﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:25.850
باب الحجر وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا وشرعا منع انسان من تصرفه في ماله وهو الضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس ولحاق نفسه كعلى نحو صغير

2
00:00:26.850 --> 00:00:39.200
ومن لم يقدر على وفاء شيء من طبعا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نتكلم آآ في هذا الدرس ان شاء الله

3
00:00:39.250 --> 00:00:57.350
آآ في ونعلق على باب الحجر والحجر كما ذكر المؤلف في اللغة هو التضييق والمنع ومنه ومنه سمي الحرام والعقل حجرا واما شرعا قال منع انسان من تصرفه في ماله

4
00:00:58.900 --> 00:01:29.150
يعني تصرفه لا يصح في ماريو  ولا ينفد و كما ذكر المؤلف انه ضربان حج لحق آآ الغير كعلى مفلس وهو الذي يبدأ به الفقهاء والثاني عجز لحق نفسه كا على نحو الصغير

5
00:01:30.050 --> 00:01:55.900
والمجنون والسفيه وسيأتي له النوع الثاني باب مستقل سيبدأ الان في آآ آآ في في القسم الاول. وقبل ان يبدأ في القسم الاول سيذكر آآ ان الدائنين ان مدينين ان مدينين اه ثلاثة

6
00:01:56.900 --> 00:02:22.200
الاول هو المعسر والثاني هو الغني والثالث هو آآ المفلس  اه المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه ابدا لا يوجد عنده شيء من المال يستطيع ان يفي به

7
00:02:22.400 --> 00:02:45.200
اه دينه و اما آآ الثاني من المدينين هو الغني وهو من ماله اه يعني قدر دينه او اكثر من دينه عنده اموال تكفي ديونه او اموال اه تزيد على

8
00:02:45.600 --> 00:03:26.100
ديونه تزيد على ليونه واما المفلس فسيأتي وهو الذي آآ ما له عنده مال آآ لا يكفي اه لسداد دينه عنده مال لا يكفي سدادي دينه  لا يسمى مفلس. يا شيخ الثاني يسمى غني ولو كان قالوا قدر ديني او اكثر من دينه فهذا غني

9
00:03:26.650 --> 00:03:48.400
فهذا غريب واما الاول فهو المعسر الذي ليس عنده شيء ابدا نعم يعني مثلا عندي شيخ مثل مثل دينه اي نعم ولا يحسب حوائجه الاصلية شيخ هم ولا يحجب ولا يحسب حوائجه الاصلية؟ لا طبعا كما ذكرنا قاعدة رجب حواجز اصلية ليست مالا فاضلا

10
00:03:49.200 --> 00:04:06.450
الحواجب الاصلية ليست ما نفاض فوجودها كعدمها لا ينظر اليها لا ينظر اليها يعني بيحسب شخص زيادة على الحواجز الاصلية الاصلية نعم صحيح. احسن الله اليكم. ومن لم يقدر على وفاء شيء

11
00:04:06.450 --> 00:04:28.100
من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض اولى وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه

12
00:04:28.150 --> 00:04:55.250
او كان اقر بالملاءة حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل امشي  او كان آآ الا حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده

13
00:04:55.350 --> 00:05:10.000
والا حلف وخلي سبيله نعم. يقول من لم يقدر بدأت وقال من لم يقدر على الوفاء شيء من دينه. هذا هو المعسر له عدة احكام آآ ثلاث ذكر المؤلف منها ثلاثة

14
00:05:10.850 --> 00:05:32.200
قال اولا لم يطالب به لم يطالب بهذا الدي يحرم يحرم ان يطالب لم يطالب طبعا مبهم والحكم انه محرم يحرم ان يطالب بهذا  لقوله تعالى وان كان بعسرة فنظرتني الى

15
00:05:32.300 --> 00:06:03.600
ميسرة قال رحمه الله الحكم الثاني قال وحرم حبسه يحرم ان يحبس يحرم ان اه اه ان يحبس  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب غني ظلم ويحل او يحل عرضه وعقوبته وهذا ليس بغني اصلا

16
00:06:04.650 --> 00:06:28.250
ولا يجوز حبسه. ثالثا قال وملازمته. يحرم على الدائن ان يلازمه. يمشي معه في كل مكان  حتى يقضي دينه لانه هذا لا يوجد اصل عنده ما في بدينه قال لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى

17
00:06:28.550 --> 00:06:58.100
ميسرة الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف هو يسن ابراؤه وهذا افضل من الانظار الواجب يسن ابراؤه وهذا افضل من الانظار الواجب. اذا اربعة احكام تتعلق بالمعسر اولا. يحرم ان يطالب بالدين. ثانيا يحرم حبسه. ثالثا

18
00:06:58.100 --> 00:07:28.100
برمو ملازمته رابعا يسن اه ابراؤه وهو افضل من انظار الواجب قال رحمه الله فان ادعى العسرة اذا ادعى انه معسر ودينه عن عوض كثمن او قرض او لا اذا ادعى العسر

19
00:07:28.400 --> 00:07:53.100
وكان بينه عن عوض او ليس عن عوض او لا وامثلة الديون التي ليست يعني مقابل عوض مثل ارشد جناية وقيمة المتلفات او المهر او الضمان او الكفالة ونحو ذلك

20
00:07:54.200 --> 00:08:14.250
هذي ديون ليست بمقابل عوظ اذا قال فان ادعى العسرة ودينه عن عوض يعني سواء كان دينه دين هذا الذي قد ادعى العسرة عن عوض او ليس هذا الدين عن عوظ وعرف

21
00:08:14.750 --> 00:08:51.550
له اه مال سابق الغالب بقاؤه الغالب بقاؤه نعم وفي الحقيقة في تفصيل طويل على هذه اه العبارة اه عموما اه الخبر في هذا اه انه يحبس انه يحبس كما سيأتي

22
00:08:51.600 --> 00:09:14.000
قال حبس الحالة الثانية شوفوا التفصيل هو في قوله او لا؟ شيخنا نعم في تفسير قول او لا تقول تفسير الطويل  ان شاء الله صحيح فيها تفصيل طويل عندي اه

23
00:09:16.250 --> 00:09:36.150
يعني لو امكن اني اقرأه ساقرأه ان شاء الله. عموما آآ نتكلم على ظاهر العبارات الموجودة اه او كان اقر بالملاءة اذا الحالة الاولى يدعي العسرة ها آآ ودينه عن عوض او لا

24
00:09:36.700 --> 00:10:02.800
وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه. الحالة الثانية او كان اقر بالملاءة او كان قر بالملاءة آآ يعني اه ادعى العسرة ادعى العسرة وقد كان قبل ان يدعي العسر آآ

25
00:10:03.000 --> 00:10:31.200
قد اقر بالملاءة قد اقر بي الملاءة قال رحمه الله حبس حبس آآ ان لم يقم آآ المدين يعني ان لم يقم مدين بينة باعساره  ويشترط في هذه البينة قال

26
00:10:31.550 --> 00:10:53.450
تخبر باطن هذه تخبر باطن آآ حاله اه قالوا لان هذا من الامور الباطنة التي لا يطلع لا يطلع عليه في الغالب لان هذا لا يطلع عليه في الغالب الا المخالط

27
00:10:53.600 --> 00:11:19.550
آآ له الا المخالط له كما ذكره في آآ شرح المتهم ثم قال وتسمع قبل حبس وبعده يعني تسمع بينة الاعصار قبل حبس وبعده والا والا اه حلف وخلي سبيله

28
00:11:20.150 --> 00:11:38.950
والا حلك وخلي سبيله المراد كما قال في شرح المنتهى وان لم يكن دينه عن عوض اه عن عوض كصداق ولم يعرف له مال سابق او عرف او عرف والغالب ذهابه

29
00:11:39.400 --> 00:12:01.000
او لم يقر انه مليء وادعى الاعسار فانه يحلف فانه يحلف ولا يحبس و يخلى سبيله ويخلص اليوم. في الحقيقة هذه من المسائل الصعبة التي تحتاج الى آآ يعني آآ تفكيك عموما احنا نتعامل مع ظاهر العبارات الموجودة

30
00:12:01.000 --> 00:12:22.000
اه رجل ادعى الاعصار و اه عرف له اه في حال كونه قد عرف له اه مال سابق الغالب بقائه اه او ادعى الاعصار وقد كان اقر الملاءة فانه يحبس

31
00:12:22.150 --> 00:12:44.950
الا اذا قام بينة تخبر باطن حاله وهذي بينة تشهد باعصاره فانه لا يحبس فانه لا يحبس. وهذه بينة بينة الاعسار التي يقيمها المدين تسمع صمام حبسناه او لم نحبسه

32
00:12:45.400 --> 00:13:06.550
فتسمع بينة الاعصار والا والا اه حلف وخلي آآ سبيله وخلي سبيله. كما ذكرنا وان لم يكن دينه عن عوض اه ولم يعرف له مال ولم يدعي انه آآ ولم يقر انه مليء

33
00:13:06.850 --> 00:13:28.900
اه وادعى الاعصار فانه يحلف على عسرته ويخلى سبيل هو يخلى سبيله شيخنا الان شيخ هي حالتين ولا ثلاث حالات هي الان ادعاء الاسرة حالتي حالتين ولا ثلاث حالات؟ لا حالتي هنا

34
00:13:29.350 --> 00:13:52.400
هذا الاولى يدعي العسرة وله مال سابق الغالب بقاؤه او كان قد اقر بالملاءة هذي الحالة الاولى  الحالة الثانية اه ادعى العسرة ها ولم يكن له مال سابق لا يعرف له مال سابق الغالب بقاؤه ولا

35
00:13:52.700 --> 00:14:15.100
ولم يكن قد اقر بالملاءة فانه وادعى الاعصار حينئذ فانه يحلف ويخلى آآ سبيله. جميل نمت من الظهر خلتها ثلاث حيات. ما هي الحالة؟ ثلاث تختلف تماما عن تقسيم الشيخ قالوا الحالة الاولى ايه. ان يكون دينه عن عوض كثمن وقرض

36
00:14:15.200 --> 00:14:37.250
الثانية الا يكون عن عوظ اللي هي اولى وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه اه الحالة الثالثة او كان اقر بالملاءة مم ولذلك شيخ اشكل والا حلف الاستثناء هذا ما

37
00:14:38.250 --> 00:14:51.200
صحيح ما يدري يعود على ماذا؟ لكن على تقسيمك حالة واظح كذا يا شيخ مم يعني ثلاث حالات اللي هم حطوها ثلاث حالات ذي كلها عبارة عن حالة واحدة. والاستثناء هو الحالة الثانية

38
00:14:51.750 --> 00:15:06.700
ايه نعم نعم هذا اللي يظهر لي من عبارتهم من عبارته رحمه الله هنا  وعرف له مان سابق الغالب بقاؤه او كان اقرب عملاءه فان الخبر واحد. ما العمل في هذه المسألة انه يحبس

39
00:15:07.100 --> 00:15:28.900
كأنه يحبس والا آآ يعني لم يكن دينه عن عوظ ولم يعرف له مان سابق ولم يقر انه ولي لم يحلف اه فانه يحلف  في شرح المنتهى قال رحمه الله الان سيذكر الغني

40
00:15:29.100 --> 00:15:48.650
سيذكر الغني قالوا ومن ماله قدر دينه وماله قدر دينه لم يحجر عليه لم يحجر عليه لعدم الحاجة الى الحج عليه هذا الحكم الاول انه لا يحجر عليه انه لا يحجر

41
00:15:48.850 --> 00:16:21.100
عليه الحكم الثاني قال وامر ايوه وجب على الحاكم امره بوفائه وهذا بشرطين بشرطين. الشرط الاول ان يكون بطلب غرمائه او غريمه الشرط الثاني ان يكون الدين حل ان يكون الدين حالا او مؤجلا وقد حل

42
00:16:21.400 --> 00:16:42.850
او مؤجلا وقد حل قال بطلب غريمه لحديث مطلوب الغني ظلم مطل الغني يعني تأخير وفاء الغني للدين الذي عليه يعتبر هذا العمل ظلما الحكم الثالث قال ولا يترخصوا من سافر

43
00:16:43.200 --> 00:17:21.000
قبله يعني قبل الوفاء بعد الطلب قبل الوفاء بعد الطلب لماذا لا يترخص قالوا ايش لانه ايش عاص بسفره لانه عاص بسفره ثم قال ولغريمي من اراد سفرا ولغريمي من اراد

44
00:17:21.100 --> 00:17:55.950
سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق جراني يحرز او يحرز او كفيل مليء من اراد سفرا اطلق المؤلف اه قوله سفرا وتبعة هذا المنتهى و آآ  التنقيح والتنقيح

45
00:17:58.150 --> 00:18:23.700
واما في الاقناع والغاية تقيدوا هذا السفر بالسفر الطويل وما المراد بالسفر الطويل يا مشايخ اذا في سفر طويل مم مسافة قصر يا شيخ نعم هو الذي  يكون مسافة قصر

46
00:18:25.300 --> 00:19:03.050
هو الذي يكون مسافة اسرة   العجيب ان ان الشيخ منصور ذكر عن قول المنتهى والتنقيح والاطلاق هنا الذي يشمل السفرة الطويلة والقصير انه اظهر قالوا لعله اظهر ولعله اظهر و

47
00:19:07.600 --> 00:19:39.800
وابن النجار ايضا في شرحه لمنتهاه قيد هذا السفر اه السفر الطويل فوق مسافة فوق مسافة اه قصر فوق مسافة اه قصري و آآ ذكره اه عن الموفق ذكره عن

48
00:19:40.100 --> 00:20:07.200
الموفق رحمه الله وولد اخيه يعني صاحب الشرح كبير جماعة وجماعة ومن هذا يؤخذ  من هذا يؤخذ اه طبعا في الاقناع جزم به ما نسبه لاحد جزم به من هذا يؤخذ ان العبرة

49
00:20:07.900 --> 00:20:28.550
بما ذكره ابن النجار في متنه لا بما ذكره في شرحه وهذا من الامثلة على هذا لان ابن النجار في شرحه قيده بكلام موفق وان مراد به السفر آآ ان المراد به السفر الطويل

50
00:20:28.700 --> 00:20:48.500
ومع ذلك لم ينظر الى هذا واخذ باطلاقه واخذ باطلاقه بل قال الشيخ منصور ولعله اظهر لعله طبعا هذه من عبارات العبارات التي تفيد الترجي. يعني ارجو ان يكون هذا القول

51
00:20:48.800 --> 00:21:08.550
هو القول الاظهر يعني وهو اسلوب من اسلوب من اساليب ترجيح الذي فيه تردد فيه تردد ولعله لعلها تفيد الترجي. عموما قال من غيري اذا من اراد سفرا تبع فيه المنتهى مطلقا سواء كان سفرا

52
00:21:08.650 --> 00:21:28.550
او اه آآ قصيرا وطويلا بل قالت الغاية ولو حجا واجبا منعه من غير جهاد يمنعه من غير السفر الذي يكون الجهاد المتعين باستنكار باستنفار الامام باستنفار الامام حتى يوثق حتى يوثق برهن

53
00:21:28.800 --> 00:21:56.300
يحرز ان يفي بالدين ان يأتي بالدين وقال الخلوة ان يستوف استوفى منه جميع الدين او يوثق بكفيل مليء المدين يأتي بكفيل مليء  يكفله لكي اه يسافر لكي يسافر فهذا

54
00:21:56.550 --> 00:22:20.250
اه حينئذ يجوز السفر اه وليس للدائن ان يمنعه من السفر احسن الله اليكم فان ابى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه حبس بطلب ربه ذلك لحديث لن الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته

55
00:22:20.300 --> 00:22:41.500
رواه احمد وابو داوود وغيرهما قال الامام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه فان ابى عزره مرة بعد اخرى نعم. فان اصروا وفاء الدين ذكرنا ان هذا واجب في الدين الحال

56
00:22:42.000 --> 00:23:10.450
اه حبس بطلب ربه بطلب رب الدين الحال ذلك يعني قول ربه الحبس. لهذا المدين الغني الذي لا لم يسدد ما عليه لحديث ليل الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه احمد ابو داوود وغيرهما. قال الامام احمد يعني قال وكي عرضه

57
00:23:10.600 --> 00:23:37.650
شكواه وعقوبته حبسوه وعقوبته اه بان يحبس فان ابى عزره مرة بعد اخرى وكما قالوا لا يزاد في كل يوم على اكثر التعزير يعني يجلد كل يوم عشر جلدات يجلد

58
00:23:37.950 --> 00:24:06.850
آآ كل يوم اه كل يوم عشر جلدات  و وكما قال يعني ما حكم الان آآ تعذيره ما حكم تعزيره اه الظاهر انه اه اه انه واجب انه اه واجب

59
00:24:10.750 --> 00:24:32.350
نعم انا عندي اه اه عندي من المعونة قالوا ذكرت المعونة وظاهر ويجب يجب في المعونة قال ظاهره ظاهره يجب تعزيره آآ ويعزر كل يوم عشر جلدات ولا يزاد في كل يوم

60
00:24:32.550 --> 00:24:57.400
اه اه آآ اكثر من عشر جلدات. نعم. فان اصر نعم شيخنا ولو لم يطالب بالحق؟ نعم شلون تعزير ولم يطالب به صاحب الحق يكون واجبا على الحاكم؟ نعم نعم. هو اهم شيء يطالب بالدين

61
00:24:58.350 --> 00:25:16.400
هو يطالب بالدي هذا الشرط لفعل هذه الامور ان يطالب بدينه نسينا ان نذكر مسألة مهمة وهي متى يجب على المدين ان يفي بدينه متى يجب على المدينة انه يفي بدينه؟ العلماء يقررون انه لا يجب

62
00:25:16.800 --> 00:25:37.500
على المدينة نفي دينه الا اذا طولب به من قبل الداء من قبل الدعم وزاد في الاقناع حالة ثانية وهي اذا كان الدين مؤجلا وحل فيجب حينئذ على المدين ان يفي

63
00:25:38.100 --> 00:26:01.900
الدين ولكن المذهب هو الحالة الاولى فقط. اقتصروا على الحالة الاولى وانه يجب على المدين ان يفي الدين بطلب ربه. بطلب ربه   يعني معنى قوله حبس بطلب ربه ليس المقصود بطلب ربه الحبس وانما بطلب ربه الدين يعني سداد الدين

64
00:26:02.000 --> 00:26:31.650
نعم صحيح نعم صحيح قال رحمه الله آآ فان اصر على عدم فضائي اه الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه اه لا لا الوجوب يا مشايخ هنا هنا هنا الذي ذكر في في المعونة ظاهره يجب

65
00:26:32.300 --> 00:27:01.700
ظاهره يجب ان يبيع الحاكم ما ماله ويقضي دينه لقيامه اه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير بالتأخير قال رحمه الله آآ ولا يطالب مدين بدين مؤجل سواء كان المدين

66
00:27:01.800 --> 00:27:25.500
قادرا او مفلسا لا يطالب احد بدين مؤجل ولانه لا يلزمه اداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من اجله لا يحجر عليه من اجل الدين ومن اجل عدم سداده للدين المؤجل

67
00:27:25.650 --> 00:27:47.100
عدم سداده الدين المؤجل ثم قال ذكر المفلس الان سيذكر المفلس اذا ذكر المعسر ثم ذكر الغني ثم سيذكر المفلس وظبطه بقوله ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا

68
00:27:47.800 --> 00:28:09.100
يعني ماله لا ما عليه من الديون الحالة وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم او بعضهم. ادي الحكم الاول هي احكام اربعة الحكم الاول يجب على الحاكم ان يحجر عليه

69
00:28:10.000 --> 00:28:29.100
والحجز كما تقدم ومنعه من التصرف في ماله بسؤال الغرماء كلهم او سؤال بعض ورمائه لحديث كعب ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:28:29.350 --> 00:29:04.500
حجر على معاذ وباع ماله نعم  شيخنا شيخ كيف يجمع بين قولهم ولا يطالب مدين بدين مؤجل وفي القرظ يقولون بانه حال لا هذي الديون ذكرت القرض القرض هو الحال مطلقا

71
00:29:05.150 --> 00:29:28.800
ما ولا ولو اجل لا يتأجل لان القرض فقط هو المستثنى اما ما عداه من الديون الديون اعم من كلمة القرض. الديون يشمل قيمة مبيع وارسوا الجنايات وآآ نحوهما من الديون آآ التي لا تكون قرضا. فكل ما عدا القرض فهو دين

72
00:29:29.150 --> 00:29:48.400
وهناك تشابه بين الدين والقروض في بعض الاحكام في تشابه بين الدين والقرض في بعض الاحكام الله يحسن تكون مقابل قيمة مبيع بثمن مبيع مثلا او ارش مثلث ونحو ذلك

73
00:29:48.700 --> 00:30:14.150
تمت قال رحمه الله الحكم الثاني قال ويستحب اظهاره ويستحب اظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على بصيرة لا هذا ليس من الاحكام الاحكام اه

74
00:30:14.350 --> 00:30:30.900
اسم الاحكام هذا اه هذا يعني متعلق ببداية اه اه المفلس بداية الاحكام التي يعلم المفلس لكن الاحكام الاربعة ليست هذه منها استحباب الاظهار اه حجر عليها ليست من لحم

75
00:30:30.900 --> 00:30:45.100
احكام الاحكام المتعلقة بالحجز عليه ستأتي ستأتيها احكام اربعة ان شاء الله اه ستأتي في الدرس القادم ان شاء الله نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم