باذن الله عز وجل في هذا في هذه المجالس العلمية. ولن تأخذا القاعدة حظا كبيرا من الشرح. وانما بعبارات يسيرة نوضح شيئا من مفرداتها ونوظح كذلك شيئا من معناها الاجمالي مع ضرب مثال

6
00:02:20.850 --> 00:02:50.250
او مثالين او ثلاثة وربما بعض القواعد تمر بلا مثال لوظوحها ويسري الفاظها فهيا ننطلق جميعا ايها الاخوان لدراسة هذه القواعد. وانا اجزم جزما جزم المتأكدين المستقرئين لهذا العلم ان من حفظ هذه المئة قاعدة فانه سيكون ذا شأن كبير في مصطلح الحديث. باذن الله عز وجل. فالله الله

7
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
بهذه القواعد ولعلنا نفرغها بعد حين اذا انتهينا. فتكون متنا يسيرا في قواعد المصطلح جريا على تأليف اصول الفقه على منهج اهل الحديث القاعدة وشيء يسير من الكلام عليها ويترك التوسع وكثرة ضرب المثال للشراح

8
00:03:10.250 --> 00:03:25.900
فليتولونها ان شاء الله تعالى. وكثير من طلبة العلم يدخل في هذا الفن ولا يدري عن القاعدة التي يتكلم عنها. المؤلف ولذلك هذا هذه الدورة هي من باب وضع النقاط على الحروف

9
00:03:26.400 --> 00:04:03.700
فهيا ننطلق باذن الله عز وجل لدراسة هذه القواعد العظيمة التي تخدم الاصل الثاني من اصول الاسلام وهو السنة فنقول وبالله التوفيق القاعدة الاولى السنة حجة السنة حجة وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حجة

10
00:04:03.700 --> 00:04:24.500
فلا يجوز لاحد ان يرد الاستدلال بالسنة او ان يلغيها عن كونها مصدرا من مصادر التشريع. ولذلك الحق الحقيق عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان من انكر حجيتها فانه فانه يكفر. لتكذيبه المتواتر

11
00:04:24.500 --> 00:04:54.500
من ادلة الكتاب وصحيح السنة. ولانه انكر معلوما من الدين بالظرورة. وقد تقرر عند رحمهم الله تعالى ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. فانه يكفر قد دل على حجيتها الكتاب والسنة. والاجماع كما ذكرت. اما من الكتاب فايات كثيرة ناخذها في جمل من الانواع

12
00:04:54.500 --> 00:05:14.500
النوع الاول كل اية فيها الامر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كل اية فيها الامر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة. كقول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول

13
00:05:14.500 --> 00:05:34.500
وقد اخبر الله عز وجل ان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهداية. فقال عز وجل وان تطيعوه تهتدوا النوع الثاني كل اية فيها الامر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة

14
00:05:34.500 --> 00:05:54.500
حجة كل اية فيها الامر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل

15
00:05:54.500 --> 00:06:14.500
هذه الاية والاية بعدها ايضا من سورة من سورة التوبة. قال الله عز وجل فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وايش؟ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المهتدون. النوع الثالث كل

16
00:06:14.500 --> 00:06:43.050
اية فيها ان الحكمة انزلت مع القرآن فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها ان الحكمة قد انزلت مع القرآن فانها دليل على ان السنة حجة وقد آآ اتفقت كلمة المفسرين فيما نعلم على ان الحكمة اذا قرنت مع الكتاب في مقام الانزال

17
00:06:43.050 --> 00:07:03.050
الف المراد بها السنة. كقول الله عز وجل وانزل الله عليك الكتاب وايش؟ والحكمة. فقرأ الحكمة مع القرآن في في مقام في مقام الانزال. وكذلك قول الله عز وكذلك ايضا في مقام التعليم. في قول الله عز

18
00:07:03.050 --> 00:07:27.900
جل ويعلمهم الكتاب والحكمة النوع الرابع من الادلة كل اية فيها ان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي فهو دليل على ان السنة حجة كل اية فيها دليل على ان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:27.900 --> 00:07:52.200
فهو دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. وكقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت

20
00:07:52.200 --> 00:08:22.200
القرآن ومثله ومثله معه ومثله معه. ومن الانواع ايضا كل اية فيها تحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل وما كان لمؤمن

21
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله طوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

22
00:08:42.200 --> 00:09:07.200
او يصيبهم عذاب او يصيبهم عذاب اليم ومن الانواع ايضا كل اية فيها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من اقاويل الاولين فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها دليل على تبرئة النبي صلى الله عليه

23
00:09:07.200 --> 00:09:31.450
عليه وسلم من اقاويل الاولين فهي دليل على ان السنة حجة. كقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. والايات في هذا المعنى كثيرة

24
00:09:31.450 --> 00:09:56.100
والايات في هذا المعنى كثيرة واما الادلة من السنة فهي كثيرة جدا ايضا. وان الانواع التي ذكرناها في الاستدلال على حجية السنة قرآن هي بعينها الانواع التي نطلب ذكرها في الاحتجاج بالسنة. ونزيدها

25
00:09:56.100 --> 00:10:20.600
ما يلي ونزيدها ما يلي اولا كل امر فيه تحريم الاحداث في الدين فهو دليل على ان السنة حجة. كقول النبي الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد

26
00:10:23.350 --> 00:10:51.700
وكقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم  كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها اجاذب امسكت الماء فنفع الله بها الناس. فشربوا وسقوا وزرعوا

27
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلئا. فذلك مثل من فقهها في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به

28
00:11:12.450 --> 00:11:32.450
وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة

29
00:11:32.450 --> 00:11:57.600
حديث العرباض ابن سارية ايضا في السنن تحفظونه جميعا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ومثلها ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما

30
00:11:57.600 --> 00:12:17.600
اثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قومي اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذب طائفة من قومه فاصبحوا مكانهم فصبحهم

31
00:12:17.600 --> 00:12:47.600
الجيش فاهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ومن الانواع ايضا من الانواع ايضا كل حديث فيه الاخبار بان المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على ان السنة حجة. كل

32
00:12:47.600 --> 00:13:07.600
حديث فيه دليل على ان او بيان على ان المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على ان السنة حجة كقوله صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما

33
00:13:07.600 --> 00:13:37.600
ان اعتصمتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذه رواية امام البيهقي رحمه الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ فعليكم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لقد تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله وسنتي رواه الامام مسلم في صحيح

34
00:13:37.600 --> 00:14:06.150
من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ومن الاوجه كذلك كل حديث فيه الدعاء لنا للسنة وحاملها فهو دليل على ان السنة حجة. كل حديث فيه دعاء لحامل السنة وناقلها فهو دليل على ان السنة حجة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:06.500 --> 00:14:39.350
نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فاداها كما سمعها رب مبلغ او عام سامع ومن الاوجه كذلك كل حديث فيه التغليظ الشديد على الكذب او في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على ان السنة حجة. فهو دليل على ان السنة حجة

36
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ

37
00:14:59.350 --> 00:15:20.950
مقعده من النار وقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدلال بالسنة من غير خلاف بينهم لقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالسنة من غير نكير بينهم. فكان اذا نزل عليهم

38
00:15:20.950 --> 00:15:40.950
نازلة او وقع عليهم شيء فانهم يطلبون حكمه في اول الامر من القرآن. فان لم يجدوه اتجهوا لطلبه من السنة وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله. بل كان بعض الصحابة يغلظ التغليظ الشديد

39
00:15:40.950 --> 00:16:07.450
على من يراه مخالفا على من يراه مخالفا للسنة. وهذا له امثلة كثيرة تجدونها مطروغا كورة في كتب في كتب الحديث في كتب الحديث هذا وقد تجرأ بعض اهل البدع الى القدح في الاستدلال بالسنة بجمل من الشبه والقوادح

40
00:16:07.450 --> 00:16:27.450
التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد استوفيتها في عشرة اوجه في كتاب لي اسم تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال في سؤال وجواب فلعلكم ترجعون اليها. المهم انكم تعرفون الان ان السنة حجة. هذي اول

41
00:16:27.450 --> 00:16:47.450
والقاعدة ينبغي طرقها في قواعد مصطلح الحديث. لم؟ لان جميع ما يأتي بعدها من القواعد انما ينتفع به اذا قلنا ان السنة حجة. لان كل هذه القواعد تبحث في علم السنة سندا

42
00:16:47.450 --> 00:17:10.600
قوامتنا. فاذا قلنا ان السنة ليست بحجة اصلا فما الداعي الى البحث في بسانيدها واتعاب العقول في الكلام على رجالها او البحث في متونها والله اعلم. القاعدة الثانية ما رواه الجمع عن الجمع

43
00:17:11.550 --> 00:17:37.550
ما رواه الجمع عن الجمع من مبدأ السند الى منتهاه فهو متواتر ما رواه الجمع عن الجمع من مبدأ السند الى منتهاه فهو متواتر. وبعض اهل العلم يزيد عليه شرطين

44
00:17:37.550 --> 00:18:10.600
اولهما قوله ان تكون هذه الكثرة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ان تكون تلك الكثرة محيلة يعني مانعة من تواطؤهم على الكذب الشرط الثاني زاده بعض الاصوليين قال وان يكون مستند خبرهم الحس. بان يقولوا

45
00:18:10.600 --> 00:18:45.550
سمعنا رأينا لمسنا شممنا والحواس الخمس معروفة وهما شرطان صحيحان  وبيان القاعدة ان نقول اعلم رحمك الله تعالى ان السنة تنقسم باعتبار طرق وصولها الينا الى قسمين سنة وردت لنا باخبار الجمع عن الجمع ان اول الاسناد الى

46
00:18:45.550 --> 00:19:09.300
انتهاه يعني من عندنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من السنة الذي كثر ناقلوه هذا يسمى ما المتواتر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا من الاحاديث المتواترة. وكقوله صلى

47
00:19:09.300 --> 00:19:29.300
صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة هذا من الاحاديث المتواترة. وكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا الحديثة ايضا من الاحاديث المتواترة. فقد رواه اكثر من ثمان وعشرين صحابي

48
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر. ايضا هذا من الاحاديث المتواترة. فهذا النوع من السنة قد وصلتنا قد وصلتنا الاحاديث عن طريقه. وآآ قد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن الجمع

49
00:19:50.150 --> 00:20:17.750
من آآ اول الاسناد الى منتهاه كثرة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب هذا النوع من السنة يسمى المتواتر بينما ينقسم بينما قسيمه الثاني هو هو الاحاد. وهي تلك الاحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية

50
00:20:17.750 --> 00:20:36.800
الواحد او الاثنين او الثلاثة او الاربعة او الاقل او الاكثر لكنها ليست كثرة توصل الى عدد التواتر فلو نظرت الى طرق الطرق التي جاءتنا السنة عن قبلها لما وجدتها خارجة عن احد هذهن الطريقين. اما متواتر واما

51
00:20:36.800 --> 00:21:07.000
احد وفي المتواتر فروع الفرع الاول هل يشترط في التواتر عدد معين؟ هل يشترط في التواتر عدد معين؟ الجواب فيه خلاف اهل العلم والقول الصحيح ان الاعداد في التواتر غير مشترطة. وانما العبرة بافادة العلم

52
00:21:07.000 --> 00:21:35.100
فاي عدد يفيد العلم فهو فالتواتر به حاصل. فاذا لا شأن لنا بالاعداد فالاعداد عندنا ليست معولا وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله ولذلك ربما يأتينا خبر كثر ناقلوه ولكن لا يفيدنا التواتر بينما يأتينا خبر قل ناقلوه

53
00:21:35.100 --> 00:21:58.200
ولكن يفيدنا العلم القطعي لو يأتينا ثلاثون رجلا كلهم من اصدق الناس. ويحدثوننا بخبر فاننا نجد في قلوبنا ان هناك ضرورة لقبول خبرهم هذا هو التواتر. بينما في خبر اخر قد يأتينا سبعون رجلا ولكن عليهم بعض الملاحظات في صدقهم وامانتهم

54
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
فلا نجد قلوبنا مضطرة الى قبول خبرهم. فاذا الاعداد ليست معولة وانما العبرة بصفات الناقلين. بصفات الناقلين افادة العلم. الفرع الثاني ما الذي يفيده الخبر المتواتر؟ الجواب الخبر المتواتر يفيد

55
00:22:18.200 --> 00:22:47.000
قطعا والعلم واليقين. يفيد القطع والعلم واليقين. ونعني به ذلك العلم الذي لا تستطيع نفسك ان ترد ان ترده ولا ان تخرجه من دائرتها ولا ان تخرجه من دائرتها. الفرع الثالث. اعلم رحمك الله ان التواتر قسمان. تواتر اللفظ

56
00:22:47.000 --> 00:23:16.700
فظي وتواتر معنوي اما التواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه فكل واحد من الناقلين ينقل نفس الكلمات بنفس الترتيب الذي ينقلها الرجل الاخر. فهذا تواتر لفظه وتواتر مع  وهو قليل في السنة

57
00:23:17.150 --> 00:23:48.150
مثل حديث من كذب علي متعمدا وكحديث من بنى لله بيتا بنى لله مسجدا اكثر اكثر الاحاديث المتواترة هي هي بالتواتر الثاني وهو التواتر المعنوي وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه. وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه

58
00:23:48.450 --> 00:24:08.450
كأحاديث المسح على الخفين فانها تبلغ السبعين حديثا لكن الفاظها مختلفة الا ان كلها تصب في ماء قام صب واحد وهي جواز المسح على الخفين. فاذا الفاظها لم تتواتر. وانما الذي تواتر معناها. وكأحاديث

59
00:24:08.450 --> 00:24:33.350
رؤية الله عز وجل يوم القيامة وكأحاديث الشفاعة كلها من الاحاديث المتواترة. لكن تواترها تواتر معنوي لا لفظي القاعدة الثالثة من القواعد كل حديث فقد شرطا من شروط التواتر فاحاد. كل

60
00:24:33.350 --> 00:25:08.250
حديث فقد شرطا من شروط التواتر فاحاد  ان قال لنا قائل لما سمي احادا؟ ان قال لنا قائل لما سمي احادا؟ فنقول لان نقلته ها هم الواحد والاثنان والثلاثة. يعني احاد ليس ليس نقلته عبارة عن مجموعات كثيرة. وانما هي

61
00:25:08.250 --> 00:25:40.400
هم عبارة عن افراد فان قلت وهل يقبل تقسيم السنة الى متواتر واحد وهل يقبل تقسيم السنة الى متواتر واحاد؟ الجواب نعم يقبل اذا كان المقصود منه مجرد معرفة الطرق التي وصلت السنة الينا الينا من قبلها. فقط

62
00:25:44.350 --> 00:26:12.450
وقد اجمع علماء اهل السنة رحمهم الله تعالى على ان هذا التقسيم لا لا شأن له بقبول الحديث من عدمه. في اي باب كان لان القبول من عدمه مبني على صحة الحديث من عدمه. فاذا صح الحديث فالواجب قبوله. متواترا

63
00:26:12.450 --> 00:26:32.450
من كان او احد. واذا ضعف او ضعف الحديث او كان ضعيفا فان الواجب رده. فاذا السنة الى متواترة واحات لا شأن له بقضية القبول والرد. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. فان قلت

64
00:26:33.550 --> 00:27:05.050
وما الذي يفيده خبر الاحاد؟ ان قلت ما الذي يفيده خبر الاحد؟ فالجواب خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة. الا ان اقترنت به قرائن ترفعه الى افادة اليقين والقطع  خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة. الا ان اقترنت به قرائن ترفعه الى

65
00:27:05.050 --> 00:27:25.050
افادة العلم والقطع واليقين. فان قلت وما هذه القرائن؟ فاقول هذه القرائن كما يلي اولا ان يتفق على تخريجه الشيخان الامامان الحافظان البخاري ومسلم. فهو وان كان حديث احاد لكن هناك

66
00:27:25.050 --> 00:27:51.950
قرينة ترفعه الى افادة القطع وهو اتفاق الشيخين على تخريجه ومن القرائن ايضا تلقي الامة له بالقبول. فحديث الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول والاعتماد والتسليم والاذعان فلا ان هذه قرينة ترفعه الى رتبة ها الى رتبة افادة القطع واليقين

67
00:27:52.600 --> 00:28:17.300
الى افادة القطع واليقين ثم اعلم رحمك الله تعالى ان قولنا ان خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة انما نعني به في افادة العلم. واما وجوب عملي به فانه يفيد القطع. والوجوب

68
00:28:17.350 --> 00:28:37.350
فلا يجوز للانسان ان يتخلف عن العمل بشيء من اخبار الاحاد مطلقا. فاذا سمعت اهل الحديث يقولون ان خبر الاحاد يفيد الظن فقط فاياك ثم اياك ان تتساهل به. من ناحية العمل. لانهم يقصدون انه يفيد الظن

69
00:28:37.350 --> 00:28:58.550
الاصالة باعتبار العلم واما باعتبار العمل فاهل السنة متفقون على وجوب ولزوم العمل بما صح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم متواترا تواترا كان او احاد القاعدة التي بعدها. كم رقمها

70
00:28:58.800 --> 00:29:35.000
خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد فاهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين متواتر واحاد في باب العقائد فمتى ما صح الحديث بعقيدة من العقائد فانهم يضعون الحديث على رؤوسهم كالتاج ويعتمدون مدلوله ولا يخالفون

71
00:29:35.000 --> 00:29:55.000
فيه طرفة عين ولم يأتي تأتي كلمة واحدة عن اهل السنة في رد حديث من احاديث الاعتقاد بسبب كونه بسبب كونه احادا. هذا لا يعرف باجماع اهل السنة والجماعة. بينما اكثر اهل البدع

72
00:29:55.000 --> 00:30:15.000
امتهم على رد حديث الاحاديث في مسائل الاعتقاد. فيقولون نحن لا نقبل في مسائل العقيدة الا المتواترات واما الاحاد فاننا لا نقبلها في مسائل الاعتقاد ومذهبهم هذا باطل كل البطلان. والادلة على ذلك مذكورة

73
00:30:15.000 --> 00:30:35.000
في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. اذكر لكم طرفا منها وهي كما يلي. الدليل قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم

74
00:30:35.000 --> 00:31:05.000
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فامر الله عز وجل الخارجة بان تقبل ما تقوله الطائفة القاعدة من العلم. والطائفة اسم يصدق على والاثنين والثلاثة. فاذا كان ما عند الطائفة القاعدة امر عقدي وجب على الطائفة الخارجة للجهاد ان تقبل ما عندها

75
00:31:05.450 --> 00:31:23.650
لان النبي لان الله اطلق هنا ولم يقل الا اذا كان ما جاءوا به امر عقدي فلا بد من متواتر خبر متواتر وانما الزم الطائفة الخارجة للجهاد ان تقبل خبر الطائفة القاعدة والطائفة اسم للواحد

76
00:31:23.650 --> 00:31:43.650
اثنين والثلاثة فدل ذلك على وجوب قبول الاخبار مطلقا. ولو من الاحاد اذا صح سندها ومنها كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن باصول العقائد. كما في الصحيحين من حديث ابن

77
00:31:43.650 --> 00:32:03.650
من عن معاذ ان النبي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وهذه عقائد. هذه عقائد. وفي رواية الى ان يوحدوا الله. فلو كان

78
00:32:03.650 --> 00:32:23.650
قمر الواحد غير مقبول في مسائل العقائد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولا اتم الله به النعمة الدين فقد كان يبعث رسائله وكتبه بالعقائد والتوحيد كان يبعث بها

79
00:32:23.650 --> 00:32:50.550
الى الى الامصار والى القرى المجاورة وكانت تقوم عليهم الحجة بنقل هذا بنقل هذا الواحد. بنقل هذا الواحد  فان قلت وهل هناك عقائد اثبتها السنة باخبار احاد؟ فنقول نعم. منها صفة الضحك. فاهل السنة

80
00:32:50.550 --> 00:33:08.300
يؤمنون ان لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ودليله الذي به ثبت خبر احد ومنها كذلك صفة الاصابع. فيعتقد اهل السنة ان لله اصابع تليق بجلاله وعظمته. والخبر الذي به ثبتت هذه

81
00:33:08.300 --> 00:33:28.300
خبر احد. ومنها كذلك صفة اه الملل. فلله ملل يليق بجلاله وعظمته والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة انما هو خبر احد. ومنها كذلك صفة الفرح. فلله فرح يليق بجلاله

82
00:33:28.300 --> 00:33:48.300
وعظمته. والحديث الذي ثبتت به هذه الصفة انما هو خبر انما هو خبر احد. وكذلك صفة الغيرة فلله اي غيرة تليق بجلاله وعظمته. والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة انما هو خبر احاد. وكذلك صفة الهرولة وصفة

83
00:33:48.300 --> 00:34:18.600
البشبشة وغيرها من الصفات التي اثبتها اهل السنة والجماعة باخبار احاد فاذا اهل السنة لا يهتمون بقضية آآ التواتر والاحاد في مسائل العقيدة. وانما العبرة عندهم بصحة النص فمتى ما صح النص وجب قبوله واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته. القاعدة التي بعدها خبر

84
00:34:18.600 --> 00:34:41.300
الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى وهذه القاعدة خالفنا فيها الائمة الحنفية فقط رحمهم الله تعالى. ولكنها قاعدة معتمدة عند اهل الحديث

85
00:34:41.800 --> 00:35:01.800
لان العبرة عند جماهير اهل العلم انما هو انما هي صحة النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا صح سندوا على المعصوم عليه الصلاة والسلام وجب قبوله واعتماده والتسليم اليه وتحرم مخالفته او معارضته

86
00:35:01.800 --> 00:35:27.850
برأي او قياس او اجتهاد او قول او مذهب ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض للوضوء اذا كان بشهوة وبلا حائل اان احاديثه التي اثبتته اثبتت كونه ناقضا انما هي احاديث احاد. وكذلك فالقول الصحيح

87
00:35:27.850 --> 00:35:57.850
ان خيار المجلس خيار صحيح ثابت. وان قال المالكية بخلافه. وان قال بخلافه ولكننا نقبله مع انه في مسألة تعم بها البلوى وخبره خبر احد الا ان القضية فعندنا انما هي صحة النص فاذا خيار المجلس خيار صحيح. وكذلك نقول القول الصحيح

88
00:35:57.850 --> 00:36:17.850
الوضوء مما مسته النار. وهذه المشروعية هي مشروعية استحباب لا لا ايجاب. مع ان مسألة مما تعم بها البلوى وخبرها خبر احد. وكذلك القول الصحيح ان انتقاض الوضوء من لحم الابل. مع ان

89
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
اخبار احاد وهو في مسألة يحتاجها الجميع. فان اكثر الناس يأكلون لحما الابل. فنكتفي في الاستدلال على انتقاض الوضوء باكله في بحديثين صحيحين فقط فهما خبر احاد في مسألة تعم بها تعم بها البلوى ولا

90
00:36:37.850 --> 00:37:00.050
بأس بذلك وكذلك ايضا القول الصحيح مشروعية رفع اليدين في المواضع الاربعة في الصلاة. والتي هي عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع. بعد القيام من التشهد الاول مع ان

91
00:37:00.050 --> 00:37:24.800
هذه الصفة مما تعم بها البلوى ويحتاجها المسلمون جميعا واخبارها اخبار واخبارها اخبار احد هذا لا يضيرنا ولا يهمنا مطلقا لا في صدر ولا ورد  اذا نفهم من هذا ايها الاخوان ان تقسيم السنة الى متواتر واحاد

92
00:37:24.950 --> 00:37:44.950
منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. اذا كان مبدأ هذا التقسيم معرفة طرق وصول الحديث الينا فقط فهذا تقسيم قبول. واما اذا كان هذا التقسيم يفضي الى قبول بعض السنة ورد بعض السنة في بعض الابواب فلا جرم ان

93
00:37:44.950 --> 00:38:25.550
تقسيم مرفوض غير مقبول. ومن القواعد ايضا  خبر الواحد الصحيح. خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر الاحاد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة وهذا ما ندين الله عز وجل به. فلا يجوز لاحد كائنا من كان لا اهل المدينة ولا اهل مكة ولا اهل

94
00:38:25.550 --> 00:38:45.550
الشام ولا اهل العراق ولا اي بلاد كانت في هذه الدنيا. اي يردوا حديثا صحيحا لانه يخالف العمل المشهور عندهم ولكن الائمة المالكية رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة وقعوا في هذه الحفرة. فقالوا ان

95
00:38:45.550 --> 00:39:05.550
نقبل حديث الاحاد ما لم يخالف العمل عندنا. فمتى ما خالف حديث الاحاد عندنا فان العمل عندنا مقدم على خبر الاحد. مقدم على خبر الاحد. وهذا كلام باطل فان المقدم على

96
00:39:05.550 --> 00:39:25.550
لاطلاق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. فلا يجوز لنا ان نقدم على السنة لا عمل بلدنا

97
00:39:25.550 --> 00:39:45.550
ولا قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا غير ذلك. ولذلك فالقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة هو ها ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب فمن السنة قبل ان يجلس ان يصلي

98
00:39:45.550 --> 00:40:05.550
ايش؟ ركعتين ولكن بعض المالكية يرفض هذا ويرد هذا الحديث مع انه ثابت في الصحيحين بحجة انه ليس عليه العمل في بلادنا. ليس عليه العمل في بلادنا. ومثال ذكرته قبل قليل في في قاعدة اخرى

99
00:40:05.550 --> 00:40:25.550
وهي وهو خيار المجلس. فقد ذهب الجمهور من الماء من الشافعية والحنفية والحنابلة الى اثبات خيانة اسمه خيار المجلس. وهو ذلك الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بعد الايجاب والقبول من كل منهما. ما لم يتفرق

100
00:40:25.550 --> 00:40:50.950
واحاديثه حديث احاد. لكن الامام مالك وبعض المالكية لم يأخذوا به لم؟ لانه ليس عليه العمل في بلاد ونقول هذا ليس قادح معتبر. ولا علة تقبل ان العبرة انما هي صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:40:52.050 --> 00:41:20.550
القاعدة التي بعدها الحديث الصحيح حجة بذاته الحديث الصحيح حجة بذاته. اي لا يكتسب حجيته بعمل احد او بموافقة احد. فهو وحجة بذاته حتى وان لم يعمل به احد. والدليل على ذلك عموم الادلة الواردة بان السنة حجة

102
00:41:20.550 --> 00:41:50.550
ولان الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى كانوا يوصون اتباعهم بان يأخذوا باقوالهم ما لم السنة. فاذا عارضت السنة فانهم يرمون باقوالهم عرضا الحائط. ولان قول لا يمكن ان يتوقف الاستدلال به على موافقة غيره. لان الحجية في الكتاب والسنة انما هي حجية

103
00:41:50.550 --> 00:42:20.550
لا مكتسبة. هي حجية ذاتية لا مكتسبة. واعلم ان الادلة عندنا قسمان باعتبار الاحتجاج بها. ادلة هي حجة بالذات وادلة هي حجة بالغير. والادلة التي هي حجة ذات هي دليلان فقط وهي الكتاب والسنة. واما الادلة الاخرى فهي حجة بالغير كالاجماع. والقياس

104
00:42:20.550 --> 00:42:40.550
وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من الادلة التي يذكرها الاصوليون هي ليست حجة بذاتها كالكتاب والسنة وان انما هي حجة بي وانما هي حجة بالتبع. يعني حجة بالغير. ولذلك لا يجوز لاحد

105
00:42:40.550 --> 00:43:00.650
من الناس ان يترك العمل بحديث صحيح لم ينسخ بحجة انه لم يعمل به احد من العلماء مع اننا مع استقراء السنة وجدنا ان كل حديث يدعى انه لم يعمل به احد وجدنا انه قد عمل به بعض

106
00:43:00.650 --> 00:43:20.650
العلماء وان كانوا قليلا. فاذا لا يجوز رد السنة ايها الاخوان بمثل هذه العلة او بمثل هذا القدح بل الواجب علينا قبول الحديث اذا صح من غير نظر هل وافق هذا الحديث عمل احد من الناس ام لم او لم يوافق

107
00:43:20.650 --> 00:43:42.000
واضرب لكم مثالين فقط. المثال الاول ما قاله الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل في اخر جامعه  ان كتابه هذا لم يدخل فيه الا ما جرى عليه العمل الا حديثين. الحديث الاول حديث قتل شارب

108
00:43:42.000 --> 00:43:56.150
في الرابعة او الخامسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شرب الخمر فاجلدوه. ثم ان شرب فاجلدوه. ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه قالها في الرابعة او الخامسة

109
00:43:56.200 --> 00:44:16.200
ويقولون لم يعمل به احد من الفقهاء وبعد البحث والنظر وجدنا ان بعض العلماء قد عمل قد عمل به. وان سلمنا ان احدا من الامة لم يعمل به فالقاعدة تقول الحديث الصحيح حجة بذاته. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة

110
00:44:16.200 --> 00:44:36.200
هو ان قتل شارب الخمر لا يعتبر حدا وانما يعتبر من باب الاجتهاد على نظر الحاكم. فاذا رأى الحاكم ان هذا الرجل اكثر شرب الخمر واكثر الاضرار بالناس. ورأى انه يقتل فلولي الامر قتله تعزيرا. لولي

111
00:44:36.200 --> 00:44:59.500
الامر قتله تعزيرا. فاذا قضية قتل شارب الخمر من عدمه انما يرجع فيها الى نظر ولي الامر. هذا الفرع الاول الفرع الثاني ادعى بعض العلماء ان حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر

112
00:44:59.500 --> 00:45:19.500
بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية ولا سفر انه حديث لم يعمل به احد. لان جمع لا يجوز الا اذا تحقق سببه. وهنا يقول قد جمع وليس هناك سبب. ليس هناك خوف في المدينة ولا مطر

113
00:45:19.500 --> 00:45:39.500
فقال بعض العلماء ان هذا الحديث لا نعمل به لم؟ لانه لا يعلم ان احدا عمل به. وهذا فيه نظر فقد عمل به من راويه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد فسره بقوله لما سئل عنه قال اراد الا يحرج امته

114
00:45:39.500 --> 00:45:59.500
فمتى ما وقعت الامة في شيء من الحرج فقد جعل الله لها فرجا ومخرجا وهي ان تجمع بين الظهرين وبين العشاء كالبرد الشديد الذي لا يطاق الخروج من البيت الى المسجد بسببه. او كالغبار الشديد او كالمطر الذي يبل الثياب

115
00:45:59.500 --> 00:46:19.500
ويبعث الوحل او نحوها وكالسفر وكالخوف الشديد. ونحوها من الاسباب المقررة في جواز الجمع فاذا هذا الحديث نعمل به. ولا يمكن ان نرده فهو في صحيح الامام مسلم. والحديث الصحيح حجة بذاته حتى وان لم يعمل به احد

116
00:46:19.500 --> 00:46:48.700
حتى وان لم يعمل بها. القاعدة التي بعدها كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة. فالقاعدة المقررة على خلاف الاحاديث في الصحيحة هي في الحقيقة قاعدة لا خير لا خير فيها. وهل يمكن ان يعارض كلام الله

117
00:46:48.700 --> 00:47:11.800
وكلام رسوله بشيء جرى عليه التأصيل والتقعيد. ولعمر الله لنصف الف قاعدة والف اصل والف ظابط ايسر عندنا واهون على قلوبنا من من رد حديث من رد حديث واحد. فاذا لا يجوز لك ان تقبل اي قاعدة

118
00:47:11.800 --> 00:47:31.800
اذا بنيت هذه القاعدة على خلاف على خلاف الادلة كتابا وسنة. فان قلت اضرب لنا مثالا على جمل من القواعد التي وضعت على خلاف الحق. فاقول هي قواعد كثيرة. من هذه

119
00:47:31.800 --> 00:47:57.550
قواعد قاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله من ان خبر الاحادي لا يقبل فيما تعم به البلوى. هل هذه قاعدة صحيحة؟ الجواب ليست بصحيحة مطلقة. لم ليست بصحيحة؟ لان العمل بها يقتضي منا ان نرد احاديث كثيرة

120
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر ان كل قاعدة خالفت او استلزم العمل بها رد شيء من السنة الصحيحة الثابتة فان فانها باطلة. ومنها كذلك قاعدة اهل المدينة ان خبر الواحد اذا

121
00:48:17.550 --> 00:48:36.550
عرض اهل المدينة عمل اهل المدينة فانه مردود. وقد بينا لكم قبل قليل انها من القواعد الباطلة التي لا ينبغي اعتمادها  ويا ليت بعض طلبة العلم انتدب لهذا الباب والف فيه. وهي

122
00:48:36.700 --> 00:48:55.250
ها رسالة يجمع فيها مؤلفها جملا من القواعد في المذاهب او عند الاصوليين التي يستدلون بها ويستلزم الاستدلال بها رد كثيرا من احاديث السنة فهذا من اعظم ما ينصر به الدين. لان كثيرا من

123
00:48:55.250 --> 00:49:15.250
الناس ردوا الاحاديث الصحيحة بسبب هذه الاصول الباطلة. فلو ان احد اهل العلم انتدب لرسالة يجمع فيها هذه الاصول ويبين وجه بطلانها ويصححها ويسير دفتها الى ما يتفق مع الكتاب والسنة لكان والله عمل لكان والله

124
00:49:15.250 --> 00:49:35.250
عمل جليل ومنها كذلك من القواعد عفوا من القواعد المقررة على خلاف الدليل قاعدة اهل البدع في رد حديث الاحاديث مسائل الاعتقاد هذه قاعدة ملعونة غير مقبولة ابدا. لا يمكن ان نقبلها ولا يمكن ان نعتمدها لانها تتضمن ماذا

125
00:49:35.250 --> 00:50:03.050
ورد كثير من السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود مجرد التمثيل وليس الاستيفاء ومن القواعد ايضا ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس

126
00:50:05.850 --> 00:50:25.850
لاننا نجزم ايها الاحباب الفضلاء ان كل قياس جرى وقرر على خلاف النص فهو قياس باطل. فلا يجوز معارضة النص بالاقيصة مطلقا. فاذا رأى انسان ان هذا القياس جرى على او ان هذا

127
00:50:25.850 --> 00:50:45.850
النص جرى على خلاف القياس فان هناك احدى علتين لا ثالث لهما. اما ان يكون هذا النص من النصوص ضعيفة او النقولات الواهية فحين اذ يرمى ويلغى لان الاحاديث الضعيفة

128
00:50:45.850 --> 00:51:05.850
الواغية هذه غير مقبولة. فاذا كان النص صحيحا فاننا ننظر الى حقيقة القياس الذي يدعى انه مخالف النص فلابد ان تكون العلة في احدهما. لكن اذا كان النص صحيحا والقياس سليما فوالله الذي لا اله غيره ان

129
00:51:05.850 --> 00:51:25.850
لا تجري الا على وفق النصوص. والنصوص الصحيحة لا تجري الا على وفق الاقيسة السليمة. ولا تعارض بين نص ولا بين قياس ولكن هناك اقيسة يظن فيها السلامة ويظن فيها الصحة ويقال انها على خلاف النصوص

130
00:51:25.850 --> 00:51:45.850
مثال ذلك في جمل من الفروع. الفرع الاول قالوا ان الوضوء من لحم الابل على خلاف القياس. ان وضوء من لحم الابل على خلاف القياس. قلنا لماذا؟ قالوا لان القياس ان اللحم لا يتوضأ منه. هذا

131
00:51:45.850 --> 00:52:07.450
هو القياس. هذا هو الاصل ان اللحم لا يتوضأ منه. فجاء لحم الابل على خلاف الاصل وعلى خلاف القياس   والجواب ان الشريعة المتقررة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مبناها على الجمع بين

132
00:52:07.450 --> 00:52:27.450
متماثلين والتفريق بين المختلفين. فلو ان الشريعة لم تخص لحم الابل بوجوب الوضوء منه ها كان عدم التخصيص هو الذي على خلاف القياس. ولكن لما خصصت لحم الابل بوجوب الوضوء منه بخصوصه دل ذلك على انها جاءت

133
00:52:27.450 --> 00:52:47.450
على وفق القياس. فاذا كلامهم هذا ليس بصحيح. بل كلامنا هو الحق. بدليل ان الله عز وجل ان الشارع قد خص الابل بجمل من الخصائص. ومن جملة ما خص الشارع الابل بها انها تحمل تلك الطبائع الابليسية الشيطانية

134
00:52:47.450 --> 00:53:17.450
من شدة الانتقام وعدم نسيان الخطأ. ومنا الكبر والتعالي والفخر. وقد جرى في عرف الناس والطبائع ان الانسان تختلف اخلاقه باختلاف مطعمه. فمن اكل حلالا فاخلاقه طعمه ستكون طيبة. ومن اكل حراما فالنار اولى به. ولذلك حرمت الشريعة علينا ان نأكل كل ذي

135
00:53:17.450 --> 00:53:37.450
من السباع لان طبيعتها سبعية افتراسية. وحرمت علينا اكل الخنزير والنجاسات لان من اكل النجاسة ماتت غيرته فاذا طبائع الانسان واخلاقه تختلف باختلاف ما يتغذى به. فلما كان في الابل طبائع

136
00:53:37.450 --> 00:54:07.450
بريطانية والشيطان مخلوق من النار. ناسب بعد اكل لحمها ان نتوضأ لنطفئ ماذا؟ لنطفئ هذه الحظوظ والمفاسد الابليسية والطبائع المحرمة حتى يصفوا لنا الاستمتاع بلحمها وتذهب مضرتها. او ليس هذا هو القياس هذا هو القياس. فاذا لحم الابل ليس كسائر اللحم. لحم الابل ليس كسائر اللحم. فبما انه ليس كسائر

137
00:54:07.450 --> 00:54:27.450
اللحم فلماذا تريدون من الشريعة ان تجمعه مع اللحم في حكمه؟ الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات لا بالجمع عفوا جاءت بالتفريق بين المختلفات لا بالجمع بينها. فاذا كون الشريعة تخص هذا اللحم بخصوصه بحكم خاص دون غيره من اللحم. هذا جاري

138
00:54:27.450 --> 00:54:54.400
على وفق القياس ومن الفروع عليها ايضا قالوا ان رجم الزاني على خلاف القياس. قالوا ان رجم الزاني على خلاف القياس. لان القياس هو عقوبة العضو الذي فعل الجريمة كالسرقة فانه تقطع ايش يا جماعة؟ تقطع يده

139
00:54:54.400 --> 00:55:11.400
لو انك جنيت على لسان احد فله الحق ان يطالب بالقصاص من لسانك. واذا جنيت على سمع احد فله الحق ان يطالب على ها القصاص من نفس من نفس عضوك الذي جنيت

140
00:55:11.550 --> 00:55:31.000
فلذلك العقوبة تكون على نفس هذا العضو. لكن الزنا ها كان مقتضى القياس ان نقطع ذكر زاني لكن الشريعة عدلت عن هذه العقوبة التي على وفق القياس الى عقوبة اخرى وهي رجم جسده

141
00:55:31.350 --> 00:55:52.000
هكذا قالوا وهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. لم؟ لان المقصود من العقوبات الزجر ولا لا ويد السارق عضو ظاهر يراه الناس فيحصل به الزجر والردع. لكن لو اننا قطعنا ذكر الزاني فالذكر عضو مستور

142
00:55:52.000 --> 00:56:15.200
لا يحصل بقطعه لا الزجر ولا غيره. فلماذا تريدون منا ان نسوي بين المختلفات وكذلك نقول ايضا ان من مقاصد الشريعة ان من مقاصد الشريعة تكفير النسل، فلو اننا قطعنا يد السارق لما انقطع هذا المقصود

143
00:56:15.300 --> 00:56:42.950
ولكن لو قطعناه ذكر الزاني لانتفى ذلك المقصود فاذا بينهما فرق وايضا لو اننا قطعنا يد السارق لبقي عنده يد اخرى يعمل بها. لكن لو قطعنا والزاني فهل ثمة ذكر اخر يشتغل به او يعمل به؟ الجواب لا. فاذا الشريعة لا تأتي ابدا الا على وفق القياس. وقد

144
00:56:42.950 --> 00:57:02.100
وقد عقد الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين مبحثا حافلا جميلا في هذه المسألة في هذه المسألة ليس شيء من الشريعة على خلاف على خلاف القياس على خلاف القياس

145
00:57:02.650 --> 00:57:34.000
ومن القواعد ايضا مدري كم رقمها عندكم؟ العاشرة. العاشرة الاسناد من الدين. الاسناد من الدين   قال عبد الله قال عفوا قال عبدان سمعت عبد الله ابن المبارك يقول الاسناد من الدين

146
00:57:34.000 --> 00:58:03.150
ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. رواه مسلم في مقدمة الصحيح وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الاسناد سلاح المؤمن. اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ وقال شعبة رحمه الله تعالى كل حديث ليس فيه سمعت

147
00:58:03.150 --> 00:58:33.400
قال سمعت فهو خل وبقل. يعني شيء لا فائدة فيه والاسناد المتلقى عن العلماء هو من خصائص هذه الامة. فان الامم لم تكن تعرف الاسناد في نقل دينها. وانما خصت هذه الامة بالبحث في اسانيد

148
00:58:33.400 --> 00:58:59.100
المنقولات والنظر في احوال الرجال ولذلك بدلت الشرائع السابقة وحرفت وغيرت وزد فيها ونقص لان شرائعها تنقل جزافا من غير من غير سلسلة رجال اسناد. واما هذه الامة فلم يدخل دينها التغيير ولا التبديل. لان الله حفظ

149
00:58:59.100 --> 00:59:30.300
اصول شريعتها ولانها تمت رجال الخبر قبل النظر في الخبر  فاذا صح الاسناد فهو الغاية. فهو الغاية. ولذلك العلماء يشددون كثيرا على مسألة على مسألة الاسناد على مسألة الاسناد. قال الناظم ولكنهم اي علماء الحديث شرطوا سلامة متنها

150
00:59:30.300 --> 00:59:57.300
نادها حتى تكون معولا. حتى تكون معولا فاذا نحن في هذا المصطلح نبحث في ماذا؟ في الاسناد. فيستشعر الواحد منا انه يبحث فيما يحصن به هذا الدين من الزيادة والنقص والادخال والتبديل والتغيير. فاذا دراسة الاسناد مما تحفظ به الشريعة. القاعدة التي

151
00:59:57.300 --> 01:00:33.650
اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته لاننا سنسأل يوم القيامة عن رأيه ام روايته؟ عن رأيه ام روايته؟ عن روايته لقول الله عز وجل ماذا اجبتم المرسلين؟ ولاننا متعبدون بقبول الرواية لا بقبول لا بقبول العمل

152
01:00:33.650 --> 01:01:03.650
او الرأي. فروايته لنا ورأيه له. ولان الذي يجب ان يعتذر عنه ليس رواية وانما الرأي الذي خالف خالف الرواية. وهذه القاعدة معتمدة عند علماء الحديث. فقد اعتمدها فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية رضى الائمة الحنفية

153
01:01:03.650 --> 01:01:22.700
رحمهم الله ولكن معارضتهم غير معتد بها ولذلك فالقول الصحيح ان الاناء اذا ولغ فيه الكلب يغسل كم؟ سبعا. مع ان ابا هريرة كان يغسله ثلاثا وهو الذي روى حديث التسبيح

154
01:01:23.550 --> 01:01:43.550
لكن لا شأن لنا برأيه. وانما الشأن في روايته. وكذلك والقول الصحيح ايضا ان صلاة المسافر ركعتان. وان كانت عائشة رضي الله عنها قد قد اتمت في سفرها. وهي التي روت لنا خبر

155
01:01:43.550 --> 01:02:13.550
الركعتين في الحق المسافر. فرأيها لها. ولكن روايتها لنا. وكذلك نقول القول الصحيح وجوب اعفاء اللحية مطلقا وحرمة التعرض لها بشيء. لا بقص ولا بغيره. وان كان ابن عمر كان يأخذ يقبض القبضة وما زاد عليها ها قصه لانه هو الذي روى لنا وجوب اكرامها واعفائها فعمله

156
01:02:13.550 --> 01:02:37.450
وروايته لنا وكذلك القول الصحيح ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه والراوي لهذا الحديث عائشة وقد كانت تفتي رظي الله عنها ان من صام وعليه صوم من مات وعليه

157
01:02:37.450 --> 01:03:10.000
قوم فلا يصوم عنه وليه. هذا رأيها. لكن روايتها لنا. اذا اعتمدوا هذه القاعدة معاشر المحدثين. اذا رأي الراوي وروايته فان روايته هي المقدمة عندنا. واما رأيه فهو له ماشي ومن القواعد كل حديث رواه عدل تام الظبط عن مثل

158
01:03:10.000 --> 01:03:42.050
كل حديث رواه عدل تام الظبط عن مثله بسند متصل بلا تذوذ ولا علة قادحة فصحيح لذاته. كل حديث رواه عدل رواه عدل تام الظبط عن مثله بسند متصل بلا شذوذ

159
01:03:42.050 --> 01:04:17.100
ولا علة قادحة فهو الصحيح لذاته اقول اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قسموا اخبار الاحاد باعتبار القبول والرد الى خمسة اقسام. القسم الاول وهو اعلاها وافضلها وهو الصحيح لذاته. ويأتي بعده الصحيح لغيره. ويأتي بعدهما الحسن

160
01:04:17.100 --> 01:04:47.100
لذاته ثم الحسن لغيره ثم يأتي اضعف هذه الاقسام وهو الضعيف هذا تقسيم لاخبار الاحاد باعتبار القبول والرد. فالذي يقبل من من اخبار الاحاد انما هو اربعة اقسام فقط. واما القسم الخامس فاننا نرده ولا نقبله. فالصحيح لذاته مقبول. والصحيح لغيره مقبول

161
01:04:47.100 --> 01:05:07.100
والحسن لذاته مقبول. والحسن لغيره مقبول. فهذه الاقسام الاربعة مقبولة محتج بها عند علماء الحديث واما الحديث او القسم الخامس وهو الحديث الضعيف فانه مقبول. وهذه القاعدة تتكلم عن الحديث الصحيح

162
01:05:07.100 --> 01:05:34.900
وبالجملة فلا يمكن ان يوصف الحديث بانه صحيح لذاته الا اذا توفر فيه خمسة خمسة شروط. الشرط الاول ان يرويه اهل العدالة ان يرويه اهل العدالة  فان قلت وما تعريف العدالة؟ فاقول العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها

163
01:05:34.900 --> 01:06:12.600
على ملازمة التقوى والمروءة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة فان قلت وكيف تتحقق التقوى؟ فاقول التقوى تتحقق بامرين بفعل المأمورات وترك المنهيات. فمن فعل المأمورات وترك المنهيات فيوصف بانه من المتقين

164
01:06:12.750 --> 01:06:48.250
من المتقين  واعلم رحمك الله تعالى ان العدالة يشترط يشترط في تحققها جمل من الشروط الان الكلام على اي شيء؟ على العدالة اول شرط للاسلام فالمسلم هو العدل. وبناء على اشتراط الاسلام فالكافر ها ليس بعدل. ليس بعدل

165
01:06:48.250 --> 01:07:17.700
فاذا اخبرنا الكافر بخبر حال كونه كافرا فاننا لا نقبل خبره واما اذا تحمل وهو كافر ثم ادى وعد بعد اسلامه فستأتينا قاعدته الخاصة به ان شاء الله تعالى الشرط الثاني العقل فلا يمكن لاحد ان يوصف بانه عدل الا اذا كان عاقلا

166
01:07:17.700 --> 01:07:47.400
وبناء على ذلك فالمجنون ليس ليس بعدل الثالث البلوغ وضد البلوغ الصغر فلا يوصف احد بانه عدل الا اذا كان بالغا. وبناء على ذلك فلو ان الصبي قبل بلوغه حدثنا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقبله لان من شروط الحديث الصحيح ان يكون

167
01:07:47.400 --> 01:08:12.650
ناقله عدلا والبلوغ شرط في العدالة. والبلوغ شرط في العدالة. والشرط الرابع السلامة من الفسق والفسق عندنا قسمان فسق شهوة وفسق شبهة وكلها ستأتينا ان شاء الله في قواعد خاصة. فالفاسق غير مقبول الحديث

168
01:08:13.050 --> 01:08:37.950
الا في حالات سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل في قواعدها الخاصة ان شاء الله الشرط الخامس المروءة. المروءة بالا يفعل الراوي شيئا من الافعال او يقول شيئا من الاقوال تعارض مروءته امام الناس. وسيأتيك

169
01:08:37.950 --> 01:09:04.200
جمل من الاصول والقواعد في هذا في هذا الامر ان شاء الله تعالى. فمن توفرت فيه تلك الشروط الخمسة فانه يكون فانه يكون عدلا. واذا اختل شرط منها فانه لا يقبل كلامه. القاعدة التي بعدها طبعا ستقولون لم يتكلم عن بقية الشروط

170
01:09:04.200 --> 01:09:24.200
كل شرط منها ستأتينا قواعده. وانما تعجلت في العدالة لعدم وجود قواعد لها. فهمتم هذا؟ فنأخذ المصطلح واحدة واحدة هذه الطريقة طيبة الان واضحة؟ طيب الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات

171
01:09:24.200 --> 01:09:46.750
الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. لا يبحث عن عدالتهم مطلقا. اكتفاء بتوثيق الله لهم وتعديله لهم في كتابه وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح سنته. فاذا رجال انزل الله فيهم التعديل

172
01:09:46.750 --> 01:10:06.750
الثناء والمدح في كتابه لا يمكن ابدا ان نجعلهم محطا للسؤال هل هم عدول او غير عدول؟ فاذا نحن نبحث عن عدالة من دونهم في الاسناد من التابع ومن دونه. فاذا بلغنا الى مرتبة الصحابي فاننا لا نبحث عن عدالته مطلقا

173
01:10:06.750 --> 01:10:26.750
ولذلك لا نعلم في كتاب من كتب الرجال التي تتكلم عن عدالة عن عدالة الرجال من غير عدالتها ان هم ها يحرصون او يتكلمون على توفيق صحابي او اثبات كونه ثقة. لان الله عز وجل امتدحهم في كتابه

174
01:10:26.750 --> 01:10:50.350
واي مدح بعد مدح الله عز وجل وهذا ما مجمع عليه بين اهل السنة والجماعة. فاعتقادنا بان الصحابة عدول ثقات اثبات هذه عقيدة قد تغلغلت في قلوبنا وتشربتها ارواحنا ودل عليها دليل الكتاب والسنة واجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى

175
01:10:51.000 --> 01:11:27.150
القاعدة التي بعدها  يغتفر يغتفر في الراوي الخطأ اليسير لا المعتاد لا المعتاد الدائم او للمعتاد الكثير. لا المعتاد او الكثير. يغتفر في الراوي الخطأ اليسير الخطأ اليسير لا المعتاد الكثير

176
01:11:27.500 --> 01:11:55.650
وذلك لان من شروط الحديث الصحيح لذاته ان يكون راويه تام الظبط. والظبط اما ظبط كتاب واما ضبط صدر. فضبط الكتاب هو ان يكون للراوي كتابا او دفترا خاصا يجمع فيه جميع مروياته ويحافظ على كتابه من ان تمسه الايدي

177
01:11:55.950 --> 01:12:25.950
حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه. هايسمونه ضبط الكتاب. ويصححه بالحركات وينقط ويحفظه من الارضة او من التلف او من الابتلاء بالماء او من اوراقه او من مس الصبيان له فهذا يسمونه ظبط كتاب. وهذا للقوم الذين لم يفتح الله عليهم

178
01:12:25.950 --> 01:12:49.300
الحفظ لكن اعظم من هذا الظبط الثاني وهو ظبط الصدر وهو ان يكون الصدر والقلب كالشعب ما القي فيه  وهذا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياه هذا ضبط الصدر وهو ضبط الحفظ وقد اه

179
01:12:49.550 --> 01:13:11.950
تكلم اهل العلم رحمهم الله تعالى على اهمية الحفظ لطالب لطالبي العلم بكلام قد ذكر في النخبة وذكر في البيقونية   الكلام في هذه القاعدة هو ان مما يعرف به ضبط الراوي ها عدم خطأه

180
01:13:11.950 --> 01:13:41.950
وغفلته ونسيانه. لكن جرت عادة البشر انهم لابد ان يخطئوا او ينسوا او يغفلوا. فالنساء اليسير الذي ليس بمعتاد ولا بكثير. والغفلة اليسيرة والاخطاء اليسيرة. لا تخرج الراوي عن كونه ظابطا. فقد نسي اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع في الفقه باب في الدين باب اسمه

181
01:13:41.950 --> 01:14:01.950
باب سجود السهو وننقل فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سهى وغفل عن بعض صلاته. فاذا السهو يسير والنسيان اليسير لا يؤثر في ضبط الراوي اذ لا يخلو منه احد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى

182
01:14:01.950 --> 01:14:21.950
كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. وابن سيرين متفق على جلالته وقدره وتوفيقه. ومع ذلك يقول في حديثي في اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة طبعا احدى صلاتي العشي اما

183
01:14:21.950 --> 01:14:41.950
او العصر وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. لكن هل هذا هو طبعه؟ هل هذا هو امره الدائم؟ الجواب لا. وانما عرظ عرظي وغفلة عرظية. فاذا هذه القاعدة تبين لنا ان مجرد وجود النسيان ها ليس

184
01:14:41.950 --> 01:15:06.100
في الراوي ومجرد وجود الغفلة ليس بقادحة في الراوي. لكن متى يقدح النسيان في الراوي؟ ومتى تقدح الغفلة في الراوي؟ اذا كثر ذلك منه وصار هو ديدنه كلما حدث اخطأ وصار خطأه ونسيانه وغفلته اكثر من اكثر من صوابه وظبطه. هذا هو الذي يقدح في

185
01:15:06.100 --> 01:15:41.000
راوي. واضح هذا ولا لا يا جماعة؟ ها؟ طيب ومنها من القواعد ايضا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء  فالتحمل عند العلما يرخصون فيه ما لا يرخصون في الاداء. فالاداء يشرطون فيه شروطا

186
01:15:41.000 --> 01:16:07.500
لا يشرطونها في باب التحمل. فباب التحمل عندهم واسع وباب الاداء عندهم ضيق. وعلى ذلك فروعه الفرع الاول القول الصحيح ان الحديث اذا تحمله الكافر ثم اداه بعد اسلامه انتبه. فروايته مقبولة صحيحة

187
01:16:08.250 --> 01:16:28.250
الحديث اذا تحمله الكافر. ثم اداه لنا بعد بعد اسلامه. فروايته صحيحة. فان قلت وكيف تقبلون روايته وقد تحمله كافرا؟ فنقول لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء

188
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بالطور او نحن نحتج بهذا الحديث؟ الجواب نعم. طيب متى تحمله جبير ابن مطعم؟ في فترة الصلح

189
01:16:48.250 --> 01:17:02.350
اذ كان اذ كان جبير نفسه كافر وبعدها اسلم ولذلك قال في اخر الحديث قال حتى اذا بلغ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ فكاد قلبي ان يطير

190
01:17:02.350 --> 01:17:24.750
اول ما وقر الاسلام في قلبي. اذا سمع الحديث وهو تحمله وهو كافر. لكن لما اداه لنا اداه حال اسلامه فقبل العلماء ذلك  ومثال حديث ابي سفيان في قصته مع هرقل وان هرقل بدأ ايش؟ يسأله عدة اسئلة وابو سفيان يجيب

191
01:17:24.750 --> 01:17:44.750
قبلوا هذا التحديث من ابي سفيان ولا ما قبلوه؟ قبلوه لانه اداه بعد اسلامه. فان قلت طيب حال كونه كافرا، اولا يؤثر في الحديث؟ الجواب لا. فاننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الاداء

192
01:17:44.750 --> 01:18:10.000
الفرع الثاني لو ان الصبي تحمل الحديث حال صباه. ثم اداه بعد بلوغه. فهل هو مقبول ولا غير مقبول انتبهوا مقبول ولا لا؟ مقبول طيب لما قبلتموه وقد تحمله في حال

193
01:18:10.000 --> 01:18:30.000
لا يقبل فيها اداؤه؟ الجواب لاننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الاداء. وعلى ذلك ما في صحيح الامام بخاري من حديث محمود بن الربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابنه

194
01:18:30.000 --> 01:18:50.000
خمس سنين من دلو. اذا هو تحمل الحديث حال كونه صبيا لم يبلغ واداه بعد بلوغه. فقبل العلماء هذا الاداء اذا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء. ومن الفرع الثالث ايضا

195
01:18:50.000 --> 01:19:16.400
لو ان الانسان تحمل الحديث حال كونه مبتدعا مبتدعا ثم تاب الى الله والتزم بالسنة وادى الحديث بعد التزامه ها نقبل روايته ولا ما نقبلها؟ نقبلها. لم؟ لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء. وكذلك

196
01:19:16.400 --> 01:19:35.000
لو ان فاسقا فسق شهوة تحمل الحديث حال كونه فاسقا ثم اداه بعد توبته الى الله عز وجل فلا جرم اننا نقبل هوايته لما؟ لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء

197
01:19:36.250 --> 01:20:04.900
ومنها من القواعد ايضا ومن القواعد لا القواعد العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه. العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه اي لكل زمان رجاله وعدالة رجاله. فلا يطلب من العدالة في

198
01:20:04.900 --> 01:20:24.900
ازمنة المتأخرة ما كنا نطلبه من العدالة في الازمنة المتقدمة. فقد كان بعض اهل الحديث هنا الراوي عن دائرة قبول الرواية بامور نجد ان اكثر زماننا الان يفعلونها من غير نكير في

199
01:20:24.900 --> 01:20:47.600
ها فيما بينهم فالعدالة في الرواة والناس عموما والشهود حتى الشهود في باب القضاء. لا يطلب من العدالة في الشهود والرواة ما كنا نطلبه في السابقين في في صدر الاسلام ولا في الرواة السابقين في صدر الاسلام. ولذلك العدالة تختلف

200
01:20:47.600 --> 01:21:07.600
من زمان الى زمان وكلما ابعدنا عن زمان النبوة كلما تساهلنا في بعض شروط العدالة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني امانة وثقة وعدالة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وانا

201
01:21:07.600 --> 01:21:36.850
اسألكم هل عدالة الصحابة كعدالة التابعين؟ الجواب لا. فكذلك عدالة التابعين ليست كعدالة تابعي التابعين وهكذا كلما قدم عصر الامة كلما تقادم عصر الامة   ولذلك بعض المحدثين في السابق ارد ربما رد الحديث ربما ربما

202
01:21:36.850 --> 01:21:58.300
رد حديث هذا الرجل لانه رآه يأكل في الشارع ولو ان هذا المحدث قد جاء الى زماننا ورأى كثرة البوفيهات والمطاعم والمكدونات لا تبين له ان هذا الشرط غير مشترط في هذا الزمان

203
01:21:59.100 --> 01:22:16.250
تخيلوا انني اتيكم الان ها فيأتي اريد ان ادرسكم واعلمكم شيئا من العلم ثم يقوم بعضكم وسبب قيامهم وعدم قبولهم لتحديثي وروايتي انهم قبل قليل رأوني اكل علكة في الشارع

204
01:22:16.300 --> 01:22:33.850
اكل العلكة كان من القوادح في الزمن الماضي لكن الزمن هذا فانه نرى كثيرا من الناس ما في مشكلة عنده. وكذلك بعظ المحدثين ربما رد حديث الرجل لانه رآه يلعب على برذون

205
01:22:33.850 --> 01:23:01.950
وهو نوع من انواع الخيل لا يركبها غالبا الا الملوك وابناؤهم او الفساق وبعضهم ردا حديث رجل لانه رآه يضاحك اهله وبعضهم رد الحديث حديث رجل لانه رآه حاسرا رأسه في الشارع ليس عليه غطاء عمامة

206
01:23:03.500 --> 01:23:22.200
فنقول اذا هذه القاعدة صحيحة. ان العدالة تطلب في كل زمان بحسبه. فلا يشترط في عدالة الرواة والشهود في الازمنة المتأخرة ما كنا نشترطه في عدالة الرواة في الازمنة المتقدمة

207
01:23:22.250 --> 01:24:06.650
القاعدة التي بعدها    العدالة المشترطة هي العدالة الغالبة العدالة المشترطة مشترطة هي العدالة الاغلبية احسن هي العدالة الاغلبية والمراد بذلك ان خروج بعض الرواة عن دائرة العدالة احيانا ليس ليس دائما ولا ولا ولا على وجه

208
01:24:06.650 --> 01:24:26.650
الاستمرار هذا لا يؤثر فيهم. ولذلك لو اذنب بعض الرواة ذنبا وهو من رواة الاحاديث. وليس من الذنب هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ نعم. عفوا هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ الجواب لا. لان هذا

209
01:24:26.650 --> 01:24:46.650
الذنب ليس هو ولا ديدنه وانما وقع فيه لان من طبيعة البشر والوقوع في في الاخطاء والوقوع في الغفلة آآ تقديم النفس وشهوات النفس احيانا. اذا اذا قلنا يشترط في الراوي ان يكون عدلا. ليس المقصود ان يكون

210
01:24:46.650 --> 01:25:07.500
في كل تصرفاته وفي كل اقواله وفي كل مخرج له وفي كل مدخل له. والا يرتكب مطلق الذنب والا يقول الا الحق. لا لا وانما نقصد ان تكون اغلب احواله وتصرفاته واقواله ها موصوفا فيها بالعدالة حتى وان كان يلم ببعض الذنوب الصغيرة

211
01:25:07.500 --> 01:25:27.500
التي لا تخرجه عن دائرة العدالة فان المامه بهذه الذنوب لا يسلم منها لا يسلم منها احد. ولذلك بالله در الامام الشافعي رحمه الله لما قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا. لو كان العدل

212
01:25:27.500 --> 01:25:48.250
من لم يذنب لم نجد عدلا. ولو كان كل ذنب لو كان كل ذنب يعني يقصد رحمه الله لو كان كل ذنب يخرج الانسان من دائرة العدالة فاننا نتفقد وجوه الناس

213
01:25:48.250 --> 01:26:14.250
نريد عدلا ولا ولا نجد ولا نجد ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساوئه وكان اغلب تواليه على العدالة فهذا هو العدل المطلوب. فهذا هو العدل المطلوب. اذا المقصود في العدالة ليست العدالة الكلية

214
01:26:14.250 --> 01:26:44.000
وانما العدالة الاغلبية الاغلبية لا اعتداد بدناءة الصنائع في باب العدالة لا اعتداء او لا اعتداد. بدناءة الصنائع في باب العدالة. فلا يعتبر يعتبر من خوارم المروءة بعض الصنائع الرديئة الدنيئة كالحجام والحذاء والدباغ ونحوها من الصنائع

215
01:26:44.000 --> 01:27:09.750
هنيئة هذا في احق وفي اصح قول اهل العلم رحمهم الله فلا يجوز لنا ان نرد رواية انسان او ان نسقط عدالة احد بسبب صنعته التي لا يجد الا والا لتكفف الناس وسألهم وشحذ منهم هذا لا يمكن ابدا وليس من العدل ولا من الانصاف

216
01:27:09.750 --> 01:27:29.750
الصنائع لا شأن لها برد الرواية. فنقبل رواية الراوي حتى ولو كانت صنعته من ادنى الصنائع. اذا لم يجد الا هي. ولذلك في صحيح الامام البخاري من حديث ابن من حديث الزبير ابن العوام. قال قال النبي

217
01:27:29.750 --> 01:27:49.750
الله عليه وسلم لان يحمل احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب. يصير حطاب يعني وهو من الصنائع الدنيئة. فيأتي هي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. خير له من ان يسأل الناس اعطوه

218
01:27:49.750 --> 01:28:09.750
او منعوه. ولكن اذا كان الحر يقدر على صنعة افضل منها اذا كان الحر يقدر على صنعة افضل منها فلا جرم انه لا ينبغي له من باب المروءة ان يتجه الى الصنائع الدنيئة

219
01:28:09.750 --> 01:28:28.750
والمكاسب الدنيئة مع قدرته التامة على طرق الابواب في الصنائع العالية الرفيعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. متى يوصف الحجام بان كسبه خبير

220
01:28:28.750 --> 01:28:48.750
ايفون اذا كان يستطيع ان يجد صنعة اخرى افضل منها ولكنه ترك الافظل واتجه الى المفضول فهذا دليل وكسبه خبيث في هذه الحالة وهو خبث دناءة لا خبث تحريم. خبث دناءة لا خبث تحريم

221
01:28:48.750 --> 01:29:08.750
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم محيصة ها لما كان حجاما يمتهن الحجامة نهاه عن وامره ان يعلف كسبه الناطح. الناضح. يعني يقول ما اكتسبته اعلفه ناضحك. الحر ما ينبغي له

222
01:29:08.750 --> 01:29:28.750
ان يحترف تلك الحرف الدنيئة اذا كان قادرا على ما هو اعلى منه. ولكن ان سدت الابواب في وجهه او لم يستطع ان يطرق الا هذا الباب. فلا جرم ان صنعة دنيئة خير من ان يبذل وجهه

223
01:29:28.750 --> 01:29:47.389
امام الناس خير من سؤال الناس وخير من تكففهم. خير من الناس وخير من من سؤال الناس وخير من تكففهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله واعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا