الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فبادئ ببدء اشكر اللجنة العلمية في هذا الجامع الطيب المبارك على اتاحة الفرصة لاخيهم الضعيف في اقامة هذه الدورة وفي مدارسة شيء من مسائل هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الحج فجزى الله اخوتي المنظمين والمنسقين لهذه الدورة خير الجزاء وجعلها الله في موازين حسناتهم ورفع الله درجاتهم وغفر ذنوبهم ووفقنا واياهم للعلم النافع والعمل الصالح هذه الدورة سوف تكون في شرح كتاب الحج ونحن اذا تحلقنا قبل قدوم هذا الموسم العظيم لنتعرف ونتعلم شيئا من مسائله فاننا بذلك نحيي امرين من امور الدين الامر الاول نحيي سنة من سنن السلف رحمهم الله تعالى فانهم كانوا قبل حلول مواسم الخيرات يجتمعون فيما بينهم ويتفقهون في شيء مما مما يتعلق بهذا الموسم الجديد الذي سيحل عليهم فاحياء لهذه السنة نجتمع في هذا اليوم وهذه الليلة حتى نتدارس شيئا من قواعد وضوابط ومسائل هذا الكتاب العظيم. الامر الثاني حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة فان الله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه فبدأ بالعلم قبل العمل وهذه هداية هذه الامة من الله عز وجل فان اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم واما الله فانه هدى هذه الامة الى الجمع بين الامرين العلم ثم العمل وهو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يخفى على شريف علمكم ان وقت الدورة قصير والكتاب الذي بين ايديكم طويل ولذلك انا لخصت مسائل هذا الكتاب واضفت اليها ما ليس موجودا فيها ولخصت هذا الكتاب في جمل من القواعد قرابة الخمسين قاعدة في كتاب الحج سوف نأخذها واحدة واحدة حتى وان لم نراعي ترتيب الكتاب فليكن هذا الكتاب من جملة اهداءات الجامع لكم واعطيكم فقط في هذه الدورة ملخصه في في خمسين قاعدة ذكرت في هذا الكتاب وبحثت بحثا طيبا ولكن اضفنا عليها جملا من الفروع التي استجدت لنا مع تغيير شيء من الاجتهاد الذي ذكر في هذا الكتاب فنبدأ ان شاء الله مستعينين بالله عز وجل ونسأله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يعيننا واياكم وان يرزقنا واياكم موافقة الحق ونسأله عز وجل الا تنطق السنتنا الا بما يرضيه في تقييد هذه المسائل وتقرير هذه القواعد وترجيح هذه الفروع والترجيح في الفروع نعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من رؤية النفس ونعوذ بالله من الكبر ونعوذ بالله من الغرور ونسأله جل وعلا ان يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا وان يجعلنا ممن يقولون ما ما يفعلون ونسأله عز وجل ان يعلمنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح فاذا نحن لن نقرأ الكتاب وانما ساعطيكم من هنا الى ما بعد صلاة العشاء القواعد المقررة التي بني عليها هذا الكتاب حتى اذا قرأتموه فيما بعد تجدونه يسيرا سلسا سهلا ان شاء الله عز وجل قبل ان نبدأ في القواعد نذكر لكم شيئا من مقدمات باب الحج المقدمة الاولى في تعريفه ولن نطيل فيه الحج في اللغة عرفه العلماء بانه القصد فمطلق القصد يقال له حد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر لاداء نسك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص هكذا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الحج فرض من فرائض الاسلام وركن من اركانه العظام ودعامة من دعائم الدين لا يقوم اسلام المرء الا به واصل هذه الفرضية الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين واما في السنة فاحاديث كثيرة نكتفي منها بواحد وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع او كما قال عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سنة فرضيته واصح الاقوال فيها ما اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم انه فرض في السنة التاسعة او العاشرة واما ما ذهب اليه بعض الشافعية من انه فرض في السنة السادسة بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقد نزلت في عام الوفود وعام الوفود كان في سنة ست من الهجرة فان هذا قول مرجوح لان قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة ليس امرا بابتدائهما وانما امر باتمامهما لمن ابتدأهما واما الامر بابتدائهما فانه لم ينزل الا في السنة التاسعة او السنة العاشرة وقد اجمع علماء الاسلام على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع واجمع العلماء انها كانت في السنة العاشرة واما في السنة التاسعة فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر واردفه بعلي ابن ابي طالب واردفهما بابي هريرة رضي الله عنهم جميعا يقولون وينادون في الموسم الا لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك ولا يطوف الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان ومن الحكمة ان يتأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة اذا قلنا انه فرض في السنة التاسعة لماذا؟ لان فرضية الحج لم يعلم بها من في اقطار البلاد الاسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم احب ان يؤخر سنة حتى حتى يعرف الجميع انه حاج في السنة في السنة العاشرة وكذلك لان البيت لا يزال فيه جمل من المظاهر الشركية من طواف الناس بالبيت عراة ومن حج المشركين ومن بعض المظاهر فارسل في السنة التاسعة من يطهر البيت من هذه المظاهر واخر حجه الى السنة العاشرة حتى يكون البيت على اتم استعداد لاستقبال الوفود الاسلامية هذه جمل من المقدمات الطيبة التي لابد من الابتداء بها قبل ان نبدأ في الكتاب مسألة مهمة وهي هل الحج على الفور او التراخي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق في هذه المسألة وما ذهب اليه الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة من ان الحج على الفور خلافا لما ذهب اليه السادة الشافعي رحمهم الله من انه على التراخي والدليل على انه على الفورية ان الله ونبيه صلى الله عليه وسلم قد امرا به والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر يفيد الفورية الفورية يقول الناظم والامر ان يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية فاذا هذا للفور واما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فاننا نقول ان لهذا التأخير حكمة شرعية ومصلحة مرعية ننتقل بعدها الى القواعد. القاعدة الاولى لا يصح الحج الا اذا توفرت شروط صحته وانتفت موانعه لا يصح الحج الا بتوفر طلوط صحته وانتفاء موانعه الا بتوفر شروط صحته وانتفاء موانعه وهذا ليس في الحج خاصة بل في جميع العبادات الشرعية والمعاملات فان فان العبادات والمعاملات كلها من اولها الى اخرها لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان الحج له شروط وموانع فمن شروطه ما يلي اولا العقل وضد العقل الجنون فالعقل شرط من شروط صحته بالاجماع فقد اجمع العلماء على ان المجنون لو حج فان حجه لا يصح ولا يجوز لوليه ان يحجج ان يحججه او ان يمكنه من عقد الاحرام اصلا لفوات مناط التكليف وهو العقل وقد اجمع علماء الاسلام على ان التكاليف الشرعية من شروط من شروط صحتها العقل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم معني المجنون حتى حتى يعقل ولكن هنا مسألة ما الحكم لو كان الانسان عاقلا وقادرا على الحج ثم جن قبل الحج فهل يسقط فهل تسقط عنه فريضة الحج او لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله هو التفصيل وهو ان انه ان كان قد جن قبل التمكن من اداء الحج يعني هو قادر في شهر شوال لكن ما بعد جاء موسم الحج ثم جن فحينئذ لا يجب ان يحجج عنه ولا ان يخرج من ماله من يحج عنه. لانه لا ينسب في هذا التأخير الى تفريط. لان موسمه لم يحن بعد واما اذا كان قادرا ومرت عليه السنوات وهو عاقل قادر ثم جن في اثناء تلك في بعض السنوات فلا جرم انه مفرط بهذا التأخير واثم فالواجب حينئذ ان نخرج من ماله من يحج عنه ويعتمر اذا لم يكن قد اعتمر الشرط الثاني الاسلام وقد اجمع علماء الاسلام على على ان على ان الكافر لو حج فان حجه باطل واجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الاسلام شرط في صحة جميع العبادات ليس الحج ولا العمرة فقط بل جميع العبادات الاسلام شرط في صحتها ولكن هل الحج يجب على الكافر او لا نحن اتفقنا على انه لا يصح منه ولكن هل يجب عليه او لا فيه خلاف بين اهل العلم يتفرع على قاعدة اصولية هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ام لا وهي على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان الكفار مخاطبون بالشرائع ومخاطبون ظمنا بما يصحح هذه الشرائع فاذا حل موسم رمضان فان فانه يخاطب به المسلمون والكفار فالكافر يجب عليه ان يصوم لكن يجب عليه ان يحقق شرط صحة الصيام وهو الاسلام. واذا حل موسم الحج فالمخاطب بالحج المسلمون والكفار كل كل يجب عليه ان يحج. ولكن الكافر يجب عليه مع الحج ان يحقق شرط الحج. لان العلماء متفقون على ان الامر بالشيء ام بما تتوقف عليه صحته ان الامر بالشيء امر بما تتوقف عليه صحته ولان الله عز وجل قال عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وهذه كلها من فروع الشريعة. ويقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فاذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على الكفر بالاصالة وعلى ترك الشرائع بالتبع وعلى ترك الشرائع بالتبع كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني يشرك ويقتل ويزني ها يلقى اثاما بكفره يضاعف له العذاب يوم القيامة بسبب تركه للشرائع. فاذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على تركهم الحج. لكن لو حج وهو كافر فان المسلمين مجمعون على عدم صحة حجه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا اذا العقل شرط صحة ووجوب. والاسلام شرط صحة ولكن ليس شرط وجوب الشرط الثالث الحرية وضدها الرق ولكن الحرية ليست شرط صحة بمعنى ان العبد لو حج فان حجه باطل لا بل الحرية شرط وجوب فقط وهذا بالاجماع فقد اجمع العلماء على ان العبد اذا حج فان حجه صحيح ولكنهم اجمعوا كذلك على انه لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام يرحمك الله والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. ومن شروطه ايضا البلوغ والبلوغ شرط وجوب فقط وليس شرط صحة كما هو عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلو حج الصبي فحجه صحيح لما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم كاجر ولكن اجمع العلماء مع ذلك اجماعا على انه لا تجزئه عن حجة الاسلام. فعليه حجة اخرى اذا بلغ لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وقد حكى هذا الاجماع جمع من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن شروطه كذلك الاستطاعة وضد الاستطاعة العجز وقد اجمع العلماء على ان الاستطاعة شرط وجوب فقط بمعنى ان العاجز لو حج فان فان حجه صحيح لا مرية في صحته والدليل على اشتراط هذه هذا الشرط قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد اجمع علماء والامة انتبهوا لهالاجماعات يا اخوان. وقد اجمع علماء الامة على ان الواجب يسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الظرورة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قسمان استطاعة مالية واستطاعة بدنية وسيأتينا تفاصيلها في قواعد مستقلة ان شاء الله تعالى ومن الشروط كذلك المحرم وهذا الشرط في حق المرأة خاصة وهو شرط مختلف فيه بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والاصح اشتراطه ولكن اذا قلنا اشتراطه فهل هو شرط صحة ام شرط وجوب ام شرط اداء فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه ليس شرط صحة بمعنى ان المرأة لو حجت بلا محرم فان حجها صحيح لكنها اثمة فاذا ليس شرط صحة ولكن هل هو شرط وجوب ولا شرط اداء خلاف بينهم وهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم وما الثمرة التي تترتب عليه الجواب الثمرة كما يلي. اذا قلنا انه شرط وجوب فان المرأة اذا ماتت ولم تجد محرما ها فانه يجب علينا ان نخرج من تركتها مقدار ما يحج به عنها. لانه كان واجبا عليها لكنها لم تستطع ان تؤديه فالذي تخلف في حقها شرط الاداء لا شرط الوجوب وان قلنا انه شرط وجوب فان اصل وجوب الحج لم يترتب في ذمتها فلا نخرج عنها شيئا من تركتها والاصح في هذه المسألة هو ان المحرم شرط للوجوب فاذا لم تجد المرأة محرما فان الحج اصلا لا يجب عليها في ذمتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجة مع امرأتك مسألة وهل التمييز شرط في النسكين الجواب القاعدة تقول التمييز شرط في صحة العبادات كلها الا في النسكين الا في النسكين فلو ان رجلا حجج ولده الصغير الذي لا يزال في مهده فان فان حج الصبي صحيح نعم لا يجزئه عن حجة الاسلام لكنه صحيح لحديث ابن عباس فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر واما في سائر العبادات فلا تصح الا بالتمييز فالصلاة لا تصح الا بالتمييز النوافل لا تصح الا بالتمييز وغيرها من العبادات لا يصح الا بالتمييز كالصوم وغيره. واما الحج والعمرة هي التي لا يشترط فيها التمييز. فالتمييز ليس شرطا لا صحة ها ليس شرط صحة التمييز ليس شرط الصحة فبان لنا ان الشروط تكون شروط صحة فقط وتكون شروط وجوبا وجوب فقط وتكون شروط شروط شروط صحة ووجوب فالعقل شرط صحة ووجوب درط وصحة ووجوب طيب والاسلام ترت صحة فقط طيب والبلوغ شرط وجوب فقط والحرية شرط وجوب فقط والاستطاعة شرط وجوب فقط والمحرم للمرأة شرط وجوب فقط فاذا تبين لنا ان شروط الصحة امران فقط هي التي اذا تخلفت تخلفت صحة الحج وهي العقل والاسلام القاعدة التي بعدها الحرية والبلوغ من شروط الاجزاء الحرية والبلوغ من شروط الاجزاء كما نص عليها المصنف عندكم في هذا الكتاب وهنا فروع ومسائل المسألة الاولى ما حكم حج الصغير الجواب حجه صحيح والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في الصحيحين من حديث ابن في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم فرع ولمن اجر حجته الجواب اجرها له بالاصالة ولمن دله او امره بها بالتبع اما اجره اما اجر حجته له بالاصالة فلان كل من فعل العبادة فالاصل ان اجرها له واما الاجر لوليه الذي دله وامره بها فلان كل من دل على خير فله مثل اجر فاعله كما في صحيح الامام مسلم من حديثه من حديث ابي مسعود الانصاري البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ولما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من دل على هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه فرع ما الواجب على ولي الصبي اذا حججه الجواب الواجب عليه ان يعصمه وان يحميه من جميع ارتكاب المحظورات الشرعية فيجب عليه حينئذ ان يمنعه وان يجنبه وان يبعده وان ينهاه عن ارتكاب اي شيء من المحظورات الشرعية لان المتقرر في القواعد ان احرام الصبي كالكبير احرام الصبي كالكبير. فجميع الامور التي تترتب على احرام الكبير هي بعينها ما يترتب على احرام الصغير هي ما يترتب على احرام الصغير انتبهوا لهذا ايها الاخوة فجميع المحظورات التي نمنع الكبار منها نمنع الصغار منها على حد سواء هذا هو الواجب على الولي انتظر لو تكتبها بس شوي ولان ومما يجب عليه كذلك ان يقوم عن الصبي بما يعجز عنه من المناسك فاذا كان الصبي لا يستطيع ان يرمي بنفسه فحين اذ ها على وليه ان يرمي عنه. واذا كان الصبي لا يستطيع ان يطوف او يسعى راجلا فعلى وليه ان ان يطوفه محمولا وهكذا هذا هو الواجب على الولي اذا حجج الصبي فان قلت وهل الافضل ان نحجج الصغار كما نعودهم على الصلاة والصوم ام لا اقول الافضل الا نحججه لا سيما مع شدة الزحام لاسيما مع شدة الزحام فان امر الصلاة مأخوذ على السعة والاختيار وكذلك امر الصوم مأخوذ على السعة والاختيار. واما الحج ففيه من الضيق والضنك والحرج ما الله به عليم فيه من هذه الامور ما يشغل اذهان فحول الرجال. فضلا عن هؤلاء الصبية الذين يكونون من زيادة المسؤولية على ابائهم وامهاتهم مسألة هل يترتب على وقوع الصبي في المحظور فدية؟ الجواب نعم اذا توفر شرط ترتبها كما سيأتين فاذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الاحرام اذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الاحرام حال كونه عالما بالحكم ذاكرا لاحرامه مريدا له فلا جرم انه يترتب عليهم ما يترتب على ما يترتب على احرام الكبير من وجوب الفدية مسألة هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفرض؟ الجواب لا تجزئه عن حجة الفرض بالاجماع لحديث ابن عباس المذكور قبل قليل. وايما صبي حج ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى مسألة ما حكم حج العبد؟ الجواب حجه صحيح بالاجماع اذا اذن له سيده مسألة هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ الجواب لا تجزئه عن حجة الاسلام بالاجماع بالاجماع القاعدة الثالثة الثانية انتوا عاد على ترتيبكم كل من يحرم على المرأة على تأبيد فهو محرمها كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها وقد ذكرنا الادلة الدالة على اشتراط المحرم وانه من شروط الوجوب لا شروط الصحة وعلى ذلك فروع ومسائل المسألة الاولى من هو المحرم الجواب المحرم هو من تبين حقيقته هذه القاعدة وهو من يحرم على المرأة على التأبيد لان المحرمات على النساء ينقسمون الى قسمين محرم الى امد ومحرم الى ابد اما تحريم هذا الرجل عليها الى امد واما تحريمه الى ابد فالمحرم للمرأة ليس هو من يحرم عليها الى امد وانما المحرم لها حقيقة هو من يحرم عليها الى الابد وذلك كابنها واخيها وابيها وكذلك يعني زوجها وهذا له كلام اخر لكن لكن زوجها محرم لها بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك وكذلك ابنها من الرضاع ابوها من الرضاع عمها من النسب والرضاع. خالها من النسب والرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فاذا من يحرم عليها الى ابد بالباء المعجمة هذا هو محرمها الذي يذهب معها. مسألة وما شروط المحرم الجواب فيه ثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام فلا يذهب معها محرم غير مسلم لم لما ايها الاخوان؟ لان غير المسلم ممنوع من دخول الحرم والمحرم لابد ان يكون مرافقا لها في الحرم والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والذهاب الى مكة ليحميها من الزحام ورمي الجمرات وغير ذلك اما ان ما ان يذهب معها في السفر ويبقى خارج حدود الحرم في خيمة ينصبها له حتى تأتيه مرة اخرى فان هذا لا تتوفر فيه المصلحة المطلوبة الشرط الثاني لكن استمعوا الاسلام شرط في محرم الحج فقط واما محرم النكاح فلا يشترط فيه الاسلام فالمحرم بالاصالة لا يشترط فيه الاسلام لكننا نتكلم عن محرم ايش محرم الحج خاصة. الشرط الثاني البلوغ فلا يصح ان تذهب بغلام صغير لما يبلغ بعد لان الغلام الصغير يحتاج الى من يكون وليا له فكيف يكون وليا لغيره هو يحتاج الغلام من يقوم على شؤونه اصلا. فكيف نجعله قائما على شؤون المرأة التي معه الشرط الثاني العقل فلا يجوز لها ان تحجج معها محرما مجنونا لعدم تحقيق المصلحة الشرعية من اشتراط المحرم فاذا الله عز وجل لما امر المرأة بالمحرم امرها لمقاصد هذه المقاصد لا تجنى الا اذا كان محرمها ها عاقلا بالغا وفي الحج خاصة لابد ان يكون مسلما. مسألة اويشترط في حج المرأة اذن الزوج الجواب اذا كان الحج حج فريضة فانها تستأذنه ابتداء ولا تطيعه اذا منع لان منعه لها عن اداء نسكها الفريضة مع قدرتها على ادائه هذا امر بمعصية والمتقرر بالاجماع انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف. ولكن على المرأة ان تكون عاقلة حصيفة حكيمة في التعامل مع هذا المنع. حتى لا يؤدي عنادها وخروج الى الحج الى شيء من المفاسد التي هي اعظم من المصالح المطلوبة فينبغي لها ان تكون حصيفة في هذا التعامل واما اذا كان حجها حج نفل فانه يجب عليها استئذانها ويجب عليه طاعته ويجب عليها طاعته ان منعها ويجب عليها طاعته ان مناعة. فان قلت لم اقول لان طاعتها له واجبة وابتداء حج النفل سنة. فاذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نقدم اجيبوا يا اخوان نقدم الواجب لا جرم اننا نقدم الواجب. مسألة لو ابى محرمها ان يذهب معها الا ان دفعت نفقاته افلزمها ان تدفع نفقاته؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. ان كانت قادرة على ذلك لانها مأمورة بالحج. ومأمورة بالمحرم. فاذا لم يكن المحرم سيذهب معها الا اذا دفعت له شيئا من المال. وهي قادرة فيكون هذا الدفع مما لا يتم الواجب الا به والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كمن عدم الماء ووجده يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه ان يشتريه وكذلك من وجد سترة وهو عريان تباع في السوق بثمن مثلها او بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه شراؤها فاذا كان المحرم ممتنعا من الذهاب معها الا بهذا الشرط وهي قادرة. فاذا يجب عليها ان تدفع وتتكفل بنفقاته مسألة ما الحكم لو حجت بلا محرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان حجها صحيح مليح ولكنها اثمة لانها خالفت شرط الوجوب قالفت الشرط مسألة هل يجوز لها الحج مع نساء مأمونات لا سيما اذا كانت كبيرة لا يشتهى مثلها او شابة ومعها داعيات ومعها مؤمنات صالحات قانتات كل الاتوبيس حفظة كتاب الله افيجوز لها ذلك؟ الجواب لا يجوز لها ذلك في اصح قولي اهل العلم خلافا لقول ابي العباس في احد فتاواه فالقول الصحيح ان الحديث الذي ينهى عن سفرها بلا محرم حديث مطلق والاصل المتقرر في القواعد هو وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولاء يقيد الا بدليل. فمن قيدها بهذه الصورة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد. ولا نعلم دليلا في الدنيا يدل على تقييد هذه الصورة من اطلاق الادلة الناهية للمرأة عن الحج بلا محرم فان قلت وهن مأمونات فنقول الجواب نعم هن مأمونات ولكن الخلوة والخلوة في ذلك قد انتفت. ولكن المشترط في السفر امران وليس امرا واحدا. انتفاء الخلوة ووجود المحرم. فبعض الناس في سفر المرأة يرى ان الخلوة منتفية ولذلك بعظ اللي ينقلون المدرسات الى اماكن سفر بعيدة يأتي بزوجته معه ويقول والله معها محرم ويقعد في الاعلان يكتب ايش؟ سائق معه محرم. وين المحرم هذا؟ المرأة خذوها قاعدة فقهية المحرم المرأة لا تكون محرما للمرأة. في جميع الاشياء لا في حج ولا في نكاح ولا في غيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابو داوود باسناد صحيح فالمرأة ما تكون محرم للمرأة فهنا انتفت الخلوة فاذا كانت السيارة سوف تنتقل في ارجاء البلد فالحمد لله الخلوة منتفية ما في مشكلة. لكن اذا كانت ستساء في سفر هنا شرط اخر لابد من تحقيقه وهو ان كل امرأة منهن لابد ايش؟ ان يكون معها محرم خاص بها. فالمحرم للمرأة الواحدة ليس محرما لسائر النساء والمرأة لا تكون محرما للمرأة ولكن الناس يتغاضون عن مثل هذه الاحكام الشرعية لانها تتعارض مع مصادر ها ارزاقهم وقد قعد العوام قاعدة ان كل حكم شرعي يتعارض مع ارزاقنا فما اكثر الرخص التي سوف تأتيه وتدخله مسألة من المسائل ما الحكم لو مات محرمها اثناء حجها ما الحكم لو مات محرمها اثناء حجها يعني ما لقى يموت الا في هذا الوقت استغفر الله فما الواجب عليها فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح والله اعلم هو التفصيل فان مات في اثناء قبل السفر فالواجب عليها ان تلغي الحج حتى يأتي محرم اخر يقوم مقامه لا يجوز لها الخروج ولا البروز للسفر لوحدها الحالة الثانية ان يموت في اثناء الطريق وقبل البعد عن البلاد قبل البعد عن البلاد مثال عندكم في الرياض الان ان يخرج محرمها ويموت في المزاحمية مثلا فحينئذ لم تبعد عن البلاد فيجب عليها الرجوع في هذه الحالة يجب عليها الرجوع ولا يجوز لها الاستمرار لان هذه المسافة يسيرة ولا ولا ولا يعد تكليفا بما لا يطاق ان نأمرها بالرجوع الى بيتها الامر الثالث ان يموت محرمها بعد مفارقة بلدها بمسافات بعيدة فاصح الاقوال في هذه المسألة هي ان تستمر في اثناء في في حجها ولا شيء ولا شيء عليها في هذه الحالة فان قلت وهل لمحرمها تحليلها من وهل لزوجها عفوا؟ وهل لزوجها الحق في تحليلها من الاحرام بعد ان عقدته لانه طرأ له طارئ الا تحج او لا تعتمر اذا عقدت المرأة الاحرام فهل لزوجها تحليلها الجواب لا يجوز له تحليلها مطلقا لان القوائم من القواعد ان رفظ الاحرام لا يجوز رفض الاحرام لا يجوز من دخل الاحرام فلا يجوز له ان يرفظه ولا الخروج منه الا على الوجه الشرعي انت دخلت في الاحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز لك ان تخرج منه الا على الوجه الشرعي واما رفضه من غير عذر ولا مسوغ شرعي ولا برهان فان هذا لا يجوز لا تزال محرما حتى وان رفظته. ولذلك بعظ الناس في الحج ربما يتظايق من الزحام ثم يغظب ويخلع ثياب الاحرام ويرجع الى بلده. رفظ الاحرام يفتي العلماء بانه لا يزال على احرامه لان خروجه منه ليس خروجا ليس خروجا شرعيا فاذا امره لها بالتحلل بعد الانعقاد هذا امر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله مسألة هل يلزم محرمها اصلا ان يحج معها هل يلزم محرمها اصلا ان يحج معها الجواب فيه جواب بالاصالة وجواب باعتبار مكارم الاخلاق اما باعتبار الاصالة فلا يلزمه ان يحج معها اللزوم الشرعي ما فيه لزوم لكنه يبقى النظر في قضية ايش حسن المعاشرة اذا كان زوجها او من مكارم الاخلاق اذا كانت اخته او امه او بنته او موليته فان من مكارم الاخلاق ان يبذل المحرم نفسه مجانا للحج مع محرمه من باب صيانة عرضه بل انا اقول من باب سد افواه العلمانيين والطاعنين في اشتراط المحرم لاننا نغضب على طاش ما طاش اذا اذا سخروا من المحرم ولا لا ونغضب على كثير من الاشياء اذا غضبوا في المحرم. هم يعرضون في المحرم في هذه الحلقات صورا لبعض المحارم لا يأبه بالمرأة ولا بامر المرأة فحتى لا يتحقق ما يسخرون به في واقعنا لابد ان نتنازل عن مثل هذه المسائل ونقوم بما اوجبه الله علينا محارم نعم لا يجب علي ان احج معها ما يكلف الله المحرم ان يحج معها لكن طيب لو بقيت بلا محرم جلست متذمرة فاذا رأت حلقة من الحلقات وهي تهفو نفسها الى الحج ثم رأت من يسخر بالمحرم وان مستقبل المرأة مربوط بالمحرم وسفرها ومصالحها مربوطة بالمحرم قالت صحيح. هذا المحرم عقدة من من العقد فاذا كثير من المحارم يجعل هذه الحلقات مما مما يقبله كثير من النساء. وهي حلقات فاجرة ساخرة فيأتي فيأتي اهل الدين ويردون هذا الامر ولا ولا ينبهون المحارم على عدم الوقوع في هذه المزالق فاذا من مكارم الاخلاق ومن باب صيانة الاعراظ ومن باب الحفظ على المحارم ومن باب المعاشرة بالمعروف ومن باب الوفاء ومن باب الحق للمسلمة ان تذهب معها ان تذهب معها وان تتقي الله عز وجل في فيها. مسألة ما حكم حج الخادمات المشهور في هذا الزمان وهي حملة تسمى حملة خادمات فهم يذهبون يجعلون الخادمة تذهب بلا محرم؟ الجواب حجها لا يجوز لفوات شرط الوجوب وهو المحرم لكنها ها لكن حجها صحيح لكنها اثمة. الحج في ذاته لا يجوز لكنه صحيح لو وقع فانه يصح لان الذي فات ليس شرطا من شروط الصحة وانما هو شرط من شروط الوجوب فان قلت وهي تتكلف اذا ذهبت الى بلادها وارادت الحج مرة اخرى اضعاف اضعاف ما ستتكلفه بحجها وهي في السعودية. افليس هذا بعذر يسوغ لنا ان نحججها ولو بلا محرم؟ الجواب لا ليس هذا بعذر شرعي لان الادلة وردت مطلقة وعامة ولا يخص من هذه شيء من الصور الا بدليل وذهابها الى بلادها وعودتها الى الحج باضعاف اضعاف النفقة التي كانت ستنفقها في الحج من السعودية ما اعظم اجرها عند الله عز وجل فانه انفاق للمال في في طاعة. وهي تركت شيئا لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من ما ترك وهل يجوز لكفيلها ان ان يساعدها في ذلك؟ الجواب لا يجوز له. لانه لانه حينئذ سيكون معينا لها على على ايش يا جماعة؟ على حرام ومن اعان على الحرام فهو اثم كفاعله فكما ان من دل على خير فله مثل اجر فاعله فكذلك من دل على شر واعان على شر فله مثل وزر فاعله. او نقول فعليه مثل وزر فاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلالة فعليه من الاثم مثل اثام من تبعه. وفي حديث جرير ومن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فاذا لا يجوز له ان يعين ذلك فان قلت وما حكم المكاسب لهذه الحملات فاقول الجواب هل مكاسبهم بهذا الوجه؟ مكاسب حلال ام حرام الجواب لا جرم انها مكاسب من وجه حرام وكل مكسب من وجه حرام فهو حرام. قالوا لماذا؟ قالوا لان المكسب فرع الاصل. فاذا كان الاصل حراما فيكون مكاسبه حرام لان الفرع يتبع اصله في الحكم لان الفرع يتبع اصله في الحكم مسألة وهل الامة تفتقر الى محرم؟ الامة ما هي بالخادمة؟ الامة تفتقر الى محرم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان محرم الامة سيدها ان محرم الامة سيدها لان الشريعة نصت على ان السيدة ممن يجوز له وطؤها اصلا ومن جاز له الوطأ فهو محرم للموطوءة من جاز له الوطأ فهو محرم للموطوءة كما نص الفقهاء على ذلك. مسألة وهل العبد محرم لمولاته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح لا لا يعتبر العبد محرما لها في اصح قولين اهل العلم لعدم وجود رابطة المحرمية بينهما لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاع ولا شيء بينهما. قاعدة كل ما يتوقف عليه في اخر الدرس ان شاء الله نجاوب عليه كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة طبعا المشروطة لوجوب الحج وعلى ذلك وقد ذكرت لكم ادلة الاستطاعة سابقا وهنا فروع ومسائل في هذه القاعدة مسألة ما دليل الاستطاعة نقول دليله الكتاب والسنة وقد ذكر وقد ذكرناها سابقا مسألة هل تعريف الفقهاء للاستطاعة بالزاد والراحلة هو من باب التعريف الجامعي المانع الجواب لا بل هذا من من باب التعريف بضرب المثال وقد ورد في مسألة الزاد والراحلة جمل من الاحاديث لا تنزل عن رتبة الاحتجاج لكن هذا ليس من باب التعريف بالحد الجامع المانع بل هو من باب التعريف بضرب المثال فقط فاذا ليست الاستطاعة محصورة في وجود الزاد والراحلة فقط بل الاستطاعة لها صور تجمعها هذه القاعدة وهو كل شيء يتوقف عليه بلوغ هذه المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. مسألة هل امن الطريق من الاستطاعة؟ الجواب نعم فلا يجوز لك ان تحج اذا علمت او غلب على ظنك وجود قطاع الطرق الذين لا دافع لهم وتخشى على نفسك منهم فامن الطريق شرط من شروط وجوب الحج وهو داخل منصور الاستطاعة مسألة ما حكم من كان مريضا الجواب هذا المرض لا يخلو من حالتين اما ان يكون مرضا لا يرجى برؤه ومانع من اداء المناسك واما ان يكون مرضا يرجى برؤه او مرضا لا يمنع من اداء المناسك فاما المريض مرضا لا يرجى برؤه وهو المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة لشدة مرضه هذا الرجل ان كان قادرا على الحج بماله يعني عند وسع الله عليه المال فيجب عليه ان ان يقيم عنه من يحج ويعتمر لأنه وان عجز عن الحج ببدنه الا انه قادر على الحج بماله وهو لم يفقد الاستطاعة مطلقا بل فقد معنى من معاني الاستطاعة فقط وهي الاستطاعة بالحج بالبدن واما المريظ مرظا خفيفا لا يمنعه من اداء المناسك فلا يجوز له ان يؤخر الحج هذا العام ان كان قادرا كالذي به وجع سن او صداع يسير او به كسر في يده لا يمنعه من اداء المناسك او نحو ذلك لا حرج عليه عفوا يجب عليه ان ان يحج هذا العام. واما المرض الذي يمنع الانسان من الحج وهو مما يرجى برؤه فانه لا يقيم من يحج ويعتمر وانما يجب عليه الصبر حتى يرفع الله هذه الشكوى فصارت الامراض ثلاثة مرض خفيف لا يمنع من اداء الحج فهو غير مسقط للاستطاعة مطلقا القسم الثاني مرض يمنع من اداء المناسك ولكنه يرجى برؤه فهنا لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه ويعتمر بل يصبر حتى يرفع الله عنه هذا الالم لانه يرجو ارتفاعه وشفاء منه في يوم من الايام. الثاني مرض لا يرجى برؤه وهو يمنع من اداء المناسك فهذا هو الذي يجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. فان قلت وما دليل المسألة الاخيرة؟ اقول دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج على الله في على عباد ان فريضة الله في الحج على عباده قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وذلك في حجة الودع وما يقال في الكبير يقال في الاتفاق في العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم طيب مسألة وكبير السن الذي وكبير السن الذي لم يحج سابقا هل يحج الان ولا لا؟ فنقول اذا بلغ من الكبر عتيا بحيث بحيث لا يستطيع ان يثبت على الراحلة بسبب كبر سنه وكان قادرا ومستطيعا بماله فيجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر واما اذا كان عاجزا ببدنه وعاجزا بماله فقد فقد الاستطاعة بكل بكل معانيها فحينئذ لا يجب عليه اصلا الحج مسألة ما حكم المريض مرضا معديا يخشى من اختلاطه بالحجاج انتشار العدوى به هو يستطيع الحج. ما عنده مشكلة في الحج. ولكنه مصاب بمرظ خطير مثل الايدز مثلا فهو فيخشى من اختلاطه بالحجاج ها ان ينقل العدوى لهم او غيرها من الامراض الخطيرة فنقول اذا كان هذا المريض مرضه معديا والعدوى فيه مهلكة قاتلة خطيرة. ولا الزكام معدي بعد فحين اذ هذا يجب ان نحجره حجرا صحيا نمنعه من الحج لماذا؟ لان المتقرر ان المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة وانه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكابي اخفهما وان الضرر العام يحتمل من اجل دفع الضرر الخاص ولذلك حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجرا صحيا على اهل البلاد التي نزل فيها الطاعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل اذا واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. لماذا منعهم من الخروج؟ لان الخروج مع الاصابة يقتضي ايش ها يقتضي انتشار هذه العدوى فاذا هذا لا بد ان يحجر عليه حجرا صحيا حتى وان كان الحجر الصحي وعدم تمكينه من اداء المناسك فيه ضرر عليه لكننا نحتمل الضرر الخاص من اجل دفع الضرر وعلى ذلك يقاس جميع الامراظ الخطيرة التي تعدي. واما الامراض الخطيرة التي لا تعدي مثل السرطان وغيرها. هذه لا لا كلام لنا في اصحابها ولكن المرض الخطير الذي يعدي ويخشى من اختلاطه بالحجاج انتقال العدوى بينهم فانه حينئذ اه لا يمكن مثل الايدز ومثل بعض البكتيريا او الانفلونزا التي يخشى من الاصابة بها الهلاك. مثل انفلونزا الدجاج وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرها ها هذي هذي انفلونزا تقتل صاحبها. ومثل كذلك ومثل اه الجذام فانه فانه اعدى من الجرب فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة فنقول العدوى المنفية هنا هي العدوى الابتدائية لا العدوى الانتقالية اما العدوى الانتقالية فهي مثبتة في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. فالعدوى عندنا قسمان. عدوى ابتدائية هذه لا يستطيعها الا الله عز وجل والعدوى الانتقالية يعني بسبب مخالطة الصحيح للمريض هذه مثبتة بالادلة ولكن ولكنها انتقلت بتقدير الله عز وجل وامره. مسألة هل من الاستطاعة دفع خفارة لمن يحفظك في الطريق هل من الاستطاعة دفع الخفارة ودفع الخفارة يأتي على قسمين خفارة يطلبها قطاع الطرق اصلا بمعنى انهم يعترضون طريقك ويطلبون منك المال فاذا كنت تعلم انهم لا يريدون الا المال فهل طلب الخفارة يمنعك من الحج؟ الجواب لا ما يمنعك من الحج بس بشرط ان تعلم انهم لا يريدون الا المال والا فكف نفسك ولا تعرض نفسك للخطر والهلاك فخذ معك هذا المال القسم الثاني خفاضة تخرج معك من البلد اصلا اذا كان المقصود دفع الخفارة فانه مال اذا كان الانسان قادرا عليه فلا يمنع طلب الخفارة سواء كانت من البلد او كانت من قطاع الطرق لا يمنعك ذلك من ان تحج. لانك لان الطريق مأمونة وانما هذه خفارة تعينك على اداء المناسك والوصول الى الحج واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دفع الخفارة لا يمنع وجوب الحج مسألة ماذا يفعل المأسور في بلاد الكفار او المحبوس في بلاد المسلمين ماذا يفعل؟ او يقيم من يحج عنه ويعتمر ام ماذا الجواب هذا لا يخلو من حالتي المحبوس والمأسور الذي عفوا او نبدأ بالمأسور المأسور المأسور الذي يغلب على ظنه انطلاق قيد اسره في يوم من الايام يعني يعلم او يغلب على ظنه ذلك اما لاجراءات معينة ثم يطلق واما لان يعلموا ان دولته تسعى الان في فكاك رقبته من من ايدي الكفار فحين اذ هذا ينتظر حتى ولو بقي سنين في بلاد الكفار لا يقيم من يحج عنه ويعتمر لانه يرجو ويغلب على ظنه في يوم من الايام انه سيطلق واما اذا انقطع رجاؤه انقطاع مطلق فهذا لا جرم انه يقيم من يحج ويعتمر عنه قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير الذي بلغ في السن عتيا لا يستطيع معها الحج طب واما المحبوس فان هذا يختلف باختلاف سني حبسه اما ان يكون ان تكون معلومة محددة ولو طويلة فانه اذا علم انه سيسجن عشر سنوات او احدى عشر سنة فانه يغلب على ظنه بل يعلم جزما انه سيطلق ان شاء الله ما لم يطلق قبل ذلك لحسن سيرته واخلاقه كما هو معلوم في نظام السجن عندنا في المملكة وفي غيرها من البلدان يمكن تطيع عن سنتان او اكثر اذا كان حسن السيرة والسلوك كانت قضيته لا تتعلق بالحق العام او او الامن او امن الدولة ممكن تسقط عن سنتان او اكثر فهنا الحمد لله لكن اذا حكم عليه بالمؤبد فانه لن يخرج من هذا السجن الا جنازة فحين اذ هذا الحكم فيها يختلف باختلاف غلبة الظن مع العلم بالانطلاق من الاسر او الحبس او بالخروج من الاسر والحبس او بالعلم وغلبة الظن من عدم الخروج لا من الاسر ولا من الحبس. المسألة واضحة ولا لا واضحة ان شاء الله. مسألة هل اخذ التصريح الرسمي يعتبر من الاستطاعة بمعنى ان من لم يحج اذا منعته الدولة من الاخذ من استصداره التصريح او انتهى وقت استصدارها مع ان الحمد لله ما ينتهي الا يوم عرفة انك اذا لم تستطع فان على نقاط التفتيش كمبيوترات يدخلون اسمك حتى ويطلعون لك تصريح لكن الشاهد اذا لم تستطع استصدار التصريح لعذر او لاخر فهل يمنعك هذا وانت قادر بمالك وقادر ببدنك. انا والله اختار في ذلك اختيارا. فيه نوع وسطية وهي انه لا يعتبر من جملة الاستطاعة في حج الفرض لا في حج النافلة وهذا قول وسط بين من جعله شرطا للاستطاعة في الحجين جميعا وبين من تساهل ها وفتح الباب على مصراعيه ولا لهم حق يمنعونا وانا بنحج وتلقى قبل اخذ التصاريح والله ما ولا يفكر في الحج يوم بس انه عناد او اثبات وجود او اثبات قوة تحايل الراجح عندي في هذه المسألة انه لا يعتبر من جملة الاستطاعة في حج الفريضة لا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه اسعار الحملات ولا تستطيع ان تستصدر تصريحا كما كان في السابق كل من ذهب ياخذ تصريح فصارت استصدار التصاريح مرهونا بماذا بالحملات حتى يكتف يكتفي الحجاج من الافتراش في مناسك الحج ولكنهم حتى لم يستطيعوا حتى تحقيق ذلك حج الفريضة لا يشترط فيه ذلك. واما غيره من الحج فانا اقول انه يشترط لانه ان حصل فمغنم ها وان فات فليس في فواته مغرم انت تقولي التعميم يعني انت بتقعد اطول مني انا على الاقل جبت وحدة وخليت وحدة جزاك الله خير يعني يشترط لها يا شيخ لا لا تشدد على الناس اتشدد على الناس لان من الناس من لا يستطيع اسعار الحملات وهو قادر ببدنه وقادر بماله فانا اقول والله اعلم التفصيل في ذلك هو الاقرب ان شاء الله وهو الارعى للعدل. ومنها كذلك ما حكم ما حكم الحج بلا تصريح اصلا ما حكم الحج بلا تصريح فنقول حج الفريضة اذا عجز الانسان عن استصداره حجه صحيح وبلا اثم باذن الله واما حج النفل اذا دخل الانسان بلا تصريح فيكون التصريح بالنسبة لنا كالمحرم للمرأة حجنا يصح ولكننا اثمون لمخالفة نظام ولي الامر الدنا صحيح ولكننا مخالفون لنظام ولي الامر ولا يجوز للانسان ان يبتدأ حجه بمثل هذه المعاصي بعضهم ربما يلبس ثوبه وبعض يخادعهم بشماغه وتغطية رأسه. كل ذلك لا الحج في حقك نافلة. فانت الان تطلب نافلة فتقع في محرمات ريحة من اجل ايش نافلة اين اي عقل هذا انتم معي اخوان ولا لا؟ الان تقع في لبس المخيط بيمشونك من التفتيش ما يدرون عن الاحرام اللي جوة وفي اللي في قلبك ما يدرون عنه طيب وتلبس غترة او تتحايل برشوة تدفعها لبعض اهل مكة عشان يمشيك مع طرقات طيب هذا محرم والرشوة محرم وملعون فاعل من اجل ماذا يا حبيبي من اجل ان يحج نافلة انت الان ارتكبت محرمات صريحة من اجل ايش؟ حجنا او هذا من العقل هذا ليس من العقل في صدر ولا ورد ان سبحوا لك بعد خمس سنوات فالحمد لله لم يسمحوا لك فانت في حل وسعة. فانت في حل وسعة لاسيما وان الامة الان تحتاج الى نفقات كثيرة في الجهاد واغاثة وعتاق الرقاب فمثل هذا الحج الذي ترجع مصلحته نفقاته لك انت وهي نافلة انفقه في سبيل الله في اغاثة فقراء ولهفة محتاجين واعانة مجاهدين خير لك الامة الان تحتاج الى نفقات اخرى والنفقات المتعدي نفعها اعظم اجرا من النفقات القاصر نفعها. مسألة ما الحكم لو منع الوالدان ولدهما من الحج فهل يطيعهما ولا لا؟ من يفصل لي الجواب ان كان هو حج الفريضة فانه لا طاعة لهما. لان المتقرر انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واما اذا كان حج نفل فانه يجب طاعته لماذا لان طاعتهما واجبة وحجه للنفل ها نافلة فاذا تعارض الواجب والنافلة قدمنا الواجبة على النافلة. مسألة ما الحكم لو ان الانسان كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لكنه يعلم انه اذا ذهب الى الحج سوف يتكفف الناس ويسأل هو استاذ ودكتور في سؤال الناس عنده اسلوب وطريقة يستخرج منها الاموال من الناس. فهل قدرته على سؤال الناس في المناسك تعتبر قدرة مالية الجواب الجواب ها لا بل لا يجوز له سؤال الناس لان السؤال الاصل فيه التحريم الا لحاجة اذا كان يعلم انه لن يجد نفقة في الحج الا ما يتكففه من الناس. فحينئذ ليس بمستطيع فلا يجب الحج عليه في صحيح الامام البخاري في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون كان اهل اليمن يحجون ولا يتزود ما قال اهل نجد هل اهل اليمن كان اهل اليمن يحجون ولا يتزوجون فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله عز وجل وتزو ودوا فان خير الزاد التقوى مسألة لقد نص الفقهاء على ان الراحلة انما تعتبر في من كان بعيدا عن الحرم عرفا. مسافة قصر واما من كان قريبا منها فيما دون مسافة قصر فلا تشترط له الراحلة اذ لو مشى للحج على قدميه فانه ليس ثمة كلفة كبيرة ولقول الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك ايش رجالا رجالا وعلى كل ضامر يعني الضامر هي الناقة التي ضمر بطنها من كثرة مشيها وقطعها للفيافي ضامرة من كل فج عميق فالله عز وجل قال رجالا ولم يقيدها بالفت. اذا الرجال يأتون من المسافات القريبة وعلى كل ضامر من كل فج عميق اذا المركوب انما يشترط اذا كان الفج عميقا واما الراجل القريب من الحق واما القريب من الحرم فانه يكتفى بقدميه. فلو كانت مكة في الرياض ونحن في الخرج هذي مسافة قصر فلا بد من الركوع لكن الرياظ والرفايع هذي خلاص يمشي على قدميه اذا لم يجد مركوبا فانه لا تنعدم استطاعته بعدم وجود المركوب لانه قريب من الحرم. مثل اهل الشرائع مثل اهل الجعرانة او الجعرانة ومثل اهل مستورة مثلا او من كان دون جدة كل هؤلاء لا يشترط لهم الركوب لقربهم من الحرم فلو مشوا انما يقطعون يوما او يومين في المشي فقط مسألة ايهما افضل؟ الحج راجلا ام راكبا فاننا نجد من الناس في هذا الزمن من يأتي راجلا من مسافات بعيدة مثل الرحالة الالباني ذاك او الرحالة الباكستاني هذا العام يأتون من مسافات بعيدة يتعبدون لله عز وجل بقطع هذه المسافات. فايهما افضل الحج راجلا ام راكبا؟ الجواب الحج راكبا افضل لعدة امور الامر الاول لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذي واحدة. فقد كان يمتطي ظهر ناقته القصواء التي كانت رفيقة ها له يركبها في حجته اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه والبدنة هي الهدي معه ناقة ليست راحلة له هي هدي سوف يذبحه في الحرم والهدي ما يركب الاصل في الهدي عدم الركوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال يا رسول الله انها بدنة يعني هدي. قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويلك او قال ويحك في الثالثة او الثانية وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر انه سئل عن ركوب الهدي. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. فاذا ركوب الهدي اجازه النبي صلى الله عليه وسلم ها وامر به فكيف نقول الحج راجلا افضل الامر الثالث ان هذا هو الايسر والادخل في تحقيق في تحقيق مقصود الشارع يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ويقول الله عز وجل ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه ويقول وكان النبي وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين ايش ترى ايسرهما ما لم يكن اثما. ولانه اذا اتعب قدميه في المسافات البعيدة فانه سيحتاج الى راحة ربما تفقده القيام ببعض السنة المطلوبة في المناسك بسبب تعب قدميه او مرض او مرضهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير فاذا لا ينبغي للانسان ان يفعل ذلك فان قلت اوليس المشي اشق فنقول نعم ولكن ليس وجود المشقة دليل على فضل العبادة انتوا معي ولا لا لا لا ينبغي ان نفاضل بين العبادات بمشقتها نفاضل بين العبادات بمصالحها واما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انما اجرك على قدر نصبك فهي المشقة اللازمة التابعة ليست المشقة المختارة ابتداء يعني مثلا اللي بيركب الان على الراحلة ها او لا تصيبه المشقة؟ الان هو يأخذ اجرا على هذه المشقة لانها مشقة تابعة لكن الذي يحج ابتداء على قدميه مع قدرته على الركوب هو اختار المشقة ابتداء فالمشقة هو يختارها. فلا يجوز للعبد ان يختار ما هو اشق ابتداء لان الله عز وجل لا يريد منا ان نكلف او نشق على انفسنا في الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. هو اختار العزيمة وترك الرخصة فحينئذ قال ليس من البر الصيام في السفر وان الله عز وجل خلق لنا هذه الدواب وجعل من جملة نعمه التي امتن بها علينا ركوبها والخيل والبغال والحمير لتركبوا بل الطيارات مذكورة في القرآن والقطارات مذكورة في القرآن وغيرها كل المركوبات مذكورة في القرآن الله عز وجل قال ها من مثله خلقنا لهم من مثله او جعلناه من مثله ما يركبون. لكن تفاصيلها ها اعرظ الله عز وجل عنها لان العقول لا تحتملها. فتلك المكتشفات الحديثة في المركوبات كلها مما امتن الله به علينا. وان الله يحب ان يرى اثر اجيبوا يا اخوان اثر نعمته على عبده. جاكم النوم ورجعتوا اني اشم رائحة شوي بس اثر نعمته على عبده وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته مسألة هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له الجواب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انها لا تلزمه ولا ولا يعتبر مستطيعا ببذل غيره له واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من اهل العلم. قالوا لما فيها من المنة لما فيها من المنة الا ان العلماء تساهلوا في شخصين فيما ينفق فيما يعطيه الوالد لولده العلماء تساهلوا فيه مع ان خلاف المذهب لكن تساهلوا فيه قالوا لانه ينفق عليه في غيرها اصلا ولا منة في نفقته فهو من عادته ان ينفق وقالوا ايضا في الزوج لزوجته فانه لا منة له في ذلك فاذا هو ينفق عليها والوالد ينفق على ولده دائما وابدا فاذا اعطاه شيئا من نفقة الحج فلا يعتبر هذا الاعطاء منة واما اعطاء غيرك لك مالا لتحج به فانك ان قبلته فاهلا وسهلا وان لم تقبله فلا تعتبر اثما او رادا للاستطاعة لان كل طريق عندنا قاعدة من قواعد الادب كل طريق يفضي بوجود المنة عليك فالاصل قطعه لا سيما اذا كان الانسان من طلبة العلم والعلما كلما كان العالم ابعد عن منة الناس عليه كلما كان ادعى لقوله للحق خاصة ولاة الامر لا ينبغي للعالم ان يقبل عطاياهم في صدر ولا ورد لان عطاياهم ها تجعله يسكت عن بعض الحق او بعض او انكار بعض المنكرات التي يقعون فيها مسألة ولو انفق الولد على والده واعطاه نفقة الحج هل هذا مما يتساهل فيه الجواب فيه خلاف والقول الاقرب عندي والله اعلم انه مما يتساهل فيه لان الولد وما ملك اصلا لابيه فكأن ماله عاد اليه فاذا هذه النفقة لا منة للولد على الاب فيها لان الولد وما ملك لابي. فاذا هذا مما يتساهل فيه ونجعلها صورة ثالثة مما يتساهل فيها. مسألة من لم يستطع المال الا بالاستدانة فهل تفضلون له ايها الفقهاء ان يستدين ليحج الجواب لا لا يستدين لان شؤم الدين عظيم وتبعاته خطيرة فربما لا يستطيع وفاءه بعد ذلك فالذي لم يستطع ان يوجد نفقة العد الحج ربما لا يستطيع وفاءها فتبقى ذمته معلقة بهذا الدين والدين من الاسباب التي تمنع المدينة من دخول الجنة اذا كان قادرا على وفائه في حياته وما قل واما من استدان وهو مريد للقضاء فان الله عز وجل يقضي عنه. قول الله عز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ لا يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري من حديث ابي هريرة. مسألة هل يعتبر في الاستطاعة البصر بمعنى ان الاعمى لا يستطيع لا يوصف بالاستطاعة الجواب نعم الا اذا كان الاعمى له من يدله على الطريق والا فالاصل ان هذه المناسك تحتاج الى الى مبصر حتى يتعرف على الطريق فاننا لا يجوز لنا ان نهلك الاعمى بامره بالذهاب بلا قائد يقوده في هذه المناسك فاذا اذا لم يجد الاعمى من يدله ويقوده ويأخذ بيده في هذه المناسك فلا جرم انه يعتبر غير ايش؟ مستطيع ولو كان فيه من القوة الجسدية والكثرة المالية ما فيه طيب هل الاعمى يقيم من يحج عنه ويعتمر؟ الجواب هذا يختلف باختلاف غلبة ظنه. فان كان يعلم او يغلب على ظنه انه لن يجد قاعدا في يوم من الايام مطلقا فله ان يقيم من يحج عنه ويعتمر ولكن هذا لا اظنه متصورا وانما من باب التقسيم الفقهي واما اذا كان سيجد ولكنه في هذه السنة مسافر او كذا وسيرجع له من يقوده ويدله فانه ينتظر حتى يستطيع ان يحد بنفسه مسألة المشلول المشلول هل يحج مع وجود الشلل؟ الجواب لا ما يحج الا اذا كان قادرا على التنقل بين المشاعر وعنده من يعينه اما محمولا على عربة كهربائية او غيرها او احد يقوده بالعربة او احد يحمله على ظهره فاذا وجد احدا يفعل به ذلك فيكون حينئذ واجب عليه الحج والا فالاصل انه عاجز لوجود هذا المرض الذي يقعده عن اداء المناسك ونقول فيه كما قلنا في الاعمى وفي كبير السن وفي المريض الذي ها لا يرجى برؤه مسألة ما الحكم فيمن وجب عليه الحج ولكن توفي ما الحكم فيمن وجب كل هذه مسائل في الاستطاعة انتبهوا يا جماعة. ما الحكم لو وجب عليه الحج ثم توفي؟ الجواب ها ان كان قادرا على الحج بعد الوجوب ثم ماء ثم لم يحج فلا جرم انه يجب ان نخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر. ما لم يحج به عنه ويعتمر. لانه منسوب الى التفريط في هذا التأخير. واما اذا كان وجب عليه الحج ولم يتمكن اصلا ولم يتمكن اصلا لفوات شرط من شروط الاستطاعة من شروط الحج ثم لما توفى ومات وهو عاجز عن اداء هذا الشرط او عن تحقيق هذا الشرط فانهم لا يجب عليهم اخراج شيء من ماله. ان اتفق الورثة واخرجوا طوعا فالحمد لله وجزاهم الله الف خير وهذا من البر بميتهم والا فانه يموت وذمته بريئة لا خرج عليه. قاعدة الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها الوكالة عن الحد ايش الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها والقاعدة المتقررة عندنا في باب الوكالة ان الاصل في الوكالات انها تدخل في كل ما تدخله النيابة فكل حق تدخله النيابة فالوكالة فيه جائزة ولا بأس طيب الوكالة تدخل في حقوق الادميين وفي حقوق الله. لكننا نقيدها ها بحقوق الله التي يمكن ان تدخلها النيابة. فالصلاة من حقوق الله لا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها. الزكاة من حقوق الله لا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها في اخراج في في اه في اخراجها عن المال واما في تفريقها وتوزيعها فتدخلها النيابة. الصوم من حقوق الله لا تدخله النيابة فلا وكالة فيه لا يصوم احد عن احد الا في صور مخصوصة طيب الحد؟ الحج من حقوق الله لكن دل الدليل على ان النيابة تدخل فيه. والدليل على ذلك حديثان سيأتيان في جمل من المسائل ان شاء الله من فروع هذه القاعدة من كان عاجزا عن الحج ببدنه وقدر بماله فيجب ان يقيم من يحج عنه ويعتمر فيجب ان يقيم عنه من يحج ويعتمر هذه تكلمنا عنها في شرط الاستطاعة مسألة من شروط الوكيل الاسلام وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء لان الكافر لا يصح الحج له بنفسه عن نفسه فلئلا يحوج الحج فلئلا يجوز الحج عن غيره من باب اولى واحرى. فلو حج الكافر لا يصح حجه لنفسه. فكذلك لو حج عن غيره من باب اولى واحرى. وهذا متفق عليه في في الوكل في الوكيل بالاجماع ومن المسائل من شروط الوكيل ايضا ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام وبناء على ذلك فلو ان احدا حج عن الغير وهو اصلا لم يحج عن نفسه فان تلك الحجة تنقلب عنه ويبقى الحج عن وكيله له اشعار اخر. والدليل على ذلك ما رواه اصحاب السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل من يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قال صاحب او قال قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة سنده جيد ولا بأس به فاذا حج عن نفسك ثم حجة عن شبره. يقول العلماء رحمهم الله ولان وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع فيبدأ فيه بالنفس اولا فيبدأ فيه بالنفس اولا نقول ولان وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع. وما كان مضيقا فلا يجوز ان تقدم غيرك فيه يقولون ايضا وبالقياس فمن كان عليه قضاء عشرة ايام من رمضان. انتبه وقد كان له ميت واراد ان يصوم عن ميته وميته عند عشرة ايام ها وجاء شهر شعبان ولم يصم صاحبنا الاصلي هذا ايامهم كم بقي على رمظان الاخر عشرة ايام طيب هو الان احتار قال هل اصوم هذه العشرة عن نفسي ولا اصومها عن هذا الميت ايهما تقدمون ايها الاخوان صبعا نفسك اولا لان الوقت صار مضيقا لا موسعا نعم لما كان في وقت السعة صم عن غيرك لا بأس لان القاعدة المتكررة انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل ضيق وقتها فاذا ظاق وقتها فلا يتمكن الانسان حينئذ من ادائها الا هي في هذا الوقت مسألة واعلم رحمك الله ان من شروط صحة الوكالة اذن الموكل ان كان حيا قادرا على التوكيل ان كان حيا قادرا على التوكيل فاذا اردت ان تحج عن هذا الغير فلا يخلو هذا الغير من حالتين اما ان يكون حيا حيا قصدي واما ان يكون ميتا فاذا كان عن الحي فلا يجوز لك ان تتولى الحج عنه الا باستئذانه والا فوكالتك باطلة والحج لا يكون عن يكون عن نفسك لانه ما اذن لك في هذا الحد ولا يعتبر حجك عنه بلا اذن مع مع وجوده وحياته يعتبر مسقطا للواجب عليه لان الحق له وهو لم يبذل الحق لك ولم يفوظك فتصرفك هذا تصرف فضولي غير جائز واما اذا كان الحج عن الغير هذا الغير ميت فحينئذ يحج عنه لفوات محل الاستئذان بموته وبعض اهل العلم قال لا لابد من استئذان من اوليائه اولياء الميت ابو الميت ابن الميت اخ الميت زوجة الميت فنقول لا لان الميت لم يفوضهم في هذا الحق اصلا فهم ليسوا ها اوكلاء عنه في هذا الحق نعم لو قال لهم حال حياته ان انا مت فانظروا من توكلونه فوكلوه. فهنا قد اعطاهم الحق في حياته. لكن هو مات ولم يعطهم الحق. فاذا يحج عن الميت من غير اذاني احد في في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. مسألة هل يشترط في النائب ان يكون قريبا قرابة نسب من المنوب عنه الجواب فيه خلاف قال ابن حزم وجمع من اهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجزى لهم الاجر والمثوبة هم معامة العلماء هم معامة العلماء من اهل السنة والجماعة قالوا لابد ان يكون النائب قريبا للمنوب وقال الجمهور بعدم الاشتراط قال ابن حزم كيف تقولون ايها الجمهور بعدم الاشتراط؟ في احد يتكلم هنا طيب قال قال الامام بن حزم عندنا ادلة تدل على اشتراط القرابة النسبية وما هي قال ان الادلة الواردة في الوكالة عن الغير انما وردت في ابنة لابيها وفي اخ لاخته فقط وفي ابن لابيه فقط فهؤلاء اقرباء في حديث الخثعمية ارادت ان تحج عن ابيها وفي حديث الرجل الذي قال ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت هذا حج. الاخ عن اختي عن اختي وفي حديث الرجل الذي قال ان ابي كذا كذا وكذا قال حج عن ابيك واحتمر هذا ابن فكلهم اقرباء. فاذا الرخصة ها وردت في حق الاقرباء خاصة هذا قوله رضي الله عنه ورحمه ولكن القول الصحيح وما جنح اليه الجمهور وقالوه من ان الحج عن الغير والانابة عنه لا تشترط فيها القرابة. نعم لو تولى الحج احد القرابة فلا جرم انه سيكون اولى واحرى لان القريب سيخلص لقريبه اكثر من اخلاص البعيد لمن ليس قريبا له. لكن لو ان وكلنا رجلا اجنبيا فلا بأس بذلك واما هؤلاء فان قرابتهم حصلت من باب الموافقة لا من باب الشرط المقصود حصلت قرابتهم من باب ايش الموافقة لا من باب لا من باب الشرط المقصود لا من باب الشرط المقصود نواصل ومنها ايضا من فروعنا من فروع هذا الباب اجمع العلماء على ان الرجل يصح ان يكون وكيلا عن المرأة في الحج يعني ان تكون المرأة هي المريضة والرجل هو وكيله. هذا بالاجماع طيب وهذا الاجماع اصله ومصدره امران الاثر والنظر اما الاثر فما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولن تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فالله احق بالوفاء وهنا الوكيل من الان رجل ولا امرأة الوكيل رجل والموكل عنه امرأة واما من النظر فلان الرجل اكمل في الخلقة من المرأة يقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة وليس الذكر وكالانثى فاذا يجوز توكيل الفاضل عن المفضول في الخلقة فقط واما المسألة الثانية فهي توكيل المرأة عن في الحج عن الرجل هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل يصح ان تكون المرأة وكيلة عن الرجال؟ فيه خلاف. والقول الحق في هذه المسألة هو الجواز والصحة ولا غبار في ذلك والدليل على ذلك والدليل على ذلك الاثر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. شوف كيف التنبيه وذلك في حجة الوداع يعني في يعني انه حكم متأخر جدا لم ينسخ لم ينسخ ولان العلماء ولان ولان ولان الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة والمرأة وان كانت ليست مثل الرجل في خلقته وفي وفي مزاياه وفي رتبته لكنها وكالة لا تشترط فيها المماثلة لماذا قلت الوكالة لا تشترط فيها المماثلة بان من الوكالات ما لا يصح الا بالمماثلة كالزوج بالنسبة لنكاح بنته هو الذي يملك الولاية ولا لا طيب اويجوز ان يوكل الزوج في توليتها طيب لماذا ما تقوم المرأة مقام الرجل في هذه الوكالة؟ الجواب لا لان في هذه الوكالة بالذات يشترط فيها المماثلة رجل برجل لكن اما الوكالة في الحج فانه لا تشترط فيها المماثلة. ولذلك وردت الادلة مجيزة حجا المرأة عن الرجل ومجيزة لحج الرجل عن المرأة. مسألة بس انتبهوا مهو باللي يحج على المرأة يروح يقعد معه في مخيمات الحريم لا يقعد مع مخي لقيت معه مخيمات الرجاجيل مثل الحرمة تقعد تحج عن الرجل وش بلاش مع الرجاجيل يا بنت الحلال؟ قالت انا والله انا موكلة على الرجل لازم اقعد مع الرجاجيل نشوف برنامج الرجال مسألة من اين يحرم النائب من اين يحرم النائب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم وكلها خلاف مذكور عندكم في الكتاب لكننا نعطيكم ملخصها والقول الصحيح انه يحرم من مكانه هو لا من مكان من موكله هذا اصح الاقوال في هذه المسألة واما المشهور عندنا في المذهب ان النائب يجب عليه ان يحرم من مكان موكلي ووجهة نظر المذهب ما هي الجواب قالوا ان هذا الموكل وجب عليه السعي للحج من الدلم مثلا صح ولا لا طيب اذا قطع المسافة من الدلم الى مكة من الواجبات على الموكل فاذا كانت من الواجبات على الموكل فتكون واجبة على النائب هل هذا صحيح الجواب لا بان قطع المسافة ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة للوصول الى المناسك فاذا وجوبه وجوب وسائل لا وجوب مقاصد والوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فاذا كان هذا الموكل اللي في الدلم سقط عنه السعي الى مكة فتسقط عنه قطع المسافة لسقوط مقصودها اصلا انتم معي ولا لا؟ مثل واحد اصلع في الحج. وشلون يتحلل بعض الفقهاء يقول يجيب الموس ويمر على راسه طيب وشو له يا ابن المسلمين؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما له داعي لان امرار الموس القصد منه إزالة الشعرة وقد زالت فقد سقط المقصود وإذا سقط المقصود سقطت وسائله الا بدليل مثل اللي ما يجب عليه حضور الجمعة لمرظ طيب المشي لصلاة الجمعة هل يجب عليه ولا لا؟ المشي بس يمشي ويعود لانه يجب عليه المشي وحضور المسجد سقط عنه حضور المسجد. طيب باقي المشي شفته كيف؟ لان المشي ليس مقصودا لذاته. وانما جعل وسيلة لحظور المسجد فاذا سقط عنه حضور المسجد الذي هو الاصل فيسقط عنه وسيلته فاذا انقطع المسافة من الدلم الى مكة ليست مقصودة لذاتها. وانما جعلت وسيلة لانتقال هذه الجثة من الى مكة. فاذا كانت تلك الجثة لا تستطيع ان تحج. فقد سقط المقصود وبسقوط المقصود تسقط تسقط وسيلته. فكونا والله نجيب الوكيل من مكة بالطائرة حتى يأتي الى غرفة النوم اللي فيها الرجال ذا ويبدأ يمشي نقول هذا لا دليل عليه هو تكليف ما لا برهان يعضده. فالوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فهمتوا الاختيار عرفت ان قول الحنابلة مرجوح لماذا طيب مسألة ما الحكم لو شفي المريض لو شفي المريض توفي المريض عوفي من مرضه وقد وكل غيره بالحج فهل تسقط الوكالة بالعافية الجواب هذا فيه تفصيل اما ان يشفى قبل احرام نائبه واما ان يشفى بعد الفراغ من الحج اصلا واما ان يشفى بعد وقبل بعد ايش وقبل ايش بعد الاحرام وقبل الفراغ ولكل واحدة منها حكم ودليل اما اذا شفي النائب قبل عفوا اما اذا شفي الموكل قبل احرام وكيله فبالاجماع فيما نعلم الا بعض الاقوال الشاذة ان وكالته تسقط وانه لا يجوز له ان ينشأ الاحرام عن موكله قالوا لماذا قالوا لان جواز الوكالة كان لعلة وهي وجود المرض وارتفعت العلة فيرتفع الحكم وهو الجواز لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا شفي الموكل بعد فراغ نائبه اصلا من المناسك بعد طواف الوداع والانتهاء مرة. فهنا يجزئه هذا الحج في اصح قولي اهل انتبهوا قلت في اصح قول اهل العلم لان فيه خلاف ما وجهة من خالف ما وجهته وجهته شيء قوي قال ان الموكل ظن انتبه ظن ان مرضه هذا لا شفاء له ثم شفي فيكون ظنه هذا ظنا صحيحا ام خاطئا طيب الوكالة هذه بنيت على ظن صحيح ولا ظن خاطئ قاطع ولا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة به وبجميع ما يترتب عليه انتم فهمتم هذا فيقولون خلاص اذا هذا ظن خاطئ والوكالة مبنية على هذا الظن الخاطئ وصار الظن خاطئا في ذاته فيكون جميع فروعه التي بنيت عليه خاطئة ومن جملة فروع تلك الوكالة الجواب هذا ليس بصحيح بل الظن صحيح الظن صحيح لان هذا الرجل غلب على ظنه انه لا يشفى وغلبة الظن هذه ليس مردها الى تقريره هو ونحن لا نعتمد فيها تقريره هو لا بل نعتمد فيها تقرير العارفين الخبراء بحالته فاذا اصدرت اللجنة الطبية المشرفة على حاله من مسلمين لا ينقصون عن اثنين لان لجنة طبية اقل الجمع اثنان في المسائل الشرعية وقرروا انه ان من هذا النوع من المرض لا يرجى برؤه فنقول حينئذ غلب على ظنه انه لا يشفى بتقرير الطبي فحين اذ غلبة الظن كافية في التعبد والعمل كما هو متقرر عند الفقهاء رحمهم الله. عندنا قاعدة تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وهو غلب على ظنه وغلبة الظن مبنية على قرائن ودلائل حسية من اللجان الطبية وتقرير الاطباء وغيرها فحين اذ ظنه صحيح فالوكالة في اصح القولين بنيت على ظن ايش بنيت على ظن صحيح. فان قلت اذا ما معنى قول الفقهاء؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه اقول هو الظن الذي لم يبنى على ايش على علم ولا على قرائن ولا على برهان على علم ولا على قرائن ولا على برهان كرجل فتح الباب يريد ان يصلي الجماعة فرأى اسودتا فظنها لشدة خوفه انها عدو يطلبه فاغلق الباب وصلى من جوا ثم تبين له باخرة انها يا خي سواد اه زبالة باله سودة قدامك فهذا اثم لانه لم يتحقق من هذا الظن ولا لا وانما ظن واغلق الباب على طول لم يتحققه اهو عدو ام لا؟ فاذا القاعدة محمولة على ماذا على الظن الذي لم يبنى على علم ولا هدى ولا نظر في قراء ولا تحري ولا تحري ولا نظر في الصواب وانما على طول مباشر وهذا الظن هو الذي عابه الله في قوله ان يظنون ايش ان يتبعون الا الظن. هذا ظن مذموم. اما الظنون المعتبرة شرعا فهي الظنون المبنية على النظر وعلى التحري وهذه معتمدة في الشريعة ولي رسالة مختصرة سميتها رسالة في ايش؟ ابتناء الاحكام الشرعية على غلبة الظن ذكرت فيها الادلة الواردة في هذه المسألة الشريعة تبني على الظن وادلة وفروعها كثيرة طيب وش انه يوصلنا وشنا نقول اصلا في اي فرع انعم بقي القسم الثالث وهي وهو فيما اذا ها عفي بعد الشروع وقبل الفراغ اه هذه مسألة دقيقة وفيها خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله لكن قبل ما اشرح لكم الخلاف يا اخوان اريد ان انبهكم على انبهكم على قضية مهمة وهي قاعدة فقهية واصولية بقية واصلي انتبهوا يا جماعة انه اذا تعذر الاصل ان المتقرر انه ان تعذر الاصل ها يصار الى البدن انتهى ولا لا طيب ان قدر على الاصل مرة اخرى ها وهو في اثناء البدل قد شرع فيه هل يلزمه الانتقال الى الاصل ولا يجازئه الاستمرار في البدن لا لا لا تستعجل لا تستعجل هذا اللي ابي اشرحها الان لكم وبناء عليه ترجحون ان شاء الله اسمعوا يا اخوان هذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم. ارجحها القول الوسط فمن اهل العلم من قال يستمر في البدل مطلقا ومن اهل العلم من قال بل يلزمه العودة الى الاصل مطلقا ومن اهل العلم من قال هذا فيه التفصيل يختلف الحال باختلاف صورة الانتقال من الاصل الى البدل. ان كان انتقال ظرورة ان كان انتقال ظرورة فيجب عليه مباشرة ان يرجع الى الاصل بعد القدرة عليه. حتى ولو شرع في البدن وان كان انتقال رخصة وتوسع انتقال رخصة وتوسع انتقال رخصة وتوسع فانه لا يلزمه العودة الى الاصل بعد الشروع في البدن واضرب لكم مثالين المثال الاول المرأة الاصل انها تعتد بالحيض ولا بالاشهر بالحيل طيب اذا انقطعت الحيض او ارتفعت ولا تدري ما رفعها لا ما يروحونها للاشهر على طول وينك انت ما يروحونها للاشهر على طول يقولون تعتدوا اذا ارتفع حيظها وهي تدري وهي لا تدري ما رفعه لا تدري ما رفعه فيجب عليها ان تعتد سنة كاملة ما ينقلونها للبدل على طول حتى يتيقنوا تيقنا جازما قاطعا كليا. انها لا تستطيع ان تعتد بايش بالحيض تجلس سنة ثم بعد السنة ما نزل الحيض خلاص اجل هذا منقطع. تعتد عقبه ثلاثة اشهر هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بعد السنة فاذا فاذا ليش تربص لانهم لان الانتقال هنا من الاصل الى انتقال ايش انتقال ظرورة فهنا لو انها اعتدت بالاشهر بعد السنة ثم نزل حيظها الان شرعت في البدن افلزمها العودة الى الاصل ولا لا اجيبوا يا اخوان بناء على هالقاعدة يلزم ولا ما يلزم ابو شقيري يلزم لان الانتقال انتقال ظرورة وما كان الانتقال فيه من الاصل الى البدل للظرورة فيجب عليك ان ترجع الى الاصل بعد قدرتك عليه بعد قدرتك عليه هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا لا الانتقال الثاني انتقال للبدل من حين العجز عن الاصل لا تقعد تتعب بل احيانا ينتقلون بك من الاصل الى البدل وانت قادر على الاصل لكن في كلفة ومشقة عليك فهنا انتقال ظرورة ولا انتقال رخصة؟ الرخصة وتوسل مثل مثل من عدم الهدي وهو قارن او متمتع فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هذي بدل هل لا بد من التأكد من عدم قدرته على امتلاك الهدي الجواب لا يوم الهدي معك شيء لا ما معيش اكيد ما معك شي؟ قال والله ما معي شي طيب تقدر تستدين؟ اي اقدر. فهذي خمس مئة ريال خذها هل يلزمه قبوله ولا ما يلزمه طيب لو قبلها قادر على الهدي ولا لا ولو استدان قدر على الهدي فاذا هو عاجز عن الاصل عجزا بحيث ليس هناك طريق يملك به الاصل؟ الجواب لا. هناك طرق يستطيع ان يتملك بها الاصل. لكنها طرق لا يلزمه سلوكها فاذا الانتقال من الهدي الى الصوم انتقال توسع فرق بين انتقال الحائض وانتقال ها وانتقال من عجز عن الهدي. الان يا اخوان انتقال الانسان العاجز من الحج بنفسه الى الحج بغيره. اهو انتقال ضرورة الان هو انتقال ظروري ولا انتقال رخصة انتبه قلنا في بداية الكلام من عجز عن الحج ببدنه ثم تكلف الحج وحج هو قادر اجل ولا لأ لكنه قادر مع ايش مع شيء من الكلفة والمشقة والتعب التي لا تأتي الشريعة بمثله. ما دامك ما تستطيع لا تقعد تكلف نفسك لا تكلف نفسك اجلس ويحج عنك غيرك فاذا هو انتقال رخصة فاذا قلنا انه انتقال رخصة ففي اصح قول اهل العلم لو شفي الموكل ها بعد شروع نائبه وقبل الفراغ فهل يلزمه الانتقال ولا ما ينتقل لا ينتقم بان الانتقال من الحج بالنفس الى الحج بالغير انتقال رخصة وتوسع. وليس انتقالا وليس انتقال ظرورة وليس انتقال ظرورة. اظرب لكم مثال باء اخر طيب على الانتقالات الله عز وجل في كفارة الظهار اوجب علينا ماذا؟ ثلاث خصال على الترتيب الرتبة الاولى عتق رقبة والرتبة الثانية هل ينتقل الى الصيام عند عجزه عن اعتاق الرقبة؟ الجواب نعم لكن لو كان قادرا على الرقبة بالكلفة والنبي يشتغل وبيقدر يجيب اه دراهم الرقبة او يتدين ويعتق رقبة او يقبل صدقة او يعتق رقبة هو قادر على تملك الرقبة هو قادر على تملك الرقم بس انها بطرق ايش فيها نوع مشقة وكلفة زائدة فحين اذ الانتقال من الرقبة الى الصوم انتقال ايش توسع طيب لو انه شرع في الصوم ثم جاءته خمس مئة الف ريال. والرقبة موجودة فهل يلزمه العودة ولا ما يلزمه العودة لا يلزمه العودة لان الانتقال من الاصل الى البدل انتقال ورخصة لانتقال ظرورة. فاذا فرقوا بين الانتقالين فرقوا بيننا فاصح الاقوال في هذه المسألة هو ان الموكل لا يجب عليه الانتقال وحج وكيله عنه صحيح ولا حرج عليه ومسقط للواجب عنه ومبرئ لذمته عند الله عز وجل ويبقى عندنا جمل من الفروع ثم ناخذها الان النائب قاعدة النائب ناخذها الان ولا ناخذها قبيحين ولا في شي ثاني خفيف شي ثاني طيب ناخذها ومنها مثلا منها من المسائل هل يجوز للقادر ان يستنيب في حج النافلة هل يجوز للقادر ان يستنيب في حج النافلة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والمشهور من المذهب عندنا الجواز ولكن الصحيح عدم الجواز فالاستنابة من خصائص العذر من فيه عذر يمنعه واما القادر الذي هو قادر بنفسه وبماله فانه لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه او يعتمر نفلا لان الادلة وردت باستثناء العاجز بس والاصل ان الرخصة تلازم محلها ولا يقاس عليها. الاصل ان الرخصة تلازم مكانها ولا يقاس عليها هم الميت قادر الميت قادر؟ انا قلت هل القادر يجوز ان ينيب عنه ما سمعنا كنا ما سمعنا فالا اذا كان طبعا عاد احياه الله جبنا مثلا بقرة ها ضربناه ببعضها واحياه الله لنا فقال اني وكلت محمد الشقيري يعني فتجوز وكالته يا محمد الله يهديك وش ذا الكلام كسلتني انا في بعض الاسئلة تكسلني الحقيقة لانها تدل على ان الطالب مشحن في وادي بعيد وانت وينك في في وادي لكن لعلنا نلتقي ان شاء الله في بعدين مسألة هل يشترط تعيين اسم الموكل في الاحرام عند الاهلال به هل يشترط الجواب القول الصحيح انه شرط كمالي لا شرط صحة قول الصحيح ان شاء الله انه شرط كمالي لا شرط لا شرط صحة من يشرح لي هذا انا شرط كمالي لا شرط صحة يعني ان حصل فهو الافضل والاكمل والحمد لله وان لم يحصل فان الاحرام صحيح مسألة ما الحكم لو اراد تسمية نائبه فاخطأه وسمى رجلا اخر ما الحكم لو ان الانسان اراد ان يحد اراد ان يسمي من حج من احجه من احجه ووكله واخطأ باسمه الجواب عند خطأ اللسان العبرة والمعتمد ما في القلب عند خطأ اللسان في التعيين فالعبرة والاعتماد ما في القلب واضحة ذي ولا لا لا اذا كان القلب العبرة الهمة انت ما الذي جاءك ما الذي جاء بك هنا الى المناسك؟ حتى تحج عن فلان فلان قد يعزب احيانا القلب عنه لكن اصله مع التذكر يوجد. يوجد موجود فيقول اللهم لبيك عن من عمن وتوكلت عنه والله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. مسألة ان من شروط الوكيل التي ينبغي مراعاتها الامانة والديانة لانك سوف تعطيه مالا فلربما لا يحج عنك ولربما لا يقوم باداء مناسك الحج على الوجه المطلوب فاذا لا تفرح بوجود نائب يأخذ مالا قليلا. لا افرح بوجود النائب الدين الامين حتى وان زاد اضعاف اضعاف ما ستعطيه غيره حتى من باب من باب من باب احترام ورفعة شأن هذه الشعيرة لا تسلمها نائبا كيفما اتفقت. بل لابد ان يأتي نائب دادي ولان النائب ذا الدين سيأخذ ليحج لا يحج ليأخذ وبينهما فرق كما بين السماء والارض فان من اخذ ليحج هذا عمله مقبول وحجته مبرورة واما من حج ليأخذ فهذا ليس له في الاخرة عند الله من خلاق بل هو ممن ابتغى الاخرة بعمل الدنيا ممن ابتغى الدنيا عفوا ممن ابتغى الدنيا بعمل الاخرة قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فاذا انتبه والان كثير من النائبين والوكلاء لا يخافون الله ولا يتقونه والعياذ بالله. وويل لهم من الله لان هذا خيانة للامانة فبعضهم يأخذ المال الكثير من عدة اشخاص على انه سيحج وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا بل بعضهم ربما يسافر الى بلاد اخرى غير معروف ويأتي في هذه المحافظة ويتوكل عن بعض الاشخاص ويدخل الذهاب الى المحافظة الثانية ويتوكل عن بعض الاشخاص فيأخذ مثلا عشرين حجة وهو لن يحج الا عنه واحد بل ربما لن يحج اصلا فهذا لا يجوز ايها الاخوان وهذا وهذا من الوكيل من اعظم الخيانة للامانة. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. فاذا ينبغي لك ان يكون الوكيل ذا ديانة وامانة. الديانة تجعله يأخذ ليحج لا العكس والامانة تجعله يتفانى ويؤدي النسك المطلوبة منه على الوجه على الوجه الصحيح مسألة قاعدة مسألة قاعدة في اثناء القاعدة لكنها مسألة قاعدة ان شئتم ان تعطوها رقما فاعطوها نية النسك لا تتعدد نية النسك لا تتعدد بمعنى ان الانسان لو مات ابواه واراد ان يحج عنهما جميعا في سنة واحدة او تتعدد نية النسك؟ فيقول اللهم لبيك حجا عن ابي وامي الجواب لا نية النسك لا تتعدد لو كانت نية النسك تتعدد وتجزئ ويجزئ النسك الواحد من نية واحدة عن عدة اشخاص لقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج عن شبرمة ها ادخل نفسك معه قل اللهم لبيك حجا عني وعن تبرم لكنه نهاه وقال لا حج عن نفسك اول هذا دليل على ان نية النسك لا تتعدد بل لا تتعدد حتى في في الاشخاص ولا في انواع الانساك يعني ما لا يقول رجل لبيك حجا عن ابي وامي هذي وحدة وفي انواع الانساك اللهم لبيك حجا متمتعا ومفردا ما تتعدد نية النسك لا في انواع الانساك ولا في اعداد الاشخاص. افهمتم هذا فاذا النية النسك لا تتعدد وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان توكل في الحج عنك الا من حج عن نفسه. مسألة مسألة مهمة انتبهوا لها هل يجوز لك ان توكل وكيلا قد حج عن نفسه؟ ولكن عليه حجة منذورة حدث الاسلام سقطت عنه لكن عليه حجة منذورة يعني يعني اذا كانت مطلقة نقصد مطلقة مطلقة قال نذر لله علي ان احج والنذر المطلق على الفور ها فحينئذ نقول له تعارض في حقك ايش واجب وايش؟ ومستحب في وقت مضيق لان الوقت الحج جميع ما يتعلق به مضيق الوقت الحج مضيق فحين اذ لا تتوكل عن غيرك فتبرأ ذمته مع ان ذمتك بهذا الواجب المضيق مشغولة بالنذر فاذا لا يجوز لك ان توكل نائبا لم يحج عن نفسه اصلا او كان قد حج عن نفسه وعليه حجة منذورة والحج المنذور واجب مسألة ما الحكم لو بقي شيء من النفقة بعد فراغ النائب من حجه ما الحكم لو بقي شيء من النفقة بعد فراغ النائب من حجه ها يرضوا نعم فيه خلاف. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من اوجب على النائب رد النفقة مطلقا لانه اعطي هذه النفقة لعلة وقد زالت هذه العلة بالفراغ منه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم فهو يستنفق من المال ما دام في شأن الحج. لكن اذا فرغ الحج وبقي شيء من النفقة فالواجب عليه رده الى الوكيل ومنهم من قال يتملكها مطلقا ومنهم من قال يتملكها مطلقا سواء ها اشترط او لم يشترط لانه اعطاها على انها كل كلفة الحج. فهو اعطاها على انها مال مبذول في في الحج بكون النائب مثلا ها يقتصر في بعض النفقات على نفسه ليوفر له شيئا فهذه شطارته. لكن تقصير ها فالنفقة على وجه لا يخل بمقصود الموكل مو بيروح في الهدي يروح يشتري لها تواكلي ابو مئتين وخمسين لا يشتريه من ما يشتري الناس عادة ولكن الراجح عندي هو قول ثالث وهو ان الامر في الرد من عدمه مبني على العرف هذا الاصح عندي والله تعالى اعلى واعلم. ان الامر من الرد من عدمه مبني على العرف فاذا جرى العرف ان الموكل لا يسأل عما تبقى من النفقة ولا يقيم لها وزنا ولا شأنا فحينئذ يتملكها النائب واذا كان العرف قد جرى بان النائب بان الموكل له حق في هذه النفقة المتبقية فحينئذ يجب على النائب ان يستردها الا باذن او شرط الا باذن او شرط باذن ان يقول لك او شرط ان يقول وما بقي لي قبل ما يبدأ في الحج يقول وما تبقى فهو لي واضح هذا؟ فالامر مبناه على العرف. لان العرف في هذه المسألة معتمد. والعرف قد يحدد دفع المال كثرة وقلة مثل الاجرة بعظ الاجرة نردها الى ايش؟ العرف. وهل العرف يدفع في الاجارة مقدما او مؤخرا او مفصولا على سنتين ستة اشهر ستة اشهر هذي نردها الى العرف المرأة التي لم يدفع مهرها في اول زواجها يحدد مهرها ايش؟ العرف فتلك نفقات ليس فيها ادلة تنص على على تحديد ما تبقى منها فنرجع في تحديدها الى العرف. وهذا هو الاصح في هذه المسألة. قاعدة في نفس في نفس القاعدة عندنا السادسة والخامسة النائب امين النائب امين وهي في قاعدة النيابة ايضا. النائب امين بمعنى انه يتصرف في المال تصرف الملاك ولا تصرف الامناء اجيبوا الملاك الامناء فيتصرف بما تعود مصلحته لنفسه ولا بما تعود مصلحته لوكيله لموكله؟ الجواب بما تعود مصلحته لموكله فلا يجوز له ان يتصرف في هذا المال الا على الوجه الذي تعود مصلحته لموكله حتى يفرغ من اداء هذه الامانة ثم ما تبقى من المال على مقتضى العرف اما له واما ان يرده. فاذا النائب امين والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان الله يأمركم اعفوا قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله مسألة ما الحكم لو ان النائب افسد الحج بوطئه النائب راح معه بزوجته عشان تصير محرم له ها سبحان الله صحيح يقولون سائق معه محرم المحرم اللي تحتاج له السائق لا لا سائق رجال ما يحتاج الى محرم افسد الوكيل الحج فهذه الحجة الفاسدة من اللي يتحملها ولمن تكون وهل تبرأ ذمة الموكل ولا ما تبرأ فهمتو السؤال؟ الجواب اما الحج الفاسد فانه يكون على ظمان النائب لانه افسده بنفسه هو فهو الذي اتلفه ومن اتلف شيئا فعليه ظمانه واما ذمة الوكيل الموكل فانها لا تزال معمورة بوجوب الحج لم تبرأ طيب فان قلت اننا عرفنا ان الحج الفاسد يجب فيه القضاء طيب من الذي يقضي الان النائب ولا المنوب عنه النائب طيب يقضي الحج عن نفسه ولا عن وكيله ولا عم موكله؟ اجيبوا فهمتم هذي ولا لا؟ فهمتم السؤال اول شيء نقول ضمانه على النائب ذمة الموكل لا تبرأ طيب يجب على النائب القضاء الجواب حجة القضاء تكون عن النائب ما الوكيل فما له الا دراهمه ترجع له الوكيل ما له الا جميع دراهمه ونفقاته ترجع له لا لا لاننا اعطينا الحجة الاولى التي فسدت جعلناها من ظمان ايش جعلناها من ظمان النائب ومن افسد حجا فيجب عليه قضاؤه جبرا لخلل الفساد فاذا الحجة الفاسدة رجعت الى صاحبها الذي هو النائب فكذلك حج القضاء يكون عنه. ولان النائب لا يلزم ولان الموكل لا يلزمه حجة للقضاء اصلا لانه لم يفسد شيئا ولم يتسبب في افساد شيء. مسألة وهي مهمة جدا وخطيرة والاخطر منها اللي امامي مسألة مهمة جدا وخطرة. ما الحكم لو ان النائب اقترف شيئا يوجب كفارة؟ فنفقة الكفارة على من انا احاول اني اطلع المسائل في اسئلة واجوبة لانها تصير اسهل اقول ما الحكم لو ان النائب اقترف ما عاد تكون معي خلاص رحتوا ما الحكم لو ان نائبة اقترف في حجة موكله ما يوجب كفارة فنفقة الكفارة هذي على من طيب حجة الرجال هي الجواب نفقة الكفارات الزائدة على النفقة الاصلية كلها على الوكيل كلها على الوكيل بانه المتسبب فيها بانه المتسبب فيها مسألة هل يجوز للنائب ان يتخير بين الانساك ام ماذا الجواب خلوني اجاوب اسمحوا لي اجاوب اجاوب جاوب يا ابو فهد طبعا انا ولا انت؟ عندك اجتهاد فيها والا هذا هو الجواب ما قاله الشيخ قالت هو الجواب وهو انه اذا عين الوكيل عفوا انا اخطف الوكيل اذا عين الموكل نسكا معينا فلا يجوز للوكيل تعدي هذا النسك لان وكالته ليست وكالة مطلقة وانما وكالة مقيدة في هذه الحالة والوكيل انما يعمل في حدود ما وكله موكله فيه انتبهوا يا جماعة لهالمسألة الثانية الحالة الثانية الا الا يعين له شيئا فحين اذ الوكيل يختار بس انتبهوا اويختار لما تعود عليه هو منفعته ولا لما تعود على موكله منفعته انتظروا قبل ان تجيبوا اعرفوا القاعدة التي تبنى عليها هذا الفرع يبنى عليها غيرها من الفروع. ارفعوا القاعدة شوفوا يا جماعة اذا خير الانسان بين شيئين اذا خير الانسان بين شيئين فلا يخلو من حالتين اما ان تعودوا اما ان تعود مصلحة الاختيار عليه هو على المختار نفسه. فحين اذ مبنى الاختيار على التشهي ترما تشاء لو قلت لك يا فهد زوجتك احد ابنتي الان مصلحة الاختيار ترجع لايش فاذا هو يتشهد يختار اي وحدة منهن واضح يا جماعة ولا لا واما اذا كانت مصلحة الاختيار فترجع على الغير فالواجب عليك بذل النصح فلا تختار على التشهي وانما تختار الانفع والاصلح والاعظم اجرا من خيرك وهذا داخل في قول النبي وسلم الدين النصيحة انه لما خيرك استنصحك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا استنصحك فانصح له واضح يا جماعة ولا لا اخر شي فانصح له اخر شي فانصح له واضح يا جماعة ولا لا طيب اذا لم يعين له شيئا فيختار افضل الانساك وما افضل الانساك لا لا لا كل الاقوال الثلاثة خطأ القول الصحيح سيأتينا في قاعدة يختار افضل الانساك الذي سيأتي تحريره في القائد. لكن عندنا مسألة خفيفة لطيفة بسيطة وهي لو ان الموكل عين نسكا ادنى هل للوكيل ان يرفعه الى الاعلى ام لا فكروا فيها ونجيب عنها بعد الغداء ان شاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان دبليو دوت اسعدان دوت نيت