﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:12.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم    اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فوق طافي اكيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى

2
00:01:12.800 --> 00:01:37.600
اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فها نحن نجتمع ولله الحمد والمنة للمرة الثالثة في دورة من دورات الاصول الفن العظيم الذي ينبغي لكل طالب علم ان يحرص على تحقيق مسائله واستجماع فروعه وضبط قواعده حتى يصل الى

3
00:01:37.600 --> 00:02:02.100
درجة الرسوخ في العلم فانه لن يشم الانسان درجة الاجتهاد ولا الرسوخ بانفه الا اذا كان عالما وعارفا اصول الفقه وقواعده وقد درسنا فيما مضى اما اثنين اصوليين. المتن الاول شرح الورقات كاملا ولله الحمد والمنة. والمتن الثاني تحرير القواعد ومجمع

4
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
الفرائض وها نحن في المرحلة الثالثة ندرس كتابا قد الفته من قرابة سبع سنوات وهو كتاب تذكير الفحول بترجيحات ائمة الاصول وهو يبحث في الراجح من اقوال الاصوليين من غير ادلة في الاعم الاغلب. وهو كتاب اشتمل على جمل

5
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
كثيرة من الترجيحات. وانا اعلم ان كل ترجيح لابد من ذكر ادلته ولكن الوقت سيضيق بنا. ولذلك سوف تكون طريقة الشرح ان يقرأ الاخ فهد او احدكم اذا كان جاهزا وبعد ذلك اعلق على هذا الترجيح بشيء من الادلة او شيء

6
00:02:42.100 --> 00:03:00.750
من الفروع ولن نستطرد في ذكر الاستدلال ولن نستطرد في او نستطرد في ذكر الفروع ايها الاخوان لو ان الانسان جائع وقيل له سوف نعلمك كيف تطبخ. او ان تأخذ وجبة

7
00:03:00.750 --> 00:03:20.750
جاهزة فايهما ارجح عندكم؟ لا جرم ان الانسان سيقول علموني كيف اطبخ. لانني سوف اجوع مرة اخرى وقد لا تتوفر لي الوجبة الجاهزة. ففي اصول الفقه نعلمك كيف تطبخ الاحكام الشرعية. يعني كيف تعد الحكم الشرعي

8
00:03:20.750 --> 00:03:40.750
واما في الفروع الفقهية فانهم يعطونك الوجبة جاهزة. فيعطونك التحريم جائزا ويقولون هذا الفرع واجب او محرم او مكروه او مندوب او مباح ولكن لا يعرفونك الطريقة التي بها استنبطوا التحريم او الايجاب. ففي اصول الفقه ما في هذا الكلام. اصول الفقه انت

9
00:03:40.750 --> 00:04:00.750
نفسك سوف تستطيع اذا اتقنت الاصول باذن الله سوف تستطيع انت بنفسك تستنبط الحكم الشرعي. ولذلك من فوائد اصول الفقه وتعلمها القدرة التامة والملكة الفقهية على استنباط الاحكام الشرعية. والى متى ايها الاخوان يكون طالب العلم مقلدا يحفظ متنا فقهيا

10
00:04:00.750 --> 00:04:20.750
ثم اذا سئل اعطاهم ما قاله صاحب المتن. ولكنه لا يفقه كيف استنبط صاحب المتن هذه الاحكام. ففي الحقيقة لا يستطيع انسان ان يصل الى استنباط الاحكام الشرعية الا اذا كان عارفا باصول الفقه. فهو من اهم الفنون واعظم الفنون على الاطلاق

11
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
ويكفيك في بيان اهميته عدة امور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اصحابه على مسائل الفقه. فقد ثبت في احاديث كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام يربي بعض الصحابة على استنباط الحكم الشرعي هو بنفسه. ولذلك

12
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
ذلك لما جاءه ذلك الرجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال الك ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر وبيض. قال هل فيها من اورق؟ يعني اسود؟ قال لا. قال نعم. قال فمن اين جاءه هذا السواد

13
00:05:00.750 --> 00:05:20.750
قال لعله نزعه عرق يا رسول الله قال فكذلك ولدك هذا لعله نزعه عرق وهذا تربية على باب القياس. هذه تربية على باب القياس مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ان يعطيه الحكم الشرعي مباشرة. لكنه من باب التربية والتدريب. من باب

14
00:05:20.750 --> 00:05:40.750
والتدريب. وكذلك جاءه عمر رضي الله تعالى عنه مهموما مغموما. فقال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. قال ارأيت لو تمظمظت ايظرك ذلك؟ قال لا. قال فكذلك لو قبلت وهي تربية ايظا على على قظية الاصول. على قظية الاصول

15
00:05:40.750 --> 00:06:00.750
فلذلك هذا يدلك على اهمية الاصول الفقهية. ولذلك الاصول قد تكون مستغنية عن الفقه ولكن الفقه ابدا لا اغني عن الاصول. الاصولي قد يستغني عن الفقيه ولكن الفقيه ابدا لا يستغني عن الاصول. ففي الحقيقة ان الفقيه عالة على الاصول

16
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
فالفقيه انما يطبق الاحكام والقواعد التي يقررها له الاصول ثم يقيسها هذا الفقيه او يخرج عليها الفروع الفقهية ولذلك هذا فن عظيم جدا. فن عظيم جدا كما قال الناظم فانه اي الاصول. علم مهم

17
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
جدا لطالب العلم لهذا عد من لم يحز علم الاصول لم يكن افلا اجتهاد. ولهذا هذا فلتكن قواعد الاصول منك بالنظر. ولا تكن الا كما اهل الاثر. فينبغي للطالب ان يعنى عناية فائقة كبيرة

18
00:06:40.750 --> 00:07:10.750
بمسائل اصول الفقه. قبل ان نبدأ في شرح هذا المتن لابد ان ننبه على جمل من المقدمة الاولى ما معنى اصول الفقه؟ ما معنى اصول الفقه؟ الجواب هذا هذا الفن مركب من كلمتين. من كلمة اصول ومن كلمة فقه. وقد جرت عادة العلماء انهم يعرفون المفرد

19
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
قبل منفصلتين قبل تعريفهما مجتمعتين. اما كلمة الاصول فهي جمع مفرده اصل وهو الاساس. فاساس الشيء اصله كما قال الله عز وجل عن النخلة اصلها ثابت وفرعها في السماء. وكقولك اساسات الدار اي اصول الدار

20
00:07:30.750 --> 00:07:53.050
واما في الاصطلاح فيطلق على جمل من المعاني والتي يخصنا منها هو اطلاق الاصل على القاعدة. من اطلاقات الاصل انه يطلق ويراد به القاعدة. فاذا قيل اصول الفقه فمعناها قواعد قواعد الفقه. لكنها يعني قواعد الفقه

21
00:07:53.050 --> 00:08:13.050
طولية لا قواعد الفقه الصغرى وهي القواعد الفقهية المعروفة لديكم. واما تعريف اصول الفقه باعتباره وعفوا واما تعريف الفقه لغة فهو الفهم. ومنه قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون

22
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
حديثة اي يفهمون. وقال وقول الله عز وجل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي نفهم. واما في الاصطلاح ومعرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. معرفة الاحكام الشرعية

23
00:08:33.050 --> 00:09:00.950
لي من ادلتها التفصيلية  وقوله اصول الفقه باعتباره علما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف اصول الفقه واصح التعاريف هو ان نقول اصول الفقه هو معرفة ادلة الفقه اجمالا

24
00:09:01.700 --> 00:09:33.200
معرفة ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد تعريف اصول الفقه مرة اخرى هو معرفة ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا يجمع كل مباحث اصول الفقه على الاطلاق. فاول كلمة فيه او اول جملة فيه تقول هو معرفة ادلة الفقه اجمالا. يعني

25
00:09:33.200 --> 00:09:53.200
ان الاصولي لا يهتم بدلالة كل اية على حدة هل تفيد جواز كذا او وجوب كذا لا هذه ليست من وظائف الاصول. وان ما الاصولي يهتم بالنظر الى الى الدليل اجمالا. يعني هل القرآن حجة او لا؟ هو لا يبحث في تفاصيل الايات ولا في دلالات الايات. وانما

26
00:09:53.200 --> 00:10:13.200
ينظر في هذا الدليل باجمال هل هذا الدليل حجة ولا لا؟ وهو كذلك في السنة لا ينظر الى تفاصيل الاحاديث ودلالاتها الفقهية والسلوكية والاجتماعية والعقدية لا لا وانما يبحث في السنة كدليل اجمالي. هل السنة حجة ولا لا؟ وكذلك في الاجماع ايضا هو لا يبحث في انواع

27
00:10:13.200 --> 00:10:33.200
في في في مفردات الاجماع اجمعوا على وجوب كذا واجمعوا على حرمة كذا لا. وانما ينظر في دليل الاجماع ككل. اهو حجة او لا؟ وكذلك ففي دليل القياس ينظر هل القياس حجة او لا. وادلة الفقه تنقسم الى قسمين ادلة متفق عليها بين اهل العلم. وهي تلك الادلة الاربعة

28
00:10:33.200 --> 00:10:53.200
الكتاب والسنة والاجماع والقياس وادلة مختلف فيها كقول الصحابي العرف والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وغيرها من الادلة التي سيذكرها الناظم ان شاء الله في ترجيحاته. فاذا اول وظيفة من وظائف الاصول ان يتعرف على الادلة

29
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
الشرعية اجمالا اهي حجة او لا؟ وقوله اجمالا هذا فيصل بين الفقيه والاصول. فالفقيه انظروا في افراد الادلة واحادها ودلالاتها على حدة. كل اية ينظر فيها الفقيه ويستخرج منها الاحكام. وكل حديث ينظر فيه الفقيه

30
00:11:13.200 --> 00:11:33.200
يستنبط منه الاحكام. واما الاصولي فنظره في الادلة ليس هو النظر التفصيلي. وانما هو النظر الاجمالي الاجمالي يعني هل القرآن حجة او لا هذا اصولي؟ لكن ما الذي تفيده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تفيد وجوب غسل الوجه

31
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
فقيه. فاذا الاصولي نظره في الادلة اجمال. واما الفقيه فنظره تفصيلي. فكل منهما الاصول والفقيه كلاهما ينظران في الادلة ويستنبطان الاحكام منها. ولكن الاصول نظره اجمالي. واما الفقيه فنظره فنظره تفصيل

32
00:11:53.200 --> 00:12:12.450
فنظره تفصيلي  طيب اذا عرفنا ان القرآن حجة وان السنة حجة والاجماع والقياس حجة طيب كيف نستفيد من هذه الادلة؟ القرآن فيه العام والخاص كيف نستفيد من عمومه وخصوصه؟ القرآن فيه المطلق والمقيد كيف نستفيد من اطلاقه وتقييده

33
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
القرآن فيه الناسخ والمنسوخ وكذلك السنة. القرآن فيه المجمل والمبين. القرآن فيه القياس وفيه اشياء كثيرة من انواع الاستدلال فيه الظاهر وفيه وفيه المحتمل وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وغير ذلك فكيف نستفيد من هذه

34
00:12:32.450 --> 00:12:52.450
ينتقل الاصول بعد معرفة هل هذه الادلة حجة ولا لا؟ حتى ان النقطة الاخرى وهي تعريفك كيف تستفيد من هذه الادلة التي عندك حجة. ارأيتم ايها الاخوان اذا اشتريت جهازا اولا تجدوا في نفس الكرتون كتيبا صغيرا؟ ما

35
00:12:52.450 --> 00:13:09.800
طب ما ماذا يسمى هذا الكتيب؟ كتالوج او دليل كذا ولا لا؟ طيب ما فائدته يعرفك كيف تستفيد من هذا الجهاز. الجهاز عندك الان ومهم. لكنك لا تستطيع ان تستفيد منه. لو انك ابتدأت بالاستفادة منه قبل ان

36
00:13:09.800 --> 00:13:29.800
تعرف كيفية الاستفادة منه. فلربما احرقته وانت لا تدري. ربما افسدته وانت لا تدري. فاذا لا بد ان تقرأ اولا هذا الكتيب تغيير حتى تنتقل في في تشغيله وفي زيادة عليه وفي التقصير عليه. في خطوات معينة معروفة. انتم معي ولا لا

37
00:13:29.800 --> 00:13:49.800
فكذلك القرآن القرآن اذا عرفت انه حجة سيمر عليك في اياته العام كيف تستفيد من العام؟ سيمر عليك في اياته المطلقة كيف تستفيد من الاطلاق؟ ففي الحقيقة اصول الفقه عبارة عن كتالوج لابد ان يقرأه الانسان اذا اراد ان يستفيد من القرآن وان يستنبط الاحكام من السنة

38
00:13:49.800 --> 00:14:09.800
وان يستفيد من هذه الادلة. ولذلك لا يحل لطالب العلم ان يدخل في استنباط الاحكام مباشرة. بعد علمه بان القرآن حجة. لانه ليس عنده الطريقة التي بها يستطيع ايش؟ يستطيع الاستنباط انت ما عندك الطريقة. انت الان عرفت مثلا انك تريد الذهاب الى مكة وان مكة عظيمة

39
00:14:09.800 --> 00:14:29.800
انها حرم الله وان الاجر فيها مضاعف لكنك لا تعرف كيف الطريق الى مكة. فلتذهب مباشرة لا لابد ان تتعرف اولا على الطريق. الذي يوصلك والا سوف اتوه في البر، فكذلك انت تعرف ان القرآن مهم، وان الله تعبدك باحكامه. لكنك لا تستطيع ان تستنبط الاحكام منه. فحين اذ لا بد ان تعرف تلك الطرق

40
00:14:29.800 --> 00:14:49.800
وتلك القواعد والظوابط والشروط حتى تستطيع بها ان ان تستنبط الاحكام الشرعية من الادلة. فاذا الاصول الفقهية اصول الفقه هي عبارة عن كتالوج صغير موضوع جنب بجوار القرآن. اذا مر عليك دليل عام فحينئذ تقرأ مباحث الاصوليين في الدليل العام ماذا يفعلون به

41
00:14:49.800 --> 00:15:09.800
وهل يخصصونه وبماذا يخصصونه؟ وما هي المخصصات؟ هل هي في هل فيها متصل؟ وهل فيها منفصل؟ ما هي ما هو المطلق؟ وكيف يقيده؟ وما شروطه كل ذلك لابد والا ها والا فسيحصل الخلط الكبير في استنباط الاحكام الشرعية. ولذلك

42
00:15:09.800 --> 00:15:29.800
لا ينبغي ابدا ولا يجوز ان يجعل احدا يفتي للناس اذا لم يكن عارفا بماذا؟ باصول الفقه سيستنبط الشرعية بناء على ايش؟ بناء على ايش؟ مثل هذا اللي بيشتغل في الجهاز وما يدري. هذا لا يجوز له ان يعمل لانه ربما يضرب زرا

43
00:15:29.800 --> 00:15:49.600
احترق الجهاز ربما يحرك شيئا ينتقل الجهاز الى الى حالة لا يستطيع الانسان ان يرجعه الى حالته الطبيعية فيها ولذلك نجد احكاما كثيرة تصدر من بعض الفقهاء او من بعض في شاشات الاعلام والله انها من ما ادري وين جابوها منه والله لا

44
00:15:49.600 --> 00:16:09.600
الانسان من اين اتوا بهذه الاحكام؟ اللي يقول والله يجوز التضحية بالدجاج. واللي يقول يجوز الهدي بالارانب. واللي يقول وزعوا الحج على الناس في اشهر السنة حتى لا يحصل الزحام في ذي الحجة. واحكام فقهية والله ما ندري من اين اتوا بها. لماذا؟ لانهم تنصبوا للفتية قبل معرفة ماذا؟ قبل معرفة

45
00:16:09.600 --> 00:16:29.800
الطرق في استنباط الاحكام الشرعية هذا هذا فن عظيم جدا ومن اعظم ومن اعظم فوائده انه يعرفك كيف تستنبط الاحكام الشرعية. كيف تستنبط الاحكام الشرعية؟ طيب  معرفة ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها. بقي مبحث ثالث مهم جدا

46
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
وحال المستفيد يا سلام سلم. انتم تجدون في المصانع الكبيرة تجدون بعض المكائن عليها ارشادات للمستخدم ولا لا؟ يعني مثلا من كان لا يستخدمها لانها خطيرة. من كان فيه نوم لا يستخدم من كان فيه مرض نفسي لا يستخدم. من كان فيه مرض صدري لا يستخدم. فاذا هذه الالات يبحث من في حال من يستفيد منها

47
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
فكذلك الكتاب والسنة ليس ليس بابها مفتوحا لكل احد يدخل فيها. هناك اشخاص معينون هم الذين لهم الحق ان يستنبطوا الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة وهم المجتهدون. فهو في مبحث الاجتهاد. طيب والمقلدون ايضا يستفيدون من الادلة لكن استفادتهم لا عن

48
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
واما عن واسطة المجتهد. فاذا المستفيدون من الاحكام الشرعية قسمان من الادلة الشرعية قسمان مجتهدون ومقلدون. ففي في مباحث التقليد وفي مباحث الاجتهاد وفي مباحث الفتوى. ولو انك رأيت الى هذا التعريف وجدته يجمع جميع مباحث اصول الفقه

49
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
فهذا من اجمل التعاريف واحسن التعاريف على الاطلاق. اعيدهم مختصرا مرة اخرى. معرفة ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فان قلت ومن اول من الف في اصول الفقه استقلالا فاقول لقد كانت اصول الفقه موجودة

50
00:17:50.000 --> 00:18:14.200
في الكتاب والسنة ومعروفة على لسان الصحابة. كثير من مسائل اصول الفقه كان يدور على السنة الصحابة. ولذلك كان ابو بكر اذا عرض عليه امر اه يبحثه ونفيه في القرآن فان لم يجد ففي السنة هذا هو الترتيب الاصولي. ترتيب الادلة يسمونه ترتيب الادلة وترتيب الادلة مبحث من مباحث الاصوليين. مبحث من مباحث

51
00:18:14.200 --> 00:18:34.200
وكذلك قال لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فان لم تجد. قال فبما قضى به الصحابة وكذا. قال فبما؟ قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي. اذا جعل الاجتهاد اخر مرحلة. لانه لا اجتهاد مع النص. فتقديم النصوص على الاجتهاد وعلى

52
00:18:34.200 --> 00:18:54.200
والاقيسه هذا هو اصول الفقه. بل كذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها. وانا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال

53
00:18:54.200 --> 00:19:04.200
فلم يرد عليه النبي وسلم شيئا فلما صلى الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا. فقال اوليس قد صليت معنا؟ قال بلى. قال

54
00:19:04.200 --> 00:19:24.200
فان الله قد غفر لك ذنبك ثم تلى عليه قول الله عز وجل ها ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله اهذا لي خاصة؟ قال بل للناس كافة. هذه قاعدة ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم كانت تلك القواعد والظوابط

55
00:19:24.200 --> 00:19:44.200
اصول تدور على السنة القوم ولكن ليست على نفس الالفاظ التي يقولها الاصوليون لكنها هي هي في معانيها وفحواها وان اختلفت معها في الفاظها ثم لا يزال اصول الفقه يتدرج بين الفنون وعلى السنة العلماء الى وقت الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم الف فيه

56
00:19:44.200 --> 00:20:04.200
ولا مؤلف في اصول الفقه استقلالا على الاطلاق. وهو كتابه العظيم الرسالة. وهي وسماها الرسالة لان عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله ارسل الى الامام الشافعي يسأله عن بعض المسائل الاصولية من العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ فالف له الامام الشافعي هذه الرسالة ثم بعد

57
00:20:04.200 --> 00:20:24.200
لا يزال العلماء يتفيئون ظلال هذه الرسالة ويزيدون فيها يضاعفون استدلالاتها ويفرعون عليها ويخرجون عليها المسائل والقواعد حتى وصلت حتى وصلت اصول الفقه الى زماننا هذا. وانه من باب التنبيه

58
00:20:24.200 --> 00:20:44.200
يا ايها الاخوان لا بد ان ابين لكم ان كثيرا من طرق تدريس اصول الفقه في هذا الزمان عقدته. عقدت اصول حتى اصيب كثير من طلبة العلم بالعقد النفسية بمجرد ذكر ايش؟ مادة اصول الفقه. مع انه من اسهل الفنون على الاطلاق اذا دخل عليه

59
00:20:44.200 --> 00:21:04.200
من بابه من بابه. فان قيل فان قلت كيف ندرس الاصول؟ فاقول اول شيء تحرر القاعدة. مجزوما بها من غير من غير بشك لا تقل الامر هل هو يفيد الوجوب او الاستحباب؟ لا. هذه ليست اصول. انا اريد الامر يفيد الوجوب ثم تحفظ القاعدة. ثم بعدها تدرس

60
00:21:04.200 --> 00:21:18.900
ومباشرة شرح هذه القاعدة ثم بعدها مباشرة تذكر الادلة تدرس الادلة الدالة على هذه القاعدة. ثم بعدها تعود نفسك وتربيها على تخريج الفروع على هذه القاعدة وهذا باب الامر وانتهينا منه

61
00:21:19.500 --> 00:21:39.500
دعنا من قالوا قلنا اخذ عليه للتعريف واعترض على هذا هذه من كمال هذه كماليات. هذه كماليات اذا وجدت في وقتك فسحة او او فرجة ابحث فيها واما ان نجعلها من لب لباب دراسة اصول الفقه فهذا فيه تعقيد للناس. فيكفيك ان تعرف القاعدة مجزوما بها على القول الراجح

62
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
ثم تعرف تفك الفاظها ومعناه وتعرف معناها الاجمالي ثم بعد ذلك تتعرف على شيء من ادلتها الدالة على صحتها ثم بعد ذلك تدرس شيئا من الفروع المخرجة عليها. فاذا درست اصول الفقه بهذه الطريقة فانك سوف تصل الى نهايته بيسر وسهولة وامن

63
00:21:59.500 --> 00:22:19.500
هو سلام. واما قيل قلنا اعترض هذا مشكلة. انا اذكر اننا في الجامعة جلسنا قرابة عشر محاظرات في تعريف في الامر عشر محاضرات وكل محاضرة خمسين دقيقة في تعريف الامر قالوا قلنا واعترض عليه بست اعتراضات. الاعتراض الاول واجيب عن الاعتراض

64
00:22:19.500 --> 00:22:37.550
الاول ثم اعترض على الجواب. ثم ماذا؟ داخت رؤوسنا ومللنا من شيء اسمه اصول فقه فلذلك هذا لا ينبغي ابدا. فينبغي ان ان نعرف الطريقة المثلى لدراسة اصول الفقه. ولذلك انا يعجبني الحنفية في مسألة التأصيل

65
00:22:37.750 --> 00:22:57.750
مع ان تأصيل الجمهور اقوى ولكن تأصيل الحنفية اقرب للفهم. لان الحنفية لا يهتمون بتفاصيل خلاف العلماء في القاعدة. وانما يهتمون بتفريعات الفقهاء على القاعدة. واما الجمهور فانهم يهتمون بماذا قيل في هذه القاعدة

66
00:22:57.750 --> 00:23:19.850
ثم ربما بعضهم يحن على الطلبة ويخرج فرعا او فرعين. وبعضهم ينتقل الى المبحث الاصولي الاخر ثم يجعلك عائما هائما لا تدري ماذا اخذت في المبحث الذي قبله ولذلك هناك خمس عقد خمس عقد تمر عليك في اصول الفقه. وهذا على حسب دراسة ايها الاخوة انا عاشرت الاصول اكثر من سبع وعشرين سنة

67
00:23:19.850 --> 00:23:38.150
تعبت فيه تعبا كثيرا، هذه العقد هي التي تتعب الطلبة فيه. العقدة الاولى صعوبة الفاظ كتب اصول الفقه في الفاظهم شيء من الصعوبة لابد ان تفك لابد ان تحل لابد ان تنسف هذه الالفاظ الفلسفية المنطقية الكلامية التي لا تخدم عقلا

68
00:23:38.150 --> 00:23:58.250
ولا ولا يفهمها قلب الفاظ معقدة لابد ان نبعدها ونستبدلها بالالفاظ الطيبة اليسيرة. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن وهو اعظم كتاب في الارض على الاطلاق الله يسر القرآن. فاذا كل شيء لا ييسر تمجه العقول وتمله النفوس

69
00:23:58.350 --> 00:24:18.350
فان قلت من اين اتت هذه الالفاظ المعقدة؟ نقول لان اساطين الاصوليين المتأخرين بعد الشافعي كلهم من اهل البدع من اهل يعني اغلبهم من اهل البدع والذين درسوا على موائد الفلاسفة. مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل ابي المعالي الجويني ومثل

70
00:24:18.350 --> 00:24:38.350
في الاحكام ومثل البجدوي ومثل غيرهم من الاصوليين هؤلاء درسوا على موائد الفلاسفة فصارت عباراتهم عبارات منطقية فلسفية وانتم تعرفون ان العبارات الفلسفية ما يفهمها اي عقل ولا تتعامل مع اي عقل بل تحتاج الى ذكي ذكي ليفهمها وهذا ليس

71
00:24:38.350 --> 00:24:58.350
من الشريعة في شيء. فاذا نحتاج الى كتاب اصولي يفل لنا هذه الالفاظ. ويخرجها بطريقة يفهمها ولو ليس من اهل الاختصاص الصعوبة الثانية قلة الاستدلال الشرعي على مسائله فانك ربما تقلب عشرين ورقة اصولية من كتب الاصول

72
00:24:58.350 --> 00:25:18.350
لا تقرأوا فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في كتب الاصول او كثير من كتب الاصول يجد شيئا كبيرا من ذلك. لا قلة الاستدلال الشرعي على مسائله وقواعده. مع ان اغلب القواعد الاصولية انما لها ادلة شرعية ولكن لان المتكلمين والفلاسفة

73
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
لا يرون ان الادلة القطعية تؤخذ من الكتاب والسنة وانما من العقل فيحاولون ان يفرزوا عقولهم حتى يستخرجوا لهذه القاعدة الاصولية او لهذه المسألة الاصولية مستندا. طب جيبوا قرآن جيبوا سنة. قالوا القرآن والسنة لا تفيد القطع وانما هي ظواهر

74
00:25:38.350 --> 00:25:58.350
لا تفيد الا ها الظن. هذه مفرزة من مفرزات هؤلاء القوم من اهل البدع. الصعوبة الثالثة الصعوبة الثالثة ان ان ان اصول الفقه له ارتباط بالعقائد. والذين الفوا في الاصول كثير منهم من اهل البدع. فصار طالب العلم يخاف

75
00:25:58.350 --> 00:26:21.500
ان يدخل في الاصول خوفا من ان يتشرب قلبه شيئا من هذه المسائل التي قررت على خلاف منهج اهل السنة والجماعة وهناك مسائل اصولية تتفرع عليها مسائل عقدية. مثل هل الاصل في الكلام الحقيقة ولا لا؟ هذه خطيرة جدا هذه. هل الاصل في الكلام الظاهر ولا لا؟ هذي لو اخذت على غير مذهب اهل السنة ضلوا

76
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
واظل هل هل الامر له صيغة تخصه ولا لا؟ طبعا اهل السنة يقول له صيغة تخصه لانهم يثبتون كلام الله. اما الاشاعرة فيقول ليس للامر صيغة تخص لانهم ينفون كلام الله عز وجل او يجعلون لله الكلام النفسي بلا حرف ولا صوت. ارأيت؟ هل خبر الاحاد حجة ولا لا؟ هذي قضية خطيرة عندهم

77
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
فلان مسائله العقدية التي لا يتعلق بالعقيدة. قررت على خلاف مذهب اهل السنة والجماعة. صار طلبة العلم يخافون من فيه ومن الولوج فيه. هذه الصعوبة كم؟ هذه الصعوبة الثالثة. الصعوبة الرابعة. الصعوبة الرابعة. كثرة

78
00:27:01.500 --> 00:27:26.700
النظرية التي لا ثمرة تجنى من ورائها ولا طائلة من البحث فيها ابدا. يسودون فيها الصفحات ويتعبون فيها الاذهان. ويكدون فيها العقل ثم بعد ذلك يقول وهذا لا ثمرة له. طيب لما تدخلها؟ لما لما اشغلت الناس فيها؟ بما انها لا ثمرة لها؟ ابعدها عن هذا الكتاب. فكل مسألة لا ينبني عليها

79
00:27:26.700 --> 00:27:45.300
لا حكم شرعي ولا ثمرة ولا فائدة. فلماذا فبحثها من ضياع الاوقات؟ الاوقات ثمينة. وهذا يجده في يجده الانسان في في اصول الفقه او في بعض مباحث اصول الفقه الصعوبة الخامسة قلة التفريع والتطبيق على مسائله

80
00:27:45.600 --> 00:28:04.300
نتوما عيدية للصعوبات الخمس هذي اغلب الصعوبات. اغلب الصعوبات التي تمر على طالب العلم هي هذا. تجد انهم يطيلون عليك في التأصيل واذا جئت مجال التفريع لا تجد فروعا كثيرة. ولذلك نحن نحتاج الى كتاب اصولي

81
00:28:04.500 --> 00:28:31.050
يشتمل على انتبه. بساطة الالفاظ حتى نتجاوز الصعوبة الاولى ويشتمل على كثرة الاستدلال الشرعي على القواعد والمسائل الاصولية حتى نتجاوز الصعوبة الثانية ويشتمل على تقرير المسائل الاصولية التي تتفرع عليها مسائل عقدية على مذهب اهل السنة والجماعة حتى نتجاوز الصعوبة الثانية

82
00:28:31.050 --> 00:28:55.550
ونحتاج الى كتاب ينخل ينخل الاصول الفقهية والقصور التي لا فائدة منها تسقط في الارض ويبقى ويبقى لنا الزبدة ونحتاج الى كتاب اصولي يكثر فيه مؤلفه من طرق الفروع حتى يمل الطالب من الفروع. حتى يمل الطالب من الفروع

83
00:28:55.600 --> 00:29:15.050
وعسى ان يكون هذا الكتاب الذي يشتمل على هذه المسائل قريبا في الوجود ان شاء الله تعالى ان قيل لك ما فائدة اصول الفقه؟ فاقول هي استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها

84
00:29:15.650 --> 00:29:43.750
المقررة  فان قيل لك ما حكم تعلمه؟ فقل انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن عن الباقين ومن هنا ننطلق ان شاء الله الى دراسة شيء مما ذكره المصنف في هذا الكتاب

85
00:29:45.600 --> 00:30:11.900
كتاب طويل ها؟ الكتاب طويل ويحتاج الى نظر وهو كالمثل الاصولي لكن عسى الله ينفع ان شاء الله بالجهود. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

86
00:30:11.900 --> 00:30:41.350
ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بفضله يتحقق المأمون والشكر لله الذي هدانا لتذكير الفحول ببعض ترجيحات مسائل الاصول. ووفقنا علينا بالكتابة في هذا على منهاج الكتاب وسنة الرسول. صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

87
00:30:41.350 --> 00:31:01.350
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاني قد كنت كتبت في زمن المرور واظنه قبل سنوات مختصرة في الترجيحات الاصولية. واعطيته من يبيظه ولكنه اضاع الاوراق هداه الله ووفقه لكل خير

88
00:31:01.350 --> 00:31:21.350
في هذه الفترة الطويلة بمشاريع اخرى. وبينما انا اقلب الاوراق في مكتبتي وجدت مسودة في هذه التنظيمات. فتأثرت ان تبقى هذه الابواب هذه الاوراق رهينة الاعتقاد في نهج من ابراج المكتبة. والطلاب في احوج ما يكون لها ورجعت هذه

89
00:31:21.350 --> 00:31:41.350
الاختيارات واضفت عليها ما توصلنا اليه في هذه الملة ورتبتها وساتولى كتابتها في كل مراحلها ان شاء الله تعالى وهي عن توضيحات المسائل الاصولية التي طال البحث في دراستها والنظر في ادلة كل فريق من خلال كتاب اتحاد الطلاب

90
00:31:41.350 --> 00:32:01.350
اصول الفقه في سؤال وجواب ومن خلال كتابي تحرير القواعد وجمع ومجمع الفرائض. وسأسرد لك هذه الاختيارات ليسهل عليك الاطلاع عليها واستذكارها والاحاطة بما فيها. وهيا الى المقصود حتى لا نطيل. والله المستعان وعليهم

91
00:32:01.350 --> 00:32:23.300
الصحيح ان اول من الف في اصول الفقه باعتباره فنا مستقلا هو الامام محمد بن ادريس الشافعي. ومن قال غير ذلك كان من الصادقين. وذلك لان كل مذهب من المذاهب يدعي ان امامه هو من اول هو اول من الف في اصول الفقه. ولكن

92
00:32:23.300 --> 00:32:43.300
قال انها دعوة والدعاوى لا تثبت الا بالبراهين. فالمدعي عليه البينة ولم نجد كتابا مستقلا لامام من الائمة الاربعة يتكلم عن من مسائل اصول الفقه الا الامام الشافعي. ففي الحقيقة الامام الشافعي حاز قصب السبق يقينا وحقا في هذه المسألة. نعم

93
00:32:43.300 --> 00:33:04.350
الصحيح ان تعلمه من فروض الكفايات وهو رأي جمهور الاصوليين واختيار ابي العباس ابن تيمية ويتأكد على ويتأكد على من تأهل للقضاء والفتوى. يعني انه فرض كفاية باعتبار الاصالة ولكن من اراد ان يصدر الاحكام الشرعية فيكون فرض عين عليه كاهل

94
00:33:04.350 --> 00:33:24.350
القضاء والفتية فلا يجوز ان يتولى القضاء من لا يعرف اصول الفقه. ولا يجوز ان يتولى الفتيا كذلك من لا يعرف اصول الفقه. ولذلك اجمع العلماء على ان من شروط الاجتهاد معرفة مسائل معرفة اصول الفقه. هذا باجماع العلماء. كما سيأتينا في دراسة شروط الاجتهاد ان شاء الله. نعم

95
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
احسن الله اليكم. قال والصحيح ان الفقه معناه الفهم مطلقا. اي فهم المراد واختاره ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من والاصوليين كالباجي واهل عقيد وابن الهدى والامر والجوهري والجوهري والصفي والصفي الهندي

96
00:33:44.550 --> 00:34:04.550
وغيرهم والصحيح حساب الحكم الشرعي لا تكليفي ووضعي وكأن الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا هو الحكم الشرعي. وقد

97
00:34:04.550 --> 00:34:23.050
العلماء رحمهم الله تعالى الحكم الشرعي الى قسمين. الى حكم تكليفي والى حكم وضعي وبينهما فروق لابد من ذكرها اقرأ اقرأوا وجميع ما سيقرأه الى قرابة الصفحة ساشرحه في السبورة بعبارات بسيطة ان شاء الله

98
00:34:23.100 --> 00:34:43.100
سم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والصحيح ام هو ان الواجب والفرظ مترادفان الا ان الفرض اعلى درجات الوجوه وهذا هو القول الصحيح خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله. واختار هذا القول الامام المالكية والشافعية والحنابلة

99
00:34:43.100 --> 00:35:03.100
وذلك لان المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان الواجب درجات ولا لا؟ فاعلى درجات الواجب هو الركن والفرظ. فاذا الركن والفرظ ليست خارجة عن دائرة الواجب بل هي من الواجب ولكنها ولكنها من اعلى درجاته. فاذا ليست هي قسيمة للواجب بل هي درجة من درجات الواجب. وهي اعلى

100
00:35:03.100 --> 00:35:27.150
وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. هم احسن الله اليكم قال وفقه الله والصحيح ان الواجب ينقسم باعتبار وقته الى موزع ومضيق. وهو مذهب جمهور الاصوليين واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية والتلميذ والعلامة ابن الطيب. لقد قسم الاصوليون رحمهم الله تعالى الواجب بعدة اعتبارات

101
00:35:27.150 --> 00:35:54.750
اول اعتبار هو ما ذكره المصنف عندكم هنا وهي تقسيم الواجب باعتبار ذاته  وقد قسم العلماء الواجب باعتبار ذاته الى ثلاثة اقسام الى واجب معين والى واجب مخير الواجب المعين هو ذلك الواجب الذي طلبه الشارع بعينه ولا يجزئ عنه غيره

102
00:35:54.750 --> 00:36:17.350
واما الواجب المخير فهو فهو الواجب المشتمل على عدة اجزاء اذا قمت بواحد منها اجزأك ذلك وبالمثال يتضح المقال لو ان الانسان تغوط اكرمكم الله فالواجب عليه احد امرين اما ان اما ان يستنجي بالماء واما ان يستجمر بالحجر

103
00:36:17.350 --> 00:36:44.450
ايهما الواجب عليه؟ لا ندري فهو مخير بينهما. فان شاء ان يفعل الواجب الاول فعله وان شاء ان يفعل الثاني فعله. فهذا واجب مخير خيرك الشارع بين خصلتين. احيانا يصير التخيير بين ثلاث خصال كخصال الكفارة. فاطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم

104
00:36:44.450 --> 00:37:04.950
او كسوتهم او تحرير رقبة. فاي هذه الخصال فعلت اجزاءك؟ ولو تركت الجميع عاقبك الله. ولو فعلت الجميع تكون مبتدعا انما هي واحدة. طيب اي واحدة لا ندري وانما هو واجب مخير. وبعضهم ما يقولون مخير بعضهم يقولون مبهم. واجب مبهم. يعني اننا

105
00:37:04.950 --> 00:37:27.950
لا ندري ما الذي سيقوم به المكلف طيب هل الاختيار من قبل الله ولا من قبل المكلف؟ من قبل المكلف اكتسابا ومن قبل الله تقديرا. من قبل المكلف اكتسابا ولكنه من قبل الله تقديرا وكتابة. ومثالها لو ان والد ابنتين خيرك بينه

106
00:37:27.950 --> 00:37:47.950
قال تزوج واحدة منهما وانت محتاج الى الزواج وحكم الزواج في حقك واجب. فهنا واجب مخير عندك اما ان تتزوج بهذه واما ان تتزوج بهذه للقدرة عليه وهو واجب عليك. وكذلك لو خيرت المرأة بين كفئين بين كفئين بين كفئين

107
00:37:47.950 --> 00:38:07.950
فيجب على وليها ان يزوجها برضاها بواحد منهما. ولا كلهم؟ الجواب لا. بل بواحد منهم فقط وكذلك لو ان الاذان تشاح فيه من توفرت فيهم الشروط الشرعية. فيجب علينا واحد بعينه ولا

108
00:38:07.950 --> 00:38:27.950
مبهم مبهم بما انهم استووا في الشروط الشرعية في هذه الوظيفة الشرعية فحينئذ نحن نتخير بينهم. ولذلك كان بعض الصحابة اذا تشاح الناس في الاذان اقرع بينهم. كما قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا

109
00:38:27.950 --> 00:38:51.450
عليه الا ان يستهينوا لاستهاموا وكذلك لو تشاح الناس بعد توفر الشروط الشرعية فيهم جميعا في مسألة الامامة فيكون الواجب في هذا الموضع واحد الا بعينه هذا واجب مخير وكذلك الامامة الكبرى امامة البلد. اذا تقدم لها كفءان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فيجب علينا ان ننصب واحدا لا بعينه

110
00:38:51.450 --> 00:39:08.400
وغالبا ما نخرجه اما بالقرعة او بالاختيار اذا هناك واجبات محددة معينة مثل صلاة العصر. اذا حل عليك وقت العصر تجب عليك العصر والظهر والمغرب ولا بس واحدة؟ جواب واحدة فقط

111
00:39:08.550 --> 00:39:30.600
واحدة بعينها. واما الواجب الثاني فهو واجب له اجزاء كثيرة. واجب له اجزاء كثيرة  فالله عز وجل خيرك في هذا الواجب. لو سألنا واحد وقال ان التخيير ينافي الوجوب. فكيف تجعلونه واجبا مخيرا؟ كيف تصفونه بصفة

112
00:39:30.600 --> 00:39:45.800
النقيض واجب ومخير. التخيير هنا في الوجوب. فنقول التخيير الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق. واما مطلق التخيير في خصال مخصوصة فهذا لا يتنافى مع الوجوب. فهذا لا يتنافى مع الوجوب

113
00:39:46.450 --> 00:40:03.350
انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا القول الصحيح هو ثبوت الواجب المخير. فان قلت ومن الذي خالف في الواجب المخير؟ فاقول المعتزلة. المعتزلة هم الذين خالفوا في الواجب المخير. طيب هذا اول تقسيم للواجب واجب مخير وواجب

114
00:40:03.450 --> 00:40:25.300
معين. طيب من يعطيني مثالا على الواجب المخير ايضا في الشريعة؟ احد عنده يحضر امثلة هم  بايش كفارة الاذى في الحج. مثال صحيح. انت مخير في كفارة الاذى بين ان تنسيك شاة او تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

115
00:40:25.300 --> 00:40:40.500
ايها واجب عليك لا ندري. طيب. هل يختار الانسان اقواهما ولا ادناهما؟ نقول هذا لك انت الله فتح لك المجال الله فتح لك المجال فاختر ايها فاختر ايها شئت. نعم يا شيخ فهد

116
00:40:41.100 --> 00:41:01.900
احسن الله اليكم قال وفقه الله. والصحيح انه ينقسم باعتبار ذاته الى معين ومخير. اللهم اذهب جمهور اهل السنة رواه ابو العباس والجنيد والعلامة وتلميذه العلامة بل نقل القاضي ابو بكر اجماع سلف الامة وائمة

117
00:41:01.900 --> 00:41:21.900
الفقهاء عليه خلافا للمعتزلة. والصحيح في ان الوجوب يتعلق في الواجب المخير لواحد لا بعينه تحديده الى المثلث والصحيح يعني هل الخصال كل الثلاث في الكفارة الايمان كلها واجبة ولا واحد منها؟ واحد منها وهو قول اهل

118
00:41:21.900 --> 00:41:44.850
السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون كلها واجبة ولكن فعل الواحد يجزئ عن الجميع. نقول لا. بل الواجب منها واحد لا بعينه ويترك تحديده ذهول المكلف نعم احسن الله اليكم حفظكم الله والصحيح ان من اخر واجبا وزع عازما على فعله ثم مات بالوقف قبل التمكن من فعله

119
00:41:44.850 --> 00:42:04.850
فانه لا يمر عاصيا واختار الله العباس وتلميذه العلامة ابن القيم. اعلم رحمك الله تعالى ان الواجب ينقسم باعتبار وقته وهو التقسيم والثاني الى الى قسمين واجب مطلق وواجب مؤقت. الواجب المطلق هو الواجب

120
00:42:04.850 --> 00:42:24.850
الذي ليس له وقت معلوم بل متى ما توفرت اسباب تحقيقه وجب عليك تحصيله. مثل بر الوالدين هل له وقت معين؟ الصباح او الليل والصباح لا الجواب لا بل هو مطلق. متى ما امرك والداك بشيء وجب عليك تحقيقه في اي وقت كان. فهل يسمونه واجب مطلق

121
00:42:24.850 --> 00:42:44.850
مثل اعفاء اللحية واجب مطلق ولا تعفيه هذا الشهر والشهر الثاني تحلقه لانتهاء الوقت الجوهب لا بل هذا واجب مطلق ومثل اداء الامانات ووفاء الديون والصدق وتقصير الثياب. كل هذه من الواجبات المطلقة التي لا توقيت فيها

122
00:42:45.600 --> 00:43:05.000
طيب يقابل الواجب المطلق واجب اخر وهو الواجب المؤقت. الواجب المؤقت. وهذا الواجب المؤقت هو ذلك الواجب الذي حدد الشارع له وقت ابتداء ووقت وقت انتهاء. هذا الواجب الموسع ينقسم الى قسمين

123
00:43:05.850 --> 00:43:24.450
واجب هو اقصر من الوقت الذي وجب فيه. فاذا كان الواجب عليك في هذا الوقت جزء يسير من هذا الوقت الواسع فيسمونه واجب موسع. مثل صلاة الظهر كم وقت الظهر الان؟ كم وقت الظهر

124
00:43:24.600 --> 00:43:42.650
ساعتان وقليل والواجب في هات الساعتين كم؟ خمس دقائق انك تصلي اربع ركعات بس فاذا الواجب في هذا الوقت الواسع واجب جزء يسير فقط. فهذا يسمونه واجب موسع. فاذا قيل لك ما الواجب الموسع؟ فقل هو ما كان

125
00:43:42.650 --> 00:44:08.050
انتبه وقته اكثر من فعله وقته اكثر من فعله. ويقابل الواجب الموسع واجب ثاني وهو واجب مضيق. وهو ما كان فعله مستو مع وقته. مثل لماذا؟ مثل صيام رمضان. من يوم يدخل رمضان ويبدأ الشهر وانت بادي في الواجب. واذا انتهى الشهر انتهى الواجب. ما فيه يوم يخليه

126
00:44:08.050 --> 00:44:31.750
الشارع لك حتى تتنفل في رمضان. رمضان ما فيه نوافل، ما فيه صيام نافلة. واما الواجب الاول فهو ذلك الواجب الموسع في وقته  انتبهوا يا اخوان. اذا دخل عليك الواجب الموسع فهل يجب عليك فعل العبادة ولا ما يجب؟ فيه خلاف بين

127
00:44:31.750 --> 00:44:51.750
اهل العلم والقول الصحيح انه من حين ما يدخل وقت الواجب الموسع تجب عليك العبادة. لكن لا يجب عليك فعلها لكن يجب وجوبها في الذمة فقط. واما فعلها فانت مخير ان شئت ان تفعلها في اول الوقت افعلها. وان شئت ان تفعلها في منتصف الوقت افعلها. وان شئت ان تفعلها في اخر

128
00:44:51.750 --> 00:45:11.750
الوقت فلك ذلك ما لم ها يرجح اول الوقت مرجح وهو ان الجماعة تفعل في اول الوقت ولو اخرتها الى منتصف الوقت لباتتك الجماعة يجب عليك حينئذ ان تفعل الواجب الموسع في اول اوقاته لتعلق شيء من الواجبات الاخرى به. من الذي خالفنا في هذا؟ خالفنا فيه الحنفية

129
00:45:11.750 --> 00:45:27.900
قالوا ولا يجب الواجب الموسع الا في اخر جزئيات وقته فقط ولذلك تجدون بعض الحنفية يؤخروا الصلوات عن اوائل اوقاتها اليس كذلك؟ لم؟ لانهم يرون ان فعلها في اول الوقت نافلة وفعلها في اخر

130
00:45:27.900 --> 00:45:47.900
فريضة وهم فهم يقدمون الواجب على النافلة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا. بل يجب عليك والواجب الموسع في ذمتك مباشرة من اول دخول وقته. لكن لك ان تؤخر ما لم يرتبط بفعله في اول الوقت شيء من الواجبات التي ستفوتك. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله

131
00:45:47.900 --> 00:46:10.750
نعم احسن الله اليكم اذا كم خذينا من تقسيم الواجب؟ تقسيم للواجب باعتبار ذاته وتقسيم للواجب باعتبار وقته طب هذا اللي بيقرأه الشيخ الان هو التقسيم الثالث نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الواجب العلمي افضل من فرض كفاية

132
00:46:10.750 --> 00:46:30.750
ابو العباس ابن تيمية. وهذا تقسيم للواجب باعتبار فاعله. تقسيم للواجب باعتبار فاعله فهناك واجب يجب عينا على جميع المكلفين. لا يقوم به احد من المكلفين عن الاخر. فهذا يسمونه واجب

133
00:46:30.750 --> 00:46:50.750
لتعلقه بعين المكلف وذاته. مثل ماذا؟ مثل الصلوات المفروضة. ومثل الحج ومثل اداء الزكاة ومثل صوم رمضان هذه واجبات عينية عليك ايها المكلف لا يقوم غيرك مقامها. الا في الحج اذا لم تستطع

134
00:46:50.750 --> 00:47:10.750
الحج بنفسك فيجوز لك ان تقوم ان تحج بغيرك. واما الواجب الثاني فهو واجب على الكفاية. وهو الواجب الذي اذا انتدب اليه طائفة من الامة وقاموا به سقطت المطالبة عن الباقين. مثل ماذا؟ مثل

135
00:47:10.750 --> 00:47:30.750
الجميع ما يتعلق بالميت. تغسيله فرض كفاية. واللي يجب على اهل البلد وجميع المكلفين يجتمعون على الميت يغسلونه ما في ما يمكن هذا. وكذلك الصلاة عليه حمله تكفينه دفنه. كل هذه من واجبات الكفاية. ومنها كذلك

136
00:47:30.750 --> 00:47:50.750
الجهاد فرض كفائي. ومنها كذلك فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرض كفائي. فرض العلم والتعليم والدعوة الى الله ايضا فرض كفاية. فاذا انتدب من يكفي من الامة للقيام بهذه الاعمال فان الله عز وجل يسقط الاثم عن الباقين. اذا يتبين

137
00:47:50.750 --> 00:48:10.750
يبين لنا هذا ان العيني نظر فيه الى ذات الفاعل. فالله يطلب منك يا رائد الصلاة. منك يا الصلاة منك يا وليد الصلاة. منك يا خالد الصلاة. فلا تجزئ صلاة فهد عن عن حسن وهكذا. فالواجب العيني

138
00:48:10.750 --> 00:48:28.300
منظور فيه الى عين الفاعل وذات الفاعل. واما واجب الكفاية فالله لا ينظر الى الاعيان ولا من يقومون به. وانما ينظر الى تحقيق هذا الفعل. فمتى ما تحقق هذا الفعل ووجد في ارض الواقع فالله عز وجل لا يطالب الاخرين بشيء

139
00:48:28.600 --> 00:48:45.000
وبناء على هذا فلو لم يوجد في الامة من يقوم بهذا الفرض ها لاثموه جميعا. ولكن من باب العدل اننا نقول لا يأثم الامة وانما يأثم من توفر فيه شرطان. من كان عالما قادرا على تحقيقه

140
00:48:45.200 --> 00:49:05.200
قولنا عالما يخرج من كان عاجزا جاهلا. اذ انه قد يموت ميت في المملكة ولا يدري عنه المسلم اللي في الصين. فاذا ترك هذا الميت لم يغسل نقول تأثم الامة جميعا؟ الجواب لا. وانما يأثم من كان عالما. طيب ومن كان قادرا يخرج العاجز. فاذا اذا

141
00:49:05.200 --> 00:49:25.200
ترك فرض الكفاية ولم يقم به فانما يأثم من كان عالما قادرا. واما من كان جاهلا عاجزا فلا اثم عليه ان قلم التكليف مرفوع عنه هذا هو الصحيح. طيب ايهما افضل؟ الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح

142
00:49:25.200 --> 00:49:45.200
هو ما اعتمده المصنف هنا وهي ان الواجب العيني افضل عند الله من الواجب الكفائي. ولذلك لم يكتفي الله عز وجل بان يطلب ها العينين ان يطلبه من بعض المكلفين بل طلبه من كل واحد من المكلفين. ولذلك كلما طلب تكرار هذا الواجب من المكلفين كلما كان

143
00:49:45.200 --> 00:50:05.200
افضل من واجب يقوم به واحد من الامة دون سائر الامة. ولذلك لما كانت الصلاة اكثر العبادات تكرارا في اليوم والليلة صارت هي الاحب الى الله عز وجل. فلما غطى فرض فرض العين جميع المكلفين

144
00:50:05.200 --> 00:50:23.600
وفرض الكفاية بعض المكلفين. دل ذلك على ان العينية عند الله افضل من فرض الكفاية. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله الصحيح انه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبته الله. فاذا غلب ان طائفة قد

145
00:50:23.600 --> 00:50:43.600
في حمده واختاره ابو العباس ابن تيمية. نعم. والصحيح ان قروض الوفايات تتعين على ما لم يكن بها غيره واختاره العباس رحمه الله تعالى. يعني اذا لم يوجد في البلد من يعرف تغسيل الميت الا هذا الشخص بعينه. فينقلب حينئذ تغسيل

146
00:50:43.600 --> 00:51:03.600
من كونه فارضع الكفاية الى فرض عين. اذا لم يوجد من يعرف دفن الميت او تكفينه او الصلاة عليه. او لم يوجد في البلد من يسد هذه الثغرة في الجهاد الا هذا الشخص. او لم يوجد في البلد من عنده القدرة العقلية والفهم والذكاء والحفظ للقيادة

147
00:51:03.600 --> 00:51:23.600
بواجب العلم والتعليم الا هذا الرجل. فينقلب الواجب في حقه من كونه كفائيا الى كونه الى كونه عينيا. وهذا واضح هم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. ومن غلب على ظنه في الواجب الموسع. انه يموت في هذا الوقت فانه يجب تقديمه

148
00:51:23.600 --> 00:51:43.600
انه لم يمت ثم فعله فليكونوا اداءا كقول الجمهور او قضاء كقول باق لا به وغيره. فيه نزاع والحق اهل ولا تأثير لهذا النزاع في الاحكام. لان الصلاة صحيحة صحيحة على مذهب الجميع. واختاره ابو العباس ابن تيمية

149
00:51:43.600 --> 00:52:03.600
لو ان انسانا محكوم عليه بالقصاص وسوف يقتلونه بعد ربع ساعة من دخول وقت صلاة الظهر نحن نقول ان وقت الظهر وقت موسع. ولكن المكلف يغلب على ظنه عدم بقائه الى اخر الوقت او منتصف. فينقلب

150
00:52:03.600 --> 00:52:23.600
وفي حقه من واجب موسع الى واجب مضيق لماذا؟ لانه يغلب على ظنه وجود ما يمنعه من القيام بهذا الواجب في في الاجزاء الاخيرة من الوقت كذا ولا لا؟ وكذلك امرأة جرت عادتها انها تحيظ في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني بعد صلاة الظهر

151
00:52:23.600 --> 00:52:42.900
مثلا بعد صلاة بعد دخول وقت الظهر بساعة فحينئذ يجب عليها وجوب عين ان تصلي الظهر في اول وقتها في هذا اليوم الذي تحيظ فيه لماذا؟ لانها يغلب على ظنها عدم عدم تمكنها من فعل الصلاة بعد ذلك. وكذلك الطبيب الذي يدخل على غرفة العمليات

152
00:52:42.900 --> 00:53:02.900
بعد دخول وقت صلاة الظهر وهو يعلم ان العملية سيطول زمنها الى المغرب او الى العشاء اعانهم الله. حينئذ ماذا نقول له يجب عليك قبل الدخول ان تصلي الظهر. بل وفي اصح الاقوال عندي والله اعلم انه يجوز له ان يجمع العصر معها تقديما. لان الجمع رخصة عارظة للحاجة

153
00:53:02.900 --> 00:53:22.600
رفع الحرج ونحن نعلم ان زمن العملية سيطول فسندور بين امرين اما ان يترك الرجل مفتوح البطن ها ويروح يصلي العصر حتى لا يفوته وقتها واما ان نقول قدم من باب مراعاة مصلحة التطبيب وانقاذ الحياة فلا جرم ان كل فقيه يعرف ان هذا هو المطلوب

154
00:53:22.800 --> 00:53:42.800
انتم تعرفون ان ابراج مراقبة الطائرات لابد ان يتولاها من لا ينشغل عنها بغيرها لا بجوال ولا بشي ولا بصلاة حتى. لانه انه لو اخطأ في تحديد نزول الطائرة او اتجاه الطائرة ربما اصطدمت الطائرات بعضها في بعض. فحين اذ اذا كانت خفارة هذا الرجل او دورية

155
00:53:42.800 --> 00:53:59.700
في مراقبته ستكون بعد صلاة الظهر بربع ساعة فلا يجوز له ان يقول اساؤخر الى اخر الوقت بل صار الوقت في حقه الان مضيقا. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا اذا غلب على ظن المكلف وجود مانع

156
00:53:59.700 --> 00:54:19.200
في اثناء الوقت الموسع فيكون الواجب الموسع في حق هذا الشخص بعينه دون غيره. يكون واجبا مضيقا. طيب مسألة بحثها وقال اتركها بس. ها؟ قال نظرية. وهي انه لو جاءه عفو عن القصاص

157
00:54:19.850 --> 00:54:38.250
جاءه عفو عن القصاص وقد اخر الصلاة اخر الصلاة قال احنا بموت خلاص هي الدنيا رايحة ما عاد نفع عاد بنصلي خلاص بعض الناس تجي تاخذ العزة بالاثم يقول قد دعوتك يا رب ولم تستجب لي

158
00:54:38.400 --> 00:54:59.200
وآآ الان ساقتل بعد ربع ساعة اين انت يا رب؟ لماذا لم يغضب ويقول ما عادني مصلي ثم ما يدرون الا جاه العفو طيب اذا فعل الصلاة بعد ذلك الوقت الذي غلب على ظنه انقطاعه فيه. صلاته هذه تكون قضاء مع انها في الوقت نفسه. او اداء

159
00:54:59.250 --> 00:55:18.100
لا تختلفون نقول نظرية يا ابن الحلال. اتفق الفريقان على انها صحيحة لكنهم من قال انها قضاء قالوا اننا حكمنا بانتهاء وقت الصلاة في حق هذا الرجل في هالوقت اللي بيموت فيه. فما كان ها

160
00:55:18.350 --> 00:55:37.200
فعله بعد فيكون قضاء ولكن القول الصحيح ان هذه غلبة ظن تبين خطأها والمتقرر عند العلماء انه لا عبرة بالظن البين خطأ فيكون فعلها فيها. ها اداء كما لو لم ينزل الحيض بالمرأة في الوقت المحدد وتأخر الى الوقت الثاني

161
00:55:37.350 --> 00:55:57.350
فنقول ايضا فعلها اداء في اصح القولين. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والصحيح ان الامة لا تأثم بتركها فرض الكفاية كلها كما يقوله بعض الاصوليين. وانما يثم العالم القادر فقط والله اعلم. صح. ماشي

162
00:55:57.350 --> 00:56:13.950
والصحيح ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. واما ما لا يتم الواجب المطلق الا به فانه واجب اصبر اصبر اصبر ما عاد فيها خلاص. ما عاد فيها

163
00:56:15.450 --> 00:56:46.250
شوفوني يا اللي من هناك تشوفون   طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله عندنا شيء اسمه الحكم الشرعي وعرفناه بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على جهة

164
00:56:46.550 --> 00:57:20.450
او التخيير اظن موضع تمام ولا لا كذا ولا لا؟ طيب كلمة الاقتضاء وكلمة البطل كلمة الاقتضاء هي عبارة عن الحكم التكليفي وهو اول قسم من اقسام الحكم الشرعي وكلمة الوضع هي الحكم الوضعي. اذا صار الحكم الشرعي ينقسم الى كم قسم؟ الى قسمين. الى حكم تكليفي والى حكم وضعي

165
00:57:21.800 --> 00:57:43.900
كلمة الاقتضاء ايها الاخوان معناها الطلب وانت اذا طلبت شيئا اما ان تطلب ايش وايش؟ اما ان تطلب فعل واما ان تقوم ترك قم ايها الطالب هذا طلب فعل لا تأكل في المدرسة

166
00:57:44.450 --> 00:58:05.600
لا تأكل في المدرسة هذا ترك طلب الافعال تنقسم الى قسمين وطلب الترك ينقسم ايضا الى قسمين اما ان يكون طلب فعل جازم ما معناها؟ يعني يجب عليك ان تفعل لا خيار لك

167
00:58:06.100 --> 00:58:24.800
لابد ان تفعل انت مكلف بهذا الفعل وجوبا جزما لو انك تركته فانك اثم وفي بعض الطلبات لا الحدث اما ان تفعل فاعطيك الثواب والا تترك ولا ولا ثواب لك ولا عقاب عليك

168
00:58:26.100 --> 00:58:52.900
اصطلح الاصوليون على ان طلب الفعل الجازم يقال له واجب. واجب فاذا قيل لك عرف الواجب فتقول ماذا؟ امش معي طلب فعل جائز هذا هو الوجه طيب واصطلح الاصوليون على ان طلب الفعل غير الجازم يسمى مندوب. فاذا قيل لك عرف المستحب عرف المندوب عرف القربة عرف

169
00:58:52.900 --> 00:59:21.950
في الطاعة تقوم مباشرة طلبوا فعل الاثر طيب طلب فعل غير جازم طلب الفعل الجازم مثل الصلاة. وطلب الترك الفعل الغير جازم مثل سنن الرواتب واضحة دي؟ طيب وطلب الترك ايضا ينقسم الى قسمين طلبوا ترك جاز ما معناها؟ اترك هذا الفعل. لا تقربه ابدا. ان تركته واثبتك ولكن

170
00:59:21.950 --> 00:59:42.400
فعلته عاقبتك لا خيرة لك في فعله في فعله ابدا يجب عليك الترك فهذا يسمونه طلب ترك وهناك انواع من من طلب الترك هي الجاهلية  اصطلح الاصوليون على تسمية طلب الترك الجازم بايش؟ بالمحرم

171
00:59:43.400 --> 01:00:04.100
حرام. فاذا قيل لك عرف الحرام فتقول طلب ترك جازم ولا غير جازم؟ طيب واصطلح الاصوليون على ان طلب الترك غير الجازم يسمونه يسمونه مكروه فهذه كم واحد؟ اثنين ثلاثة اربعة

172
01:00:04.650 --> 01:00:23.950
هي الاحكام التكليفية لكننا عرفنا ان الاحكام التكليفية اربعة ولا خمسة؟ وين راح بالخامس هذا تخيير هو التخيير لكن لم يدخلوه في هنا لانه التخيير ليس فيه اقتضاء ليس فيه طلب

173
01:00:25.000 --> 01:00:51.450
مثل الاكل لو وضع امامك ارز هل انت اثم بالترك؟ بترك الاكل طيب مأجور على الترك؟ لا معاقب على الترك مكروه الترك. ايش نحكم على اكلك ذا؟ مباح لا ثواب ولا عقاب عليك. هو لم يطلب منك حتى يكون لك ثواب. ولم يطلب منك تركه حتى يكون عليك عقاب. فاذا اضطر الفقهاء

174
01:00:51.450 --> 01:01:14.600
على ادخال القسم الخامس وهو المباح ويجعلون له كلمة خاصة في تعريف الحكم الشرعي او التخيير طيب كلمة او الوضع هذا سيأتينا كلامها الكلام عليها ان شاء الله الان جاء الى الواجب جاء الى الواجب. فقسم الواجب بعدة اعتبارات. قسم الواجب لعدة نمسح هذا واضح هذا

175
01:01:14.600 --> 01:01:47.500
اذا قلت لك عرف الواجب بدون ما تشوف السبورة المندوب الواجب المكروه  الحرام  احسنت وش تقول انت العلماء  انا اعلمك الان على القول الصحيح القول الصحيح هو خطاب التكليف هو مقتضى الخطاب. التكليف هو مقتضى هذا الخطاب. لكن الحكم الشرعي بذاته هو الخطاب نفسه

176
01:01:47.800 --> 01:02:05.900
لكن التكليف هو مقتضى ذلك الخطاب وهو تعريف الامام الطوفي رحمه الله تعالى. طيب نبدأ في الواجب الان الواجب الواجب اول حكم من الاحكام التكليفية هو الواجب. وهو اشرفها على الاطلاق الواجب

177
01:02:06.000 --> 01:02:29.800
الواجب قسمه العلماء بعدة اقسام. قسموه باعتبار ذاته الى كم يا جماعة؟ وش هي معين ومخير صح ولا لا؟ وقسموه تقسيما اخر باعتبار وقته الى مطلقا ومؤقت والمؤقت قسموه الى قسمين. الى موسع

178
01:02:30.900 --> 01:02:51.000
ومبيض وايضا له تقسيم اخر وهو باعتبار ما عنده الى عين معين خلاص انتهينا نقول عيني احسن عيني  هذه هي اقسام الواجب هذه هي اقسام الواجب وجميع ما اخذناه انما يختص هذه المسألة

179
01:02:52.350 --> 01:03:16.600
لو سألنا سائل وقال ما حكم المشي من البيت الى المسجد لاداء صلاة الجماعة واجب لماذا جعلته واجبا مع ان المشي اصله مباح ده لا يتم اقامة صلاة الجماعة الا بهذا المشي. ومن هنا استنبط العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

180
01:03:16.600 --> 01:03:37.550
ما حكم الذهاب الى مدينة الخارج لشراء المسواك مستحب لماذا طيب ما حكم السفر لاداء الحج ما حكم الزواج اذا كان طريقا لتحصيل الفرض واجب اليس كذا؟ فجميع الاشياء التي لا يتحقق الواجب الا بها

181
01:03:37.850 --> 01:03:59.250
فانها تكون واجبة. لان من كمال الشريعة انها اذا امرت بشيء فانه امر به وبجميع ما لا يتم هذا المأمور الا به جميع ما لا يتم المأمور الا به. فالشريعة اذا امرتك ان ان تدخل في هذه الدائرة مثلا تكون فيها فجميع الطرق التي التي توصلك الى

182
01:03:59.250 --> 01:04:20.600
هذه الدائرة فانها تكون مأمورا بها الامر بالشيء امر به وبما لا يتم المأمور الا به لكنه قال وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وهذه كلمة الاصولية تحتاج الى فهم قليل

183
01:04:21.050 --> 01:04:39.250
او دقيق الان يا اخوان الزكاة الزكاة لا تجب الا اذا بلغ المال ولا لا يجمع؟ انتبهوا لي ارجوكم الا اذا بلغ المال النصاب اذا لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا

184
01:04:39.700 --> 01:04:56.550
فما حكم بلوغ المال نصابا واجب؟ اذا يجب عليك ان تسعى وان وتثمر مالك حتى يبلغ النصابا لتجب عليك الزكاة؟ الجواب لا. اه قال له شلون ماذا يتم الواجب الا به؟ فهو واجب وهنا قلته اخرجته

185
01:04:57.000 --> 01:05:15.950
مم كذلك الحوض لا يجب الا بحولان الحول. حولان الحول. فلا يتم وجوب الزكاة الا بحولان الحول. اذا هل يوصف حولان بانه واجب على المكلف يجب على المكلف ان ان يحول عليه الحول او يحيل الحول حتى تجب عليه الزكاة

186
01:05:16.600 --> 01:05:29.450
اذا لابد من التمحيص وهي اننا ان الشروط عندنا ان الشروط عندنا قسمة شروط صحة وشروط وشروط وجوب او نأتي بها من طريق اخر نأتي بها من طريق اخر ونقول

187
01:05:29.600 --> 01:06:03.500
ما لا يتم الواجب الا به لا يخلو من قسمين اما ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف واما الا يكون داخلا اصلا تحت قدرة الوكالة تحت قدرة المكلف ماذا يتم الواجب الا به؟ اما ان يكون داخلا تحت قدرتك. واما الا يكون داخلا تحت قدرتك اصلا

188
01:06:04.350 --> 01:06:24.350
اذا كان غير داخل تحت قدرتك فلا يوصف بانه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وانت غير قادر على تحقيق هذا الامر يجب عليك هذا الحكم الشرعي. مثاله زوال الشمس لوجوب الظهر. هل زوال الشمس يقدر عليه المكلفون؟ اذا لا يوصف

189
01:06:24.350 --> 01:06:42.500
زوال الشمس بانه واجب ابدا غروب الشمس لوجوب المغرب هل يوصف غروب الشمس بانه واجب على المكلفين لانه ما يتم الواجب الا به؟ جواب لا. لم؟ لان هذا غير داخل تحت قدرة المكلفين اطلاقا

190
01:06:43.150 --> 01:07:02.150
وبهذول فاذا ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير غير داخل تحت قدرة المكلفين فانه ليس بواجب عليك اطلاقا احيانا ما لا يتم الواجب الا به يكون داخلا تحت قدرته. ولكن هذا نقسمه الى قسمين ايضا

191
01:07:02.550 --> 01:07:22.950
وهو ان تطالب به او لا تطالب به هو داخل تحت قدرتك. لكن اما ان تطالب به واما ان لا تطالب به اما ان يطالبك الشارع به او لا يطالبك به

192
01:07:24.100 --> 01:07:49.700
ايه معليش طيب ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف. اما ان تطالب به واما ان لا تطالب به. انتبهوا لا يتم وجوب الصوم الا بالاقامة ولا  هنا لأ من شروط الصوم الاقامة. طب هل انت مطالب شرعا بان تقيم في البلد حتى يجب عليك الصوم

193
01:07:49.900 --> 01:08:01.600
طب انت لو اردت ان تقيم هل انت قادر على الاقامة؟ اذا الاقامة قادر عليها ولكن انت لم تطالب بها ليس هناك واجب شرعي يلزمك بالاقامة حتى تجب عليك الصوم

194
01:08:02.400 --> 01:08:22.400
ولا لا يا جماعة؟ طيب وكذلك الاستطاعة في الحج من حل عليه وقت الحج ودخلت عليها شروط وهو غير مستطيع فلا يجب عليه. لكن قد يستطيع هو بنفسه ان يمشي وهو مريظ ها يمشي وهو مريظ يروح لكن في كلفة كبيرة هو يستطيع يمكن يستطيع يمكن يقدر

195
01:08:22.400 --> 01:08:43.500
لكن هل الشارع طولي طالبه بهذه المشقة العظيمة؟ اذا هو قادر على الاستطاعة ولكنه قادر الاستطاعة ولكن بنوع مشقة لا يطالبه  انتبه ما كان داخلا تحت قدرتك ولم تطالب به فلا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

196
01:08:44.350 --> 01:08:57.550
مين هزا منها بلوغ المال نصابا هل يستطيع الواحد منا ان يثمر ماله حتى يبلغ نصابا؟ هل تستطيع ان تجتهد وتثمر مالك حتى يبلغ نصابا؟ جواب نعم مستطيع. لكن هل انت

197
01:08:57.550 --> 01:09:17.050
طالبوا شرعا بتثبير بتثبير المال حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة فاذا كون المال يبلغ نصابا فعل داخل تحت قدرته. لكن انا غير مطالب به غير مطالبهم. اذا علم هذا انتبهوا يا جماعة. فليعلم ان الافعال التي علق الوجوب بها

198
01:09:17.250 --> 01:09:37.250
ان كانت غير داخلة تحت قدرة المكلف اصلا فهي من قبيل الاحكام الوضعية لا من قبيل الاحكام التكليفية لانك ما كلفت بها ما كلفت بها. فزوال الشمس يدرس تحت الاحكام الوضعية. لا تحت الاحكام التقليدية. غروب الشمس يدرس تحت الاحكام الوضعية. علامات وضعها الشارع للدلالة على

199
01:09:37.250 --> 01:09:57.250
كان شرعي لكن ليس يدرس تحت الاحكام التكليفية لانها غير مكلفة الانسان به. وكذلك الافعال التي هي داخلة تحت ولم تطالب بها. ايضا انت غير مكلف بها فحينئذ بلوغ المال نصابا ليس واجبا. حولان الحول لا يوصف بانه

200
01:09:57.250 --> 01:10:17.250
لان هذا غير داخل تحت قدرتي وهذا داخل تحت قدرتي ولم اطالب به. فاذا ما الذي يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما الذي يدخل تحتها؟ هو ما توفر فيه وصفان. لا يدخل تحتها الا ما توفر فيه وصفان ما هما؟ اي

201
01:10:17.250 --> 01:10:39.500
داخلا تحت قدرة وان يطالبني الشارع به هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك اقول ما حكم الطهارة للصلاة واجبة لانه لا تصح الصلاة الا بها فلا يتم الواجب الا بها والطهارة فعل تقدر عليه. وقد طولبت بتحقيقه شرعا

202
01:10:39.850 --> 01:10:59.850
طيب المشي لصلاة الجماعة واجب لانه فعل داخل تحت قدرتك وقد طلبت به. امرت بالمشي امرت بالمشي وحضور وشهود الجماعة صار واجب عليك. السعي للحج فعل مقدور عليه وانت مطالب به يأتوك رجالا او ركبانا. اسع الى الحج

203
01:10:59.850 --> 01:11:22.800
ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. لابد من السعي للحج. فيكون السعي واجبا لتوفر الشيطان فيه. لتوفر الشرطين فيه. وهو انه في فعل داخل تحت القدرة وطلب به المكلف معي اخوان ولا لا؟ لكن زوال الشمس غروب الشمس نزول الحيض لانقطاع الصلاة

204
01:11:23.300 --> 01:11:39.750
كده يا خالد. يعني ما يدخل. غير داخل. طيب هنا شيء اريد ان اسأل عنه فلاح البلوغ لوجوب التكاليف لا يجب لا يوصف بانه واجب لان بلوغ الانسان شيء غير داخل تحت قدرته اصلا

205
01:11:40.000 --> 01:11:58.100
غير داخل تحت قدرة طيب الحرية الحرية لوجوب الجمعة على القول بانه غير واجب عليه  ما توصف بانه واجب. لان كونه يكون حرا او لا هذا فعلا ليس داخلا تحت قدرته. ليس داخلا تحت قدرته

206
01:11:58.400 --> 01:12:17.850
لانه ربما يطلب المكاتب بسيده ويرفض سيده. وربما لا يعتقه سيده عنادا له. يبقى يفرق. هذا اذا كونه يكون حرا او لا هذا فعل ليس داخلا تحت قدرته سؤال ما لا يتم الواجب الا به يدخل تحته امران فقط

207
01:12:19.500 --> 01:12:40.400
المقدور عليه؟ المقدور عليه؟ هو المطالب به. والمطالب به. طيب واخرجنا ماذا؟ غير المقدور. غير المقدور عليه اصلا؟ والمقدور عليه غير مضاف. غير مطلوب طالب بايه فهمتم هذا؟ اذا ماذا خلاصة الكلام؟ ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير مقدور عليه فليس ان كان غير مقدور عليه فليس بواجب. وان كان مقدورا عليه فلا

208
01:12:40.400 --> 01:13:01.200
تخلو من حالة ان يطالب به المكلف او لا؟ ان لم يطالب المكلف به فليس بواجب. وان طلب به المكلف فهو الواجب  احسن الله اليكم. قال حفظه الله والصحيح ان الغاية لا تبرر الوسيلة الا بدليل شرعي

209
01:13:01.200 --> 01:13:21.200
لا يجوز للانسان ان يتقحم الوسائل المحرمة بحجة ان نيته صافية. وان مقاصده سليمة. مثل اللي يروح يسرق عشان يتصدق نقول له ليش تسرق يا ابن المسلمين؟ لماذا تسرق يا ابن المسلمين؟ قال حتى اتصدق لله عز وجل. قصده سليم ولا لا؟

210
01:13:21.200 --> 01:13:41.600
فهل قصده السليم يبرر غايته الفاسدة؟ وسيلته الفاسدة؟ الجواب لا. فاذا لا حجة على الله، عز وجل، ان تسلك شيئا من الوسائل الفاسدة بحجة ان مقاصدك فيها طيبة. ولذلك عند الله لابد من امرين من صحة الوسائل

211
01:13:41.600 --> 01:14:04.900
لسلامة المقاصد. فسلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. لكن قال الا بدليل. وانا على حسب استقراء الادلة وجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام برر برر الوسيلة الفاسدة بان مقصودها طيب. فاجاز شرعا الاقدام على هذه الوسيلة الفاسدة لعظم المصالح

212
01:14:04.900 --> 01:14:28.300
ترتب عليه. وهي في ثلاثة امور الكذب في الحرب والكذب على الزوجة ليصلحها والكذب بين المتخاصمين. منهم من قال ان الكذب يقصد به التعريض لكن الاصل حمل الادلة على على ظاهرها. ان كان التعريض يكفي وتزول المفسدة به فالحمد لله. والا فلا بد من الاقدام على الكذب صراحة. طيب اوليس

213
01:14:28.300 --> 01:14:48.650
كذبوا وسيلة فاسدة؟ الجواب نعم. طيب لماذا تتحجج بالوسائل الفاسدة؟ لماذا تتحجج بالوسائل الفاسدة؟ ها اذا كانت مقاصدها سليمة ثم تمنعنا انت من غيرها. نقول له هذه مستثناة بالنص هذه مستثناة بالنص فلا يقاس عليها غيرها

214
01:14:48.750 --> 01:15:08.750
الكذب كله حرام ووسيلة فاسدة. ولا يجوز ان يجعل وسيلة لتحقيق شيء من المقاصد التي تريد. الا في هذه الامور الثلاثة المتقرر عندنا ان ما خصص لا يقاس عليه. ان المخصوص لا يقاس لا يقاس عليه. فاذا تبقى ان القاعدة المتقررة ان سلامة المقاصد لا يسوغ الوقوف

215
01:15:08.750 --> 01:15:30.850
في المخالفات عند الصوفية يقولون نحن نسجد لاصحاب القبور وننذر لها ونطوف على قبورهم تعظيما للاولياء ومعرفة لمنزلتهم ولا لا؟ وتعظيم الاولياء امر جاء به الشرع ولا لا يا جماعة؟ واحترام منازل الكبراء واهل الدين والخير. جاء به الشرع لكنهم هم يجعلون في تحقيق هذا المقصود وسائل

216
01:15:30.850 --> 01:15:50.850
وسائل فاسدة. فهم يحتجون على سلامة وسائلهم بان مقاصدهم سليمة. وكذلك الذين يحتفلون بالمولد النبوي على صاحبه افظل الصلاة والسلام. لو سألته ماذا تحتفل؟ يقول نحن نحبه وحبه مقصود شرعي. تعظيمه مقصود شرعي توقيره مقصود شرعي. ولا لا؟ فانا ما اناقش في المقاصد

217
01:15:50.850 --> 01:16:10.850
ممتازة لكن انت توصلت الى هذه المقاصد تريد ان تصل الى هذه المقاصد بفعل بدع ايقاد الشموع اختلاط الرجال بالنساء قول القصائد الشركية الاشياء المحرمة من من من اختلاط النساء بالرجال وتبرج النساء. كل هذه وسائل محرمة

218
01:16:10.850 --> 01:16:30.850
ما انت انت مقصودك سليم وصحيح لكن المشكلة فيك انك توصلت الى هذا المقصود بماذا؟ بوسيلة محرمة. فاذا لا حق لك ان تبرر وسيلتك الفاسدة بسلامة ايش مقاصدك لان المطلوب منك شرعا ان تحقق امرين. ان تكون مقاصدك سليمة وان تكون الطريقة التي تصل بها الى هذه المقاصد

219
01:16:30.850 --> 01:16:47.800
سليمة الا بدليل ولم يخص الدليل فيما اعلم الا هذه المسائل الثلاث. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله الصحيح ان الوسائل لها احكام المقاصد. هذه هذه قاعدة كبرى. كل وسيلة فانك تعطيها

220
01:16:47.800 --> 01:17:11.000
ما حكم مقصدها مباشرة فالمشي لصلاة الجماعة واجب لانه يحقق واجبا. وشراء السواك مستحب لانك تفعل به مستحبا. وشراء مصير لاتخاذه خمرا حرام لانك تريد به حراما. وشراء السكين لتذبح بها اضحية سنة لانك تحقق بها سنة. وشراء السكين

221
01:17:11.000 --> 01:17:31.000
لتقتل بها مسلما حرام. لانك تحقق بها حرام. والسفر للدعوة الى الله وللجهاد ها؟ فرض كفاية. واما السفر لمعاقبة الخمور الزنا حرام. فاذا الوسيلة الواحدة تختلف احكامها باختلاف مقاصدها. ولذلك قال الناظم وسائل المقصد

222
01:17:31.000 --> 01:18:03.300
المقصد فحكمها كحكمه للابد. لا تختلف وسيلة عن مقصد عن حكم مقصدها. فوسائل الواجب واجبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله الصحيح ان من دخل الوقت الموسع ولم يفعله حتى تضايق الوقت عن فعل العبادة ثم قرأ المانع من

223
01:18:03.300 --> 01:18:23.300
او نفاس فانهم عنكم بعد زوال المانع ابو العباس ابن تيمية. هذا في الواجب الموسع مسألة وهي اننا شرعا اجزنا لصاحب الواجب الموسع ان يؤخره عن اول وقته. اليس كذلك؟ طب لو اخره قليلا عن اول وقته ثم طرأ عليه مانع

224
01:18:23.300 --> 01:18:47.750
منعه من هذه من هذا الواجب. فهل يجب عليه شرعا ان يقضي الواجب اذا زال المانع هل يجب عليه شرعا ان يقضي هذا الواجب اذا زال المانع ويمثلون له بمسألة المرأة يدخل عليها الوقت وتؤخر الصلاة قليلا ثم تحيظ. فهل اذا طهرت يجب عليها ان تقضي هذه

225
01:18:47.750 --> 01:19:10.200
التي حاضت فيها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قوله هو ارجح الاقوال في هذه المسألة. وهي ان من اخر الواجب الموسع عن وقته قبل ان يتضايق في اول وقت تأخر ربع ساعة نصف ساعة قبل ان يتضايق وقته ثم طرأ عليه المانع لم يجب عليه بعد زوال المانع قضاء هذا الواجب

226
01:19:10.200 --> 01:19:31.400
هذا ابو العباس ولذلك لم يجب ابو العباس على المرأة الحائض التي حاضت بعد اول الوقت وقبل الفعل قبل تضايقه انها اذا طهرت يجب عليها ان تقضيها الوقت وهذا القول هو الصحيح. ولكن المرأة لو اخرت وفرطت في التأخير حتى وصلت الى اخر الوقت بحيث انه لم يبق من الوقت الا

227
01:19:31.400 --> 01:19:44.950
مقدار الفعل الواجب ثم طرأ عليها المانع هنا هنا تأخيرها ينسب الى تفريط ولا ما ينسب الى تفريط؟ فحيث كان تأخيرها ينسب الى تفريط فانه يجب عليها القضاء بعد ذلك

228
01:19:46.250 --> 01:19:56.250
واضح يا جماعة ولا لا؟ هذا هو اقرب الاقوال والمسألة فيها تفاصيل وشعب كثيرة. لكن لعلكم تطلبونها في كتب الاصول. لكن هذا هو القول الصحيح عند ابي العباس رحمه الله

229
01:19:56.250 --> 01:20:16.250
تمام. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان من كان بايمان رب من اداء الفرض في الواجب الموسع قبل خروج الوقت بركعة فانه يلزمه اداء هذا الواجب واختاره اخو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه مسألة

230
01:20:16.250 --> 01:20:36.250
المسألة الاولى وهي انه ما الحكم اذا زال المانع في في نفس الوقت فهل يجب عليك فعل الواجب في هذا الوقت ولا قد ذهب وقته وانتهى القولص فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اننا ننظر متى زال المانع. متى زال المانع؟ متى انقطع الحيض عنك ايتها المرأة؟ قالت والله انقطع الحيض

231
01:20:36.250 --> 01:20:50.850
عني قبل غروب الشمس بدقيقة بدقيقة هذه الدقيقة هل هي بمقدار ركعة غالبا ولا ليست بمقدار وضوء وركعة؟ ليست فحينئذ لا يجب عليك قضاء صلاة العصر. لان المانع لم يزل الا

232
01:20:50.850 --> 01:21:10.850
بعد خروج الوقت الذي به تدركين الوقت وهو ركعة. والوقت لا يدرك الا بادراك ركعة. فاذا زال المانع وبقي على الوقت بمقدار ركعة بوضوئها ركعة كاملة. فحينئذ يجب عليك فعل هذا الواجب. واما اذا واما اذا لم يزل المانع الا

233
01:21:10.850 --> 01:21:34.100
ها وقد بقي على الوقت وقت يسير جدا اقل من ركعة فحين اذ لا تعد مدركا للوقت فلا يجب عليك فعله هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله. فالمرأة الحائض اذا طهرت في اول الوقت تصلي هذا الفرض ولا لا؟ في اول الوقت

234
01:21:34.100 --> 01:22:03.150
تصلي. طيب في اثناء الوقت ها قبل نهاية الوقت باربع ركعات. بثلاث ركعات بعد وراكم شديدين كذا انتم ركعتين ركعة نصف ركعة ما تصلي خلاص خرجها البخاري. وعندنا قاعدة تعرفونها ان الوقت والجماعة والجمعة لا تدرك الا بركعة. هم

235
01:22:03.950 --> 01:22:13.950
احسن الله اليكم. طيب ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فيفهم من هذا انهما ان من ادرك اقل من ركعة

236
01:22:13.950 --> 01:22:37.450
فانه لا يعتبر مدركا للعصر. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه اذا نسخ الايجاب ثبت الاستحباب واختاره عقيد والقاضي انه يعلى وشيخ الاسلام ابن تيمية العلامة ابن القيم. طيب. تسمحون تنظرون للسبورة قليلا؟ اذا اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله

237
01:22:37.450 --> 01:23:05.450
اذا نسخ الوجوه خلها اخر مسألة ها خلوها اخر مسألة عشان ترتاحون شوية انتبهوا يا جماعة ما حكم ما حكم الوضوء مما مست النار في اول الاسلام ما حكمه واجب فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حديث

238
01:23:05.450 --> 01:23:18.400
ابي هريرة وزيد ابن ثابت في الصحيح عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا توضأوا مما مست النار وهذا امر يقتضي الوجوه لكن الله خفف عن عباده المؤمنين

239
01:23:19.500 --> 01:23:38.300
هذا الامر ونسخ وجوبه. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتفه شاة يعني مطبوخة على النار مستها النار وصلى ولم يتوضأ واحاديث كثيرة يثبت فيها الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار

240
01:23:38.350 --> 01:23:54.650
اذا الوجوب منسوخ عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله قاعدة وهي ان الوجوب اذا نسخ فانه لا ينسخ مطلقا وانما ينسخ وجوبه فقط ويبقى استحبابه فاذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب

241
01:23:55.050 --> 01:24:15.800
يعني ما حكم الوضوء مما مست النار الان؟ مستحب عند عند جمهور اهل العلم ان المنسوخ هو كل اجزاء هذا الحكم وجوبه واستحبابه والامر به مطلقا لكن القول الصحيح هو هو هذا الامر. هو انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. هذا مثال

242
01:24:15.900 --> 01:24:43.900
مثال ثاني وهو مثال غريب علينا قليلا وهي ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سابقا كم كانت والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. اثنعشر شهر طيب نسخ هذا الامر ولا ما نسخ؟ نسخ الى اربعة اشهر وعشرة. ابو العباس ابن تيمية عنده قاعدة

243
01:24:43.900 --> 01:25:02.200
وهي انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب فالواجب من عدة الوفاة على المرأة فان رأت ان تزيد الى حول فلا بأس من باب الاستحباب ماهر هذي قاعدة ممتازة ولذلك عند ابي العباس ابن تيمية انتبه

244
01:25:02.550 --> 01:25:20.500
ان الادلة التي دلت على ان الاكل مما مست النار لا ينقض الوضوء لا تعتبر ادلة ناسخة وانما ادلة صارفة من الوجوب الى الاستحباب فليس عند ابي العباس هنا تعارض ما في نسخ

245
01:25:20.550 --> 01:25:44.300
يستطيع الجمع ممكن الجمع نستطيع ان نجمع بين الادلة التي ها تنفي الوضوء والادلة التي تثبت الوضوء. طيب هذه امر والامر اذا وجد له صارف ها يفيد الاستحباب. فابو العباس عمل بالادلة كلها. وانتم تعرفون انه اذا امكن الجمع فلا فلا فقول ابي العباس في هذه المسائل اصح. ولها امثلة

246
01:25:44.300 --> 01:25:55.550
كثيرة في الشريعة ذكرتها في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال هو جواب وجواب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على