﻿1
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ثم اما بعد فهذا هو المجلس العلمي الثاني من مجالس هذه الدورة الدورات المباركة في هذا العام

2
00:01:05.550 --> 00:01:25.550
لعام اربع وثلاثين واربعمائة والف للهجرة. وسوف نخصصه ان شاء الله عز وجل في شرح كتاب الطهارة من مزاد المستقنع وقد كانت العزيمة على ان نشرح كتاب الطهارة من كتاب الامام الشوكاني من الدرر البهية. ولكن رأى الاخوان اننا

3
00:01:25.550 --> 00:01:45.550
نبدأ في الزاد نبدأ في الزاد وكتاب الطهارة قد شرحناه تأصيلا في قواعد كتاب الطهارة وها نحن نعيد شرحه مرة اخرى لكن على طريقة التفريع. وانتم تعرفون ان كتاب الطهارة من زاد المستقنع كتاب طويل. ما يكفيه ستة دروس. ولكن سوف يكون

4
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
والشرح على طريقة الحاشية يعني سوف انبه في الشرح على ثلاثة امور فقط. الامر الاول على توضيح عبارة المصنف وهل هي الراجحة املأ هذا اول شيء. الثاني اذا لم تكن هي الراجحة فما القول الراجح بدليله؟ والامر الثالث ما القاعدة التي يتخرج عليها هذا

5
00:02:05.550 --> 00:02:34.450
هذه عبارة يعني تعليقات يسيرة نستطيع معها باذن الله عز وجل ان ننتهي من هذا الكتاب في وقته المحدد   نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا لا يبدأ. افضل ما ينبغي ان يؤمن

6
00:02:34.450 --> 00:02:54.450
اللهم صلي على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا مختصر في البر لتقنع الامام الموفق ابي محمد على صوت واحد وهو الراجح في مذهب احمد وربما حدثت منه مسائل نادرة

7
00:02:54.450 --> 00:03:24.450
قل وزدتما عاتقه يؤتمن. اذ الهمم قد قصرت. والاسباب المثبطة عن دين المراد. وهو بعون الا في معصية ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل نعلق على المقدمة نقول لن نعلق على المقدمة تفضل. كتاب الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. وسواء الخبث. نعم

8
00:03:24.450 --> 00:03:50.400
الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة وهي على قسمين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فطهارة الباطن يقصد بها طهارة القلب من الشرك. ومن المعاصي والبدع ومن الاخلاق الذميمة الرذيلة. واما طهارة الظاهر فيقصدون بها الطهارة من الحدث والخبث

9
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
وقد جمع الله عز وجل بين الطهارتين في قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد اثبتت الادلة ان الطهارة لها فضل عظيم في الشريعة الاسلامية. فمن فضل هذه الطهارة انها

10
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
نصف الايمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. رواه الامام مسلم من ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن فضائلها انها من جملة مكفرات الذنوب والاثام والخطايا

11
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة

12
00:04:50.400 --> 00:05:04.750
بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من

13
00:05:04.750 --> 00:05:24.750
ذنوب وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتطهر فيحسن الطهور. ثم يحسن خشوعها وركوعها وسجودها الا كانت كفارة

14
00:05:24.750 --> 00:05:44.750
لما قبلها ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. ومن فضائل الطهارة في الشريعة الاسلامية ايضا. انها انها انها من اسباب دخول الجنة انها من اسباب دخول الجنة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى

15
00:05:44.750 --> 00:06:04.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. ومن فضائل الطهارة في الشريعة ايضا انها من الاسباب

16
00:06:04.750 --> 00:06:23.850
باب التي تجعل ابواب الجنة الثمانية تفتح لك فاذا تطهر الانسان لكل صلاة طهورا كاملا واحسن طهوره فانه يوم القيامة تفتح له ابواب الجنة الثمانية ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه

17
00:06:23.900 --> 00:06:43.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغه او قال فيسبغ الوضوء. ثم يقوم ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل

18
00:06:43.900 --> 00:07:03.900
من ايها شاء ومن فضائل الطهارة في الشريعة ايضا انها توجب للعبد التحلي بسيما اهل الايمان من امة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف امته ممن لم يتره عينه

19
00:07:03.900 --> 00:07:23.900
يوم القيامة بالسيما وهي نور يكون في الجباه واليدين والارجل. وذلك بسبب الطهارة. فمن لم فمن لا يتطهر لا يصلي فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه يوم القيامة. بل يكون هذا الرجل تائها بين الامم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة

20
00:07:23.900 --> 00:07:41.050
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا تلينا من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ومن فضائل الطهارة ايضا

21
00:07:41.150 --> 00:08:01.150
انها سبب لتحلية اليدين والرجلين يوم القيامة بحلية الجن بحلية الجنة. ففي الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

22
00:08:01.150 --> 00:08:26.350
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ومن فضائلها ايضا انها موجبة لمحبة الله عز وجل. كما قال الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله

23
00:08:26.350 --> 00:08:56.350
اه وهي اي الطهارة في تعريفها الاصطلاحي ارتفاع الحدث والحدث هو ووصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له. وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له او تقول وما كان شرطا فيه

24
00:08:56.450 --> 00:09:16.450
والحدث ينقسم الى قسمين الى حدث اكبر والى حدث اصغر. وكلاهما مما يوجب الطهارة الاصلية ان وجدت وهي الماء او الطهارة البدنية ان عدمت الطهارة الاصلية. قال وما في معناه؟ يعني ان هناك طهارة ليست

25
00:09:16.450 --> 00:09:36.450
حدث ولكنها في معنى الحدث. قال كغسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالغسل والامر يفيد الوجوب في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. ولكن ليس غسلها هنا عن حدث. وانما هو طهارة

26
00:09:36.450 --> 00:09:55.700
لكن ليست عن حدث، فاذا ليست الطهارة لا بد ان تكون عن حدث، بل احيانا تكون طهارة في معنى رفع الحدث، لكنها ليست عن حدث وكذلك تجديد الوضوء هو طهارة ولكنه ليس عن حدث. اذا جددت وضوءك فانه ليس ثمة حدث يرتفع. وانما

27
00:09:55.700 --> 00:10:20.400
كونوا في معنى رفع الحدث. ثم قال وزوال الخبث والمراد بالخبث هو النجاسة. وسيأتينا الكلام على النجاسة ان شاء الله فيما فيما يستقبل نعم  احسن الله اليكم الانبياء الثلاثة هذا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وبعض الاصحاب جعلها

28
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
والقول الصحيح في هذه المسألة ليس هو ما اعتمده المصنف رحمه الله. بل القول الصحيح ان الماء قسمان. طهور نجس فقط وذلك وذلك لعدة وجوه. الوجه الاول اننا لا نجد في الادلة الا مسمى الطهور

29
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
هو النجس فقط. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فاذا لا

30
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
نجد في الادلة الا مسمى الطهور والطاهر. الوجه الثاني ان المتقرر في القواعد ان القسمة الشرعية التي تنبني عليها احكام شرعية لا تقبل الا بالادلة الشرعية. ونحن لا نجد الشريعة قسمت الماء الا الى قسمين طهور ونجس فقط

31
00:11:20.400 --> 00:11:35.850
ما قسم الطاهر فاننا لا نجد ذكرا له في القسمة الشرعية. فكنا ندخله من جملة القسمة الشرعية ونرتب عليه احكاما هذا لا يصح لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

32
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
واما قول بعض الاصحاب بان هناك ماء رابع وهو الماء المشكوك فيه فانه ليس بصحيح. لان المتقرر في القواعد ان الماء المشكوك فيه يجب ان يرد الى اصله لان اليقين لا يزول بالشك. ولان الاصل في المياه الطهورية. اذا

33
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
علمت هذا فاعلم ان عندنا قاعدتين في كتاب الطهارة كررناه في كتاب المياه في باب المياه كررناهما كثيرا. القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية فكل ماء في هذه الدنيا فيجب عليك ان تحكم عليه بانه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث

34
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
لا يجوز لك ان تخرج شيئا من اصناف المياه وانواعها عن هذا الاصل الا بدليل. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع في الجملة كما بحث في موضع اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تأييد هذا الظابط ان الماء

35
00:12:35.950 --> 00:12:55.950
طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. الضابط الثاني كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به وهذا رد على من فرق من الاصحاب بين ما يجوز شربه من المياه وما يجوز التطهر به. ففي

36
00:12:55.950 --> 00:13:15.950
قوله الصحيح اننا لا نفرق بينهما بل كل ماء يجوز شربه فانه يصح ان تتطهر به. وعلى هذين الظابطين جميع الفروع المذكورة في هذا الباب والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم

37
00:13:15.950 --> 00:13:35.950
قال رحمه الله غفور لا ينفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم قوله طهور هذا من الصفات المتعدية في الاصح فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله ولا ولا

38
00:13:35.950 --> 00:13:55.950
تزال النجس ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا فيه خلاف بين اهل العلم. يتفرع على ان النجاسة هل تزال بغير الماء او والقول الصحيح ان النجاسة تزال بغير الماء لادلة سيأتينا بحثها في كتاب باب النجاسات ان شاء الله. ثم اعطاك

39
00:13:55.950 --> 00:14:15.950
الصفة للماء الطهور. فقال وهو الباقي على خلقته. يعني على خلقته التي خلقها الله التي خلقه الله عليها من برودة او سخونة سواء او ملوحة او حلاوة لم يتغير شيء

40
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
من اوصافه التي خلقه الله عز وجل عليها. فيدخل في ذلك مياه البحار. لما للحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويخرج في ويدخل في ذلك ايضا الماء الذي ينزل من السماء. لقول الله عز وجل

41
00:14:35.950 --> 00:14:52.250
وانزلنا من السماء ماء طهورا. ويدخل في ذلك ايضا مياه الابار والمستنقعات ومياه الانهار. بل لو وجدنا مياه صالحة للاستعمال الانساني على على الكواكب الاخرى غير الارض لقلنا ان الاصل فيها

42
00:14:52.300 --> 00:15:13.750
آآ الطهورية فاذا كل ماء باق على اصله فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ان تغير بغير كقطع كافور او دهن او بملح ماء او سخن من

43
00:15:13.750 --> 00:15:33.750
او سخن بنجس او سخن بنجس. نعم. والاصح في هذه المسائل جميعا انه يجوز ما له من غير كراهة. لان الكراهة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

44
00:15:33.750 --> 00:15:53.750
الماء الذي تغير عن مجاورة لا عن مخالطة انواع المياه التي ذكرها المصنف كلها من المياه التي لا يجوز لاحد ان يمنع الناس من استعمالها سواء منع تحريم او منع كراهة لان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية

45
00:15:53.750 --> 00:16:18.450
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة قوله فان تغير بغير ممازج اعلم ان الماء اذا تغير فلا يخلو من حالتين ان يتغير بمجاور او يتغير بممازج. والمراد بالممازج اي المخالط. فالمصنف جنح الى ان الماء اذا تغير

46
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
بمجاور فقط فانه يجوز استعماله مع الكراهة. وقد رجحنا لك قبل قليل ان هذه الكراهة لا دليل عليها لا من من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول احد من الصحابة. فهي حكم شرعي لا تفتقر في ثبوتها الادلة

47
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
اي حاجة صريحة فاذا فاذا القيت قطعة كافور قطعة كافور ومن العادات ومن العادة ان قطع الكافور التي لم تجرش ولم تطحن انها انها لا انها لا تميع في الماء. فاذا الماء يتغير بماء برائحة

48
00:16:58.450 --> 00:17:16.500
الكافور ولكنه تغير عن مجاورة يعني عن شيء جاور الماء لم يمازج الماء ولم تختلط اجزاؤه باجزاء الماء فالقول الصحيح جواز استعماله بلا كراهة. والكراهة التي اثبتها المصنف لابد ان يأتينا بدليل عليه حتى نقبلها. قال او دهن

49
00:17:16.500 --> 00:17:40.100
ومن المعلوم ان الدهن يجاور الماء ويكون على علوه ولكن لا يخالط اجزاء الماء. فاذا تغيرت رائحة الماء بهذا الدهن تغير مجاورة لا تغير مخالطة والمصنف يكره استعمال الماء مع وصفه بالطهورية وهذا وصف خاطئ لان الكراهة لا دليل عليها. قال او بملح مائي

50
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
ضد الملح المائي الملح المعدني. اذا تغير الماء بالملح فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الملح ملحا مائيا اما ان يكون معدنيا فالمصنف جنح الى ان الماء اذا تغير بملح مائي فيجوز استعماله مع الكراهة. والقول الصحيح جواز استعماله

51
00:18:00.250 --> 00:18:22.750
بلا كراهة لان الكراهة حكم شرعي ولا دليل على اثبات ها هنا. فان قلت وما الفرق بين الملح الماء والملح المعدني؟ فاقول الملح المائي اصله ماء اصله ماء ولا لا؟ اصل الملح المائي ماء. واما الملح المعدني فانه ليس باصله من الماء

52
00:18:22.750 --> 00:18:42.750
فاذا الملح المعدني تغير الماء به لا يضر لا يضر ولا يسلب طهوريته. لان اصله ماء واما الملح المعدني فانه وان تغير الماء به فيسلب طهوريته. وكل هذه الفروع قررت على غير القول الراجح. فالقول

53
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
صحيح في كل هذه المسائل هو جواز استعمال هذا الماء من غير كراهة. لان المتقرر ان الماء عليه بالطهورية ويجوز استعماله من غير كراهة حتى تأتينا الدليل الدال على هذه الكراهة. نعم. احسن الله

54
00:19:02.750 --> 00:19:20.500
قال رحمه الله وان تغير بوقفه. نعم. قال او سخن بنجس. الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور لكن يكره استعماله عند المصنف. والقول الصحيح جواز استعمال الماء المسخن من غير كراهة

55
00:19:20.700 --> 00:19:43.350
للعلة السابقة ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ثم قال المصنف رحمه الله وان غير بمكفه الماء الذي تغير بمكثه يسمى الماء الاجن. الماء الاجن. كالماء الذي طال مكثه في البراميل او طال مكث

56
00:19:43.350 --> 00:20:03.350
في الحياظ او طال مكثه في البراري او طال مكثه في الابار او طال مكثه في البرك. فانك اذا جئت بعد زمان تجده ماء متغير الرائحة بل وربما متغير اللون ايضا. لكن هذا التغير تغير ذاتي ليس لشيء

57
00:20:03.350 --> 00:20:18.450
طرأ عليه ليس لشيء طرأ عليه بل تغير بطول مكثه وقد اجمع العلماء على جواز استعمال الماء الاجل من غير كراهة. حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى

58
00:20:18.450 --> 00:20:38.450
وكذلك حكاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة وجمع من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالماء الاجن تغيره ليس مخالطة وليس عن ممازجة وانما هو تغير ذاتي بسبب طول المكفي وعدم الجريان وعدم وجود ما

59
00:20:38.450 --> 00:20:58.850
جدده فهو يتغير يسميه العلماء الماء الاسن الماء الاجن كلها اسماء لمسمى واحد نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او بما يشق صوب الماء عنه من نابت فيه او ورق شجره

60
00:20:58.850 --> 00:21:18.850
او بمجاورة بيته او سخن في الشمس او بظاهر لم يدخل. نعم. كل هذه المسائل نحن مع المصنف فيها وقوله فيها اصحيح ولله الحمد والمنة؟ وذلك لان الاصل في المياه الطهورية. قال وان تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه

61
00:21:18.850 --> 00:21:38.850
هل يستطيع احد منكم اذا نبت في الماء شيء كالطحالب اللي يسميها اللي نسميها العوام ايش؟ الشبا. هل يستطيع الانسان ان يحمي الماء من من التغير بهذه الاشياء؟ الجواب لا. اذا هذا مما يشق حماية الماء منه. صون الماء يعني حماية الماء من هذه الاشياء لا يمكن

62
00:21:38.850 --> 00:22:00.700
والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ذاق اتسع ومن اصول الشريعة ان الله ما جعل علينا في الدين من حرج قال او بمجاورة ميتة ماتت شاة بجوار الماء لا فيه بجوار الماء لا فيه. فاصبحت

63
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
الرياح تصف رائحة الميتة ها فتأثر الماء بسبب مرور الرياح عليه بهذه الرائحة. فما حكم هذا الماء هو طهور غير مكروه عند العلماء رحمهم الله تعالى فقول المصنف فيها صحيح. قال او سخن بالشمس وقد اختلف العلماء

64
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
في المسخن بالشمس والقول الصحيح هو ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى قال او بطاهر يعني سخن بطاهر كماء سخناه بخشب او سخناه ببلاستيك او سخناه بالغاز الموجود عندنا في البيوت هذا تسخين للماء بالطاهر بشيء طاهر

65
00:22:40.700 --> 00:23:03.800
من غاز طاهر. فاذا اذا سخن الماء بالشمس او سخن بشيء طاهر فانه لم يكره. فلا نطيل في هذه القطعة لاننا مع المصنف من رؤوسنا الى اخمصي اقدامنا. نعم احسن الله اليكم. قال وان استعمل في مهارة مستحبة. فتجديد وضوءك وغسل جمعة. وغسلة ثانية

66
00:23:03.800 --> 00:23:23.800
وذلك في كوريا. هذه مسألة الماء المستعمل اذا استعمل الماء في طهارة فلا يخلو من حالتين. اما ان تكون تلك الطهارة واجبة واما ان تكون الطهارة مستحبة. وهذه القطعة التي قرأها اخونا الشيخ فهد هي في الماء

67
00:23:23.800 --> 00:23:53.800
اعملي في طهارة مستحبة. والحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين المائين. المستعملين في نوعي الطهارة. فاما ما استعمل في طهارة مستحبة فانه طهور لكن يكره استعماله عندنا. يكره استعماله عند الاصحاب. واما الماء المستعمل في طهارة واجبة فانها فانه مسلوب الطهورية لا يجوز ان يتطهر به اصلا. فان

68
00:23:53.800 --> 00:24:13.800
قلنا للمصنف يمثل لنا على بعض الطهارات المستحبة قال كتجديد وضوء ماء استعملته في تجديد وضوء فتكون قد استعملته في طهارة مستحبة. المثال الثاني قال وغسل جمعة. وغسل الجمعة مستحب في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. فاذا

69
00:24:13.800 --> 00:24:32.800
اغتسلت في ماء البنية الجمعة فانك تكون قد استعملت الماء في طهارة مستحبة. مثال ثالث قال وغسلة ثانية وثالثة لان الغسلة الاولى في الوضوء الغسلة الاولى في الوضوء يرتفع بها الحدث. وتبقى الغسلة الثانية والثالثة

70
00:24:32.950 --> 00:24:54.050
ليست عن حدث اليس كذلك؟ فهي طهارة مستحبة. ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ قال المصنف كره. وهذا قول جوح وهذا قول مرجوح بل القول الحق في هذه المسألة هو ان الماء المستعمل في اي طهارة كانت سواء كان

71
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
طهارة واجبة او مستحبة فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

72
00:25:14.050 --> 00:25:34.050
ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. فاذا كان هذا الماء قد استعملته ميمونة في طهارة

73
00:25:34.050 --> 00:25:59.550
واجبة وهي غسل جنابة ومع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فلان يجوز استعمال الماء المستعمل في طهارة مستحبة من باب من باب اولى. ولان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اثبات هذه

74
00:25:59.600 --> 00:26:22.200
الكراهة. فنحن لسنا مع المصنف في هذه القطعة بل القول الصحيح جواز استعماله من غير كراهة والله اعلم  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان بلغ ذلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رزق عراقي تقريبا فخالطته نجاسة

75
00:26:22.200 --> 00:26:52.200
او يشق نسله عن طريق مكة فغفور. نعم. هذه قطعة طويلة الكلام عليها في فروع. الفرع الاول ما الماء الكثير عند الجواب الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. فما فايما ان بلغ قلتين فاكثر هذا

76
00:26:52.200 --> 00:27:22.200
ماء يعتبر ماء كثيرا عند عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الفرع الثاني وما المراد بالقلتين؟ الجواب المراد بالقلتين تثنية قلة. والقلة مشهورة عند العرب معروفة الحجم والمقدار. والقلتان تسع بالقرب تسع بالقرب. قربة

77
00:27:22.200 --> 00:27:52.200
التيمي ونصفا تقريبا. واما بالمقادير الحديثة عندنا فانها تساوي بالكيلو جرامات مئة وواحدا وتسعين كيلو جرام. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام اما باللتر فانها تساوي مئة وستين لترا ونصف. تقريبا طبعا

78
00:27:52.200 --> 00:28:22.300
مئة وستين لترا. الفرع الثالث ما حكم الماء اذا كان كثيرا؟ يعني فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة؟ الجواب هذا الماء لا يخلو من حالتين. اما ان يتغير بالنجاسة واما الا تتغير احد او

79
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
بالنجاسة. فاما ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه ينجس اجماعا. قليلا كان او كثيرا هذه هذا الاجماع حكاه الامام الشافعي وحكاه ابن قدامة وحكاه ابن المنذر وحكاه شيخ الاسلام ابن

80
00:28:42.300 --> 00:29:04.850
تيمية وجمع من اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الماء اذا كان قليلا او كثيرا بغض النظر عن ذلك. متى ما تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه ينجس فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فنقول هذا

81
00:29:04.850 --> 00:29:24.850
وصف ما لم تتغير احد اوصافه بالنجاسة. فاما اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه يحكم عليه بالنجاة اجماعا الحال الثانية ان تقع النجاسة في الماء فوق القلتين ولا تغير منه وصفا

82
00:29:24.850 --> 00:29:44.500
فهذا الماء ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ومجرد وقوع النجاسة فيه لا لا يؤثر فيه. لم؟ لامرين. الامر الاول لانه ماء كثير. وقوع النجاسة في الماء الكثير لا

83
00:29:44.600 --> 00:30:11.450
تضره والامر الثاني انه لم يتغير بها. والماء اذا وقعت النجاسة فيه ولم يتغير وكان كثيرا. فان ذلك لا يضره فان ذلك لا يضره  عندنا تنبيه في فرع وهي ان مذهب الحنابلة في مسألة وقوع النجاسة في الماء والتقدير بين الكثير

84
00:30:11.450 --> 00:30:33.000
والقليل بالنسبة لوقوع النجاسة فيه مذهب قديم ومذهب حديث. مذهب قديم يعني مذهب للمتقدمين ومذهب للمتأخرين اما مذهب المتقدمين فيقولون ان الماء اذا كان كثيرا ووقعت فيه اي نجاسة سواء بول ادمي او عذرة

85
00:30:33.000 --> 00:30:53.000
الادمي المائعة او كلب او غير ذلك من النجاسات. اذا غيرته فهو نجس واذا لم تغيره فهو طهور من غير تفريق بين انواع النجاسات. هذا مذهب من؟ المتقدمين. واما مذهب المتأخرين فيفرقون بين انواع النجاسة

86
00:30:53.000 --> 00:31:13.000
فيقولون ان الماء الكثير. الان البحث في الماء الكثير. يقولون ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة انتبه ولم تغيره انتبهوا ولم تغيره فانه لا يخلو من حالتين. اما ان تكون

87
00:31:13.000 --> 00:31:33.000
نجاسة اخرى غير نجاسة عذرة الادمي او بوله. فهنا لا يظر الماء لا يظر الماء. الماء طهور كثير ولم يظهر فيه وصف جالسة فالحمد لله. لكن اذا كانت النجاسة التي وقعت في الماء الكثير هي بول الادمي او عذرته المائعة

88
00:31:33.000 --> 00:31:53.000
يعني اسهال عذرته المائعة. يخرج من ذلك العذرة الناشفة التي لا ماء عليها. العذرة المائعة. فهنا حتى وحتى وان لم تتغير اوصاف الماء حتى وان كان كثيرا فان الماء هذا يحكم عليه بالنجاسة عند المتأخرين

89
00:31:53.000 --> 00:32:13.000
حتى تنزح منه هذه النجاسة. حتى تنزح منه هذه النجاسة. الا ماء واحدا استثناه المتأخرون ولذلك مذهب المتأخرين في هذه المسألة متشعب ومتبرع وكله على خلاف القول الصحيح. لكن من باب التوضيح فقط. قالوا الا نوعا من انواع

90
00:32:13.000 --> 00:32:33.000
مياه وهي المياه المستبحرة الكثيرة كمصانع طريق مكة. هذه مصانع تملأ بالمياه المجلوبة من العيون المجاورة على طريق الحجاج ويملؤها الله عز وجل ايضا بماء المطر اذا نزل فيستقي منها الحجاج ويشربون وتشرب منها

91
00:32:33.000 --> 00:32:52.500
وهي مصانع بين الفينة والاخرى بين عدة آآ ابردة ما بين عدة ابردة يأتيك مصنع اخر. مصانع يعني مجتمع مجتمع مياه كثير. فيه انية وفيه آآ تنقية وفيه عمال يخدمون وفيه

92
00:32:52.600 --> 00:33:12.050
حتى يخدموا حجاج بيت الله عز وجل. يقول هذه المياه الكثيرة المستبحرة حتى لو وقع فيها بول الادمي او عذرته المائعة ما تضرها وكل هذه المسائل قررت على خلاف القول الراجح. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الماء سواء كان

93
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه نجاسة ولم انتبه ولم ولم تغير احد اوصافه فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. من غير كراهة. لان الاصل في المياه الطهورية والله

94
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
عز وجل جعل الماء جعل على الماء الطهور علامة وهي بقاء اوصافه. فمتى ما كانت اوصاف الطيب فيه قية فلا بد ان يحكم عليه بوصف الطيب وهو انه طهور. ولكن متى ما ظهر شيء من اوصاف النجاسة فتغير بها احد اوصاف

95
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
الماء اما لونه او طعمه او ريحه فاننا نحكم عليه بالنجس حينئذ. فان قلت نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لانه يفهم منه انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث

96
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
نقول ان هذا الفهم ليس فهما قطعيا وانما فهم مغلوب على الظن. يعني ان ما اكون دون القلتين فان مظنة حمله للخبث اكثر من المظنة في حمله للخبث اذا كان فوق القلتين. لكن هذه المظنة تنتفي اذا عاينا اوصاف النجاسة ظاهرة

97
00:34:32.050 --> 00:34:55.300
وبادية وبادية فيه ظاهرة وبادية فيه. فاذا ما كان دون القلتين من المياه فانه في الغالب لا يدفع عن نفسه ما يقع فيه من النجاسات لكن يبقى الحكم عليه بانه طهور حتى يبدو ويقينا وقطعا شيء من اوصاف النجاسة شيء من اوصاف النجاسة فيه

98
00:34:55.300 --> 00:35:15.300
وانا اضرب لكم مثالين حتى يتضح لكم المقام. المثال الاول لو ان قطرة من لبن امرأة وقعت في كأس ماء في كأس ماء ثم تلاشت هذه القطرة وانعدمت اجزاؤها فشربه انسان او شربه

99
00:35:15.300 --> 00:35:34.200
طفل فهل يبدأ مشوار تحريم هذه المرأة عليه لكونها ستكون اما له من الرضاع؟ الجواب لا لان هذه القطرة لا حكم لها لا حكم لها. لانها معدومة واجزاؤها متلاشية والمعدوم لا حكم له

100
00:35:34.250 --> 00:35:53.600
ومثال ثاني لو ان قطرة خمر وقعت في ماء فشربه انسان افنقيم عليه حد الخمر؟ الجواب لا. لانه شرب ماء لم يشرب خمرا طيب وتلك القطرة؟ تلك القطرة لما وقعت في الماء انعدمت صفاتها وذهبت اجزائها فليس لها طعم ولا لون ولا ريح فوجودها

101
00:35:53.800 --> 00:36:12.700
كعدمها بل هي غير موجودة اصلا. فكذلك قطرة النجاسة اذا وقعت في ماء دون القلتين. لماذا ننسف هذا الماء وهو بتلك يعني وهو بهذه الكثرة دون القلتين نريقه ونفسده على الناس من اجل قطرة نجاسة او قطرة بول هذا لا يكون ابدا

102
00:36:12.700 --> 00:36:32.700
لان تلك القطرة او النجاسة القليلة قد انعدمت صفاتها وتلاشت حقيقتها فصارت معدومة والمعدوم لا حكم والمعدوم لا حكم له فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا ينجس الا اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة واختار هذا

103
00:36:32.700 --> 00:36:53.500
القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره من كتبه. والله اعلم. هم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلته امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا خلاف

104
00:36:53.500 --> 00:37:13.500
في القول الصحيح. والقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. ومن زعم غير ذلك فانه مطالب بالدليل. الدال على ذلك. الا اننا نقول

105
00:37:13.500 --> 00:37:32.600
مع جواز رفع الرجل الحدث بذلك الماء انه يكره لك ايها الرجل ان تستعمله اذا وجدت طهورا غيره فاذا ما خلت به المرأة بهذه الشروط التي نص عليها المصنف هو ماء طهور لكن يكره استعماله مع وجود طهور غيره

106
00:37:33.250 --> 00:38:00.850
فان قلت ولماذا جاز استعماله؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها واضح يا جماعة؟ ولان قلت ولماذا حكمت عليه بانه هو مكروه فاقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال ما خلت به المرأة. او ما استعملته المرأة

107
00:38:00.950 --> 00:38:20.950
ففي حديث الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتلفا جميعا. والشاهد من هذا الحديث كله قال او الرجل بفضل

108
00:38:20.950 --> 00:38:42.700
المرأة واما استعمال المرأة لفضل الرجل فهو جائز بالاجماع. بالاجماع وهذه من عجائب الفقهاء رحمهم الله جمع واما استعماله واما استعمال الرجل لفظل المرأة فهذه فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه

109
00:38:42.700 --> 00:39:02.700
للحديث الاول ولكن مع الكراهة للحديث الثاني فهذا القول الراجح يجمع لك العمل بكل هذه الاحاديث الواردة في في هذه المسألة اعيدها مرة اخرى ان قيل لما اجزتم؟ فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

110
00:39:02.700 --> 00:39:22.700
فان قيل ولم كرهتم استعماله؟ فنقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فان قلت وهل النهي هنا فاقول لو لم يرد الصادف لكانت القول فيه انه للتحريم ولكن ورد الصارف له فالنهي هنا للكراهة

111
00:39:22.700 --> 00:39:41.200
فان قلت ولماذا قيدت الكراهة بوجود ماء طهور اخر؟ فاقول لانه لو لم يوجد الماء الطهور الاخر لقامت الحاجة والحاجة ترفع الكراهة. والحاجة ترفع الكراهة كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. نعم

112
00:39:41.200 --> 00:40:11.200
قال رحمه الله او رفع بقليله حدث او غمس يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او كان اخر غسلة لازالة النجاسة فيها غبار. نعم. هذه جمل من المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الاولى قوله وان تغير لونه اي لون الماء او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه

113
00:40:11.200 --> 00:40:35.500
هذه مسألة تغير الماء بالطاهرات بشيء من الطاهرات عندنا ماء والقينا فيه قطعا من الشاي فانه سيتغير ولا لا؟ عندنا ماء والقينا فيه لحما سيتغير. عندنا ماء والقينا فيه صبغا او حبرا ايضا سيتغير. عندنا ماء والقينا فيه حبات العصير سيتغير. فما حكم الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات

114
00:40:35.500 --> 00:40:59.550
المصنف رحمه الله هنا يقول الماء اذا تغير شيء من اوصافه بالطاهرات فانه يخرج عن وصف الطهورية فلا يجوز التطهر به. وهذا قول ايها المصنف الفاضل بل القول الصحيح في هذه المسألة ان الماء اذا تغير بشيء من الطاهرات فلا يخلو من حالتين

115
00:40:59.800 --> 00:41:16.500
اما ان يتغير تغيرا يخرجه عن اسمه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد تغير هذا الطاهر بعد تغيره بهذا الطاهر لا لا يسميه بانه ماء بل يسميه باسم الطاهر الذي خالطه

116
00:41:16.800 --> 00:41:36.800
فاذا طبخنا الشاي فيه فبعد ذلك ماذا تسميه ماء ولا شاي؟ اذا خرج عن مسمى الماء مطلقا اصلا. طيب اذا طبخنا فيه القهوة بعد ذلك ماذا نسميه؟ قهوة ماء ماء قهوة نسميه ماذا؟ قهوة. اذا اسم الماء خرج اسم

117
00:41:36.800 --> 00:41:56.800
الماء ذهب اسم الماء انتفى تلاشى. طيب لو اننا وضعنا حبات العصير في الماء ثم خلطناها به فغلبت اجزاء العصير على اجزاء الماء بماذا نسميه بعد ذلك؟ فاذا ايها الاخوان اذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يخرجه يخرجه عن

118
00:41:56.800 --> 00:42:11.650
اسمه الاول ايه الاسم الطاهر المخالط فهذا ليس بماء اصلا وليس قسيما للماء ولا نجعله من اقسام الماء فنقول هو طاهر هو ماء طاهر وليس بطهور اصلا هو ليس بماء حتى نجعله قسيما

119
00:42:12.300 --> 00:42:41.150
للماء الطهور. الحالة الثانية ان يتغير بالطاهرات تغيرا لا يخرجه عن اسمه ووصفه المطلق. بمعنى انه بعد هذا التغير من رآه يسميه ماء كأن يتغير بشيء من الاسنان او يتغير بشيء يسير من العجين او يتغير بشيء يسير من الصابون مثلا

120
00:42:41.450 --> 00:42:56.400
فهذه الاشياء تغير الماء لكن من رآه بعد ذلك ماذا يقال له ها مع انه اوصافه فيها شيء من التغير لكن اسمه لا يزال باقيا. فاذا الاعتذار ببقاء الاسم مطلقا

121
00:42:56.500 --> 00:43:24.000
الاعتبار ببقاء الاسم مطلقا فاذا كان التغير لا يخرج الماء عن اسمه المطلق فانه باق على اصل طهوريته وان تغير شيء من اوصافه. وان تغير الماء تغيرا يخرجه مطلقا عن اسمه المطلق فان هذا لا يعتبر اصلا ماء وانما

122
00:43:24.000 --> 00:43:39.750
ايعتبر من المشروبات الطاهرة الاخرى كمرق كعصير كشاي. ولذلك لو جاءنا واحد يقول ما حكم الطهارة بالشاي والمرق والعصير والبيبسي وغيرها نقول يا اخي الله عز وجل انما امرنا بالطهارة باسم ايش

123
00:43:39.850 --> 00:44:00.850
ان نتطهر بما اسمه ماء وهذه الاشياء لا تدخل في مسمى الماء. ولا تنظر الى اصلها ان اصلها كان ماء ان اصلها كان ماء لان العبرة بما الت وصارت عليه الحال لا باعتبار الاصل. فاذا هذه الاشياء لا يجوز التطهر بها لا لانها

124
00:44:00.850 --> 00:44:20.850
ماء طاهر او انها مسلوبة الطاولية لا لانها ليست بماء اصلا ليست بماء اصلا. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ او قال اغتسل من قصعة فيها اثر العجين. وانتم تعرفون ان العجين

125
00:44:20.850 --> 00:44:39.650
مع الماء ينحل ويتغير به الماء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نضيف في غسل الميت ماء وسدرا ندرا الى الماء قال اغسلوه بماء هو سدر. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر

126
00:44:39.750 --> 00:44:55.750
ولم يأمرنا بغسلة ماء قح خالص في اخر غسلة الميت مما يدل على ان هذا الغسل بهذا التغير يجزئ في الغسل المأمور به شرعا. فاذا انتهى هذا التغير الذي لا يخرج الماء

127
00:44:55.750 --> 00:45:15.750
عن اسمه المطلق هذا لا يضر الماء ابدا. طيب فان قلت وماء الورد ماء الباقل ماء الحمص يسمى ماء نقول لكن هل يسمى ماء باطلاق ولا بتقييد؟ اذا خرج عن اسم الماء المطلق

128
00:45:15.750 --> 00:45:35.750
انا اقول الماء المطلق اي تغير في الماء اذا اخرجه عن اسم الماء مطلقا او اخرجه عن اطلاقه الى تقييده فانه ليس بماء اصلا. ولا يتطهر به. ولذلك فما حكم الوضوء بماء الورد؟ لا يجوز لانه ليس

129
00:45:35.750 --> 00:45:55.250
سهو الماء المطلق الذي امرنا ان نرفع الحدث به. وهكذا فاذا هذا هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى. المسألة الثانية قال او رفع بقليله حدث. حدث هذه

130
00:45:55.500 --> 00:46:14.300
قد تقدم الترجيح فيها وهي ان القول الصحيح ان الماء اذا استعمل في طهارة واجبة او مستحبة. فانه ماء طهور مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. وقد كانت جنبا

131
00:46:14.400 --> 00:46:29.700
ولان الحدث وصف يقوم بالبدن. فاذا طهرت موارده فان حكمه يرتفع ولا ينتقل الى الماء. فلا يوصف الماء بانه او انه مجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب

132
00:46:30.050 --> 00:46:51.800
ولانا قصارى هذا الماء انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة. فما الداعي الى سلب طهوريته فما الداعي الى سلب طهوريته؟ ليس هناك داعي. فاذا الدليل الاثري والنظري يدلان على ان الماء المستعمل في حدث ماء طهور يجوز استعماله

133
00:46:51.800 --> 00:47:08.700
ذلك قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يعني ان الانسان اذا استيقظ من نوم الليل وهو نوم طويل ينتقض به وضوءه فلا يجوز له ان يغمس يده في الماء

134
00:47:08.700 --> 00:47:28.700
في الاناء قبل ان يغسل يديه ثلاثا. طب لو ان الانسان خالف وغمس فما حكم هذا الماء؟ الجواب المصنف جرى على انه وماء مسلوب الطهورية. فلا يجوز له ان فلا يجوز لا له ولا لغيره ان يتطهروا به. واستدلوا على ذلك بما في

135
00:47:28.700 --> 00:47:48.700
في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان هذا الماء طهور

136
00:47:48.700 --> 00:48:12.450
يرفع به الحدث ويزال به الخبث ولا دليل على كونه مكروها ابدا. فضلا عن كونه مسلوب الطهورية. فان قلت والنهي في الحديث اقول النهي في الحديث علته تعبدية غير معقولة المعنى في اصح اقوال اهل العلم. النهي في الحديث علته تعبدية

137
00:48:12.450 --> 00:48:31.700
غير معقولة المعنى والمتقرر عند الاصوليين ان العلة التعبدية قاصرة فليس ثمة شيء يعلم ويحسس ينتقل من اليد الى الماء علة قاصرة. علة قاصرة والعلة القاصرة لا تفارق محلها الى محل اخر فليس ثمة شيء في اليد

138
00:48:31.700 --> 00:48:56.900
ينتقل من اليد الى الماء فيمنع الطهورية. ثم نقول ايضا لو اننا شككنا في طهارة اليد ثم غمسناها في الماء مباشرة فيكون هذا ماء نجسا يقينا ولا مشكوك فيه؟ ها اجيبوا يا اخوان. قصاراه ان يكون ماء مشكوكا فيه. والماء المشكوك فيه نرده الى اصله وهو الطهورية. فالقول الصحيح ان هذا الماء طهور

139
00:48:56.900 --> 00:49:16.900
على كل على كل حال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر. عندنا غترة نجسة. عندنا غترة نجسة. انتبهوا يا جماعة. فجئت

140
00:49:16.900 --> 00:49:33.850
بهذا الماء وبدأت اغسل اخذ غسلة واغسل النجاسة اخذ غسلة واغسل النجاسة. طبعا الماء سيتقاطر من الغترة ولا لا؟ هذا الماء الذي يتقاطر قبل قبل زوال غسل قبل زوال النجاسة هذا ماء نجس عند الحنابلة ما في كلام

141
00:49:34.300 --> 00:49:54.300
كما سيأتينا. طيب ولكن اخر غسلة بعد زوال النجاسة تماما. بعد زوال النجاسة تماما. اخذت غسل اخرى وغسلت فهذا الماء المتقاطر بعد زوال غسلة النجاسة. الغسلة التي زالت بها النجاسة هذا ماء طاهر عند الحنابلة بمعنى

142
00:49:54.300 --> 00:50:14.300
انه لا يجوز ان يستعمله الانسان في طهارة. هل على هذا القول دليل؟ الجواب لا دليل عليه. بل القول الصحيح ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا فانه لا ينجس الا اذا تغير شيء من اوصافه بالنجاسة. سواء قبل زوال

143
00:50:14.300 --> 00:50:34.300
النجاسة بعد زوال النجاسة اثناء ازالة النجاسة العبرة بالتغير فاي ماء تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس وما عدا ذلك فاننا نبقى على اصل الطهورية. فاذا هذه القطعة التي قرأها الشيخ فهد في تلك

144
00:50:34.300 --> 00:51:04.300
المسائل الاربع او الثلاث في حكم حكم المصنف عليها جميعا بحكم عام. قال فطاهر ونحن نحكم عليها ايضا بحكم عام فطهور. فالقول الصحيح انها ماء طهور. نعم. اذا بين لك القسم الاول وهو الماء الطهور وبين لك القسم الثاني وهو الماء الطاهر ثم شرع الان في بيان القسم الثالث وهو الماء النجس. نعم

145
00:51:04.300 --> 00:51:24.300
قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة او تاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زواجه. نعم ماء نجس عند الحنابلة ثلاثة اقسام. او ثلاثة انواع. النوع الاول ما تغيرت احد اوصافه بنجاسة. ونحن نوافقهم في

146
00:51:24.300 --> 00:51:39.500
هذا لان هذا مما وقع عليه الاجماع. فقد اجمعت الامة اجمع المسلمون على ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس. فهذا القسم لا نناقش فيه ولا كلام لنا فيه ولله الحمد. طيب

147
00:51:39.500 --> 00:51:59.500
القسم الثاني قال او لاقاها وهو يسير. اذا قيل وهو يسير يعني ما دون القلتين. لان الماء الكثير عند الحنابلة ما فوق القلتين. قلتان فاكثر. واليسير ما كان دونهما. فاذا لاقى الماء الطهور اليسير دون

148
00:51:59.500 --> 00:52:16.100
القلتين شيئا من النجاسات فانه ينجس مباشرة حتى ولو لم يتغير هل نحن نوافقهم في هذا في هذا القسم؟ الجواب لا. نحن نعتذر عن موافقتهم رحمهم الله لان القول الصحيح ان الماء اذا لاقى النجاسة

149
00:52:16.150 --> 00:52:36.150
وهو يسير فلا يخلو من حالتين اما ان تظهر اوصاف النجاسة فيه واما لا. فان ظهرت اوصاف النجاسة فيه فهو من القسم الاول الذي تغير اوصافه بالنجاسة فهو نجس بالاجماع. واما اذا لاقى النجاسة وهو يسير ولم تتغير

150
00:52:36.150 --> 00:52:51.800
احد اوصافه بالنجاسة فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. لان الاصل في المياه الطهورية ولا ينتقل عنها قن الا ولا ننتقل عنها الا بناقل صحيح معتمد

151
00:52:52.350 --> 00:53:06.300
فان قلت وكيف تصنع بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء في اناء احدكم

152
00:53:06.550 --> 00:53:26.550
ها فليغسلوا سبعا. وفي رواية لمسلم فليرقه. فليرقه. فلسان الكلب ولعابه نجس قد لاقى الماء والماء يسير. هذه نجاسة لاق هذا ماء قليل لاقى النجاسة. ومع ذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باراقته

153
00:53:26.550 --> 00:53:43.400
فنقول اسمع الامر بالاراقة يحتمل امرين. الامر الاول ان يكون هذا الماء اليسير في الاناء قد تغير. قد تغير الكلب فان كان قد تغير فهو نجس اجماعا والماء النجس لا يستفاد منه مطلقا فحقه ان يراق

154
00:53:43.650 --> 00:54:03.650
طيب وان لم يتغير ولغ فيه الكلب ولم يتغير. مع ذلك يجب اراقته. قالوا لماذا؟ لماذا يراق هذا الماء نقول لوجود الظرر فيه لا لنجاسته ولكن لوجود الظرر فيه. فان الكلب هو الحيوان الذي يلعق دبره بعد

155
00:54:03.650 --> 00:54:23.650
برازه فيعلق في فمه واطراف لثته ولسانه دودة تخرج من دبره فاذا ولغ في الماء خرجت هذه التي لا ترى بالعين المجردة فالتصقت في الماء والتصقت في جوانب الاناء. ولا يقتلها في الاعم الاغلب الا مادة في التراب. فسبحان الله

156
00:54:23.650 --> 00:54:40.200
عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليغسلوا سبعا اولاهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فاذا ان كان هذا الماء في الاناء بعد بلوغ الكلب تغير فنحن نريقه للنجاسة

157
00:54:40.200 --> 00:55:01.400
والضرر وان لم يكن قد تغير فاننا نريقه للضرر لا لنجاسته والله اعلم. القسم الثالث من اقسام النجاة اسى في قوله او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. اوتذكرون مثال الغترة

158
00:55:01.400 --> 00:55:18.500
جميع تلك القطرات وما ينفصل من الغترة قبل زوال عين النجاسة. ما حكمه عند الحنابلة قبل الزوال ما حكمه؟ انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. طيب وما حكم الماء عند الحنابل لو انفصل بعد زوالها

159
00:55:18.900 --> 00:55:40.200
طاهر ونحن خالفناهم في الاولى ولا لا؟ وكذلك ايضا نخالفهم رحمهم الله في الثانية. فالقول الصحيح ان من فصل محل النجاسة قبل زوالها لا يخلو ها من حالتين اما ان يكون قد تغير بالنجاسة فهذا نجس

160
00:55:40.200 --> 00:55:57.600
اجماعا واما ان يكون لم يتغير فهو باق على اصل طهوريته ومن اخرجه عنها فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. اذا تلك الاقسام الثلاثة لم نوافقهم رحمهم الله الا على قسم

161
00:55:57.600 --> 00:56:19.650
وهو قوله والنجس ما تغير بنجاسة فقط فاذا الماء النجس هو الماء الذي تتغير احد اوصافه بشيء من النجاسات. واذا قلنا احد اوصافه فهي طعمه لون ريحه. فمتى ما ظهر شيء من اوصاف النجاسة على الماء فاننا نحكم عليه بانه نجس وما لا

162
00:56:19.750 --> 00:56:39.750
فهو باق على طهوريته قليلا كان او كثيرا. واصل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تراب ونحو او زالت النجس الكثير بحمسه او نزح منه فبقي بعده بعده كثير غير متغير نعم

163
00:56:39.750 --> 00:56:59.750
عندنا قاعدة لابد ان تفهموها وفقكم الله وهي ان نجاسة الماء حكمية لا عينية. ان نجاسة الماء حكمية لا والنجاسة الحكمية هي تلك النجاسة التي تقع في شيء من الطاهرات فمتى ما زالت اوصاف النجاسة من عين او لون او

164
00:56:59.750 --> 00:57:16.100
فان حكم المحل يعود الى اصله وهو الطهورية. فالماء اذا فالماء اصله انه طهور. فاذا وقعت نجاسة فيه وغيرت احد اوصافه. فنحن لا نزال نحكم وعليه بانه ماء نجس حتى ايش

165
00:57:16.200 --> 00:57:35.750
حتى تزول هذه الاوصاف. فمتى ما زالت اوصاف النجاسة زال حكمها لان المتقرر باجماع العلماء نعم لان المتقرر باتفاق العلماء رحمهم الله ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فالماء نجس ما دامت العلة

166
00:57:35.750 --> 00:57:55.750
وجوده وهي ظهور اوصاف النجاسة. لكن متى ما انتفت فتكون العلة قد انتفت. واذا انتفت العلة ينتفي بانتفائها الحكم. اذا انتبهت العلة الا ينتفي بانتفائها الحكم كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فما الطرق التي نزيل بها نجاسة الماء

167
00:57:55.750 --> 00:58:15.750
ذكر المصنف عندكم هنا ثلاثة طرق. الطريق الاول قال قال فيه قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهور كثير. وقوله كثير يعني فوق القلتين. هذا شرط عند الحنابلة رحمهم الله. فاذا كان الدلو نجسا

168
00:58:15.750 --> 00:58:39.000
اذا كان الدلو نجسا فانك تأتي بماء كثير بماء كثير فوق القلتين فتريقه على هذا الماء النجس فتختفي اوصاف النجاسة فيكون طهورا طيب ولو جئنا بغذارة او طشت صغير يقول لا لان هذا بصير ماء قليل ويلاقي نجاسة والماء القليل اذا لاقى نجاسة تنجس

169
00:58:39.000 --> 00:58:56.650
هذا على القول المرجوح ولكن القول الصحيح انه يضاف الى الماء ان من طرق تطهير الماء من طرق تطهير الماء انه يضاف له المقدار الذي يذهب عين النجاسة. سواء كان المقدار قليلا او كثيرا

170
00:58:57.150 --> 00:59:17.150
واضح يا جمال؟ هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية الطريقة الثانية طريقة النزح. اذا الطريقة الاولى طريقة الاظافة. والطريقة الثانية طريقة النزح. النزح هو ان تأتي بدلو وتنزح من الماء حتى يطيب الماء ويعود الى وصفه الاول. لا

171
00:59:17.150 --> 00:59:34.550
اذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ليست في قراره ومستقره فاذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ونزحت نزحت نزحت منها وعادت اوصاف الطيب الى الماء مرة اخرى وانتفت اوصاف النجاسة فهو ماء طهور مطهر

172
00:59:34.700 --> 01:00:03.500
ماء طهور مطهر. لكن انتبه المصنف يشترط في هذه الطريقة الثانية شرطا اخر وهو ان يكون الباقي بعد النزح الباقي بعد النزح ماء فوق القلتين يعني ذا القلتين معنا سواء في الاضافة او في النزح. ان ان كنا سنضيف على الماء النجس فلابد ان تضيف عليه قلة

173
01:00:03.500 --> 01:00:21.450
وان كنت ستنزح من الماء النجس فلابد ان يكون مقدار الماء الباقي بعد الفراغ من النزح وزوال عين النجاسة قلتين والقول الصحيح انه متى ما انتفت اوصاف النجاسة زال حكمها ولو لم يبق من الماء الا بمقدار هذا

174
01:00:21.700 --> 01:00:41.250
الا بمقدار هذا فقط خلاص هذا يصير ماء طهر. فاذا نحن لا نشترط القلتين لا في لا فيما يضاف ولا في ماء ولا فيما ينزح. الطريقة الثالثة ان يترك الماء النجس على حاله وبسبب عوامل التعرية من الرياح والشمس والهواء وغيرها

175
01:00:41.300 --> 01:01:05.800
ها يطهر يطهر نفسه بنفسه  هل يطهر في هذه بهذه الطريقة ولا لا؟ الجواب يطول. لماذا؟ لان نجاسة الماء حكمية. ومتى ما زالت اوصاف النجاسة الحكمية عاد الحكم المحلي الى اصله الاول. وعندنا طريقة رابعة وهي طريقة حديثة وهي طريقة تكرير المياه النجسة

176
01:01:05.800 --> 01:01:31.750
تصفيتها واضافة بعض المنظفات عليها كما يفعل في مياه المجاري في المدن الكبيرة فان هذه القاذورات تجتمع في مكان وتمر على عوامل وتضاف اليها بعض المنظفات ثم يخرج مع الجهة الاخرى لا وصف للنجاسة فيه. لا وصف للنجاسة فيه

177
01:01:32.650 --> 01:01:52.650
ولكن في هذه الطريقة الرابعة انا ارجح والله اعلم ان الانسان لا يستعمله. لانه حتى وان ذهب عين النجاسة منه الا ان روائحه لا تزال روائحها لا تزال باقية. مهما صفيت ومهما كررت ومهما نظفت فالروائح لا تزال باقية

178
01:01:52.650 --> 01:02:12.650
فلذلك يستعمل مثلا في سقي البهائم في سقي الزراعة اما ان يستعمل في الوضوء او في الطهارة الادمية او في الاستعمال الادمي طبخا وشربا وطهارة فانا لا ارى ذلك والله اعلم. وهو الذي رجحه بعض بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. على كل حال

179
01:02:12.650 --> 01:02:32.650
تعالوا احفظوا هذه القاعدة ان طهارة ان نجاسة الماء ايش؟ حكمية لا عينية. نعم. احسن الله اليكم بارك الله في نجاسة ماء او غيره او طهارته. ونحن نوافق المصنف في هذا. وهذا يرجع الى قاعدة اليقين لا

180
01:02:32.650 --> 01:02:52.650
تزول بالشك. والى قاعدة الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا كان الماء طهورا ثم وقع فيه نجاسة. انتبه. وشككنا هل هو تنجس بهذه النجاسة او لا؟ شككنا في نجاسته فاننا نرده الى

181
01:02:52.650 --> 01:03:12.650
الى اصله وهو الطهورية. واذا كان اصل الماء نجسا يعني انك رأيت كلبا يبول فيه. ورأيت ان الماء تغير ببول الكلب ثم جئته بعد اسبوع ورأيت الماء لا يزال لا يزال متغيرا ثم شككت اهذا تغير طارئ ام هو عين تغير

182
01:03:12.650 --> 01:03:34.000
القول السابق فالماء الان ما هو؟ طهور ولا نجس؟ الماء في هذه الحالة نجس. اذا اي ماء شككت فيه فرده الى اصله، فان انا اصله انه نجس ثم شككت في طهوريته فهو على اصل النجاسة وان كان اصله الطهورية ثم شككت في نجاسته فانه على اصل

183
01:03:34.000 --> 01:03:54.000
والله اعلم. هم. وان اشتبه اشتبه. وان اشتبه طهور بنجس. حرم استعمال القرآن ولم يتحرى نعم ما رأيكم يا اخواني لو انك لو انك رأيت طفلا يبول في اناء وبجواره اناء اخر

184
01:03:54.000 --> 01:04:15.050
ثم بعد زمان شككت اي الاناءين قد بال فيه الطفل؟ اهو هذا الاناء ام هذا الاناء  لو سألنا سائل وقال هل هذه المسألة متصورة؟ فنقول نعم قد تتصور. فان قال لنا كيف تتصور وانت قلت ان الماء

185
01:04:15.050 --> 01:04:34.250
اهو ما تغيرت احد اوصافه بالنجاسة؟ والماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته لم تتغير احد اوصافه بالنجاسة. الان هذا ماء نجس وهذا ما طهور كيف تختلط؟ نقول لا. المسألة تفرض فيما لو تغير الدلو الثاني او الاناء الثاني بشيء من الطاهرات التي

186
01:04:34.250 --> 01:04:54.050
انت لم تخرجه عن اسمه المطلق وكانت متصفة بنفس لون النجاسة في الدلو الاول  مثال رأيت طفلا يبول ها ثم جاءت بنت اخرى ومعه زجاجة من علاج ثم اراق في الدلو

187
01:04:54.050 --> 01:05:21.650
شيئا من العلاج. فصار لون النجاسة متفقا مع لون العلاج ثم لا ندري حينئذ اي الدلوين هو الطهور؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ اختلف العلماء الماء فيها على قولهم فمنهم من قال اجتهد اجتهد الانسان. يجتهد ويتوضأ مما غلب عليه اجتهاده بانه هو الطهور ويكفي هذا. وهذا قول ابي العباس

188
01:05:21.650 --> 01:05:41.650
ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن انا في الحقيقة الى قول المصنف اميل الى قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فانا مع المصنف في هذه الحالة وهي انه اذا تصورنا مسألة اشتبه فيها الماء الطهور بالماء النجس فاننا نتركهما ونتيمم. لان وجودهما مع هذا الاشتباه

189
01:05:41.650 --> 01:06:02.350
الذي لا يمكن رفعه وجودهما كعدمهما فالماء وان كان موجودا حقيقة ولكنه معدوم حكما. فيدخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. لان عدم الوجدان قسمان اما عدم وجدان حقيقي بمعنى اننا لا نجد الماء مطلقا واما عدم وجدان الحكم

190
01:06:02.600 --> 01:06:24.150
بمعنى اننا نجد الماء ولكن ثمة عذر يمنعنا او مانع يمنعنا من استعماله. كهذه الصورة. انتبهوا  لا يشكل عليكم المسألة التي ستأتينا انه اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ها صلى في كل ثوب اننا نجتهد

191
01:06:24.150 --> 01:06:44.150
انا قلت في مسألة اشتباك الثياب تجتهد وفي مسألة المياه ما تجتهد. نقول لان مسألة اشتباك المياه لها بدل صحيح. لها بدل صحيح وهو اننا اذا تركنا هذين المائين فاننا ننتقل الى طهارة صحيحة بديلة وهي التيمم. لكن اذا اشتبهت ثياب طاهرة

192
01:06:44.150 --> 01:07:07.250
نتركها جميعا نصلي بماذا؟ وش البدل تصلي عريانا فاذا الستارة لا بدل لها فاذا لا بد من الاجتهاد. واما الطهارة فلها بدل صحيح فايش؟ فلا فلا داعي في هذا الذي قد يبطل طهارتك فيما بعد قد يبطل طهارتك فيما بعد او قد يبطل صلاتك فيما بعد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما جرى

193
01:07:07.250 --> 01:07:27.250
عليه المصنف من انه اذا اشتبه طاغور بنجس فاننا ندعهما ونتيمم لان الطهارة آآ ممتنعة بالماء الطهور لوجود اشتباه الذي لا يمكن تمييزه. لا يمكن تمييزه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يشترط للتيمم

194
01:07:27.250 --> 01:07:42.450
يعني انك تتيمم تنتقل للتيمم وهذان الاناءن امامك لا يشترط ان تخلط بعضهما ببعض ولا يشترط ان تريقهم فالتيمم يجوز مطلقا من غير شرط وهو القول الصحيح والله اعلم. هم

195
01:07:42.950 --> 01:08:02.950
احسن الله اليكم قال وان اشتبه بقائل توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا ومن هذا والله لا من هذا غرفة ولا من هذا غرفة لان هذه المسألة اصلا مفروضة على الراجح ولا المرجوح؟ المرجوح لان الطاهر ليس قسما لمن اقسام المياه. فالمتصور ان يشتبه طهور

196
01:08:02.950 --> 01:08:22.950
نجس اما ان يشتبه طهور بطاهر ما في شي اسمه ماء طاهر حتى يشتبه به الماء الطهور. فاذا هذه المسألة نمر عليها مرور الكرام. فالقول الصحيح فيها انها قررت على خلاف القول الراجح. اذ اننا ابطلنا قسم الطاهر في اول شرح هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

197
01:08:22.950 --> 01:08:42.950
اللهم ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة. ويتصور هذا في ان يكون عندك دولاب في خمسة خمس ثياب. وانت متيقن ان واحدا منها نجس ولكن خفي عين الثوب النجس عليك. ما تدري

198
01:08:42.950 --> 01:09:06.300
الثوب النجس. فعلى المذهب ها تصلي في عدد الثياب النجسة وتزيد صلاتك. كم ثوب عندك نجس الان؟ واحد اذا يجب عليك ان تصلي كم؟ صلاتين. لان الصلاة لان احداهما لابد ان تكون في ثوب طاهر. ولكن هذا على خلاف القول الصحيح. والقول الصحيح في مسألة اشتباك الثياب هو

199
01:09:06.300 --> 01:09:29.700
وبالاجتهاد وجوب الاجتهاد. انتم معي ولا لا؟ وجوب الاجتهاد نعم لان المتقرر ان غلبة الظن في هذه المسائل كافية. وللقياس على وجوب الاجتهاد اذا اشتبهت القبلة ما اننا عند اشتباه القبلة لا نصلي الى الجهات الاربع اربع صلوات

200
01:09:29.750 --> 01:09:49.750
فكذلك اذا اشتبهت الثياب لا نصلي في عدد الثياب الموجودة. ولان الله لم يأمرنا باعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين الا بعذر وليس ثمة عذر يوجب علينا اعادة الصلاة. فالصلاة ما تصلى في الصلاة الواحدة في اليوم الواحد ما تصلى مرتين

201
01:09:49.750 --> 01:10:09.950
ولذلك فيجب على هذا الانسان ان ينظر وان يجتهد وان يتتبع القرائن فاذا غلب على ظنه طهارة هذا ان هذا الثوب هو الطاهر فانه يصلي فيه تقبل الله منا ومنه وان تبين له باخرة انه هو عين الثوب النجس فان صلاته صحيحة

202
01:10:10.150 --> 01:10:33.800
فان صلاته صحيحة والله اعلم نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب المياه. وننتقل بعدها الى الباب الثاني احسن الله اليكم قال رحمه الله ما اقول امين. كل اناء ظاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. هذه هي القاعدة

203
01:10:33.800 --> 01:10:53.800
هذه هي القاعدة في باب الانية ان الاصل في الانية الطهارة والاباحة وحل الاستعمال. فجميع الانية على وجه البسيطة بغض النظر عن اشكالها وبغض النظر عن اساس صنعتها. سواء الانية المتخذة من الجلود. او الانية المتخذة من

204
01:10:53.800 --> 01:11:13.800
او الانية المتخذة من الزجاج او من النحاس او من البلاستيك. كل اناء على وجه الكرة الارضية الاصل فيه الحل والاباحة. سواء كانت الانية التي عرفها اباؤنا واسلافنا الاوائل. او كانت الانية التي لم تكتشف الى الان. او كانت

205
01:11:13.800 --> 01:11:28.900
في الاية الانية التي اخرجها الله لعباده في في عصرنا كل ذلك يحكم عليه بانه حلال ومباح طاهر ولو ثمينا يعني ولو كانت انية متخذة من الماس او انية متخذة من زمرد

206
01:11:29.050 --> 01:11:45.650
كل هذه الانية كل هذه الانية حلالة حلال طاهرة. وهنا قاعدة ثانية لابد من الانتباه لها وهي جواز ان الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه الدليل

207
01:11:45.900 --> 01:12:05.900
يجوز لك ان تستعمل الانية بكل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه النص. فالاستعمال الذي خصه النص هو الذي يحرم عليك في هذه واما ما عداه من من سائر انواع الاستعمالات فانه يجوز لك استعماله فيها. اذا هنا قاعدتان في باب الانية القاعدة الاولى الاصل في الانانية

208
01:12:05.900 --> 01:12:31.050
الحل والاباحة الا بدليل القاعدة الثانية الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمالات الا ما خصه النص منها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل من حرم الله وزينة الله هنا مفرد مضاف فيدخل فيه كل ما يسمى زينة. الزينة المركوبة الزينة المفروشة الزينة الملبوسة جميع انواع الزينة

209
01:12:31.050 --> 01:12:47.650
تدخل في هذا والانية من الزينة فنحن في اوانينا لا ننظر فيها الى المنفعة فقط بل ننظر فيها الى المنفعة والى ان تعطي بيوتنا صبغة جمال وزينة ولا لا؟ ولذلك النساء يتزينن فيما بينهن بالانية

210
01:12:48.050 --> 01:13:08.050
يتزين فاذا هي من زينة الله التي اخرج لعباده. فلما انكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة عرفنا ان الاصل في هذه الزينة هو فمن حرم شيئا من زينة الانية فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم. وقد كانت الانية تباع في اسواق المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم

211
01:13:08.050 --> 01:13:28.050
مشاهد من غير سبق سؤال عن جوازها من عدم جوازها مما يدل على ان الاصل المتقرر في قلوب الجميع جواز استعمال الانية من كل من كل الاصناف كانت. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الانية من الحديد والنحاس والحجارة والخشب. كلها استعملها النبي صلى الله

212
01:13:28.050 --> 01:13:41.000
الله عليه وسلم مما يدل على ان الاصل في الانية الحل والاباحة. لكن هل هذا الاصل باق على عمومه؟ ولا يخص منه بعض الانية الجواب بل يخص منه بعض الانية التي سيذكرها المصنف

213
01:13:41.300 --> 01:14:03.100
قال رحمه الله ان هذا اول ما يستثنى منها وهي انية الذهب والفضة. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. وقد حكى هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية

214
01:14:03.100 --> 01:14:16.200
رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله تعالى فالانية من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الاكل والشرب. هذا هو الذي وقع عليه الاجماع. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث

215
01:14:16.200 --> 01:14:36.200
حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب

216
01:14:36.200 --> 01:14:50.350
في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وامرنا

217
01:14:50.350 --> 01:15:11.950
سبع وذكر رظي الله عنه ممن جملة ما نهاهم عنه قال وعن الشرب في الفضة. وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة وقد وقع الاجماع كما ذكرت لكم على هذا. هذا اول نوع من انواع الاناء. فاذا لا يجوز ان تأكل ولا ان تشرب في انية الذهب والفضة. ولا ان تطبخ الطعام

218
01:15:11.950 --> 01:15:38.400
فيها اصلا حتى ولو اكلت او شربت في غيرها. مجرد طبخ الطعام فيها ذريعة ووسيلة الاكل والشرب فيها. الاناء الثاني قال رحمهم الله نعم. المطبب بهم هو الاناء الذي ليس جيسه ذهبا وفضة. ولكن رصع بشيء من الذهب او ها زخرف بشيء

219
01:15:38.400 --> 01:15:55.400
من الفضة فاذا الاناء من الذهب والفضة قسمان. اما ان يكون اصله وجيسه اصلا من ذهب او فضة والامر الثاني ان يكون جنسه واصله من غير الذهب والفضة ولكن رصع بشيء من الذهب او بشيء من الفضة

220
01:15:56.000 --> 01:16:26.000
القسم الاول تكلمنا عنه. القسم الثاني هو المطبب. هذا المضبب ايها الاخوان يحرم استعماله في الاكل والشرب ايضا قالوا لماذا؟ قالوا لعدة امور. الامر الاول لعموم الادلة لعموم الادلة ان هذا المضبب بشيء من الذهب والفضة يدخل في عموم الادلة الدالة على حرمة الاكل والشرب فيهما في انية الذهب والفضة

221
01:16:26.000 --> 01:16:46.000
العلة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان ما حرم بالكل حرم بالجزء الا بدليل. وبعبارة اخرى قل ما حرم كله حرم بعضه. وبعبارة اخرى نقول ما حرم كثيره حرم قليله. ولذلك

222
01:16:46.000 --> 01:17:06.000
الكثير من الخمر حرام والقطرة من الخمر حرام. الكثير من البول حرام شربه وقطرة البول ايضا حرام اليس كذلك ولا لا؟ فاذا هذا هو الاصل المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله. فاذا انية الذهب والفضة حرام كلها

223
01:17:06.000 --> 01:17:34.050
حرام بعضها فما فيهم فاي اناء فيه ذهب او فضة فانه يكون محرما ولكن الاناء المضبب هل كل اناء مضبب بالذهب والفضة يحرم؟ ام ان هناك اناء ويجوز هو ما ذكره المصنف بقوله فانه يحكم اضطهاد واستعمالها ولو انتبه

224
01:17:34.050 --> 01:17:57.650
الظاهر لم يقله احد عطنا اللي عطنا اللي بعدها الا ضبة الا ضبة يسيرة من فضة اللحى. هذه الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لحظة ثم نرجع لشرح الكلام الذي مضى. اذا الاناء المطبب لا يخلو من حالتين. اما ان تكون ضبة زخرفة

225
01:17:57.650 --> 01:18:17.650
تزيين وجمال واما ان تكون ضبة حاجة. فان كانت ضبة زخرفة وتزيين وجمال فهي محرمة مطلقة سواء كانت من ذهب او فضة وسواء كانت قليلة او كثيرة. لعدم ورود ما يخص يخصصه. والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل

226
01:18:17.650 --> 01:18:37.650
اما ان كانت الضبة للحاجة فلا تخلو من حالتين اما ان تكون من ذهب واما ان تكون من فضة. فان كانت من فضة من ذهب فهي حرام مطلقا ايضا. حرام مطلقا سواء كانت قليلة او كثيرة. لانه ليس هناك دليل يستثني تطبيب الاناء للحاجة

227
01:18:37.650 --> 01:18:58.600
بالذهب فيبقى على اصل العموم. واما القسم الثاني فهو الضبة من حاجة اذا كانت من فضة. فهذه ايضا نقسمها الى قسمين اما ان تكون الضبة من الفضة يسيرة عرفا او كبيرة وكثيرة عرفا. فان كانت كبيرة فانها تمنع حتى ولو كان

228
01:18:58.600 --> 01:19:18.600
من فضة حتى ولو كانت لحاجة. واما ان كانت ها يسيرة فهي الجائزة. اذا اذا قيل لك ما شروط الضبة فقل يشترط في الضبة حتى تكون جائزة ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون لحاجة. الشرط الثاني ان تكون

229
01:19:18.600 --> 01:19:43.150
من فضة. الشرط الثالث ان تكون يسيرة عرفا. فاي شرط اختلط او او اختلف فاننا نمنع فاننا نمنعه نمنع هذه الضبة طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. شف

230
01:19:43.150 --> 01:20:03.150
كلا المسألتين فيها نظر. والمقصود انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها. وانا اقول كلا المسألتين فيها نظر كيف هذا؟ اما حرمة اتخاذها فان حرمة الاتخاذ منبنية على التحريم المطلق لا على مطلق

231
01:20:03.150 --> 01:20:23.150
تحريم بمعنى ان ما حرم عليك من كل وجه هو الذي يحرم عليك اتخاذه في بيتك. لانك اتخاذه في بيتك مع انه حرام استعماله من كل وجه. ماذا تريد به؟ مثل ايش؟ مثل الخمر. ومثل العذرة

232
01:20:23.150 --> 01:20:47.550
ومثل البول تتخذها في بيتك وش تدور منها؟ وهي حرام عليك من كل وجه ما حرم استعماله حرم اتخاذه يقصدون به ما حرم استعماله مطلقا. هو الذي يحرم اتخاذه واما انية الذهب والفضة فعلى اصح القولين يحرم استعمالها من وجه واحد فقط وهو

233
01:20:47.550 --> 01:21:07.550
استعمالها في ماذا؟ في الاكل والشرب خاص. واما استعمالات اخرى فلا بأس. وهذا خلاف قول اكثر اهل العلم رحمهم الله فان الجماهير وشيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم والمفتى به عندنا وغيرهم يقولون خلاص لا يجوز اتخاذه حتى في البيت

234
01:21:07.550 --> 01:21:27.550
فانا انا اقول نعم يجوز اتخاذها في البيت وهو اختيار الامام الشوكاني والامام الالباني رحمهم الله وجمع من اهل العلم فان قلت وما برهانك على جواز الاتخاذ؟ اقول برهاني تفسير الراوي الذي روى النهي تفسيره هو وتفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف

235
01:21:27.550 --> 01:21:47.550
اهل الحديث انتبهوا لي وافتحوا لي اذهانكم وقلوبكم لقليلا ايها الاخوة. لانها مسألة دقيقة. وكأن الناس كلهم على القول بانه يحرم استعمالها وفي كل وجه انتبه! في الصحيحين من حديث حذيفة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في انية الذهب والفضة

236
01:21:47.550 --> 01:22:07.550
من الراوي؟ اجيبوا يا اخوان. من الراوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة نفسه كان في بيته اناء من ذهب كان في بيته كأس من ذهب. ولذلك ارجع الى اول الحديث. قال ان حذيفة كنا عند حذيفة رضي الله عنه

237
01:22:07.550 --> 01:22:27.550
فقال لقهرمان يعني خادم له اسقني ماء فجاءه بماء في اناء من ذهب. وين جايبه من الجيران؟ من لحذيفة. قال فاخذه حذيفة ورماه به. فلما استنكر الحاضرون فعل حذيفة بخادمه الضعيف. قال لو اني قلت له غير مرة

238
01:22:27.550 --> 01:22:47.550
يعني قلت له دايم كل ما يجيب لي هذا يكرر الخطأ هذا. يعني كأن هذا الاناء موجود في بيته. فلو كان اناء الذهب يحرم استعماله مطلقا فلماذا يتخذه حذيفة رضي الله عنه؟ فاتخاذه في بيته دليل على انه يجوز اتخاذه. فاذا قولهم يحرم

239
01:22:47.550 --> 01:23:07.550
خاضه واستعماله فيه نظر لانه مخالف لتفسير الراوي. وتفسير الراوي اذا لم يخالف ظاهر الحديث احب الينا من تفسير غيره وقوله اقربوا الى الحق من قول غيره. واضف الى هذا الصحابية الثانية. صحابي ثاني وهو ام سلمة رضي الله عنها. هي التي روت لنا

240
01:23:07.550 --> 01:23:22.450
ان من ان من شرب في اناء الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم كذا ولا لا؟ هي هي نفسها كان في بيتها جلجل وهو الاناء الصغير من فضة. بل كانت تستعمله

241
01:23:22.500 --> 01:23:37.550
تستعمله. ففي حديث عبدالله بن عثمان بن موهب قال كان قال بعثني اهلي بقدح من ماء الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. اذا استعملته في حفظ شيء من متاعها

242
01:23:37.600 --> 01:23:56.500
قال فتأخذ الشعرات وتخضخضه في الماء فيسقى به المريض فيشفى فيشفى. هذا استعمال ولا لا؟ اتخاذ ولا لا؟ ممن؟ من الراوية نفسها. والراوي ادرى بمرويه. فهذا دليل على ان حذيفة وام سلمة رضي الله عنهما

243
01:23:56.650 --> 01:24:16.650
كانا يريان ان المحرم هو استعمال واحد فقط وهو الاكل والشرب. وقد قلت لكم قاعدة في اول الباب الاصل جواز استعمال الانية في سائر انواع الاستعمالات الا الاستعمال الذي خصه النص فيخرج فقط وتبقى سائر الاستعمال

244
01:24:16.650 --> 01:24:38.050
مات على على الجواز ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم فلا يفصل في مقام الاجمال الا وللتفصيل فهنا قال لا تأكلوا ثم اعاد النهي مرة اخرى ولا تشربوا فلو كان يريد كل الاستعمالات لاجمل ولم يفصل وقال

245
01:24:38.050 --> 01:25:00.450
لا تستعملوا لكن لما ترك الاجمال وفصل اذا هذا التفصيل مقصوده فكونه يفصل ونجعله من باب القيود الاغلبية هذا في الحقيقة لبلاغة رسول الله ومناف لفصاحته وخصيصته التي اوتيها من الله وهي انه اوتي جوامع الكذب

246
01:25:00.450 --> 01:25:20.450
لما قال لا تأكلوا لا تشربوا خصص وفصل في مقام التعميم والاجمال. اذا هذا التخصيص لابد له ان يكون له حكمة. والحكمة منه هو تعيين هذا الاستعمال الخاص بدون غيره. وبناء على ذلك فما حكم اتخاذها على القول الصحيح؟ اجيبوا الجائز

247
01:25:20.450 --> 01:25:40.450
شرط ان تنوي بقلبك استعمالها في غير الوجه المحرم. والا فلا يجوز اتخاذها. قطعا وسدا لذريعة الوقوع في الحرام فاذا تستخدمها في طهارة تستخدمها في حفظ متاع تستخدمها في آآ في زينة لا بأس عليك. ما لم تخرج الى حد السرف والخيلاء

248
01:25:40.450 --> 01:25:57.900
اسراف. واما ان تستخدمها في الاكل والشرب فهذا هو الاستعمال الوحيد الذي يحرم عليك فاذا قول المصنف رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها نحن نقول هذا قول مرجوح بل القول الصحيح جواز اتخاذها لغير

249
01:25:57.900 --> 01:26:18.000
اعمالها في الوجه المحرم قال واستعمالها نقول اما استعمالها في الاكل والشرب فهو حرام بالاجماع. واما استعمالها في غير الاكل والشرب فانه يجوز وبناء على ذلك اريدكم ان ترجحوا لي في قوله ولا تصحوا الطهارة منهما. ولا قال ايش قال

250
01:26:18.100 --> 01:26:38.100
قال وتصح الطهارة منهما هل هذا قول صحيح ولا لا؟ قول صحيح. لماذا؟ لان استعمالهما في الطهارة ليس استعمالا لا في اكل ولا في شرب فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو جواز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالها في غير الاستعمال الذي حرمه الدليل والله اعلم

251
01:26:38.100 --> 01:26:58.100
نعم. قال رحمه الله تصح الطهارة منها الا ضربة يسيرة من فضة لحاله مباشرة. هذه الكراهة قررت على خلاف القول الصحيح. يعني ان الضبة التي اجزناها من فضة لحاجة وهي يسيرة يقول يقول

252
01:26:58.100 --> 01:27:11.600
الشيخ اذا جئت تشرب من هذا الاناء اللي فيه ضبة لحاجة انتبه لا تباشرها بفمك. خلها من هنا من برا. خلها من برا لا لا تخليها تحت فمك. طيب هذه الكراهة لها دليل ولا ما لها دليل

253
01:27:11.600 --> 01:27:31.600
اجيبوا يا اخوان الجواب لا دليل عليه. فاذا ما القول الصحيح؟ القول الصحيح جواز مباشرتها بغير كراهة. فان قلت فالدليل على جواز مباشرتها من غير كراهة؟ فاقول الدليل عدة امور. الامر الاول ان نضع ان كأس النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

254
01:27:31.600 --> 01:27:51.600
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو كأسه الذي يشرب فيه. هل نقل عنه انه كان يتوقى هذه الضبة؟ الجواب لا لو كانا يتوقاها في كل استعمال لهذا الاناء لنقلت كما نقل غيرها من سائر افعاله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على انه

255
01:27:51.600 --> 01:28:18.650
لم يكن يتوقعها وانما كان يشرب من اي جانب اتفق مع فمه من جوانب الاناء الامر الثاني من الذي اجاز له وضع هذه الضبة من؟ الشارع في صحيح الامام البخاري من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشارع وضعها له

256
01:28:18.650 --> 01:28:38.650
اجاز له وضعها ولا لا؟ طيب الجواز ينافي الظمان. فبما انه اجاز لك فانه لا يرتب على مباشرتها اي اي من انواع الظمأ هو الذي اجاز هو الذي اجازها لك. فالجواز الشرعي لا ضمان فيه. فبما انه هو الذي اجازها لك فحينئذ

257
01:28:38.650 --> 01:29:02.500
يكون مباشرتها وعدم مباشرتها لا حكم لا حكم له. فاذا الكراهة التي ادعاها المصنف رحمه الله كراهة غير مقبولة بهبل الصواب جوازه مباشرتها من غير كراهة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله

258
01:29:02.500 --> 01:29:28.250
وتعالى ان ثياب الكفار واوانيهم لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ثياب وانية علمن او غلب على ظننا طهارتها ما حكم هذه الانية والثياب؟ الجواب جواز استعمالها من غير غسل. وعليها تحمل الادلة الدالة على

259
01:29:28.250 --> 01:29:51.250
استعمال انية المشركين من غير امر بغسل. كما في حديث جابر وغيره. فقد كان الصحابة يستمتعون بانية المشركين ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسلها بل ان الله اجاز لنا ان نأكل في انيتهم من ذبائحهم. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

260
01:29:51.250 --> 01:30:10.400
وطعامهم انما يقدم في انيتهم. فلو كانت انيتهم نجسة لوجب علينا قبل الاكل منها ان نغسلها قبل ان نباشرها بالاكل. فاذا الانية او الثياب التي علمنا او على ظننا طهارتها هذه تستعمل من غير

261
01:30:10.450 --> 01:30:30.450
اجيبوا يا اخوان من غير غسل. القسم الثاني ضد القسم الاول من يأتي به؟ ها؟ نعم. الثياب والانية في جزمنا او غلب على ظننا نجاستها. فهذه لا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد رحضها بالماء

262
01:30:30.450 --> 01:30:50.450
اي غسلها بالماء جيدا حتى يزول عنها وصف النجاسة. وعليها يحمل حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كما في الصحيحين قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا في

263
01:30:50.450 --> 01:31:06.950
فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فامر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالغسل انما هو لعلة. ولكن هذه العلة لم تذكر في رواية الصحيحين. وانما ذكرت في رواية

264
01:31:06.950 --> 01:31:26.950
لابي داود وغيره قال وانهم قوم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير. اذا علم نجاستها وتيقنا نجاستها وهذا الوجه هو الذي يجمع بين الادلة الواردة في المسألة. فان هناك ادلة تجيز استعمال انيتهم من غير غسل. وهناك ادلة

265
01:31:26.950 --> 01:31:46.700
قلة تجيز استعمال انيتهم بعد الغسل. وبهذا التقسيم نجمع بين الادلة كيف نجمع بين الادلة يعني اننا نحمل الادلة المجيزة لاستعمالها من غير غسل على القسم الاول وهو ما كان طاهرا

266
01:31:46.700 --> 01:32:08.250
يقينا ونحمل الادلة الامرة بالغسل على القسم الثاني وهو ما كان نجسا. طيب انتبهوا يا اخوان. القسم الثالث  اانية وثياب للمشركين شككنا فيها؟ اهي طاهرة ام نجسة؟ هنا نرد الامر المشكوك فيه الى الى

267
01:32:08.250 --> 01:32:28.200
اصله والاصل في الثياب الطهورية والاصل في الانية الطهورية اذا يجوز استعمال ما شككنا فيه من انيتهم وثيابهم حتى ولو لم نغسلها لكن الغسل لكن الغسل لكن الغسل في هذه الحالة احوط

268
01:32:28.400 --> 01:32:48.400
لكن الغسل في هذه الحالة احوط ليس بوجب ليس بواجب ولكنه من باب لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا

269
01:32:48.400 --> 01:33:14.150
هذا التفصيل هو الذي يجمع كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا والقول الصحيح طهارته اذا دبغ يعني ما جرى عليه اصنف قول مرجوح بل القول الصحيح ان الجلد اذا دبغ وكان من حيوان طاهر في الحياة فانه يباح استعماله. والدليل

270
01:33:14.150 --> 01:33:38.350
على ان الدبغ يطهر الجلود ادلة كثيرة. منها ما في الصحيحين من حديث ابي من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها. فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه؟ فانتفعتم به فقالوا انها

271
01:33:38.350 --> 01:33:54.750
ميتة قال انما حرم اكلها فامرهم بدماغها والاستمتاع به. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر

272
01:33:55.100 --> 01:34:15.100
الايهاب اسمن للجلد قبل الدبغ. فاذا دبغ صار شنا وقربة. وفي ولاصحاب السنن ايما ايهاب دبغ يعني فقط طهر. وفي صحيح الامام البخاري من حديث سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها. قالت ماتت

273
01:34:15.100 --> 01:34:39.150
مناجاة فدبغنا مسكها اي جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وفي آآ سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح. من حديث ميمونة رضي الله عنها قال ماتت لنا شاة ماتت لنا شاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا اخذتم

274
01:34:39.150 --> 01:34:55.050
فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ هذي رواية السنن قال يطهرها الماء والقرظ. وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا طهرت

275
01:34:55.050 --> 01:35:15.050
وهي قرابة العشرين دليلا قرابة العشرين دليلا كلها تدل على ان الدماغ مطهر للجلد. فان قال لنا قائل وكيف تقولون ان الحنابلة من اهل الحديث وهم يخالفون قرابة العشرين دليلا في قولهم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. كيف يترك

276
01:35:15.050 --> 01:35:37.750
كل حنابلة هذه الاحاديث الكثيرة ويعملون عملوا بماذا اذا؟ نقول اي انظر الذي اشكل على الحنابلة رحمهم الله ها هو حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه وهو حديث متأخر. قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر

277
01:35:37.750 --> 01:35:57.200
الا اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فيقولون ان حديث ابن عكيم متأخر فهو ناسخ ها فهو ناسخ لجميع الاحاديث التي تدل على ان الدماغ يطهر الجلد

278
01:35:57.200 --> 01:36:16.150
ولذلك اعتمد المصنف عندكم في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وهي رواية في المذهب هي المشهورة قال العلماء الاخرون القائلون بان الدماغ مطهر قالوا اننا نرد على الاستدلال بحديث عبدالله بن عكيم بوجهين. الوجه الاول

279
01:36:16.150 --> 01:36:36.150
انه حديث ضعيف لاضطرابه هو حديث ضعيف اصلا. لاضطرابه وتضعيفه هو الصحيح وهو القول الحق. والقول الثاني او الجواب الثاني انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب بايهاب. والايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. ونحن نقول كما قال الحديث. لا يجوز

280
01:36:36.150 --> 01:36:56.150
الدفاع بالايهاب الا بعد الدبغ. الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. واما بعد الدبغ فيسمى فراشا وطاء مسندة قربة شنا يسمى ما تصيغه عليه من الاواني او او من الفرش او من انواع الاستمتاعات او الانتفاعات

281
01:36:56.150 --> 01:37:10.850
فاذا الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. فاذا هذا الحديث خارج عن محل النزاع اصلا. وعلى كل فلا يجوز لنا ان نترك دلالة الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها من اجل حديث مضطرب

282
01:37:11.200 --> 01:37:31.200
ضعيف لا يثبت لا يثبت اهل الحديث مثله. لا يثبت اهل الحديث مثله. فان قلت واي جلد يطهر بالدباغ اقول كل جلد حيوان طاغر في الحياة فانه يطير بالدبغ. فاذا العبرة ها فاذا الدبغ وسيلة لاعادة الجلد الى

283
01:37:31.200 --> 01:37:51.050
حكمه الاول فما فاي جلد كان طاهرا في الحياة فانه ينجس بالموت ثم الدبغ بعد ذلك يعيد الى يعيده الى حكم الاول. فان قلت ولو زكينا شاة وماتت. ذبحنا شاة. فما حكم جلدها؟ اقول خذ قاعدة. الجلد يتبع حكم اللحم

284
01:37:51.100 --> 01:38:08.800
فاي لحم طاهر فيكون الجلد طاهر متى ما حكمنا على اللحم بالطهارة نحكم على الجلد بالطهارة. ومتى ما حكمنا على الجلد على على اللحم بالنجاسة نحكم مباشرة على الجلد بالنجاسة. والحيوان المأكول اذا ذكيناه زكاة شرعية

285
01:38:09.400 --> 01:38:29.400
ها صار لحمه طاهرا اذا جلده طاهر. اذا جلد الحيوان المذكى ما تدبغه تستمتع به مباشرة لانه طاهر اصلا. طيب وجلد الميتة التي ماتت حتف انفها بلا ذكاة شرعية نجس اذا يكون جلدها نجس هذا الجلد هو الذي يعود الى حكمه الاول

286
01:38:29.400 --> 01:39:03.400
الدماغ فاذا الدبغ يطهر كل جلود الحيوان الطاهرة في اصح قولي اهل العلم سواء كانت تؤكل او لا تؤكل والله اعلم نعم ولبنها؟ نعم لبن الميت يتبع حكم الميتة ولا لا؟ فاذا ماتت شاة حتف انفها وفي جوف ثديها لبن ها

287
01:39:03.400 --> 01:39:23.400
اديت فيه لبن ماذا نفعل به؟ خلاص يصير نجس لانه وعاء لانه طاهر لاقى وعاء نجسا فيكون نجسا مثله وابن تيمية يخالف في ذلك. ويقول بل هو طاهر. وتلك الملاقاة في الباطن لا حكم لها. فان اللبن اصلا يخرج من بين

288
01:39:23.400 --> 01:39:43.400
وقوله ان شاء الله هو القول الصحيح في هذه المسألة. ان لبن الميتة اذا اخر اذا استطعنا اخراجه وحلبه انه يكون طاهرا ما لم نراه متغيرا او متلوثا بشيء من النجاسات. قال وكل اجزائها نجسة انا

289
01:39:43.400 --> 01:40:03.400
نحن نتفق مع المصنف الا فيما لا يحله الدم. فالقول الصحيح ان شعر الميتة وريشها وصوفها طاهر لقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا لكم ومتاعا اثاثا ومتاعا اثاثا لكم ومتاعا الى اثاث

290
01:40:03.400 --> 01:40:24.600
ومتاعا الى حين. وكذلك قرن الميتة في اصح قولي اهل العلم طاهر. واختاره شيخ الاسلام. وكذلك عظم ميتة اذا صفي ونقي في اصح قولي اهل العلم طاهر لانه لا دم فيه. والقول الصحيح ايضا ان ظلفها او ظفرها طاهر. فاذا

291
01:40:24.600 --> 01:40:52.300
المواضع من الميتة او الاجزاء من الميتة التي لا يحلها الدم لا يحلها الدم هذه طاهرة قاعدة الاصل في الميتات الحرمة. والنجاسة الا ما خصه النص. وقد خص النص طوا ميتة الادمي ميتة الادمي طاهرة. وخص النص كذلك ما لا نفس له سائلة طاهرة. وكذلك خص النص

292
01:40:52.300 --> 01:41:12.300
ميتة ما لا يعيش الا في الماء والجراد. وسيأتينا تفاصيل هذه ان شاء الله فيما يستقبل. ثم قال المصنف بعد ذلك وما ان من حي فهو كميتته. اي طهارة ونجاسة. سؤال واريد منكم جوابهم. ما الحكم لو قطعنا سنام الابل والابل

293
01:41:12.300 --> 01:41:31.250
حية؟ قطعنا سنامها بس. نجس نجس لانه لو ماتت الابل حتف انفها. فما حكم ميتتها؟ فاذا المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها. المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها. طيب لو قطعنا شيئا من السمك ولا تزال حية

294
01:41:31.350 --> 01:41:51.350
طاهرة لان ميتة السمكة اصلا طاهرة. لو انقطع شيء من الجرادة والجرادة حي طاهر. لو انقطع ما مقاطعي اليات اليات الغنم وهي حية؟ ما حكم الالية؟ نجسة لان هذه البهيمة لو ماتت بدون زكاة شرعي صارت نجسة اذا خذوها قاعدة

295
01:41:51.350 --> 01:42:05.087
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة وفق الله جميع لما يحب ويرضى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين