﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين

2
00:00:23.050 --> 00:00:40.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فبدأ ببدء اشكر اللجنة العلمية في هذا الجامع الطيب المبارك

3
00:00:41.400 --> 00:01:00.900
على اتاحة الفرصة لاخيهم الضعيف في اقامة هذه الدورة وفي مدارسة شيء من مسائل هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الحج فجزى الله اخوتي المنظمين والمنسقين لهذه الدورة خير الجزاء وجعلها الله في موازين حسناتهم

4
00:01:01.000 --> 00:01:22.750
ورفع الله درجاتهم وغفر ذنوبهم ووفقنا واياهم للعلم النافع والعمل الصالح هذه الدورة سوف تكون في شرح كتاب الحج ونحن اذا تحلقنا قبل قدوم هذا الموسم العظيم لنتعرف ونتعلم شيئا من مسائله

5
00:01:23.000 --> 00:01:40.450
فاننا بذلك نحيي امرين من امور الدين الامر الاول نحيي سنة من سنن السلف رحمهم الله تعالى فانهم كانوا قبل حلول مواسم الخيرات يجتمعون فيما بينهم ويتفقهون في شيء مما

6
00:01:40.500 --> 00:01:58.850
مما يتعلق بهذا الموسم الجديد الذي سيحل عليهم فاحياء لهذه السنة نجتمع في هذا اليوم وهذه الليلة حتى نتدارس شيئا من قواعد وضوابط ومسائل هذا الكتاب العظيم. الامر الثاني حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة

7
00:01:59.300 --> 00:02:13.500
فان الله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه فبدأ بالعلم قبل العمل وهذه هداية هذه الامة من الله عز وجل

8
00:02:13.650 --> 00:02:31.700
فان اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم واما الله فانه هدى هذه الامة الى الجمع بين الامرين العلم ثم العمل وهو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

9
00:02:33.100 --> 00:02:52.400
لا يخفى على شريف علمكم ان وقت الدورة قصير والكتاب الذي بين ايديكم طويل ولذلك انا لخصت مسائل هذا الكتاب واضفت اليها ما ليس موجودا فيها ولخصت هذا الكتاب في جمل من القواعد

10
00:02:53.250 --> 00:03:12.650
قرابة الخمسين قاعدة في كتاب الحج سوف نأخذها واحدة واحدة حتى وان لم نراعي ترتيب الكتاب فليكن هذا الكتاب من جملة اهداءات الجامع لكم واعطيكم فقط في هذه الدورة ملخصه

11
00:03:13.400 --> 00:03:28.250
في في خمسين قاعدة ذكرت في هذا الكتاب وبحثت بحثا طيبا ولكن اضفنا عليها جملا من الفروع التي استجدت لنا مع تغيير شيء من الاجتهاد الذي ذكر في هذا الكتاب

12
00:03:28.950 --> 00:03:48.400
فنبدأ ان شاء الله مستعينين بالله عز وجل ونسأله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يعيننا واياكم وان يرزقنا واياكم موافقة الحق ونسأله عز وجل الا تنطق السنتنا الا بما يرضيه

13
00:03:48.700 --> 00:04:11.000
بتقييد هذه المسائل وتقرير هذه القواعد وترجيح هذه الفروع والترجيح في الفروع نعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من رؤية النفس ونعوذ بالله من الكبر ونعوذ بالله من الغرور ونسأله جل وعلا ان يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا

14
00:04:11.450 --> 00:04:27.150
وان يجعلنا ممن يقولون ما ما يفعلون ونسأله عز وجل ان يعلمنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح فاذا نحن لن نقرأ الكتاب وانما ساعطيكم من هنا الى ما بعد صلاة العشاء

15
00:04:27.400 --> 00:04:44.000
القواعد المقررة التي بني عليها هذا الكتاب حتى اذا قرأتموه فيما بعد تجدونه يسيرا سلسا سهلا ان شاء الله عز وجل قبل ان نبدأ في القواعد نذكر لكم شيئا من مقدمات باب الحج

16
00:04:45.600 --> 00:05:08.600
المقدمة الاولى في تعريفه ولن نطيل فيه الحج في اللغة عرفه العلماء بانه القصد فمطلق القصد يقال له حد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر لاداء نسك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص

17
00:05:09.950 --> 00:05:26.600
هكذا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الحج فرض من فرائض الاسلام وركن من اركانه العظام ودعامة من دعائم الدين لا يقوم اسلام المرء الا به

18
00:05:28.100 --> 00:05:44.200
واصل هذه الفرضية الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين واما في السنة

19
00:05:44.600 --> 00:06:00.550
فاحاديث كثيرة نكتفي منها بواحد وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس فرض عليكم الحج فحجوا

20
00:06:01.100 --> 00:06:16.250
فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع او كما قال عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سنة فرضيته

21
00:06:16.700 --> 00:06:32.450
واصح الاقوال فيها ما اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم انه فرض في السنة التاسعة او العاشرة واما ما ذهب اليه بعض الشافعية من انه فرض في السنة السادسة بقول الله عز وجل

22
00:06:32.700 --> 00:06:47.150
واتموا الحج والعمرة لله وقد نزلت في عام الوفود وعام الوفود كان في سنة ست من الهجرة فان هذا قول مرجوح لان قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة ليس امرا بابتدائهما

23
00:06:47.300 --> 00:07:04.000
وانما امر باتمامهما لمن ابتدأهما واما الامر بابتدائهما فانه لم ينزل الا في السنة التاسعة او السنة العاشرة وقد اجمع علماء الاسلام على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة

24
00:07:04.800 --> 00:07:23.150
وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع واجمع العلماء انها كانت في السنة العاشرة واما في السنة التاسعة فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر واردفه بعلي بن ابي طالب واردفهما بابي هريرة رضي الله عنهم جميعا

25
00:07:23.400 --> 00:07:43.900
يقولون وينادون في الموسم الا لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك ولا يطوف الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان ومن الحكمة ان يتأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة اذا قلنا انه فرض في السنة التاسعة

26
00:07:44.950 --> 00:07:59.500
لماذا؟ لان فرضية الحج لم يعلم بها من في اقطار البلاد الاسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم احب ان يؤخر سنة حتى حتى يعرف الجميع انه حاج في السنة في السنة العاشرة

27
00:08:01.300 --> 00:08:16.000
وكذلك لان البيت لا يزال فيه جمل من المظاهر الشركية من طواف الناس بالبيت عراة ومن حج المشركين ومن بعض المظاهر فارسل في السنة التاسعة من يطهر البيت من هذه المظاهر

28
00:08:16.100 --> 00:08:35.200
واخر حجه الى السنة العاشرة حتى يكون البيت على اتم استعداد لاستقبال الوفود الاسلامية هذه جمل من المقدمات الطيبة التي لابد من الابتداء بها قبل ان نبدأ في الكتاب مسألة مهمة

29
00:08:35.550 --> 00:08:49.700
وهي هل الحج على الفور او التراخي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق في هذه المسألة وما ذهب اليه الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة من ان الحج على الفور

30
00:08:50.000 --> 00:09:05.850
خلافا لما ذهب اليه السادة الشافعي رحمهم الله من انه على التراخي والدليل على انه على الفورية ان الله ونبيه صلى الله عليه وسلم قد امرا به والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر يفيد

31
00:09:06.350 --> 00:09:29.450
الفورية الفورية يقول الناظم والامر ان يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية فاذا هذا للفور واما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فاننا نقول ان لهذا التأخير حكمة شرعية ومصلحة مرعية

32
00:09:30.200 --> 00:09:54.650
ننتقل بعدها الى القواعد. القاعدة الاولى لا يصح الحج الا اذا توفرت شروط صحته وانتفت موانعه لا يصح الحج الا بتوفر طلوط صحته وانتفاء موانعه الا بتوفر شروط صحته وانتفاء موانعه

33
00:09:56.250 --> 00:10:18.250
وهذا ليس في الحج خاصة بل في جميع العبادات الشرعية والمعاملات فان فان العبادات والمعاملات كلها من اولها الى اخرها لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان الحج له شروط وموانع

34
00:10:18.550 --> 00:10:39.600
فمن شروطه ما يلي اولا العقل وضد العقل الجنون فالعقل شرط من شروط صحته بالاجماع فقد اجمع العلماء على ان المجنون لو حج فان حجه لا يصح ولا يجوز لوليه ان يحجج

35
00:10:40.000 --> 00:11:00.200
ان يحججه او ان يمكنه من عقد الاحرام اصلا لفوات مناط التكليف وهو العقل وقد اجمع علماء الاسلام على ان التكاليف الشرعية من شروط من شروط صحتها العقل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم معني المجنون حتى

36
00:11:00.400 --> 00:11:15.850
حتى يعقل ولكن هنا مسألة ما الحكم لو كان الانسان عاقلا وقادرا على الحج ثم جن قبل الحج فهل يسقط فهل تسقط عنه فريضة الحج او لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

37
00:11:15.950 --> 00:11:30.050
والقول الصحيح ان شاء الله هو التفصيل وهو ان انه ان كان قد جن قبل التمكن من اداء الحج يعني هو قادر في شهر شوال لكن ما بعد جه موسم الحج ثم جن

38
00:11:30.150 --> 00:11:44.900
فحين اذ لا يجب ان يحجج عنه ولا ان يخرج من ماله من يحج عنه. لانه لا ينسب في هذا التأخير الى تفريط. لان موسمه لم يحن بعد واما اذا كان قادرا ومرت عليه السنوات وهو عاقل قادر

39
00:11:45.450 --> 00:11:59.750
ثم جن في اثناء تلك في بعض السنوات فلا جرم انه مفرط بهذا التأخير واثم فالواجب حينئذ ان نخرج من ماله من يحج عنه ويعتمر اذا لم يكن قد اعتمر

40
00:12:01.600 --> 00:12:21.900
الشرط الثاني الاسلام وقد اجمع علماء الاسلام على على ان على ان الكافر لو حج فان حجه باطل واجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الاسلام شرط في صحة جميع العبادات ليس الحج ولا العمرة فقط

41
00:12:22.000 --> 00:12:38.300
بل جميع العبادات الاسلام شرط في صحتها ولكن هل الحج يجب على الكافر او لا نحن اتفقنا على انه لا يصح منه ولكن هل يجب عليه او لا فيه خلاف بين اهل العلم يتفرع على قاعدة اصولية

42
00:12:38.350 --> 00:12:57.300
هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ام لا وهي على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان الكفار مخاطبون بالشرائع ومخاطبون ظمنا بما يصحح هذه الشرائع فاذا حل موسم رمضان فان فانه يخاطب به المسلمون والكفار

43
00:12:57.600 --> 00:13:18.250
فالكافر يجب عليه ان يصوم لكن يجب عليه ان يحقق شرط صحة الصيام وهو الاسلام. واذا حل موسم الحج فالمخاطب بالحج المسلمون والكفار كل كل يجب عليه ان يحج. ولكن الكافر يجب عليه مع الحج ان يحقق شرط الحج. لان العلماء متفقون على ان الامر بالشيء ام

44
00:13:18.250 --> 00:13:39.550
بما تتوقف عليه صحته ان الامر بالشيء امر بما تتوقف عليه صحته ولان الله عز وجل قال عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وهذه كلها من فروع الشريعة. ويقول الله عز وجل وويل للمشركين

45
00:13:39.550 --> 00:13:58.000
الذين لا يؤتون الزكاة فاذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على الكفر بالاصالة وعلى ترك الشرائع بالتبع وعلى ترك الشرائع بالتبع كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر

46
00:13:58.050 --> 00:14:19.250
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني يشرك ويقتل ويزني ها يلقى اثاما بكفره يضاعف له العذاب يوم القيامة بسبب تركه للشرائع. فاذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على تركهم الحج. لكن لو حج وهو كافر

47
00:14:19.250 --> 00:14:36.150
فان المسلمين مجمعون على عدم صحة حجه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا  اذا العقل شرط صحة ووجوب. والاسلام شرط صحة ولكن ليس

48
00:14:36.350 --> 00:15:06.600
شرط وجوب الشرط الثالث الحرية وضدها الرق ولكن الحرية ليست شرط صحة بمعنى ان العبد لو حج فان حجه باطل لا بل الحرية شرط وجوب فقط وهذا بالاجماع فقد اجمع العلماء على ان العبد اذا حج فان حجه صحيح ولكنهم اجمعوا

49
00:15:06.600 --> 00:15:26.200
كذلك على انه لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام يرحمك الله والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. ومن شروطه ايضا البلوغ

50
00:15:27.000 --> 00:15:45.900
والبلوغ شرط وجوب فقط وليس شرط صحة كما هو عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلو حج الصبي فحجه صحيح لما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

51
00:15:47.500 --> 00:16:01.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم

52
00:16:01.850 --> 00:16:19.600
في اجر ولكن اجمع العلماء مع ذلك اجماعا على انه لا تجزئه عن حجة الاسلام فعليه حجة اخرى اذا بلغ لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وايما صبي حج ثم بلغ

53
00:16:19.650 --> 00:16:39.100
فعليه حجة اخرى وقد حكى هذا الاجماع جمع من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن شروطه كذلك الاستطاعة وضد الاستطاعة العجز وقد اجمع العلماء على ان الاستطاعة شرط وجوب فقط

54
00:16:39.400 --> 00:16:56.900
بمعنى ان العاجز لو حج فان فان حجه صحيح لا مرية في صحته والدليل على اشتراط هذه هذا الشرط قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد اجمع علماء

55
00:16:56.900 --> 00:17:13.350
والامة انتبهوا لهالاجماعات يا اخوان. وقد اجمع علماء الامة على ان الواجب يسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع على الظرورة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله عز وجل

56
00:17:13.950 --> 00:17:31.650
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قسمان استطاعة مالية واستطاعة بدنية وسيأتينا تفاصيلها في قواعد مستقلة ان شاء الله تعالى ومن الشروط كذلك المحرم

57
00:17:32.050 --> 00:17:51.250
وهذا الشرط في حق المرأة خاصة وهو شرط مختلف فيه بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والاصح اشتراطه ولكن اذا قلنا اشتراطه فهل هو شرط صحة ام شرط وجوب ام شرط اداء؟

58
00:17:51.850 --> 00:18:07.550
فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه ليس شرط صحة بمعنى ان المرأة لو حجت بلا محرم فان حجها صحيح لكنها اثمة فاذا ليس شرط صحة ولكن هل هو شرط وجوب ولا شرط اداء

59
00:18:08.750 --> 00:18:24.400
خلاف بينهم وهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم وما الثمرة التي تترتب عليه الجواب الثمرة كما يلي. اذا قلنا انه شرط وجوب فان المرأة اذا ماتت ولم تجد محرما

60
00:18:24.850 --> 00:18:37.000
ها فانه يجب علينا ان نخرج من تركتها مقدار ما يحج به عنها. لانه كان واجبا عليها لكنها لم تستطع ان تؤديه فالذي تخلف في حقها شرط الاداء لا شرط الوجوب

61
00:18:37.650 --> 00:18:53.150
وان قلنا انه شرط وجوب فان اصل وجوب الحج لم يترتب في ذمتها فلا نخرج عنها شيئا من تركتها والاصح في هذه المسألة هو ان المحرم شرط للوجوب فاذا لم تجد المرأة محرما

62
00:18:53.200 --> 00:19:14.150
فان الحج اصلا لا يجب عليها في ذمتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي

63
00:19:14.150 --> 00:19:34.000
الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجة مع امرأتك مسألة وهل التمييز شرط في النسكين

64
00:19:34.350 --> 00:19:53.900
الجواب القاعدة تقول التمييز شرط في صحة العبادات كلها الا في النسكين الا في النسكين فلو ان رجلا حجج ولده الصغير الذي لا يزال في مهده فان فان حج الصبي صحيح

65
00:19:54.100 --> 00:20:09.550
نعم لا يجزئه عن حجة الاسلام لكنه صحيح لحديث ابن عباس فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر واما في سائر العبادات فلا تصح الا بالتمييز

66
00:20:10.000 --> 00:20:29.700
فالصلاة لا تصح الا بالتمييز  النوافل لا تصح الا بالتمييز وغيرها من العبادات لا يصح الا بالتمييز كالصوم وغيره. واما الحج والعمرة هي التي لا يشترط فيها التمييز. فالتمييز ليس شرطا لا صحة

67
00:20:31.100 --> 00:20:51.400
ها ليس شرط صحة التمييز ليس شرط الصحة فبان لنا ان الشروط تكون شروط صحة فقط وتكون شروط وجوبا وجوب فقط وتكون شروط شروط شروط صحة ووجوب فالعقل شرط صحة ووجوب

68
00:20:52.150 --> 00:21:17.850
درط وصحة ووجوب طيب والاسلام ترتو صحة فقط طيب والبلوغ شرط وجوب فقط والحرية شرط وجوب فقط والاستطاعة شرط وجوب فقط والمحرم للمرأة شرط وجوب فقط فاذا تبين لنا ان شروط الصحة امران فقط

69
00:21:18.100 --> 00:21:42.100
هي التي اذا تخلفت تخلفت صحة الحج وهي العقل والاسلام القاعدة التي بعدها الحرية والبلوغ من شروط الاجزاء الحرية والبلوغ من شروط الاجزاء كما نص عليها المصنف عندكم في هذا الكتاب

70
00:21:43.400 --> 00:22:00.400
وهنا فروع ومسائل المسألة الاولى ما حكم حج الصغير الجواب حجه صحيح والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في الصحيحين من حديث ابن في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم

71
00:22:00.850 --> 00:22:20.750
فرع ولمن اجر حجته الجواب اجرها له بالاصالة ولمن دله او امره بها بالتبع اما اجره اما اجر حجته له بالاصالة فلان كل من فعل العبادة فالاصل ان اجرها له

72
00:22:21.350 --> 00:22:46.050
واما الاجر لوليه الذي دله وامره بها فلان كل من دل على خير فله مثل اجر فاعله كما في صحيح الامام مسلم من حديثه من حديثي ابي مسعود الانصاري البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ولما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي

73
00:22:46.050 --> 00:23:02.150
هريرة من دل على هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه فرع ما الواجب على ولي الصبي اذا حججه الجواب الواجب عليه ان يعصمه وان يحميه من جميع ارتكاب المحظورات

74
00:23:02.350 --> 00:23:26.000
الشرعية فيجب عليه حينئذ ان يمنعه وان يجنبه وان يبعده وان ينهاه عن ارتكاب اي شيء من المحظورات الشرعية لان المتقرر في القواعد ان احرام الصبي كالكبير احرام الصبي كالكبير. فجميع الامور التي تترتب على احرام الكبير هي بعينها ما يترتب على احرام

75
00:23:26.150 --> 00:23:45.100
الصغير هي ما يترتب على احرام الصغير انتبهوا لهذا ايها الاخوة فجميع المحظورات التي نمنع الكبار منها نمنع الصغار منها على حد سواء هذا هو الواجب على الولي وقت انتظر لو تكتبها بس

76
00:23:45.650 --> 00:24:06.100
شوي ولان ومما يجب عليه كذلك ان يقوم عن الصبي بما يعجز عنه من المناسك فاذا كان الصبي لا يستطيع ان يرمي بنفسه فحين اذ ها على وليه ان يرمي عنه. واذا كان الصبي لا يستطيع ان يطوف او يسعى راجلا

77
00:24:06.350 --> 00:24:22.350
فعلى وليه ان ان يطوفه محمولا وهكذا هذا هو الواجب على الولي اذا حجج الصبي فان قلت وهل الافضل ان نحجج الصغار كما نعودهم على الصلاة والصوم ام لا اقول الافضل الا نحججه

78
00:24:22.600 --> 00:24:39.400
لا سيما مع شدة الزحام لاسيما مع شدة الزحام فان امر الصلاة مأخوذ على السعة والاختيار وكذلك امر الصوم مأخوذ على السعة والاختيار. واما الحج ففيه من الضيق والضنك والحرج ما الله به عليم

79
00:24:39.700 --> 00:25:01.250
فيه من هذه الامور ما يشغل اذهان فحول الرجال. فضلا عن هؤلاء الصبية الذين يكونون من زيادة المسؤولية على ابائهم وامهاتهم مسألة هل يترتب على وقوع الصبي في المحظور فدية؟ الجواب نعم

80
00:25:01.400 --> 00:25:18.950
اذا توفر شرط ترتبها كما سيأتين فاذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الاحرام اذا ارتكب الصبي شيئا من من محظورات الاحرام حال كونه عالما بالحكم ذاكرا لاحرامه مريدا له فلا جرم انه يترتب عليهم

81
00:25:18.950 --> 00:25:36.950
ما يترتب على ما يترتب على احرام الكبير من وجوب الفدية مسألة هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفرض؟ الجواب لا تجزئه عن حجة الفرض بالاجماع لحديث ابن عباس المذكور قبل قليل. وايما صبي

82
00:25:36.950 --> 00:25:55.400
حج ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى مسألة ما حكم حج العبد؟ الجواب حجه صحيح بالاجماع اذا اذن له سيده مسألة هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ الجواب لا تجزئه عن حجة الاسلام بالاجماع

83
00:25:55.750 --> 00:26:21.100
بالاجماع القاعدة الثالثة الثانية انتوا عاد على ترتيبكم كل من يحرم على المرأة على تأبيد فهو محرمها كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها

84
00:26:22.050 --> 00:26:40.000
وقد ذكرنا الادلة الدالة على اشتراط المحرم وانه من شروط الوجوب لا شروط الصحة وعلى ذلك فروع ومسائل المسألة الاولى من هو المحرم الجواب المحرم هو من تبين حقيقته هذه القاعدة

85
00:26:40.100 --> 00:26:58.950
وهو من يحرم على المرأة على التأبيد لان المحرمات على النساء ينقسمون الى قسمين محرم الى امد ومحرم الى ابد اما تحريم هذا الرجل عليها الى امد واما تحريمه الى ابد

86
00:26:59.050 --> 00:27:22.800
فالمحرم للمرأة ليس هو من يحرم عليها الى امد وانما المحرم لها حقيقة هو من يحرم عليها الى الابد وذلك كابنها واخيها وابيها وكذلك يعني زوجها وهذا له كلام اخر لكن لكن زوجها

87
00:27:22.900 --> 00:27:42.300
محرم لها بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك وكذلك ابنها من الرضاع ابوها من الرضاع عمها من النسب والرضاع. خالها من النسب والرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع

88
00:27:42.650 --> 00:27:59.800
ما يحرم من النسب رواه الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فاذا من يحرم عليها الى ابد بالباء المعجمة هذا هو محرمها الذي يذهب معها. مسألة وما شروط المحرم

89
00:28:00.350 --> 00:28:18.050
الجواب فيه ثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام فلا يذهب معها محرم غير مسلم لم لما ايها الاخوان؟ لان غير المسلم ممنوع من دخول الحرم والمحرم لابد ان يكون مرافقا لها

90
00:28:18.550 --> 00:28:36.100
في الحرم والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والذهاب الى مكة ليحميها من الزحام ورمي الجمرات وغير ذلك اما ان ما ان يذهب معها في السفر ويبقى خارج حدود الحرم في خيمة ينصبها له حتى تأتيه مرة اخرى فان هذا لا تتوفر

91
00:28:36.300 --> 00:28:52.000
فيه المصلحة المطلوبة الشرط الثاني لكن استمعوا الاسلام شرط في محرم الحج فقط واما محرم النكاح فلا يشترط فيه الاسلام فالمحرم بالاصالة لا يشترط فيه الاسلام لكننا نتكلم عن محرم ايش

92
00:28:52.350 --> 00:29:16.100
محرم الحج خاصة. الشرط الثاني البلوغ فلا يصح ان تذهب بغلام صغير لما يبلغ بعد لان الغلام الصغير يحتاج الى من يكون وليا له فكيف يكون وليا لغيره هو يحتاج الغلام من يقوم على شؤونه اصلا. فكيف نجعله قائما على شؤون المرأة التي معه

93
00:29:16.450 --> 00:29:37.900
الشرط الثاني العقل فلا يجوز لها ان تحجج معها محرما مجنونا لعدم تحقيق المصلحة الشرعية من اشتراط المحرم فاذا الله عز وجل لما امر المرأة بالمحرم امرها لمقاصد هذه المقاصد لا تجنى الا اذا كان محرمها

94
00:29:38.500 --> 00:29:56.950
ها عاقلا بالغا وفي الحج خاصة لابد ان يكون مسلما. مسألة اويشترط في حج المرأة اذن الزوج الجواب اذا كان الحج حج فريضة فانها تستأذنه ابتداء ولا تطيعه اذا منع

95
00:29:57.800 --> 00:30:17.200
لان منعه لها عن اداء نسكها الفريضة مع قدرتها على ادائه هذا امر بمعصية والمتقرر بالاجماع انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة

96
00:30:17.350 --> 00:30:31.300
في المعروف انما الطاعة في المعروف. ولكن على المرأة ان تكون عاقلة حصيفة حكيمة في التعامل مع هذا المنع. حتى لا يؤدي عنادها وخروج الى الحج الى شيء من المفاسد التي هي اعظم

97
00:30:31.450 --> 00:30:49.900
من المصالح المطلوبة فينبغي لها ان تكون حصيفة في هذا التعامل واما اذا كان حجها حج نفل فانه يجب عليها استئذانها ويجب عليه طاعته ويجب عليها طاعته ان منعها ويجب عليها طاعته ان مناعها. فان قلت لم

98
00:30:50.250 --> 00:31:12.250
اقول لان طاعتها له واجبة وابتداء حج النفل سنة. فاذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نقدم اجيبوا يا اخوان نقدم الواجب لا جرم اننا نقدم الواجب. مسألة لو ابى محرمها ان يذهب معها الا ان دفعت نفقاته

99
00:31:13.150 --> 00:31:32.350
افلزمها ان تدفع نفقاته؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. ان كانت قادرة على ذلك لانها مأمورة بالحج. ومأمورة بالمحرم. فاذا لم يكن المحرم سيذهب معها الا اذا دفعت له شيئا من المال. وهي قادرة

100
00:31:32.350 --> 00:31:49.000
فيكون هذا الدفع مما لا يتم الواجب الا به والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كمن عدم الماء ووجده يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه ان

101
00:31:49.050 --> 00:32:08.950
يشتريه وكذلك من وجد سترة وهو عريان تباع في السوق بثمن مثلها او بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه شراؤها فاذا كان المحرم ممتنعا من الذهاب معها الا بهذا الشرط وهي قادرة فاذا يجب عليها ان تدفع وتتكفل بنفقاته

102
00:32:09.600 --> 00:32:32.450
مسألة ما الحكم لو حجت بلا محرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان حجها صحيح مليح ولكنها اثمة لانها خالفت شرط الوجوب قال فت الشرط مسألة هل يجوز لها الحج مع نساء مأمونات

103
00:32:33.750 --> 00:32:53.600
لا سيما اذا كانت كبيرة لا يشتهى مثلها او شابة ومعها داعيات ومعها مؤمنات صالحات قانتات كل الاتوبيس حفظة كتاب الله افيجوز لها ذلك؟ الجواب لا يجوز لها ذلك في اصح قولي

104
00:32:53.850 --> 00:33:15.600
اهل العلم خلافا لقول ابي العباس في احد فتاواه فالقول الصحيح ان الحديث الذي ينهى عن سفرها بلا محرم حديث مطلق والاصل المتقرر في القواعد هو وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولاء يقيد الا بدليل. فمن قيدها

105
00:33:15.650 --> 00:33:36.350
بهذه الصورة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد. ولا نعلم دليلا في الدنيا يدل على تقييد هذه الصورة من اطلاق الادلة الناهية للمرأة عن الحج بلا محرم فان قلت وهن مأمونات

106
00:33:36.900 --> 00:34:01.550
فنقول الجواب نعم هن مأمونات ولكن الخلوة والخلوة في ذلك قد انتفت. ولكن المشترط في السفر امران وليس امرا واحدا. انتفاء الخلوة ووجود المحرم. فبعض الناس في سفر المرأة يرى ان الخلوة منتفية ولذلك بعظ اللي ينقلون المدرسات الى اماكن سفر بعيدة

107
00:34:01.600 --> 00:34:19.450
يأتي بزوجته معه ويقول والله معها محرم ويقعد في الاعلان يكتب ايش؟ سائق معه محرم. وين المحرم هذا؟ المرأة خذوها قاعدة فقهية المحرم المرأة لا تكون محرما للمرأة. في جميع الاشياء لا في حج ولا في نكاح ولا في غيرها

108
00:34:19.550 --> 00:34:41.100
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابو داوود باسناد صحيح فالمرأة ما تكون محرم للمرأة فهنا انتفت الخلوة فاذا كانت السيارة سوف تنتقل في ارجاء البلد فالحمد لله الخلوة منتفية ما في مشكلة. لكن اذا كانت في سفر

109
00:34:41.100 --> 00:35:01.700
هنا شرط اخر لابد من تحقيقه وهو ان كل امرأة منهن لابد ايش؟ ان يكون معها محرم خاص بها. فالمحرم للمرأة الواحدة ليس محرما لسائر النساء والمرأة لا تكون محرما للمرأة ولكن الناس يتغاضون عن مثل هذه الاحكام الشرعية لانها تتعارض مع مصادر

110
00:35:02.650 --> 00:35:23.750
ها ارزاقهم وقد قعد العوام قاعدة ان كل حكم شرعي يتعارض مع ارزاقنا فما اكثر الرخص التي سوف تأتيه وتدخله مسألة من المسائل ما الحكم لو ما تم محرمها اثناء حجها

111
00:35:25.050 --> 00:35:41.850
ما الحكم لو مات محرمها اثناء حجها يعني ما لقى يموت الا في هذا الوقت استغفر الله فما الواجب عليها فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح والله اعلم

112
00:35:42.300 --> 00:36:03.450
هو التفصيل فان مات في اثناء قبل السفر فالواجب عليها ان تلغي الحج حتى يأتي محرم اخر يقوم مقامه لا يجوز لها الخروج ولا البروز للسفر لوحدها الحالة الثانية ان يموت في اثناء الطريق وقبل البعد عن البلاد

113
00:36:04.250 --> 00:36:18.000
قبل البعد عن البلاد مثال عندكم في الرياض الان ان يخرج محرمها ويموت في المزاحمية مثلا فحين اذ لم تبعد عن البلاد فيجب عليها الرجوع في هذه الحالة يجب عليها الرجوع ولا يجوز لها الاستمرار

114
00:36:18.350 --> 00:36:38.400
لان هذه المسافة يسيرة ولا ولا ولا يعد تكليفا بما لا يطاق ان نأمرها بالرجوع الى بيتها الامر الثالث ان يموت محرمها بعد مفارقة بلدها بمسافات بعيدة فاصح الاقوال في هذه المسألة هي ان تستمر

115
00:36:38.650 --> 00:36:59.850
في اثناء في في حجها ولا شيء ولا شيء عليها في هذه الحالة فان قلت وهل لمحرمها تحليلها من وهل لزوجها عفوا؟ وهل لزوجها الحق في تحليلها من الاحرام بعد ان عقدته

116
00:37:00.850 --> 00:37:18.400
لانه طرأ له طارئ الا تحج او لا تعتمر اذا عقدت المرأة الاحرام فهل لزوجها تحليلها الجواب لا يجوز له تحليلها مطلقا لان القوائم من القواعد ان رفظ الاحرام لا يجوز

117
00:37:18.750 --> 00:37:32.600
رفض الاحرام لا يجوز من دخل الاحرام فلا يجوز له ان يرفظه ولا الخروج منه الا على الوجه الشرعي انت دخلت في الاحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز لك ان تخرج منه

118
00:37:32.650 --> 00:37:51.250
الا على الوجه الشرعي واما رفضه من غير عذر ولا مسوغ شرعي ولا برهان فان هذا لا يجوز لا تزال محرما حتى وان رفظته. ولذلك بعظ الناس في الحج ربما يتظايق من الزحام ثم يغظب ويخلع ثياب الاحرام ويرجع الى بلده. رفظ الاحرام

119
00:37:51.250 --> 00:38:13.350
يفتي العلماء بانه لا يزال على احرامه لان خروجه منه ليس خروجا ليس خروجا شرعيا فاذا امره لها بالتحلل بعد الانعقاد هذا امر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

120
00:38:14.100 --> 00:38:36.750
مسألة هل يلزم محرمها اصلا ان يحج معها هل يلزم محرمها اصلا ان يحج معها الجواب  فيه جواب بالاصالة وجواب باعتبار مكارم الاخلاق اما باعتبار الاصالة فلا يلزمه ان يحج معها

121
00:38:37.100 --> 00:38:55.450
اللزوم الشرعي ما فيه لزوم لكنه يبقى النظر في قضية ايش حسن المعاشرة اذا كان زوجها او من مكارم الاخلاق اذا كانت اخته او امه او بنته او موليته فان من مكارم الاخلاق ان يبذل المحرم

122
00:38:55.700 --> 00:39:12.750
نفسه مجانا للحج مع محرمه من باب صيانة عرضه بل انا اقول من باب سد افواه العلمانيين والطاعنين في اشتراط المحرم لاننا نغظب على طاش ما طاش اذا اذا سخروا من المحرم ولا لا

123
00:39:12.850 --> 00:39:26.600
ونغضب على كثير من الاشياء اذا غضبوا في المحرم. هم يعرضون في المحرم في هذه الحلقات صورا لبعض المحارم لا يأبه بالمرأة ولا بامر المرأة فحتى لا يتحقق ما يسخرون به في واقعنا

124
00:39:26.700 --> 00:39:44.500
لابد ان نتنازل عن مثل هذه المسائل ونقوم بما اوجبه الله علينا محارم نعم لا يجب علي ان احج معها ما يكلف الله المحرم ان يحج معها لكن طيب لو بقيت بلا محرم جلست متذمرة فاذا رأت حلقة من الحلقات وهي تهفو نفسها

125
00:39:44.750 --> 00:39:59.100
الى الحج ثم رأت من يسخر بالمحرم وان مستقبل المرأة مربوط بالمحرم وسفرها ومصالحها مربوطة بالمحرم قالت صحيح. هذا المحرم عقدة من من العقد فاذا كثير من المحارم يجعل هذه الحلقات

126
00:39:59.550 --> 00:40:20.250
مما مما يقبله كثير من النساء. وهي حلقات فاجرة ساخرة فيأتي فيأتي اهل الدين ويردون هذا الامر ولا ولا ينبهون المحارم على عدم الوقوع في هذه المزالق فاذا من مكارم الاخلاق ومن باب صيانة الاعراظ ومن باب الحفظ على المحارم ومن باب المعاشرة بالمعروف

127
00:40:20.350 --> 00:40:37.100
ومن باب الوفاء ومن باب الحق للمسلمة ان تذهب معها ان تذهب معها وان تتقي الله عز وجل في فيها. مسألة ما حكم حج الخادمات المشهور في هذا الزمان وهي حملة تسمى حملة خادمات

128
00:40:37.350 --> 00:40:55.450
فهم يذهبون يجعلون الخادمة تذهب بلا محرم؟ الجواب حجها لا يجوز لفوات شرط الوجوب وهو المحرم لكنها ها لكن حجها صحيح لكنها اثم. الحج في ذاته لا يجوز لكنه صحيح

129
00:40:55.900 --> 00:41:11.950
لو وقع فانه يصح لان الذي فات ليس شرطا من شروط الصحة وانما هو شرط من شروط الوجوب فان قلت وهي تتكلف اذا ذهبت الى بلادها وارادت الحج مرة اخرى اضعاف اضعاف ما ستتكلفه

130
00:41:12.600 --> 00:41:27.950
بحجها وهي في السعودية افليس هذا بعذر يسوغ لنا ان نحججها ولو بلا محرم؟ الجواب لا ليس هذا بعذر شرعي لان الادلة وردت مطلقة وعامة ولا يخص من هذه شيء من الصور الا بدليل

131
00:41:28.600 --> 00:41:46.350
وذهابها الى بلادها وعودتها الى الحج باضعاف اضعاف النفقة التي كانت ستنفقها في الحج من السعودية ما اعظم اجرها عند الله عز وجل فانه انفاق للمال في في طاعة. وهي تركت شيئا لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من

132
00:41:46.350 --> 00:42:04.350
ما ترك وهل يجوز لكفيلها ان ان يساعدها في ذلك؟ الجواب لا يجوز له. لانه لانه حينئذ سيكون معينا لها على على ايش يا جماعة؟ على حرام ومن اعان على الحرام فهو اثم كفاعله

133
00:42:04.400 --> 00:42:21.550
فكما ان من دل على خير فله مثل اجر فاعله فكذلك من دل على شر واعان على شر فله مثل وزر فاعله. او نقول فعليه مثل وزر فاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلالة

134
00:42:21.650 --> 00:42:37.050
فعليه من الاثم مثل اثام من تبعه. وفي حديث جرير ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء

135
00:42:37.550 --> 00:42:56.900
فاذا لا يجوز له ان يعين ذلك فان قلت وما حكم المكاسب لهذه الحملات فاقول الجواب هل مكاسبهم بهذا الوجه مكاسب حلال ام حرام الجواب لا جرم انها مكاسب من وجه حرام وكل مكسب من وجه حرام

136
00:42:56.950 --> 00:43:17.300
فهو حرام. قالوا لماذا؟ قالوا لان المكسب فرع الاصل. فاذا كان الاصل حراما فيكون مكاسبه حرام لان الفرع يتبع اصله في الحكم لان الفرع يتبع اصله في الحكم مسألة وهل الامة تفتقر الى محرم؟ الامة مهي بالخادمة الامة

137
00:43:18.000 --> 00:43:39.400
تفتقر الى محرم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان محرم الامة سيدها ان محرم الامة سيدها لان الشريعة نصت على ان السيدة ممن يجوز له وطؤها اصلا

138
00:43:39.450 --> 00:43:57.650
ومن جاز له الوطأ فهو محرم للموطوءة من جاز له الوطأ فهو محرم للموطوءة كما نص الفقهاء على ذلك. مسألة وهل العبد محرم لمولاته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح

139
00:43:58.300 --> 00:44:20.200
لا لا يعتبر العبد محرما لها في اصح قولين اهل العلم لعدم وجود رابطة المحرمية بينهما لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاع ولا شيء بينهما. قاعدة كل ما يتوقف عليه

140
00:44:20.450 --> 00:44:42.150
في اخر الدرس ان شاء الله نجاوب عليه كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة

141
00:44:43.250 --> 00:45:04.700
طبعا المشروطة لوجوب الحج وعلى ذلك وقد ذكرت لكم ادلة الاستطاعة سابقا وهنا فروع ومسائل في هذه القاعدة مسألة ما دليل الاستطاعة نقول دليله الكتاب والسنة وقد ذكر وقد ذكرناها سابقا مسألة

142
00:45:05.500 --> 00:45:26.850
هل تعريف الفقهاء للاستطاعة بالزاد والراحلة هو من باب التعريف الجامعي المانع الجواب لا بل هذا من من باب التعريف بضرب المثال وقد ورد في مسألة الزاد والراحلة جمل من الاحاديث لا تنزل عن رتبة الاحتجاج

143
00:45:26.950 --> 00:45:48.200
لكن هذا ليس من باب التعريف بالحد الجامع المانع بل هو من باب التعريف بضرب المثال فقط فاذا ليست الاستطاعة محصورة في وجود الزاد والراحلة فقط بل الاستطاعة لها صور تجمعها هذه القاعدة وهو كل شيء يتوقف عليه بلوغ هذه المناسك واداؤها فهو من الاستطاعة

144
00:45:48.200 --> 00:46:06.700
المشروطة لوجوب الحج في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. مسألة هل امن الطريق من الاستطاعة؟ الجواب نعم فلا يجوز لك ان تحج اذا علمت او غلب على ظنك وجود قطاع الطرق

145
00:46:07.650 --> 00:46:26.200
الذين لا دافع لهم وتخشى على نفسك منهم فامن الطريق شرط من شروط وجوب الحج وهو داخل منصور الاستطاعة مسألة ما حكم من كان مريضا الجواب هذا المرض لا يخلو من حالتين

146
00:46:26.450 --> 00:46:46.350
اما ان يكون مرضا لا يرجى برؤه ومانع من اداء المناسك واما ان يكون مرضا يرجى برؤه او مرضا لا يمنع من اداء المناسك فاما المريض مرضا لا يرجى برؤه

147
00:46:46.550 --> 00:47:06.950
وهو المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة لشدة مرضه هذا الرجل ان كان قادرا على الحج بماله يعني عند وسع الله عليه المال فيجب عليه ان ان يقيم عنه من يحج ويعتمر

148
00:47:07.050 --> 00:47:30.300
لأنه وان عجز عن الحج ببدنه الا انه قادر على الحج بماله وهو لم يفقد الاستطاعة مطلقا بل فقد معنى من معاني الاستطاعة فقط وهي الاستطاعة بالحج بالبدن واما المريض مرضا خفيفا لا يمنعه من اداء المناسك فلا يجوز له ان يؤخر الحج هذا العام ان كان قادرا

149
00:47:30.450 --> 00:47:50.350
كالذي به وجع سن او صداع يسير او به كسر في يده لا يمنعه من اداء المناسك او نحو ذلك. لا حرج عليه عفوا يجب عليه ان ان يحج هذا العام. واما المرض الذي يمنع الانسان من الحج وهو مما يرجى برؤه فانه لا يقيم من يحج ويعتمر

150
00:47:50.350 --> 00:48:11.150
وانما يجب عليه الصبر حتى يرفع الله هذه الشكوى فصارت الامراض ثلاثة مرض خفيف لا يمنع من اداء الحج فهو غير مسقط للاستطاعة مطلقا القسم الثاني مرض يمنع من اداء المناسك ولكنه يرجى برؤه

151
00:48:11.350 --> 00:48:25.750
فهنا لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه ويعتمر بل يصبر حتى يرفع الله عنه هذا الالم لانه يرجو ارتفاعه وشفاء منه في يوم من الايام. الثاني مرض لا يرجى برؤه وهو

152
00:48:25.750 --> 00:48:45.750
يمنع من اداء المناسك فهذا هو الذي يجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. فان قلت وما دليل المسألة الاخيرة؟ اقول دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج على الله في

153
00:48:45.750 --> 00:49:00.600
على عباد ان فريضة الله في الحج على عباده قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وذلك في حجة الودع وما يقال في الكبير يقال في

154
00:49:00.600 --> 00:49:19.850
الاتفاق في العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم طيب مسألة وكبير السن الذي وكبير السن الذي لم يحج سابقا هل يحج الان ولا لا؟ فنقول اذا بلغ من الكبر عتيا بحيث

155
00:49:20.050 --> 00:49:36.600
بحيث لا يستطيع ان يثبت على الراحلة بسبب كبر سنه وكان قادرا ومستطيعا بماله فيجب عليه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر واما اذا كان عاجزا ببدنه وعاجزا بماله فقد فقد الاستطاعة بكل

156
00:49:36.650 --> 00:49:59.750
بكل معانيها فحينئذ لا يجب عليه اصلا الحج مسألة ما حكم المريض مرضا معديا يخشى من اختلاطه بالحجاج انتشار العدوى به هو يستطيع الحج. ما عنده مشكلة في الحج. ولكنه مصاب بمرض خطير مثل الايدز مثلا

157
00:49:59.850 --> 00:50:20.750
فهو فيخشى من اختلاطه بالحجاج ها ان ينقل العدوى لهم او غيرها من الامراض الخطيرة فنقول اذا كان هذا المريظ مرضه معديا والعدوى فيه مهلكة قاتلة خطيرة. ولا الزكام معدي بعد

158
00:50:22.000 --> 00:50:43.350
فحينئذ هذا يجب ان نحجره حجرا صحيا نمنعه من الحج لماذا؟ لان المتقرر ان المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة وانه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكابي اخفهما وان الضرر العام يحتمل من اجل دفع الضرر

159
00:50:43.550 --> 00:51:05.500
الخاص ولذلك حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجرا صحيا على اهل البلاد التي نزل فيها الطاعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل اذا واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. لماذا منعهم من الخروج؟ لان الخروج مع الاصابة يقتضي ايش

160
00:51:05.900 --> 00:51:22.500
ها يقتضي انتشار هذه العدوى فاذا هذا لا بد ان يحجر عليه حجرا صحيا حتى وان كان الحجر الصحي وعدم تمكينه من اداء المناسك فيه ضرر عليه لكننا نحتمل الضرر الخاص من اجل دفع الضرر

161
00:51:22.800 --> 00:51:44.650
وعلى ذلك يقاس جميع الامراظ الخطيرة التي تعدي. واما الامراض الخطيرة التي لا تعدي مثل السرطان وغيرها. هذه لا لا كلام لنا في اصحابها ولكن المرض الخطير الذي يعدي ويخشى من اختلاطه بالحجاج انتقال العدوى بينهم فانه حينئذ

162
00:51:45.450 --> 00:52:02.150
اه لا يمكن مثل الايدز ومثل بعض البكتيريا او الانفلونزا التي يخشى من الاصابة بها الهلاك. مثل انفلونزا الدجاج وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرها ها هذي هذي انفلونزا تقتل صاحبها. ومثل كذلك

163
00:52:02.250 --> 00:52:19.100
ومثل اه الجذام فانه فانه اعدى من الجرب فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة فنقول العدوى المنفية هنا هي العدوى الابتدائية لا العدوى الانتقالية

164
00:52:20.150 --> 00:52:35.050
اما العدوى الانتقالية فهي مثبتة في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. فالعدوى عندنا قسمان. عدوى ابتدائية هذه لا يستطيعها الا الله عز وجل

165
00:52:35.700 --> 00:52:56.500
والعدوى الانتقالية يعني بسبب مخالطة الصحيح للمريض هذه مثبتة بالادلة ولكن ولكنها انتقلت بتقدير الله عز وجل وامره. مسألة هل من الاستطاعة دفع خفارة لمن يحفظك في الطريق هل من الاستطاعة دفع الخفارة

166
00:52:56.950 --> 00:53:16.350
ودفع الخفارة يأتي على قسمين خفارة يطلبها قطاع الطرق اصلا بمعنى انهم يعترظون طريقك ويطلبون منك المال فاذا كنت تعلم انهم لا يريدون الا المال فهل طلب الخفارة يمنعك من الحج؟ الجواب لا ما يمنعك من الحج

167
00:53:16.700 --> 00:53:31.650
بس بشرط ان تعلم انهم لا يريدون الا المال والا فكف نفسك ولا تعرض نفسك للخطر والهلاك فخذ معك هذا المال القسم الثاني خفاضة تخرج معك من البلد اصلا اذا كان المقصود دفع الخفارة

168
00:53:31.750 --> 00:53:47.550
فانه مال اذا كان الانسان قادرا عليه فلا يمنع طلب الخفارة سواء كانت من البلد او كانت من قطاع الطرق لا يمنعك ذلك من ان تحج. لانك لان الطريق مأمونة وانما هذه خفارة تعينك على

169
00:53:47.900 --> 00:54:06.150
اداء المناسك والوصول الى الحج واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دفع الخفارة لا يمنع وجوب الحج مسألة ماذا يفعل المأسور في بلاد الكفار او المحبوس في بلاد المسلمين

170
00:54:07.150 --> 00:54:26.150
ماذا يفعل؟ او يقيم من يحج عنه ويعتمر ام ماذا الجواب هذا لا يخلو من حالتي المحبوس والمأسور الذي عفوا او نبدأ بالمأسور المأسور المأسور الذي يغلب على ظنه انطلاق قيد اسره في يوم من الايام

171
00:54:26.700 --> 00:54:41.850
يعني يعلم او يغلب على ظنه ذلك اما لاجراءات معينة ثم يطلق واما لان يعلموا ان دولته تسعى الان في فكاك رقبته من من ايدي الكفار فحين اذ هذا ينتظر حتى ولو بقي سنين في بلاد الكفار

172
00:54:41.900 --> 00:54:57.450
لا يقيم من يحج عنه ويعتمر لانه يرجو ويغلب على ظنه في يوم من الايام انه سيطلق واما اذا انقطع رجاؤه انقطاع مطلق فهذا لا جرم انه يقيم من يحج ويعتمر عنه

173
00:54:57.750 --> 00:55:13.900
قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير الذي بلغ في السن عتيا لا يستطيع معها الحج طب واما المحبوس فان هذا يختلف باختلاف سني حبسه اما ان يكون ان تكون معلومة محددة

174
00:55:13.950 --> 00:55:30.800
ولو طويلة فانه اذا علم انه سيسجن عشر سنوات او احدى عشر سنة فانه يغلب على ظنه بل يعلم جزما انه سيطلق ان شاء الله ما لم يطلق قبل ذلك لحسن سيرته واخلاقه كما هو معلوم في نظام السجن عندنا في المملكة وفي غيرها من البلدان

175
00:55:32.100 --> 00:55:47.700
يمكن تطيح عن سنتان او اكثر اذا كان حسن السيرة والسلوك كانت قضيته لا تتعلق بالحق العام او او الامن او امن الدولة ممكن تسقط عن سنتان او اكثر فهنا الحمد لله لكن اذا حكم عليه بالمؤبد

176
00:55:47.900 --> 00:56:06.650
فانه لن يخرج من هذا السجن الا جنازة فحينئذ هذا الحكم فيها يختلف باختلاف غلبة الظن مع العلم بالانطلاق من الاسر او الحبس او بالخروج من الاسر والحبس او بالعلم وغلبة الظن من عدم الخروج لا من الاسر ولا من الحبس. المسألة واضحة ولا لا

177
00:56:06.750 --> 00:56:25.950
واضحة ان شاء الله. مسألة هل اخذ التصريح الرسمي يعتبر من الاستطاعة بمعنى ان من لم يحج اذا منعته الدولة من الاخذ من استصدار التصريح او انتهى وقت استصدارها مع ان الحمد لله ما ينتهي الا يوم عرفة

178
00:56:26.150 --> 00:56:46.050
انك اذا لم تستطع فان على نقاط التفتيش كمبيوترات يدخلون اسمك حتى ويطلعون لك تصريح لكن الشاهد اذا لم تستطع استصدار التصريح لعذر او لاخر فهل يمنعك هذا وانت قادر بمالك وقادر ببدنك. انا والله اختار في ذلك اختيارا. فيه نوع وسطية

179
00:56:46.250 --> 00:57:05.000
وهي انه لا يعتبر من جملة الاستطاعة في حج الفرض لا في حج النافلة وهذا قول وسط بين من جعله شرطا للاستطاعة في الحجين جميعا وبين من تساهل وفتح الباب على مصراعيه ولا لهم حق يمنعونا وانا بنحج

180
00:57:05.100 --> 00:57:20.550
وتلقاه قبل اخذ التصاريح والله ما ولا يفكر في الحج يوم بس انه عناد او اثبات وجود او اثبات قوة تحايل الراجح عندي في هذه المسألة انه لا يعتبر من جملة الاستطاعة

181
00:57:20.950 --> 00:57:36.850
في حج الفريضة لا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه اسعار الحملات ولا تستطيع ان تستصدر تصريحا كما كان في السابق كل من ذهب يأخذ تصريح فصارت استصدار التصاريح مرهونا بماذا

182
00:57:37.100 --> 00:57:53.600
بالحملات حتى يكتف يكتفي الحجاج من الافتراش في مناسك الحج ولكنهم حتى لم يستطيعوا حتى تحقيق ذلك حج الفريضة لا يشترط فيه ذلك. واما غيره من الحج فانا اقول انه يشترط لانه

183
00:57:53.650 --> 00:58:14.750
ان حصل فمغنم ها وان فات فليس في فواته مغرم انت تقول التعميم يعني انت بتقعد اطول مني انا على الاقل جبت وحدة وخليت وحدة جزاك الله خير يعني يشترط لها

184
00:58:15.850 --> 00:58:27.700
يا شيخ لا لا تشدد على الناس اتشدد على الناس لان من الناس من لا يستطيع اسعار الحملات وهو قادر ببدنه وقادر بماله فانا اقول والله اعلم بالتفصيل في ذلك هو الاقرب ان شاء الله

185
00:58:28.400 --> 00:58:46.700
وهو الارعى للعدل ومنها كذلك ما حكم ما حكم الحج بلا تصريح اصلا ما حكم الحج بلا تصريح فنقول حج الفريضة اذا عجز الانسان عن استصداره حجه صحيح وبلا اثم باذن الله

186
00:58:46.800 --> 00:59:11.300
واما حج النفل اذا دخل الانسان بلا تصريح فيكون التصريح بالنسبة لنا كالمحرم للمرأة حجنا يصح ولكننا اثمون لمخالفة نظام ولي الامر الدنا صحيح ولكننا مخالفون لنظام ولي الامر ولا يجوز للانسان ان يبتدأ حجه بمثل هذه المعاصي

187
00:59:11.450 --> 00:59:24.850
بعضهم ربما يلبس ثوبه وبعض يخادعهم بشماغه وتغطية رأسه. كل ذلك لا الحج في حقك نافلة. فانت الان تطلب نافلة فتقع في محرمات من اجل ايش نافلة اين اي عقل هذا

188
00:59:25.200 --> 00:59:39.500
انتم معي اخوان ولا لا؟ الان تقع في لبس المخيط بيمشونك من التفتيش ما يدرون عن الاحرام اللي جوة وفي اللي في قلبك ما يدرون عنه طيب وتلبس غترة او تتحايل برشوة تدفعها لبعض اهل مكة عشان يمشيك مع طرقات

189
00:59:39.850 --> 00:59:51.950
طيب هذا محرم والرشوة محرم وملعون فاعل من اجل ماذا يا حبيبي من اجل ان يحج نافلة انت الان ارتكبت محرمات صريحة من اجل ايش؟ حجنا او هذا من العقل

190
00:59:52.700 --> 01:00:07.550
هذا ليس من العقل في صدر ولا ورد ان سمحوا لك بعد خمس سنوات فالحمد لله لم يسمحوا لك فانت في حل وسعة. فانت في حل وسعة لاسيما وان الامة الان تحتاج الى نفقات كثيرة في الجهاد واغاثة وعتاق الرقاب

191
01:00:07.700 --> 01:00:20.700
فمثل هذا الحج الذي ترجع مصلحته نفقاته لك انت وهي نافلة انفقه في سبيل الله في اغاثة فقراء ولهفة محتاجين واعانة مجاهدين خير لك الامة الان تحتاج الى نفقات اخرى

192
01:00:20.900 --> 01:00:49.850
والنفقات المتعدي نفعها اعظم اجرا من النفقات القاصر نفعها. مسألة ما الحكم لو منع الوالدان ولدهما من الحج فهل يطيعهما ولا لا؟ من يفصل لي الجواب ان كان هو حج الفريضة فانه لا طاعة لهما. لان المتقرر انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واما اذا كان حج نفل فانه يجب طاعته

193
01:00:49.850 --> 01:01:17.150
لماذا لان طاعتهما واجبة وحجه للنفل ها نافلة فاذا تعارض الواجب والنافلة قدمنا الواجبة على النافلة. مسألة ما الحكم لو ان الانسان كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لكنه يعلم انه اذا ذهب الى الحج سوف يتكفف الناس ويسأل

194
01:01:17.250 --> 01:01:38.450
هو استاذ ودكتور في سؤال الناس عنده اسلوب وطريقة يستخرج منها الاموال من الناس. فهل قدرته على سؤال الناس في المناسك تعتبر قدرة مالية الجواب الجواب ها لا بل لا يجوز له سؤال الناس

195
01:01:39.150 --> 01:01:55.850
لان السؤال الاصل فيه التحريم الا لحاجة اذا كان يعلم انه لن يجد نفقة في الحج الا ما يتكففه من الناس. فحينئذ ليس بمستطيع فلا يجب الحج عليه في صحيح الامام البخاري

196
01:01:56.650 --> 01:02:16.400
في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون كان اهل اليمن يحجون ولا يتزود ما قال اهل نجد

197
01:02:17.750 --> 01:02:45.800
هل اهل اليمن كان اهل اليمن يحجون ولا يتزوجون فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله عز وجل وتزو ودوا فان خير الزاد التقوى مسألة لقد نص الفقهاء على ان الراحلة انما تعتبر في من كان بعيدا عن الحرم عرفا. مسافة قصر

198
01:02:46.350 --> 01:03:01.850
واما من كان قريبا منها فيما دون مسافة قصر فلا تشترط له الراحلة اذ لو مشى للحج على قدميه فانه ليس ثمة كلفة كبيرة ولقول الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك ايش

199
01:03:02.500 --> 01:03:25.900
رجالا رجالا وعلى كل ضامر يعني الضامر هي الناقة التي ضمر بطنها من كثرة مشيها وقطعها للفيافي ضامرة من كل فج عميق فالله عز وجل قال رجالا ولم يقيدها بالفت. اذا الرجال يأتون من المسافات القريبة

200
01:03:26.050 --> 01:03:45.450
وعلى كل ضامر من كل فج عميق اذا المركوب انما يشترط اذا كان الفج عميقا واما الراجل القريب من الحق واما القريب من الحرم فانه يكتفى بقدميه. فلو كانت مكة في الرياض ونحن في الخرج

201
01:03:45.850 --> 01:04:05.850
هذي مسافة قصر فلا بد من الركوع. لكن الرياظ والرفايع هذي خلاص يمشي على قدميه اذا لم يجد مركوبا فانه لا تنعدم استطاعته بعدم وجود المركوب لانه قريب من الحرم. مثل اهل الشرائع مثل اهل الجعرانة

202
01:04:05.900 --> 01:04:21.150
او الجعرانة ومثل اهل مستورة مثلا او من كان دون جدة كل هؤلاء لا يشترط لهم الركوب لقربهم من الحرم فلو مشوا انما يقطعون يوما او يومين في المشي فقط

203
01:04:22.200 --> 01:04:43.750
مسألة ايهما افضل؟ الحج راجلا ام راكبا فاننا نجد من الناس في هذا الزمن من يأتي راجلا من مسافات بعيدة مثل الرحالة الالباني ذاك او الرحالة الباكستاني هذا العام يأتون من مسافات بعيدة يتعبدون لله عز وجل بقطع هذه المسافات. فايهما افضل

204
01:04:43.800 --> 01:05:04.650
الحج راجلا ام راكبا؟ الجواب الحج راكبا افضل لعدة امور الامر الاول لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. فقد كان

205
01:05:04.850 --> 01:05:26.250
يمتطي ظهر ناقته القصواء التي كانت رفيقة ها له يركبها في حجته اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه والبدنة هي الهدي معه ناقة ليست راحلة له هي هدي سوف يذبحه في الحرم

206
01:05:26.500 --> 01:05:42.450
والهدي ما يركب الاصل في الهدي عدم الركوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال يا رسول الله انها بدنة يعني هدي. قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويلك

207
01:05:42.950 --> 01:05:56.500
او قال ويحك في الثالثة او الثانية وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر انه سئل عن ركوب الهدي. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها

208
01:05:56.900 --> 01:06:11.950
بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. فاذا ركوب الهدي اجازه النبي صلى الله عليه وسلم ها وامر به فكيف نقول الحج راجلا افضل. الامر الثالث ان هذا هو الايسر

209
01:06:12.600 --> 01:06:30.700
والادخل في تحقيق في تحقيق مقصود الشارع يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ويقول الله عز وجل ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه

210
01:06:31.100 --> 01:06:51.300
ويقول وكان النبي وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين ايش ترى ايسرهما ما لم يكن اثما. ولانه اذا اتعب قدميه في المسافات البعيدة فانه سيحتاج الى راحة ربما تفقده

211
01:06:51.650 --> 01:07:08.950
القيام ببعض السنة المطلوبة في المناسك بسبب تعب قدميه او مرض او مرضهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير فاذا لا ينبغي للانسان ان يفعل ذلك فان قلت اوليس المشي اشق

212
01:07:09.250 --> 01:07:32.000
فنقول نعم ولكن ليس وجود المشقة دليل على فضل العبادة انتوا معي ولا لا لا لا ينبغي ان نفاضل بين العبادات بمشقتها نفاضل بين العبادات بمصالحها واما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انما اجرك على قدر نصبك فهي المشقة اللازمة

213
01:07:32.250 --> 01:07:50.900
التابعة ليست المشقة المختارة ابتداء يعني مثلا اللي بيركب الان على الراحلة ها او لا تصيبه المشقة؟ الان هو يأخذ اجرا على هذه المشقة لانها مشقة تابعة لكن الذي يحج ابتداء على قدميه مع قدرته على الركوب هو اختار المشقة

214
01:07:51.300 --> 01:08:12.900
ابتداء فالمشقة هو يختارها. فلا يجوز للعبد ان يختار ما هو اشق ابتداء لان الله عز وجل لا يريد منا ان نكلف او نشق على انفسنا في الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا

215
01:08:12.950 --> 01:08:27.800
قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. هو اختار العزيمة وترك الرخصة فحين اذ قال ليس من البر الصيام في السفر وان الله عز وجل خلق لنا هذه الدواب

216
01:08:28.000 --> 01:08:44.350
وجعل من جملة نعمه التي امتن بها علينا ركوبها والخيل والبغال والحمير لتركبوا بل الطيارات مذكورة في القرآن والقطارات مذكورة في القرآن وغيرها كل المركوبات مذكورة في القرآن الله عز وجل قال

217
01:08:45.100 --> 01:09:06.150
ها من مثله خلقنا لهم من مثله او جعلناه من مثله ما يركبون. لكن تفاصيلها ها اعرظ الله عز وجل عنها لان العقول لا تحتملها. فتلك المكتشفات الحديثة في المركوبات كلها مما امتن الله به علينا. وان الله يحب ان يرى اثر

218
01:09:07.050 --> 01:09:21.200
اجيبوا يا اخوان اثر نعمته على عبده. جاكم النوم ورجعتوا اني اشم رائحة شوي بس اثر نعمته على عبده وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته

219
01:09:21.250 --> 01:09:49.200
مسألة هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له الجواب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انها لا تلزمه ولا ولا يعتبر مستطيعا

220
01:09:49.350 --> 01:10:02.750
ببذل غيره له واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من اهل العلم. قالوا لما فيها من المنة لما فيها من المنة الا ان العلماء تساهلوا في شخصين

221
01:10:04.000 --> 01:10:18.800
فيما ينفق فيما يعطيه الوالد لولده العلماء تساهلوا فيه مع ان خلاف المذهب لكن تساهلوا فيه قالوا لانه ينفق عليه في غيرها اصلا ولا منة في نفقته فهو من عادته ان ينفق

222
01:10:19.450 --> 01:10:37.900
وقالوا ايضا في الزوج لزوجته فانه لا منة له في ذلك فاذا هو ينفق عليها والوالد ينفق على ولده دائما وابدا فاذا اعطاه شيئا من نفقة الحج فلا يعتبر هذا الاعطاء منة واما اعطاء غيرك

223
01:10:38.250 --> 01:10:58.750
لك مالا لتحج به فانك ان قبلته فاهلا وسهلا وان لم تقبله فلا تعتبر اثما او رادا للاستطاعة لان كل طريق عند قاعدة من قواعد الادب كل طريق يفضي بوجود المنة عليك فالاصل قطعه

224
01:10:59.100 --> 01:11:15.850
لا سيما اذا كان الانسان من طلبة العلم والعلما كلما كان العالم ابعد عن منة الناس عليه كلما كان ادعى لقوله للحق خاصة ولاة الامر لا ينبغي للعالم ان يقبل عطاياهم في صدر ولا ورد لان عطاياهم

225
01:11:16.200 --> 01:11:41.550
ها تجعله يسكت عن بعض الحق او بعض او انكار بعض المنكرات التي يقعون فيها مسألة ولو انفق الولد على والده واعطاه نفقة الحج هل هذا مما يتساهل فيه الجواب فيه خلاف

226
01:11:41.950 --> 01:12:04.250
والقول الاقرب عندي والله اعلم انه مما يتساهل فيه لان الولد وما ملك اصلا لابيه فكأن ماله عاد اليه فاذا هذه النفقة لا منة للولد على الاب فيها لان الولد وما ملك لابي. فاذا هذا مما يتساهل فيه ونجعلها صورة ثالثة مما يتساهل فيها. مسألة

227
01:12:04.250 --> 01:12:26.500
من لم يستطع المال الا بالاستدانة فهل تفضلون له ايها الفقهاء ان يستدين ليحج الجواب لا لا يستدين لان شؤم الدين عظيم وتبعاته خطيرة فربما لا يستطيع وفاءه بعد ذلك

228
01:12:27.300 --> 01:12:45.050
فالذي لم يستطع ان يوجد نفقة العد الحج ربما لا يستطيع وفاءها فتبقى ذمته معلقة بهذا الدين والدين من الاسباب التي تمنع المدينة من دخول الجنة اذا كان قادرا على وفائه في حياته وما قل

229
01:12:45.400 --> 01:12:59.400
واما من استدان وهو مريد للقضاء فان الله عز وجل يقضي عنه. قول الله عز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ

230
01:12:59.400 --> 01:13:24.250
لا يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري من حديث ابي هريرة. مسألة هل يعتبر في الاستطاعة البصر بمعنى ان الاعمى لا يستطيع لا يوصف بالاستطاعة الجواب نعم الا اذا كان الاعمى له من يدله على الطريق

231
01:13:25.200 --> 01:13:42.400
والا فالاصل ان هذه المناسك تحتاج الى الى مبصر حتى يتعرف على الطريق فاننا لا يجوز لنا ان نهلك الاعمى بامره بالذهاب بلا قائد يقوده في هذه المناسك فاذا اذا لم يجد

232
01:13:42.500 --> 01:14:08.600
الاعمى من يدله ويقوده ويأخذ بيده في هذه المناسك فلا جرم انه يعتبر غير ايش؟ مستطيع ولو كان فيه من القوة الجسدية والكثرة المالية ما فيه طيب هل الاعمى يقيم من يحج عنه ويعتمر؟ الجواب هذا يختلف باختلاف غلبة ظنه. فان كان يعلم او يغلب على ظنه انه لن يجد قاعدا في يوم من الايام

233
01:14:08.600 --> 01:14:25.500
مطلقا فله ان يقيم من يحج عنه ويعتمر ولكن هذا لا اظنه متصورا وانما من باب التقسيم الفقهي واما اذا كان سيجد ولكنه في هذه السنة مسافر او كذا وسيرجع له من يقوده ويدله فانه ينتظر حتى يستطيع ان يحد

234
01:14:25.500 --> 01:14:48.250
حج بنفسه مسألة المشلول المشلول هل يحج مع وجود الشلل؟ الجواب لا ما يحج الا اذا كان قادرا على التنقل بين المشاعر وعنده من يعينه اما محمولا على عربة كهربائية او غيرها

235
01:14:48.700 --> 01:15:08.250
او احد يقوده بالعربة او احد يحمله على ظهره فاذا وجد احدا يفعل به ذلك فيكون حينئذ واجب عليه الحج والا فالاصل انه عاجز لوجود هذا المرض الذي يقعده عن اداء المناسك

236
01:15:09.700 --> 01:15:28.100
ونقول فيه كما قلنا في الاعمى وفي كبير السن وفي المريض الذي ها لا يرجى برؤه مسألة ما الحكم فيمن وجب عليه الحج ولكن توفي ما الحكم فيمن وجب كل هذه مسائل في الاستطاعة

237
01:15:28.400 --> 01:15:53.500
انتبهوا يا جماعة. ما الحكم لو وجب عليه الحج ثم توفي؟ الجواب ها ان كان قادرا على الحج بعد الوجوب ثم ماء ثم لم يحج فلا جرم انه يجب ان نخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر. ما لم يحج به عنه ويعتمر. لانه منسوب الى التفريط في هذا التأخير. واما اذا

238
01:15:53.500 --> 01:16:16.650
كان وجب علي الحج ولم يتمكن اصلا ولم يتمكن اصلا لفوات شرط من شروط الاستطاعة من شروط الحج ثم لما توفى ومات وهو عاجز عن اداء هذا الشرط او عن تحقيق هذا الشرط فانهم لا يجب عليهم اخراج شيء من ماله. ان اتفق الورثة واخرجوا طوعا فالحمد لله وجزاهم الله الف خير

239
01:16:16.650 --> 01:16:42.400
وهذا من البر بميتهم والا فانه يموت وذمته بريئة لا خرج عليه. قاعدة الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها الوكالة عن الحد ايش الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها

240
01:16:45.100 --> 01:17:07.150
والقاعدة المتقررة عندنا في باب الوكالة ان الاصل في الوكالات انها تدخل في كل ما تدخله النيابة فكل حق تدخله النيابة فالوكالة فيه جائزة ولا بأس طيب الوكالة تدخل في حقوق الادميين وفي حقوق الله. لكننا نقيدها ها

241
01:17:07.200 --> 01:17:22.300
بحقوق الله التي يمكن ان تدخلها النيابة. فالصلاة من حقوق الله لا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها. الزكاة من حقوق الله لا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها في اخراج في آآ

242
01:17:22.450 --> 01:17:44.650
في اخراجها عن المال واما في تفريقها وتوزيعها فتدخلها النيابة. الصوم من حقوق الله لا تدخله النيابة فلا وكالة فيه لا يصوم احد عن احد الا في صور مخصوصة طيب الحد؟ الحج من حقوق الله لكن دل الدليل على ان النيابة تدخل فيه. والدليل على ذلك حديثان سيأتيان في جمل من المسائل ان شاء الله

243
01:17:44.800 --> 01:18:03.650
من فروع هذه القاعدة من كان عاجزا عن الحج بمال ببدنه وقدر بماله فيجب ان يقيم من يحج عنه ويعتمر فيجب ان يقيم عنه من يحج ويعتمر هذه تكلمنا عنها في شرط الاستطاعة

244
01:18:03.900 --> 01:18:25.350
مسألة من شروط الوكيل الاسلام وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء لان الكافر لا يصح الحج له بنفسه عن نفسه فلئلا يحوج الحج فلئلا يجوز الحج عن غيره من باب

245
01:18:25.400 --> 01:18:42.700
اولى واحرى. فلو حج الكافر لا يصح حجه لنفسه. فكذلك لو حج عن غيره من باب اولى واحرى. وهذا متفق عليه في في الوكل في الوكيل بالاجماع ومن المسائل من شروط

246
01:18:42.850 --> 01:19:00.350
الوكيل ايضا ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام وبناء على ذلك فلو ان احدا حج عن الغير وهو اصلا لم يحج عن نفسه فان تلك الحجة تنقلب

247
01:19:00.600 --> 01:19:12.550
عنه ويبقى الحج عن وكيله له اشعار اخر. والدليل على ذلك ما رواه اصحاب السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل من يقول لبيك

248
01:19:13.150 --> 01:19:23.150
عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قال صاحب او قال قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة سنده جيد

249
01:19:23.900 --> 01:19:39.900
ولا بأس به فاذا حج عن نفسك ثم حجة عن شبره. يقول العلماء رحمهم الله ولان وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع فيبدأ فيه بالنفس اولا فيبدأ فيه بالنفس اولا

250
01:19:40.100 --> 01:20:02.000
نقول ولان وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع. وما كان مضيقا فلا يجوز ان تقدم غيرك فيه يقولون ايضا وبالقياس فمن كان عليه قضاء عشرة ايام من رمضان. انتبه وقد كان له ميت واراد ان يصوم عن ميته

251
01:20:02.400 --> 01:20:19.450
وميته عند عشرة ايام ها وجاء شهر شعبان ولم يصم صاحبنا الاصلي هذا ايامهم كم بقي على رمظان الاخر عشرة ايام طيب هو الان احتار قال هل اصوم هذه العشرة عن نفسي

252
01:20:19.750 --> 01:20:40.400
ولا اصومها عن هذا الميت ايهما تقدمون ايها الاخوان صبعا نفسك اولا لان الوقت صار مضيقا لا موسعا نعم لما كان في وقت السعة صم عن غيرك لا بأس لان القاعدة المتكررة انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل ضيق وقتها

253
01:20:41.150 --> 01:21:02.200
فاذا ظاق وقتها فلا يتمكن الانسان حينئذ من ادائها الا هي في هذا الوقت مسألة واعلم رحمك الله ان من شروط صحة الوكالة اذن الموكل ان كان حيا قادرا على التوكيل

254
01:21:02.300 --> 01:21:16.950
ان كان حيا قادرا على التوكيل فاذا اردت ان تحج عن هذا الغير فلا يخلو هذا الغير من حالتين اما ان يكون حيا قادرا حيا قصدي واما ان يكون ميتا

255
01:21:17.150 --> 01:21:30.000
فاذا كان عن الحي فلا يجوز لك ان تتولى الحج عنه الا باستئذانه والا فوكالتك باطلة والحج لا يكون عن يكون عن نفسك لانه ما اذن لك في هذا الحد

256
01:21:30.150 --> 01:21:47.250
ولا يعتبر حجك عنه بلا اذن مع مع وجوده وحياته يعتبر مسقطا للواجب عليه لان الحق له وهو لم يبذل الحق لك ولم يفوظك فتصرفك هذا تصرف فضولي غير جائز

257
01:21:48.400 --> 01:22:06.900
واما اذا كان الحج عن الغير عن هذا الغير ميت فحينئذ يحج عنه لفوات محل الاستئذان بموته وبعض اهل العلم قال لا لا بد من استئذان من اوليائه اولياء الميت ابو الميت ابن الميت اخ الميت

258
01:22:06.950 --> 01:22:32.900
زوجة الميت فنقول لا لان الميت لم يفوضهم في هذا الحق اصلا فهم ليسوا ها وكلاء عنه في هذا الحق نعم لو قال لهم حال حياته ان انا مت فانظروا من توكلونه فوكلوه. فهنا قد اعطاهم الحق في حياته. لكن هو مات ولم يعطهم الحق. فاذا يحج عن الميت من غير

259
01:22:32.900 --> 01:23:00.150
اذاني احد في في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. مسألة هل يشترط في النائب ان يكون قريبا قرابة نسب من المنوب عنه الجواب فيه خلاف قال ابن حزم وجمع من اهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجزى لهم الاجر والمثوبة هم معامة العلماء

260
01:23:00.300 --> 01:23:19.050
كن معامة العلماء من اهل السنة والجماعة قالوا لابد ان يكون النائب قريبا للمنوب  وقال الجمهور بعدم الاشتراط قال ابن حزم كيف تقولون ايها الجمهور بعدم الاشتراط؟ في احد يتكلم هنا

261
01:23:20.950 --> 01:23:38.700
طيب قال قال الامام بن حزم عندنا ادلة تدل على اشتراط القرابة النسبية وما هي قال ان الادلة الواردة في الوكالة عن الغير انما وردت في ابنة لابيها وفي اخ لاخته

262
01:23:38.850 --> 01:23:52.950
فقط وفي ابن لابيه فقط فهؤلاء اقرباء في حديث الخثعمية ارادت ان تحج عن ابيها وفي حديث الرجل الذي قال ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت هذا حج. الاخ عن اختي عن اختي

263
01:23:53.150 --> 01:24:08.400
وفي حديث الرجل الذي قال ان ابي كذا كذا وكذا قال حج عن ابيك واحتمر هذا ابن فكلهم اقرباء. فاذا الرخصة ها وردت في حق الاقرباء خاصة هذا قوله رضي الله عنه

264
01:24:08.650 --> 01:24:27.500
ورحمه ولكن القول الصحيح وما جنح اليه الجمهور وقالوه من ان الحج عن الغير والانابة عنه لا تشترط فيها القرابة. نعم لو تولى الحج احد القرابة فلا جرم انه سيكون اولى واحرى لان القريب سيخلص لقريبه اكثر من اخلاص البعيد

265
01:24:28.200 --> 01:24:43.350
لمن ليس قريبا له لكن لو ان وكلنا رجلا اجنبيا فلا بأس بذلك واما هؤلاء فان قرابتهم حصلت من باب الموافقة لا من باب الشرط المقصود حصلت قرابتهم من باب ايش

266
01:24:43.800 --> 01:25:04.350
الموافقة لا من باب لا من باب الشرط المقصود لا من باب الشرط المقصود  نواصل ومنها ايضا من فروعنا من فروع هذا الباب اجمع العلماء على ان الرجل يصح ان يكون وكيلا عن المرأة

267
01:25:04.600 --> 01:25:25.950
في الحج يعني ان تكون المرأة هي المريضة والرجل هو وكيله. هذا بالاجماع طيب وهذا الاجماع اصله ومصدره امران الاثر والنظر اما الاثر فما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

268
01:25:26.800 --> 01:25:45.700
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولن تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فالله احق بالوفاء

269
01:25:45.750 --> 01:26:06.250
وهنا الوكيل من الان رجل ولا امرأة الوكيل رجل والموكل عنه امرأة واما من النظر فلان الرجل اكمل في الخلقة من المرأة يقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة وليس الذكر وكالانثى

270
01:26:06.700 --> 01:26:31.200
فاذا يجوز توكيل الفاضل عن المفضول في الخلقة فقط واما المسألة الثانية فهي توكيل المرأة عن في الحج عن الرجل هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل يصح ان تكون المرأة وكيلة عن الرجال؟ فيه خلاف. والقول الحق

271
01:26:31.400 --> 01:26:48.650
في هذه المسألة هو الجواز والصحة ولا غبار في ذلك والدليل على ذلك والدليل على ذلك الاثر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

272
01:26:48.850 --> 01:27:03.500
ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. شف كيف التنبيه وذلك في حجة الوداع يعني في يعني انه حكم

273
01:27:03.900 --> 01:27:23.850
متأخر جدا لم ينسخ لم ينسخ ولان العلماء ولان ولان ولان الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة والمرأة وان كانت ليست مثل الرجل في خلقته

274
01:27:23.950 --> 01:27:41.400
وفي وفي مزاياه وفي رتبته لكنها وكالة لا تشترط فيها المماثلة لماذا قلت الوكالة لا تشترط فيها المماثلة بان من الوكالات ما لا يصح الا بالمماثلة كالزوج بالنسبة لنكاح بنته

275
01:27:41.800 --> 01:27:54.500
هو الذي يملك الولاية ولا لا طيب اويجوز ان يوكل الزوج في توليتها طيب لماذا ما تقوم المرأة مقام الرجل في هذه الوكالة؟ الجواب لا لان في هذه الوكالة بالذات يشترط فيها

276
01:27:54.750 --> 01:28:15.400
المماثلة رجل برجل لكن اما الوكالة في الحج فانه لا تشترط فيها المماثلة. ولذلك وردت الادلة مجيزة حجا المرأة عن الرجل ومجيزة لحج الرجل عن المرأة مسألة بس انتبهوا مهو باللي يحج على المرأة يروح يقعد معه في مخيمات الحريم

277
01:28:15.650 --> 01:28:26.800
لا يقعد مع مخي لقيت معه مخيمات الرجاجيل مثل الحرمة تقعد تحج عن الرجل وش بلاش مع الرجاجيل يا بنت الحلال؟ قالت انا والله انا موكلة على الرجل لازم اقعد مع الرجاجيل

278
01:28:26.850 --> 01:28:53.450
نشوف برنامج الرجال مسألة من اين يحرم النائب من اين يحرم النائب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم وكلها خلاف مذكور عندكم في الكتاب لكننا نعطيكم ملخصها والقول الصحيح انه يحرم من مكانه هو لا من مكان من موكله

279
01:28:53.850 --> 01:29:16.750
هذا اصح الاقوال في هذه المسألة واما المشهور عندنا في المذهب ان النائب يجب عليه ان يحرم من مكان موكلي ووجهة نظر المذهب ما هي الجواب قالوا ان هذا الموكل وجب عليه السعي للحج من الدلم مثلا صح ولا لا

280
01:29:17.150 --> 01:29:38.800
طيب اذا قطع المسافة من الدلم الى مكة من الواجبات على الموكل فاذا كانت من الواجبات على الموكل فتكون واجبة على النائب هل هذا صحيح الجواب لا بان قطع المسافة ليس مقصودا لذاته. وانما هو وسيلة للوصول الى

281
01:29:39.200 --> 01:29:58.100
المناسك فاذا وجوبه وجوب وسائل لا وجوب مقاصد والوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فاذا كان هذا الموكل اللي في الدلم سقط عنه السعي الى مكة فتسقط عنه قطع المسافة لسقوط مقصودها اصلا

282
01:29:58.650 --> 01:30:10.400
انتم معي ولا لا؟ مثل واحد اصلع في الحج. وشلون يتحلل بعض الفقهاء يقول يجيب الموس ويمر على راسه طيب وشو له يا ابن المسلمين؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما له داعي

283
01:30:11.100 --> 01:30:27.800
لان امرار الموس القصد منه إزالة الشعرة وقد زالت فقد سقط المقصود وإذا سقط المقصود سقطت وسائله الا بدليل مثل اللي ما يجب عليه حضور الجمعة لمرظ طيب المشي لصلاة الجمعة

284
01:30:27.950 --> 01:30:42.500
هل يجب عليه ولا لا؟ المشي بس يمشي ويعود لانه يجب عليه المشي وحضور المسجد سقط عنه حضور المسجد. طيب بقي المشي شفته كيف؟ لان المشي ليس مقصودا لذاته. وانما جعل وسيلة لحضور المسجد

285
01:30:42.750 --> 01:31:04.650
فاذا سقط عنه حضور المسجد الذي هو الاصل فيسقط عنه وسيلته فاذا انقطع المسافة من الدلم الى مكة ليست مقصودة لذاتها. وانما جعلت وسيلة لانتقال هذه الجثة من الى مكة. فاذا كانت تلك الجثة لا تستطيع ان تحج. فقد سقط المقصود وبسقوط المقصود تسقط

286
01:31:04.700 --> 01:31:27.900
تسقط وسيلته. فكونا والله نجيب الوكيل من مكة بالطائرة حتى يأتي الى غرفة النوم اللي فيها الرجال ذا ويبدأ يمشي نقول هذا لا دليل عليه هو تكليف ماذا برهانا يعضده. فالوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فهمتوا الاختيار

287
01:31:28.450 --> 01:31:49.550
عرفت ان قول الحنابلة مرجوح لماذا طيب مسألة ما الحكم لو شفي المريض لو شفي المريض كفي المريض عوفي من مرضه وقد وكل غيره بالحج فهل تسقط الوكالة بالعافية الجواب هذا فيه تفصيل

288
01:31:50.650 --> 01:32:13.400
اما ان يشفى قبل احرام نائبه واما ان يشفى بعد الفراغ من الحج اصلا واما ان يشفى بعد وقبل بعد ايش وقبل ايش بعد الاحرام وقبل الفراغ ولكل واحدة منها حكم ودليل

289
01:32:14.450 --> 01:32:40.400
اما اذا شفي النائب قبل عفوا اما اذا شفي الموكل قبل احرام وكيله فبالاجماع فيما نعلم الا بعض الاقوال الشاذة ان وكالته تسقط وانه لا يجوز له ان ينشأ الاحرام عن موكله

290
01:32:40.550 --> 01:33:01.600
قالوا لماذا قالوا لان جواز الوكالة كان لعلة وهي وجود المرض وارتفعت العلة فيرتفع الحكم وهو الجواز لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هذي الحالة الاولى

291
01:33:02.100 --> 01:33:22.250
الحالة الثانية اذا شفي الموكل بعد فراغ نائبه اصلا من المناسك بعد طواف الوداع والانتهاء مرة. فهنا يجزئه هذا الحج في اصح قولي اهل العلم انتبهوا قلت في اصح قول اهل العلم لان فيه خلاف

292
01:33:22.800 --> 01:33:43.450
ما وجهة من خالف ما وجهته وجهته شيء قوي قال ان الموكل ظن انتبه ظن ان مرضه هذا لا شفاء له ثم شفي فيكون ظنه هذا ظنا صحيحا ام خاطئا

293
01:33:44.150 --> 01:34:03.700
طيب الوكالة هذه بنيت على ظن صحيح ولا ظن خاطئ قاطع ولا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة به وبجميع ما يترتب عليه انتم فهمتم هذا فيقولون خلاص اذا هذا ظن خاطئ

294
01:34:03.800 --> 01:34:22.150
والوكالة مبنية على هذا الظن الخاطئ وصار الظن خاطئا في ذاته فيكون جميع فروعه التي بنيت عليه خاطئة ومن جملة فروع تلك الوكالة الجواب هذا ليس بصحيح بل الظن صحيح

295
01:34:22.700 --> 01:34:41.300
الظن صحيح لان هذا الرجل غلب على ظنه انه لا يشفى وغلبة الظن هذه ليس مردها الى تقريره هو ونحن لا نعتمد فيها تقريره هو لا بل نعتمد فيها تقرير العارفين الخبراء بحالته

296
01:34:41.800 --> 01:34:58.900
فاذا اصدرت اللجنة الطبية المشرفة على حاله من مسلمين لا ينقصون عن اثنين لان لجنة طبية اقل الجمع اثنان في المسائل الشرعية وقرروا انه ان من هذا النوع من المرظ لا يرجى برؤه

297
01:34:59.200 --> 01:35:14.900
فنقول حينئذ غلب على ظنه انه لا يشفى بتقرير الطبي فحين اذ غلبة الظن كافية في التعبد والعمل كما هو متقرر عند الفقهاء رحمهم الله. عندنا قاعدة تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل

298
01:35:14.900 --> 01:35:37.950
وهو غلب على ظنه وغلبة الظن مبنية على قرائن ودلائل حسية من اللجان الطبية وتقرير الاطباء وغيرها فحين اذ ظنه صحيح فالوكالة في اصح القولين بنيت على ظن ايش بنيت على ظن صحيح. فان قلت اذا ما معنى قول الفقهاء؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه

299
01:35:38.400 --> 01:35:59.750
اقول هو الظن الذي لم يبنى على ايش على علم ولا على قراء ولا على برهان على علم ولا على قرائن ولا على برهان كرجل فتح الباب يريد ان يصلي الجماعة فرأى اسودة فظنها لشدة خوفه انها عدو

300
01:36:00.050 --> 01:36:22.200
يطلبه فاغلق الباب وصلى بجوا ثم تبين له باخرة انها يا اخي سواد زبالة سودا قدامك فهذا اثم لانه لم يتحقق من هذا الظن ولا لا وانما ظن واغلق الباب على طول لم يتحققه اهو عدو ام لا؟ فاذا القاعدة محمولة على ماذا

301
01:36:22.450 --> 01:36:36.050
على الظن الذي لم يبنى على علم ولا هدى ولا نظر في قرائن ولا تحري ولا تحري ولا نظر في الصواب وانما على طول وهذا الظن هو الذي عابه الله في قوله ان يظنون

302
01:36:36.950 --> 01:36:55.500
ايش ان يتبعون الا الظن. هذا ظن مذموم. اما الظنون المعتبرة شرعا فهي الظنون المبنية على النظر وعلى التحري وهذه معتمدة في الشريعة ولي رسالة مختصرة سميتها رسالة في ايش؟ ابتلاء الاحكام الشرعية على

303
01:36:55.750 --> 01:37:13.450
غلبة الظن ذكرت فيها الادلة الواردة في هذه المسألة الشريعة تبني على الظن وادلة وفروعها كثيرة  مهوب طيب وش انه يوصلنا وشنا نقول اصلا في اي فرق انعم بقي القسم الثالث

304
01:37:13.550 --> 01:37:32.550
وهي وهو فيما اذا ها عفي بعد الشروع وقبل الفراغ اه هذه مسألة دقيقة وفيها خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله لكن قبل ما اشرح لكم الخلاف يا اخوان اريد ان انبهكم على انبهكم على قضية مهمة

305
01:37:32.650 --> 01:37:52.800
وهي قاعدة فقهية اصولية بقية واصولي. انتبهوا يا جماعة انه اذا تعذر الاصل ان المتقرر انه ان تعذر الاصل ها يصار الى البدن انتبه ولا لا طيب ان قدر على الاصل مرة اخرى

306
01:37:54.000 --> 01:38:06.750
ها وهو في اثناء البدل قد شرع فيه هل يلزمه الانتقال الى الاصل ولا يجازئه الاستمرار في البدل لا لا لا تستعجل لا تستعجل هذا اللي ابي اشرحها الان لكم

307
01:38:07.200 --> 01:38:28.850
وبناء عليه ترجحون ان شاء الله اسمعوا يا اخوان هذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم. ارجحها القول الوسط فمن اهل العلم من قال يستمر في البدل مطلقا ومن اهل العلم من قال بل يلزمه العودة الى الاصل مطلقا

308
01:38:29.650 --> 01:38:48.900
ومن اهل العلم من قال هذا في التفصيل يختلف الحال باختلاف صورة الانتقال من الاصل الى البدل. ان كان انتقال ضرورة ان كان انتقال ظرورة فيجب عليه مباشرة ان يرجع الى الاصل بعد القدرة عليه حتى ولو شرع في البدن

309
01:38:49.350 --> 01:39:11.600
وان كان انتقال رخصة وتوسع انتقال رخصة وتوسع انتقال رخصة وتوسع فانه لا يلزمه العودة الى الاصل بعد الشروع في البدن واضرب لكم مثالين المثال الاول المرأة الاصل انها تعتد بالحيض ولا بالاشهر

310
01:39:12.800 --> 01:39:31.500
بالحيل طيب اذا انقطعت الحيض او ارتفعت ولا تدري ما رفعها لا ما يروحونها للاشهر على طول وينك انت ما يروحونها للاشهر على طول يقولون تعتدوا اذا ارتفع حيظها وهي تدري وهي لا تدري ما رفعه

311
01:39:31.950 --> 01:39:52.150
لا تدري ما رفعه فيجب عليها ان تعتد سنة كاملة ما ينقلونها للبدل على طول حتى يتيقنوا تيقنا جازما قاطعا كليا. انها لا تستطيع ان تعتد بايش بالحيض تجلس سنة

312
01:39:52.200 --> 01:40:07.300
ثم بعد السنة ما نزل الحيض خلاص اجل هذا منقطع. تعتد عقبه ثلاثة اشهر هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بعد السنة فاذا فاذا ليش تربص لانهم لان الانتقال هنا من الاصل الى

313
01:40:07.700 --> 01:40:25.700
انتقال ايش انتقال ظرورة فهنا لو انها اعتدت بالاشهر بعد السنة ثم نزل حيظها الان شرعت في البدن افلزمها العودة الى الاصل ولا لا اجيبوا يا اخوان بناء على هالقاعدة

314
01:40:25.850 --> 01:40:49.800
يلزم ولا ما يلزم ابو شقيري؟ يلزم لان الانتقال انتقال ظرورة وما كان الانتقال فيه من الاصل الى البدل للظرورة فيجب عليك ان ترجع الى الاصل بعد قدرتك عليه بعد قدرتك عليه

315
01:40:49.850 --> 01:41:08.350
هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا لا الانتقال الثاني انتقال للبدل من حين العجز عن الاصل لا تقعد تتعب بل احيانا ينتقلون بك من العصر الى البدل وانت قادر على الاصل لكن في كلفة

316
01:41:08.600 --> 01:41:26.900
ومشقة عليك فهنا انتقال ظرورة ولا انتقال رخصة؟ الرخصة وتوسل مثل مثل من عدم الهدي وهو قارن او متمتع فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هذه بدل

317
01:41:27.450 --> 01:41:42.700
هل لابد من التأكد من عدم قدرته على امتلاك الهدي الجواب لا يوم الهدي معك شيء لا ما معيش اكيد ما معك شي؟ قال والله ما معي شي طيب تقدر تستدين؟ اي اقدر. فهذي خمس مئة ريال خذها

318
01:41:43.400 --> 01:42:03.500
هل يلزمه قبوله ولا ما يلزمه طيب لو قبلها قدر على الهدي ولا لا ولو استدان قدر على الهدي فاذا هو عاجز عن الاصل عاجزا بحيث ليس هناك طريق يملك به الاصل؟ الجواب لا. هناك طرق يستطيع ان يتملك بها الاصل. لكنها طرق لا يلزمه سلوكها

319
01:42:03.600 --> 01:42:25.200
فاذا الانتقال من الهدي الى الصوم انتقال توسع فرق بين انتقال الحائض وانتقال ها وانتقال من عجز عن الهدي. الان يا اخوان انتقال الانسان العاجز من الحج بنفسه الى الحج بغيره اهو انتقال ضرورة

320
01:42:25.450 --> 01:42:38.100
الان هو انتقال ظرورة ولا انتقال رخصة انتبه قلنا في بداية الكلام من عجز عن الحج ببدنه ثم تكلف الحج وحج هو قادر اجل ولا لا لكنه قادر مع ايش

321
01:42:39.100 --> 01:42:51.850
مع شيء من الكلفة والمشقة والتعب التي لا تأتي الشريعة بمثله. ما دامك ما تستطيع لا تقعد تكلف نفسك لا تكلف نفسك اجلس ويحج عنك غيرك فاذا هو انتقال رخصة

322
01:42:52.050 --> 01:43:18.850
فاذا قلنا انه انتقال رخصة ففي اصح قول اهل العلم لو شفي الموكل ها بعد شروع نائبه وقبل الفراغ فهل يلزمه الانتقال ولا ما ينتقل لا ينتقم بان الانتقال من الحج بالنفس الى الحج بالغير انتقال رخصة وتوسع. وليس انتقالا

323
01:43:19.000 --> 01:43:35.700
وليس انتقال ظرورة وليس انتقال ظرورة. اظرب لكم مثال باء اخر طيب على الانتقالات الله عز وجل في كفارة الظهار اوجب علينا ماذا؟ ثلاث خصال على الترتيب الرتبة الاولى عتق رقبة والرتبة الثانية

324
01:43:36.350 --> 01:43:54.600
هل ينتقل الى الصيام عند عجزه عن اعتاق الرقبة؟ الجواب نعم لكن لو كان قادرا على الرقبة بالكلفة والنبي يشتغل وبيقدر يجيب اه دراهم الرقبة او يتدين ويعتق رقبة او يقبل صدقة او يعتق رقبة

325
01:43:55.000 --> 01:44:13.550
هو قادر على تملك الرقبة هو قادر على تملك الرقم بس انها بطرق ايش فيها نوع مشقة وكلفة زائدة فحين اذ الانتقال من الرقبة الى الصوم انتقال ايش توسع طيب لو انه شرع في الصوم ثم جاءته خمس مئة الف ريال. والرقبة موجودة

326
01:44:13.850 --> 01:44:31.050
فهل يلزمه العودة ولا ما يلزمه العودة لا يلزمه العودة لان الانتقال من الاصل الى البدل انتقال ورخصة لانتقال ظرورة. فاذا فرقوا بين الانتقالين فرقوا بيننا فاصح الاقوال في هذه المسألة هو ان الموكل

327
01:44:31.550 --> 01:44:49.550
لا يجب عليه الانتقال وحج وكيله عنه صحيح ولا حرج عليه ومسقط للواجب عنه ومبرئ لذمته عند الله عز وجل ويبقى عندنا جمل من الفروع تبون ناخذها الان النائب قاعدة النائب

328
01:44:50.450 --> 01:45:11.850
ناخذها الان ولا ناخذها ذا الحين ولا في شي ثاني خفيف شي ثاني طيب ناخذها ومنها مثلا منها من المسائل هل يجوز للقادر ان يستنيب في حج النافلة هل يجوز للقادر ان يستنيب في حج النافلة؟ الجواب

329
01:45:11.900 --> 01:45:34.950
فيه خلاف بين اهل العلم والمشهور من المذهب عندنا الجواز ولكن الصحيح عدم الجواز فالاستنابة من خصائص العذر من فيه عذر يمنعه واما القادر الذي هو قادر بنفسه وبماله فانه لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه او يعتمر نفلا

330
01:45:35.150 --> 01:45:56.950
لان الادلة وردت باستثناء العاجز بس والاصل ان الرخصة تلازم محلها ولا يقاس عليها. الاصل ان الرخصة تلازم مكانها ولا يقاس عليها هم  الميت قادر الميت قادر؟ انا قلت هل القادر يجوز ان ينيب عنه

331
01:45:58.350 --> 01:46:15.850
ما سمعنا كنا ما سمعنا انما ما سمعناش فالا اذا كان طبعا عاد احياه الله جبنا مثلا بقرة ها ضربناه ببعضها واحياه الله لنا فقال اني وكلت محمد الشقيري يعني

332
01:46:16.400 --> 01:46:29.250
فتجوز وكالته يا محمد الله يهديك وش ذا الكلام كسلتني انا في بعض الاسئلة تكسلني الحقيقة لانها تدل على ان الطالب مشحن في وادي بعيد وانت وينك في في وادي لكن لعلنا نلتقي ان شاء الله في

333
01:46:29.550 --> 01:46:56.400
بعدين مسألة  هل يشترط تعيين اسم الموكل في الاحرام عند الاهلال به هل يشترط الجواب القول الصحيح انه شرط كمالي لا شرط صحة قول الصحيح ان شاء الله انه شرط كمالي لا شرط

334
01:46:56.850 --> 01:47:16.950
لا شرط صحة من يشرح لي هذا انا شرط كمالي لا شرط صحة يعني ان حصل فهو الافضل والاكمل والحمد لله وان لم يحصل فان الاحرام صحيح مسألة ما الحكم لو اراد تسمية نائبه فاخطأه

335
01:47:18.500 --> 01:47:35.950
وسمى رجلا اخر. من ما الحكم لو ان الانسان اراد ان يحد اراد ان يسمي من حج من حجه من احجه ووكله واخطأ باسمه الجواب عند خطأ اللسان العبرة والمعتمد ما في القلب

336
01:47:36.750 --> 01:47:54.750
عند خطأ اللسان في التعيين فالعبرة والاعتماد ما في القلب واضحة ذي ولا لا لا اذا كان القلب العبرة الهمة انت ما الذي جاءك ما الذي جاء بك هنا الى المناسك؟ حتى تحج عن فلان

337
01:47:54.950 --> 01:48:11.150
فلان قد يعزب احيانا القلب عنه لكن اصله مع التذكر يوجد. يوجد موجود فيقول اللهم لبيك عن من عمن وتوكلت عنه. والله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. مسألة

338
01:48:13.000 --> 01:48:40.500
ان من شروط الوكيل التي ينبغي مراعاتها الامانة والديانة لانك سوف تعطيه مالا فلربما لا يحج عنك ولربما لا يقوم باداء مناسك الحج على الوجه المطلوب فاذا لا تفرح بوجود نائب يأخذ مالا قليلا. لا افرح بوجود النائب الدين الامين حتى وان زاد

339
01:48:41.150 --> 01:48:57.000
اضعاف اضعاف ما ستعطيه غيره حتى من باب من باب من باب احترام ورفعة شأن هذه الشعيرة لا تسلمها نائبا كيفما اتفقت. بل لابد ان يأتي نائب دادي ولان النائب ذا الدين

340
01:48:57.400 --> 01:49:18.750
سيأخذ ليحج لا يحج ليأخذ وبينهما فرق كما بين السماء والارض فان من اخذ ليحج هذا عمله مقبول وحجته مبرورة واما من حج ليأخذ فهذا ليس له في الاخرة عند الله من خلاق بل هو ممن ابتغى الاخرة بعمل

341
01:49:19.300 --> 01:49:35.150
الدنيا ممن ابتغى الدنيا عفوا ممن ابتغى الدنيا بعمل الاخرة قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا

342
01:49:35.150 --> 01:49:49.850
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فاذا انتبه والان كثير من النائبين والوكلاء لا يخافون الله ولا يتقونه والعياذ بالله. وويل لهم من الله لان هذا خيانة للامان

343
01:49:50.100 --> 01:50:09.250
فبعضهم يأخذ المال الكثير من عدة اشخاص على انه سيحج وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا بل بعضهم ربما يسافر الى بلاد اخرى غير معروف ويأتي في هذه المحافظة ويتوكل عن بعض الاشخاص ويدخل الذهاب الى المحافظة الثانية ويتوكل عن بعض الاشخاص فيأخذ مثلا عشرين حجة

344
01:50:09.350 --> 01:50:24.450
وهو لن يحج الا عنه واحد بل ربما لن يحج اصلا فهذا لا يجوز ايها الاخوان وهذا وهذا من الوكيل من اعظم الخيانة للامانة. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله

345
01:50:24.700 --> 01:50:43.350
والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون. فاذا ينبغي لك ان يكون الوكيل ذا ديانة وامانة. الديانة تجعله يأخذ ليحج لا العكس والامانة تجعله يتفانى ويؤدي النسك المطلوبة منه على الوجه على الوجه الصحيح

346
01:50:44.250 --> 01:51:03.750
مسألة قاعدة مسألة قاعدة في اثناء القاعدة لكنها مسألة قاعدة ان شئتم ان تعطوها رقما فاعطوها نية النسك لا تتعدد نية النسك لا تتعدد بمعنى ان الانسان لو مات ابواه

347
01:51:04.000 --> 01:51:24.950
واراد ان يحج عنهما جميعا في سنة واحدة او تتعدد نية النسك؟ فيقول اللهم لبيك حجا عن ابي وامي الجواب لا نية النسك لا تتعدد لو كانت نية النسك تتعدد وتجزئ ويجزئ النسك الواحد من نية الواحدة عن عدة اشخاص لقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج عن شبرمة

348
01:51:25.000 --> 01:51:42.450
ها ادخل نفسك معه قل اللهم لبيك حجا عني وعن تبرم لكنه نهاه وقال لا حج عن نفسك اول هذا دليل على ان نية النسك لا تتعدد بل لا تتعدد حتى في في الاشخاص ولا في انواع الانساك

349
01:51:42.900 --> 01:51:58.650
يعني لا يقول رجل لبيك حجا عن ابي وامي هذي وحدة وفي انواع الانساك اللهم لبيك حجا متمتعا ومفردا ما تتعدد نية النسك لا في انواع الانساك ولا في اعداد الاشخاص. افهمتم هذا

350
01:51:58.800 --> 01:52:19.700
فاذا النية النسك لا تتعدد وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان توكل في الحج عنك الا من حج عن نفسه. مسألة مسألة مهمة انتبهوا لها هل يجوز لك ان توكل وكيلا قد حج عن نفسه؟ ولكن عليه حجة منذورة

351
01:52:21.700 --> 01:52:43.950
حجة الاسلام سقطت عنه لكن علي حج منذورا يعني يعني اذا كانت مطلقة نقصد مطلقة مطلقة قال نذر لله علي ان احج والنذر المطلق على الفور ها فحينئذ نقول له

352
01:52:44.150 --> 01:53:01.800
تعارض في حقك ايش واجب وايش؟ ومستحب في وقت مضيق لان الوقت الحج جميع ما يتعلق به مضيق الوقت الحج مضيق فحينئذ لا تتوكل عن غيرك فتبرأ ذمته مع ان ذمتك

353
01:53:02.350 --> 01:53:20.050
بهذا الواجب المضيق مشغولة بالنذر فاذا لا يجوز لك ان توكل نائبا لم يحج عن نفسه اصلا او كان قد حج عن نفسه وعليه حجة منذورة والحج المنذور واجب مسألة

354
01:53:21.450 --> 01:53:44.700
ما الحكم لو بقي شيء من النفقة بعد فراغ النائب من حجه ما الحكم لو بقي شيء من النفقة؟ بعد فراغ النائب من حجه ها يرضوا نعم فيه خلاف. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى

355
01:53:44.800 --> 01:54:08.350
فمنهم من اوجب على النائب رد النفقة مطلقا لانه اعطي هذه النفقة لعلة وقد زالت هذه العلة بالفراغ منه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم فهو يستنفق من المال ما دام في شأن الحج. لكن اذا فرغ الحج وبقي شيء من النفقة فالواجب عليه رده

356
01:54:08.400 --> 01:54:31.300
الى الوكيل ومنهم من قال يتملكها مطلقا ومنهم من قال يتملكها مطلقا سواء ها اشترط او لم يشترط لانه اعطاها على انها كل كلفة الحج. فهو اعطاها على انها مال مبذول في في الحج

357
01:54:31.400 --> 01:54:48.350
بكون النائب مثلا ها يقتصر في بعض النفقات على نفسه ليوفر له شيئا فهذه شطارته. لكن تقصير ها في النفقة على وجه لا يخل بمقصود الموكل مو بيروح في الهدي

358
01:54:48.400 --> 01:55:02.350
يروح يشتري لها تواكلي ابو مئتين وخمسين لأ يشتريه مين ما يشتري الناس عادة ولكن الراجح عندي هو قول ثالث وهو ان الامر في الرد من عدمه مبني على العرف

359
01:55:03.600 --> 01:55:20.000
هذا الاصح عندي والله تعالى اعلى واعلم. ان الامر من الرد من عدمه مبني على العرف فاذا جرى العرف ان الموكل لا يسأل عما تبقى من النفقة ولا يقيم لها وزنا ولا شأنا

360
01:55:21.650 --> 01:55:39.200
فحينئذ يتملكها النائب واذا كان العرف قد جرى بان النائب بان الموكل له حق في هذه النفقة المتبقية فحين اذ يجب على النائب ان يستردها الا باذن او شرط الا باذن

361
01:55:39.600 --> 01:55:59.500
او شرط باذن ان يقول لك او شرط ان يقول وما بقي لي قبل ما يبدأ في الحج يقول وما تبقى فهو لي واضح هذا؟ فالامر مبناه على العرف. لان العرف في هذه المسألة معتمد. والعرف قد يحدد دفع المال كثرة وقلة. مثل الاجرة

362
01:55:59.600 --> 01:56:14.400
بعض الاجرة نردها الى ايش؟ العرف. وهل العرف يدفع في الاجارة مقدما او مؤخرا او مفصولا على سنتين ستة اشهر ستة اشهر هذي نردها الى العرف المرأة التي لم يدفع مهرها في اول زواجها يحدد مهرها

363
01:56:14.750 --> 01:56:32.350
ايش؟ العرف فتلك نفقات ليس فيها ادلة تنص على على تحديد ما تبقى منها فنرجع في تحديدها الى العرف. وهذا هو الاصح في هذه المسألة. قاعدة في نفس في نفس القاعدة عندنا السادسة والخامسة

364
01:56:32.750 --> 01:56:57.700
النائب امين النائب امين وهي في قاعدة النيابة ايضا. النائب امين بمعنى انه يتصرف في المال تصرف الملاك ولا تصرف الامناء اجيبوا الملاك الامناء فيتصرف بما تعود مصلحته لنفسه ولا بما تعود مصلحته لوكيله

365
01:56:57.950 --> 01:57:16.900
لموكله؟ الجواب بما تعود مصلحته لموكله فلا يجوز له ان يتصرف في هذا المال الا على الوجه الذي تعود مصلحته لموكله حتى يفرغ من اداء هذه الامانة ثم ما تبقى من المال على مقتضى العرف اما له واما ان يرده. فاذا النائب امين

366
01:57:16.900 --> 01:57:34.450
والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان الله يأمركم اعفوا قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله

367
01:57:36.150 --> 01:57:57.250
مسألة ما الحكم لو ان النائب افسد الحج  بوطئه النائب راح معه بزوجته عشان تصير محرم له ها سبحان الله صحيح يقولون سائق معه محرم المحرم اللي تحتاج له السائق

368
01:57:57.550 --> 01:58:23.050
لا لا رجال ما يحتاج الى محرم افسد الوكيل الحج  فهذه الحجة الفاسدة من اللي يتحملها ولمن تكون وهل تبرأ ذمة الموكل ولا ما تبرأ فهمتوا السؤال؟ الجواب اما الحج الفاسد فانه يكون على ظمان

369
01:58:23.750 --> 01:58:47.900
النائب لانه افسده بنفسه هو فهو الذي اتلفه ومن اتلف شيئا فعليه ظمانه واما ذمة الوكيل الموكل فانها لا تزال معمورة بوجوب الحج لم تبرأ طيب فان قلت اننا عرفنا ان الحج الفاسد يجب فيه القضاء

370
01:58:49.000 --> 01:59:10.350
طيب من الذي يقضي الان النائب ولا المنوب عنه النائب طيب يقضي الحج عن نفسه ولا عن وكيله ولا عم موكله اجيبوا فهمتم هذي ولا لا؟ فهمتم السؤال اول شيء نقول

371
01:59:10.550 --> 01:59:32.800
ضمانه على النائب ذمة الموكل لا تبرأ طيب يجب على النائب القضاء الجواب حجة القضاء تكون عن النائب ما الوكيل فما له الا دراهمه ترجع له الوكيل ما له الا جميع دراهمه ونفقاته ترجع له

372
01:59:33.600 --> 01:59:48.650
لا لا لاننا اعطينا الحجة الاولى التي فسدت جعلناها من ظمان ايش جعلناها من ظمان النائب ومن افسد حجا فيجب عليه قضاؤه جبرا لخلل الفساد فاذا الحجة الفاسدة رجعت الى صاحبها

373
01:59:49.250 --> 02:00:07.300
الذي هو النائب فكذلك حج القضاء يكون عنه. ولان النائب لا يلزم ولان الموكل لا يلزمه حجة للقضاء اصلا لانه لم يفسد شيئا ولم يتسبب في افساد شيء. مسألة وهي مهمة جدا وخطيرة

374
02:00:08.000 --> 02:00:26.950
والاخطر منها اللي امامي مسألة مهمة جدا وخطرة. ما الحكم لو ان النائب اقترف شيئا يوجب كفارة؟ فنفقة الكفارة على من انا احاول اني اطلع المسائل في اسئلة واجوبة لانها تصير اسهل

375
02:00:27.200 --> 02:00:51.950
اقول ما الحكم لو ان النائب اقترف ما عاد تكون معي خلاص رحتوا ما الحكم لو ان نائبة اقترف في حجة موكله ما يوجب كفارة فنفقة الكفارة هذي على من

376
02:00:54.250 --> 02:01:16.950
طيب حجة الرجال هي الجواب نفقة الكفارات الزائدة على النفقة الاصلية كلها على الوكيل كلها على الوكيل بانه المتسبب فيها بانه المتسبب فيها مسألة هل يجوز للنائب ان يتخير بين الانساك

377
02:01:17.950 --> 02:01:53.100
ام ماذا  الجواب خلوني اجاوب اسمحوا لي اجاوب اجاوب جاوب يا ابو فهد طبعا انا ولا انت؟ عندك اجتهاد فيها والا هذا هو الجواب ما قاله الشيخ خالد هو الجواب

378
02:01:53.900 --> 02:02:09.350
وهو انه اذا عين الوكيل عفوا انا اخطف الوكيل اذا عين الموكل نسكا معينا فلا يجوز للوكيل تعدي هذا النسك لان وكالته ليست وكالة مطلقة وانما وكالة مقيدة في هذه الحال

379
02:02:09.600 --> 02:02:30.100
والوكيل انما يعمل في حدود ما وكله موكله فيه انتبهوا يا جماعة لهالمسألة الثانية الحالة الثانية الا الا يعين له شيئا فحين اذ الوكيل يختار بس انتبهوا اويختار لما تعود عليه هو منفعته

380
02:02:30.350 --> 02:02:43.950
ولا لما تعود على موكله منفعته انتظروا قبل ان تجيبوا اعرفوا القاعدة التي تبنى عليها هذا الفرع يبنى عليها غيرها من الفروع. ارفعوا القاعدة شوفوا يا جماعة اذا خير الانسان بين شيئين

381
02:02:45.800 --> 02:03:01.300
اذا خير الانسان بين شيئين فلا يخلو من حالتين اما ان تعودوا اما ان تعود مصلحة الاختيار عليه هو على المختار نفسه. فحين اذ مبنى الاختيار على التشهي تر ما تشاء

382
02:03:02.950 --> 02:03:17.800
لو قلت لك يا فهد زوجتك احد ابنتي الان مصلحة الاختيار ترجع لايش فاذا هو يتشهد يختار اي وحدة منهن واضح يا جماعة ولا لا واما اذا كانت مصلحة الاختيار

383
02:03:18.200 --> 02:03:35.750
فترجع على الغير فالواجب عليك بذل النصح فلا تختار على التشهي وانما تختار الانفع والاصلح والاعظم اجرا من خيرك وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة

384
02:03:35.850 --> 02:03:49.250
انه لما خيرك استنصحك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا استنصحك فانصح به واضح يا جماعة ولا لا اخر شي فانصح له اخر شيء فانصح له واضح يا جماعة ولا لا

385
02:03:49.400 --> 02:04:09.900
طيب اذا لم يعين له شيئا فيختار افضل الانساك وما افضل الانساك لا لا لا كل الاقوال الثلاثة خطأ القول الصحيح سيأتينا في قاعدة يختار افضل الانساك الذي سيأتي تحذيره في القائد. لكن عندنا مسألة خفيفة لطيفة

386
02:04:10.350 --> 02:04:31.500
بسيطة وهي لو ان الموكل عين نسكا ادنى هل للوكيل ان يرفعه الى الاعلى ام لا فكروا فيها ونجيب عنها بعد الغداء ان شاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا

387
02:04:39.550 --> 02:04:53.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان دبليو دوت اسعدان دوت نيت