﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله اصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ان من اعظم

2
00:00:32.250 --> 00:01:02.250
التي ينبغي ان يتحلى بها العلماء وطلبة العلم صفتين. وهي صفة الاخلاص والتواضع والله لا يجمل علم العالم ولا شخصيته الا بهاتين الصفتين ان يكون في علمه وتعليمه مخلصا لوجه الله عز وجل لا يريد بتعليمه شيئا من الرفعة في الدنيا ولا شيئا من شهواتها ولا شيئا مما لذاتها

3
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
ولا يقصد بعلمه تعلما وتعليما شيئا من الفخر او الخيلاء او مناطحة العلماء او التغرير بالسفهاء وانما لا يريد علمه وتعليمه الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة. هذه من اعظم الصفات التي تحسن وضعه امام عند الله عز وجل. يكون

4
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
وضعه سليما عند الله تبارك وتعالى. ومن اعظم ما يجمل العلماء في عيون المخلوقين تواضعهم. تواضع ان يتواضع العالم ان لا يرى نفسه امام الناس شيئا. الا يخص نفسه بشيء لا من اللبس ولا من الرسم ولا من

5
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
من الاقوال يريد بهذا التخصيص ان يتميز على غيره من سائر المخلوقات لا. فانت لا تزال بشرا ولا تزال تجري عليك احكام البشرية حتى وان اعطاك الله من العلم ما اعطاك. فتواضع في كلامك وتواضع في تصرفاتك. ايها العالم يا من فتح الله عليك هذا العلم

6
00:02:02.250 --> 00:02:32.250
تواضع للناس. تواضع كن دمث الاخلاق طيب النفس. منشرح الصدر للاخرين. دائم البشر والابتسامة للناس. تسأل عن احوال الناس تتلمس حاجتهم تشاركهم في افراحهم اتراحهم لا ينبغي ان يرى الناس الناس منك شيئا من الكبر او الغطرسة او رؤية النفس او استحقارهم

7
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
انك عالم وهم ليسوا بعلماء وانك فاهم. المسألة وهم ليسوا يفهمونها. كل ذلك ينبغي لا يرى على العالم ابدا. مع كثرة الاعتراف بالتقصير. والانطراء عند عتبة باب الكريم لعل الله عز وجل ان

8
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
ينظر لك بعين رحمته فيغفر لك. ولذلك من اراد ان يرها العلمه لله عز وجل اولاه فلينظر في ميزان تواضعه فكلما ازداد الانسان علما ان كان قد ازداد تواضعا فعلمه لله عز وجل. واما من لم يزده علمه الا غطرسة

9
00:03:12.250 --> 00:03:28.350
وتعاليا وكبرا على الحق والخلق فهذا لا بارك الله لا فيه ولا في علمه وسيكون علمه. الذي بناه على تلك النية الفاسدة من الكبر والغطرسة والخيلا سببا ان يكبه في نار جهنم يوم القيامة

10
00:03:28.950 --> 00:03:48.950
فيا ايها العلماء يا ايها الدعاة الى الله يا طلبة العلم. اهتموا بهاتين الصفتين. صفة الاخلاص لله عز وجل حتى تجمل حالكم عند الله عز وجل. وصفة التواضع لعباد الله عز وجل في تعليمهم وفي ايصال العلم لهم

11
00:03:48.950 --> 00:04:08.950
وفي الاخلاص في ايصال المعلومة وفي محاولة تفهيمهم بكل عبارات الادب والاحترام والتقدير للطرف الاخر. هكذا لا ينبغي ان يكون العلماء وطلبة العلم ان يكونوا مخلصين لله عز وجل ومتواضعين لعباده في ارضه

12
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
هذه المجالس التي سوف نجلسها وهي مجالس ستة ان شاء الله. سوف نقتطعها في شرح شيء من قواعد اصول الفقه وانتم تعرفون ان قواعد اصول الفقه لا يمكن ان تؤخذ في هذه المجالس ولكنني حاولت

13
00:04:28.950 --> 00:04:48.950
ما استطعت الى ذلك سبيلا ان ابحث عن مهمات اصول الفقه. والتي يرتكز عليها كثير من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى. والتي تعتبر كالامهات يرجع اليها ما لم يذكر في هذه المجالس ان شاء الله. والتي غالبا ما

14
00:04:48.950 --> 00:05:07.000
يكون لها تأثير مباشر في مسائل التفريع واستنباط الاحكام الشرعية. وقد جمعت لكم قرابة مئة وخمسين اصولية وانتم تعرفون ان قواعد الاصول اكثر من ذلك ولكن هذه هي اهمها ان شاء الله

15
00:05:08.000 --> 00:05:28.000
ولعلي ان اكون قد وفقت في هذه في اختياري او انتقاء هذه القواعد والحكم لله عز وجل اولا واخرا ثم لكم اذا انتهت الدورة حتى تنظروا هذه القواعد هل هي فعلا قواعد مؤثرة ومهمة في التفريع وفي فهم الادلة

16
00:05:28.000 --> 00:05:58.000
ومقاصد الشارع اولى. مئة وخمسون قاعدة اصولية من عيون قواعد اصول الفقه. وقد فيها رسالة مستعجلة في اسبوعين وانا ابحث فيها. وها هي امامي بادلتها وتفريعاتها سوف يكون طريقة شرحه طريقة مختصرة. وهي انني اذكر القاعدة وشيئا يسيرا من شرحها. ودليلا او دليلين عليها

17
00:05:58.000 --> 00:06:19.250
فرعين الى ثلاثة بما لا يزيد على خمسة فروع ان شاء الله وسوف تكون هذه الرسالة في جوالاتكم ان شاء الله لمن اراد بعد الدورة باذن الله عز وجل هيا نبدأ في سرد هذه القواعد استغلالا

18
00:06:19.250 --> 00:06:39.250
للوقت وسوف يكون الفجر غدا ان شاء الله درس ايضا الشيخ عبد الرحمن انتم ما تقدرون لا الفجر كلام واضح لا اجتهاد مع النص اقول له الفجر يقول الظهر شف فهذا هو فان شاء الله بعد صلاة

19
00:06:39.250 --> 00:06:59.250
سيكون لنا دريس خفيف مقدار الساعة ساعة وربع او ساعة ونصف. حتى نستطيع ان نكملها باذن الله. ومن لم يستطع الحضور لدرس الفجر. فباذن الله سوف تكون سوف يكون الملف بدي اف ان شاء الله في جواله يراسل الاخوان في الموقع يعطيهم رقم جواله ويرسلونه لنا القاعدة الاولى

20
00:06:59.250 --> 00:07:19.250
القاعدة الاولى ان الحكم الا لله. وهذه اعظم قاعدة من قواعد اصول الفقه بل عليها بنى العلماء رحمهم الله تعالى جميع مسائل اصول الفقه. ان الحكم الا لله. وهي قاعدة ودليل في نفس الوقت

21
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
لقول الله عز وجل في نفس الاية ان ان الحكم الا لله. وقول الله عز وجل وله الحكم واليه ويقول الله عز وجل ان الحكم الا لله عليه توكلت وهو اسرع الحاسبين. وقال

22
00:07:39.250 --> 00:08:03.750
النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم. واليه الحكم فاذا جميع الاحكام الشرعية لابد وان يكون مصدرها الاساسي الابتدائي هو الله عز وجل. فالاحكام الشرعية كلها عن بكرة ابيها من اولها الى اخرها

23
00:08:03.750 --> 00:08:25.450
لا يجوز اثباتها الا ويكون برهانها من الله. فالاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة  فليس قبول الحكم مناطه وجوده في كتب الفقهاء. لا. وانما لابد ان ننظر الى برهانه ومستنده

24
00:08:25.450 --> 00:08:44.100
فان جاءنا من قيده في كتب الفقهاء بمستند صحيح قبلناه وعلى العين والرأس. فاذا قولنا الاحكام الشرعية هذا من من باب اضافة الشيء الى مصدره. من باب اضافة الشيء الى مصدره. يعني احكام مصدرها الشارع

25
00:08:44.650 --> 00:09:04.650
واذا اطلقنا الشارع معاشر الاصوليين فاننا نقصد به الشارع ابتداء وهو الله والشارع تبليغا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واطلاق لفظ الشارع على الله لا يصح اسما ولا صفة ولكن يصح من باب اطلاق

26
00:09:04.650 --> 00:09:24.650
الاخبار عن الله عز وجل. فاذا قال الفقهاء او العلماء وقال الشارع اثبته الشارع هذا حكم الشارع هذا نص الشارع فلا يقصدون به الشارع اسما ولا صفة وانما خبرا. والمتقرر في قواعد

27
00:09:24.650 --> 00:09:44.650
لاهل السنة والجماعة ان باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. فباب الاسماء توقيفي على النص وباب ذات توقيفي على النص واما باب الاخبار فليس توقيفيا على النص. بل هو توقيفي على صحة اطلاق ذلك الخبر على الله عز

28
00:09:44.650 --> 00:10:11.850
وجل كاطلاق الشيء على الله يجوز خبرا لا اسما ولا صفة واطلاق القديم على الله يجوز خبرا لا اسما ولا صفة. واطلاق الناصر على الله يجوز خبرا اسما ولا صفة ومنها ايضا اطلاق الدليل واجب الوجود. كل هذا من باب الاطلاقات الجائزة عند اهل السنة والجماعة

29
00:10:11.850 --> 00:10:31.850
على انها اطلاقات اخبار لا اطلاقات اسماء ولا صفات. ومنها ايضا ما نحن بصدده وهو اطلاق الشارع. فانه يصح اطلاق ساقوه خبرا لا اسما ولا صفة. فجميع الاحكام الشرعية لا بد وان يكون مصدرها الشارع ابتداء وهو الله او

30
00:10:31.850 --> 00:10:51.850
الشارع تبليغا وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل لك وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع فنقول نعم يشرع تبليغا لا ابتداء. يشرع تبليغا لا ابتداء. فالاحكام الصادرة من

31
00:10:51.850 --> 00:11:11.850
بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ليست احكاما ابتدائية استقلالية بلا وحي وانما هي وحي امر به من عز وجل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكما قال الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ

32
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
بلغ ماذا قال؟ بلغ ما انزل اليك من ربك. وقال الله عز وجل ان عليك الا البلاغ. وقال الله عز وجل وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل

33
00:11:31.850 --> 00:11:51.850
عليك عظيما. وفي الحديث الذي اخرجه ابو داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما حرم رسول الله كما حرم الله اي في المنزلة اي الاشياء التي يحرمها رسول الله

34
00:11:51.850 --> 00:12:11.850
بعينها تحريم الله كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالامر الذي امر به انما حقيقته امر الله والواجب الذي اوجبه انما حقيقته ايجاب الله. والتحريم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما

35
00:12:11.850 --> 00:12:31.850
قيمته تحريم الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القرآن ومثله معه ومثله يقصد السنة والسنة هي الحكمة المذكورة في القرآن اذا قرنت بالكتاب في مقام

36
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
الانزال فاي اية فيها وانزل الله عليك الكتاب ثم قرن الانزال بالحكمة فاعلم ان الحكمة هي السنة وانزل الله عليك الكتاب والحكمة فالقاعدة تقول الحكمة المقرونة بالكتاب في مقام الانزال هي السنة. الحكمة المقرونة

37
00:12:51.850 --> 00:13:21.850
قرآن الحكمة المقرونة بالقرآن في مقام الانزال هي السنة. وقولنا في القاعدة ان ان الحكم هو اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتشمل الاحكام الكونية والاحكام الشرعية فالحكم لله عز وجل مطلقا سواء ما كان منه من الاحكام الكونية كطلوع الشمس من المشرق هذا حكم كوني وغروبها في المغرب هذا

38
00:13:21.850 --> 00:13:51.850
كوني وهلال هلال وخروج هلال رمضان وغيرها هذه احكام كونية. اذا الشمس كورت حكم كوني واذا السماء انكدرت عفوا اذا انفطرت حكم كوني تبعثر القبور ايضا حكم كوني كل احكام كونية والاحكام الشرعية ايجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة والكذب وعقوق الوالدين

39
00:13:51.850 --> 00:14:11.850
كلها احكام شرعية. فالحاكمية المطلقة لله عز وجل كونا والحاكمية المطلقة لله عز وجل شرعا. فكما انه لا يجوز اتخاذ حاكم كم كوني في احكامه الكونية معه فكذلك لا يجوز ايضا ان نقبل اي تشريعات ارضية ليس عليها برهان. ليس عليها

40
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
فالحاكمية المطلقة لله عز وجل. اهم قاعدة في اصول الفقه هذي. لا بد ان تدرس اصول الفقه وانت مستشعر ومعتقل مو مستشعر بس بل ومعتقد بان جميع الاحكام مصدرها من؟ الله تبارك وتعالى. ومن هنا ننطلق الى قاعدة شرعية اخرى او اصولية اخرى

41
00:14:31.850 --> 00:14:51.850
قيمة من هذه القاعدة وهي منبثقة منها. قاعدة ثانية الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وهي للقاعدة التي قبلها. فلا يجوز ان نقرر شيئا من الاحكام الا وعلى تقريرها دليل. اعيد طيب الاحكام الشرعية

42
00:14:51.850 --> 00:15:11.850
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز ان نقرر شيئا من الاحكام الا وعلى تقريرها دليل من الشرع. فالدين دين الله. وتقرير الاحكام من خصائص الله عز وجل وحده

43
00:15:11.850 --> 00:15:31.850
لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل كدليل على هذه القاعدة ام لهم شركاء؟ ام لهم شركاء وين هارون؟ هارون وين هو؟ هارون كيف حالك؟ لم ارك طيب ان شاء الله ام لهم شركاء شرعوا

44
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بالاذن هنا الاذن الشرعي. اي لم يأذن به الله شرعا لان الاذن المضاف الى الله هو الامر المضاف الى الله والارادة المضافة الى الله والحكم المضاف الى الله كلها تنقسم الى كوني وشرعي. فالحكم كوني

45
00:15:51.850 --> 00:16:09.500
والامر كوني وشرعي والاذن كذلك كوني وشرعي والارادة كونية وشرعية هذه من الفروق المهمة المذكورة في في دروس العقيدة. لم يأذن به الله اي الاذن الشرعي. فدل هذا على انه لا يجوز ان يثبت شيء في

46
00:16:09.500 --> 00:16:39.500
الله عز وجل الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فاذا الاصل في الواجبات الشرعية التوقيف. والاصل وفي المندوبات الشرعية التوقيف. الاصل في المحرمات الشرعية التوقيف. الاصل في المكروهات الشرعية التوقيف الاصل في الاباحات التوقيف فجميع احكام الشرع مبنية على التوقيف. وليس في الاحكام التكليفية فقط لا بل حتى في الاحكام الوضعية

47
00:16:39.500 --> 00:16:59.500
السبب حكم شرعي فالاصل في الاسباب التوقيف على الشرع. الابطال حكم شرعي فالاصل في مبطلات التعبدات او المعاملات انها توقيفية على الشرع. الشروط الاصل فيها التوقيف على الشرع. اذا ينبثق من هذه القاعدة جمل من القواعد

48
00:16:59.500 --> 00:17:19.500
الاصل في الايجاب التوقيف الاصل في الندب التوقيف الاصل في التحريم التوقيف الاصل في في الكراهة التوقيف الاصل في الاباحة التوقيف الاصل في السببية التوقيف الاصل في الاشتراط التوقيف الاصل في المانعية التوقيف الاصل في الابطال التوقيف. قرابة عشر قواعد تنبثق من هذه

49
00:17:19.500 --> 00:17:32.700
قاعدة فلا يجوز لك ان تثبت في شريعة الله عز وجل شيئا الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. ولذلك عاب الله عز وجل على اناس ان اثبتوا تحريما لا دليل عليه

50
00:17:32.800 --> 00:17:49.150
كما قال الله عز وجل ما جعل الله اي ما اذن الله شرعا ان تحرم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله في الكذب واكثرهم لا يعقلون

51
00:17:49.350 --> 00:18:09.350
وعاب الله عز وجل على النصارى ان اوجبوا وحرموا على انفسهم اشياء ابتدعوها من عند انفسهم ما كتبها الله عليهم. فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها كتابة الله كونية وشرعية. فقوله ما كتبناها عليه هنا شرعا. يعني ما كتبناها شرعا ان يفعلوها وان يتعبدوا لنا بها. فاياكم

52
00:18:09.350 --> 00:18:29.350
ايها المسلم ان تترهبن باحكام توجبها انت على نفسك او على غيرك وليس لها مصدر من الله عز وجل. احذر بناء على ذلك فمن سمعته يقول هذا واجب هذا محرم هذا باطل هذا مكروه هذا مندوب فقلت نعم ولكن اين

53
00:18:29.350 --> 00:18:49.350
اين الدليل؟ اين الدليل؟ اين البرهان؟ قل هاتوا قل هاتوا برهانكم والله عز وجل عاب على من عاب كثيرا في القرآن على من يثبت تحريما او تحليلا لا دليل عليه. يقول الله عز وجل ولا تقولوا

54
00:18:49.350 --> 00:19:09.350
اتصف السنتكم ايش؟ الكذب هذا حلال؟ وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب يفلح من الذين يفترون على الله الكذب فوصف الله من انشأ ايجابا لا دليل عليه بانه ايش؟ كذاب. او تحريما

55
00:19:09.350 --> 00:19:29.350
دليل عليه بانه كذاب. ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا ويقول الله عز وجل في مقام اعظم المحرمات على الاطلاق. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هذا

56
00:19:29.350 --> 00:19:49.350
اعظم شيء حرمه الله. فان قلت اوليس الشرك هو اعظم ما حرمه الله؟ فنقول انما الشرك فرع واحد من فروع القول على الله بلا علم الشرك فرع واحد من فروع القول على الله بلا علم. والاصل اعظم من فرعه. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:49.350 --> 00:20:09.350
على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. والمحدثات هي التشريع بلا دليل. التشريع بلا دليل. فمن اوجب بلا دليل فقد احدث. ومن حرم بلا دليل فقد احدث. فاذا قيل لك ما البدعة؟ قل تشريع لا دليل عليه

58
00:20:09.350 --> 00:20:32.750
تشريع لا دليل عليه فلا يجوز للانسان ان يثبت شيئا في شريعة الله لا دليل عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك

59
00:20:32.750 --> 00:20:52.750
فالقول الصحيح جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. ما لم يستلزم استقبالهما استقبال القبلة او استدبارها فان من كره استقبالهما اثبت كراهة لا دليل عليها. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وكذلك

60
00:20:52.750 --> 00:21:12.750
القول الصحيح جواز التطهر بالماء المسخن بالنجاسة. ما لم يتغير شيء من اوصافه. فان من كرهه فان من كرهه يثبت كراهة شرعية. والكراهة الشرعية توقيفية والاحكام الشرعية لا تقبل الا بماذا؟ الا ببرهان

61
00:21:12.750 --> 00:21:42.750
الا ببرهان. وكذلك من من استحب ان يعمم المغتسل من الجنابة بدنه ثلاثا ثلاثا التثليث في تعميم البدن في غسل الجنابة اين دليله؟ اين دليل استحبابه؟ لا نجد وحيث لا يوجد له دليل فاذا نقول هذا استحباب والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

62
00:21:42.750 --> 00:22:02.750
ومن اهل العلم من استحب النثر نثر الذكر بعد البول حتى يخرج ما بقي في الاحليل. هذا الاستحباب تنسبه للشرع اين دليله لا دليل لا دليل عليه. فحديث عيسى ابن يزداد عن ابيه حديث ضعيف جدا لا يقبل مثله في اثبات شيء من الاحكام. فاذا

63
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
استحباب النثر حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الذين يستحبون انواعا من صيام في بعض الايام لا دليل على استحباب فضيلة الصوم فيها. والذين يستحبون انواعا من الاذكار في زمان او مكان لا

64
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
على فضيلة قول هذا الذكر المخصوص به. ايضا يقال لهم هذا استحباب. والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. ولي فيها رسالة مختصرة اسمها رسالة في افتقار اثبات الاحكام الى الادلة الشرعية. هذا اصل

65
00:22:42.750 --> 00:23:02.750
عظيم من اصول طالب العلم يستطيع به ان يكون يستطيع به ان يفرق بينما يقبل من الفروع الموجودة في كتب الفقهاء وما لا يقبل اذا ليس وجود الفرع في كتاب فقيه من الفقهاء بمسوغ لقبوله. لا حتى تنظر الى برهانه ومستنده. فان رأيته

66
00:23:02.750 --> 00:23:42.750
صريحا فاهلا وسهلا وان لم تجد له برهانا فالواجب عليك ان ترده. القاعدة الثالثة ما طلبه الشارع على وجه الالزام فواجب. ما طلبه الشارع على الالزام فواجب. ما طلبه الشارع على وجه الالزام فواجب. فمطلوبات الشارع

67
00:23:42.750 --> 00:24:02.750
اي الاشياء التي طلبها الشارع تنقسم الى قسمين. مطلوبات على جهة الجزم والالزام ومطلوبات على غير على غير على غير جهة الجزم والالزام. فالاول هي الواجبات. والثانية هي المندوبات. وامثلة ما طلبه

68
00:24:02.750 --> 00:24:32.750
على وجه الجزم والالزام كثيرة كالتوحيد والصلاة والحج والصوم والزكاة وبر الوالدين وصدق الحديث واداء الامانة. كل ذلك مما طلبه الشارع على وجه الجزم والالزام. فاي دليل فاي دليل ترى ان الشارع يطلب فيه شيئا فانظر هل طلبه على وجه الجزم والالزام او لا؟ فان رأيته طلبه على وجه الجزم والالزام فهو

69
00:24:32.750 --> 00:25:02.750
الواجب اذا حقيقة الواجب ما توفر فيه صفتان حقيقة الواجب ما فيه صفتان ان يطلبه الشارع حتى يخرج الحرام والمكروه. لان الحرام والمكروه طلب تركهما ولم يطلب فعلهما. فاذا ما طلب الشارع فعله يخرج التحريم والكراهة. لكن يبقى المندوب فالمندوب ايضا

70
00:25:02.750 --> 00:25:22.750
الشارع فلابد من زيادة قيد اخر حتى يخرج المندوب وهو على وجه الجزم والالزام. فقولنا ما طلبه الشارع يخرج التحريم وقولنا على جهة الجزم والالزام يخرج ماذا؟ يخرج المندوبات. وثمرة الواجب

71
00:25:22.750 --> 00:25:47.650
انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب ويستحق العقاب تاركه. فمن فعل الواجب امتثالا لامر الله عز وجل بالنية الخالصة اثابه الله ومن تركه عاقبه الله هذا هو الواجب. القاعدة الرابعة ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم فمندوب. ما طلبه

72
00:25:47.650 --> 00:26:19.500
الشارع على غير جهة الجزم فمندوب. فقولنا قلبه الشارع يخرج الحرام والمكروه. وقولنا على غير جهة الجزم والالزام يخرج ماذا؟ اجيبوني يخرج ماذا؟ يخرج واجبات كالرواتب القبلية والبعدية وقيام الليل والوتر وصلاة الضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر

73
00:26:19.500 --> 00:26:49.500
وغيرها من المطلوبات الشرعية على جهة على غير جهة الجزم والالزام. وثمرته انه يثاب فاعله امتثالا ولا ولا ولا يستحق العقاب تاركه. ولا يستحق العقاب تاركه. وقولنا ولا يستحق العقاب تاركه. انتبهوا انما الاستحقاق الشرعي في الاخرة. واما في الدنيا فلنا فيما

74
00:26:49.500 --> 00:27:09.500
بيننا وبينه ان نعاقبه على ترك بعض المندوبات. ولذلك ثبت عن بعض السلف انهم ردوا شهادة من لا يوتر. مع ان الوتر ترى سنة لكنها عقوبة دنيوية فيما بيننا وبينه من باب زجره او تأديبه لا سيما اذا كان ممن يقتدى به. فقد

75
00:27:09.500 --> 00:27:28.750
كان السلف يعيبون على ترك المندوبات الترك المطلق اذا كان التارك لغى ممن يقتدى به او ممن يتوسم فيه الخير لكنها عقوبات اما العقوبات الشرعية في الاخرة فلا. الله ما يعاقب احدا سواء يقتدى به ولا ما يقتدى به. في المندوبات ابدا

76
00:27:29.200 --> 00:27:49.200
ولذلك قول العلماء ان ثمرة العلم العمل والعالم اذا لم يعمل بعلمه فهو حجة عليه يقصدون به الواجبات واما المندوبات حتى لو كان العالم يعملها اذا لم يعمل بها فلا شيء عليه شرعا. لان الله لم يلزمه بالعمل بها. فهو يتعلم قيام الليل ولم يقم في عمرهم

77
00:27:49.200 --> 00:28:03.950
مرة واحدة هل عليه عقوبة في الاخرة؟ الجواب لا. لكن لو عاقبناه نحن في الدنيا فيما بيننا وبينه ما في مشكلة. فاذا لا يعاب شرعا في الاخرة على العالم ان ترك العمل بشيء من المندوبات

78
00:28:04.300 --> 00:28:24.300
وانما يعاب على العالم وعلى غيره ترك العمل بالواجبات. ولذلك يقول الله في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون انما انكر الله على من قال القول الذي اوجبه الشارع وتعهد هو بفعله ثم هو بعد ذلك لا يفعله

79
00:28:24.300 --> 00:28:44.300
يصلي ثم لا يصلي اذا قال ما لا يفعل سوف اجاهد اذا قام علم الجهاد وقام علم الجهاد ثم اتكأ في بيته ما ما جاهد فهمتم هذا؟ ولكن بعض العلماء مثلا لو انه تعلم صفة قيام الليل ولم يقم في في عمره

80
00:28:44.300 --> 00:29:04.300
مرة او تعلم صفة صلاة الظحى وهو يحفظ ادلتها بطرقها واسانيدها ولكنه ما صلى يوم من الايام الظحى هذا يعاب فيما بيننا وبينه في احكام الدنيا فقط. واما فيما بينه وبين الله فلا شيء عليه. ولذلك عند اهل السنة قاعدة ليس شرط دخول

81
00:29:04.300 --> 00:29:27.600
العمل بالمندوبات ولا ترك المكروهات ليس شرط دخول الجنة العمل بالمندوبات ولا ترك المكروهات. اذا ما شرط دخول الجنة؟ شرط دخول الجنة العمل بالواجبات وترك محرمات فقط. ولذلك قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيصه على صحيح مسلم باب من فعل باب من فعل ما اوجب

82
00:29:27.600 --> 00:29:47.600
الله عليك وترك ما حرم عليه دخل الجنة. ولذلك يقول الصحابي يا رسول الله ارأيت ان صمت رمضان وكذا وكذا اادخل الجنة؟ قال نعم. وقال الاخر والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه. قال من سره ان ينظر الى رجل

83
00:29:47.600 --> 00:30:07.600
من اهل الجنة فلينظر اليها. فاذا ما ثمرة فعل المندوبات وترك المكروهات في الاخرة؟ نقول التفاوت في الجنة. ليس اصل الدخول. فاذا عندنا شرط في اصل الدخول وشرط في التفاوت في المراتب والمنازل. اما اصل

84
00:30:07.600 --> 00:30:27.600
دخول فشرطه ماذا؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. واما التفاوت في الدرجات واما التفاوت في الدرجات فانه يكون على حسب ماذا؟ على حسب فعل الخيرات. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

85
00:30:27.600 --> 00:30:47.600
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الى اخر ذلك. ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرأها. فاذا ليس

86
00:30:47.600 --> 00:31:07.600
فعل المندوبي شرطا في دخول الجنة. وانما في تفاوت درجات الناس في الجنة. وهل يستحق تارك المندوب بان يعاقب؟ الجواب يستحقه فيما بيننا وبينه في الدنيا احيانا على بعض المندوبات المتأكدة. ولكن لا يستحق العقوبة عليها في ماذا

87
00:31:07.600 --> 00:31:27.550
في ميزان الله في الاخرة. القاعدة التي بعدها. ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرم هذه قواعد في الاحكام الشرعية مهمة. حتى يتميز لنا هذه الاحكام وحقائقها عن بعضها

88
00:31:27.550 --> 00:31:57.550
طلب الشارع تركه على جهة الجزم فمحرم. فقولنا ما طلب الشارع تركه او ما طلب الشارع تركه يخرج ماذا؟ يخرج الواجب ايش؟ والمندوب. لكن يبقى المكروه المكروه طلب تركه فاذا لا بد من اضافة قيد جديد حتى يخرج المكروه فقالوا على جهة الجزم يعني اترك هذا

89
00:31:57.550 --> 00:32:27.550
فهذا حرام. لكن اترك هذا اختيارا فهذا مكروه. والمحرمات كثيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والكذب والغلول من الغنيمة والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وثمرته انه يثاب تاركهم امتثالا امتثالا. لان

90
00:32:27.550 --> 00:32:47.550
من الناس من يترك الحرام لانه لا يجد احدا يفعلها في بلده او لانه نشأ بين والدين وعائلة كريمة لا تفعل شيئا من المحرم ومات او لم يطرأ في ذهنه ان يفعلها يوم من الايام. فهذا جزاه الله خير لكن لا يطالب بثواب الترك يوم القيامة. ما في ثواب على ترك المحرمات

91
00:32:47.550 --> 00:33:07.550
الا باستشعار التعبد لله عز وجل في الترك. ولو مرة واحدة في عمرك على الاقل. مرة واحدة في عمرك تستشعر انك تركت لان الله حرمه فتبقى طيلة حياتك تثاب على هذا الترك. مرة واحدة في عمرك تستشعر انك تركت شرب الخمر تركت السرقة تركت

92
00:33:07.550 --> 00:33:27.550
عقوق الوالدين تركت اسبال الثياب تركت حلق اللحية وغيرها من المحرمات تعبدا لله امتثالا لامر الله انما تركتها لانك قلت اتركها وانا عبد ذليل مطيع لك. فتبقى فتبقى طيلة حياتك تثاب على هذا الترك. واما من لم يستشعر في حياته ولا

93
00:33:27.550 --> 00:33:47.550
مرة واحدة ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة انه يتعبد لله بهذا الترك فهذا تركه صحيح لان النية ليست بشرط في في صحة المتروكات ولكنها شرط في في ترتب الثواب عليها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله فهي قاعدة المأمورات

94
00:33:47.550 --> 00:34:07.550
او في نقول النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات

95
00:34:07.550 --> 00:34:38.800
ما ادري شرحي واضح ولا مو باظح اجيبوا يا اخوان شرحي واضح ولا لا؟ فهمتم؟ اكيد فهمتم؟ ما اول قاعدة اخذناها؟ ان الحكم الا لله. طيب يتفرع عن قاعدة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها طيب ثم بدأنا في قواعد الاحكام الخمسة. قاعدة الواجب ما هي

96
00:34:38.800 --> 00:34:58.800
ما طلب الشارع فعله على جهة الجزم. طيب وقاعدة المندوب؟ ما طلب الشارع تركه احسنت فعله على جهة الجزم والالزام. ثلاثة وش عليه؟ الجزر على غير ذلك اضرب لي مثال على المندوبات يلا

97
00:34:58.800 --> 00:35:28.800
الصلاة سنة سنة الفجر مندوبة؟ نعم ليست واجبة. اكيد محد قال بوجوبها طيب ما الفرق بين الواجب والمندوب لا غيرك عاد انت بندر غيرك انت بندر هاه جزمة هذا الواجب نعم

98
00:35:28.800 --> 00:35:58.800
غير جازم وغير مجزوم. بس هذا هو الكلام. طيب اذا والحرام فيه صفتان طلب الشارع تركه وعلى جهة الجزم واللزام ماشي. القاعدة التي بعدها من يقولها؟ ايوة اه اجل خلاص ما عاد لي داعي انا. ما دامك صح صوت يا سيد خلهم يكتبونه. صوت

99
00:35:58.800 --> 00:36:18.800
وهم على غير جهة فهو كمل القاعدة. اذا نقول القاعدة تقول ما طلب الشارع تركه على غير جهة الالزام فمكروهن. فمكروه. فقولنا ما طلب الشارع تركه يخرج الواجب والمندوب. ولكن

100
00:36:18.800 --> 00:36:38.800
ان يبقى الحرام فلا بد من اضافة قيد في القاعدة يخرج المحرمات. فقال الفقهاء الاصوليون على غير جهة الجزم والالزام حتى يخرج الحرام. على غير جهة الجزم والالزام حتى يخرج الحرام. ومكروهات الشريعة كثيرة كفرقعة الاصابع

101
00:36:38.800 --> 00:36:58.800
في الصلاة هي مكروهة. تشبيك الاصابع في الصلاة ايضا مكروهة. التلثم في الصلاة بلا حاجة ايضا مكروه الذكر في الخلاء مكروه. طيب ما ثمرته؟ ما ثمرة المكروه؟ يثاب تاركه ايش؟ امتثالا

102
00:36:58.800 --> 00:37:16.850
وعرفنا ما معنى قولنا امتثالا. يعني ان تستشعر بتركك انك تتعبد لله عز وجل. فيه قلم سبورة مئة عطنا وحدة ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة في حياتك. ولو مرة واحدة في حياتك

103
00:37:16.950 --> 00:37:46.950
ولا يستحق العقاب ولا يستحق العقاب فاعله. فان قلت اطلت علينا اعطنا رسما بيانيا خفيف يوضح لنا هذه القواعد الاربع. بسيط. خذها هناك شيء في الواجب اول كلمة وهي كلمة طلب. تكررت هذه الكلمة في المندوب

104
00:37:46.950 --> 00:38:06.950
وتكررت هذه الكلمة في الحرام. وتكررت هذه الكلمة في المكروه. اليس كذلك؟ اذا جميعها مما ايش؟ فيها طلب جميعها فيها طلب. لكن رأينا ان في تعريف الواجب والمندوب انها طلب ماذا

105
00:38:06.950 --> 00:38:26.950
فعل ورأينا في المحرم والمكروه انها طلب ترك. اذا مطلوبات الشارع تنقسم الى قسمين مطلوبات في علم واما مطلوبات فقط. صح ولا لا؟ طيب ثم قسمنا مطلوبات الفعل الى ماذا

106
00:38:26.950 --> 00:38:56.950
نعم الزامي غير الزامي وايضا متروكات الشرع الزامي غير الزامي. اليس كذلك؟ اذا ما طلب الشارع فعله الزاما فواجب. هذي القاعدة ما طلب الشارع فعله على غير الالزام فايش؟ منذ هذه القاعدة الثانية. ما طلب الشارع تركه الزاما

107
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
ما طلب الشارع تركه على غير جهة الالزام فهو مندوب. فاذا اذا قيل لك ما الواجب؟ فقل الواجب هو ما طلب سارعوا فعله الزاما هذا الواجب. وهي هذه قاعدته. اذا قيل لك ما هو المندوب وما قاعدته؟ تقول هو ما طلبه

108
00:39:16.950 --> 00:39:36.950
ما طلب الشارع فعله على غير جهة الالزام هذا منه. اذا قيل لك ما قاعدة الحرام؟ فقل هو ما طلب الشارع تركه الزاما هذا هو الحرم اذا قيل لك ما هو المكروب؟ قل هو ما طلب الشارع ها تركه على غير جهات الالزام

109
00:39:36.950 --> 00:39:56.950
واضحة ولا ما هي واضحة؟ وضوح الشمس؟ وضوح الشمس ها؟ طيب تستطيع ان تخرج لي القواعد الاربع من هذا الرسم قاعدة الواجب ما هي؟ قاعدة المندوب ما هي؟ قاعدة الحرم ما هي؟ قاعدة المكروه ما هي؟ ما دامها واضحة وضوح الشمس. انت من ادخل نفسه فيها

110
00:39:56.950 --> 00:40:26.950
بسم الله ها ما قاعدة الواجب ما طلب الشارع ايش؟ لا انتظروا. هو نعم. الا؟ اي والله. نعم على الالزام هذي قاعدة صحيحة قاعدة المندوب على غير وجه قاعدة الحرام

111
00:40:26.950 --> 00:40:56.950
طيب قاعدة الواجب ماشي هو في درب ولا جيت وقطعت عليه الطريق. ومشى ما وانت هتحسب طيب بقينا في شيء خفيف بسيط لطيف وهو ان هناك حكم شرعي لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك لم يطلب

112
00:40:56.950 --> 00:41:16.950
الشارع فعله ولم يطلب تركه هو المباح. المباح قاعدته ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. اذا القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته فمباح. ما لا

113
00:41:16.950 --> 00:41:56.050
يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته فمباح فمباح. فالشارع لم يقل افعله وجوبا وندبا. ولم يقل لا تفعله تحريما ولا كراهة. كالاكل والشرب واللباس والبيع والشراء والسفر والسياحة. طيب ما ثمرة المباح؟ بما انه لا

114
00:41:56.050 --> 00:42:16.050
يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك اذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وسيأتينا قاعدة تقيد هذه القاعدة. اعيد سيأتينا قاعدة تقيد هذه القاعدة. اعيد

115
00:42:16.050 --> 00:42:46.050
سيأتينا قاعدة تقيد هذه القاعدة. وهي ان المباحات ها لا لا موب هذي لا لا لا وهي ان المباحات واجبة بالكل مباحة جزء يعني اللباس مباح لكن جانا واحد خبل قال بما انه مباح الا بقعد متفسخ

116
00:42:46.300 --> 00:43:14.350
فترك مباحا ولا ترك واجبا ترك مباحين يا شيخ اه حلو يعني يقعدون الناس مفاصيخ. ترك واجب شلون تقول اللباس مباح واحيانا تقول ترك واجبا  اسمحوا لي اقول لكم هذي ما يبي لها مدرس يدرس. الاكل الاكل مباح ولا لا

117
00:43:14.350 --> 00:43:34.350
طيب وبما انه مباح انا بقعد الين اموس ما كليت. اكون تركت واجب ولا تركت مباح؟ تركته واجب؟ شلون تقول الاكل مباح ويوم تركته قلت اتركته واجب؟ لا هذي قاعدة تحل لك اشكال وهي ان المباح مباح بالنوع لا بالاصل. فالمباحات

118
00:43:34.350 --> 00:43:54.350
مباحات انما تعتبر مباحة بالانواع والاجزاء. واما اذا تركت الكل فقد تركت واجبا. المباحات التي امر الشارع بها ستأتينا قاعدة في تفصيلها لكنني احببت تسبيقتها حتى ازيل بعض ما قد يعلق في ذهن الطالب بما ان الاكل

119
00:43:54.350 --> 00:44:14.350
اذا كان مباحا فلماذا يدخل النار من تركه؟ حتى مات؟ واللباس بما انه مباح فلماذا ينكر العلماء على من يتجرد من اللباس؟ او تبين عورته؟ فنقول لا الانكار باعتبار انه ترك الكل. والاباحة باعتبار انه يتنوع. يعني كونك والله تاكل ارزا

120
00:44:14.350 --> 00:44:34.350
وفولا تتنوع بين انواع المباحثة مباحة. كونك تلبس هذا الثوب او هذا الثوب. هذا القميص او هذا القميص هذا مباح لكن ولا تترك الكل كل اللباس تتركه كل الطعام تتركه كل البيع والشراء تتركه؟ الجواب لا. حينئذ انت تعتبر اثم

121
00:44:34.350 --> 00:44:54.350
فستأتينا قاعدة تحل هذا الاشكال فندع تفاصيلها الى هناك ان شاء الله. عرفتم قاعدة المباح؟ اذا المباح فيه تخيير بين الفعل والترك. فلم يأمرك الشارع بفعله امر وجوب ولا ندب ولم ينهك عن

122
00:44:54.350 --> 00:45:19.500
فعله نهي تحريم ولا نهي كراهة وانما خيرك. وبما ان فيه تخيير فاذا لا يتعلق به لا لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب انتهينا من هذا؟ كم صارت عندنا؟ خمسة خمس قواعد في الاحكام الشرعية. الان الواجب نفسه فيه قواعد. الحرام فيه قواعد

123
00:45:19.500 --> 00:45:39.500
هو نفسه المندوب فيه قواعد المباح فيها قواعد بما اننا اخذنا قواعد القواعد الخمس العامة فنغوص الان في تفاصيل قواعد كل واحد منها ونبدأ بقواعد الواجب. الواجب هذا الشرعي فيه قواعد. فهمتم فهمتم

124
00:45:39.500 --> 00:45:59.500
هذا مدخل اصولي مهم عشان ما ترى الاصول والله سهلة. الاصول انا عندي والله العظيم اقولها للطلاب انها من اسهل الفنون. لكن اذا اخذت بطريقة تفصيلية طينية تأصيلية ميسرة. الواجب المخير ثابت عقلا وواقع

125
00:45:59.500 --> 00:46:26.450
طبعا قاعدة اصولية معروفة عند اهل السنة والجماعة. الواجب المخير ثابت عقلا وواقع شرعا ثابت ثابت عقلا وواقع شرعا طيب انتبهوا لي وما معنى قولنا الواجب المخير؟ معنى قولنا الواجب المخير يعني ان يخيرك الشارع في عدة خصال فهو

126
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
لا يأمرك بها مجتمعة ولا يجيز لك تركها كلها. وانما يأمرك بواحدة ويترك تعيين الاختيار لك انت كخصال الكفارة في اليمين اوليست خصالها على التخيير؟ قال اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم

127
00:46:46.450 --> 00:47:06.450
اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فهل انت مأمور بالخصال الثلاث كلها؟ الجواب لا. هل يجوز لك ان تتركها كلها؟ الجواب لا. انما انت مأمور بواحدة لا بعينها. وانما تعينها متروك لك. فهذا يسميه العلماء

128
00:47:06.450 --> 00:47:36.450
واجب المخير وضد الواجب المخير الواجب المعين كالصلاة صلاة العصر هل انت مخير ولا معين لك الواجب؟ معين لك. الواجب معين لك. وككفارة او كفدية من ترك الاحرام من الميقات او ترك المبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى او ترك طواف الوداع او ترك شيئا من مأمورات الحج. فهل

129
00:47:36.450 --> 00:47:55.700
ومخير في خصال كفارته ولا خصلة واحدة؟ خصلة واحدة وهي ذبح دم. عفوا ذبح اه ذبح شاة. ذبح دم داع داعش ذبح دم. دم ويذبحه بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. ذبح وشاتم. واما فدية فعل المحظورات

130
00:47:55.700 --> 00:48:15.700
كتقليم الاظفار او تغطية الرأس او التطيب لا فديتها الحمد لله موسعة. ثلاثة اشياء يا تصوم ثلاثة ايام او تذبح سيف او تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. فاذا مخالفات الحج تنقسم الى قسمين الى مخالفات تتضمن ترك مأمور والى مخالفة

131
00:48:15.700 --> 00:48:43.450
تتضمن فعل محظور. ففدية ترك المأمورات معينة. وهي شاة وفدية فعل المحظورات من الواجبات المخيرة شيخ سيد تمام؟ تمام ايش؟ وش اللي تمام؟ اي نعم على قسمين. فاذا احداهما من الواجبات المعينة والثانية من الواجبات المخيرة

132
00:48:43.600 --> 00:49:03.600
من الذي خالف اهل السنة والجماعة في الواجب المخير؟ الذي خالفنا فيها هم المعتزلة. فاذا هذه ترى مسألة سنية يجب عليك ان تعتقد اعتقادا ثبوت الواجب المخير وقد اثبته الشرع كما ذكرت لك في خصال الكفارة وفي خصال فدية

133
00:49:03.600 --> 00:49:25.850
الاذى في الحج فدية الاذى يعني فدية ارتكاب المحظور. فبما انها ثابتة في الشرع. فلا حق لاحد ان يخالف فيها بل وله امثلة كثيرة ايضا غير هذا. فالانسان اذا تبرز او بال هو بين واجبين

134
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
اما ان يزيل الخارج بالحجر واما ان يزيله بالماء. هل يجب عليه الامر ان جميعا؟ الجواب لا. هل يجوز له ترك الامرين جميعا الجواب لا بل عليه واجب ويترك تعيينه له. انت بكيفك. تبي تزيله بالحجر او ما قام مقامه من المناديل والخرق والخشب ونحوها

135
00:49:45.850 --> 00:50:08.950
فقدامك ارض الله واسعة. ما تبي تزيله بهذا يجب عليك الواجب الثاني. مو بتقول لا والله بما انه مخير اذا لنا ها ويرفع سراويله ويتوكل على الله لا هنا لا يجوز. ومنها كذلك ايضا لو تقدم للامامة العظمى امامة البلد او الامامة الصغرى

136
00:50:08.950 --> 00:50:33.900
الصغرى وهي امامة الصلاة. متكافئان في الصفات. فيكون تعيين احدهما واجب لا بعينه وانما ما يختاره الناس او قرعة او قرعة. نقرع بينهم لو تقدم للمرأة كفآن كفآن كفآن فانه يجب عليها ان تتزوج بواحد الا بعينه. لا يحل لها ان تترك الاثنين

137
00:50:33.900 --> 00:50:53.900
مادام مادام كفو خلص. متوفرة شروطه منتفية الموانع فاذا هي دائرة بين الزواج باحدهما. دائرة بين باحدهم. فاذا اذا امثلته كثيرة في الشريعة. امثلته كثيرة في الشريعة. اذا نخلص من هذه القاعدة ان

138
00:50:53.900 --> 00:51:13.900
بالمخير واقع شرعا وثابت عفوا ثابت عقلا وواقع شرعا. وش معنى عقلا؟ عقلا يعني بمعنى هل هناك مانع تجده في عقلك لو سمعت سيدا لو سمعت سيدا يقول لعبده انني اطلب منك هذا اليوم ان تغسل

139
00:51:13.900 --> 00:51:32.600
طيارة او او تبني هذا الجدار. فلا اوجبهما عليك جميعهما ولا اجيز لك تركهما. هل هناك مانع عقلي يمنع من هذا الكلام اذا ما في مانع بعقلي فتأيد عدم الامتناع العقلي بالثبوت والوجود والوقوع الشرعي

140
00:51:32.650 --> 00:51:52.650
فاذا الواجب المخير لا مانع منه عقلا ولا شرعا فهو ثابت عقلا وجائز شرعا. اللي عقبها من قواعد الواجب ايضا الواجب المؤقت يفوت بفوات وقته الا من عذر. كم رقم القاعدة

141
00:51:52.650 --> 00:52:20.300
الواجب الواجب المؤقت يفوت بفوات وقته الا من عذر. وقولنا المؤقت اي الذي له وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت ابتداء ووقت انتهاء كالصلاة المفروضة فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا يجوز اخراجها عن وقتها الا من عذر وانما

142
00:52:20.300 --> 00:52:40.300
قضاؤها في حق من فاتته بالعذر فقط. واما من اخرج الواجب المؤقت عن وقته بلا عذر فوالله انه لا يجوز له قضاؤه حرمانا وانما عليه التوبة الى الله عز وجل والاستكثار من النوافل التي هي من جنس هذا الوادي

143
00:52:40.300 --> 00:53:00.300
الفائت. واما ان يقضيها فلا والف لا. وانما الادلة جاءت بتجويز قضائها بعد وقتها في حق المعذور. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لكن ان يفوتها بلا عذر معاندة واستكبارا واباما فهذا والله ما يسوغ له قضاء وحتى وان

144
00:53:00.300 --> 00:53:20.300
فيتوب الله عليه لكن ما يقضيها. واجب فات. اولا يقاس على المعذور؟ فاذا كنا نوجب القضاء المعذور فعلى غير المعذور من باب اولى نقول ما اصبت. لانك جعلت المجرمين كالمسلمين. والله عز وجل يقول ما لكم كيف تحكمون

145
00:53:20.300 --> 00:53:40.300
افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الشارع اجاز للمعذور قضاءها لانه ليس اهلا لتفويت مصلحة فعل عليه فاذا هو امر رحمة. يقول لا تخف لا تخف لا تفزع. اقظها ولو في غير وقتها. اقظها ولو في فهي قظاء رحمة. لكن

146
00:53:40.300 --> 00:54:00.300
هذا الذي فوتها رغبة عنها يسمع الاذان ويرى الناس يذهبون وهو يلعب. هذا يخسى فوت عليه المصلحة. فوت عليه المصلحة لانه هو من فوتها على نفسه اختيارا وطواعية. افتجعل الاثم

147
00:54:00.300 --> 00:54:20.300
المتجانف لاثم وكبيرة. مقيسا على من لم يأثم اصلا اي قياس هذا! هذا غلط. فاذا امرنا المعذور القضاء هو امر رحمة ونهينا للمتعمد عن القضاء هو نهي حرمان ليس اهلا لتدارك هذه المصلحة التي فاتته

148
00:54:20.300 --> 00:54:45.650
لانه هو من فوتها هو من فوتها اختيارا  فمن فوت الصلاة الواجب المؤقت من فوت الواجب المؤقت عن عذر فليقضه تقبل الله منا ومنه واما من بلا عذر فلا يقضي ولا يمكن من القضاء اصلا. الوتر من العبادات المؤقتة. فلا توتر قبل الوقت

149
00:54:45.650 --> 00:55:05.650
ولا يحل لك ان توتر بعد خروج وقت الوتر ان كان قد فوته عمدا. واما اذا فوته بعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. حديث صحيح اخرجه ابو داوود من حديث ابي سعيد رضي الله

150
00:55:05.650 --> 00:55:25.650
تعالى عنه وارضاه. وقد كان النبي اذا فاته الوتر من الليل قضاه من النهار شفعا. لماذا؟ لان المعذور الذي اخرج الواجب عن وقته بعذر ليس اهلا لتفويت مصلحته يعني. زكاة الفطر مؤقتة من اخرها عن صلاة العيد من اخرها عن صلاة العيد بالعذر

151
00:55:25.650 --> 00:55:45.650
فاخرجها ولو بعد صلاة العيد واسأل الله ان يتقبلها منك. لانه واجب فوته بالعذر عن وقته. واما من فوتها بلا عذر شرعي فانه لا يمكن من قضائها ابدا ان اخرجها فهي صدقة من الصدقات لا تعتبر زكاة ولا تبرأ ذمته بذلك. بل عليه التوبة. بل عليه التوبة

152
00:55:45.650 --> 00:56:04.600
فاذا جميع الواجبات الشرعية رمي الجمرات عبادة مؤقتة الطواف عبادة مؤقتة الوقوف بعرفات عبادة مؤقتة. المبيت في مزدلفة عبادة مؤقتة. النوافل القبلية عبادة مؤقتة وقتها من الاذان الى تكبيرة الاحرام

153
00:56:04.600 --> 00:56:24.600
والنوافل البعدية عبادة مؤقتة وقتها يبدأ من السلام من الفريضة الى خروج وقت الفريضة. فاذا فوت الانسان بالعذر فيصوغ له القضاء فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما فاتته. وقضى سنة الظهر لما فاتته. بعد خروج وقت القضاء لكنه فوتها

154
00:56:24.600 --> 00:56:44.600
هذا بالعذر انتم معي ولا لا؟ واضح؟ فاذا لا تقص من فوت بالعذر على من فوت بلا عذر. هذا هذا قياس انما البيع مثل الربا هذا وينها؟ شتان بين هذا وهذا؟ هذا قياس مع الفارق. وستأتينا قاعدة في ابواب القياس ان القياس مع الفارق باطل. ومن

155
00:56:44.600 --> 00:57:04.600
ايضا وهي من قواعد الواجب الافظل فعل الواجب الموسع في اول وقته الا بدليل. الافضل فعل الواجب في اول وقته الا بدليل. الافضل فعل الواجب في اول وقته الا بدليل. اي الواجب

156
00:57:04.600 --> 00:57:26.850
وسع والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله؟ قال ماذا؟ الصلاة على

157
00:57:26.850 --> 00:57:46.850
وقتها وفي حديث الترمذي رواية الترمذي الصلاة في اول وقتها. وفي حديث ام فروة اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله قال الصلاة في اول وقتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجب الموسع الذي من امثلته الصلاة في اول وقته

158
00:57:46.850 --> 00:58:06.850
ولان هذا اي فعل الواجب في اول وقته ابعد عن الصوارف التي قد تشغلك. وابعد عن النسيان ولان النفس قد تكون هامة بالفعل في اول الوقت ولكنها تفتر وتضعف وتكسل في اخره. فاذا دل على فضيلة فعل الواجب

159
00:58:06.850 --> 00:58:31.250
في اول وقته الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح اي التعليل الصحيح. ولذلك فالفرائض الخمس الافضل ان تفعل في اول وقتها النوافل القبلية الافظل ان تفعل في اول وقتها. عفوا قلنا نحن الواجبات وكذلك زكاة الفطر الافضل ان

160
00:58:31.250 --> 00:59:01.250
في اول اوقات وجوبها ولا تؤخر. ولا تؤخر. الا ان صاحب القاعدة استثنى شيئا قال الا بدليل الا بدليل. يعني اذا جاءنا دليل يفضل تأخير هذا الواجب عن اول وقته فنقول بافضلية تأخيره بعينه فقط. كالادلة الدالة على استحباب تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها عند

161
00:59:01.250 --> 00:59:21.250
امتداد الحر لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة. اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان الحر من فيح جهنم. وكاستحباب تأخير العشاء عن اول وقتها الى منتصف الليل او الى ثلثه. ما

162
00:59:21.250 --> 00:59:41.250
لم يشق على مأموم لاحاديث متواترة كثيرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرجا فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. ولاحمد بالاسناد

163
00:59:41.250 --> 01:00:01.250
من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء الى نصف الى ثلث الليل او نصفه طبعا والنصف اكثر من الثلث. الى ثلث الليل او نصفه. لكن هذا مقيد بماذا؟ بما اذا لم يشق على مأموم

164
01:00:01.250 --> 01:00:21.250
وكتأخير من فقد الماء في اول الوقت وكتأخير من فقد الماء في اول الوقت رجاءا وجوده في ماذا؟ في منتصف الوقت او اخره. فاذا كان يغلب على ظنه انه سيجد سيصل الى محطة

165
01:00:21.250 --> 01:00:41.250
او سيصل الى منبع ماء او بركة ماء او سيصل الى بحر او او غير ذلك فليؤخر الصلاة عن اول وقتها لا بأس لقول علي فيمن لا يجد الماء قال يتلوم يتلوم يعني يتأخر قليلا بين اول الوقت واخره عسى ان يجد ماء

166
01:00:41.250 --> 01:01:01.250
اما اذا كنت تقطع تقطع بانه لن تجد ماء لانك في صحراء مقفرة. فحين اذ اياك ان تفوت فضيلة اول الوقت فاذا اي واجب من الواجبات الموسعة؟ فالافضل ان نفعله في اول وقته الا اذا جاءنا دليل في واجب معين يحبب

167
01:01:01.250 --> 01:01:21.250
لنا تأخير تأخيره فحينئذ نقول بافضلية التأخير عن اول الوقت في هذا الواجب بعينه ويبقى ما عداه على القاعدة. كلام واضح ولا لا؟ من اللي يقول واظح؟ بس والباقي مهوب واضح

168
01:01:21.250 --> 01:01:36.800
ما هنا واضح كلامي ولا مو واضح؟ مين اللي يقول واضح هنا؟ من يقول واظح ايش فيكم؟ سبحان الله من هل معنا جن مسلمون؟ انا اناس يتكلمون واذا قلت من يقول سكت الجميع. اشرح لي من يشرح لي

169
01:01:36.850 --> 01:01:51.600
من يشرح لي؟ الواجب الموسع على الافضل ان نفعله في اول وقت ولا في اخر وقته؟ نعم في اول وقت يا شيخ عبد الله الا الا تبي ايش؟ اعطني مثالا على ما ورد الدليل باستحباب تأخيره

170
01:01:51.700 --> 01:02:31.700
سعر صلاة ايش؟ طيب هذا مثال من يعطيني مثال ثاني ها في شدة الحر. نعم. القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها. ان عرض ان عرض للواجب هو السعيد ما يوجبه في اول وقته تعين. تعين

171
01:02:31.700 --> 01:02:53.850
ان عرض للواجب الموسع ما يوجبه في اول وقته تعين لان قولنا الواجب الموسع يعني انه يجوز لك ان تفعله في اول وقته وفي اوسطه وفي اخره لا حرج عليك. لكن الافضل ان تفعله

172
01:02:53.850 --> 01:03:13.850
مو في اوله لكن هناك بعض الظروف بعض الظروف والاحوال تعرض للمكلف تمنعه تمنعه من اداء الواجب في اوسط الوقت وفي اخره فيعرظ له حالة تمنعه تمنعه من من هذه التوسعة الشرعية فحينئذ متى ما عرظ لك حالة

173
01:03:13.850 --> 01:03:31.450
توجب عليك فعل الواجب الموسع في اول وقته فيكون مضيقا في حقك انت اعيد التنظير مرة اخرى لان التفريع سهل. الاصل ان الواجب الموسع يجوز للانسان فعله في اول الوقت وفي اوسط

174
01:03:31.450 --> 01:03:51.450
في الوقت وفي اخرها اليس كذلك؟ طيب. ان عرضت لك حالة تمنعك من فعله في اوسط الوقت وفي اخره تعين اوله لانه لازم تفعله. اذ كنت في سعة لك حكم. لكن اذا حصل لك ما يوجب التضييق فلك حكم اخر

175
01:03:51.450 --> 01:04:11.450
فاذا نحن لا نعامل الواجب الموسع في حال التضييق معاملة الموسع بل نعامله معاملة الواجب المضيق. وامثلة هكذا كطبيب سيجري عملية في اثناء الوقت. وقد دخل عليه الوقت وهو يعلم انها عملية تطول. الى اخر الوقت. فهنا عرض

176
01:04:11.450 --> 01:04:38.000
له ما يوجب فعل الواجب في اول الوقت. فيكون متعينا في اول وقته. مثال ثاني مثال ثاني ما رأيكم في انسان لا يشهد صلاة الجماعة فاذا قلنا له لم لا تصلي جماعة مع المسلمين؟ قال والله نحن درسنا عند شيخنا في اصول الفقه ان الصلاة وقتها موسع

177
01:04:38.000 --> 01:04:58.000
ان اصلي اول الوقت او اوسط الوقت او اخر الوقت. هل هذا عذر مقبول ولا لا؟ غير مقبول لانه تعين ايه تعين في اول الوقت ما يوجب فعل الواجب الموسع في اول الوقت. فلم تعد الفريضة في حقك انت مع قيام الجماعة لها من الواجبات الموسعة بل صار

178
01:04:58.000 --> 01:05:18.000
من الواجبات المضيقة لانه عرض لك ما يوجب فعلها. لكن لو كنت مريضا لا تجب عليك الجماعة. مسافرا لا يجب عليك مثلا شهود المسجدية فحين اذ انت وجماعتك صلوا متى ما شئتم. في اول الوقت وفي اوسط الوقت وفي اخر الوقت. اذا متى ما عرظ للواجب الموسع

179
01:05:18.000 --> 01:05:38.000
ايوجب فعله في اول الوقت تعين تعين ومثلها من حكم عليه بالقصاص في اثناء الوقت هو يعلم انه لو اخر صلاة الظهر فانه سوف يحصل القصاص في ابنائها. ولا يدري عن الوقت اسينفذ فيه حكم القصاص في اوله؟ عفوا في اوسطه او

180
01:05:38.000 --> 01:05:58.000
وفي اخره لكن هل سمع الاذان يؤذن الان. فهنا تعين عليه هو بخصوصه فعل الواجب الموسع في اول وقته لانه وعرض له ما يوجبه في اول وقته. ان شاء الله وضحت ها؟ قاعدة جميلة ومفيدة ونافعة عند العلماء. هي من الاشياء التي

181
01:05:58.000 --> 01:06:18.000
اقلبوا الواجب من كونه الى كونه مضيقا. لان الواجبات اما موسعة واما مضيقة. من الذي خالف في الواجب موسع والمضيق؟ الجواب خالف فيه الحنفية رحمهم الله. فالحنفية عندهم الواجبات كلها مضيقة

182
01:06:18.000 --> 01:06:45.800
ولذلك من صلى منهم في اول الوقت قالوا قام بسنة اجزأته عن الفريضة. يا الله يا الحنفي عجيبين يا اخي يقولون لا ولذلك تجدهم يتعمدون ان يؤخروا ماذا الصلاة الى اخر وقتها. لماذا؟ لانه لا تتعين الصلاة ولا تكون فريضة الا في اخر الوقت. لماذا؟ لانهم رفضوا ان يقبلوا مصطلح الواجب

183
01:06:45.800 --> 01:07:17.200
اما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فالحمد لله. عندهم واجب اسمه واجب موسع يحل عندهم هالاشكال القاعدة التي بعدها الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة في فعلها الا بدليل  الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل واحفظوا هذا الاصل اصل عظيم

184
01:07:17.200 --> 01:07:37.200
الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل. فجميع الواجبات الشرعية انت مطالب بنفسك ان تفعلها فلا حق لك ان توكل غيرك في فعلها. لانك انت المأمور اصالة من الله. انت المأمور اصالة من الله. وغيرك لا

185
01:07:37.200 --> 01:07:57.200
يقوم مقامك فيه الا الا اذا جاء الدليل بتجويز قيام غيرك عنك في هذا فنقول بجواز الوكالة في هذا الواجب بعينه بعينه ويبقى ما عداه على الاصل. هل يصلي احد

186
01:07:57.200 --> 01:08:23.700
عن احد؟ الجواب لا. هل جاء دليل يدل بجواز الوكالة في الصلاة انا والله تعبان يا عبد الله اليوم صلي عالنبي الظهر تكفى. مقبول هذا غير مقبول. هل جاء دليل بقيام اخراج الزكاة عن احد؟ الجواب لا. ما لك انت؟ اخرج زكاتي. مو

187
01:08:23.700 --> 01:08:43.700
قول للصاع لرجل اخر اخرج زكاتين واحدة عن مالك وواحدة عن مالي. كونك توكل في اخراج الزكاة من يوزعها هذا جائز. لكن المال الواجب في الزكاة لا تقوم لا تقوم النيابة فيه. ما في نيابة. الصوم الاصل ان ما في نيابة الا في حالة الموت

188
01:08:43.700 --> 01:09:05.350
دل الدليل على دخول النيابة لمن لمن مات وعليه صوم بس في حال الموت. فاذا الصوم عبادة دل الدليل على دخول فيها في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا مات احد وعليه شيء من الصيام سواء صيام باصل الشرع رمضان او الصيام

189
01:09:05.350 --> 01:09:25.350
الكفارة او بالنذر. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام عنه وليه فلما قام الدليل بجواز النيابة في هذا الواجب قلنا به. لكن ورد الدليل مقيدا فنقول به مقيدا. الحد

190
01:09:25.350 --> 01:09:45.350
اجاز الدليل النيابة فيه عن رجلين عن المريض الذي لا يرجى برؤه وعمن مات فاذا الحج اوسع من الصوم شوي الحج اوسع في وكالته شوي. لان الصوم اجاز وكالة في حالة واحدة فقط. وهي الميت. الحج وكالته اوسع

191
01:09:45.350 --> 01:10:05.350
شوي عن من مات لما فيه  الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت

192
01:10:05.350 --> 01:10:20.550
لو كان على امك دين اكمتي قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وهناك حالة اخرى وهي في حالة المرض او الكبر في حالة مرض الميؤوس منه او الكبر

193
01:10:20.650 --> 01:10:35.000
الذي يمنع الانسان من الثبوت على الراحلة اما مرض او كبر هرب. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول

194
01:10:35.000 --> 01:10:50.700
والله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا وهو ما هو بميت موجود لكنه هرم كبير. شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع يعني يثبت الراوي انه اخر الامرين

195
01:10:50.850 --> 01:11:14.100
يثبت الراوي انها شريعة متأخرة اما اذا لم يأتي دليل اما اذا لم يأت دليل بان هذا الواجب تدخله النيابة لا حيا ولا ميتا فالاصل عدم دخول النيابة فيه. لعموم قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى وان

196
01:11:14.100 --> 01:11:38.800
دعيه سوف يرى هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم ومن المسائل ومن القواعد ايضا الواجب العيني افضل من الكفائي الواجب العيني افضل من الكفاء. الواجب العيني افضل من الكفاء. وهذا دليل على ان

197
01:11:38.800 --> 01:11:58.800
الواجبات تنقسم الى كم قسم؟ باعتبار الفاعلين الى قسمين. الى واجبات عينية والى واجبات كفائية. الواجبات العينية هي تلك الواجبات التي طلب الشارع فعلها من كل مكلف بعينه. كالصلاة المفروضة مطلوبة منك يا خالد ومطلوبة منك يا وليد ومطلوبة منك يا هارون ومطلوبة

198
01:11:58.800 --> 01:12:18.800
منك يا بندر ومطلوبة منك يا محمد ومطلوبة منك يا خالد. فاذا الواجب العيني هو ما نظر فيه لعين المكلف. سمي عينيا لانه منظور فيه اين المكلف؟ ويقابله الواجب الكفائي وهو الذي لا ينظر فيه الى من يقوم به وانما ينظر فيه الى وجود الفعل

199
01:12:18.800 --> 01:12:38.800
فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين كجميع الاشياء والشعائر المتعلقة بالميت. من تغسيله فتغسيله واجب كفائي فاذا غسله واحد من الامة سقطت المطالبة عن الامة. وحمله والصلاة عليه

200
01:12:38.800 --> 01:12:58.800
وتشييعه ودفنه كل ما يتعلق به من الواجبات الكفائية. وكالدعوة الى الله اذا قام بها طائفة سقط الاثم عن الباقين لقول الله عز وجل ولتكن منكم امة. منكم امة تبعيضية. فالامة لا يطلب منها ان تكون داعية الى

201
01:12:58.800 --> 01:13:20.050
على وجه العموم والاجمال اذ هذا متعذر لان الدعوة من شرطها العلم وليس كل الامة لابد ان تكون عالما من الناس من هو جاهل الجهاد في سبيل الله ايضا من الواجبات الكفائية. فاذا ما نظر فيه الى الفعل فكفائي. وما نظر فيه

202
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
الى العين فعيني. ما نظر فيه الى الفعل فهو كفائي. وما نظر فيه الى العين فهو عيني. الان اختلف الاصوليون ايهما افضل عند الله؟ الواجب العيني ولا الكفائي؟ القاعدة تجيب على هذا التساؤل. وهي ان الواجبات

203
01:13:40.050 --> 01:14:09.650
العين. جاوبوا العينية افضل من الواجبات الكفائية. فان قلت ولماذا فضلت الواجب العيني على الواجب الكفاي؟ فنقول لان الشارع لم يكتفي بفعل واحد ولا باثنين بل من شدة محبة الشارع له اوجبه على كل مكلف. فاذا تعميمه على المكلفين دليل محبة الشارع له

204
01:14:09.800 --> 01:14:31.550
تعميمه على كل المكلفين دليل على انه افضل عند الله عز وجل. وذلك كصلاة الفريضة وكالصوم الواجب والحج الواجب زكاة الواجبة كل ذلك افضل. باعتبار باعتبار الاصالة من الواجبات كفائية

205
01:14:32.200 --> 01:15:10.650
خذوا قاعدة اخرى في الواجب. الكفائي الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين فاذا لم يوجد في البلد من لا يعرف تغسيل الميت الا فلان. فهل واجبا كفائيا ولا عينيا عليه عينيا عليه. لانه تعين عليه في هذه الحالة. لكن لو وجد ثلاثة

206
01:15:10.650 --> 01:15:35.500
يكون واجبا كفائيا على هؤلاء الثلاثة فمتى فمتى ما عرظ للواجب الكفائي حالة توجب تعيينه على فرد او طائفة فيكون واجبا عليه اذا عين الامام فلان ابن فلان ان يخرج معهم للجهاد. فيكون الجهاد فرض عين في حق هذا الشخص بخصوصه. اذا

207
01:15:35.500 --> 01:15:55.500
والعدو بلدا فيكون جهاد الدفع واجبا على كل من في هذه البلد. رجالا كانوا او او نساء. فلذلك النساء الجهاد واجب جهاد الدفع واجب على النساء. لا جهاد الطلب. اذا

208
01:15:55.500 --> 01:16:15.500
فحظر الانسان صف الجهاد وصار مدونا اسمه مع المجاهدين. وصار امير الجند لما نزل ينظر الى صف القتال اذا والله الرجل موجود في الصف حضر صف القتال او عينه الامام او حضر العدو بلده فيكون الجهاد في حقه فرض عين. انقلب عن كونه فرض كفاية. فرض كفاية يومك في بيت امك قاعد

209
01:16:15.500 --> 01:16:36.450
ما طلعت ولا حضرت هالصف ولا عينك الامام فنقول فرض كفاية. اللي موجودين فيهم بركة. انت ان جيته في مغنم وان فت فليس في فواتك مغرب لكن حضرت؟ لا خلاص تعين عليك. اذا لم يوجد طبيب يعرف نوع هذا الطب او نوع

210
01:16:36.450 --> 01:16:56.450
طبيب لهذا الداء فيكون تطبيب هذا الدواء في عين هذا الطبيب فرض عين. يجب عليه ان ان يداوي الناس. ما يقول والله في اطباء كثر لا. نقول التطبيب كفاية نعم لكن هذا الداء ليس ثمة من يعرف لتطبيبه الا انت. كفصل الاطفال السياميين مثلا

211
01:16:56.450 --> 01:17:16.450
انما يعرفه نوادر الاطباء. فيكون فرض عين على من على من عرفه. على من عرفه. الدعوة الى الله اذا لم يوجد عالم في البلد الا هو. تتعين الدعوة عليه. تتعين الدعوة عليه. تعليم العلم فرض كفاية اصالة. لكن ان لم يوجد في البلد

212
01:17:16.450 --> 01:17:44.200
الا عالم واحد فيتعين التعليم عليه. فاذا عندنا قاعدة الكفائي يتعين بالتعيين الكفائي يتعين بالتعيين. من فهم هذه؟ من فهمها؟ طيب تستطيع ان تعطيني مثال اخر على فرض كفائي انقلب الى عيني ان كان موجودا عندك

213
01:17:44.200 --> 01:18:14.200
عندك ها؟ والله مثال صحيح احسنت يا ابني مثال جميل ورائع بل هو اروع من امثلتي التي اتيت بها. شلون تصدقها؟ سمعتم ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ الا يوجد من يتقن صفة الاذان ويعرفها الا

214
01:18:14.200 --> 01:18:34.200
في البلد فينقلب الاذان من فرض كفاية الى فرض عين. واعطوني مثال ايضا اخر في احد عنده مثال اخر؟ نعم بالاذان ها؟ الامامة نعم اذا لم اذا لم يوجد احد آآ اذا لم يوجد احد يعرف

215
01:18:34.200 --> 01:19:04.200
الامامة الا واحد فيتعين امامته بالناس. عطونا امثلة. هم ارفع صوتك. برضو زود عليه شوي. لا لا لا تقم لا تقم يا ابني بس ارفع صوتك. نعم احسنت فين الميت اذا لم يوجد احد يعرف تكفين الميت الا واحد فيتعين عليه. القاعدة التي بعدها. يجوز التطوع بجنس العبادة

216
01:19:04.200 --> 01:19:36.150
في الفائتة مع اتساع الوقت. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة   ايش؟ لا الان في الواجبات. لازم نزال في الواجبات الى الان. قاعدة تقول يجوز التطوع بجنس الواجب الموسع ما شيئا عشان نخليها؟ في الواجبات يجوز التطوع بالجنس الواجب الموسع مع اتساع الوقت

217
01:19:36.150 --> 01:20:07.500
فاذا فاتك شيء من الواجبات الموسعة انتبهوا لي فاذا فاتك شيء من الواجبات الموسعة انتبه يا اخ فاذا فاتك شيء من الواجبات الموسعة. افيجوز لك ان تتطوع بجنسه نفلا قبل قضائه يعني فاتك صوم واجب. افيجوز لك ان تتنفل بالصوم قبل قضاء ذلك الواجب. فاتتك صلاة مفروضة

218
01:20:07.500 --> 01:20:27.500
او يجوز لك ان تتطوع بنوافل الصلاة قبل قضاء المفروضة او لا؟ خلاف طويل بين اهل العلم. جوابه هي القاعدة وهي ان وقت القضاء ينقسم الى قسمين اما ان يكون موسعا يسع للقضاء ولغيره نفلا من جنسه

219
01:20:27.500 --> 01:20:48.400
واما ان يكون مضيقا فان كان مضيقا فلا يحل لك فلا يحل لك ان تبدأ بشيء غير الواجب  فاذا كان عليك خمسة ايام من رمضان ولم يبقى عليك من رمضان الثاني الا خمسة ايام فهل يحل لك ان تتنفل بالصوم في هذه الحالة؟ الجواب لا

220
01:20:48.400 --> 01:21:08.400
صار الوقت مضيقا لكن قبل ذلك قبل ذلك يحل لك ان تتنفل وعلى ذلك الاجابة عن الاشكال في قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان فيقولون هل يتصور ان عائشة

221
01:21:08.400 --> 01:21:28.400
تترك نوافل الصيام لانها تركت اخرة القضاء فنقول ومن قال لكم انها ما كانت تصوم نوافل الصوم؟ بل كانت ترى جواز فعل ها ها النافلة قبل قضاء العبادة الفائتة من جنسها ما دام الوقت ما دام الوقت موسعا. ما دام الوقت موسعا

222
01:21:28.400 --> 01:21:47.700
فاذا يجوز لك ان تتنفل بالصوم بما شئت من النوافل قبل ان تقضي ما عليك. فتصوم عشرة ايام تسعة ايام من من ذي الحجة في بدايتها. وتصوم عرفة وعاشوراء والايام البيض

223
01:21:48.050 --> 01:22:08.050
قبل ان تقضي ما عليك. لكن المبادرة بالقضاء افضل. المبادرة بالقضاء افضل. وتقديم القضاء افضل. لانك لو مت وهو في في ذمتك فربما تسأل عنه. مع ان الجواز الشرعي ينافي الظمان لكن من باب الاحتياط. حتى لا تنسى. ولا تغفل

224
01:22:08.050 --> 01:22:24.800
عن هذا الواجب فاذا المبادرة بقضاء الواجب الموسع انما هي فضيلة فقط وليست فريضة. ويجوز لك ان تتنفل بجنسه قبل قضائه ما دام وقته موسعا. اذا دخل عليك وقت صلاة

225
01:22:24.950 --> 01:22:44.950
الظهر فيجوز لك ان تتنفل القبلية ولا لا؟ وكذلك تصلي نوافل اخرى ما في مشكلة قبل ان تصلي الظهر لكن ما لم يبقى على وقت الظهر ويخرج الا بمقدار اربع ركعات. هنا تعين عليك صلاة الظهر. فاذا قاعدة جميلة جدا واضحة وهي انه

226
01:22:44.950 --> 01:23:04.950
يجوز ان يتنفل بجنس الواجب الموسع صلاة صلاة صلاة صوم صوم بجنس الواجب الموسع قبل قضائه ما دام الوقت ما دام الوقت موسعا. فمتى ما تضايق وقت الواجب فلا يجوز لك التنفل بجنسه لان الوقت تعين

227
01:23:04.950 --> 01:23:29.500
لادائه هو دون غيره. مفهوم هذا مفهوم ولا مو مفهوم؟ الحمد لله. القاعدة التي بعدها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

228
01:23:29.500 --> 01:23:49.500
لان المقرر عند العلماء ان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور. ويدخل تحتها قاعدة ما لا الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. لكن هذه سنأخذها في قواعد المندوب ان شاء الله. فالمشي لصلاة

229
01:23:49.500 --> 01:24:14.950
الجماعة واجب لانه لا يتم اقامة الجماعة الا بهذا المشي. والسعي الى الحج الواجب واجب لانك لا تستطيع ان تقوم بتلك الشعائر والمناسك الا بالسعي لها. بالسعي لها والبحث عن الفقير لاداء الزكاة اليه واجب. لانك لا تستطيع ان تؤتي الزكاة الا اذا وجدتها. احد مصارفها

230
01:24:14.950 --> 01:24:34.950
وطلب الماء عند فقده اذا دخل الوقت واجب. لوجوب الطهارة المائية عليك. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وشراء السكين شراء السكين لذبح الهدي واجب. لان ذبح الهدي واجب ولا يتم الواجب الا

231
01:24:34.950 --> 01:25:03.800
الذبح بالسكين ايش بتسوي بعد؟ تلوي رقبته وتكسرها يعني؟ ش بتسوي؟ ما لك الا سكين الذهاب لصلة الارحام الذهاب لصلة الارحام. واجب هذا الذهاب واجب. لان صلة الارحام واجبة ولا يقومها الا به. فاذا جميع الواجبات ولذلك يقول ابن ابن القيم رحمه الله ان من كمال الشرع انه اذا امر بشيء

232
01:25:03.800 --> 01:25:27.150
امر بجميع الطرق التي يتوقف عليها حصول هذا الشيء. واذا نهى الشارع عن شيء نهى عن جميع الطرق التي توصل الى هذا الشيء. هذا من السياسة الشرعية هذا من السياسة الشرعية. القاعدة التي بعدها انتهى الوقت

233
01:25:27.150 --> 01:25:47.150
رجل اتق الله. بقي كم؟ وايش؟ بقي عشرين دقيقة على المغرب. طيب اذا انتهينا من قواعد الواجب اكتبوا رأس القاعدة في باب الحرام ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. بارك الله فيكم ونكمل ان شاء الله بعد