آآ وليدة آآ زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند القاعدة الثلاثون. او الثلاثين قال رحمه الله القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع بما يعود على المشترك بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. نعم من يذكر لنا احد من نعم يا شيخ وهؤلاء بحسب اماكن الحسين وعند جهلهم ففي التساوي بينهما فساد ما شاء الله ممتاز. بارك الله فيك اه الاشتراك في الاملاك مثل الاشتراك في الدور والعقارات والاوقاف. والمواشي ونحو ذلك والاشتراك في الحقوق كالديون على المفلس والعول في الفرائض الاشتراك في المنافع كالبئر والنهر والجدار بين الجارين. وهذه القاعدة مبنية على احاديث لا ظرر ولا ظرار فالاملاك المشتركة لا تخلو يعني تكون بين شركاء لا تخلو اما ان تحتاج الى تعمير واصلاح فيجب على كل الشركاء اميرها ويجبر الممتنع على ذلك وكيفية الدفع بالتعمير لتعمير هذه الاملاك المشتركة. كيف يكون؟ بحسب ايش؟ نعم بحسب املاكه مثل ما قال الشيخ فاذا كان الملك بينهم مناصفة كل شريك ايش؟ النصف بحسب املاكهم ان كانت نسبة الملك مجهولة كما قال المؤلف ومع جهد مقدار كل منهم يعني يدفع ايش؟ الجميع بالتساوي يكون الاصلاح على الجميع بالتساوي وهذا هو المذهب في هذا في هذه الحالة والقسم الثاني يقول لا تأخذوا مما تحتاج الى الاملاك المشتركة لا تأخذوا مما تحتاج الى تعمير واصلاح فيجب على الكل تعمير واما ان تزيد زيادة منفصلة او متصلة بذاتها واوصافها فكذلك هم مشتركون في هذه الزيادة او في النقص على قدر املاكهم على قدر املاكهم فالزيادة تكون على قدر املاكهم كذلك النقص يكون على قدر الملك فمن له اه النصف فينقص من مما سيأتيه النصف وهكذا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في القاعدة السادسة والسبعين. من قواعده. فقال الشريكان في عين او مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى رفع مضرة او ابقاء منفعة اجبر احدهما على موافقة في الصحيح من المذهب في الصحيح من المذهب ثم ذكر سور وامثلة كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة من هذه الصور ومسائل اذا انهدم الحائط المشترك يعني الجدار المشترك بين اثنين فالمذهب اجبار الممتنع منهما بالبناء مع الاخر. نص عليه الامام احمد وكذلك اذا انهدم السقف الذي بين سفل احدهما وعلو الاخر وكذلك اذا كانت هناك قناة مشتركة تسقي المزرعتين وتحتاج الى تعمير او ترميم فيلزم الجميع كذلك العقارات العماير والبيوت المؤجرة اذا احتاجت الى تعمير المزارع والنخيل اذا احتاجت الى تعمير في الوقت الحاضر فيشترك فيها جميع ايش؟ الورثة بحسب املاكهم. يعني بحسب فيهم اذا كانوا ورثة. القاعدة الواحدة والثلاثون يقول رحمه الله الله الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل او فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر ولو باين الاخر. مع من يذكر الشاهد من المنظومة لا يا شيخ على وجوه الاحكام بالتباعد احسنت والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة انه قد ينزل الحكم او المعاملة على مجموعة افراد فيعمل به او بها في بعض منها دون بعض. لاسباب اقتضت ذلك واشهر حديث لهذه القاعدة حديث من حديث الغلام الذي اختصم فيه اه نعم ساذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها مشهور هذا حديث تبعيد في الاحكام. اللي هي المشهور بيحتجب عنه آآ يا سودة كانت كان عتبة تقول عائشة رضي الله عنها كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة تمني ابن وليدة زمعة مني وهذا زمع اخو ايش؟ سوداء. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه ان ابن الوليدة هادي هذه الامة وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه. هذا الابن ابن اخي ابن اخوه عتبة قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة اخو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي وابن وليدة وابن وليدة ابي. هذه ابن وليدة ابي. يعني ابن امة ابي. فهو اخي ولد على فراشه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه قال عبد بن زمع اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. الرسول صلى الله عليه وسلم الحق هذا الغلام بايش؟ آآ الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لان هذا الغلام فيه شبه بعتبة فيه شبه بعتبة يعني فيه زنا في في القضية فيها زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالولد للفراش وقال لسودة زوجته زوجته احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بعض الحكم حين اثبت بنوته لزمعه. مع ان فيه شبها بعتبة. لكن لما ولد على فراش زمعة لم يلتفت الى غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان عتب زنا بامة زمعة وولدت هذا الغلام على فراشه زمعة من جهة ولكن لم يثبت اه النسب لانه ولد على فراش اه زمع والامثلة في تبعيظ الاحكام كثيرة. الامثلة في تبعيظ الاحكام كثيرة منها مثلا من المسائل التي بعض العلماء فيها الاحكام الولد يتبع اباه في النسب يعني لا يتبع امه انه ما يتبع ايش؟ اباه ويتبع امه في الحرية والرق. فلو كان الزوج حرا والام اما فما يكون هذا رقيق واذا كان الزوج رقيق والام حرة فالابن هذا يتبع الام يتبع الام وفي الدين ما الذي يتبع الابن؟ خير الابوين دينا. خير الابوين دينا لكن لو كان طبعا لو كان الاب مسلم والام كافرة لا شك انه سيكون مسلما. لكن لو كان لو كان الاب اليهودي والام نصرانية غنية ما المن يتبع؟ ها افضلهما دينا ما من هو افضله دينا؟ ايش؟ شلون اليهودي افضل من النصرانية ولا النصراني افضل؟ ها ها عبد العزيز نصرانية افضل؟ ليه طيب؟ شو السبب ها؟ اليهود الذين شكوا اجي اليهود وطبعا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء. شيخ الاسلام يرى التسوية يرى التسوية بين اليهود والنصارى وانه لا افضل بينهما. والمرداوي يرى ان النصارى افضل وآآ المرداوي يرى ان النصارى افضل في وقته يرى ان النصارى افضل في وقته. عموما المسألة فيها خلاف. فيها خلاف في المذهب نفسه. شيخ الاسلام وآآ تبعه الشيخ مرعي اليهود والنصارى في الفضل سواء يعني لا يوجد احدهما افضل من الاخر. المهم انه يتبع في الدين خير الابوين. في العقود لو جمع اين مباح ومحرم او ما يملك العقد عليه وما لا يملك العقد عليه صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى الاخر شهادة الفروع والاصول تقبل شهادة بعضهم على بعض. ولا تقبل لهم بالتهمة. القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا عن غيره واجب بنية رجوع عليه رجع والا فلا. وهذه ذكرها المؤلف في النظم بقوله ومن عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. نعم من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ نعم النواهو جميل من ادى عن غيره واجبا. المقصود من الواجبات من شغل الذمة من الديون والحقوق كالنفقات ونحوها وهي قسمان. القسم الاول ما يحتاج عند تأديته الى نية. من قبل مؤدي الا قسماه نقول ما لا يحتاج ما لا يحتاج. عند تأديته الى نية من قبل من قبل مؤدي الذي يجب عليه ذلك. مثل نفقة الزوج على زوجته واقاربه ورد الديون ايضا فهذا لو ادى شخص عن غيره هذا الواجب لو اتى شخص وانفق عن غيره ها اه انفق على اهل غيره او ادى دينا عن غيره حقا عليه دين قرض على شخص واداه هذا يقول المؤلف من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع يشترط حتى يرجع ان ينوي المؤدي ايش الرجوع ان ينوي الرجوع والقسم الثاني ما لا يحتاج عند تأديته الى ما يحتاج عند تأديته الى ايه نية مثل ايش اه الزكوات ايضا الكفارات والحج ونحو هذه الامور فهذه هذه لا يخلو الحال فيها اما ان يأذن من يعني دفع عنه او دفعت عنه الزكاة او الكفارة وينوي فحينئذ للمؤدي الرجوع اذا نوى واما ان يؤديها بلا اذنه. فهل للمؤدي ان يرجع عليه؟ او ليس له ان يرجع اليه؟ يعني هدى عن غير زكاة بدون ما يقول لها هل المؤذن يرجع عليه؟ ها ها يا شيخ فيصل ليس له لماذا؟ والمؤدع الان ما برأت ذمته اصلا. لانه منوى اصلا لانه ما نوى. فهذه عبادة تحتاج نية فنقول اذا ادى عن غيره ما يحتاج او حقا يحتاج الى نية بلا اذنه فلا يرجع ولو نوى ايش؟ ولو نوى الرجوع ولو نوى الرجوع. هذا القاعدة على وجه الاجمال. وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين الدين والنفقة وان كل من يؤدي عن غيري واجبا فله الرجوع ان نواه حتى ظهر كلام المؤلف حتى الزكاة ايضا. ان من ادى عن غيره زكاة له الرجوع ظاهر مؤلف لانه ما فرق بين ما يحتاج الى نية وما يحتاج الى نية واما المذهب فيفرقون المذهب يفرقون بين الديون الواجبة وبين آآ النفقات. بين الديون الواجبة وبين النفقات ونذكر تفصيلهم بوجه عام نقول على المذهب ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فله الرجوع ما لم يكن مؤدى يحتاج الى ايش؟ الى نية كالزكوات والكفارات ونحوها لكن اشترط حتى يرجع لابد ايش؟ ان ينوي الرجوع. فان لم فان نوى عدم الرجوع له ان يرجع. ليس له ان يرجع. طيب اذا لم يخطر في باله شيء. ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع. هل له ان يرجع ها ادى عن غيره واجبا وعزب عن النية. ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع. هل له ان يرجع على من ادى عن غيره واجبا هل هل يرجع على من ادي عنه هذا الواجب؟ المذهب انه لا يرجع لابد ينوي الرجوع اذا ما نوى ليس له رجوع. هذا الامر الاول اذا كان المؤدى دينا واجبا فاذا نوى الرجوع له ان يرجع ما لم يكن مؤدى يحتاج الى نية الزكوات والكفارات ونحوها فليس له الرجوع الى النواة كما ذكرها الشيخ او كما فسرنا سابقا الامر الثاني النفقات ان يؤدي عن غيره نفقات ان يؤدي عن غير نفقات الامر الاول ان يؤدي عن غيره غير النفقات. الامر الثاني ان يؤدي عن غيره نفقات فلا يخلو ان يستطيع ان يستأذن ممن تجب عليه النفقة ولم يفعل يستطيع ان يستأذن من الاب الذي تجب عليه النفقة ولم يفعل ومع ذلك انفق على اولاده. فهذا يقولون ليس له الرجوع. الامر الثاني الا يستطيع استئذانه. الاب غير موجود مسافر او المنفق الذي يجب عليه النفقة غير موجود. لا نستطيع ان نستأذنه حينئذ له الرجوع ان نوى الرجوع انوى الرجوع. شيخ الاسلام اختار طبعا اه ما الشيخ السعدي في قاعدته وابن رجب ذكر هذه القاعدة في القاعدة الخامسة والسبعين وقسمها قسمين قال القاعدة الخامسة والسبعون في من يرجع بما انفق على ما لغيره بغير اذنه وهو نوعان. احدهم من ادى واجبا عن غيره. والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال وغيره. من مال غيره هذه نفس التقسيم على المذهب شيخ الاسلام يرد هذا التقسيم يقول ان امرهما واحد نعم ما يؤيد بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حديث ابي هريرة. اللي هو؟ عليه الصلاة والسلام العباس لك نادي زكاة وايضا مذهب له ان يرجع. اذا نوى هذه في الزكاة ليست نفقات يعني ما شاء الله ما شاء الله علي ومثلها والله فيها ان ما اشعره انه سيزكي عنه ومع ذلك اجزأت. صحيح طيب القاعدة اللي بعدها ايش تزاحم نعم. القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى الاعلى منها. فيقدم والواجب على المستحب والراجح مصلحته على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدهما احدها ما الاخف منها عبر المؤلف رحمه الله في نظمه عن هذه القاعدة بقوله فان تزاحم عدد المصالح يقدم اعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ضدوا تزاحم مفاسد ايش نعم احسنت. فان تزاحم منصوبة لكن عشان الوزن يعني فان تزاحم عدد المصالح يقدم يقدم الاعلى كيف فان تزاحم ولا فينتزاحم؟ تزاحم بدون يعني ما ايه بدون ما نفتحها. طيب. طيب اه من يذكر؟ ليه طيب؟ منصوبين ولا عشان ايه احسنت احسنت احسنت. فان تزاحم يقدم هذا جواب شرط. طيب من يذكر الشاهد؟ للقاعدة ها من النظم ها عبد العزيز طول صوتك شوي بس انتهى بارك الله فيك. هذه القاعدة تشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى تزاحم المصالح. تزاحم المصالح نحو القاعدة الثانية اه تزاحم المفاسد. اولا قاعدة تزاحم المصالح. والتزاحم هو التضايق. التزاحم هو التضايق والمصلحة هي عبارة عن جلب منفعة او دفع مضرة. كما قال الغزالي ويقصد المؤلف هنا رحمه الله بالمصالح هي المصالح التي تكون مأمورا بها من الشارع اما امر ايجاب او امر استحباب. المصالح التي هي آآ مأمور بها من الشارع اما امر ايجاب او امر استحباب. والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة نقول انه اذا شرع للعبد ان يعمل بمصلحتين في وقت واحد فهذا لا يخلو اذا شرع للعبد ان يعمل مصلحتين في وقت واحد فهذا لا يخلو. اولا اما ان يتمكن من الجمع بينهما وهذا هو المطلوب. فما الحكم حينئذ؟ يتمكن من الجمع بينهما. يفعلهم احسنت. فيفعلهما كلاهما مثل سنة الفجر مع صلاة الفجر سنة الفجر مع صلاة الفجر. يكفي الوقت لفعل السنة والصلاة فحين هذه مصلحة وهذه مصلحة ايضا يفعلهما واما الا يتمكن من الجمع بينهما. بحيث انه اذا على احدى المصلحتين فاتت الاخرى. فما الحكم حينئذ ها؟ يراعي ايش؟ يقدم الاعلى مصلحة كما لو لم يكفي الوقت الا لصلاة الفجر او السنة سنة الفجر. ماذا ماذا يفعل حينئذ؟ ما الواجب ان يقدم؟ يصلي الفريضة الفريضة ادلة هذه القاعدة قوله تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والعلماء يقسمون مصالح الى ثلاثة مصالح مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية ونقدم من هذه صالح هي المصالح ايش؟ الضرورية ثم الحاج ثم التحسين ثم التحسين اه هناك مسألة وهي العمل المفضول الذي هو افضل من الفاضل. قد يقترن بالعمل المفضول آآ من القرائن التي تجعله افضل من الفاضل. تجعله هذا صور من صور ايش صور منصور التزاحم ونضرب نضرب كم يعني بعض الامثلة على مثل مثلا اذا كان المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كقراءة اذكار الصلاة بعدها. وقراءة القرآن الكريم. ما هو الافضل حينئذ؟ اذكار ايش الصلاة اذكار الصلاة وان كان القرآن اصلا افضل قراءة القرآن افضل من الاذكار. ثانيا ان يكون في اه العمل المفضول مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف بهذا المفضول او النفع المتعدي كذلك اه مما ذكر العلماء في هذه المسألة اذا حصل بفعل مفضول احياء للسنة دون الفاضل مثل التسبيح بعد الصلوات بتسع وتسعين تسبيحة افضل من ثلاثين لكن لو فعل الثلاثين احيانا احياء للسنة صارت افضل صارت افضل هناك مسألة وهي اذا تعارضت المصلحتان فما الذي يقدم ما الذي يقدم اذا تعارضت مصلحة يقدم ايش؟ او كلهما او اعلاهما اذا تعارضت مصلحتان يقدم اوكدهما اكثرهما مصلحة فيقدم الفرظ على النذر وكذلك على اه النفل من باب اولى. اه ثانيا قاعدة تزاحم المفاسد. والمراد المفاسد هي اه المحرمات او المكروهات المحرمات او المكروهات. اذا طرأ على العبد اذا طرأ على العبد محرمات او مكروهات فلا تخلو ان يمكنه دفع فهذا هو الواجب بالنسبة للمحرمات والمستحب بالنسبة الى المكروهات. ثانيا الا يمكنه دفعهما فلا بد من ارتكاب احدهما فالواجب بالنسبة للمحرمات ان يفعل ايش الاقل حرمة وبالنسبة للمستحبات وبالنسبة للمكروهات المستحب ان يفعل الاقل كراهة. ويدل على ذلك قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله وما اهل به لغير الله فان اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فهنا تعارضت مفسدتان الاولى تلف النفس. والثانية الاكل من الميتة تجتنب المفسدة الاشد. ولو كان في ذلك ارتكاب ابو المفسري الاقل وهو الاكل من ايش الميتة. المسألة المهمة جدا وهي تعارض المصالح والمفاسد. وهذه مسألة مهمة جدا تعارض المصالح والمفاسد يعني الواجب مع المحرم والمراد انه اذا طرأ على العبد في وقت واحد ما ان فعل الواجب وقع في مفسدة المحرم وان ترك المحرم وقع في ترك مصلحة الواجب. فما الذي يقدم؟ فما الذي يقدم؟ نقول اذا طرأ العبد في ان واحد ما ان فعل الواجب وقع في مفسدة محرم. وان ترك المحرم وقع في ترك ايش مصلحة الواجب فما الذي يقدم؟ نقول لا يخلو من امرين الامر الاول اما الا تتساوى المفاسد والمصالح. بل يكون احدهما ارجح من الاخر. فحينئذ نقدم ايش؟ الارجح. نقدم الارجح. فان كانت المصلحة في فعل الواجب هي الارجح فتقدم ويعمل بها وان حصل في ذلك مفسدة فعل المحرم وان حصل في ذلك مفسدة فعل محرم. وان كانت مصلحة في ترك المفسدة هي الارجح فتترك. وان كان يترتب على ذلك ترك مصلحة الواجب. ودليل ذلك ومثاله رواته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمت ذو الكعبة فالزقتها بالارض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة اذرع من الحجر. فان قريشا اختصرتها حيث بنت الكعبة. رواه مسلم. فبناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة وافتتان الضعفاء مفسدة. فتقدم وتترك المفسدة وان ترتب على ذلك ترك الواجب وهو بناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه السلام الحالة الثانية الحالة الثانية او المسألة الثانية اذا لم تتساوى واذا اذا تساوت المصالح احنا ذكرنا اذا كانت المصلحة ارجح في الواجب نفعله اذا كانت المصلحة ارجح فيه. فعل محرم نفعله لكن احيانا تتساوى المصالح والمفاسد فايهما يقدم؟ تتساوى الحسنات والسيئات ولا يترجح احدهما عن الاخر فايهما يقدم؟ هل يقدم دار المفاسد او جلب المصالح مم الجمهور على ان المقدم هو درء المفاسد يقدم على جلب المصالح لما يلي اولا لان الشارع اعتنى بترك المنهيات اكثر من اعتنائه من بفعل ايش المأمورات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما قال فاجتنبوا الذي تستطيعون اجتنابه. لكن في الامر ماذا قال؟ واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فدل على ان اعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتناءه بالمأمورات ايضا حديث لقيط ابن صبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك في استنشاق لن تكون صائما المفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام وهنا متعلقة باستنشاق فدرئت المفسدة هنا لا تبالغ في استنشاق حتى لو كانت المبالغة مستحبة الا انك اذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق لان درء لان يخشى منها ايه؟ ان يفسد الصوم بدخوله للحلق. لان المفاسد مقدمة على جلب المصالح. القول الثاني وهو مشهور شيخ الاسلام رحمه الله هو مشهور مع ان الشيخ عبد السلام يقول انه لا استطيع ان اجزم بخطأ معين لكن مشهور عند كما ان شيخ الاسلام يرى بان اعتناء الشارع بالمأمورات اكثر من اعتنائه بالمنهيات اعتناء الشارع بالمأمورات اكثر من اعتنائه بالمنهيات. وقد استدل على ذلك بادلة كثيرة قال رحمه الله فتاوى قاعدة في ان جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه. وان جنس ترك الماء وان جنس ترك المأمور به اعظم من جنس فعل منهي عنه وبيان هذه قاعدة يقول من وجوه ثم ذكر اثنين وعشرين وجها الى اخر كلامه الى اخر كلامه. وذكرت ان الشيخ عبد السلام حصين في كتابه آآ انه لا يسلم بهذا الرأي. يقول لا استطيع ان اجزم بقول معين اه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. المسألة التي اه اه نريد ان نختم بها وهي هل يوجد في الشريعة تساوي المصالح والمفاسد هل هذا موجود اصلا او غير موجود؟ هل يوجد في الشريعة مسائل استوت فيها المصالح والمفاسد على قولين القول الاول ها ذكر الشيخ عبد السلام ايضا القول الاول ان ذلك التساوي موجود. وواقع هذا التساوي موجود وواقع. والقول الثاني ان تساوي المصالح والمفاسد من كل وجه غير موجود غير موجود فلا يوجد يعني آآ مصالح متساوية مع المفاسد يعني محرمات متساوية مع واجبات لا يوجد فاما ان تترجح المصلحة عن المفسدة او بالعكس. وذهب الى هذا القول ابن القيم رحمه الله واختاره ولم ينسبه الى احد بعينه ورد على كل امثلة من اختار وجود تعارض مصالح والمفاسد. وانا ذكرت يعني الشيخ عبد السلام رجح رأي ابن القيم ايضا انه لا يوجد في الشريعة ما تتساوى فيه مصالح والمفاسد وانا ذكرت بعد نقلت ما نقلتش كلام الشيخ قلت بذلك تبين ان الخلاف في وجود التعارض والمصائب بين المصائب فاسدة والحسنات والسيئات من كل وجه. وعدم وجود تعارض بينهما انما هو خلاف لفظي من اثبت وجوده فهو في نظر العالم. يعني تتساوى مصالح المفاسد في نظر العالم فقط. اما في واقع الشريعة ما في تسلط مصالح ومفاسد مستحيل. ومن نفاه نفى وجود المصالح تساوي المصالح والمفاسد فهو باعتبار ما يؤول اليه هذا التعارض من غلبة احداهما على الاخرى لترجيح العالم بينهما ثم آآ نقلت كلام شيخ الاسلام رحمه الله وان تعارض يقول تعارض الحسنات والسيئات في الازمنة التي تنقص فيها اثار النبوة قال فتختلط الاراء بالاهواء. يعني كلما تأخرت العصور عن عصر النبوة تكثر التي تتساوى فيها ايش؟ الحسنات والسيئات حتى يحتار فيها العلماء وايضا السبب في حيرة كثير او من العلماء متأخرين ان العلم الذي عندهم اقل من العلم الذي علم عند المتقدمين. شيخ الاسلام له كلام طويل نفيس بين انه قد تختلط فيها اه الاراء الاهواء والله المستعان. القاعدة الرابعة والثلاث اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التمييز لمصلحته فهو تخيير تشهن واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير نعم من يذكر لنا اه الشاهد من منظومة الشيخ ها لمن عاد بس احسنت هذه القاعدة تضمنت اصلين الاصل الاول اذا خير العبد بين شيئين فاكثر. وكان هذا التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه فالاولى له ان يختار الافضل لكن لا يلزمه ويدل على هذا الاصل كفارة ايش؟ اليمين خير الله عز وجل فيها بين ثلاثة اشياء العتق او الكسوة او الاطعام ولم يلزمه يعني الحانث في اليمين بواحد منهم وكذلك فدية الاذى مخير فيها في الحج في المحرم فدية الاذى المخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة تخييل تشهي يرى ما يناسبه والاسهل له فيفعله. الاصل الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة اذا خير العبد بين شيئين وكان التخيير لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد. فيجب عليه ان يختار الاصلح انفع ولا يجوز ان يختار دون ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسن حتى يبلغ اشده. فنهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم وعدم انفاقه الا فيما هو احسن من المال واليتيم فلم يخيره الشارع وامثلته طبعا هذه قاعدة منصوص عليها عند الحنابلة ومعمول بها في مسائل كثيرة وامثلة هذا بعضها بعض هذه الامثلة يعني ذكرناها في القسم الاول ايضا مما يدل على هذه القاعدة تخيير الامام في الاسير الحربي بين القتل والرق والفداء. ويجب عليه ان يفعل الاصلح ايضا تخيير اليتيم. ولي اليتيم اقصد والمجنون والسفيه وناظر الوقف بفعل الاصلح. القاعدة الخامسة والثلاثون يقول رحمه الله من سقطت عنه العقوبة بموجب ضوعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة بموجب ظوعف عليه الضمان مع من يأتي بالشاهد نعم يا شيخ جميل المعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان من عمل عملا تسبب في وجوب عقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء فانه يضاعف عليه اه ضمان الشيب. عبر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله من سقطت عنه العقوبة لاتلاف نفس او طرف مع قيام مقتضي له كمانع فانه يتضاعف عليه الغرم. ويدل على هذه القاعدة حديث الله ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا من اكله من غير من ذي حاجة ما اكل فيه من ذي حاجة غير متخذ من خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه. والعقوبة. فاذا اخذ الانسان الرؤوس النخل شيئا قبل ان يحرز فان على عليه آآ غرامة مثليه غرامة مثليه يعني يدفع قيمته مرتين وان اخذه بعد وضعه في الجنين فعليه العقوبة وهو حد ايش؟ السرقة. حد السرقة. وامثلة القاعدة اه المذهب لها امثلة كثيرة منها اه المسألة السابقة لو سرق ثمرا او ماشية على المذهب من غير حرص سقط عنه القطع وضمن وضمن المسروق بقيمتي مرتين. ايضا من الامثلة لهذه القاعدة من قتل اذا قتل المسلم الذمي عمدا. ما الحكم هل يجب القصاص على المسلم؟ لكن يجب عليه ان يدفع ديته وايش؟ مضاعفة. فاذا كان رجلا فتصل ايش؟ الى ديت الرجل المسلم ومن الامثلة ايضا اذا قلع صحيح العينين عين الاعور الصحيحة لا يقتص منه لكن ما ما الذي يجب على هذا الاعور؟ ها؟ ما الذي الواجب على هذا الذي قلع عين الاعور؟ وجب عليه ديا كاملة. دية كاملة. كذلك اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص منه ويضاعف عليه الغرم. ويضاعف عليه الغرم قاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلف دفعا ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه وعبر عنها الشيخ في النظر بقوله متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ها من يذكر لنا الشاهد من آآ نظم الشيخ سعيد عبدالعزيز به ولا يضمن له. جميل. عبر ابن رجب رحمه الله في قواعده عن هذه القواعد بقوله من اتلف شيئا لدفع ناداه لدفع اذاه له ولم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. والمعنى الاجمالي القاعدة من اتلف شيئا لاذى نفسي المتلف. فلا ضمن عليه. اذا اتلفت شيء شخص صار عليك واتلفته لدفع يداه فلا ضمان عليك. ومن اتلف شيئا لدفع اذى حاصل من غير الشيء المثلف فيلزمه ظمانه لان المتلف دافع عن نفسه الاذى بهذا الشيء المتلف. ادلة تقاعد حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حين احتاج الى حلق رأسه فحلقه لدفع اذى الرأس ووجبت عليه الفدية. لما حلق كعب العجرة رضي الله عنه الشعر هل هو متأذي من الشعر؟ او من القمل الذي في الشعر ها؟ متأذي بالقمل الذي في اذا اذا ماذا فعل هو دفع الشعر وحلقه لدفع اذى غير الشعر فحين اذا تجب عليه ايش؟ الفدية لكن لو كان المؤذي له هو الشعر نفسه شعر بعينه واقتلعها هل يجب عليه فدية؟ ما يجب عليه الفدية وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الصائم الذي يريد اخذ المال منك فروع القاعدة كثيرة منها اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها. وان اضطر الى ذبحها ظمنها لانه ينفع نفسه ايضا مثال اللي ذكرناه سابقا او قبل قليل من كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. وغيرها من الامثلة. القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا اه ما هو الشاهد؟ من يذكر لنا الشاهد؟ من يا شيخ برجعونهم؟ المعتدي يعني اقوام دليل اه نقول اختلافات بين المتعاملين انواع الاختلافات بين المتعاملين انواع نذكرها بشكل مختصر. اولا اذا اختلف في شرط اولا اولا اذا اختلف المتعاقدان في شرط فمن القول قوله حينئذ؟ نعم نعم ما هي التكملة من يقول العين قبل ما احسب تعال تعال. جميل. ومن يقول العيب قبل ما حسد هذا مذكور في النظم مع ان غير مذكور في القاعدة. ايه صحيح مثال صحيح سيأتينا صحيح نقول اختلاف بين متعاملين انواع اولا اذا اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه وينكره. لان الغالب ان العقول تكون مع عدم الشروط واذا ادعى الانسان الشرط فهذا قد ادعى زيادة على اصل العقد الذي تم البيع به فعليه البينة. فعليه البينة. مثاله لو ادعى المشتري انه شرط ان العبد كاتب والبائع ينكر ذلك في القول قول من هناك؟ قول البائع قول البائع. ثانيا اذا اختلف في حدوث عيب هل هو قبل الشراء ام بعده؟ فهذا من القول قوله اذا اختلفا في حدوث عيب هل هو قبل الشراء ام بعده؟ فمن القول قوله المذهب فيه تفصيل الحالة الاولى الا يحتمل لقول ايش؟ البائع احدهما كالبائع مثلا. كالجرح الطري مثلا كالجرح الطري فحينئذ يقبل قوله قالوا من هنا؟ قول البائع يقبل انا بعتك اياه غير مجروح بعتك الحيوان او العمد غير مجروح فيقبل قول من؟ البائع. الحالة الثانية الا يحتمل الا قول المشتري. ممثلا كالاصبع ايش؟ الزائدة فالقول قول من هنا؟ قول المشتري قول المشتري. الحالة الثالثة ان يحتمل قولهما ان ان يحتمل قولهما فحينئذ يقبل قول من المذهب ها؟ المذهب عندنا قول ايش مشتري بيمينه او المشتري بيمينه والقول الثاني للجمهور ان القول قول من؟ البائع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول ما قال البائع او يتاركان فهذا يدل على ان المقدم قول البائع لكن المذهب كما ذكرت ان القول قول مشتري قول مشتري ولهم تفصيل في ذلك. الحالة الثالثة والصورة الثانية من صور الاختلاف اذا اختلف في قدر الثمن وليس لهما بينة او لهما وتعارضت من مذهبنا ايش؟ احسنت يتحالفان فيحلف باء ولا ما بعته؟ مقدما نفي على الاثبات ما بعته كذا وانما بعته بكذا ثم ثم يقول ايش مشتري؟ والله ما اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا ثم بعد ذلك بعد التحالف لا ينفسخ العقد يكون بمجرد التحالف حتى يفسخ احدهما عقد اذا لم يرظى بقول صاحبه وهذا القول اختاره المذهب ورجحه الشيخ السعدي في شرحه للقواعد عندكم في صفحة سبعين القول الثاني ان القول اذا اختلف في قدر الثمن ان القول يكون قول البائع فان رضي ومشتري والا فسخاء البيع للحديث السابق. فالقول قول البيع او يتداركان. وهذا رواية اختارها الشيخ ابن عثيمين وغيره. آآ الصورة الرابعة منصور الاختلاف اذا اختلف في عين المبيع او بعضه فالمذهب هنا القول قول ايش؟ البائع بيمينه لانه كالغارم. الصورة الخامسة من صور اذا تبايع وتم العقد وادعى احدهما فساد العقد والاخر ادعى صحته فالقول قول من؟ ها؟ مدعي الصحة. القول قول مدعي الصحة لان الاصل في عقود المسلمين او هذه تحصل في المحاكم كثيرا يعني لان الاصل في عقول المسلمين الصحة وهذا هو المذهب. الصورة الثالثة السادسة من صور اختلافه اختلف في صفة النقد. الذي جعل ثمنا فالقول قول مدعي نقد البلد المتعامل بانه وجاري التعامل به ما لم يكن هناك قرينة تبين ذلك وهو المذهب. نتوقف الى هنا على هذه الطويلة قاعدة النهي يقترض الفساد نأخذها ان شاء الله الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم