﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:37.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واصلي على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى ال

2
00:00:37.250 --> 00:00:58.650
وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة الى مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف الى الحكم الثاني من الاحكام الوضعية على طريقة

3
00:00:58.650 --> 00:01:16.050
عبد المؤمن البغدادي في التقسيم لان عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة عندما قسم الاحكام الوضعية كما قلنا قسمها الى اربعة اقسام بطريقة خاصة به فقال القسم الاول من الاحكام الوضعية او النوع الاول ما يظهر به الحكم

4
00:01:16.150 --> 00:01:40.900
وادخل في هذا النوع اربعة اشياء. العلة السبب الشرط المانع ادخلها وجمعها ضمن نوع واحد وهو ما يظهر به الحكم النوع الثاني قال الصحة والفساد النوع الثالث المنعقد. وقلنا هذا هو مصطلح ايضا من اه مما نستطيع ان نقول تفرد به

5
00:01:41.150 --> 00:02:02.750
عبدالمؤمن البغدادي والنوع الرابع والاخير العزيمة والرخصة وكنا قد انتهينا في المجلس السابق عن الحديث عن النوع الاول النوع الاول وهو ما يثبت او ما يظهر به الحكم فتكلمنا باسهاب عن موضوع العلة والخلاف العقدي الذي نشأ بين المذاهب العقدية في

6
00:02:02.750 --> 00:02:28.300
توصيفها ذكرنا السبب والشرط والمانع. اليوم باذن الله نشرع في النوع الثاني من الاحكام الوضعية والصحة والفساد فنقول قال رحمة الله عليه الثاني الصحيح الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم الان اه نفس الاشكال الذي كان يواجهنا في الحكم التكليفي

7
00:02:28.400 --> 00:02:45.000
نلاحظ انه يواجهنا هنا ايش الاشكال؟ انه عندما يعبر عن الحكم في الحقيقة هو لا يذكر التعبير الاصولي عن الحكم. مثلا كنا في اه في باب الواجب والمندوب نقول ان الحكم التكليف

8
00:02:45.000 --> 00:03:05.250
اسمه ماذا؟ اسمه الايجاب اسمه الندب. واما الواجب فهو الفعل الذي وقع عليه الايجاب والمندوب هو ليس الحكم الشرعي. المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب فاصبح هذا الفعل يسمى مندوبا

9
00:03:05.850 --> 00:03:25.850
نريد ان نفرق بين ما هو الفرق بين الواجب والايجاب؟ قلنا الايجاب هو الحكم. لما سقط الايجاب ووقع على فعل اصبح هذا الفعل يسمى واجبا. ونفس الشيء قلنا في المندوب قلنا المندوب ليس هذا اسم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الندب. لما وقع هذا الحكم على

10
00:03:25.850 --> 00:03:44.150
اعلن اصبح هذا الفعل يسمى مندوبا. وكذلك فيما بين ايدينا. الحكم الشرعي الوضعي لانه هناك كان حكم شرعي تكليفي هنا حكم شرعي ووضعي. الحكم الشرعي الوضعي اسمه الصحة ويقابله الفساد

11
00:03:44.600 --> 00:04:07.600
متى وصف فعل بالصحة؟ متى سقط حكم الصحة على فعل فوصف به يسمى الفعل بانه صحيح فالحكم الوضعي هو الصحة. والصحيح هو الفعل الذي وصف بالصحة كذلك فيما يقابل الفساد هو الحكم الوضعي

12
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
اذا سقط الفساد وحكمنا بالفساد على فعل يسمى الفعل فاسدا. فهذا الفرق بين الفساد والفاسد الفاسد هو الفعل الذي وقع عليه حكم الفساد. والصحيح هو الفعل الذي وقع عليه حكم الصحة. فاذا الاسماء

13
00:04:28.250 --> 00:04:49.600
الاحكام الشرعية هي الصحة والفساد. صحيح والفاسد هي الافعال التي وقعت عليها هذه الاحكام. هذه هي الفائدة ايه ده الاولى فيما يتعلق بباب الصحيح والفاسد. الان بدأ رحمة الله عليه بتعريف الصحيح فقال وهو لغة المستقيم

14
00:04:49.600 --> 00:05:15.250
عرف الصحة رحمة الله عليه وعرف الصحيح بانه المستقيم. والمشهور في كتب اللغة ان الصحيح هو السالم من الافات والعيوب الصحيح في كتب اللغة وماذا هو السالم الشيء الذي سلم من الافات والعيوب يسمى صحيحا؟ فاقول مثلا

15
00:05:15.250 --> 00:05:35.950
هذا اناء صحيح. ما معنى اناء صحيح؟ اي سالب من الافات والعيوب. اقول هذا جسد صحيح اي خال وزالم من الافات والعيوب. نلاحظ عبد المؤمن ذكر معنى اخر قال الصحيح هو ماذا

16
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
هو المستقيم. لذلك البعض انتقد عبد المؤمن البغدادي لاراده هذا المعنى انه في نوع غراب. من اين اتيت بهذا المعنى لكن يمكن ايها الاحبة في الحقيقة ان نقول يعني يمكن ان اقول يمكن ان نقول ان عند قوله الصحيح هو لغة المستقيم

17
00:05:56.100 --> 00:06:18.350
اقامة هي لازم من لوازم السلامة من الافات والعيوب فالشيء اذا كان خال من الافات والعيوب التي تخل به فكأنه جار على استقامة لا اعوجاج فيه اليس كذلك؟ يمكن ان نفهم هذا انه الاستقامة

18
00:06:18.550 --> 00:06:35.500
هي لازمة عن السلامة. فاذا كان الشيء سليما الان المعنى الصحيح ان الصحيح هو السالم من الافات والعيوب. هذا الذي ندونه اذا كان الشيء خال من الافات والعيوب فانه سيكون سار على استقامة

19
00:06:35.600 --> 00:07:02.750
لا اعوجاج فيه ولا انحراف فنستطيع ان نقول ان الاستقامة هي لازم من اللوازم. فكان عبد المؤمن البغدادي لم يعرف الصحيح بمعناه الحقيقي الذي وضع له وانما عرفه باللازم وهو ان الصحة تقتضي ان يكون الشيء على استقامة. سواء استقامة حقيقية حسية او استقامة معنوية. عندما نقول مثلا بدن صحيح

20
00:07:02.750 --> 00:07:22.750
يعني هذا بدن عن الاستقامة الحمد لله. استقامة معنوية يعني لا اعوجاج ولا انحراف في صحته. فهذا والله اعلم نوع جمع بينما ذكره عبد المؤمن وما ذكره غيره ان الصحيح نعم هو في الحقيقة السالم من الافات والعيوب هل يصح ان نقول الصحيح هو المستقيم؟ نقول هذا تعريف باللازم

21
00:07:22.750 --> 00:07:44.850
باختصار. اما من الناحية الاصطلاحية ايها الاحبة فعبد المؤمن البغدادي كغيره من الاصوليين ذكر الخلاف الجاري بين مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين في تعريف الصحة وسينبني طبعا علي الخلاف في تعريف الفساد

22
00:07:45.050 --> 00:08:05.050
لان هناك خلاف دائما يذكر في كتب الاصوليين. ما رأي الحنفية في تعريف الصحة والفساد؟ وما رأي الجمهور في تعريف الصحة والفساد؟ او ما يسمى رأي المتكلمين في الحقيقة كثير من المتكلمين او طائفة كبيرة منهم آآ اصبحت تتبنى في تعريف آآ الصحة والفساد تعريف

23
00:08:05.050 --> 00:08:22.150
حنفية مع انهم ليسوا بحنفية لكن رأوا ان تعريف الحنفية اسلم لما سنواجه او ما سنراه في تعريف المتكلمين من انتقادات. فاذا اصبح من دأب كتب الاصول. يعني انت اخي الكريم عندما

24
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
اه تدرس كتب الاصول ستجد هناك سمات عامة. يعني المكان الذي يذكر فيه الخلاف يتكرر في كل كتب الاصول. المكان الذي لا يذكر فيه الخلافين يقتصر على قول واحد يتكرر في كل كتب الاصول. يعني قل ان تجد من يتميز ويتفرد بذكر اشياء زائدة عن قرينه. الا الائمة الفحول. اما

25
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
ما اغلب كتب الاصول تجد ما ذكر فيه الخلاف يذكره هذا المصنف وهذا المصنف وهذا المصنف تتكرر. المكان الذي سكت فيه المتقدمون عن الخلاف يسكت فيه من بعدهم فهذه النقطة نقطة تعريف الصحيح والفاسد من النقاط التي ذكرها جل الاصوليين فيها الخلاف بين الحنفية والمتكلمين في التعريف. طيب ما هو هذا

26
00:09:02.150 --> 00:09:33.650
الخلاف نذهب الى السبورة نضع التعاريف امامنا ونحللها بسم الله الان ايها الاحبة نقول ما تعريف الصحة وقال الصحيح لكني انا ساتعامل مع الصحة لان الصحة هي في الحقيقة هي الحكم الشرعي

27
00:09:34.300 --> 00:10:09.500
بهكذا الجهة الاخرى   طيب بسم الله الان ايها الاحبة الحنفية ماذا قالوا في تاريخ الصحيح  الحنفية ايها الاحبة قالوا في تعريف الصحة اصوليا قالوا الصحة  الفعلي  كافيا في اسقاط القضاء

28
00:10:14.000 --> 00:10:40.100
ممتاز الصحة قال الحنفية ايش تعريف الصحة الصحة معناها في الشرع ان يقع الفعل على هيئة تكفي في اسقاط القضاء يعني المكلف اذا اتى بالفعل المأمور به على هذه الصورة هذا كافي في اسقاط القضاء. لكن يعني نسينا ننبه على قضية

29
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
ان الحنفية ايها الاحبة يفرقون بين تعريف الصحة في العبادات وتعريف الصحة في المعاملات. هذا نذكره ابتداء ان الحنفية يعني امسح لانه هذا تعريف الصحة عنده في ماذا؟ في العبادات. فينبغي المنبه على القضية. الحنفية بخلاف الجمهور. الحنفية

30
00:11:00.100 --> 00:11:24.000
فصلوا فصلوا فذكروا تعريفا للصحة في العبادات الصحة في العبادات في باب العبادات الصلاة الطهارة الصيام الزكاة الحج. وعندهم تعريف للصحة في باب المعاملات. الصحة في باب العبادات هو ما ذكرناه وقوع الفعل

31
00:11:24.600 --> 00:11:56.150
كافيا  في اسقاط القضاء  ما معنى وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء؟ الله سبحانه وتعالى امرك بالصلاة. جميل؟ ووضع لها شروط واركان اذا اديت الصلاة واوقعتها بشروطها واركانها فعلا ها اقول فعلا لانه اه سيأتي معنا كلام المتكلمين في هاي القضية. اذا ادى المكلف الصلاة

32
00:11:56.150 --> 00:12:17.850
شروطها واركانها فعلا لم يتخلف شرط في الحقيقة. لم لم يترك ركنا فهذه الصلاة نقول انها وقعت كافية في اسقاط القضاء. اسقطت عن هذا المكلف القضاء. انتهى الامر جميل مثلا الله عز وجل امرك بالصيام. ووضع له شروط واركان

33
00:12:17.900 --> 00:12:43.150
اذا اديت الصيام مستوفيا لجميع شروطه وجميع اركانه فانت ايها الحبيب نسمي هذا الفعل وقع هذا الفعل كافيا في اسقاط القضاء. لا يلزمك ان تقضيه مرة اخرى الحج له شروط واركان. متى اديت الحج باي جميع شروطه فعلا ولم يتخلف شرط بجميع اركانه. فنقول هذا الفعل وقع

34
00:12:43.150 --> 00:13:10.900
في اسقاط القضاء اي برأت منه الذمة ولا يلزمك القضاء مرة اخرى. طبعا هنا كلمة القضاء المراد منها ماذا اعادة الفعل مرة اخرى لماذا اقول هذا انص على هذا؟ لان هناك القضاء بالمعنى الاصطلاحي الخاص الذي سيأتي معنا بعد قليل سيذكر تعريفه عبد المؤمن من البغدادي

35
00:13:10.900 --> 00:13:30.900
القضاء بالمعنى المشهور عندنا ان تؤدي الفعل بعد خروج الوقت. صحيح؟ ان تؤدي الفعل اه او ان تفعل الفعل بعد خروج الوقت. يعني انسان خرج وقت الظهر ولم يصلي يصلي في وقت العصر. هذا هو المشهور في القضاء او ان الحائض مثلا فاتها الصوم في رمضان تقضيه بعد رمضان. لا

36
00:13:30.900 --> 00:13:51.800
هذا نعم هذا القضاء بالمعنى الاصطلاحي الخاص. سيأتي لكن القضاء في هذا التعريف ليس المراد به ذاك التعريف. المراد بالقضاء هنا اعادة الفعل مرة اخرى اعادة الفعل مرة اخرى. يعني وان اوضح الصورة اكثر. انسان الان في وقت صلاة الظهر

37
00:13:52.050 --> 00:14:11.600
ظن انه ايش؟ متوضئ. جميل. ظن انه متوضئ فصلى الظهر اربعة ركعات مع الامام سلم الامام من الصلاة سلم المأموم بعد ان سلم المأموم انتبه. تذكر انه كان قد ذهب الى دورة المياه واحدث

38
00:14:13.150 --> 00:14:32.150
الان هل صلاته التي اداها على مذهب الحنفية صحيحة ام غير صحيحة فاسدة ليست صحيحة لماذا؟ لانها لم تقع على صورة تكفي في اسقاط القضاء. والمراد بالقضاء الاعادة. بمعنى ان

39
00:14:32.150 --> 00:14:51.550
هذا المكلف عندما انتبه وتذكر انه كان محدثا ولكن متى تذكرت بعد قضاء الصلاة؟ بعد ان تذكروا بعد قضاء الصلاة انه كان محدثا عليه ان يعيد فعل الصلاة مرة اخرى لماذا عليه ان يعيد؟ لان صلاته الاولى كانت باطلة فاسدة

40
00:14:51.950 --> 00:15:09.400
اليس كذلك؟ فمعنى اذا الصحة في العبادات عند الحنفية ان يقع الفعل على صورة تكفي في اسقاط القضاء ايش معنى القضاء؟ يعني الاعادة مرة اخرى يعني وهذا الشخص الذي تذكر بعد الصلاة انه كان محدثا

41
00:15:09.450 --> 00:15:29.450
سيقضي ما معنى سيقضي؟ هل سيقضي بالمعنى الاصطلاحي الخاص وان بعد خروج الوقت؟ لا. المراد انه سيقضي هنا انه سيعيد فعل عبادة مرة اخرى. فالقضاء هنا المراد به اعادة الفعل مرة اخرى. وليس المراد به الاصطلاح الاصول الخاصة الذي سيأتي مع

42
00:15:29.450 --> 00:15:45.350
ان شاء الله. اذا هذه الصحة عند الحنفية. الحنفية يقولون يا جماعة اذا ادى المكلف الفعل الذي امر به وعلى صورة برئت بها الذمة وسقط عنه القضاء نقول هذا الفعل

43
00:15:45.700 --> 00:16:07.150
صحيح اذا اوقعه على صورة لم تبرأ الذمة وبقي القضاء في ذمته عليه ان يعيد مرة اخرى. اذا الفعل الذي فعله ليس بصحيح. كيف يكون صحيحا ويأتي عليه قضاء ما ممكن. فهذا الشخص نأتي لنعود الى هذا هذا الشخص الذي صلى مع الامام الظهر وهو

44
00:16:07.150 --> 00:16:21.500
يظن انه على طهارة ولكن في الحقيقة وفي الواقع ليس على طهارة هو في الحقيقة وفي الواقع ليس على طهارة لكن صل وهو يظن انه على طهارة الان صلاة هذه مع الامام

45
00:16:21.800 --> 00:16:45.500
هل تسمى صحيحة ام فاسدة على مذهب الحنفية هي تسمى فاسدة عندهم. لماذا؟ لان هذه الصلاة في الواقع الحقيقي في الواقع الحقيقي آآ لم تسقط القضاء. بل ولم تبرأ الذمة منها اذا عرف المكلف انه كان محدثا. هو يقولون نعم صحيح هذا المكلف اذا صلى وهو يظن انه على طهارة هو

46
00:16:45.500 --> 00:17:01.250
لن يحاسب عند الله عز وجل اذا لم يتنبه على الحدث الذي كان اوقعه. ولن يسأل امام الله. والله عز وجل باذن الله يثيب عليها الثواب لكن هي في الحقيقة وفي الواقع ليست صحيحة هي فاسدة

47
00:17:01.850 --> 00:17:21.250
كونه لن يعذب وسيثاب ان شاء الله وان الله لن يؤاخذ وهذا امر اخر. لكن الان نحن نتكلم عن حكم وضعي كحكم وضعي هذه الصلاة هي التي يريدها الله في الواقع وفي نفس الامر لا لانها ليست على طهارة. كونه هو غافل وغير منتبه هذا يسقط عنه الاثم ويجعل الثواب عند الله فقط

48
00:17:21.350 --> 00:17:38.450
جميل والدليل على انه هذه الصلاة فاسدة انه لو تنبه بعد الصلاة على حدثه اننا سنأمره ان يعيد مرة اخرى لو كانت صلاة الاولى توصف بالصحة ما امرنا بالاعادة مرة اخرى. هذه وجهة نظر

49
00:17:38.800 --> 00:18:07.400
آآ الحنفية في العبادات. طيب الصحة عندهم في المعاملات  الصحة في المعاملات. كيف يقولون هذه معاملة صحيحة عقد صحيح؟ ما معنى هذا عند الحنفية؟ الصحة في المعاملات  ترتب الاثر المقصود

50
00:18:08.300 --> 00:18:34.550
من الفعل عليه  الان يقولون في تعريف الصحة في باب المعاملات في باب نقول مثلا عقد بيع صحيح عقد نكاح صحيح عقد صحيح ما معنى الصحة في المعاملات عندما نصف عقدا بانه صحيح عند الحنفية ما معنى ذلك؟ معناه عندهم ان هذا العقد

51
00:18:34.550 --> 00:18:52.000
قد ستترتب الاثار المقصودة منه والحمد لله. فانت البيع لماذا انت ما المراد بالبيع؟ لماذا نحن نذهب الى البيع حتى اتملك انا كمشتري سلعة ويتملك البائع الثمن. لماذا نتجه الى النكاح

52
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
حتى تدخل المرأة في عصمة الرجل مقابل ان المرأة ستأخذ مهرا على ذلك. فهذه هي الاثار المقصودة. ما المقصود مثلا من ما هي الاثار المقصودة من الاجارة؟ ان المستأجر يأخذ مثلا الشقة يستفيد منها ويجلس ويسكن مع عائلته. والمؤجر يأخذ المال. هذه

53
00:19:12.150 --> 00:19:35.550
الاثار المقصودة فالعقد الصحيح هو العقد الذي ستترتب عليه الاثار المقصودة. ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه. لكن لو اضفت التعريف ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه شرعا هل الزيادة لو اضفتموها ستكون جيدة. لماذا؟ لان ترتب الاثر المقصود من الفعل المراد

54
00:19:35.550 --> 00:19:54.350
ان الشرع الان حكم بترتب الاثر. لانه يمكن انه الشخص يقوم ببيع باطل محرم ولا يهتم بالموضوع ويأخذ المشتري السلعة المحرمة والبائع يأخذ الثمن. فيقول هيا يا شيخ ترتب الاثر المقصود من العقد. امتلك

55
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
مشتري السلعة وامتلك البائع الثمن. نقول هذا ترتب الاثر. هذا منك انت وصاحبك ليس من الشرع. اما نحن نريد ان الشرع هذا الذي يقصده الحنفية ان الشرع حكم على هذا العقد انه خلص تترتب اثاره عليه لانه صحيح. لانه ايش؟ صحيح

56
00:20:14.350 --> 00:20:42.000
وحكم على ذاك العقد لا هذا لا يجوز ان تترتب اثاره عليه. لانه ليس بصحيح جميل فالصحة عندهم ان يترتب الاثر المقصود من الفعل عليه ولكن هذا الترتب ايش ترتب شرعي يعني الشرع هو الذي يقضي الان ادعوا الاثار تترتب لا لان العقد صحيح. والان لا لا تترتب الاثار لان العقد

57
00:20:42.000 --> 00:21:00.500
ليس بصحيح. فالمراد بالترتب هنا الترتب الشرعي. ترتب الاثر المقصود من العقد عليه شرعا فزيادة شرعا هنا ارى انها جيدة وان كان البعض يستغني عنها لوضوح الامر يعني لماذا واضح انه ورد بالترتب الترتب الذي يقره الشرع

58
00:21:00.500 --> 00:21:26.600
وليس الترتب الذي يأتي من الناس لان الناس ما يهمها ترتب الاثار ولو كان العقد باطلا من رأسه الى اخمص قدميه جميل اذا ترطب الاثر المقصود من الفعل عليه هذا تعريف اه الحنفية للصحة في المعاملات. بعض الاصوليين يقول لو ان الحنفية ها لو ان الحنفية

59
00:21:26.600 --> 00:21:43.950
جمعوا بين تعريف الصحة في العبادات وتعريف الصحة في المعاملات بتعريف واحد افضل. طب هل يمكن ذاك؟ نعم. ان يعتمدوا تعريف الصحة في المعاملات لكلا النوعين للعبادات والمعاملات. فلو قلنا الصحة في العبادات

60
00:21:43.950 --> 00:22:01.900
هي كذلك ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه كما ذكر الامد الاامدي يكن ما في مشكلة لو قلنا ذلك لماذا؟ لانه العبادة ايش ايش الاثار المقصودة منها عند الحنفية يقولون اه الاثر المقصود من العبادة ان تبرأ الذمة ويسقط القضاء

61
00:22:02.400 --> 00:22:22.400
فاذا قلنا هذه عبادة صحيحة يعني صلاة صحيحة صيام صحيح حج صحيح ترتبت اثاره المقصودة. ايش هي اثاره المقصودة؟ ان تبرأ منه الذمة ويسقط القضاء. فسقوط القضاء وبراءة الذمة هي الاثر المقصود من العبادة. اليس كذلك؟ كما ان

62
00:22:22.400 --> 00:22:42.400
السلعة للمشتري والثمن للبائع هو الاثر المقصود من المعاملة. فلو ان الحنفية جمعوا بين هذين التعريفين واعتمدوا تعريف المعاملات تعريفا لكلا النوعين لكان صحيحا. فلو قالوا الصحة سواء في العبادات او في المعاملات هي

63
00:22:42.400 --> 00:22:59.850
اكتب الاثر المقصود من الفعل عليه شرعا لكان تعريفا جامعا ولما احتاجوا الى التفريق بين العبادة والمعاملة واطالة الكلام لان العبادة اذا قلنا هذه عبادة صحيحة يعني ترتبت اثارها المقصودة

64
00:23:00.100 --> 00:23:23.100
وهي سقوط القضاء وبراءة الذمة واذا قلنا معاملة صحيحة يعني ترتبت اثارها المقصودة. وهي حسب العقد مثلا انتقال سلعة انتقال ثمن امتلاك اه او مثلا اه الانتفاع بشقة او اه دخول المرأة في عصمة الرجل. فهذا التعريف قد يكون جامعا لكلا. عفوا النوعين

65
00:23:23.350 --> 00:23:43.100
لكن الحنفية لم يفعلوا ذلك باختصار نحن نسميها الان مناقشة ذهنية. لكن الواقع انهم لم يفعلوا. قالوا الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في لاسقاط القضاء والصحة في المعاملة ان يترتب الاثر المقصود من المعاملة عليها ترتبا شرعيا. طيب اه الجمهور ماذا قالوا

66
00:23:43.450 --> 00:24:01.800
الجمهور عندما نقول الجمهور عندما نقول المتكلمون هذه عبارات اخي طالب العلم ينبغي ان تكون في الذهن خلص من هو الجمهور؟ من هم المتكلمون؟ هم المالكية والشافعية والحنابلة. دائما هذه العبارة اجعلها في ذهنك. عندما نقول الجمهور المتكلمون

67
00:24:01.800 --> 00:24:26.050
آآ هؤلاء هم المالكية والشافعية والحنابلة. ماذا قالوا نعم. الجمهور اراحوا انفسهم وضعوا تعريفا واحدا للصحة يشمل باب العبادات وباب المعاملة الجمهور الجمهور يقولون الصحة سواء في العبادات او في المعاملات

68
00:24:29.500 --> 00:25:01.950
وفاق الفعلي ذي الوجهين الشرع  الجمهور قالوا الصحة ما هي؟ اذا موافقة او وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. ما معنى هذا الكلام الان ايها الاحبة هناك يعني ابتداء نقول هناك

69
00:25:02.100 --> 00:25:28.200
افعال لا توصف بالصحة والفساد. هناك افعال لا توصف بالصحة والفساد. لانها اذا وقعت وقعت صحيحة واذا لم تقع لم تقع يعني لا يوجد انها تقع مختلة الشروط والاركان اه والله تقع مستوفية لشروطها واركانها. بعض الافعال

70
00:25:28.200 --> 00:25:45.500
ها بعض الافعال يقولون ذات وجه واحد. ايش يعني ذات وجه واحد؟ لا يمكن ان تقع نقول والله وقوعها هنا فاسد ووقوعها على هذه الصورة صحيح. اعطيك مثال رد الامانات الى اصحابها

71
00:25:45.550 --> 00:26:05.550
رد الامانة الى صاحبها. رد الامانة هذا واجب عليك ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. رد الامانة الى اصحابها ودي الامانة لا يوصف بان هناك رد امانة صحيح ورد امانة والله وقع على صورة غير صحيحة. لماذا؟ انه هذا الفعل

72
00:26:05.550 --> 00:26:25.550
هو وجه واحد اما ان يقع واما ان لا يقع. اذا وقع ما فينا نقول والله اختلت شروطه واركانه. فبالتالي وقع فاسدا. لا والله وقع رد الامانة ومستوفيا لشروطه واركانه فوقع صحيحا. لأ لا يوجد فيه هذا التفصيل. هو اذا وقع وقع وانتهى على الوجه الذي يرضي الرب

73
00:26:25.550 --> 00:26:39.100
واذا لم يقع انتهى يعني لم يوجد اصلا فلا يوجد فيه هذا التقسيم الى انه والله هناك رد صحيح وهناك رد فاسد. وهي في الحقيقة قليلة يعني في الشرع الافعال التي ليس لها الا وجه

74
00:26:39.100 --> 00:26:59.100
واحد قليلة. او اشهر الامثلة عند الاصوليين هي رد الامانات. ويذكرون مثال اخر معرفة الله عز وجل انها لا يمكن ان توصف معرفة بانها صحيحة ومعرفة للاله بانها فاسدة لكن لا اريد ان اقحمك في هذا الباب. المهم فقط حتى تفهم انا اريدك تفهم ما مرادهم الفعل

75
00:26:59.100 --> 00:27:20.900
ذي الوجهين. يقول هذا مصطلح جديد الطالب. ايش؟ فعل ذي وجهين المراد سهل ان هناك كما قلت لك بعض الافعال وهي قليلة ذات وجه واحد اذا وقعت وقعت على الوجه الذي يرضي الرب. واذا لم تقع لم تقع. ولا تقسم على انه والله وقعت صحيحة ووقعت فاسدة. لانها لا يوجد

76
00:27:20.900 --> 00:27:40.900
فيها ولا شروط واركان وملاحظات تلاحظ اذا استجمعت فنقول والله وقعت صحيحة اذا اختل منها شيء وقعت فاسدة لا يوجد فيها هذا فنقول هذه الافعال ذات وجه واحد فلا تقتحم لا تدخل الى باب الصحة والفساد اصالة لا ندخلها معنا. الافعال التي تدخل

77
00:27:40.900 --> 00:27:59.900
معنا في تعريف الصحة والفساد هي الافعال التي يمكن ان تقع مستوفية لشروطها واركانها فنسميها صحيحة ويمكن ان يقع فيها خلل في احدى الشروط او في اه في احد الشروط او في احد الاركان فنقول هي فاسدة

78
00:28:01.050 --> 00:28:15.050
هذه هي العبادة التي ندخلها معنا في التعاريف. اما العبادة التي ذات وجه واحد لا يمكن ان تقع الا على الوجه المرضي للرب سبحانه فلا حاجة الى تقسيمها الى صحيح وفاسد

79
00:28:15.150 --> 00:28:38.750
فهذا معنى قول الجمهور الفعل ذي الوجهين انه الافعال التي يمكن ان تقع على شكل صحيح ويمكن ان تقع وتؤدى على شكل خاطئ فهذه تسمى افعالا ذات وجهين وجه صحيح ووجه مخالف للشرع غير صحيح. اما الافعال التي اذا

80
00:28:38.750 --> 00:28:53.850
وقعت لا يمكن ان تقع على وجهين بل هي دائما اذا وقعت موافقة. واذا لم تقع خلص انتفت اصلا هي لم تقع فهذه لا تدخل معنا في تعاريف الصحة والفساد اصالة. فالجمهور يقولون الصحة

81
00:28:54.250 --> 00:29:15.100
ان يوافق الفعل ذي الوجهين الشرع والبعض يقول بدل الشرع الامر وهذا ما في مشكلة. وقد يكون هذا هو الاشهر عندهم. الامر يقولون. وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع او الامر. يعني باختصار عندهم عندما يقولون معاملة

82
00:29:15.100 --> 00:29:48.650
صحيحة او عبادة صحيحة ان المكلف عندما ادى هذه العبادة فعل ما امره به الشرع فيها وعندما ادى وقام بهذه المعاملة اوقعها على ما امره الشرع فيها جميل فإذا الصحة وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع او وفاق الفعل ذي الوجهين الامر يعني امر الشرع

83
00:29:48.650 --> 00:30:08.650
قلت لك يعني الخلاف بسيط في هذه العبارة. ما معنى هذا الكلام ان احاول اكرر؟ لان احيانا التعبير باكثر من صيغة لعلها تدخل في ذهن الطالب عند الجمهور ان يوقع المكلف الفعل سواء كان عبادة او معاملة وفق اوامر

84
00:30:08.650 --> 00:30:30.200
الله سبحانه وتعالى التي امره بها فالله امرك في الصلاة بالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية وامر بها باركان وواجبها فتؤدي فاذا اوقع المكلف الصلاة وفق الامر او وفق الشارع

85
00:30:30.350 --> 00:30:58.650
فهذا يسمى عندهم عبادة صحيحة. والمعاملة اذا وافق المكلف في فعلها واوقعها المكلف وفق وامر الشارع فيها وشروطها واركانها تسمى معاملة صحيحة. طيب يا شيخ طب اذا شو الخلاف ايش الخلاف بين الجمهور والحنفية بناء على هذا الكلام؟ الجمهور يقولون وقوع الفعل وفق امر الله على الصورة التي امر الله عز وجل بها

86
00:30:58.900 --> 00:31:14.900
والحنفية عندما يقولون والله الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء. اذا هو هو لن يكون كافيا في اسقاط القضاء حتى يكون المكلف اتى بي وفق امر الشارع سبحانه وتعالى. نقول هناك فرق

87
00:31:15.550 --> 00:31:36.500
الفرق ان الجمهور عندما قالوا الصحة وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع قالوا وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع حتى ولو كان في ظن المكلف يعني حتى ولو كان في ظن المكلف فقط. يعني المكلف

88
00:31:36.800 --> 00:31:54.950
عند الجمهور اذا اوقع الفعل وفق امر الله سبحانه وتعالى في ظنه ها في ظنه انه استوفى جميع الشروط والاركان يسمى عندهم الفعل صحيحا حتى ولو كان في نفس الامر وفي

89
00:31:54.950 --> 00:32:12.700
في الحقيقة فيه خلل مثال يتضح المقال. هذا الشخص الذي صلى مع الامام الظهر اربعة ركعات قبل قليل مر معنا هذا صاحبنا. صلى مع الامام الظهر اربع ركعات صحيح  هو في ظنه

90
00:32:12.950 --> 00:32:34.900
انه استوفى جميع الشروط والاوامر التي امره الله عز وجل بها في هذه الصلاة استوفى جميع الشروط وجميع الاركان والواجبات في ظنه فعند الجمهور لكن طبعا احنا قلنا هو في الحقيقة كان محدثا لكنه كان ناسيا غافلا انه كان محدث. ظن انه على طهارة فهو

91
00:32:34.900 --> 00:32:55.600
في ظمه او وقع الفعل وفق امر الشارع صحيح عند الجمهور يسمون هذه الصلاة التي صلاها صحيحة عند الجمهور هذه الصلاة عندهم تسمى صحيحة. وان كانت في واقع الامر فيها خلل. لان المكلف في الواقع وفي الحقيقة

92
00:32:55.600 --> 00:33:23.700
محدث لكن هو لم ينتبه على الحدث. فباختصار الفرق بين الجمهور والحنفية دقيق. ان الحنفية نظروا الى الواقع الحقيقي في وصف الفعل بانه صحيح او ليس بصحيح. والجمهور اكتفوا جمهور اكتب هذه العبارة اكتفوا بظن المكلف في وصف الفعل بانه صحيح او غير صحيح

93
00:33:24.400 --> 00:33:53.750
اعيد الحنفية نظروا الى الواقع الحقيقي في نفس الامر في وصف الفعل بانه صحيح او ليس بصحيح  الحنفي هذا الحنفية. نظروا الى الواقع الحقيقي. اما الجمهور اكتفوا بظن المكلف في وصف الفعل بانه صحيح او ليس بصحيح. فعند الجمهور اذا اوقع المكلف الفعل وفق امر الشارع سبحانه

94
00:33:53.750 --> 00:34:15.450
وتعالى حتى ولو كان هذا في ظنه فقط انه ادى ما امر الله عز وجل به فالفعل عندهم صحيح الحنفية يقولون لا اذا ادى المكلف الفعل وفيه خلل من اوعيب او اختلال شرط او ركن

95
00:34:15.550 --> 00:34:35.550
حتى ولو لم يطلع عليه المكلف فنصف عبادته بانها فاسدة ليست بصحيحة. ولكن سيرتفع عنه الاثم لغفلته يعني لاحظنا ايش الفرق بين الجمهور والحنفية. طيب في النهاية نأتي الى الجمهور هذا الرجل الذي صلى الظهر مع الامام اربعة ركعات

96
00:34:35.550 --> 00:34:58.650
انه متطهر وفي الحقيقة هو ليس متطهرا بعد ان سلم الامام من الصلاة وانتبه على خطئه. اني كنت محدثا. انتبه! الجمهور قلنا سيصفون صلاته السابقة بانها صحيحة. لكن الان بعد ان انتبه وتذكر انه كان محدثا هل سيأمرونه باعادة هذه الصلاة مرة اخرى

97
00:34:58.700 --> 00:35:19.200
نعم الجمهور سيأمرونه باعادة الصلاة مرة اخرى. فالحنفية قالوا للجمهور اليس هذا تناقضا ايها الجمهور كيف تأمرونه بالاعادة مرة اخرى؟ وانتم وصفتم صلاته السابقة بانها صحيحة اذا كانت صحيحة معناها ما عليه قضاء

98
00:35:19.500 --> 00:35:38.200
فكيف تصفونها بانها صحيحة؟ ومع ذلك تلزمونه بالقضاء اذا تذكر انه كان محدثا فبماذا اجاب الجمهور الجمهور قالوا للحنفية نحن نكتفي في وصف الفعل بانه صحيح او ليس بصحيح نكتفي بظن المكلف

99
00:35:38.550 --> 00:35:58.550
ولا يهمنا الواقع الخارجي. يهمنا ان المكلف عندما ادى الفعل هو في ظنه وفي غلبة ظنه استوفى الشروط والاركان اذا ادى المكلف الفعل وهو في ظنه انه استوفى الشروط والاركان التي امره الله عز وجل بها هذا يدعو للعبادة عندنا صحيحة. لا نحتاج ان

100
00:35:58.550 --> 00:36:17.900
انظر الى الواقع الحقيقي الحنفية قالوا لا هذا كلام غير مقنع نحن نحتاج في الحقيقة الى النظر الى الواقع في وصف الفعل بانه صحيح او فاسد. ولا نعتمد على ظن المكلف. لاحظتم كيف النقاش يحدث بين الجمهور والحنفية الجمهور؟ خلص عندهم القضية

101
00:36:17.900 --> 00:36:35.750
يظن المكلف حتى ولو سنأمره بالاعادة بعد ذلك. اذا تذكر مش مشكلة هو سيعيد لكن تبقى عبادته الاولى صحيحة لانه حين اداها هو في ظن انه وافق الامر فالصحة عندنا ان يوافق الفعل ذو الوجهين الامر ولو في ظن المكلف. ولو في ظن المكلف

102
00:36:35.950 --> 00:36:58.000
هذا النقاش الان كما قلت الحنفية اعترضوا عليهم فقالوا كيف تصفون الفعل بانه صحيح مع انكم تلزمونه بالاعادة اذا انتبه على الخلل لذلك لذلك ذكر الزركشي في البحر المحيط بعض المتكلمين ها بعض المتكلمين ايها الاحبة لاحظ ان

103
00:36:58.000 --> 00:37:21.050
هذا فيه نوع اشكال فعلا. كيف نصف عبادته بانها صحيحة؟ ثم اذا انتبه على الخلل الذي كان واقعا فيها نأمره بالاعادة. امرنا بالاعادة يخالف وصفها بالصحة فبعضهم اضطرد فقال حتى ولو انتبه بعد الصلاة انه كان محدثا لا نلزمه بالاعادة

104
00:37:21.050 --> 00:37:43.400
وهذا في الحقيقة قول غريب قول غريب انه انسان صلى صلاة يظن انه مؤدي لجميع شروطها واركانها. بعد ان فرغ منها تذكر انه بشرط انه لم يكن متوضئا. بعض المتكلمين طائفة قليلة ارادت ان تضطرد. فقالت نحن وصفنا هذه الصلاة بانها صحيحة. لانه

105
00:37:43.400 --> 00:38:03.250
في ظنه موافقا للشرع فحتى لو انتبه بعدها على الخلل لا نلزمه بالقضاء. اذ كيف نصفها بالصحة ثم نأمره بالاعادة لا يصلح جميل لكن هذه طائفة قليلة والجمهور من المتكلمين اغلب المتكلمين قالوا لا لا تعارض عندنا بين وصفها بالصحة وبين امره بالاعادة

106
00:38:03.250 --> 00:38:21.900
الحنفية لاحظوا ان هناك تعارض فقالوا لا. الصحة عندنا ليست ان يوافق الفعل ذي الوجهين الشرع وفي ظن المكلف بل ينبغي اي ان يقع الفعل حقيقة واقعا مسقطا للقضاء ومبرئا للذمة. هذا هو النقاش الذي وقع بينهم

107
00:38:23.350 --> 00:38:44.000
جميل؟ اه الان ايها الاحبة هذا النقاش لاحظتم اني ذكرت فيه مثالا في باب العبادات ذكرت مثالا في باب العبادات يعني المثال الذي ذكرته للتفريق بين قول الحنفية والجمهور وبيان بماذا

108
00:38:44.000 --> 00:39:04.000
ذكرت مثالا في باب العبادات مثالا للكره والاصوليون عادة. اللي هو يسمونه الذي صلى وهو يظن انه متطهر في كل كتب ستجدون هذا المثال. من صلى وظن انه متطهر عند الحنفية يقولون الصلاة فاسدة. باطلة. وعند الجمهور

109
00:39:04.000 --> 00:39:22.800
يقولون الصلاة صحيحة. ثم ماذا يقولون بعد ذلك يعني كثير من الاصوليين عندما يذكر هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يختم فيقول والخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي ليس خلاف حقيقي في التعريف ليش

110
00:39:23.700 --> 00:39:43.700
يقولون اليس الجمهور؟ يقولون هذا الرجل اذا انتبه بعد الصلاة على انه كان محدثا سيأمرونه بالقضاء والاعادة؟ قالوا نعم. والحنفية سيأمرونه بالقضاء والاعادة؟ يقولون نعم. اذا ما في خلاف بينهم الا في التسمية. يعني الخلاف فقط في الاسم. الجمهور قالوا

111
00:39:43.700 --> 00:40:03.700
تم الفعل صحيح اعتمادا على ظن المكلف حتى ولو امرناه بالاعادة بعد ذلك. الحنفية قالوا لا نحن ننظر الى الواقع الخارج الحقيقي. الفعل اذا فيه خلل نسميه فاسدا حتى ولو لم ينتبه المكلف عليه. لاننا سنأمره بالقضاء اذا انتبه

112
00:40:03.700 --> 00:40:26.400
صحيح ففي الحقيقة كناحية واقع واثر هل سينبني اثر على قول الحنفية مع الجمهور هل هناك اثر فقهي يترتب؟ في الحقيقة كلا الطائفتين توجبان الاعادة على المكلف اذا انتبه على الخلل. وانما وقع الخلاف بينهم في ماذا؟ كما قلنا في التسمية. الجمهور اعتمدوا

113
00:40:26.400 --> 00:40:40.650
في التسمية بناء على ظن المكلف والحنفية قالوا لا هذه الصلاة التي اداها وهو يظن انه على طهارة وهو على غير طهارة لا اسميها صحيحة لاني انظر الى الواقع الخارجي. انا فقط

114
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
يريدك ان تعرف زاوية الفرق بينهم. الحنفية ينظرون الى الواقع الحقيقي والجمهور يكتفون بالظن. لكن كلا الطائفتين ستوجب القضاء. لذلك قال بعضهم الخلاف اذا هو فقط في التسمية. بناء على اختلاف زاوية النظر. هذا ينظر للواقع الخارجي. وهذا ينظر الى ظن المكلف. واما في كناحية

115
00:41:00.650 --> 00:41:16.050
هي عملية الكل يأمره بالقضاء متى انتبه على الخلل. جميل؟ فذكر بعضهم ان الخلاف لفظي وسأنقل لكم كلام الطوفي. الطوفي رحمة الله عليه. قال نعم الخلاف لفظي ولكن تعبير الحنفية

116
00:41:16.050 --> 00:41:37.850
ادق تعبير الحنفية ادق كما سأنقل عن الطوفان ان شاء الله عندما اعود. لكن انا اريد ان اعود الى هذا الكلام هنا. الان انا بينت لكم الخلاف الذي سينبني بين قول الحنفية وقول الجمهور في باب العبادات ان الجمهور عندهم العبادة

117
00:41:37.850 --> 00:41:56.200
التي اداها المكلف بناء على ظنه صحيحة تسمى صحيحة حتى ولو كان فيها خلل في نفس الامر. والحنفية لا يعتمدون ان تكون صحيحة في الواقع الخارجي هذا هو الذي يذكره الاصوليون. اه يعني قدح في ذهنه ايها الاحبة طيب ننتقل الى باب المعاملات

118
00:41:56.500 --> 00:42:20.650
ننتقل الى باب المعاملات ونحاول ان ننظر بنفس المنهج اذا فعل المكلف معاملة من المعاملات عقد عقد بيع. جميل؟ اذا فعل المكلف عقد بيع عقد نكاح وهذا العقد في ظن المكلف انه استوفى جميع شروطه واركانه

119
00:42:20.750 --> 00:42:37.800
جميل نأخذ هذا المثال وانتبهوا لانه هذا المثال لم اجد من ذكره من في كل كتب الاصول وانما هو اجتهاد انظر فيه ونحاول ان نفكر الان شخص ادى قام بمعاملة معينة بيع ايجارة نكاح

120
00:42:38.300 --> 00:42:55.450
وفي ظنه انه استوفى جميع الشروط والاركان التي امر الله عز وجل بها ولكن في الحقيقة وفي الواقع هناك شرط او ركن اختل ولم ينتبه المكلف على انه مختل. اعطيك مثال

121
00:42:55.950 --> 00:43:15.350
شخص باع رجلا زجاجة على انها ايش؟ عصير ممتاز هل يجوز بيع العصير؟ الحمد لله جائز فانا قمت ببيعك زجاجة على انها عصير وانت اشتريتها واعطيتني الثمن واستوفينا جميع شروط واركان البيع

122
00:43:15.350 --> 00:43:36.600
لكن في الحقيقة وفي الواقع هذه الزجاجة كانت خمرة وانا واياك غير منتبهين وانا واياك لسنا على دراية بذلك ممتاز الان العقد هذا هذا عقد البيع الذي اجريته معك على زجاجة العصير في ظن انها عصير وفي ظنك انها عصير. هل هو عقد

123
00:43:36.600 --> 00:44:02.750
قد يوصى بانه صحيح او غير صحيح الان على طريقة الحنفية على طريقة الحنفية نأتي ايش تأليف الصحة في المعاملات ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه شرعا. يعني ان الشرع يحكم على هذا العقد يعني متى نحكم ان العقد صحيح

124
00:44:02.750 --> 00:44:22.750
ان الشرع يحكم بترتب الاثار المقصودة من العقد عليه. الان في بيعي لك العصير الذي هو في الحقيقة خمر ولكننا لم ننتبه هل الشرع لاحظ هل الشرع يحكم بترتب الاثار المقصودة من هذا العقد؟ بانتقال السلعة لك وانتقال الثمن لها. هل الشرع يحكم

125
00:44:22.750 --> 00:44:49.650
ذلك ما رأيكم الشرع لا يحكم بذلك. لماذا؟ لانه الشرع يقول هذه زجاجة خمر في الواقع. فالاثار المترتبة ليست شرعية بالنسبة للشرع هل ترتب الاثر على هذا العقد ترتب شرعيها للشرع يحكم. نعم هذا العقد رتبوا عليه اثاره. لا يحكم الشرع بذلك. طب تقول يا شيخ طب ايش بده يعون الاثنين؟ كلاهما

126
00:44:49.650 --> 00:45:06.750
على غفلة ما انتبهوا على الموضوع. نقول غفلتهم لا تجعل الاثار المترتبة في الظاهر شرعية. الان صح يترتب الاثر انت فاخذت زجاجة العصير وانا اخذت المال لكن هذا الاثر المترتب ليس من الشرع

127
00:45:06.950 --> 00:45:30.300
صحيح ليسوا بالشرع وانما هو الظاهر لاننا على غفلة هو في ظاهر معاملتنا انه ترتب الاثر المقصود. لكن في واقع الامر الشرع لا يرتب هذا الاثر ويحكم بماذا ببطلانه اليس كذلك؟ فاذا حتى في المعاملة لو اتينا نحلل المعاملة اذا اداها المكلف وهو يظن ان

128
00:45:30.300 --> 00:45:47.650
انها استوفت شروطها واركانها الان عند الحنفية اذا كان هناك خلل الواقع هاي اذا كان فيها خلل في الواقع كان كانت السلعة كما قلنا خمر او خنزير ولم ننتبه على ذلك. الاصل انهم يقولون

129
00:45:47.650 --> 00:46:07.650
المعاملة فاسدة باطلة. طبعا سنأتي الى تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان في باب المعاملات. فمثلا في هذه الصورة صورة بيع الخنزير الخمر باطلة. فالحنفية سيقولون هذه المعاملة باطلة. طب نحن واياك على غفلة؟ نقول نعم انتما لن تؤثما ما دمتما

130
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
الاهم ان السلعة محرمة لن تؤثما لكن انا انظر الى نفس العقد هل هذا العقد الشرع الحكيم يأمر بترتب الاثار المقصودة عليه يستعير الشرع لا يمر بترتب الاثار. انتما رتبتما الاثار بناء على ظنكما

131
00:46:27.650 --> 00:46:47.650
وعلى غفلتكما فانتما مسامحان ان شاء الله. لكن انا الحنفي يقول انا لا انظر من هذه الزاوية انكما غفر لكما ولن تؤاخذا. انا انظر من زاوية الواقع الشرعي. الشرع هل يرتب الاثار المقصودة من هذه المعاملة عليها؟ لا يرتب لانها فيها خنزير او

132
00:46:47.650 --> 00:47:08.100
كما قلنا اه زجاجة خمر ونحن لم ندري بذلك. فالشرع لا يحكم بترتب الاثار. وانا واياك رتبنا الاثار بناء على ظننا الخاطئ فهذا الترتب ليس ترتبا شرعيا. طب نأتي الى قول الجمهور الان الجمهور على نفس هذه المعاملة التي اجريتها معك على هذه الزجاجة. ماذا

133
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
يسمون هذا العقد هذا في الحقيقة لم اجد من نص علي في كتب الاصول وانما انا ذكروا مثالا في العبادات وانا احاول ان انقل القضية الى باب حتى انظر هل هناك سيكون ايضا اثر خلافي بين الحنفية والجمهور حتى في باب المعاملات في اطلاق الصحة

134
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
بطلان على المعاملة. الان هذه المعاملة انا بعتك زجاجة العصير التي لم ادري انها خمر وانت اشتريتها. الان الجمهور ايش الصحة عنده في المعاملات مثل الصحة في العبادات وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع ولو في ظن المكلف. انا عندما بعتك هذه الزجاجة على انها

135
00:47:48.100 --> 00:48:14.300
هو في ظني انها عصير وانت اشتريتها وهي في ظنك انها ايش؟ عصير واستوفينا جميع الشروط والاركان بناء على رأي الجمهور هذه المعاملة ستسمى عندهم ايش ينبغي ان تسمى صحيحة. اليس كذلك؟ لان المكلف وافق في فعلها امر الشارع. الشارع امرني ان ابيع سلعة حلال

136
00:48:14.300 --> 00:48:39.150
وانا في ظني اني بعتك سلعة حلالا. عصير ولم ادري ان هذه السلعة في الواقع الخارجي وفي حقيقة الامر خمر لا ادري ذلك انا بعت على انها عصير ففي ظني اني استوفيت جميع الشروط والاركان فينبغي ان توصف هذه المعاملة بانها صحيحة. على رأي الجمهور

137
00:48:39.150 --> 00:48:54.100
طيب اه اذا اكتشف البائع والمشتري بعد العقد ان السلعة هي والله خمر. خرجت خمر هل الجمهور يقولون آآ خلاص هذا العقد يسير ولا يقولون هذا العقد انتهى وينبغي ان يفسخ

138
00:48:54.850 --> 00:49:15.250
يقولون العقد ينبغي ان يفسخ الجمهور لا يقرون على بيع الخمر والخنزير. طب انتم ايها الجمهور قلتم ان المعاملة صحيحة والان بعد ان اطلعنا حكمتم بوجوب الفسخ بعد ان عرفنا ان الزجاج خمر. فكيف حكمتم بانها صحيحة؟ ثم عندما اطلعنا على انها خمر او

139
00:49:15.250 --> 00:49:35.250
الفسخ. قالوا حكمنا انها صحيحة بناء على ظن المكلف ان المكلف حين اداها مع صديقه هو يظن انها استوفت جميع الشروط والاركان التي امر بها الشارع. فهي صحيحة. ونحن نعتمد في وصف الفعل بالصحة على ايش؟ على ظن المكلف

140
00:49:35.250 --> 00:49:55.250
موافقة الشرع وليس على الواقع الخارجي. اذا تبين بعد ذلك ان السلعة محرمة في هذه الحالة نعم نأمر بالفسخ واعادة الامور ولكن تبقى المعاملة التي اداها ايش؟ صحيحة لانها حين اداها كانت موافقة للشرع حين اداهم يلاحظون

141
00:49:55.250 --> 00:50:15.250
لاحظوا يلاحظون الوقت الذي وقع فيه الفعل. اهم شيء انه الوقت الذي وقع فيه الفعل هل كان المكلف موافقا لامر الشارع ولو في ظنه؟ نعم خلص وصحيح. حتى ولو بعد ذلك امرنا بالفسخ مثل الصلاة. حتى ولو امرناه بالاعادة. المهم حين حين اداها هل هو يظن انه موافق للشرع؟ نعم خلص وهذا صحيح

142
00:50:15.750 --> 00:50:35.750
هكذا ينظرون لا الحنفية ينظرون الى الواقع الخارجي ان المعاملة هذه عندما بعت العصير ولم تعرف انه خمر هو هل تترتب عليه اثاره شرعا لا تترتب عليه اثاره الترتب الشرعي. فهو في الحقيقة ليس بصحيح. ولكن نحن لسنا مؤاخذين

143
00:50:35.750 --> 00:50:55.750
فقط. اما هي ليست بالصحيحة. طبعا هذا المثال الذي ذكرته في المعاملات هو تنظير واجتهاد من العبد الفقير في يعني الانتقال من المثال الذي يذكر دائما في العبادات الى ان نلاحظ المثال الذي سيذكر في المعاملات والا لم اجد من ذكر من كتب الاصوليين هذا التنظير يعني ان المعاملة

144
00:50:55.750 --> 00:51:20.100
اذا وقعت مستوفية لشروطها واركانها في ظن المكلف فقط. هل تسمى عند الحنفية صحيحة او فاسدة؟ وعند الجمهور هل تسمى صحيحه فاسدة انا فقط نقلت قولهم في العبادات الى قول في المعاملات انه كما قلتم هذا في في العبادة انه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الصلاة الفاسدة التي ظن المكلف انها صحيحة

145
00:51:20.100 --> 00:51:33.000
ينبغي ان يكون الكلام مضطرد ايضا في باب المعاملات. ينبغي ان يكون الكلام مطردا في باب المعاملات. لانه خلص انتم ايها الحنفية ينبغي ان تكون نظرتكم واحدة ايه ده؟ نحن ننظر الى الواقع الخارجي

146
00:51:33.450 --> 00:51:53.450
والجمهور يجب ان تكون نظرتكم واحدة انتم تعتمدون وتكتفون بظن المكلف. فهذا ينبغي ان يكون في العبادات والمعاملات عند الحنفية وهذا ينبغي ان يكون مطردا في العبادات والمعاملات عند الجمهور. اليس كذلك؟ هكذا يقول العقل الا ان يخرج يعني يعني بعض الخلاف الفقهي

147
00:51:53.450 --> 00:52:17.550
في الفرع الذي ليس هذا مساق تنظيره اذا عرفنا ايها الاحبة الفرق بين الحنفية وبين الجمهور في تعريف الصحة وفي تعريف اه بين بين والحنفي نعم في تعريف الصحة وسننظر على ذلك تعريف الفساد. وخلاص. انت اذا فهمت تعريف الحنفية للصحة عكسه سيكون الفساد. واذا

148
00:52:17.550 --> 00:52:42.300
تعريف الجمهور للصحة عكسه سيكون تعريف الفساد. اعود الى عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الرحلة الطويلة مع الجمهور والحنفية احيانا لابد من التفصيل والتفريع. طريقة الشرح ايها الاحبة التي تعتمد على السرد السريع. نقول مثلا عبد المؤمن الصحيح هو لغة

149
00:52:42.300 --> 00:52:55.650
ثم اصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء ويسكن الطالب اه خلص فهمت الصحة في العبادة هو ما اسقط القضاء. وعند المتكلمين ما قال وعند المتكلمين ما وافق الامر. اه خلاص اذا

150
00:52:55.650 --> 00:53:15.650
عند المتكلمين هو موافقة الفعل الامر. هذا السرد السريع من دون ان تعرف كل هذه التفاصيل والنقاشات وبناء على ماذا بنى رأيهم انهم يكتفون بظن المكلف وبناء على ماذا بنى الحنفية رأهم؟ انهم ينظرون الى الواقع الخارجي وماذا سيختلف

151
00:53:15.650 --> 00:53:31.150
هناك خلاف عملي بين الجمهور والحنفية من دون هذه النقاشات انت لم تعرف المسألة انت لم تعرف المسألة. ونحن لا نريد ان نخرج طلبة علم ضعاف في فهم المسائل الاصولية. لا نريد ان نكرر

152
00:53:31.150 --> 00:53:45.250
اه النماذج التي تحفظ ولا تفهم يعني انت اذا حفظت فقط قال الحنفية كذا وقال للجمهور كذا من دون ان تحلل وتحاول ان تعمل العقل انت تحفظ لا تفهم. وهذا في النهاية خاصة مثل علم

153
00:53:45.250 --> 00:54:07.850
هو علم اله. اذا انت لم تستطع ان توظف هذا العلم في ناحية الاستنباط وتستخدمه في قراءة كتب الفقهاء انا لم استفد شيئا من تدريسك لعلم الاصول فلذلك ينبغي على الطالب ان يحلل ان يعيد النظر ان لا يمل من تكرار المعلومة من ادمان النظر فيها حتى تدخل الى قلبه وعقله

154
00:54:07.850 --> 00:54:27.850
هكذا نقول والله هذا طالب استوعب المسألة وتشربها. اما هذا النمط السريع من الشروحات هذا حقيقة نمط غير مقبول ولا ينتج. وهذا حقيقة لمسناه في اخواننا نعم يعني اكثر الاخوة للاسف يعتمدون يقول والله شرحنا الكتاب الحمد لله في اسبوع. الحمد لله. لكن ما مقدار الفائدة؟ ما مقدار تشرب الطالب

155
00:54:27.850 --> 00:54:47.850
المعلومة تفرع المعلومة في ذهنه قد يقرب عند بعضهم الى الصفر تماما. تسأله لا يعرف شيء وما هو حفظ ما فهم. هذا ان كان حفظ المهم يعني هذا تعليق سريع لان بعض الطلاب قد يمل من كثرة التفصيل او يشعر بالثقل. وانه هذا امر يحتاج الى دقة في الفهم. اعمل عقلك مو هذا الذي نريده نحن

156
00:54:47.850 --> 00:55:07.850
تريد ان تحمل العقل. نحن لم نأتي لنحفظ ولم نأت فقط لنذكر مسائل ونقول اننا ختمنا كتابا. اتينا باذن الله لنحاول ان نوصل الافكار التي تكلم بها الائمة المتقدمون حتى تدخل في اذهان المتأخرين يوظفونها ويستخدمونها في الوصول الى الحكم الشرعي باذن الله

157
00:55:07.850 --> 00:55:26.500
اذا الصحيح لغة المستقيم قال اه انظر عبد المؤمن الان للاسف هناك نوع من عدم الترتيب في الكلام. فقال واصطلاحا في العبادات لاحظوا اصطلاحا في العبادات. اذا سمعت اصطلاحا الصحة في العبادات اعلم انه يريد ان يقول او يذكر قول من

158
00:55:26.900 --> 00:55:46.800
قوي الحنفية لان هم الذين يفرقون بين العبادات والمعاملات. لو سمعت رجلا قال الصحة اصطلاحا كذا كذا. خلص هذا رجل يسير على طريقة الجمهور لا يفرق اما اذا رأيت المصنف الاصولي يقول والصحة في العبادات كذا وفي المعاملات كذا فهذا يسير على طريقة الحنفية

159
00:55:46.850 --> 00:56:06.400
فهذا يسير على طريقة الحنفية لانهم هم الذين يفرقون بين الصحة في العبادات والمعاملات. وانا قلت لكم كثير من الحنابلة والشافعية والمالكية تبنوا وجهة نظر الحنفية في تعريف الصحة والفساد. تبنوا وجهة نظر الحنفية رأوا ان قول الحنفية في الحقيقة ادق

160
00:56:06.600 --> 00:56:23.000
وان كان كما قلت اكثرهم يعتبرون الخلاف لفظي لكن يميلون الى وجهة نظر الحنفية لانها ادق. كما سنذكر ذلك عن الطوفان ان شاء الله. المهم عبدالمؤمن البغدادي واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء

161
00:56:23.450 --> 00:56:50.350
ما اجزأ واسقط القضاء. ايش يعني ما اجزأ واسقط القضاء؟ ما هنا نفسرها بانها وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. هكذا تفسر ما ما اجزأ. يعني فعل وقع ها فعل هو ايش قال واصطلاحا في العبادات ما ما اسم موصول مبهم؟ قلت لكم دائما اذا وجدت في بداية التعريف اسم موصول ينبغي ان

162
00:56:50.350 --> 00:57:08.500
ان تفهم ما على ماذا يدل اسم الموصول على ماذا منزله وما مصدقه؟ مصدق ما هنا اصطلاحا في العبادات ما اجزأ يعني فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء. بهذا افسر معه

163
00:57:08.650 --> 00:57:28.550
فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء. فهذا الفعل يسمى ايش؟ صحيح. طب لاحظوا انه يعرف الصحيح. لا يعرف الصحة والصحيح هو الفعل فلذلك اضطررت ان اقول الصحيح فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء. بينما انا على السبورة

164
00:57:28.550 --> 00:57:48.550
عرفت ماذا؟ الصحة. يعني دائما احلف مع الطالب. عالسبورة عرفت انا الصحة هي الحكم الشرعي. فايش قلت؟ الصحة ووقوع استخدمت المصدر في بداية التعريف وقوع الفعل. الصحة هي وقوع الفعل. عبدالمؤمن البغدادي لم يعرف الصحة. عرف الصحيح والصحيح

165
00:57:48.550 --> 00:58:08.550
كما قلنا هو الفعل الذي وقعت عليه الصحة. او وقع عليه الصحة. فعندما قال الصحيح ما اجزأ اذا الصحيح هو فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء لان الصحيح هو وصف للفعل. واما الصحة هي وصف للحكم. فالصحيح هو فعل

166
00:58:08.550 --> 00:58:28.550
وقع مجزئا ومسقطا للقضاء. واما الصحة وهذا التعريف الادق هي وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. فهذا انتبهوا عليه ثم بعد ان عرف الصحة في العبادات عند الحنفية ما ذكر مثل ما ذكر الصحة في المعاملات عند الحنفية لأ

167
00:58:28.550 --> 00:58:48.550
ادخل تعريف الصحة عند المتكلمين. وكما قلنا المتكلمون الصحة عندهم في العبادات والمعاملات شيء واحد. ثم بعد ان يذكر تعريف لمين سيعود الى تعريف الصحة في المعاملات عند الحنفية. وفي الحقيقة لو انه اولا ذكر طريقة الحنفية كاملة

168
00:58:48.550 --> 00:59:08.550
في العبادات عندهم كذا وكذا. والصحة في المعاملات عندهم كذا وكذا. ثم ذهب الى رأي الجمهور. كان اسلم للطالب في الترتيب. اما ان تقحم تعريف الجمهور بين تعريف الحنفية للصحة في العبادات والمعاملات قد يسبب خلل للطالب في اثناء عملية الانتقاد. المهم هذا المسلك الذي سلكه فقال الصحة

169
00:59:08.550 --> 00:59:32.050
العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. وعند المتكلمين ها وعند المتكلمين لاحظوا الصحيح ما هو؟ ما الامر ايش معنى ما هنا يعني فعل لانه هو يعرف الصحيح ولا يعرف الصحة. فعل وقع فعل تقيده فعل ذو وجهين

170
00:59:33.450 --> 00:59:50.850
وافق الامر فعل ذو وجهين مثلا تريد ان تقول وقع يعني نحاول ان نقدر بعض الكلمات حتى يتضح التعريف كاملا. او عند المتكلمين ما يعني فعل ذو وجهين وقع موافقا للامر

171
00:59:51.200 --> 01:00:11.200
فعل ذو وجهين وقع موافقا للامر. هذا معنى قول عبد المؤمن البغدادي ما وافق الامر. او لو قلت ما فعل دونتين وقع موافقا كذلك ما عندي مشكلة. ثم بعد ان ذكر تعريف الجمهور او المتكلمين للصحة عاد الى تعريف الحنفية للصحة

172
01:00:11.200 --> 01:00:34.700
في المعاملات فايش قال؟ قال وفي العقود ما افاد حكمه هنا للميم مفتوحة لان بعض النسخ الميم جاءت مضمومة. لا الميم مفتوحة. ما افاد حكمه حكمه ضعوا فوقها اثره يقصد بالحكم هنا الاثر. ما افاد حكمه اي اثره المقصود منه. يعني المعاملة الصحيحة

173
01:00:34.950 --> 01:00:54.950
هي المعاملة التي افادت حكمها المقصود منها. فما هنا ما فسرها بانها فعل وبالادق لو قلت لا عقد افضل. يعني ما هنا عقد افاد حكمه المقصود منه. افسر ما بانها عقد. عقد افاد

174
01:00:54.950 --> 01:01:17.750
ما هو اي اثره المقصود منه. وهذا كما قلنا على رأي من؟ على رأي الحنفية في تعريف الصحة في المعاملات بسم الله   لاحظوا اذا عبد المؤمن البغدادي في اربعة اسطر ذكر كل الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. ونحن احتجنا الى بسط

175
01:01:17.750 --> 01:01:33.250
ايها الاحبة يظهر لك يعني هذه التعاريف وهذه الالفاظ وقال المتكلمون وقال الحنفية ايش سببها؟ سببها ما بينا ونظرنا في تعريف في بيان زاوية النظر التي ينظر منها كل طائفة

176
01:01:33.550 --> 01:01:57.400
جميل. الان بعد ان عرفنا الصحة ننتقل الى الفساد والفساد سيكون الامر سهل علينا لانه مقابل للصحة فالفاسد لغة ويعرف الفاسد ولم يعرف الفساد. الفاسد لغة هو ماذا المختل. واما الفساد بالمعنى المصدري هو الاختلال. الفساد هو الاختلال والفاسد هو الشيء الذي وقع فيه الخلل. وهذا معنى صحيح

177
01:01:57.400 --> 01:02:12.850
لا ده غبار على كلام عبدالمؤمن في تعريف الفاسد بانه المختل. لانه اي شيء فيه خلل. لكن قبل ان ننتقل الى الفاسد. يعني ذكرت اني اريد ان انقل لكم كلام الطوفي في رأيه في الخلاف بين الحنفية والجمهور

178
01:02:12.950 --> 01:02:32.950
الطوفي رحمة الله عليه في شرح مختصر الروضة ذكر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور وماذا يعني انبنى عليه في قضية من صلى وهو يظن الطهارة الى اخر ما ذكرته في الشرح ثم ختم فقال اه ذكر قال والخلاف لفظي بينهم لكن ايش قال؟ قالوا ومذهب الفقهاء دائما

179
01:02:32.950 --> 01:02:50.350
في كتب الاصوليين لا يقولون الحنفية. يقولون الفقهاء هذي طريقتهم ما يعبرون بمدرسة الحنفية يقولون الفقهاء والجمهور. اذا ارادوا ان يذكروا ابو حنيفة او يذكروا ابا حنيفة يذكرون ابا حنيفة بنفسه قال ابو حنيفة

180
01:02:50.450 --> 01:03:10.450
لكن كمدرسة يقولون لا يقولوا مدرسة الحنفية يقولون مدرسة الفقهاء. لذلك يقول الطوفي ومذهب الفقهاء اوفق اللغة يعني طريقة الحنفية في التعريف للصحة هي الاقرب لغة. لماذا؟ قال لان العرب انما تسمي بالصحة يعني

181
01:03:10.450 --> 01:03:30.450
العرب اذا وصفت شيئا بالصحة انما تسمي بالصحة ما سلم من جميع جهاته من جميع جهاته كالانية التي لا كسر فيها. وهذه الصلاة هو يشير الى كما قلنا الى الصلاة التي اداها المكلف وهو يظن

182
01:03:30.450 --> 01:03:48.300
انه على طهارة ولكنه في الواقع وفي الحقيقة ليس على طهارة. يتكلم عن هذا المثال. قال وهذه الصلاة ليست سالمة من كل جهة وعلى كل تقدير. بل هي بتقدير يجب قضاؤها

183
01:03:48.350 --> 01:04:06.900
فهو يقول هذه الصلاة ايها الاحبة التي اداها المكلف وهو يظن انه متطهر. وفي الواقع الخارجي ليس كذلك. هل هي فعلا سليمة من جميع جهاتها لا يوجد فيها خدش في مكان من الامكنة. نقول ليست سليمة. لو كانت سليمة من جميع جهاتها لما الزمناه بالقضاء

184
01:04:06.950 --> 01:04:26.950
فالزموا بالقضاء حين انتباهه للخلل دليل على ان صلاته الاولى ليست سليمة من جميع الجهات فيها نقص فيصعب ان نصفها بالصحة على رأي الجمهور. لذلك الحن الطوفي بعد ان ذكر ان الخلاف لفظي بناء على ان الحنفية والجمهور كلاهما

185
01:04:26.950 --> 01:04:44.800
يلزمانه بالقضاء لكن يقول من حيث الناحية اللغوية الاسلم والاوفق قول الحنفية. فقط هذا تعليق الطوفي الذي وعدتكم بنقله. الان نعود الى الفاسد فقلنا الفاسد لغة هو المختل. واصطلاحا ما هو الفاسد؟ قال الفاسد ما ليس بالصحيح

186
01:04:45.000 --> 01:05:02.650
اختصر اه عبد المؤمن البغدادي على نفسه المسافة. قال الفاسد ما ليس بالصحيح. كانه يريد ان يقول لك لا اريد ان اعيد الخلاف مرة اخرى بين الحنفية والجمهور فكل ما ليس بصحيح عند الحنفية هو فاسد

187
01:05:03.200 --> 01:05:16.400
وكل ما ليس بصحيح عند الجمهور يسمونه فاسدا وعد انت الى تعريف الصحيح عند كلا الطائفتين ونظر. هكذا يريد ان يقول لك عبد المؤمن. قال ما ليس في الصحيح. ما يسمى صحيحا

188
01:05:16.400 --> 01:05:35.850
عند الحنفية ما ليس بالصحيح عندهم هو الفاسد. ومن يسمى صحيحا عند الجمهور ما ليس بصحيح هو الفاسد. طيب ما هو الصحة عند الحنفية؟ الصحة عند الحنفية كما قلنا في المعبدات وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. اذا ما الفساد عندهم في العبادات؟ انت نفسك

189
01:05:36.400 --> 01:05:55.050
وقوع الفعل ليس مجزئا وكافيا في اسقاط القضاء. تباعدات النفي. طيب ايش الصحة في المعاملات عند الحنفية ترتب الاثر المقصود من العقد عليه. اذا ايش يقابل في الفساد عندهم؟ عدم ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه. طيب نأتي الى الجمهور

190
01:05:55.050 --> 01:06:14.250
الجمهور ما الصحة عندهم؟ وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. اذ الفساد ما ليس بصحيح. اذا ما الفساد عند الجمهور؟ عدم موافقة الفعل وجهين الشرع انتهى الامر فتضع فقط العدمية او النفي في بداية تعريف الصحة ينتج عندك الفساد

191
01:06:14.400 --> 01:06:40.500
ولذلك عرف الفساد بما ليس بصحيح. وانتهى من هذه القضية اذا ايها الاحبة هكذا نقول فاذا على رأي الحنفية الان نتدرب على رأي الحنفية اذا صام المكلف وهو يظن انه استوفى جميع الشروط والاركان. وفي الواقع لم يكن مستوفيا لجميع شروط الاركان للصيام. ماذا تسمى

192
01:06:40.500 --> 01:07:09.750
هذا الصيام عند الحنفية فاسدا وسيلزمونه بالقضاء متى ادرك وقوع الخلل. اليس كذلك؟ طيب عند الجمهور ماذا يسمون هذا الصيام؟ يسمونه صحيحا واذا انتبه على الخلل سيلزمونه بالقضاء. صح لان بناء على تعريف كل طائفة للصحة والفساد ونظرتها ايها الاحبة. الان ننتقل الى مسألة جديدة وهي آآ هل هناك فرق

193
01:07:09.750 --> 01:07:38.750
بين الباطل والفاسد. الان من الاسماء التي تذكر في هذا الباب يقولون الصحة والبطلان. واحيانا يقولون الصحة والفساد. فهل البطلان هو مرادف للفساد؟ ام هناك فرق بينهما     الان ايها الاحبة

194
01:07:40.000 --> 01:07:54.950
آآ ساذكر هذا الخلاف على السبورة. انا افكر يعني هناك مسألة هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد؟ ولكن لا اريد ان اقحمك فيها الان. لا خلوها بعدين ان شاء الله لعل في كتاب اخر او في باب النهي نذكره. نعم. نعم

195
01:07:55.000 --> 01:08:05.000
لا احنا اخذنا هي قريبة من مسألة اه هل يمكن ان يكون الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه؟ وهي قريبة لكن لا اريد ان ادخلها الان في الشرع حتى لا اطيل الكلام

196
01:08:05.000 --> 01:08:43.850
فقط اريد ان ابين ما هو الفرق بين مصطلح الفساد ومصطلح البطلان        اذا بعد ان فرغنا من الخلاف الطويل بين الحنفية والجمهور في تعريف الصحة والفساد نقول سؤال. هل هناك

197
01:08:44.500 --> 01:09:27.800
فرق بين الفساد والبطلان   من الناحية الاصطلاحية هل هناك فرق نقول عند الجمهور  لا فرق  بين الفساد والبطلان   الجمهور ايها الاحبة لا يفرقون بين لفظ الفاسد ولفظ الباطل او لفظ الفساد والبطلان. فما يسمى باطلا يسمى فاسدا

198
01:09:28.200 --> 01:09:48.600
وما يسمى فاسدا يسمى باطلا. يقولون لا فرق عندنا لكن انتبهوا لكن هذا الكلام من ناحية اصولية. هذا الكلام من ناحية اصولية. فهم الجمهور يقررون في كتب عندهم لا فرق عندنا بين البطلان والفساد. لكن

199
01:09:49.100 --> 01:10:21.300
في التطبيق الفقهي  يفرقون  بين البطلان والفساد في بعض الابواب في بعض الابواب الفقهية مثال ما مثل باب الحج في باب مع ان الجمهور اصوليا يقولون الباطل هو الفاسد. والفاسد هو الباطل. لكن عندما نذهب الى كتبهم الفقهية

200
01:10:21.550 --> 01:10:49.800
نجد انهم في بعض الابواب الفقهية يفرقون بين البطلان والفساد. فمثلا في الحج يقولون هناك حج باطل وهناك حج فاسد الحج الباطل عندهم هو الذي اختل ركن من اركانه ان اختل ركن من اركانه مثل شخص حج ولم يحرم لم يعقد نية الاحرام بالحج. هذا حجه باطل من اساسه

201
01:10:49.900 --> 01:11:10.350
شخص حج ولم يقف بماذا؟ بعرفة هذا حجه بطل من اساسه. فحج الباطل هو الذي اختل ركن من اركانه اما الحج الفاسد عندهم هو الحج الذي جامع المكلف فيه قبل التحلل الاول

202
01:11:12.000 --> 01:11:30.750
فهذا مثال الحج الفاسد عندهم ما هو؟ الحج الذي وطأ جامع فيه المكلف امرأته قبل التحلل الاول. يكون هذا حج فاسد طيب ليش هذا ابو فاصل وذاك باطل؟ الحج الفاسد عندهم يجب على المكلف ان يمضي به

203
01:11:31.050 --> 01:11:53.250
لا يتوقف لا يمضي به ثم يقضي من العام القابل اما الحج الباطل فهذا حج غير منعقد اصالة اذا كان ما في احرام او اختل فيه ركن مثل لا يعد الوقوف بعرفة لا يجب على المكلف ان يمضي به. لا يجب على المكلف ان يمضي

204
01:11:53.250 --> 01:12:13.250
به لكن قضية القضاء هذه تعود الى الفروع الفقهية بحسب المذهب الفقهي. فالفرق اذا يفرقون بين الفاسد والباطل في باب الحج. فالحج الباطل عندهم ما اختل فيه ركن من الاركان. وهذا المكلف لا يكمله. اذا اختل الركن خلص المكلف لا يكمل. الحج. اما الحج الفاسد

205
01:12:13.250 --> 01:12:34.850
هو الحج الذي جامع فيه المكلف امرأته قبل التحلل الاول. وهذا يسمى فاسدا عليه ان يكمله ولكن عليه ان يقضي في العام قادم. كذلك في باب النكاح في باب النكاح يفرقون بين النكاح الباطل وبين النكاح الفاسد

206
01:12:35.000 --> 01:12:51.450
فيقولون من التفرقة بينهم ان النكاح الباطل هو الذي اتفقت عليه المذاهب او ما اتفقت المذاهب على بطلانه ما اتفقت المذاهب المعتبرة على بطلانه يسمى باطلا. واما النكاح الفاسد هو النكاح

207
01:12:51.450 --> 01:13:20.100
الذي تصححه بعض المذاهب ولا تصححه بعض المذاهب. فالمذاهب التي لا تصححه تقول لا نسميه بل نسميه فاسدا لمراعاة الخلاف مع من يصححه  مثلا الحنابلة والشافعية عندهم بعض الانكحة يقولون هذه انكحة نسميها فاسدة ليست باطلة. ليش تسمونها فاسدة؟ ليست باطلة

208
01:13:20.100 --> 01:13:40.150
قالوا لان الحنفية يصححون هذه العقود. هذه عقود الانكحة هذه يصححها الحنفية. فنحن مراعاة للخلاف لا نقول انها باطلة بل نقول هي فاسدة. وهذا طبعا سينبني عليه اثر هذي العقد الباطل ليس مثل العقد الفاسد

209
01:13:40.350 --> 01:13:58.150
فالعقد الفاسد مثلا تأخذ المرأة فيه المهر المسمى. هذا كاثر فقهي. اما العقد الباطل المرأة تأخذ فيه مهر المثل اذا وطئها طبعا مراد اذا وطئها في الفهر في المهر عفوا في العقد الفاسد المرأة تأخذ المسمى

210
01:13:59.450 --> 01:14:19.450
في العقد الباطل اذا وطأ الرجل المرأة لا تأخذ المهر المسمى بل تأخذ مهر المثل فقط فهناك خلاف هذا مثال وهناك خلافات كثيرة وكبيرة بين العقد الفاسد والعقد الباطن. فاذا نلاحظ مثلا ان الحنابلة والشافعية يفرقون بين الانكحة الباطلة والانكحة

211
01:14:19.450 --> 01:14:39.450
فاسدة وكذلك في باب الحج يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد. اذا من ناحية فقهية نعم الجمهور يفرقون في بعض الابواب الفقهية اقول في بعض الابواب الفقهية بين الباطل والفاسد. ولكن من ناحية اصولية ونظرة عامة

212
01:14:39.450 --> 01:15:03.600
يقولون لا فرق عندنا بين البطلان والفساد. فكأنهم اعتبروا هذه الابواب الخلاف فيها بين البطلان والفساد خلاف فقهي فرعي وليس خلافا اصوليا تنظيريا. اما الحنفية اه الحنفية ايها الاحبة في الحقيقة تصدوا لذكر خلاف اصولي بين البطلان والفساد. كم ذهب من الوقت

213
01:15:04.600 --> 01:15:27.450
جميل اما الحنفية هم الذين اشتهر في كتب الاصول انهم يفرقون بين آآ دقيقة. اما الحنفية فهم الذين اشتهر في كتب الاصوليين انهم يفرقون بين البطلان فساد. فما رأي الحنفية؟ والرأي الثاني في المسألة

214
01:15:27.900 --> 01:16:16.300
الحنفية ايها الاحبة    يفرقون بين الباطل والفاسد اصوليا يفرقون بينهم الجمهور اصوليا لا يفرقون وانما يفرقون في بعض الابواب الفقهية. الحنفية لا اصوليا يفرقون بين الباطل والفاسد لكن قبل ان ادخل هناك اشكال او استشكال. هل الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملة

215
01:16:16.300 --> 01:16:34.800
وفي باب العبادات ايضا ام يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط سمعتم الخلاف؟ هل الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل؟ في باب المعاملات والعبادات؟ ام يفرقون بينهما في باب المعاملات

216
01:16:34.800 --> 01:16:58.150
فقط الان في الحقيقة اه اجد ابن عابدين رحمة الله عليه وابن نجيم من الحنفية يقولون عن مذهبهم انهم يفرقون بين الفاسد باطل في باب المعاملات فقط. وهذا ايضا ما نقله او ذكره الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى انهم يفرقون في المعاملات

217
01:16:58.150 --> 01:17:23.850
وفي العقود بين الباطل والفاسد. واما في المعاملات فالباطل والفاسد عندهم شيء واحد واما في العبادات عفوا فالباطل والفاسد لديهم شيء واحد اذن هل الحنفية يفرقون بين البطلان والفساد في المعاملات والعبادات؟ ما يذكره كثير من فقهاء الحنفية مثل ابن عابدين

218
01:17:23.850 --> 01:17:43.850
نجيم قبله وما نقله الغزالي وغيره عن الحنفية انهم يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط. واما في عبادات لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل. لكن بعض الاصوليين يقول لا الحنفية ايضا يفرقون

219
01:17:43.850 --> 01:18:13.200
بين اه الصحة والفساد حتى في باب العبادات  طيب الان ساذكر انا رأي حنفية في التفريق بين الفساد والبطلان ثم اعود الى هذا الخلاف مرة اخرى ولكن يمكن ان نقول ابتداء ابتداء يعني نعتمد رأي بن عابدين وابن نجيم. من الحنفية من ائمة الحنفية فنقول ابتداء التفريق بين

220
01:18:13.200 --> 01:18:33.200
الصحة عفوا بين الفساد والبطلان عند الحنفية هو في باب المعاملات فقط. نعتمد هذا ابتداء. طيب ما هو الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية. الان نريد ان نعود معكم ايها الاحبة الى مسألة ذكرناها في دروس سابقة. اه تذكر عندما تكلمنا ان الواحد

221
01:18:33.200 --> 01:18:50.350
عد بالعين ان الشيء المعين هل يجوز ان يكون مأمورا به منهيا عنه الواحد وين دكتور؟ اخذنا الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين وذكرنا هل يمكن ان يكون هذا ذباب؟ اخذناه في باب الحرام. عندما تكلمنا في باب المحرمات يقول لنا

222
01:18:50.350 --> 01:19:16.550
هناك مسألة اصولية كبيرة ومهمة. هل يمكن ان يكون الشيء المعين مأمورا به منهيا عنه؟ فهناك فصلنا. فقلنا الشيء المنهي عنه  على ثلاثة اقسام   القسم الاول ان ينهى عنه لذاته

223
01:19:16.800 --> 01:19:55.900
القسم الثاني ان ينهى عنه لوصفه الملازم القسم الثالث ان ينهى عنه لوصفه الخارجي جميل الان انا اتكلم على ري الحنفية تذكرون ايش لرأي الحنفية في المسألة تلك الحنفية ايش قالوا؟ وهذا ذكره حتى من عاد الى كلام عبد المؤمن البغدادي ذكر عبد المؤمن البغدادي شيئا من طرف خلاف هذه المسألة وانا قلت لكم

224
01:19:55.900 --> 01:20:22.750
فيما بعد. باختصار الحنفية ايش يقولون؟ الشيء الذي نهي عنه لذاته هذا يسمى باطنا عندهم. ما نهي عنه لذاته. مثل بيع الخنزير. بيع الخمر. الان هذا يسمونه باطلا وجدت بعض الحنفية مثلا مثل ابن نجيم اه ايش يقول؟ يقول اه الباطل عندنا ما اختل فيه ركن من الاركان

225
01:20:23.200 --> 01:20:42.650
ما اختل فيه ركن من الاركان. هذا نسميه ايش؟ باطلا. مثلا بيع اختل فيه ركن من الاركان. يسمونه ايش باطلا عقد نكاح اختل فيه ركن من الاركان يسمى ايش؟ باطلا. فاذا الحنفية يقولون ما نهي عنه لذاته يسمى باطلا

226
01:20:42.650 --> 01:21:00.900
ان تقول رأي بعض الحنفية او ما يعني يوضحه رأي بعض الحنفي يعني ايش الذي نهي عنه لذاته؟ عندهم نهي عنه لذاته هو ما اختل فيه ركن من الاركان هذا معنى عندهم. فاذا المنهي عن مريداته يسمى باطلا. اما المنهي عنه لوصفه الملازم

227
01:21:01.150 --> 01:21:25.300
هذا يسمى عندهم ايش فاسدا  اذا كان شيء لم ينهى عنه لذاته وانما نهي عنه لوصفه الملازم له فهذا يسمى ماذا عندهم يسمى فاسدا مثال ذلك الان الحنفي يقولون البيع

228
01:21:25.550 --> 01:21:44.350
هل منهي عنه لذاته؟ قطعا لا البي ليس منهي عنه لذاته. لكن احيانا يأتي او يحتف بهذا البيع صفات تجعل هذا البيع منهيا عنه ومحرما. مثل ايش؟ قالوا ومثل بيوع الربا

229
01:21:44.400 --> 01:22:04.400
مثل بيوع الربا انا اعطيتك درهمين واعطيتني مقابلها درهما. اعطيتك درهمين وانت ايش اعطيتني درهم. هذا في النهاية نوع من انواع البيوع لكنه بيع ربوي محرم. اليس كذلك؟ فالحنفي يقولون بيوع الربا

230
01:22:04.400 --> 01:22:27.100
لا نقول انها باطلة بل نقول هي ايش؟ فاسدة. لماذا؟ يقولون لان بيوع الربا هي عبارة عن بيع اتصف بصفة محرمة فالبيع بحد ذاته ليس منهيا عنه. وانما المنهي عنه هو ماذا؟ هو الوصف الذي اقترن به وهو الربا

231
01:22:27.250 --> 01:22:43.600
فلا نقول هذا العقد باطل بل نقول هذا العقد ايش؟ فاسد. طب ايش سينبني على انه فاسد ليس باطل؟ هل هناك يعني اثر سينبني على ذلك بوصفه بالفساد؟ قالوا نعم. العقد الفاسد

232
01:22:43.800 --> 01:23:04.100
نحن لا نلغيه هالعقد الفاسد لا نلغيه ولا نفسخه ولكن نجرده من الوصف المحرم ولكن نجرده من الوصف المحرم. فاذا انا اعطيتك درهمين وانت اعطيتني درهم. هذا العقد فاسد. لكننا لا نفسخه لانه ليس

233
01:23:04.100 --> 01:23:24.100
هو فاسد لا نفسخه وانما نصححه تصحيح عملية تعديل كيف؟ قال ازيلوا الوصف المحرم. كيف نزيل الوصف المحرم انا اعطيتك درهمين وانت اعطيتني درهم. كيف نزيل الوسط المحرم؟ اما انه انا اسحب درهم من الدرهمين اللي اعطيتك اياهم او انت

234
01:23:24.100 --> 01:23:44.100
تزيدني درهما على الدرهم الذي اعطيتني اياه. يعني يا انا اسحب درهم يا انت تزيد درهم. هكذا عدلنا العقد فاصبح صحيحا. فعندهم الفاسد يمكن تعديله وتصحيحه ولا حاجة لفسخه. واما العقد الباطل لا يمكن تصحيحه عندهم. بل يجب ان يفسخ ويعاد من جديد

235
01:23:44.100 --> 01:24:07.050
فعندهم ما نهي عن ولداته يسمى باطلا وما نهي عنه لوصفه الملازم يسمى فاسدا وكذلك ما نهي عنه لوصفه الخارجي يسمى فاسدا عندهم. ما نهي عنه لوصفه الخارجي يسمى فاسدا. فاذا اه الفساد عند الحنفية

236
01:24:07.050 --> 01:24:19.300
كن فيما نهي عنه لوصفه والبطلان فيما نهي عنه لاصله. هكذا يقول بعضهم. الفساد عندهم ما نهي عنه لوصفه. اما هو بذاته ليس منهيا عنه. واما البطلان ما نهي عنه

237
01:24:19.300 --> 01:24:43.650
ايش؟ لاصله البعض يقول يعبر بطريقة اخرى بعض الحنفي يقولون الباطل ما اختل فيه ركن من الاركان والفاسد ما اختل فيه صفة من الصفات اما الاركان لم تختل. هكذا يقول بعضهم وهذا قد يكون اوضح لك. الباطل عندهم ما اختل فيه ركن من اركان العقد. واما الفاسد لم

238
01:24:43.650 --> 01:25:00.500
هل في جركن من الاركان بل اختفى اختل فيه صفة من الصفات المحتفة بالعقد هذا الفرق بين الباطل والفاسد وهل له اثر؟ لاحظتم له اثر ولا ليس له اثر هذا التفريق عندهم؟ له اثر. لو يقول لك ايش هو الاثر؟ ان الباطل عندهم يجب فسخه

239
01:25:00.500 --> 01:25:20.500
عادة من جديد. الفاسد لا يجب فسخه بل يبقى لكن نزيل الوصف الذي اوجب الفساد فيستمر العقد على صحته. اذا هناك فرق ولماذا اركز ان هناك فرق؟ لاننا سنخالط عبد المؤمن البغدادي حينما قال وهذا خلاف اصطلاحي. انه قال تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان اصطلاح

240
01:25:20.500 --> 01:25:37.100
الا ليس اصطلاح له فرق ان الباطل يفسخ والفاسد لا يجب فسخه بل يمكن تصحيحه جميل. اه الان اعود الى المسألة السابقة اه التي وعدتكم بها. وهي قضية هل الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان في

241
01:25:37.100 --> 01:25:57.100
العبادات ام الخلاف عندهم فقط في المعاملات؟ قلت لكم ابن عابدين ابن نجيم الغزالي كثير من الاصوليين يقولون انه هذا ما اظنه ستجدونه في اكثر الكتب انهم يقولون الخلاف بينهم او التفريق عندهم بين الفساد والبطلان في باب المعاملات فقط. لكن لو اتينا الى امثلة يذكرها الحنفية

242
01:25:57.100 --> 01:26:17.000
يعني مثل اه صيام يوم النحر من نذر قالوا من نذر ان يصوم يوم النحر من نذر ان يصوم يوم النحر. الان صيام يوم النحر ايها الاحبة هل هو منهي عنه لعين لذاته

243
01:26:17.000 --> 01:26:40.250
ام لوصفه اه صيام يوم النحر لماذا يعني حتى عند الجمهور يقولون الجمهور حتى النحل الحنابلة والشافعية ايش نقول؟ نقول صوم يوم النحر من هي عنه لوصفه الملازم لانه الصوم بحد ذاته كعبادة ليس منهية عنها. وانما النهي هنا وقع لما احتف به من الصفة. وهو انه وقع في يوم النحر

244
01:26:40.250 --> 01:27:00.250
فهذا هو الذي سبب النهي هنا وليست عين الصيام عين الصيام مأمور بها اصلا ليس منهي عنه لذاته وانما النهي وقع بسبب الصفة التي احتفت بالصيام وهو انه في يوم النحر. فصيام يوم النحر منهي عنه ليس لذاته لاصله. منهي عنه

245
01:27:00.250 --> 01:27:16.600
وصفه فالحنفية ايش يقولون؟ يقولون اذا نظر رجل ان يصوم يوم النحر نحن نقول له لا تصم يوم النحر حتى لو نظرت. لكن لو فعل فصام ما حكم صيامه في يوم النحر

246
01:27:16.650 --> 01:27:42.000
هل هو باطل ام فاسد قالوا نسميه فاسدا لماذا؟ قالوا لانه منهي عنه لوصفه وليس لاصله ماذا تستفيد من هذا اذا قال الحنفية ان صوم يوم النحر اذا اوقعه المكلف هو قالوا ارتكب النهي هم يقولوا من هي عنه. لكن اذا فعله المكلف قالوا نسميه فاسدا ولا

247
01:27:42.000 --> 01:27:59.800
نسميه باطلا. لماذا؟ قالوا لان صوم يوم النحر منهي عنه لوصفه وليس لاصل الصيام فنلاحظ انه التنظير هنا مقالب لتنظيرهم في باب المعاملات ان المعاملة منهي عن ولوصفها تسمونها فاسدة والمنهي عنها لاصلها تسمونها

248
01:27:59.800 --> 01:28:18.050
باطلة فكذلك عندكم هنا لماذا قلتم صوم يوم النحر فاسد ليس باطل؟ لقوله انتم منهين عنه لوصفه وليس لاصله. فهذا قد يفهم من بل فهم منه بعض الاصوليين ان الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان كذلك في باب العبادات

249
01:28:18.150 --> 01:28:42.200
وهذا دليل صيام يوم النحر لكن البعض ايش يقولون الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان في العبادات في بعض الابواب فقهيا وليس اه وليس تفريقا كما انك ما يقولون كما انكم انتم ايها الجمهور. الستم تفرقون بين الباطل والفاسد في باب الحج

250
01:28:42.550 --> 01:29:02.550
وهذا في باب من ابواب العبادات واعتبرتموه ان هذا الخلاف في باب الحج بين الفاسد والباطل هو خلاف فقهي فروعي. كذلك الابواب الفقهية التي تتعلق بالعبادات وفرق فيها الحنفية بين البطلان والفساد هذا يعني خلاف فقهي فرعي

251
01:29:02.550 --> 01:29:29.500
يتعلق بتلك المسألة وبتلك الابواب بحد ذاتها وليس تنظيرا اصوليا وليس تنظيرا اصوليا. واما التنظير الاصولي في الفرق بين الفاسد والباطل هذا فقط عند الاصوليين الحنفية وفقهاء الحنفية في معاملات. فاذا هي اصبحت مسألة نسبية. لاحظوا النظر. انه هل تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان في ابواب العبادات؟ هل هو

252
01:29:29.500 --> 01:29:49.500
مثل الجمهور هو فقط يتعلق بابواب معينة بمسائل معينة احتاجوا فيها الى التفريق. واما الاصل عدم التفريق في في العبادات ام هم يطردون في التفريق بين البطلان والفساد في العبادات والمعاملات؟ انا نقلت لكم ابن عابدين ابن نجيل الغزالي الكثير من

253
01:29:49.500 --> 01:30:09.500
الاصوليين يقولون الخلاف الرسمي نقول الاساسي بين البطلان والفساد معقود عند الحنفية في المعاملات. واما ما يذكر في بعض ابواب من التفريق بين الفاسد والباطل فهذا في مسائل فرعية محددة احتاجوا فيها الى التفريق كما احتاج الجمهور الى التفريق بين الفاسد

254
01:30:09.500 --> 01:30:33.450
باطن في بعض الابواب الفقهية الفروعية في الحج وفي النكاح جماهير اتضح المقال ايها الاحبة نعود الان الى عبد المؤمن البغدادي فننظر ماذا قال في هاي القضية بعد ان فرغ عبد المؤمن البغدادي من الكلام عن تعريف الفاسد والصحيح قال ومثله الباطل. قالوا ومثله

255
01:30:33.450 --> 01:30:47.750
الباطل بدأ بمسألة هل هناك فرق بين الباطل والفاسد فهو الان يرسخ قول الجمهور انه لا فرق بين الباطل والفاسد ونحن عرفنا كتأصيل اصولي لا فرق بين الباطل والفاسد وان كان

256
01:30:47.750 --> 01:31:07.750
فرق فقهي في بعض الابواب. لذلك قال ومثله الباطل. ثم ذكر القول الاخر قول ابي حنيفة قال وخص ابو حنيفة باسم فاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. اللي هو ما ذكرت لكم على السبورة. ما كان النهي عنه ليس لذاته

257
01:31:07.750 --> 01:31:27.350
بل النهي عنه لوصفه سواء كان الوصف اللازم او الوصف الخارجي فهذا ما يقولون ما شرع اصله ونهي عن وصفه اللي هو ما نهي عنه ليس لذاته بل لوصفه الملازم او الخارجي. فخص ابو حنيفة الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. واما الباطل عند ابي

258
01:31:27.350 --> 01:31:47.950
حنيفة ما منع بهما. يعني ما كان منهيا عنه باصله وبوصفه. اللي هو النوع الاول. ما نهي عنه لذاته ثم يشقى ختم ايش قال عبد المؤمن في الختام قال وهو اصطلاح. يريد ان يقول ان الخلاف اصطلاحي يعني فقط هذا اصطلاح لابي حنيفة لا يؤثر. انك

259
01:31:47.950 --> 01:32:07.950
المنهي عنه لاصله باطلا وما نهي عنه لوصفه فاسدا. واما الجمهور فلا يقولون الفاسد والباطل في كلا البابين واحد. اصله ونقول لا الجمهور عندما يقولون هذا باطل او فاسد لاحظوا هذا انتبهوا عليها. الجمهور عندما يصفون عقد بانه

260
01:32:07.950 --> 01:32:25.650
باطل او بانه فاسد يقولون هذا العقد يجب فسخه. سميته باطلا سميته فاسدا الكل يفسخ واما الحنفية لا الخلاف بينهم بين الباطل والفاسد خلاف مهم. فالباطل عندهم يجب فسخه. لكن الفاسد لا يلزم فسخه بل يمكن تعديله

261
01:32:25.650 --> 01:32:44.200
فإذا ليس الخلاف بين الباطل والفاسد عند ابي حنيفة وخلاف اصطلاحي فقط بل خلاف مؤثر. طيب. الان بعد ان فرغ او فرغنا من المسألة الثانية التفريق بين الباطل والفاسد سيختم الكلام عن الصحة والفساد بذكر اه بعض المصطلحات

262
01:32:44.400 --> 01:33:04.200
التي لها علاقة بالصحة والفساد وبعضها قد لا يكون له علاقة كثير بالصحة والفساد. لكن هو الان يجمع مسائل هو يجمع. يجمع مسائل بسم الله بايش قال عبد المؤمن؟ اتاني مصطلح جديد قال النفوذ ما هو النفوذ؟

263
01:33:04.650 --> 01:33:26.000
كثير ما نسمع ايها الاحبة في حياتنا العملية وفي كتب الفقهاء يقولون والله هذه المعاملة نافذة. اليس كذلك؟ هذه معاملة نفذت ما معنى ان توصف المعاملة بانها نافذة؟ وهل هذا هو السؤال ما معنى ان توصف المعاملة بانها نافذة

264
01:33:26.000 --> 01:33:45.700
وهل النفوذ توصف به ايضا العبادات؟ فنقول صلاة نافذة وصيام نافذ. هذه مسائل التي سنطرحها الان. اللي هو مصطلح النفوذ اين يستخدم ما معناه؟ فقال النفوذ لغة هو المجاوزة عندما نقول نفذ السهم

265
01:33:46.100 --> 01:34:13.400
في الفريسة بمعنى تجاوزها. ونفذ ثم نفذت من هذا الباب بمعنى اني تجاوزته وخرجت منه. فالنفوذ لغة هو المجاوزة. النفوذ لغة بمعنى المجاوزة. واما اصطلاحا وهذا الذي يهمنا الان وفي الحقيقة لا اظن ان حتى المعنى الاصطلاحي سيأخذ من المعنى اللغوي يعني عندما تسمع انت معاملة نافذة هي قريب من

266
01:34:13.400 --> 01:34:31.450
المعنى اللغوي عندما نقول نفذت يعني تجاوزت يعني معاملة نافذة يعني الحمد لله تجاوزت القنطرة مشت امورها. قبلت فالمعنى الاصطلاحي هو في الحقيقة ينبني على المعنى اللغوي لانه كما اقول دائما الاصوليون بل كل العلماء في كل العلوم لا يأتون الى اي كلمة لغوية

267
01:34:31.450 --> 01:34:53.250
هكذا يلصقونها باي معنى عندهم في علمهم. بل ينبغي ان تكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فاصطلاحا ما معناه نفوذ انظروا ماذا قال عبد المؤمن؟ قال النفوذ اصطلاحا. التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه

268
01:34:54.150 --> 01:35:13.200
قال اصطلاح ما هو؟ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ايش نفهم من هذا الكلام؟ قال النفوذ هو التصرف في الحقيقة اول مشكلة تواجهنا في هذا التعريف ان النفوذ

269
01:35:14.650 --> 01:35:35.200
ليس هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه بل هذا تعريف للنافذ. وليس للنفوذ. النفوذ هو المصدر فينبغي ان تأتي بماذا؟ بمصدر في مطلع تعريفه. واما النافذ نعم هو التصرف هو الفعل هو العقد

270
01:35:35.200 --> 01:36:04.100
الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه اما لو اردت اقول النفوذ اقول النفوذ ان اتصرف تصرفا لا لا اقدر على رفعه. لو قلت النفوذ ان تصرفا لا اقدر على رفعه؟ نعم هذا يعني يناسب النفوذ الذي هو مصدر. لكن اذا استخدمت

271
01:36:04.100 --> 01:36:22.550
اه النافذ هو التصرف الذي لا يغدر متعاطيه على رفعه. فهذا في الحقيقة ليس تعريفا للنفوذ وانما هو تعريف للنافذ اللي هو اسم الفاعل. ولاحظوا انتم يعني ايه من اه عبد المؤمن البغدادي فيما مضى يعرف الصحيح. يعرف الفاسد

272
01:36:22.550 --> 01:36:42.550
يعرف الافعال ولا يعرف المصادر الصحة والفساد. هنا ذهب الى تعريف المصدر فقال النفوذ ولم يقل النافذ في الحقيقة يعني ينبغي ان يكون الانسان اذا اراد ان يكون كتاب مستقيم تماما سهل على الطالب ان يضطرد في اسلوبه. اليس كذلك؟ خلص انت تعرف

273
01:36:42.550 --> 01:37:02.550
صحيح الفاسد الواجب المندوب المحرم. انت تعرف افعال لا تعرف احكام. ابقى على هذا النسق الى اخر الكتاب. خلص قل النافذ هو التصرف او والعقد الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. اما ان تأتي هنا فتقول النفوذ هنا الطالب يعني تشوش ذهنه. عدت الى تعريف المصادر

274
01:37:02.550 --> 01:37:28.750
وثم ويا ليت انه عرف المصدر بالمصدر وعرف المصدر بالفعل وهذا ايضا فيه اشكال. فاذا قوله اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هذا تعريف للنافذ. اسم الفاعل ليس للنفوذ اللي هو المصدر. هذه اول قضية. طيب. نحاول ان نحلل التعريف. اصطلاحا عندما نقول هذا عقد نافذ

275
01:37:28.750 --> 01:37:46.800
انسبكم من النفوذ انا ساعرف النافذ. عندما نقول هذا عقد النافذ. ما معناه على رأي عبد المؤمن البغدادي عندما تصف عقد بانه نافذ معناه ان هذا العقد هذا التصرف لا يستطيع متعاطيه على ايش؟ رفعه يعني رفع

276
01:37:46.800 --> 01:38:06.600
اثاره لاننا عندما عرفنا نعود معي سريعا الى تعريف الصحة في المعاملات عند الحنفية. ايش الصحة في المعاملات عند الحنفية؟ هو مات رتب اثره المقصود منه العقد الذي ترتب اثره المقصود منه

277
01:38:07.450 --> 01:38:32.800
جميل فاذا تردد الاثر المقصود من العقد عليه عبدالمؤمن يقول يصبح هذا العقد يسمى ايش نافذا يصبح هذا العقد يسمى ايش نافذا فاذا ها اسمعوا هذه العبارة اذا النفوذ نفوذ العقد هو ناشئ عن صحته

278
01:38:33.400 --> 01:39:03.200
هو الاثر هو النتيجة المترتبة على صحة العقد. فاذا كان العقد صحيحا سيترتب سينشأ من ذلك انه نافذ. فالنفوذ هو ما نشأ وترتب على صحة العقد اليس كذلك لانه قال النافذ التصرف الذي يعني العقل التصرف بمعنى العقد. التصرف الذي لا يقدر متعاطيه

279
01:39:03.200 --> 01:39:22.700
على رفعه. ايش يعني رفعه؟ يعني ينبغي ان نقدر. المراد برفعه اي رفع اثاره. فانا والشيخ قمنا بعقد بيع  وهذا العقد البيعي الحمد لله وقع صحيحا. مستوفيا لشروطه واركانه فانا بعتك هذا القلم

280
01:39:22.750 --> 01:39:42.900
وانت دفعت لي الثمن اذا وقع العقد صحيحا نقول هذا العقد نافذ. ما معنى نافذ؟ اي هو تصرف لا نستطيع ان نرفع اثاره. اثاره لزمتني انا واياك. لماذا لزمتنا لماذا لزمت لماذا لزمتني انا واياك

281
01:39:43.500 --> 01:40:03.400
هذه الاثار ولا نستطيع ان نرفعها لان العقد وقع صحيحا. والعقد الذي وقع صحيحا ينبغي ان ينفذ العقد الذي وقع صحيحا ينبغي ان ينفذ بين المتعاقدين فنحكم بماذا؟ بان هذا التصرف نافذ بمعنى

282
01:40:03.400 --> 01:40:20.400
ان متعاطيه لا يقدر ان يرفع ان يرفع اثاره بعد حصوله جميل فهمنا ايها المراد بالنافذ انه عقد يعني تصرف لا يقدر متعاطيه على رفع اثاره لماذا لا يقدر على رفع

283
01:40:20.400 --> 01:40:49.650
اثاره لانه لما وقع صحيحا موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى لما وقع صحيحا موافقا لشرع الله انتهت وقعت اثاره فيلتزم بها كل من المتعاقدين ولا يستطيعان ان يرفع هذه الاثار بعد وقوعها. لكن في الحقيقة ايها الاحبة هنا سؤال هل كل العقود

284
01:40:49.650 --> 01:41:08.500
صحيحة او اذا وقعت صحيحة لا يستطيع المتعاقدان ان يرفعا الاثار مرة اخرى هذا في الحقيقة محل نظر. اذهب الى السبورة سريعا اعطيكم معلومة ستفيدنا ان شاء الله حتى في كلامنا عن المنعقد

285
01:41:10.100 --> 01:41:30.100
يعني كأن عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة يريد ان يقول اذا وقع العقد صحيحا نفذ ونفوذه ما معناه عنده انه خلص تترتب اثاره عليه ولا يستطيع المكلف ان يتراجع مرة اخرى لانه قال لا يستطيع ان يرفعه

286
01:41:30.100 --> 01:41:48.500
يعني خلص ترتبت الاثار عليك ايها المتعاطي لهذا العقد ولا تستطيع ان ترفع هذه الاثار لكن في الحقيقة العقود في الشريعة من درس معنا اقصر المختصرات او درس الفقه قليلا يعرف ان هناك عقود لازمة. وهناك عقود

287
01:41:48.500 --> 01:42:15.000
جائزة عقود لازمة بيع اجارة هبة بعد قبضها وهناك عقود جائزة مثل وكالة اه عقود الشركات المزارعة المساقاة العقود الشرعية هناك عقود لازمة. هذه العقود اللازمة نعم اذا وقعت صحيحة لا يستطيع

288
01:42:15.000 --> 01:42:37.850
المتعاقدان ان يرفع الاثار. انتهت لزمت جميل وهناك عقود جائزة العقود الجائزة حتى لو وقعت صحيحة مثل عقد وكالة صحيح عقد مزارعة صحيح يستطيع المتعاطي ان يفسخ هذا العقد تشاء ويلغي ويرفع اثاره. الشرع اجاز له ذلك

289
01:42:38.200 --> 01:42:58.200
في الواقع ليست كل العقود اذا وقعت صحيحة لا يستطيع المتعاطي ان يرفع اثارها. بل هناك عقود اذا وقعت صحيحة لزمت المتعاطي لا يستطيع ان يرفع اثارها مثل البيع مثل الايجار. انا اذا بعتك سلعة ما بتستطيع او استطيع

290
01:42:58.200 --> 01:43:08.200
انا وطبعا ما بمنتهى خيار الشوط وخيار المجلس وكل الخيارات وذهبت انت وخلص انتهت الامور. ما بقدر بعد سنة اجي اقول لك اسمع رجع لي السلعة اللي بات لك اياها

291
01:43:08.200 --> 01:43:24.300
وانا برجع لك الثمن ما بنفع. خلص عقد لازم. الا على سورة الاقالة يعني انا برضاي اجي اقول لك خلص يلا انا مسامحك خذها. اما ابتداء لا تستطيع ان تلزمني بذلك. هذا عقد لازم. اما عقد الوكالة او عقد الشركة

292
01:43:24.550 --> 01:43:37.900
انا واياك عملنا عقد شركة لمدة سنة في اثناء السنة قلت لك اسمع ترى انا بدي افسخ العقد. بدي ارفع كل هذا العقد. بصير بصير. لانه هذا عقد جائز. فليست كل العقود لا يستطيع

293
01:43:37.900 --> 01:44:07.150
متعاطي ان يرفع اثارها. فلذلك عبارة عبدالمؤمن البغدادي في تعريف النفوذ آآ حقيقة تحتاج الى نظر. لانه كانه يجعل العقد النافذ هو العقد الذي تجبر انت على التزام اثاره ولا تستطيع ان ترفعها. وهذا يجعل تعريفه للنافذ يختص بالعقود اللازمة

294
01:44:07.150 --> 01:44:27.150
ويخرج العقود الجائزة. اليس كذلك؟ بناء على تعريف عبد المؤمن للنافذ بانه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هذا سيكون تخصيصا للنافذ بالعقود ايش؟ العقود اللازمة لانها هي التي لا يستطيع متعاطيها. يعني المباشر لها ان يرفعها. طب العقود

295
01:44:27.150 --> 01:44:44.450
جائزة الا تسمى نافذة ايضا؟ طيب تسمى نافذة. والمتعاطي يستطيع ان يرفعها متى شاء فتعريف عبد المؤمن للنافذ هنا ارى والله تعالى اعلم في نظري القاصر انه عليه النظر من هذه القضية. وانه ينبغي ان يعرف النفوذ

296
01:44:44.450 --> 01:45:05.200
بعبارة تشمل العقود اللازمة والعقود الجائزة. فيقول النفوذ هو في الحقيقة مقارب لمعنى الصحة. العقد النافذ هو ترتب الاثار المقصودة من العقد عليه. هكذا يكون العقد نافذا. وبالتالي يكون النافذ هو ايش

297
01:45:05.650 --> 01:45:22.550
هو الصحيح ولا يكون يعني اذا قلت النفوذ هو ترتب الاثار المقصودة من العقد عليه سيكون تعريف النفوذ هو تعريف الصحة عندما ان عند الحنفية لانه الصحة عند الحنفية ما هي

298
01:45:23.100 --> 01:45:35.550
ترتب الاثر واذا قلت النفوذ هو ترتب الاثر المقصود من العقد عليه او النافذ هو ما ترتب اثره سيكون النافذ هو نفس الصحيح. ما في فرق. ولذلك في حقيقة يعني هذا فقط على الهامش

299
01:45:35.750 --> 01:45:59.750
تعريف الحنفية للصحة في المعاملات بانه ما ترتب اثره المقصود عليه هذا يقولون في الحقيقة ليس تعريف للصحة بحد ذاتها. هذا تعريف للازم الصحة انت عندما تقول هذا العقد صحيح يعني ترتبت اثاره. حقيقة عندما نقول الصحيح هو ترتب الاثار. ترتب الاثار هو ناتج

300
01:45:59.750 --> 01:46:17.300
عن الصحة وليس هو عين الصحة. الصحة هي عبارة عن استجماع الشروط والاركان الصحة هي في الحقيقة استجماع الشروط والاركان هاي فائدة على الهامش لكن انا لا اريد ان اطالب يعني يضيع عقله كثيرا. لكن احيانا

301
01:46:17.300 --> 01:46:34.950
بعض الافكار لبعض الطلبة المنتبهين قد تساعدهم على تحليل بعض القضايا. ان عندما عرف الحنفي الصحة في المعاملات بانها ترتب الاثر المقصود من العقد عليه في الحقيقة الصحة كصحة هي اه ترتب الاثر المقصود من العقد عليه هو ناجم ناشئ عن الصحة

302
01:46:35.450 --> 01:46:58.900
اليس كذلك؟ واما الصحة هو وصف للعقد حين يستجمع شروطه واركانه فتعنيف الحنفية للصحة بانها ترتب الاثر المقصود هو تعريف للصحة باعتبار اللازم وفي باب التعريفات كما قلت لكم اقول دائما ايها الاحبة لا ادقق كثيرا اذا صح المعنى. لا ندقق كثيرا والله هذا تعريف للماهية ولا تعريف

303
01:46:58.900 --> 01:47:15.750
اللازم ما هي مشكلة عندي كثير اذا فهم الطالب المعنى. لذلك اذا قلت الصحة ترتب الاثر المقصود عليه وقلت النفوذ هو ترتب الاثر المقصود عليه سيكون تعريف النفوذ هو بذاته تعريف الصحة لا فرق بينهما في الواقع

304
01:47:15.850 --> 01:47:33.650
واذا انت رأيت هذا مناسبا وانت تفهمه هكذا قل النفود بمعنى الصحة لا اشكال عندي لكن واضح ايها الاحبة؟ الصحيح ان نعرف النفوذ بانه ترتب الاثر المقصود من العقد عليه. وبناء على هذا سيكون تعريف النفوذ هو نفس

305
01:47:33.650 --> 01:47:53.700
عنيف الصحة عند الحنفية. اما عند المتكلمين طيب المتكلمين ايش الصحة عندهم في المعاملات ايها الاحبة المتكلمون ايش تاريخ الصحة عندهم في المعاملات؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الامر. لكن المشكلة عند الجمهور كما قلت لك وانهم

306
01:47:53.700 --> 01:48:12.750
يكتفون بظن المكلف. الان لو قلت لو قلت عند على طريقة الجمهور دعوني الان اسير على طريقة الجمهور. الان على طريقة الجمهور لو قلت العبادة المعاملة الصحيحة ما هي المعاملة الصحيحة؟ هي المعاملة التي وقعت موافقة للشرع اليس كذلك؟

307
01:48:13.150 --> 01:48:40.350
صح؟ طيب فترتب الاثر المقصود من المعاملة فترتب الاثر من ترتب الاثر المقصود من المعاملة ليس هو الصحيح عند الجمهور. الجمهور الصحيح عندهم موافقة الفعل للشرع  اذا وافق الفعل الشرع ترتب الاثر عندهم. فالجمهور يعني نوعا ما نقول هذه ايجابية في تعريفهم للصحة. انهم عندما

308
01:48:40.350 --> 01:49:00.350
عرفوا الصحة ايش قالوا الصحة؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. فهم نعم عرفوا الصحة كصحة. وترتب الاثر عندهم قالوا اكتب الاثر ليس هو الصحة. هكذا قال الجمهور اعتراضا على الحنفية. الجمهور قالوا للحنفية ترتب الاثر المقصود هذا ناشئ عن الصحة وليس هو الصحة

309
01:49:00.350 --> 01:49:21.300
واما الصحة فهو ان يستجمع العقد شروطه واركانه طب يا شيخ انت بخلص ليش ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات. لماذا ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات؟ اه انا ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات لقضية واحدة. ما هي

310
01:49:21.300 --> 01:49:46.250
ان الجمهور يكتفون بظن المكلف فلو ها هذي كذا خلاصة الكلام لو قلت الصحة في المعاملات ان يوافق الفعل ذي الوجهين ان يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع في الواقع وفي الحقيقة وليس فقط في ضمن المكلف اقول هذا تعريف للصحة

311
01:49:46.250 --> 01:50:14.350
تماما لو قلت الصحة في المعاملات هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في واقع الامر وليس فقط في ظن المكلف اقول هذا تعريف خلص من نقد المتكلمين وخلص من نقد الحنفية هذا سليم تماما صح؟ الجمهور ايش كان الانتقاد الموجه على تعريفهم؟ انهم يكتفون بظن المكلف حتى ولو كان

312
01:50:14.350 --> 01:50:34.350
كان هناك اختلال في واقع الامر. والحنفية بماذا اعترض على تعريفهم للصحة في المعاملات؟ انكم لم تعرفوا الصحة في الواقع وانما ملازم الصحة وهو ترتب الاثر. طيب يا شيخ اعطينا تعريفا يخلص من هذا الانتقاد وهذا الانتقاد. اقول الصحة في المعاملة

313
01:50:34.350 --> 01:50:49.500
موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في نفس الامر يعني في الواقع الخارجي وحقيقة وليس فقط في ظن المكلف. هكذا خلصنا من الانتقادين. وبناء على هذا التعريف الذي اخترته في تعريف الصحة

314
01:50:49.500 --> 01:51:12.350
سيكون تعريف النفوذ ما هو ترتب الاثر المقصود من العقد عليه وبالتالي يكون النفوذ غير الصحة. وهو اثر من اثار الصحة على هذا اذا قلت الصحة موافقة الفعل لدي الوجهين الشرع في الواقع. والنفوذ هو ترتب الاثر المقصود من المعاملة عليها. سيكون النفوذ

315
01:51:12.350 --> 01:51:28.750
عن الصحة. لكن اذا اعتمدت تعريف الحنفية للصحة بان الصحة ترتب الاثر. وقلت النفوذ هو ترتب الاثر. اذا لا فرق بين النفوذ والصحة على طريقة الحنفية. اليس كذلك؟ واضحة القضية اصبحت

316
01:51:28.900 --> 01:51:54.450
القضية الاخيرة التي اشير اليها انه عندما كل هذا الكلام لاحظوا الذي تكلمت عنه حول النفوذ رأيتم اني اتكلم عن النفوذ في المعاملات وحتى عبدالمؤمن عندما قال النفوذ والتصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه قلنا التصرف يقصد به العقد. طب اذا النفوذ لا يوصف به العبادات لا توصف

317
01:51:54.450 --> 01:52:14.600
صلاة بانها نافلة او صوم بانه نافذ. في الحقيقة نعم الجمهور على ان النفوذ يتعلق فقط في باب العقود والمعاملات ولا يدخل في باب العبادات. فلا توصف عبادة وقل صلاة نافذة او صوم نافذ او حج نافذ. لا توصف العبادة بالنفوذ

318
01:52:14.600 --> 01:52:33.200
هذا المصطلح خص بالمعاملات وبالعقود فقط الان هناك رأي اخر ها هناك رأي اخر بان النفوذ لا توصف به العبادة كما توصف به المعاملة. فاذا وقعت العبادة صحيحة نقول نفذت

319
01:52:33.700 --> 01:52:54.650
واذا وقعت العبادة آآ باطلة نقول لم تنفث مثل المعاملات تماما. وهذا الرأي ذكره عبدالمؤمن البغدادي حين قال اولا هو قال النفوذ لغة للمجاوزة واصطلاحا التصرف اي العقد الذي لا يحضر متعاطيه على رفعه وعرفنا الانتقاد الموجه الى هذا التعريف. ثم قال وقيل

320
01:52:54.650 --> 01:53:14.650
صحيح وقيل ان هناك رأي اخر انه كالصحيح ايش يعني كالصحيح؟ هو لا يقصد انه في كتعريف الصحيح لا هو يقصد قيل كالصحيح يعني كما ان الصحيح يدخل على باب المعاملات والعبادات فتوصف العبادة بانها صحيحة وباطلة والمعاملة بانها صحيحة وباطنة

321
01:53:14.650 --> 01:53:32.150
كذلك النفوذ يستخدم كاستخدام الصحيح في باب المعاملات وفي باب العبادات عرفتم ما معنى قول عبد المؤمن وقيل كالصحيح؟ اي انه كما ان الصحيح في المعاملات وفي العبادات كذلك النفوذ يستخدم في

322
01:53:32.150 --> 01:53:52.150
وفي المعاملات توصف العبادة بانها نافذة. كما توصف المعاملة بانها نافذة. لكن قال وقيل استخدم صيغة التمريض هاي قيل كانه يريد ان يقول هذا قول ضعيف قيل به ان النفوذ كالصحة يستخدم في العبادات وفي المعاملات لكن الملاحظ فقهيا

323
01:53:52.150 --> 01:54:12.150
حقيقة ان النفوذ هو فقط مختص في باب العقود والمعاملات ويطلق ويراد به ترتب الاثر المقصود من المعاملة عليها حينئذا نقول هذه المعاملة نافذة بقي علينا ان نتكلم عن بعض المصطلحات مصطلح الاداء والاعادة والقضاء. هذه المصطلحات الاداء

324
01:54:12.150 --> 01:54:37.700
والاعادة والقضاء بعض الاصوليين يعتبرها احكام وضعية مستقلة يعتبرها احكام وضعية مستقلة. فيقول الاحكام الوضعية هي السبب شرط مانع اه علة. رخصة عزيمة صحة فساد اداء قضاء عبادة. عفوا اه اداء قضاء اعادة. فيذكرها على انها احكام وضعية مستقلة. والبعض يذكرها

325
01:54:37.700 --> 01:55:03.750
بالكلام عن الصحة اه فساد يعني لتشابه ونوع من التقارب ولكنها في الحقيقة لا احكام مستقلة لها تعريفات تتعلق بموضوع اخر ليس موضوع الصحة والفساد بحد ذاته. لا تتعلق بالصحة والفساد بحد ذاته. لكن يمكن ان نجد بينهما

326
01:55:03.750 --> 01:55:19.918
مناسبة ولو بعيدة. لذلك عبد المؤمن ارتأى ان تذكر في ضمن الصحة والفساد. وبانها احكام وضعية في الحقيقة مستقلة منفردة ساتركها الى درس اخر باذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم