على شرط وليس على اطلاق وشرطه ما ذكره الله تعالى في قوله من استطاع اليه سبيلا اي من توافر فيه شرط الاستطاعة وانما ذكر الله تعالى هذا الشرط دون غيره من شروط وجوب الحج لانه عمل يحتاج الى مؤنة وفيه عناء وكلفة فنبه الله تعالى المؤمنين رحمة منه انه لم يفرض هذا الحج الا على المستطيع ولو لم يذكر الله عز وجل هذا في ثنايا الاية لكان معلوما من عموم الشريعة فان عموم الشريعة مبني على هذا الاصل قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فكل الشريعة بناؤها على الاستطاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. لكن لما كان الحج فيه من الكلفة والعنا والمؤونة ما ليس في غيره من الاعمال جاء النص على الاستطاعة تنبيها للمكلفين ان الله انما فرض الحج على من توافر فيه وصف الاستطاعة فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ثم قال جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وهذا فيه التحذير الشديد لكل من تخلف عن اداء هذه الفريضة بعد اكتمال الشروط فيه فان ترك ذلك وعدم القيام به يندرج في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بالكفر هنا بحق من ترك الحج وهو مستطيع فعامة العلماء على ان ترك الحج مع الاستطاعة والاقرار بفرضه ليس من الكفر وذهب بعض اهل العلم الى ان ترك الحج مع الاستطاعة والقدرة كفر واستدلوا بهذه الاية في قوله تعالى ومن كفر ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بعد ذكر فرض الحج وبما جاء عن علي وبما جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما حيث جاء عنهما ما يدل على ان من ترك الحج مع الاستطاعة حتى مات ليس من اهل الاسلام جاء في سنن سعد ابن منصور باسناد جيد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لقد هممت ان ابعث الى ان اكتب الى هذه الامصار فينظر من كان ذا جدة اي قدرة واستطاع ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا تغليظ شديد في بيان ان من توافرت فيه شروط الاستطاعة وترك الحج مع قدرته واستطاعته فانه على خطر عظيم والصحيح من قول اهل العلم ان ترك الحج مع الاستطاعة ليس كفرا لكنه خلل عظيم في بناء الاسلام وقد اختلف العلماء في من ترك الحج حتى مات وهو مستطيع ايحج عنه من ماله فيجب عليه ان يخرج من تركته من يحج عنه ام لا فذهب جمهور العلماء على انه يجب في ما له بذل ما تقوم به هذه الفريضة على اختلافهم في الاثم اللاحق به وقال اخرون بل لا ينفعه ذلك لانه تركهم على استطاعة فلا ينفعه ان يقوم غيره به وعلى كل حال الامر في هذا خطير ينبغي للمؤمن ان يبادر الى فعل ما شرع الله تعالى من حج بيته اذا توافرت فيه اسباب الاستطاعة واوصافها وشروطها واصل ذلك الاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما ما يتصل بالاستطاعة وشروطها واوصافها فجماع القول في ذلك عن الاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية التي يتمكن بها المؤمن من حج هذا البيت واداء المناسك والرجوع الى بلده هذا اجمع ما قيل في ضابط الاستطاعة التي اشترطها الله تعالى لفرض الحج ان تكون عنده قدرة في بدنه وماله يتمكن بها من الوصول الى البيت واداء المناسك والرجوع الى اهله ثمة تفاصيل في توصيف القدرة وان تكون زائدة عن القدرة المالية زائدة عن حوائجه الاصلية وحوائج من يقود لكن هذا تفصيل يفهم بالمعنى الاجمالي للاستطاعة التي ذكرنا معناها اجمالا في قولهم الاستطاعة هي القدرة المالية والبدنية التي من خلالها يتمكن المؤمن من المجيء الى البيت اداء المناسك او فعل المناسك ثم الرجوع الى بلده هذه هي الاستطاعة التي اشترطها الله تعالى وما جاء في حديث انس وابن عمر من ذكر الاستطاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة لما سئل عن السبيل ما السبيل؟ من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والراحلة فهذا من باب ذكر الاستطاعة بالمثال هكذا قال بعض اهل العلم وقال اخرون بل ذلك خرج مخرج الغالب اي ذلك الذكر للاستطاعة جاء على ذكر غالب ما تفسر به الاستطاعة والا فمن الناس من لا يحتاج الى زاد وراحلة كالذين يحجون من قريب فان الذي يحج من مكة او من قريب منازل المناسك في منى وعرفة ومزدلفة قد لا يحتاج الى مال ولا يحتاج الى راحلة في قضاء حجه فيكون ذكره للزاد والراحلة خرج مخرج الغالب لان الذين يقصدون البيت الحرام يأتون من جهة بعيدة ويأتون من جهات خارج الحرم في غالب حال الناس ولذلك قال تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اي من طريق واسع وجهة بعيدة ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثا في فرض الحج فساق في ذلك حديث عبد الله ابن عباس؟ نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ات امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع هذا الحديث الشريف الذي ساقه المصنف باسناده من طريق ما لك عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في خبر المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن ابيها فقال عبد الله بن عباس في خبر هذه المسألة التي سألتها المرأة قال كان الفضل ابن كان الفضل والمقصود بالفضل هنا الفضل ابن عباس اخو عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي كان الفضل قد ركب ركب خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل ابن عباس بدفعه من مزدلفة الى منى وكان قد اردف اسامة بن زيد في دفعه من عرفة الى مزدلفة فهذه القصة هذه المسألة كانت في مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى يقول عبدالله كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم اي من قبيلة خثعم وهي من قبائل العرب فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه الفضل شاب والمرأة شابة فجاءت تسأل وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل ينظر اليها ان يرمي ببصره اليها وتنظر اليه اي وهي تنظر اليه ايضا فالفضل كان وضيئا فهيا فكانت تنظر اليه وهو ينظر اليها وهذا خلاف ما امر الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات من غض الابصار في قول الله عز وجل العزيز الغفار قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وفي قوله تعالى قل للمؤمنة وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه العباس الى الجهة الاخرى قال عبد الله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الجهة الاخرى لئلا ينظر الى ما منع من النظر اليه ولان لا يقع فيما نهاه الله تعالى عنه وليمتثل ما امره به من غض الابصار فقال عبد الله بن عباس في قصة سؤال المرأة فقل فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا هذا هو الشاهد من سياق الحديث ان فريضة الله على عباده في الحج اي ما كتبه الله تعالى على اهل الاسلام من حج البيت الحرام ادركت والدها وهو على هذه الحال شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة شيخا والشيخ يطلق على من تقدم في في السن لكنها لما قالت كبيرا بينت انه قد بلغ من السن مبلغا متقدما شيخا كبيرا ولم يكن الافة التي تسأل عنها هو كبر سنه فحسب بل الوصف الاخر الذي ذكرته وهو انه لا يثبت على الراحلة. يعني لا يقر ولا يبقى على الدابة اذا حمل على البعير سقط لا يثبت على الراحلة فلا يستطيع الثبات على المركب الذي يحمله ولما قالت شيخا كبيرا دل ذلك على انه لا يستطيع المجيء مشيا فهو عاجز عن المجيء مشيا لكبر سنه وتقدم وتقدم عمره ولا يستطيع ان يأتي راكبا لانه لا يثبت على الراحلة فثبت عجزه من الجهتين من جهة كونه لا يملك لا يقدر على المجيء ماشيا ومن جهة كونه لا يثبت على الراحلة ثم جاءت المسألة بعد هذا التوصيف فقالت افاحج عنه وهذا موضع السؤال الذي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عنه افاحج عنه؟ اي ايجزء عنه ويصلح ان احج عنه اي ان اؤدي هذه الفريضة التي ادركها ادركته على هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها؟ قال نعم ان يصلح ان تحجي عنه فهذا جواب لسؤالها عندما قالت افاحج عنه؟ قال نعم ونعم كلمة جواب بالايجاب اي حجي عنه وهذا اذن لها في ان تحج عن ابيها والشاهد من هذا الحديث هو قولها ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة حيث حيث اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ان الحج فريضة فرضها الله تعالى على عباده فرضها الله تعالى على عباده الم يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة التي قدمت بها سؤالها فدل ذلك على ان الحج فريضة وانما جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في بيان فرض الحج ولم يأتي بما هو اصلح منه وهو حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج تحج لاجل ان ذلك الحديث لم يكن على شرطه رحمه الله فجاء بحديث موافق لشرطه يستفاد منه وجوب الحج وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيه جملة من الفوائد في غير ما يتصل مسألة فرض الحج ووجوبه من فوائد هذا الحديث جواز الارداف على الدابة فان النبي صلى الله عليه وسلم اردف على الدابة وهذا مقيد بما اذا لم يكن ذلك شاقا على الدابة فان كان يشق عليها فانه لا يجوز لها للانسان ان يحملها ما لا تطيق فليتق الله تعالى في ذلك من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم لم يفتأ لم يكتفي راحلة تخصه بل كان يردف بعض اصحابه على راحلته. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم من اوجه تواضعي ايضا في الارداف انه لم يردف كبر صحابته بل اردف الصغار منهم وعادة يحب الشريف والكبير ان يصطحب في مسيرة الكبراء والاشراف من اصحابه لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اردف صغار اصحابه تواضعا منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورفقا بهم وتعليما لهم وقربا منهم. وكل هذا من المصالح التي تتبين بهذا الفعل النبوي الشريف ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الرجل في مسائل العلم فان هذه المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابيها الذي بلغ به السن ما بلغ وعن الحج عنه وفيه من الفوائد ان الشباب يقرب منهم ويحصل منهم ما يمكن ان يكون فتنة لهم غيرهم من النساء فان الفضل جعل ينظر اليها وتنظر اليه ولذلك جاء في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. شاب نشأ في طاعة الله ففترة الشباب وزمنه مما يرافق الخطأ والوقوع في الزلل فلذلك كان ثواب من حفظ نفسه في هذه في هذا الزمان ان يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وقد جاء في مسند الامام احمد وغيره عجب ربنا من شاب ليس له صبوة وهذا فيه شريف حال الشاب اذا كان على طاعة واحسان واقبال على العزيز الغفار سبحانه وبحمده وفيه من الفوائد تغيير المنكر باليد لمن له ولاية فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنكر صرف وجه الفضل الى الجهة الاخرى وفيه من الفوائد ان تغيير المنكر هو ازالته باخ اقرب الطرق واسهلها ويكفي في ذلك زوال صورة المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ان صرف وجه الفضل الى الجهة الاخرى ولم يتعرض المرأة بشيء ولم يؤثر عنه انه قال للفضل شيء انما تكلم انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل تقويما واصلاحا وازالة للمنكر وبه يتبين الخطأ فمن الفعل ما يكفي عن البيان والقول وفيه من الفوائد ان وقوع الخطأ من الانسان ان وقوع الخطأ من الم تعلم لا يسقط حقه في التعلم فان هذه المرأة اخطأت بنظرها الى الفضل ومع هذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقها في الجواب بل سمع مسألتها واجابها فخطأ الانسان في مقام التعلم لا يسقط حقه في تحصيل العلم وفيه من الفوائد حسن بيان هذه المرأة وجازت لفظها في بيان مسألتها فجمعت في سؤالها الوجازة مع حسن البيان والاختصار وهذا مما ينبغي ان يتنبه له الانسان في مقام السؤال فان حسن السؤال اقرب الطرق لحصول ثواب الجواب فان كثيرا من الاحيان يفوت الانسان من صواب الجواب او العلم بسبب عدم حسن سؤاله فينبغي للمتعلم ان يحرر سؤاله عندما يريد السؤال لما يبين الواقع يوجه السؤال على وجه الاختصار بعض الناس اذا سأل يسأل سؤالا طويلا يشتت ذهن عالم او المفتي ويطيل المقام عليه او يضجره ولا يصل الى المطلوب الا بعناء ومشقة وهذي مرأة جاءت تقدمت هذا السؤال على وجه الاختصار المقدمة ان فريضة الحج ادركت اباها على هذا النحو فهل تحج عنه او لا باختصار ووجازة بالغة قال وفيه من الفوائد ان الحج فرض على عباد الله عز وجل لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فيما ذكرت حيث قالت ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة وفيه من الفوائد ان القدرة بان العجز بالبدن لا يسقط الحج عمن استطاع بغيره سواء كان ذلك بماله او بتبرع غيره ان يحج عنه فالاستطاعة نوعان استطاعة بالنفس وهذا هو الاصل وذلك لمن جمع القدرة المالية والبدنية واستطاعة بالغير وهو لمن كان قادرا بماله دون بدنه وهذا هو الاصل الذي استدل به القائلون بجواز النيابة في الحج عن العاجز فان النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هذه المرأة قال فقالت افحج عنه قال نعم ووجه الدلالة في الحديث انها قالت ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فاخبرت ان الحج فرض وانه ادرك اباها على هذه الصفة افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولو كان الحج غير واجب عليه في حال القدرة لما لقال لها الحج ليس فرضا على ابيك لكنه قال لكنه اقرها صلى الله عليه وسلم فقال نعم اقرارا ان الفريظة تلزمه اذا كان قادرا بماله او قادرا بغيره وهذا مما استدل به فقهاء الشافعية والحنابلة على جواز النيابة في الحج عن غير المستطيع بنفسه اذا كان مستطيعا بماله فالاستطاعة اما ان تكون بالبدن والمال فيتعين على المكلف ان يحج بنفسه ولا يجزئه ان يحج عنه غيره بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في هذا اما اذا كان قادرا بماله دون بدنه فهذا للعلماء فيه قولان من العلماء من يرى انه يحج لما جاء في حديث الخثعمية من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لما سألته عن الحج؟ قال نعم ومن اهل العلم من يقول وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومن اهل العلم من يقول انه لا تصح النيابة حتى في هذه الصورة لان الله انما فرض الحج على الانسان نفسه فلا يقوم غيره مقامه وهذا مذهب الحنفية والمالكية فانهم لا يرون صحة النيابة في الحج حتى عن العاجز حتى عن العاجز والصواب من القولين ما دل عليه الحديث من ان النيابة في الحج الواجب جائزة شريطة ان يكون النائب عاجزا بنفسه قادرا بغيره اما ماله او بتبرعه اي بتبرع الغير عنه اما اذا لم يكن قادرا بماله ولم يجد من يتبرأ عنه بالحج فانه لا يلزمه بقي صورة ثالثة من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله ليس عنده مال فهذا لا يجب عليه الا ان يكون يمكنه المجيء الى مكة مشيا فهذا مما اختلف فيه العلماء على قولين فذهب الجمهور على انه اذا انه لا يلزمه اذا لم يملك مركبا يوصله الى مكة وذهب الامام مالك الى انه ان كان يقدر على المجيء مشيا دون عناء خارج عن المعتاد والمألوف فانه يلزمه ان يحج يلزمه الحاج وهذا مذهب الامام مالك واستدل لذلك بقول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ومعنى يأتوك رجالا ان يأتوك ماشيين على ارجلهم فقول رجالا ليس المقصود به جمع رجل انما هو جمع راجل وهو من يأتي ماشيا ومثل قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فرجالا هم من يسيرون على ارجلهم في مقابل الراكبين فرجالا او ركبانا هذا ما يتعلق اختلاف العلماء في مسألة الانابة والاستطاعة بالمال دون البدن او البدن دون المال او بمن تحقق فيه الاستطاعة في وصفيها بالمال والبدن اللي عنده سؤال يكتبه حتى ان نجيب عليه ان شاء الله في اخر المجلس قال بعد ذلك وذلك في حجة الوداع هذا بيان ان هذا السؤال وقع في حجة الوداع نعم طيب نجيب على الاسئلة