﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.750
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين احلامنا نجم الثريا هي ام المدرك العالية سويا عذبة احلامنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
اعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح النظم الصغير مختصر التحرير وقد انتهى من المطاف في شروط الاجماع. اه ابتداء قلنا ما هو الاجماع ايها الاحبة؟ الاجماع هو المصدر الثالث طبعا من مصادر

3
00:00:49.750 --> 00:01:19.750
التشريع بعد الكتاب والسنة. الاجماع لغتانكن هو الاتفاق ويأتي معنى العزم. اما في الاصطلاح من يأتي لنا بتعريف الاجماع النبي عليه الصلاة والسلام اذا هو اتفاقه مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني. هذا تعريف الاجماع. طيب

4
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
قلنا اه بعد ذلك ايش انتقلنا بعد تاريخ الاجماع الى ماذا؟ الى حجية الاجماع قلنا ما الذي دل على حجية الاجماع؟ وان دل على ذلك الكتاب طيب ايش دليل الكتاب؟ اي وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

5
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
ايش وجه الدلالة؟ ايوه لانه قوله ويتبع توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول على اتباع غير سبيل المؤمنين. ايش الدليل الثاني؟ الذي دل على حجية الاجماع قلتم التواتر المعنوي ايوه تواتر المعنوي

6
00:01:59.750 --> 00:02:19.750
على ان هذه الامة معصومة في اجتماعها وبكليتها. الدليل الثالث ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في قضية ان اجتماع الامة يتضمن الرحمة والخير ولا يمكن ان تكون هذه الرحمة والخير في باطن. طيب بعد ذلك قلنا هل الاجماع قطعي او ظني ايها الاحبة؟ دلالة الاجماع هذا طبعا هناك

7
00:02:19.750 --> 00:02:39.750
فاصل ايها الاحبة ينبغي ان تدركها دائما مباحث في كل مصدر من مصادر التشريع لابد ان تتقن. تعريف المصدر ما هي الادلة التي اثبتت حجية المصدر ما هي قوة هذا المصدر؟ هل هو قطعي؟ هل هو ظني؟ هل يقبل الخلاف ولا ممكن واحد ما يناقش فيه؟ مثل هذه الامور هي المفاصل التي عليك ان تدركها في مثل

8
00:02:39.750 --> 00:02:59.750
هذا النشأ. بعد ذلك لانك عندما تدخل في كتب الاصوليين ستجد معارك كثيرة وامور وتفاصيل. اذا انت ما عرفت الصورة ايش يتكلم هؤلاء؟ ايش المواضيع التي يريدونها ستبقى ضائعا تائها فدائما عليك ان تتقن المفاصل التي يتكلم عنها. فانت هنا فقط لو عرفت ما هي المفاصل انعم بذلك واكرم. لو عرفت اني لابد ابتداء

9
00:02:59.750 --> 00:03:09.750
انا اعرف الاجماع ما هو اتصوره؟ بعد ذلك اثبت حجيته كيف اثبت حجيته عندما يناقشني مناقش؟ ثم بعد ذلك لو قال لك ما مدى حجيته؟ هل هي قطعية ولا ظنية؟ قلنا

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
الاجماع قطعي او ظني ايوه قلنا يكون قطعيا بشرطين. اذا اذا كانت الصورة التي وقع بها الاتفاق صورة الكل يقول انها اجماع ما احد ينازع فيها انها اجماع. ووصلت الينا بالتواتر. هنا نقول قطعي. وهذا يترتب عليه احكام اذا

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
قطعي ايش يترتب عليه كفر قائد الكفر المنكرة. لذلك من سائل الاجماع. مثلا من ينكر ان الصلوات اه اربع ركعات الظهر اربع ركعات العصر وثلاث المغرب يعني عدد الركعات من ينكرها يكفره العلماء. لماذا؟ لانه ينكر اجماعا معلوم من الدين بالضرورة. وهذا الاجماع ما احد يناقش فيه

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
لكن لو كان الاجماع ظنيا متى يكون ظنيا؟ اذا اختل شرط من الشرطين. كانت الصورة غير متفق عليها انها اجماع او متفق عليها انها لكن وصلت الينا بالاحاد ما وصل الينا بالتواتر فهذا يقولون اجماع ظني. بعد ذلك انتقلنا الى ذكر آآ او تقسيم

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
اجماع الان الاجمال يقسم باعتبارات عديدة نحن قسمناه باعتبار واحد فقط. باعتبار اه طريقة حصوله. هناك اجماع صريح هناك اجماع سكوتي. ما هو الاجماع الصريح؟ صورته هي الصورة الاصلية للاجماع قلنا. تحدث حادثة في العصر

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
جميع المجتهدين جميعهم يصرحون برأيهم في حكم هذه الحادثة. ويتفقون انها حرام او انها مباحة اذا هناك تصريح قولي وقد يكون التصريح بماذا؟ كما قلنا ممكن يكون بالفعل. كلهم يفعلون هذا الفعل فيدل هذا على اباحته. اذا هذا الاجماع الصريح وهذا

15
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
قليل ولا كثير؟ قليل قلنا هذا قليل جدا. هذا قليل جدا انه يصعب علي اني اجزم اني انا جمعت جميع المجتهدين. وما غاب عني مجتهد في جبل ولا عواد ولا سهل يصعب عليه ذلك. طيب النوع الثاني وهو الاكثر في كتب العلماء والفقهاء الاجماع السكوتي. طيب ما هي سورة الاجماع

16
00:05:09.750 --> 00:05:29.750
السكوتي. طيب نبدأ ناخد واحد لانه الكلام الجماعي ممكن يضيعنا ايوا بسم الله. نقول مجتهد واكثر قولا. يعني ان تحدث حادثة تقول تحدث حادثة في العصر. ممتاز. فيبدي. فيبدي رأيه يعني. فيبدي المجتهد رأيه فيها. ممتاز. اه وثم ينتشر هذا. اه ممتاز. هذا دائما عليك ان تحفظ

17
00:05:29.750 --> 00:05:49.750
هناك حادثة مجتهد ابدى رأيه فيها او مش ضروري مجتهد واحد يمكن يكون مثلا اثنين ثلاث ما في مشكلة. لكن ليس الجميع. المهم. اذا حادثة مجتهد فيها رأيه ثم انتشر. حتى يبلغ باقيه. ممتاز. اذا انتشر يعني اخذ فترة حتى ينتشر ويبلغ باقي المجتهدين فيما نظن انه

18
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
باقي المجتهدين ممتاز. امضي المهلة بالنظر فيه. ممتاز. ثم تمضي مهلة حتى ينظر جميع المجتهدين في هذا القول الذي ابداه المجتهد. ولا نجد منكرا عليه اولا نجد منكرا عليه خلاص مضت المهلة وما احد انكر عليه. ولم توجد قرينة سخط ولا رضا. ترى تصور اجماع السكوت

19
00:06:09.750 --> 00:06:29.750
في سبع قيود تقريبا. يعني ما هو مسألة فقط كلمة وبتمشي. في سبع قيود حتى نقول اجماع سكوتي. انه في النهاية انت تتكلم عن مصدر لابد نقيد. اذا بعد ما احد انكر ولم يوجد عندنا قرينة سخط ولا رضا قبل قبل استقرارنا. قبل استقرار المذاهب الفقهية. قبل استقرار المذاهب

20
00:06:29.750 --> 00:06:49.750
فقهية بهذه الشروط السبعة تتصور الاجماع السكوتي. وعليكم السلام. اه اذا اه بعد ان تصورنا الاجماع السكوتي ما حجية الان؟ هل هو حجة قلنا عندنا ثلاثة اقوال. قول يقول هو اجماع وحجة. قول مخالف له تماما ليس اجماع ولا حجة قول جاء بالوسط. قال نقول انهما

21
00:06:49.750 --> 00:07:09.750
هذا حجة ولكن ليس باجماع. ممتاز. ثم بعد ذلك انتقلنا الى شروط الاجماع. انتقلنا لبيان شروط الاجماع. فقلنا ما هي التي اذا توفرت جميعها جميع هذه الشروط اكتملت خلص تكون هذه الصورة متفق عليها انها اجماع. اه اذا اختل

22
00:07:09.750 --> 00:07:29.750
شرط منها تصبح هناك خلاف. والله هل هذه صورة اجماعية ولا ليست اجماعية؟ فالشروط التي نتكلم عنها اذا توفرت جميعها خلاص تكون هذه الصورة عليها اجماع ما احد ينازع فيها. اذا اختلنا شرط من هذه الشروط تصبح الصورة فيها نزاع. تجد من يقول انها اجماع وتجد من يقول انها ليست

23
00:07:29.750 --> 00:07:49.750
باجماع. ممتاز. ما هي شروط الاجماع التي تكلمنا عنها؟ ما هي اول شرط؟ اتفاق جميع اتفاق الجميع. نقول اذا الشرط الاول ان يكون اتفاق من الجميع. ان كان اتفاق من الاكثر هل هو اجماع؟ اذا لا تقول الجمهور يقول ليس

24
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
باجماع. ممتاز؟ من الذي قال انه اجماع؟ ابن جرير الطبري. قال اجماع. يعني طبعا ابن جرير يقول اذا قال الاكثر برأي. وخالف رجل او رجلان من هذا اجماع عندي. الان اذا ابن جرير يرى انه هذا الشرط ما نحتاج اليه. ان نقول اتفاق الجميع. هو يرى هذا. هذا مذهبه. لكن ابن جرير لما يقول

25
00:08:09.750 --> 00:08:29.750
ان قولي الاكثر اجماع هل هو اجماع قطعي ولا ظني؟ اه ظني لانه هذي الصورة غير متفق عليها. هذي الصورة غير متفق عليها مع ابن جرير. اذا الشرط الاول اتفاق الجميع. طيب الشرط الثاني ان العبرة باتفاق المجتهدين. صحيح؟ يعني هل اتفاق الجميع

26
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
المراد باتفاق كل الامة بفاسقها وفاجرها ومؤمنها وتقيها لا ليس هو المراد باتفاق الجميع. المراد باتفاق الجميع اتفاق جميع المجتهدين. ممتاز. الشرط الثالث. ان يكون نعم. ان يكون الاتفاق وقع على امر ديني. مسألة شرعية وليس على امر

27
00:08:49.750 --> 00:09:09.750
في الصناعة والتجارة لان هذا اصلا ليس عمل المجتهدين ابتداء. طيب الشرط الرابع قد استقر في العصر الاول. ايوه الشرط الرابع هنا وقفنا اظن ذكرنا نصف هذه المسألة. الا يكون الخلاف قد استقر في العصر السابق. قلنا ما معنى هذا الشرط ايها الاحبة؟ سورة هذه المسألة

28
00:09:09.750 --> 00:09:29.750
انا اصورها في عصر الصحابة حتى تفهم القضية. في عصر الصحابة اختلف الصحابة في مسألة على قولين تلف الصحابة في مسألة على قوله مجموعة من الصحابة قالت مثلا مباح ومجموعة قالت حرام. انقرض عصر الصحابة مات الصحابة. جاء التابعون

29
00:09:29.750 --> 00:09:49.750
هل للتابعين ان يجمعوا على احد القولين ونقول الله هذا اجماع والقول الاخر للصحابة الذي لم يقع عليه الاجماع قول مرفوض هل للتابعين ان يجمعوا على احد قولي الصحابة ونرفض القول الاخر؟ نقول خلاص حصل اجماع. التابعون جميعا. اتفقوا على احد

30
00:09:49.750 --> 00:10:09.750
رأيين وقائد الرأي خطأ هذا اجماع؟ اه الان جماهير اهل العلم لا على انه لا يقبل لا يسمى هذا اجماع. ما في مشكلة انه يعني يتفقوا على احد القولين. لكن هذا الاتفاق لا نسميه اجماعا بحيث لا تجوز مخالفته. لماذا

31
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
اه استقر الخلاف واستقرار الخلاف اجماع على ماذا؟ كما قلنا استقرار الخلاف اجماع على جواز القول بالرأيين. يعني لما الصحابة اختلفوا على قولين في المسألة قالوا هذا كأنه فيه اجماع ضمني. اجماع على ماذا؟ اجماع الان الصحابة كلهم اختلفوا

32
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
على قولين وماتوا على ذلك. اذا هذا اجماع منهم على جواز القول بهذا الرأي وبهذا الرأي. فاذا انت ايها التابعي في عصر اتيتم باتفاق على احد قوليه لا يمكن نسميه اجماعا لانه كانه اجماع متأخر يضاد اجماع سابق. وعرفتم اين صورة الاجماع السابق مهم

33
00:10:49.750 --> 00:11:09.750
ما هي سورة الاجماع السابق؟ انه اختلاف الصحابة على قولين يتضمن اتفاقهم على جواز القبر باحد الرأيين. يقول لك ان تقول ولك ان تقول بهذا فهذا اجماع. فاذا جاء التابعون فاتفقوا على احد القولين كأنه هذا اجماع متأخر. يخالف الاجماع الصادق

34
00:11:09.750 --> 00:11:29.750
من الصحابة انك يجوز تقول باحد الرأيين. هذه هي الحجة القوية في هذه المسألة. طيب هذا اذا الان سنكمل هذا الشرط له تفاصيل ايها الاحبة. اذا هذه الاولى للمسألة ان العصر السابق يختلفون في مسألة على قولين على ثلاث على اربع ثم

35
00:11:29.750 --> 00:11:49.750
انتهي العصر وهو الخلاف استقر. يأتي العصر اللاحق. اذا اتفق العصر اللاحق على احد الاقوال السابقة فليس هذا الاتفاق اجماعا لان المذاهب لا تموت موت اربابها وللحجة التي ذكرناها قبل قليل ان اختلافهم السابق اجماع على جواز القول باحد الاراء

36
00:11:49.750 --> 00:12:09.750
لكن ايها الاحبة لو في نفس العصر العصر نفسه ما انقرض. يعني الان الصحابة اختلفوا على رأيين اختلفوا حدثت نازلة جاء الصحابة اختلفوا على رأيين. ثم بعد ذلك هم الصحابة انفسهم اتفقوا عادوا فاتفقوا على احد الرأيين

37
00:12:09.750 --> 00:12:29.750
هل هذا يسمى اجماعا؟ هذه مسألة خلافية وطويلة. مسألة خلافية وعميقة هذه المسألة. الان اهم شيء تتصور القضية الصحابة حدثت نازلة اختلفوا على قولين. ثم آآ بعد الخلاف على قولين عاد الصحابة فاتفقوا على احد القولين

38
00:12:29.750 --> 00:12:49.750
عادوا فاتفقوا على احد القولين. هل عودتهم واتفاقهم على احد القولين؟ نقول خلاص اجماع والخلاف السابق انتهى. هذا ايها الاحبة سيقودنا للكلام عن الشرط السادس. سيكون ساتكلم عن الشرط السادس

39
00:12:49.750 --> 00:13:09.750
ثم اعود الى بيان هذه المسألة. الشرط السادس ايها الاحبة يقولون اه من شروط اه هذا شرط مختلف فيه. هل من شروط الاجماع انقراض عصر المجمعين او ليس من شرط الاجماع انقراض العصر. الشرط السادس. الان عليكم ان تتصوروا هذه القضية

40
00:13:09.750 --> 00:13:29.750
حدثت واقعة ايها الاحبة في عصر الصحابة. وابدى الصحابة رأيهم فيها ثم الان اجتمع جميع الصحابة جميع المجتهدين من الصحابة لان الصحابة فيهم عوام وفيهم مجتهدون. اجتمع جميع المجتهدين من الصحابة

41
00:13:29.750 --> 00:13:49.750
اتفقوا فيها على رأي. جيد؟ ثم بعد ذلك خالف احدهم بعد ان حدث بعد مثلا سنتين بعد ثلاث في عهد مثلا عمر حدث الاتفاق حدث خلاف في عهد عثمان. الان متى نقول الاجماع وقع؟ هل

42
00:13:49.750 --> 00:14:09.750
الاجماع وقع بمجرد اتفاق الصحابة ابتداء بحيث لو ان رجلا من الصحابة بعد ذلك عاد فخالف نقول هذا الصحابي خرق الاجماع اول الاجماع نقول لا يستقر ابدا حتى يموت جميع الصحابة. اعيد تصوير المسألة

43
00:14:09.750 --> 00:14:29.750
مرة اخرى حدثت حادثة في عصر الصحابة اجتمع المجتهدون من الصحابة اتفقوا على رأي خلص الجميع قال برأي واحد. الان هل نقول حصل الاجماع وانتهى الامر. فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان يخالف هذا الاجماع حتى من الصحابة. فاذا خالف بعد ذلك رجل يعتبر

44
00:14:29.750 --> 00:14:49.750
ناقضا للاجماع لا يجوز له ذلك او نقول ان اتفاقهم صحيح هو بداية الاجماع لكن لا يستقر هذا الاجماع حتى يموت جميع الصحابة. بناء على هذا قبل موت جميع الصحابة لو جاء صحابي مجتهد فخالف

45
00:14:49.750 --> 00:15:09.750
او نقض الاتفاق السابق ما عندنا مشكلة. فهمتم الان الصورة؟ الان العلماء اختلفوا في هذه المسألة يرحمك الله على رأيين. الرأي الاول وهو قول الجمهور انه بمجرد يعني بمجرد ان وقع الاتفاق بين الصحابة على حكم في مسألة انتهى الامر

46
00:15:09.750 --> 00:15:29.750
مجرد ان وقع الاتفاق بين الصحابة على حكم انتهى الامر. يعني حصل الاجماع واستقر فلا يجوز ولو بعد واحدة ولو بعد ثانية واحدة ولو بعد ثانيتين يعني ولو وقعت معه صورة بالثانية انا اقصد لا يجوز اذا حصل الاتفاق وانتهى الامر لا يجوز بعد ذلك

47
00:15:29.750 --> 00:15:49.750
ان يأتي صحابي فينقض ما وقع عليه الاتفاق. يعتبر هذا الصحابي خارق للاجماع. هذا ما عليه الجماهير. احمد مذهب احمد بن حنبل الذي اصل هذه المنظومة عليه لا ايش يقول؟ يقول اذا اتفق الصحابة على مسألة نقول هذا بداية الاجماع

48
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
ممتاز اتفقوا هذا بداية الاجماع. لكن لم لا يستقر الاجماع ويثبت بحيث تحرم مخالفته حتى ينقرض عصر المجمعين هؤلاء جميعا. فاذا متى يقع الاجماع عند احمد؟ هل في لحظة الاتفاق يقع ويستقر؟ لا. عند احمد يقول لحظة

49
00:16:09.750 --> 00:16:29.750
هي بداية الاجماع نعم حصل اجماع لكن لا يستقر هذا الاجماع بحيث يحرم نقضه حتى ينتهي عصر الصحابة ويأتي عصر التابعين. اما عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية ايش يقولون؟ لا لا نشترط انقراض العصر. بمجرد ان اجتمع

50
00:16:29.750 --> 00:16:49.750
واتفقوا على المسألة انتهى الامر. خلاص حصل الاجماع وانتهى. فلا يجوز حتى لمن اهل العصر حتى لرجل ممن كان من لا يجوز له ان يعود فينقض الاجماع. فهذه مسألة ما يسمى عندهم هل يشترط انقراض العصر حتى يستقر الاجماع

51
00:16:49.750 --> 00:17:09.750
ولا لا يشترط انقراض العصر؟ فتقول الجمهور يقول لا يشترط انقراض العصر. بمجرد ان وقع الاتفاق انتهى الامر حتى لو لم ينقرض العصر يقول لا لابد ينقرض عصر المجمعين حتى نقول ان الاجماع استقر بحيث تحرم مخالفته. نعم

52
00:17:09.750 --> 00:17:29.750
قضية ترجيح الان هي نظر في الادلة في الحقيقة لكن يعني الاكثر على على الرأي الاول الاكثر على الرأي الاول انه لا يشترط انقراض العصر وظاهر يعني الاجماع ان ظاهر مفهوم الاجماع يوافق رأي الجمهور. ظاهر المفهوم. يعني من يريد ان يثبت ان انقراض العصر شرط عليه بالدليل. لان الله

53
00:17:29.750 --> 00:17:49.750
عز وجل يقول اذا اتفق المؤمنون على مسألة حصل الاجماع تحرم المخالفة. الان انت تزيد مذهب احمد يزيد شرطا هو الذي يزيد. يقول لا ليس لحظة الاتفاق فقط لابد يتفقوا ثم ينقرض العصر. الذي زاد شرط نوم الحنابلة هم الذين في الحقيقة عليهم ان يأتوا بالدليل الواضح. نحن الان ربما ذكرنا

54
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
الادلة الشرط السادس اذا القول الاول انقراض العصر شرط. هذا مذهب احمد ابن حنبل القول الاول. ايش حجة الحنابلة فيها الحنابلة حجتهم في هذا مسألة وقعت في عصر الصحابة. ايش هاي المسألة؟ انه عمر بن الخطاب انه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

55
00:18:09.750 --> 00:18:29.750
اختلف الصحابة في اي مسألة في مسألة بيع امهات الاولاد. اجتمعوا يعني حدثت هذه المسألة عمر استشار اه استشار المجتهدين من صحابة فاتفق رأيهم على ماذا؟ على عدم جواز بيع امهات الاولاد. اذا هذه مسألة بيع امهات الاولاد. حدث عليها

56
00:18:29.750 --> 00:18:49.750
اتفاق في عهد عمر بن الخطاب على انه ماذا؟ على انه لا يجوز ان تباع. الان جاء جاءت خلافة علي بن ابي طالب ابن ابي طالب لما اصبح هو الخليفة خالف في ذلك مع انه كان من المجمعين في عهد عمر بن الخطاب. يعني كانوا من مجلس الشورى لعمر بن الخطاب. كان ايام عمر بن الخطاب مع

57
00:18:49.750 --> 00:19:09.750
الاتفاق العام انه لا يجوز بيع امهات الاولاد. لما اصبح هو الخليفة ماذا قال؟ لا جوز بيع امهات الاولاد. طب فالحنابل ايش قالوا؟ قالوا لو ان الاجماع استقر في عهد عمر ابن الخطاب لما جاز لعلي بن ابي طالب ان يخرق الاجماع علي من فقهاء الصحابة كيف يخرق الاجماع؟ قالوا فهذا دليل

58
00:19:09.750 --> 00:19:29.750
على ماذا؟ دليل على ان الاجماع لا يستقر بحيث تحرم مخالفته الا اذا انقرض العصر. والصحابة لم ينقرض عصرهم بعد اذا اه علي بن ابي طالب له ان يخالف لم ينقرض العصر. هذه حجتهم هذه الواقعة. لكن في الحقيقة عليها مناقشات كثيرة يعني اولا عليك ان تثبت

59
00:19:29.750 --> 00:19:39.750
انه ما وقع في زمن عمر ابن الخطاب كان اجماعا. وهاي النظرة الاولى لما تأتي بدليل عليك ان تنظر في حيثيات الدليل. يعني الحنابلة لما يستدلوا بهذه القضية قالوا اجمع الصحابة في

60
00:19:39.750 --> 00:19:49.750
عهد عمر بن الخطاب على عدم جواز بيع امهات الاولاد. الان بدي انظر هذه المقدمة الاولى صح مشاكل في المنطق انه يجي مقدمة اولى؟ طب هل هذه المقدمة اصلا صحيحة ولا لا؟ انت

61
00:19:49.750 --> 00:20:09.750
لا تجعل اخر الدنيا تنقضه قبل ان تتكلم في مقدماته. اولا ايها المستدل اثبت لي ان الصحابة اجمعوا في عهد عمر ابن خطاب بحيث لم يتخلف منهم مجتهد. اثبت لي هذا الامر. وهنا حدثت المناقشة مع الحنابلة. انه احنا اصلا نقول ما وقع اجماع في عهد عمر بن الخطاب

62
00:20:09.750 --> 00:20:29.750
قضية فعلي بن ابي طالب لما خالف هو ما نقض اتفاق سابق. لانه نحن اصلا لا نقول انه وقعت الاجماع في عهد عمر بن الخطاب على القضية. انتم ايها الحنابلة تدعون انه وقع اجماع ثم بعد ذلك خالف علي بن ابي طالب هذا شأنكم. اما نحن فلا نقر ان الاجماع وقع في عهد عمر

63
00:20:29.750 --> 00:20:49.750
ابن الخطاب ابتداء فهذه المناقشة انا ما اريد ادخل في المناقشات والاستدلال انا فقط اريدك انك تعرف الشروط لكن احيانا جيد انه الطالب يتعود على شيء من المناقشة انظر ايش قال عبيد السلماني. طبعا عبيد السلماني دايما يخطأ في اسمه يقال عبيدة. لكن علي ابن ابي طالب من كان يلازمه

64
00:20:49.750 --> 00:21:09.750
السلماني بفتح العين. قال عبيد فرأيك ورأي عمر في الجماعة. الان علي بن ابي طالب قلنا ايش قال في عهده لما صار خليفة؟ قال يجوز امهات الاولاد خالف الاتفاق. فعبيد السلمان ايش يقول له؟ يقول رأيك ورأي عمر في الجماعة احب الي من رأيك وحدك في الفرقة. عبيد

65
00:21:09.750 --> 00:21:19.750
قل انا رأيك مع رأي عمر لما كنتم متفقين احب الي من رأيك وحدك. لانه لما تكونوا كلكم مع بعض يعني الاصابة في العادة تكون اكثر. اما هذا رأيك يا علي بن ابي

66
00:21:19.750 --> 00:21:39.750
طالب وانت خالفت ما عليه جمهور الصحابة. يعني هذا ما قاله. طيب. القول الثاني كما قلنا قول الجمهور انه لا يشترط انقراض العصر بمجرد ان وقعت حادثة واتفق المجتهدون فيها على رأي انتهى الامر. استقر الاجماع ولا تجوز المخالفة. واستدلوا على ذلك بماذا

67
00:21:39.750 --> 00:21:59.750
تدل على ذلك بان التابعين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستدلون باجماعات قال بها الصحابة قبل ان ينقرض عصر الصحابة الان التابعون هم عاشوا في نهاية فترة الصحابة واخذوا من الصحابة والصحابة موجودون متوافرون كان

68
00:21:59.750 --> 00:22:19.750
التابعون يستدلون باجماعات الصحابة. هذا دليل على ماذا؟ على ان الاجماع عند التابعين ثبت حتى ولو لم ينقرض عصر الصحابة بعد ومثلوا على ذلك فكان الحسن البصري يستدل باجماعهم مع وجود انس بن مالك. الحسن البصري كثيرا ما ينقل اجماعات عن عصر الصحابة اجمعوا على كذا. اجمعوا على كذا

69
00:22:19.750 --> 00:22:29.750
مع انه بعض الصحابة وكبارهم المجتهدين ما زال موجودين على رأسهم انس ابن مالك الذي تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه. قالوا فهذا دليل يعني استدلال انا اريدك ان تفكر ليس

70
00:22:29.750 --> 00:22:49.750
فقط تحفظ. استدلال التابعين باجماعات الصحابة مع ان عصر الصحابة لم ينقرض. دليل على ماذا؟ على ان التابعين يرون ان الاجماع استقر بملاحظة الاتفاق ولا يشترط انقراض العصر. هذا فقط مناقشة سريعة انا فقط اريدك ان تتصور القضية. عرفنا ما معنى مسألة انقراض العصر؟ طيب نعود الان

71
00:22:49.750 --> 00:23:09.750
السابق نعود للشرط السابق قلنا الشرط السابق ايش كان يتكلم؟ انه اذا اختلف اهل العصر على قولين فلا يجوز لا يصح الاجماع على احد القولين بعد ذلك. لا يصح الاجماع على احد القولين بعد ذلك. وقلنا هذا صحيح اذا انقرض

72
00:23:09.750 --> 00:23:29.750
العصر على قولين انتهى العصر وهم مختلفون على قولين لا يصح لاهل العصر الذين بعدهم ان او لا نقول ان اتفاقهم على احد القولين اجماعا يعني هو لو اتفق وما عنده مشكلة انا لكن لا اسمي اتفاقهم اجماعا. لكن قلنا لو ان اهل العصر اختلفوا على قولين وهم

73
00:23:29.750 --> 00:23:49.750
نفسهم بعد ذلك هم نفسهم عادوا فاجمعوا على احد القولين. وهذي صورة اخرى للمسألة. صحيح؟ هذي صورة اخرى. اهل اختلفوا في الحادثة على قولين. ثم انفسهم عادوا فاتفقوا على احد القولين. هل هذا يسمى اجماعا

74
00:23:49.750 --> 00:24:09.750
اه الان هذا سينبني على اي قضية؟ على قضية انقراض العصر صحيح؟ الان نقول على مذهب احمد بن حنبل احمد بن بل يشترط حتى يستقر الاجماع ايش؟ انقراض العصر. ممتاز. فاذا كان عندنا اه هذه الطائفة تقول بقول واحد. وهذه الطائفة تقول بقول اثنين

75
00:24:09.750 --> 00:24:29.750
ثم بعد ذلك هاتان الطائفتان استقرتا على قول واحد مثلا اختاروا قول رقم واحد قالوا خلاص نتفق على قول رقم واحد احمد ابن حنبل في مشكلة في هذه الصورة؟ لماذا؟ لانه احمد بن حنبل يقول لابد ان ينقرض العصر حتى يستقر الاجماع. مشان يقول احمد بن

76
00:24:29.750 --> 00:24:49.750
لابد ينقرض العصر حتى يستقر الاجماع. فالان العصر ما انقرض هم نفسهم اختلفوا وهم نفسهم عادوا فاتفقوا. اذا ما انقرض عالعصر هم نفسهم اختلفوا ثم هم انفسهم عادوا فاتفقوا اذا اختلافهم السابق لا يعني انهم اجمعوا على

77
00:24:49.750 --> 00:25:09.750
قولي باحد الرأيين هذا باختصار لا يدل على اجماعهم على جواز القول باحد الرأيين لان هذا الاتفاق او الاختلاف على رأيين ليس مستقرا اذا انقراض العصر. طيب عند الجمهور ايها الاحبة الجمهور نعم. هم

78
00:25:09.750 --> 00:25:29.750
الجمهور عنده ما هو ما في اتفاق اصلا. ما فيش اتفاق. اه بس ايوة على هادي القضية هو فيه اتفاق على قضية جواز العمل باحد القولين لو انقرض لو انتهى العصر. طيب لو اه انا عندي تفصيل وانا بس ايوة

79
00:25:29.750 --> 00:25:59.750
نعم لا ما في اجماع اول هسه صورة المسألة انه في حادثة وقعت مجموعة قالت بالجواز ومجموعة قالت بماذا؟ بالحرمة. نعم ممتاز. الان هذا كما قلنا انه اجماع على انه يجوز القول باحد الرأيين. صحيح؟ اجماع على جواز القول باحد الرأيين. لكن هل هذا الاجماع استقر عند احمد

80
00:25:59.750 --> 00:26:19.750
ابن حنبل لا لماذا؟ لانه ما انقرض العصر بعد. فلو ان اهل العصر انفسهم عادوا فاتفقوا على القول رقم واحد احمد ابن حنبل ما عنده مشكلة. لماذا؟ لانه الاجماع على جواز القول باحد الرأيين لم يستقر بعد. لا يستقر الا بانقراض العصر

81
00:26:19.750 --> 00:26:39.750
طيب الان نأتي الى القول الثاني انظر ماذا قلنا. قلنا اما من لم يشترطه ففصل قائلا. هاي القضية ليست بالسرعة عند المخالفين. يعني الجمهور هل يشترط انقراض العصر؟ ما اشترط انقراض العصر لكن عندهم تفصيل في هذه القضية. انظروا. قالوا اذا كان اتفاقهم على احد القولين

82
00:26:39.750 --> 00:26:59.750
قبل استقرار الخلاف تماما فانه يعتبر اجماعا. كخلاف بعض الصحابة لابي بكر ابتداء في قتال مانعي زكاة ثم اتفاقهم على قتالهم بعد ذلك. قال الشيرازي في اللمع صارت المسألة اجماعية بلا خلاف. الان لاحظوا ايش يقول الجمهور؟ يقول الجمهور

83
00:26:59.750 --> 00:27:19.750
يعني الجموع عندهم ملحظ. يقولون ابتداء هسه ممكن تحدث حادث ايها الاحبة. صحيح؟ يصير فيها اخذ ورد وعطى وفلان يقول وفلان كذا. لسه انا حتى الخلاف ما استقر الخلاف ما استقر يعني كما يقولوا المسألة ما زالت تحت النقاش. ما زالت تحت النقاش. عمر

84
00:27:19.750 --> 00:27:29.750
ابن الخطاب قال رأي لا ابو بكر الصديق قال رأي علي بن ابي طالب قال رأيه ما زال في اخذ وعطف وفلان واقعد مع فلان وفلان بيجلس مع فلان. الان الاقوال الدائرة والخلاف الدائر في

85
00:27:29.750 --> 00:27:39.750
في هذه اللحظة لحظة النقاشات كانهم يقولون لا عبرة بها لسا ما استقر الخلاف. هذا النقاش الدائر ممكن واحد يبدي وجهة نظر لا فلان يقول طب يا فلان ترى في دليل

86
00:27:39.750 --> 00:27:59.750
واحد يذكره بحادث ومقعد ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الان ممكن اكون ابتداء في وجهات نظر متباينة. لكن ما زلنا ما استقر الخلاف بينا. في نقاش في القضية الان اذا كان هناك خلاف في اثناء فترة النقاش ثم اه ذهب هذا الخلاف في نهاية النقاش ذهب الخلاف في

87
00:27:59.750 --> 00:28:19.750
نهاية النقاش اه الجمهور يقول ان هذه صورة اجماعية. كما حدث في مسألة قتال مانعي الزكاة. لما ابو بكر الصديق طرح هذه القضية جاءه عمر يا ابا بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا اله الا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ابو بكر الصديق ماذا فعل

88
00:28:19.750 --> 00:28:29.750
اخذ بتلابيبه عمر ابن الخطاب قال غوار في غوار في الاسلام جبار في الجاهلية والله لو منعوني عقار كانوا يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر

89
00:28:29.750 --> 00:28:39.750
والله ما هو الا ان وجدت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. فابو بكر الصديق لما طرح ابتداء مسألة قتال مانعي الزكاة كان فيه اخد ورد وتجاذب بين الصحابة

90
00:28:39.750 --> 00:28:59.750
يجوز ولا لا يجوز؟ عمر ابن الخطاب بناقش. الان صحيح كان هناك اختلاف فلاحظوا كان هناك اقوال لكن الجمهور يقولون هذه الاقوال كانت لسه ما استقرت يعني كانت فترة النقاش في اثناء فترة نقاش. يعني ما استقر كل واحد على رأيه ذهب. كان هناك نقاش دائر. ثم بعد ذلك اتفقت كلمة الصحابة على

91
00:28:59.750 --> 00:29:19.750
رأي ابي بكر الصديق على قول واحد وهو قتال ما نهي الزكاة. هل اتفاقهم يعتبر اجماعا؟ نعم عند الجمهور يعتبر اجماعا الجمهور يعتبر اجماعا في هذه الحالة. لماذا؟ لانهم لم يعتبروا الخلاف في اثناء فترة النقاش. يعني خلافهم في اثناء فترة النقاش

92
00:29:19.750 --> 00:29:39.750
ليس اجماعا على جواز القول باحد الرأيين ليس اجماعا يقولون. لانه هذه فترة نقاش فيها جذب واخذ ورد. لسا ما استقرت الاقوال. فاذا انتهى النقاب بالاتفاق على قول فهذا اجماع. اما اذا انتهى النقاش وكل رجل من الصحابة يأخذ

93
00:29:39.750 --> 00:29:59.750
اه انتهى النقاش وكل رجب عباس برأي رضي الله عنه. وعلي بن ابي طالب برأيه. وعمر بن الخطاب برأيه. خلص انتهى النقاش وكل برأيه. اه نقول الان عند الجمهور عند الجمهور هذا اجماع على جواز القول بكل رأي من هذه الاراء فلا يصح لصحابي

94
00:29:59.750 --> 00:30:19.750
بعد ذلك او للصحابة بعد ذلك للصحابة المجتهدين بعد ذلك ان يعودوا فيتفقوا على قول واحد. لماذا لانه خلص استقر الخلاف وهناك اقوال متعددة استقرار الخلاف اجماع على جواز القول باحد هذه الاراء. ولا يشترط عند الجمهور انقراض

95
00:30:19.750 --> 00:30:49.750
العصر اذا هناك اجماع ثبت فلا يصح للصحابة بعد ذلك ان يعودوا فيجمعوا على احد هذه الاراء لانه نقد للاجماع السابق بعضهم يعني ذهب نعم شيخ خليها في المسائل الفقهية. يعني خلينا في المسائل الفقهية بعدنا عن مسائل الفتن والمسائل العقدية الان انه ما راح نوصل لهالقضية

96
00:30:49.750 --> 00:30:59.750
ايوة ليست بهذه القضية انا حتى هو الاجماع الظن يعني احنا لما نتكلم عفوا الاجماع السكوتي مش قلنا هو في المسائل الاجتهادية التكليفية لانه قضايا الاجماع في مسائل العقيدة وفي مسائل الفتن امرها اصعب

97
00:30:59.750 --> 00:31:09.750
بكثير. فخلينا الان نصور الامر كما نتكلم في اصول الفقه في الفقه. انه كما قلنا الصحابة انا اريدك تفهم رأي الجمهور في القضية. مهم تضبط قضية الجمهور. وتعرف كيف قضية البناء

98
00:31:09.750 --> 00:31:29.750
على انقراض العصر. الان احمد يرى انقراض العصر. صحيح؟ فاذا الصحابة اختلفوا على رأيين اذا الصحابة اختلفوا على رأيين ما هناك مشكلة عند احمد بن حنبل ان يعودوا فيتفقوا على احد هذين الرأيين ابدا. احمد بن حنبل لا اصلا لا يقود في قضية والله. آآ استقر الخلاف ولا ما استقر الخلاف والنقاب

99
00:31:29.750 --> 00:31:49.750
ما عنده هذه القضية لانه هو مرتبط بانقراض العصر. احمد بن حنبل مرتبط بماذا؟ بانقراض العصر. فهو يقول لك اذا الصحابة اختلفوا على رأيين. ثم عادوا على احد الرأيين هذا اجماع عندي. لماذا؟ لان العصر ما انقرض. لان العصر ما انقرض فلم فلا يوجد هناك اجماع على جواز

100
00:31:49.750 --> 00:32:09.750
القول باحد الرأيين بحيث يكون عودتهم بعد ذلك واجماعهم على رأي نقد للاجماع السابق. لانه الاجماع الاول لم يتم اصالة بسبب ماذا بسبب عدم انقراض العصر. واضح قول احمد ايها الاحبة؟ ولا في احد عنده لابس طراوعيد؟ ما بدنا ننتقل واحنا ما احنا فاهمين الصور. القول اذا انا قول الجمهور ايش تصور رأي

101
00:32:09.750 --> 00:32:29.750
جمهور لا الجمهور هل يشترطون انقراض العصر؟ لا لكنهم فصلوا مع انهم لا يشترطون انقراض العصر ولكن مع ذلك فصلوا فقالوا ان اختلف الصحابة على قولين او على ثلاث. في اثناء فترة النقاش الدائر قبل استقرار الخلاف في اثناء فترة النقاش. فلو انهم في نهاية النقاش

102
00:32:29.750 --> 00:32:49.750
اتفقوا على رأي واحد فهذا يعتبر اجماعا. لان اختلافهم في فترة النقاش لا عبرة به. لانها فترة نقاش تقبل الجذب وان واحد يتذكر واحد كان ما في مشكلة. اما اذا اختلفوا على رأيين او ثلاث واستقر الخلاف بين الصحابة فليس لهم بعد ذلك ان يعودوا

103
00:32:49.750 --> 00:33:09.750
يتفقوا على احد او ليس من بعد ذلك ان او لا نقول بعد ذلك ان اتفاقهم على احد الرأيين ماذا؟ اجماع. يعني هم لو اتفقوا على احد الرأيين ما عندي مشكلة انا احيانا تطلع عبارات قد تكون غير منضبطة. يعني اتفاقهم على احد الرأيين ما في مشكلة. لكن ليس اجماعا. ليس اجماعا بحيث نقول نحرم

104
00:33:09.750 --> 00:33:29.750
ولا نقول والله المخالف السابق لا عبرة برأيي لا رأيي موجود. لكن خلص الصحابة عادوا فاتفقوا على رأينا نسميه اتفاق. يعني هذا مرجح مقوي لكنه ليس اجماعا اذا هكذا نكون انتهينا نحن من الشرط خلصنا الشرط الثاني والثالث والرابع وخلصنا السادس

105
00:33:29.750 --> 00:33:49.750
باقي الخامس الخامس جاء قبل السادس ما تكلمنا عن الخامس الخامس ما يحتاج الى كثير كلام هم يقولون ايش الخامس؟ يقولون حتى يكون الاجماع او الاتفاق يسمى اجماعا يجب الا يضاد اجماعا قبله. وهذا واضح. لماذا؟ لان يقول الاجماع هو اتفاق الامة. اذا هو سبيل المؤمنين

106
00:33:49.750 --> 00:34:09.750
كيف يأتي بعد ذلك سبيل للمؤمنين جديد؟ اذا خلص سبيل المؤمنين بالاجماع السابق. فلا يجوز ان ينعقد اجماع لاحق يضاد اجماعا سابقا هذا هو الذي يريدونه في الشرط الخامس وهذا شرط متفق عليه. ان الاجماع لا يجوز ان ينعقد اجماع اه لاحق يخالف ما

107
00:34:09.750 --> 00:34:39.750
عليه الاجماع السابق. لذلك ايش قلنا؟ لا يكون الاجماع مضادا لاجماع سبقه. اذا هذه شروط ستة ايها الاحبة اه ذكرناها اه طيب الناظم ايش قال وين راحت الشاشة الناظم قال وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوتي على الصحيح يعني على الراجح وشرطه

108
00:34:39.750 --> 00:34:59.750
واتفاقهم جميعا. هذا الشرط الاول ان يتفق الجميع. خلينا نراجع الشروط فقط كتذكار. اتفاق الجميع. اي فقهاء عصره الشرط الثاني ان العبرة باتفاق الجميع مين الجميع؟ الفقهاء مش الجميع يعني العوام. طيب. تشريع اي على ان يكون على امر ديني

109
00:34:59.750 --> 00:35:19.750
الم يكن قبله خلاف استقر. الشرط الرابع الا يستقر الخلاف. وهذا كما قلنا بدك تتصور المسألة لها عدة اه مجالات. انه ينقرض العصر على قولين ثم يأتي عصر جديد او ان يكون داخل العصر الواحد تفصل بشكل واضح. ولم يكن قبله خلاف استقر. او اجمع الماضي

110
00:35:19.750 --> 00:35:39.750
فيه واستمر. الشرط الخامس اللي هو لا يصح ان يقع اجماع لاحق مضاد لاجماع سابق. يعني خلص اذا اجمع الماضون واستمروا على خلص صار اجماع ما بصير يأتي اجماع. لاحق يضاد اجماعا سابقا. طيب. ثم قال

111
00:35:39.750 --> 00:35:59.750
واعتبري انقراض عصر فيه. الان وايش يقول؟ واعتبر انقراض عصر فيه. يعني الناظم يرى انقراض العصر. على مذهب من اذا على مذهب احمد يعني هو اصلا اخد مختصر التحرير ومختصر التحرير على مذهب احمد. لكن الناظم اشار الى قوة الخلاف في هذه المسألة. ايش قال

112
00:35:59.750 --> 00:36:19.750
لأ هو لم يشيل قوة زخرا قال واقبل خلاف ناشيء فقيه ويريد ان يقول بهذه القضية. يعني هذه انا كنت تناقشت فيها مع الناظم نفسه اشارات بهذه القضية الوقفة الخلافة ناشئ فقيه. ايش يريد ان يقول؟ ايوه هو يريد ان يتكلم في مسألة من ولد في عصر اهل الاجماع. هل

113
00:36:19.750 --> 00:36:39.750
يعتبر رأيه ولا لا؟ انا ذكرته هنا في المنظومة ولا ما في الشرح؟ اذا ولد اه من فروع هذه المسألة ايوا في صفحة مية واثنين. من فروع هذه المسألة هذه القضية. يعني مسألة انقراض العصر لها فروع كثيرة مؤثرة في الحقيقة. منها ما مر معنا قبل قليل في مسألة الاختلاف على رأيين ثم

114
00:36:39.750 --> 00:36:59.750
الاتفاق على احدهما منها هذه المسألة. الان تخيلوا معي ايها الاحبة وهي سهلة المسألة ما تحتاج الى قضية. وقعت حادثة في عصر الصحابة انا دائما وصل الصحابة لانه هو الواقع العملي الذي يمكن وقوع الاجماع فيه. عصر الصحابة وقعت فيه حادثة. ممتاز؟ اجتمع المجتهدون من الصحابة اتفقوا فيها على رأي الحق

115
00:36:59.750 --> 00:37:19.750
الحمد لله. الان عند الجمهور اتفاقهم هذا يسمى ماذا؟ اجماعا واستقر. ممتاز. عند احمد بن حنبل هذا يسمى اجماعا لكنه لم يستقر بعد. متى يستقر؟ بانقراض العصر. ممتاز. الان قبل انقراض عصر الصحابة

116
00:37:19.750 --> 00:37:39.750
اه نشأ غلام وترعرع واصبح عالما مجتهدا له رأي يعني مجتهد. فنظر في الاتفاق السابق الذي بين الصحابة فابدى مخالفته قال انا ما اوافق. يعني هو برأيي هو مجتهد الان. قال انا لا اوافق على الاتفاق السابق. هذا اذا غلام

117
00:37:39.750 --> 00:37:59.750
نشأ بعد وقوع الاتفاق وهذا الغلام اصبح مجتهدا قبل انقراض العصا اصبح مجتهدا. فنظر الى الاتفاق السابق بين الصحابة قال انا لا اوافقهم على هذا هذا الرأي. الان هل لهذا الناشئ الفقيه كما سماه وقبل خلافة ناشئ هل لهذا الناشئ الفقيه المجتهد الجديد ان يخالف

118
00:37:59.750 --> 00:38:19.750
الاتفاق السابق الذي وقع بين الصحابة؟ تقول نعم عند احمد بن حنبل ايش سيكون الرأي؟ له ذلك لماذا؟ لان العصر فحتى لو نشأ ناشئ فقيه جديد وخرج في اثناء العصر ونظر في الاتفاق فما ابدى موافقته له ان

119
00:38:19.750 --> 00:38:39.750
ونقض الاجماع لانه احمد بن حنبل هسه راح بين هي احمد ابن حنبل يقول لا بد انقراض العصر. عند الجمهور ايش رأيكم؟ لا عند الجمهور ليس لك ايها الناشئ الفقيه ان تخالف الاتفاق السابق. لانه بمجرد ان وقع الاتفاق انتهى الامر. استقر عندنا الاجماع. الان على رأي احمد هنا الاشكالية

120
00:38:39.750 --> 00:38:59.750
التي تأتي على رأي احمد. على رأي احمد ايها الاحبة ربما يكون صعب جدا جدا وقوع الاجماع. صحيح؟ لانه يمكن كل مثلا خمسين سنة ولا كل عشرين سنة يخرج مجتهد جديد واذا هذا المجتهد سيقال اعطيناه احقية نقض الاتفاق السابق ربما لا يقع اجماعنا يوم القيامة على هذه الطريقة. انتم

121
00:38:59.750 --> 00:39:19.750
يا احمد انه احمد رضي الله تعالى عنه لما يقول انه حتى لو نشأ مجتهد جديد بعد الحادثة وبعد الاتفاق فابدأ مخالفة له ان ينقض بناء على هذا يصعب جدا وقوع الاجماع لانه ربما في كل ثلاثين سنة يخرجوا مثلا اه مجتهدان يخرجوا ثلاثة اخرج اربعة واي واحد منهم يخالف

122
00:39:19.750 --> 00:39:39.750
الاتفاق السابق خلص نقض الاجماع. فعلى رأي احمد يكون في صعوبة في وقوع الاجماع. لكن على رأي الجمهور لا. لانه بمجرد ان وقع الاتفاق حصل الاجماع. واي ناشيء ينشأ بعد ذلك ليس له ان يخالف الاجماع. انه هون صار في عصر ثاني لما يجي ناشر اه هل لذلك

123
00:39:39.750 --> 00:39:59.750
انا عندما ذكرت لكم ما معنى العصر؟ ايش يقول الزركشي؟ انا نقلت لكم قول الزركشي وقلت هذا اشرت اشارة سريعة وقلت هذا على طريقة احمد لا يصلح. العصر ايش هو عند الزركشي؟ احسنت. الزركشي في البحر المحيط يقول معنى العصر وقت حدوث المسألة. وقت حدوث

124
00:39:59.750 --> 00:40:19.750
الا وهذا في الحقيقة يتفق مع رأي الجمهور. لكن على رأي احمد لا يصلح انك تعرف العصر بانه وقت حدوث. المسألة يعني لانه خلاص يعني اذا ايش معنى كلام وقت حدود المسألة هو العصر؟ يعني اذا وقع الاتفاق على المسألة انتهى العصر؟ نعم واذا وقع الاتفاق على المسألة انتهى العصر عند من؟ فعليا عند

125
00:40:19.750 --> 00:40:39.750
لكن عند احمد ما انتهى لابد يموت المجتهد في العصر. لذلك تعريف العصر في الحقيقة عند الحنابلة لابد يكون اوسع من تعريف العصر عند الجمهور طيب الان بقي علينا مسألة واحدة حتى ننتقل بعد ذلك للمذكرة الجديدة وهي قول الناظم في البيت الاخير في الاجماع اه ان حصر الخلاف في قولين

126
00:40:39.750 --> 00:40:59.750
فثالث احدث غير زين. هذا في الحقيقة كذلك لها ارتباط بالمسائل السابقة الان اه ايش صورة هذه المسألة؟ اه الشرط الرابع ايش كان هو ايها الاحبة؟ من يذكر الشرط الرابع؟ اه عفوا انتم فهمتم ما معنى اذا

127
00:40:59.750 --> 00:41:19.750
خلافة ناشيء فقيه وقال الناظم لانه حنبلي يقول واعتبر انقراض عصر فيه على مذهب احمد بن حنبل. وبناء على ذلك ستقبل قول الفقيه الذي ينشأ في اثناء العصر اذا خالف رأي الجمهور او الرأي المتفق عليه عفوا. فقط هذا لتبيين معنى البيت. ثم قال في البيت الاخير في

128
00:41:19.750 --> 00:41:49.750
حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين. وين المساحة؟ وينها؟ اه هيها والله عيني عالخضرة. الان ايها الاحبة الشرط الرابع من شروط كانوا ايش؟ قلنا اذا اختلفوا على قولين فليس لاهل العصر آآ اللاحق بعد ذلك ان يتفقوا على احد القولين

129
00:41:49.750 --> 00:42:09.750
طيب المسألة هذي يعني فيها قرب. ان اختلفوا على قولين ان اختلف اهل العصر على قولين. فهل يجوز احداث قول ثالث في المسألة مش اتفاق على احد الرأيين اياك انك تخلط بين هاي المسألة والشرط الرابع. هاي المسألة ايش بتقول؟ اهل العصر اختلفوا في المسألة على قولين. ممتاز اذا هي تشابه

130
00:42:09.750 --> 00:42:29.750
الشرط الرابع بهاي القضية. لكن ايش بتكلمونا؟ هل يجوز احداث قول ثالث في المسألة؟ الشرط الرابع ايش كنا نقول؟ هل يجوز او هل او هل ينعقد الاجماع على احد القولين؟ قلنا لا ينعقد على التفصيل. هاي المسألة ايش تقول؟ اذا اختلفوا على قولين هل

131
00:42:29.750 --> 00:42:49.750
يجوز احداث قول ثالث المسألة يعني رأي الصحابة اختلفوا على رأيين في المسألة. رأي قال بالاباحة ورأي قال بالكراهة هل للعصر الذي يليهم ان يقول ايش انا حكيت الرأيين السابقين؟ لأ خليني رأي قلب الحرمة ورأي قالب الكراهة. هل للعصر

132
00:42:49.750 --> 00:43:09.750
الذي يليهم ان يأتي برأي ثالث هم الاباحة؟ هذي لا بدناش احنا بدنا الان نتصور المسألة. احنا الان نريد تصوير المسألة قبل الحكم عليها. اذا تصورنا المسألة ايها الاحبة الصحابة اختلفوا على قولين. ايش هم؟ التحريم والكراهة. انتهى عصر الصحابة. جاء عصر التابعين

133
00:43:09.750 --> 00:43:29.750
هل للتابعين ان يأتوا برأي جديد ثالث هو الاباحة في المسألة؟ الان انت من خلال التعليلات والكلام السابع ايش رأيك احسنت يعني هذا الذي يريدك ان تستحضره وهذا انتباه جيد. انه احنا قلنا ايها الاحبة اختلاف الصحابة على قولين

134
00:43:29.750 --> 00:43:49.750
ها اختلاف الصحابة على قولين اليس اجماع على انك يجوز ان تقول بهذا الرأي وبهذا الرأي فقط؟ نحن قبل قليل قلنا اذا كان عنا قول رقم واحد وقول رقم اثنين هذا يدل هذا ماذا؟ وانتهى العصر عليهما هذا اجماع على ماذا؟ على جواز القول

135
00:43:49.750 --> 00:44:09.750
باحد الرأيين وضمنيا يستلزم ماذا؟ عدم جواز القول برأي ثالث. لو نقول لك اجماع على جواز القول اما بهذا واما بهذا واذا هو يستلزم هذا الاجماع عدم جواز القول برأي ثالث. الان لكن هذه المسألة وقع فيها تفصيل في الحقيقة

136
00:44:09.750 --> 00:44:29.750
هناك ثلاثة اقوال للعلماء هل يجوز احداث قول ثالث ولا لا؟ قول يذهب الى عدم جواز احداث قول ثالث هكذا مطلقا يقول لماذا؟ على الكلام الذي قاله لان اتفاقهم على رأيين او اختلافهم على رأيين اجماع على انك لك ان تقول بهذا ولك ان تقول بهذا فقط. هذا اجماع ضمني

137
00:44:29.750 --> 00:44:49.750
تضمنه الاختلاف على رأيه. قول اخر يقول يجوز لك ان تحدث رأيا ثالثا. لماذا؟ لقول هذا من اجماع ضمني انا لا اوافق عليه. يعني هذا انت اجماع ضمني ليس صريح. ما وقع اجماع صريح على هاي المسألة. فهناك اصلا من لا يوافق على تصورنا

138
00:44:49.750 --> 00:45:09.750
ان الاختلاف على قولين اجماع على عدم جواز الخروج عنهما. هناك من الفقهاء من لا يوافق على هذه القضية. يقول قضية ان الاختلاف على رأيين اجماع على اه فقط ان لك ان تقول بهذين الرأيين وليس لك ان تقول رأي ثالث انا لا اوافق انه هذا اجماع اصلا. اه القول الاول لا يقول هذا اجماع ليس لك ان

139
00:45:09.750 --> 00:45:29.750
قولا ثالثا. اذا هذان قولان متقابلان وهناك قول جاء بالتفصيل. هناك قول جاء بالتفصيل. يقول اذا كان اه القول الثالث يتضمن الخروج تماما عن الرأيين السابقين فلا يجوز. ان كان احداث القول

140
00:45:29.750 --> 00:45:49.750
لا يتضمن الخروج عن القولين السابقين فهذا يجوز. فهذا يجوز. وفي الحقيقة القول الثالث هو موافق للرأي الاول في اعتبار الاجماع الضمني. هذا ينبغي ان ننطلق منه. الرأي الثالث الذي يقول بالتفصيل موافق للرأي الاول في ان اه ان انقراض

141
00:45:49.750 --> 00:46:09.750
الصحابة على رأيين اجماع على وجوب القول باحد الرأيين وعدم جواز الخروج عنهم يعني لك ان تقول بهذا ولك ان تقول بهذا هذا اجماع وليس لك ان تنتقد الى غيرهما. هذا يتفق عليه اصحاب القول الاول واصحاب القول الثالث. لكن اصحاب القول الثالث لهم نظرة يعني محققة اكثر وادق او

142
00:46:09.750 --> 00:46:29.750
ولهم نظرة يعني اعمق من اصحاب القول الاول قالوا يمكن ان يكون هناك احداث لقول ثالث من دون ان يكون هذا الغاء الغاء للقولين السابقين. نعم؟ من دون خلق لاجماع والغاء للرأيين السابقين. او هو القول بالتفصيل. طيب كيف يعني القول بالتفصيل؟ طيب دعونا ايها الاحبة

143
00:46:29.750 --> 00:46:49.750
ونقرأ سريعا ختم الناظم كلامه في هذا الباب بذكر مسألة وقع فيها الخلاف. سورة المسألة اذا وقع خلاف بين مجتهدي العصر. في مسألة شرعية. وانحصر الخلاف وبينهم في قولين ثم انقرض عصرهم. فهل يصح لمن جاء بعدهم من المجتهدين في العصور اللاحقة ان يحدث لمن جاء بعدهم من المجتهدين في العصور اللاحقة

144
00:46:49.750 --> 00:46:59.750
ان يحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة عندنا ثلاثة اقوال القول الاول المنع مطلقا ما بصير ابدا. تحدث قول ثالث لا تفصيل ولا غير تفصيل. وهذا ما ذهب اليه الجمهور

145
00:46:59.750 --> 00:47:19.750
وفي الحقيقة يعني الجمهور على عدم جواز احداث قوة ثالث ابدا. وعاد عليه جمهور في المذاهب الاربعة. قال الاستاذ ابو منصور البغدادي رحمه الله وهو قول الجمهور. وقد نص في رسالته على ما يقوي هذا المذهب فقال انظر ايش قال الشافعي في رسالته قال القياس آآ تقدم الاخ على الجد

146
00:47:19.750 --> 00:47:39.750
هذي في مسائل الميراث بيقول لك القياس هيك هو يقول باجتهادي وقياس نظرتي انا الخاصة ان الاخ يقدم على الجد هذا الاصل. طيب هل يقول الشافعي بتقديم الاخ على الجد في الميراث لا. طيب لماذا ما تقول بالقياس الذي تراه؟ انظروا ماذا قال. قال القياس تقدم الاخ على الجد. مسلا في الميراث. لكن

147
00:47:39.750 --> 00:47:59.750
انصدنا عن القول به اني وجدت المختلفين مجتمعين على ان الجد مع الاخ مثله او اكثر حظا منه. يعني الخلاف الذي سبقني عشرة هناك قولين في المسألة سبقوني. قول يرى انه الجد يأخذ

148
00:47:59.750 --> 00:48:19.750
ابن الاخ او وضعه متل الاخ وقول يرى انه الجد افضل من الاخ. ما في قول ان الاخ افضل من الجد. ممتاز؟ اذا الخلاف الذي سبق الشافعي على قولين قول يرى انه الاخ الجد في مرتبة الاخ وقول يرى انه الجد اقوى من الاخ. في عنا قول انه الاخ اقوى من الجد لأ

149
00:48:19.750 --> 00:48:29.750
بقول لك ما في بس هو هاي نظرة الشافعي الشافعي يقول والله انا شايف انه الاخ لازم يكون اقوى من الجد. لكني لا اقول بهذا لان من سبقني اختلفوا على ماذا؟ على

150
00:48:29.750 --> 00:48:49.750
قولين وليس واحد منهم رأيه. القول الاول انه الجد مثل الاخ والرأي الثاني انه الجد اقوى من الاخ. قال فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس واضح. ما ليس لي اني اذهب الى قياسي واترك هذا الخلاف لانه وكانها اشارة من الشافعي. اشارة الى ان

151
00:48:49.750 --> 00:49:09.750
هذا الخلاف على قولين كأنه خلاص انهى الامر انك لا يجوز لك ان تحدث رأيا ثالثا لذلك الشافعي لم يقل بقوله وعاد الى قول الذين سبقوه وهذا من ادبهم وورائهم رحمهم الله. ايش هو؟ في مسألة ليس لك فيها امام. صحيح ماشي

152
00:49:09.750 --> 00:49:29.750
والله هو في الحقيقة يعني هذي يعني كلمة عامة. يعني هذا هذا تأصيل وتمثيل. اه يعني هذا تأصيل وتمثيل. كلمة الامام احمد عامة ممكن كل شي شخص يعني يأتي يحول يطلع لك منها شغلة لأ قصده هيك وقصده هيك. لكنها هي كلمة صحيحة انه الاصل لا تقول في مسألة ليس لك فيها امام. بس هذي تتعلق اقصد بنفس المسألة

153
00:49:29.750 --> 00:49:49.750
يعني. اما هذه الكلام من تفريعاتها فهذه المسألة. جزاك الله خير. طيب القول الثاني الجواز مطلقا وهو منسوب الى الظاهرية بعض الحنفية محتاجين بان احداث قوي وثالث ليس فيه خلق لاجماع سابق. باختصار هظول ما بعتبروا انه في اجماع سابق. انا اصلا خلاف على قولين هذا مش اجماع. الاجماع احنا بنعرفه ان هناك مسألة الجميع يصرح فيها

154
00:49:49.750 --> 00:50:09.750
برأيي وانتهى الامر. اما تأتون بصور من الاجماع هكذا ضمنية تستنبطونها لا نعتبرها. القول الثالث التفصيل. قالوا اذا رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه. يعني اذا كان القول الثالث يرفع باختصار القولين السابقين تماما هذا معنى قوله حكما مجمعا عليه. حرم احداثه. وان لم يرفع

155
00:50:09.750 --> 00:50:29.750
حكما مجمعا عليه جاز احداثه. وهذا ما عليه كثير من متأخري المذاهب كالطوف من الحنابلة والسبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية طيب آآ وحجتهم اقرأوا الحجة وحدك حتى نستغل الوقت ايش طيب ضابط ما يعد باختصار يعني اعطيني ما هي الضابط ما هي الصورة انه نعتبر انه هذا

156
00:50:29.750 --> 00:50:49.750
القول الثالث ولا تفصيل ولا هذا القول الثالث لا يجوز احداثه بدنا نعرف ما هو الضابط. انظروا. وضابط ما يعد خرقا وما لا يعد. اشار اليه في البحر المحيط بانه اذا تعلق الحكم بمحل واحد فقالت طائفة بالمنع هذه فيها خطأ فيها خطأ في الكتاب انتبهوا

157
00:50:49.750 --> 00:51:09.750
ستجدونه كثيرا يعني هاي طباعتي انا. فقالت طائفة بالمنع فيه. وقالت الاخرى بالجواز فيه. فاحداث قول ثالث في المسألة كونوا خارقا للاجماع ولابد. يعني زركش يقول ضابط كون خارق للاجماع. عندنا مسألة الها محل واحد. المسألة تتعلق بمحل

158
00:51:09.750 --> 00:51:29.750
واحد جزئية واحدة قول قال فيها بماذا؟ بالحرمة. وقول قال فيها مثلا بالجواز بالاباحة. خلص احداث قول ثالث هو قطعا خرق للقولين السابقين. لانه المحل هو ايش ؟ واحد. قول قال فيه بالحرمة. وناس قالوا انه مباح. اي قول ثالث ستحدثه وسيكون

159
00:51:29.750 --> 00:51:49.750
رفعا للقولين السابقين مستحيل تأتي بغير هذا. اما اذا تعلق الحكم بمحال متعددة فقال فريق بالمنع في جميع محالة وقال فريق بالجواز في جميع محله فالقول بالجواز في بعضها والمنع في البعض الاخر ليس خرقا للاجماع بل هو اعتبار

160
00:51:49.750 --> 00:52:09.750
لقول كل طائفة في بعض الصور دون بعض فلم يخرج عنهم. الان من خلال الامثلة فقط ساذكر مثال واحد ومثال ثلاث ننتقل للمذكرة الجديدة تفهم من خلالها ماذا يريد الزركشي. انظر مثال واحد اختلف العلماء المتقدمون في حكم الجد مع الاخوة في الميراث. كلام الشافعي قبل قليل

161
00:52:09.750 --> 00:52:29.750
على قولين ايش هم الخلاف؟ القول الاول يشارك الجد الاخوة ويقاسمهم. خلاص الجد هو مشارك للاخوة. يقاسمهم القول الثاني يسقط الجد الاخوة ويحجبهم عن الميراث. القول الثاني ان الجد اقوى من الاخوة. يحجبهم تماما عن الميراث

162
00:52:29.750 --> 00:52:49.750
فلا يصح ايها الاحبة احداث قول ثالث بتقديم الاخوة على الجد اللي هو قياس الشافعي رأيه. فلا يصح احداث قول ثالث بتقديم الاخوة على الجد عند اصحاب القول الاول وكذا عند اصحاب القول الثالث هؤلاء. لان هذا القول فيه خرق للاجماع السابق ان الخلاف على قولين

163
00:52:49.750 --> 00:53:09.750
فقط طيب اختلف الصحابة انظروا من الاثنين حتى اريد اقرأها جميعا خلص اختلف الصحابة في قول الرجل لامرأته انت علي حرام على ستة مذاهب فاحدث مسروق تلميذة عائشة رضي الله عنها فاحدث مسروق قولا سابعا فقال لا يتعلق به حكم يعني الان

164
00:53:09.750 --> 00:53:29.750
اذا قال الرجل لامرأتي انت علي حرام؟ في ستة مذاهب. مذهب يقول حرام مذهب يقول ظهار مذهب يقول طلاق مذهب يقول المهم يعني كل مذهب في جهة وانظروا المسألة تتعلق بمحل واحد. ايش هو المحل؟ اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام فقط اذا المسألة تتعلق بكم

165
00:53:29.750 --> 00:53:49.750
محل واحد. قال الرجل متى انت علي حرام؟ عندنا ستة اقوال سبقت مسروق. قول انه ظهار قول يقول المهم اقوال عديدة ليس منها قول مسروق. مسروق ايش يقول؟ يقول بلا اشي هذا الكلام لغو. مسروخ يقول هذا الكلام ماذا؟ لغو. اذا عندك ستة اقوال سبقت

166
00:53:49.750 --> 00:54:09.750
ولا مسروق احدث قولا سابعا يخالف الاقوال الستة التي سبقته من الصحابة. والمحل واحد اذا قطعا قول هو خرق للاجماع او ناقض لماذا؟ لاقوال الصحابة جميعا لا يمكن يكون تفصيل. طيب اعطيها صورة التفصيل. انظروا في الحالة الثالثة. يعني انظروا في

167
00:54:09.750 --> 00:54:29.750
المسألة الاولى محل الخلاف واحد وهو الاخ مع من؟ الجد مع الاخوة. اذا محل الخلاف يعني المسألة اللي فيها النقاش مسألة واحدة. صحيح حكم الجد مع الاخوة. المسألة الثانية اه النقاش في جزئية واحدة وهي قول الرجل لامرأته انت علي حرام. انظروا في المسألة الثالثة

168
00:54:29.750 --> 00:54:49.750
فسخ النكاح بالعيوب الستة. وهي الجنون والجذام والبرص والجب في الزوج والقرن والرضق في الزوجة ما حكم فسخ النكاح بالعيوب الستة؟ قال اختلف فيها على قولين. قول يقول لا يفسخ باي واحد من هذه العيوب لا يفسخ النكاح ولا بعيبه من

169
00:54:49.750 --> 00:55:09.750
العيوب وقول يقول يفسخ بها كلها يفسخ بها كلها. الان قبل اتي القول الثالث هل محل النقاش جزئية واحدة ولا جزئيات متعددة؟ جزئيات متعددة. صحيح؟ عندك ست جزئيات. النقاش ليس في جزئية واحدة والله الجنون هل يفسخ ولا

170
00:55:09.750 --> 00:55:29.750
لا يفسخ. النقاش في الجنون والجذام والبرص والجب والقرن اه والرتق. سبعة او ستة. النقاش فيه سبع جزئيات. القول الاول يقول لماذا لا يفسخ بها ابدا؟ القول الثاني يقول يفسخ بها ابدا. ابو حنيفة جاء برأي ماذا؟ تفصيلي. الان ابو ابو حنيفة مسبوق برأيه. رأي

171
00:55:29.750 --> 00:55:49.750
بها جميعها والرأي الثاني لا يفسخ بها جميعها. اذا احدث ابو حنيفة قول ثالث هل هو الغاء للرايين السابقين؟ انشوف ابو حنيفة ايش قال قال ابو حنيفة يفسخ ببعضها دون بعض. يعني بعض هذه الامور يفسخ بها وبعض هذه الامور لا يفسخ بها. هل قول ابو حنيفة

172
00:55:49.750 --> 00:56:09.750
هو خروج تماما عن القولين السابقين. ولا هو في الحقيقة اخذ منا هو ما اجمع. اخذ من هذا طرفا ومن هذا طرفا. اه ابو حنيفة اخذ من هذا طرفا يعني الذي يقول يفسخ بها جميعها ابو حنيفة اخذ بعض الاشياء من عنده. والذي يقول لا اه لا يفسخ بها ابدا. اخذ ابو حنيفة

173
00:56:09.750 --> 00:56:29.750
الاشياء من عنده فالتج لنا قولا ثالثا. هل القول الثالث لابي حنيفة رافع للقولين السابقين والغي لهما تماما؟ ام هو اخذ من كل رأي بطرف هو اقدم لكل رأي بطرف. فمثل هذه الصورة تجوز عند اصحاب القول الثالث. يقول هذه صورة تفصيلية. فابو حنيفة اذا في الحقيقة لم يخرج عن الاجماع السابق

174
00:56:29.750 --> 00:56:39.750
بعدم جواز الخروج عن القولين لانه هو فعليا يقول لك ما خرج عن القولين. هو ما خرج عن القولين السابقين وانما اخذ من كل رأي بطرف. بينما في مثال واحد

175
00:56:39.750 --> 00:56:59.750
مثال اثنين لانه محل الحكم واحد ما في تفاصيل هي محل الحكم واحد. انت علي حرام. ايش بدك تحدي التفصيل فيها؟ ما بتقدر. ناس بقول لك ظهار وناس لكنها مثلا اه طلاق. ايش بدك تعدد حل وسط؟ ممكن يعني نص نهار يعني هي مسألة واحدة. ما بتقدر تيجي فيها بحل وسط توخذ والله هي شوية

176
00:56:59.750 --> 00:57:19.750
يغاروا شوية طلاق وتنتج قول ثالث. اي قول ثالث سينطر سيكون قوي الجديد تماما. ملغي للريين السابقين. كذلك في مسألة الجد مع الاخوة. هي في جزئية واحدة. الجد مع الاخوة اما الجد اكثر منهم او يشاركهم او اقل. الان ايش الرأيين السابقين؟ ان الرأي بقول انك الجد بشارك. والرأي بقول انه

177
00:57:19.750 --> 00:57:39.750
يوجد افضل. اذا حدثت قول ثالث لا يمكن ان تأخذ من هذا برأيي. ومن هذا برأيي يعني هو القول الاول انه يشارك. والقول الثاني انه افضل كيف تأتيني بتفصيل؟ اجمع بينهم. ممكن تيجي؟ يعني هي لا تقبل. نعم؟ يرد الامر الى النية او الى شيء او

178
00:57:39.750 --> 00:57:49.750
ما في مشكلة بس اعطيني رأي يعني يأخذ من الرأيين. واحد يقول لك ظهار وواحد يقول لك طلاق. انت ايش بدك تعتبرها؟ رأيي تفصيلي يجمع بين الرأيين. يعني يأخذ من هذا بشيء

179
00:57:49.750 --> 00:58:19.750
من هذا بشيء. اه. ممكن نقول اذا كان غضبان مثلا يعني لا يقع القانون اذا كان مثلا يعني كان ممكن يعني ممكن ماشي انا بشرحها حاجة كثير. انا قضية النية وان كانت يعني ما يظهر لي انها اخذ باحد القولين. ما يظهر لي انه رأيي بقول لك هي ظهار. وما علق الامر بالنية اصلا وما تطلع في الموضوع

180
00:58:19.750 --> 00:58:29.750
وقوله يقول لك انها طلاق تماما وما اله علاقة في الموضوع ابدا في موضوع النية. فتخيل اصلا عنصر النية ابتداء ادخال عنصر النية هو شيء جديد. هو ادخال عنصر النية

181
00:58:29.750 --> 00:58:39.750
هو شيء جديد لم يقل به احد من الطائفتين لانه ما عنا يعني القول يقول لك انها ظهار والقول يقول انها طلاق ما اله تفصيل ابدا في النيات. فالقول بادخال النية هو قول

182
00:58:39.750 --> 00:58:59.750
تفصيلي جديد يعتبر عندهم احداث لقول ثالث. والله اعلم يعني بعض المسائل تحتاج الى نظر ولا يمكن اني احسب لك اياها في يعني نظرة سريعة. بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ايها الاحبة في المذكرة الثانية ومطلعها كتاب القياس. المصدر الرابع والاخير من

183
00:58:59.750 --> 00:59:19.750
المتفق عليها مصادر التشريع المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس في الجملة في الظاهرية طيب الكتاب والسنة والاجماع والقياس. اذا هذه هي مصادر التشريع المتفق عليها. طيب ما هو القياس ايها الاحبة

184
00:59:19.750 --> 00:59:39.750
طبعا القياس في الحقيقة من اخطر مصادر التشريع. وهو الذي يميز هذه الشريعة وهو الذي يبين شموليتها وسعتها وقبولها التجدد في كل عصر وفي كل حين وفي كل مكان وزمان. يعني عقلية الشريعة فعليا في القياس في هذه الجزئية. مهم جدا للطالب ان يضبط باب القياس. لذلك

185
00:59:39.750 --> 00:59:59.750
هناك كتب كاملة اصولية تصنف في القياس وفي انواعه. مباحث القياس طويلة وعميقة وتحتاج الى ذهن متوقد. ربما يعني مباحث الكتاب والسنة اجماع سهلة الظاهر يعني ما يعني كثير خوض عقلي. لأ مسائل القياس تحتاج الى دربة انسان يفهم انسان يريد ان يعي ما يقال

186
00:59:59.750 --> 01:00:19.750
يعتمد فيها على الحفظ اه صعب. يعني الحفظ مساعد. بس لا تعتمد فقط في هذا الحفظ. لابد ان تفهم. وامر القياس طويل يعني لا اريد ان اسا في مقدمة مباشرة ما هو القياس؟ القياس في اللغة. ما معنى القياس في اللغة؟ او نأخذ قبل معناه في اللغة تصريف لاشتقاق كونكم اخذتوا صرف. القياس

187
01:00:19.750 --> 01:00:39.750
هو ايش نوع من المشتقات؟ مصدر مصدر لاي فعل. لا. قيس. قايسة. لانه قايس لفاعل تعالوا والمفاعلة كما يقول ابن مالك فقايس فاعل فعال قايس قياس صحيح؟ هذا هو المصدر يعني

188
01:00:39.750 --> 01:00:59.750
واذن كما نقول قياس مصدر قياسي للفعل قايسة. ولكنه يسمع سماعا لقاسا. يقال قاس قياسا. هذا نعم هذا ثابت سماعا لكن كتقعيد صرفي لأ النقايس قياسا لانه فاعل كما واخذنا فاعل لا الفعال

189
01:00:59.750 --> 01:01:19.750
طيب هذا من الناحية الاشتقاقية. طيب من الناحية اللغوية ما معنى القياس؟ له معاني كثيرة اهم اشارات التقدير. اشهرها التقدير. فعند كما تقول قسط الثوب بالذراع اي قدرته به. قست الثوب بالذراع اي قدرته به. هذا معنى القياس في اللغة

190
01:01:19.750 --> 01:01:39.750
ممتاز. ننتقل للقياس اصطلاحا. عرفنا القياس من ناحية اشتقاقية. من الناحية اللغوية. الان من الناحية الاصطلاحية الاصولية وهي التي تهمنا. ما هو والقياس. القياس هناك تعريفات عديدة وطول ونقاش وانا في الحقيقة اكثر هذا لا طائل تحته ولا فائدة ترجى

191
01:01:39.750 --> 01:01:49.750
ما تجدونه في كتب الاصول من التفصيلات في التعاريف وهو شيء منها يعود الى الاعتقاد وشيء منها يعود يعني مشاكل وفي الحقيقة لو قلت ان القياس الحاق او حمله فرع

192
01:01:49.750 --> 01:02:09.750
على اصل في الحكم لجامع بينهما انتهى الامر. حمل فرع على اصل في الحكم لجامع بينهما مرة ثالثة والاخيرة حمل فرع على اصل في الحكم لجامع بينهما. انتهى الامر. طيب. اذا هذا هو القياس. اه مش راح

193
01:02:09.750 --> 01:02:29.750
التعريف الحمل ماذا نقول؟ الالحاق هو حمل؟ الحملة القياس هو حمل اي الحاق وتسوية هذا معنى الحمل. ان تلحق وان تسوي بين ماذا وماذا؟ تسوي وتلحق وتحمل الفرع. الفرع ما هو الفرع؟ هي المسألة المجهولة الحكم. والاصل

194
01:02:29.750 --> 01:02:49.750
هي المسألة المعلومة الحكم. فانت تلحق المسألة المجهولة بالمسألة المعلومة. تلحقها في ماذا؟ في الحكم. طبعا هذا وجه الالحاق تلحق المجهول بالمعلوم في الحكم. طيب لماذا الحقت هذا المجهول بهذا المعلوم في الحكم؟ لوجود جامع بينهما بين هذا الاصل

195
01:02:49.750 --> 01:03:09.750
فبين الفرع جيد. الان هذا تصوير القياس ثم ذكرنا مثالا النبيذ النبيذ شراب ايها الاحبة اه يعني هو نبذ شيء من التمر ونبذ شيء اه من غير التمر كذلك يصنع في الاوعية. الان هل النبيذ يأخذ

196
01:03:09.750 --> 01:03:29.750
طبعا ليس بهذه الصورة يعني له تفاصيله لكن يعني ما جربت النبيذ ومعهم اللي تعاملت مع احد بعطيهم كيف يصنعوا بالضبط. لكنه اه عند ابي حنيفة عند يعتبر مسكرا اذا وصل لحد معين اذا وصل لحد معين. وعند آآ عند ابي حنيفة لا يعتبر من الخمر المسكر. الان هذا

197
01:03:29.750 --> 01:03:39.750
النبي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايش اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الخمر. الان الخمر ايها الاحبة عندنا نص بتحريمها

198
01:03:39.750 --> 01:03:59.750
صحيح؟ ايش الله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمر الشيطان فاجتنبوه. اذا الخمر محرمة. طيب ايش العلة في تحريم الخمر يعني لماذا ربنا يحرم الخمر؟ عندنا الخمر. الحكم محرمة. طيب ايش العلة

199
01:03:59.750 --> 01:04:19.750
لذلك حرمت الخمر. الان وجد عندنا شراب جديد سواء النبيذ او حتى في عصرنا الحاضر. اي شراب يخرجوه لنا. اي شراب يخرجوننا ويصنعوا لنا. عندنا شراب جديد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الان هذا الشراب الجديد ما نعلم حكمه هل هو جائز محرم مكروه

200
01:04:19.750 --> 01:04:39.750
الله اعلم. نظرنا في هذا الشراب فوجدنا فيه هذه العلة. وجدنا انه مسكر. وجدنا انه مسكر. اذا عندنا هنا شراب جديد النبيذ ولا غيره؟ شراب جديد. هذا الشراب الجديد وجدنا هذه العلة موجودة فيه. انه مسكر

201
01:04:39.750 --> 01:04:59.750
فاذا نقول ما حكم الشراب الجديد؟ الحرمة. عدنا للحرمة. اذا الخمر حرام. طيب لماذا حرام؟ تقول الشراب الحرام قياسا على الخمر بجامع الاسكار. الشراب الجديد حرام قياس الخمر بجامع الاسكار. فانظر كيف العقلية التي تم التفكير بها؟ انت نظرت في

202
01:04:59.750 --> 01:05:19.750
تقود الخمر الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه. لماذا حرمه الاله؟ من اجل ماذا؟ اه حرمه الاله لانه مسكر. طب كيف عرفنا انه انه مسكر هذا يأتي في مبحث مسالك العلة. ليس للنص القرآني نص حديثي استنبطنا منه. هذا مسالك العلة يؤتى به. لكن المهم عرفنا انه

203
01:05:19.750 --> 01:05:39.750
الخمر انما حرمها ربنا لانها مسكرة. اذا هنا الان اعقل عن الاله سبحانه وتعالى. ايش اعقل؟ انه الاله يريد مني انه اي شراب فيه الاسكار فعلي ان احرم كالخمر. هذا التشبيه كالخمر هذا هو القياس. فاذا عندنا شراب جديد الحقناه بالخمر في الحرمة

204
01:05:39.750 --> 01:05:59.750
لجامع الاسكار بينهما. طيب حجية القياس. الان انتهينا من تعريف القياس. هذا القياس حجة ايها الاحبة. طب وانت لما تقول لنا القياس من مصادر التشريع المتفق عليها اذا قطعا وحجة. من سينازع؟ عرفت؟ لكن دائما نحن نقول القياس حجة في الجملة. لماذا القياس بحد ذاته نقول حجة في الجملة

205
01:05:59.750 --> 01:06:19.750
اه يعني شف الاجماع مين خالف فيه؟ النظام. الجماعة خالف فيه النظام. فواحد قلنا لا عبرة به. لكن القياس امره شوي اصعب لانه الخلافة اشد شوية وان كان في الحقيقة الخلاف هذا لماذا لا يعتبر بحد ذاته الخلاف في القياس؟ لانه مسبوق بالاجماع

206
01:06:19.750 --> 01:06:39.750
لكن خالف فيه المذهب الظاهري على تفصيل في المذهب الظاهري فخالف الظاهرية في حجية القياس على تفصيل في المذهب الظاهر يعني حتى الظاهرية هناك يعني من يقول بعض انواع القياس هناك من يلغي البعض هناك من يلغي الجميع. فاذا حتى المذهب الظاهري ليس هناك اتفاق عام على كل الصور. هناك رؤية عامة منسوبة للظاهرية

207
01:06:39.750 --> 01:06:59.750
انه القياس ليس حجة هذه رؤية عامة منسوبة لهم. اذا نريد ان نناقش لماذا القياس حجة؟ ما الدليل على ان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بس الان الطرق التي نثبت بها حجية القياس كثيرة ايها الاحبة نثبت من خلال الكتاب. ونثبت من خلال السنة ونثبته من خلال الاجماع. انظروا ايش

208
01:06:59.750 --> 01:07:09.750
قال الشافعي يعني ابو المظفر السمعاني بتيلان ابو المظفر ايش كتابه في اصول الفقه؟ واقع يا شيخ. احسنت قواطع الادلة وهذا من اهم كتب اصول الفقه. من اهم كتب اصول الفقه

209
01:07:09.750 --> 01:07:29.750
ما قال السيوطي لم ينسج الا من واليه قواطع الادلة لابي المظفر السمعاني. ايش مذهب ابو المظفر السمعاني؟ ايش كانوا ايش صار؟ او مظفر يعني هذا من الشخصيات المتينة كان حنفيا ثم اصبح شافعيا. لذلك اذا اردت ان تنقض اصول الحنفية فاقرأ لابي المظفر السمعاني. لانه هو من ارباب المذهب. فهو يتقن

210
01:07:29.750 --> 01:07:49.750
الرد على اربابهم. طيب من كان هناك حنبلي واصبح شافعي؟ ابن برهان ابن برهان احد الاصولين الكبار كان حنبلي الاصبع شافعيا فهو يحسن الرد على الحنابلة وهكذا كل انسان ترك مذهبه يحسن مداخل. طيب المهم اه ذهب

211
01:07:49.750 --> 01:08:09.750
كافة الامة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء الى ان القياس الشرعي اصل من اصول الشرع. ويستدل به على الاحكام لاحظ ايش قال؟ ويستدل وبهذه الاحكام التي لم يرد بها السمع. يعني ابو المظفر السمعاني يقول لك اذا كان الحكم في نص هل انا محتاج للقياس؟ خلاص اخذه بالنص

212
01:08:09.750 --> 01:08:29.750
الامام احمد بن حنبل يقول لا يستغني احد عن القياس. مع انه في عنه نصوص اخرى ان القياس للضرورة. نصوص اخرى عن احمد انك تستخدمه للضرورة كالميتة ولكنه في النهاية يقول القياس اصل من اصول الشريعة. تضافرت نصوص الكتاب والسنة واجماع علماء الامة في العصور المفضلة على حجية القياس والعمل به. قال الشافعي

213
01:08:29.750 --> 01:08:49.750
في رسالته واما القياس فانما اخذناه. لا هذا خلاص الشافي واضح ما في عنده كثرة كلام ولدته عجل. يعطيك الاستدلال مباشرة. يقول لك واما القياس فانما اخذناه استدلال بالكتاب والسنة والاثار. الكتاب والسنة واثار الصحابة ومن بعدهم في العصور المفضلة دلت على حجية القياس. طب ايش الاثر؟ يا امام نأتي

214
01:08:49.750 --> 01:09:09.750
الى الكتاب اولا ايش اية في القرآن الكريم دلت على القياس؟ قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. في سورة الحشر. طيب ايش وجه الدلالة من الاية قال العلماء ما هو الاعتبار؟ الاعتبار لهذه الكلمة مأخوذة من ايش في اللغة؟ من العبور. طب تعبر من ايش لايش

215
01:09:09.750 --> 01:09:29.750
انت لاحظوا كيف الاستدلاء صار. الاعتبار من العبور. طيب اه العبور ما هو العبور؟ انك تمر من شيء وتصل الى الشيء الاخر. عبرت على هذا الطريق بدأت وانت انتهيت. الان لو مرضنا قال فاعتبروا يا اولي الابصار. ايش معنى هذا؟ ايش يردنا ان نعبر من اين الى اين؟ اه يعني هو كان

216
01:09:29.750 --> 01:09:49.750
انه في الاية طبعا الاية كانت تتكلم في سياق اه بني قريظة عفوا بني النظير واخراجهم في الحشر. فالاية تقول فاعتبروا يا اولي الابصار انه في اشارة لقريش. صحيح؟ انه قيسوا حالكم على حال بني النظير. الله عز وجل ايش قال سبح لله ما في السماوات وما في الارض

217
01:09:49.750 --> 01:10:09.750
وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم الاول الحشر. بني النضير ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني كانه بيقول لك كفار

218
01:10:09.750 --> 01:10:29.750
هاي بني النظير وكل الاحزاب ولكل من باع قريش. فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني ايش يعني اعتبروا؟ قيسوا نفسكم على حالهم اذا فعلتم مثل فعلهم. لاحظوا كيف القياس؟ قيسوا حالكم انه سينزل بكم من البلاء ومن العذاب ومن السخط ما نزل بهم اذا كان

219
01:10:29.750 --> 01:10:49.750
اذا فعلت مثل فعلهم هذا قياس اليس هذا نوع من انواع ان تقيس حالك على حال سابقة بجانب اني فعلت مثل ما فعل سابق فالحكم واحد الدمار من الله عز وجل. فهذا يعني استدلال لطيف. طبعا هناك شيء ادق انا ذكرته لكن لا اريد ان ادخلك. يعني من احب يقرأ

220
01:10:49.750 --> 01:11:09.750
وحده لا اريد دائما ان ادخل في تفاصيل هي مذكرة طويلة لكن ان تفهم القضية بهذه يعني ان الاعتبار هو ماذا؟ هو العبور. فانت تعبر بحالك الى حال من سبقك تقيس حالك على حال من؟ سبقك. في ماذا؟ اني اذا فعلت مثل فعله فبينما اصبح جامع. سيحل بنا حكم واحد وهو

221
01:11:09.750 --> 01:11:29.750
وسخط الله. فكأن هذه الاية فيها اشارة ها فيها اشارة بتلميح. يعني انا اقول لك يعني هاي الاية ليست نص يعني في القياس. لكن ابن سريج رحمه الله الشافعية صنف كما يقول كتابا كاملا من الف صفحة في القياس اثبات حجية القياس اعتمد فيها على هذه الاية. الف صفحة يثبت حجية القياس من خلال

222
01:11:29.750 --> 01:11:49.750
هذه الاية والتعاليم لكنها اية بشكل عام تدل على هذا الامر لانه كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الاية جاءت بسبب بكفار قريش وبني النضير والعذاب لكن الاية جاءت هكذا على اطلاقها فاعتبروا يا اولي الابصار. امر الله بالاعتبار على عمومه. ومن عمومه

223
01:11:49.750 --> 01:12:09.750
الفقهي. لذلك يقولون دائما من القواعد المشتهرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب هناك ايات قرآنية ايضا يعني يمكن ان نفهم القياس. مثلا الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة في كفارة قتل الصيد المحرم ايش قال؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم

224
01:12:09.750 --> 01:12:29.750
متعمدة فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم كما لا يخفى عليكم الصيد الذي يصيد المحرم منه ما هو مثلي ومنه ما هو غير مثلي. المثلي مثل ماذا؟ مثلا النعام. ايش مثلها؟ الابل. مثل مذهب عندنا الابل. النعام يقابلها الابل. الغزال

225
01:12:29.750 --> 01:12:49.750
يقابل ايها الاحباء الشاة كذلك وفي رواية العنز. الضبع الكبش وعلى ذلك. فربنا لما الله سبحانه وتعالى يقول فجزاء مثل ما من النعم ايش يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ان نقيس يعني انظروا هذه البهيمة التي ستها ايش مثلها ايش يشابهها من ماذا؟ من

226
01:12:49.750 --> 01:13:09.750
الانعام فيا يعني هذه البهيمة التي صدتها ما يشابها من الانعام عليك ان تقوم بماذا؟ بنحره كفارة لما فهذا فيه نوع قياس. كذلك مثلا اه قوله تعالى يعني ابن عبد البر ايش يقول في هذه الاية؟ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. يقول ابن عبد البر وهذا تمثيل

227
01:13:09.750 --> 01:13:29.750
الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره. وهو نفس القياس عند الفقهاء. اذا القرآن الكريم ربما نقول اشار اشارة ضمنية. اشارة ضمنية للقياس ما عندنا نص صريح يقول قيسوا ما عندنا لكن يستنبط من الكتاب العزيز والشافعي هو نفسه الشافعي ايش يقال؟ واما القياس فانما اخذناه استدلالا بالكتاب

228
01:13:29.750 --> 01:13:39.750
من وين يا شافعي رحمه الله؟ هذي اهم النصوص التي يتكلم عنها الشافعي رحمه الله تعالى. طيب حجية القياس من السنة؟ الان السنة ايها الاحبة نستطيع ان نقول انها دلت على حجية القياس

229
01:13:39.750 --> 01:13:49.750
طريقتين. الطريقة الاولى ان السنة دعت الى الاجتهاد. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن ايش قال له؟ قال لماذا تحكم؟ ايش قال معاذ؟ بكتاب الله. قال فان

230
01:13:49.750 --> 01:13:59.750
تجد بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا الوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما آآ يرضي رسول الله

231
01:13:59.750 --> 01:14:19.750
صلى الله عليه وسلم. اذا اه معاذ بن جبل اعطاه مراتب الاستدلال. ايش الكتاب؟ ثم السنة ثم الاجتهاد. طب كيف بده يجتهد اهم انواع الاجتهاد. اهم انواع الاجتهاد القياس. فهذي فيه اشارة الى ماذا؟ الى القياس. طبعا هذا الحديث الكلام فيه هل هو صحيح ولا ضعيف ولا مقبول؟ يعني ابن القيم

232
01:14:19.750 --> 01:14:29.750
الموقعين يقول وهذا الحديث وان كان فيه ما فيه لكن تلقته الامة بالقبول. فهذا حديث يحتج به ويعني ولا ارى الدخول اصلا في مسألة هل هو ضعيف ولا في ارسال ولا ما في

233
01:14:29.750 --> 01:14:49.750
ارسال انه تلقاه العلماء بالقبول جيلا بعد جيل. اذا هذه الدلالة الاولى النصوص التي دعت الى الاجتهاد. ومن اهم صور الاجتهاد القياس. الطريقة الثانية فعليا للنبي صلى الله عليه وسلم باختصار هل مارس النبي صلى الله عليه وسلم القياس؟ هل استخدمه؟ الان ننظر العلماء تأملوا وجدوا ان النبي صلى الله

234
01:14:49.750 --> 01:15:09.750
عليه وسلم استخدم القياس في حوادث ووقايا عديدة. لما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم او امرأة فتقول آآ ان امي ماتت وعليها حجا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق

235
01:15:09.750 --> 01:15:19.750
الوفاء ايش ايش تفهم من هذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم يقيس حق الله على حق الادميين في وجوب القضاء. يعني لو امك ماتت وعليها دين مش راح تقضيه

236
01:15:19.750 --> 01:15:39.750
اذا اقض كذلك دين الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من انواع القياس. قاسى حق الله على حق الادميين في وجوب القضاء. كذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله الله تعالى عنه اتى على النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو محزون مغموم فقال يا رسول الله قبلت وانا صائم. فالنبي قبل زوجته وهو صائم. فالنبي صلى الله

237
01:15:39.750 --> 01:15:59.750
عليه وسلم يقول له ارأيت لو وضعت ماء في فيك او تمضمضت وانت صائم ثم مججت الماء. هل آآ آآ هل هذا يفسد الصيام؟ بمعنى الحديث طبعا ايش قال عمر بن الخطاب ما في مشكلة هو يعلم ان الانسان وضع في فمه ماء ثم مجه هل هذا يبطل الصيام؟ فقال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يعني ليش الاستغراب؟ فكان النبي صلى

238
01:15:59.750 --> 01:16:09.750
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لعمر بن الخطاب مباشرة انه نال القبلة هذه لا تفسد؟ ولا كأنه من خلال هذا الالفاظ الحديثية اراد يعلم يعطي

239
01:16:09.750 --> 01:16:29.750
منهج للصحابة حتى ينقلوه لنا كيف نتعامل؟ اراد ان يشير انه عليك ان تقايس يا عمر ابن الخطاب الامور ببعضها كما انك لو تمضمضت ولم تبلى علماك لا كذلك لو قبلت من دون انزال ها هذا كما انك لو قبلت من دون انزال لم تفطر فمجرد وقوع الحدث من دون ترتب اثره الماء اذا وضعته من دون ان تبلع

240
01:16:29.750 --> 01:16:49.750
لا يفطر. كذلك لو قبلت من دون ان تنزل لا يفطر. كأنه اراد ان يقيس هذا بهذا. فهو هذه يعني ضرب يعني وانت لو تأملت يمكن تخرج كثير من الاحاديث التي ارشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى موضوع القياس. والدلالة الاخيرة الاجماع آآ المزني رحمه الله تعالى والرازي

241
01:16:49.750 --> 01:17:09.750
اه كذلك رحمه الله تعالى نقل الاجماع في هذه القضية. يقول الامام المزني رحمه الله المزني من اي مذهب؟ شافعي ايها الاحبة. اه الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في اللغة في جميع الاحكام في امر دينهم. واجمعوا ان آآ واجمعوا ان

242
01:17:09.750 --> 01:17:29.750
هاي علامة الاستفهام ما كانوا حطوا ظاء. الظاهر الشفت ما اجا معظة. طيب. واجمعوا ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فلا يجوز لاحد انكار القياس وممن نقل الاجماع ايضا الرازي في محصوله. فقال الرازي الاجماع اه طبعا في سياق تعداده الادلة التي ثبتت بها حجية القياس. قال ومنها الاجماع

243
01:17:29.750 --> 01:17:49.750
الاجماع دل على حجية القياس وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وتحريره الان يعني كيف؟ ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة لذلك قلتم ايها الاحبة الخلاف الحادث بعد ذلك خلاف يعني لماذا نرده؟ ونعتبر القياس متفق عليه؟ لانه متقدم باجماعات

244
01:17:49.750 --> 01:18:09.750
كثير من الائمة الاعلام. لذلك اي خلاف في حجية القياس هو مرفوض. لانه تقدمه اجماع سابق نقله الائمة الاعلام الثقات قال وتحرير ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة. وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق. اذا هذه الادلة تتضافر على حجية القياس

245
01:18:09.750 --> 01:18:29.750
طبعا وانا قلت النهاية ان المذهب الظاهري وصنف يعني ممن اشتهر عنه رد القياس وابن حزم رحمه الله تعالى صنف رسائل عديدة في ضهة الاستدلال وقفوا عليه لكنه كما قلنا محجوج بماذا؟ بالاجماع المتقدم الذي نقله المزني ونقله الرازي ونقله غيره من الائمة. وقد ناقش طبعا

246
01:18:29.750 --> 01:18:49.750
افضل مكان يمكن ان تبحث فيه حجية القياس من اولها لاخرها والمناقشة ابن القيم في اعلام الموقعين. ربما في ثلاثمائة واربعمائة صفحة اذا كان المجلد واحد والطبع في خلال مجلدين ناقش رأي القول الاول وناقش قول الرأي الثاني بالادلة. لذلك انا اقول دائما على الطالب ان يكون متجردا. خلص تعال انت

247
01:18:49.750 --> 01:18:59.750
ابي حزمة ظاهرة تقول بغض القياس ايش حجيت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويسوق طبعا عن المسل ابن القيم ما يسوق دليل دليلهم. ابن القيم ساق عن مسألة واحدة ميتين دليل

248
01:18:59.750 --> 01:19:19.750
وخمسين دليل فانت لذلك هذه المسألة لا يوجد احد استوعبها كابن القيم. لان ابن القيم يرى ان الشريعة في النهاية مبنية على هذا الامر هذا القياس. لانه كيف الاجيال اللاحقة ستعرف احكام الشريعة الى قيام الساعة. امم ستأتي. لابد اذا من القياس لا يمكن ان نلغي هذه القضية. لكن ابن القيم يقول انا ضد الافراط والتفريط

249
01:19:19.750 --> 01:19:39.750
ان هناك فعلا من قاس فخرج عن الاصول. وهناك من ترك القياس فخرج عن الاصول. فيقول انسان يكون وسطا بين طرفيه. طيب لا اعلم. وابن حزم اربعمية وثمانية وخمسين الف. مم. يعني مع الاستقرار. اه. معنى ذلك هو قلت قول مخالف. بس الشيخ دايما هيكا

250
01:19:39.750 --> 01:19:59.750
بنحزم شوي. طيب. والله اني بحبك. الله. هو بحبك ان شا الله يا شيخة. طيب الان اه حجيت القياس ايها الاحبة. حجيت القياس. ما رأيكم في حجية القياس بس اه عفوا حجية القياس من حيث القطع والظن هذه القضية دائما كنا نقول ان اي مصدر من مصادر التشريع علينا ان نبحث ما مدى

251
01:19:59.750 --> 01:20:19.750
صحيح يعني قلنا الاجماع هل هو قطعي ولا ظني؟ عرفنا متى يكون قطعي؟ ومتى يكون ظني؟ كذلك السنة عرفنا المتواترة قطعي الاحاد الخلاف فيها كتاب لما دخلنا في التواتر والشات اذا دائما اي مصدر من المصادر التشريعية عليك ان تركز على قضية ما مقدار حجيته حتى تستوعب الاخر في الخلاف. يعني هيدي

252
01:20:19.750 --> 01:20:39.750
قضية مهمة عندي ان تستوعب الاخر بالخلاف والا اذا انت ترى كل الادلة حجيتها قطعية اي واحد بخالفك نسف. فانت لا بد تدرك مدى حجية الدليل يعني والله هو ظني ولا قطعي اذا اذا ظني خلص ليش انا اني مكبر في موضوع ونعمل مشاكل كما يقولوا. اذا حديث ظني لو انه انسان خالف فالامر سيكون اهون بكثير. طيب

253
01:20:39.750 --> 01:20:59.750
الان القياس ايها الاحبة الجمهور على ان القياس ظني الدلالة الا ما سنستثنيه من الصور. الاصل في القياس انه ظني الدلالة يعني القياس لا وصلنا اذا قست شيء على شيء هذا ليس حكما قطعيا لا يجوز لاحد ان يخالفك. يعني ما انت قست. انا يمكن اجد قياس اخر يعني لا يدل قياسك على انه امر

254
01:20:59.750 --> 01:21:19.750
يجب ان تحاكم الامة عليه. فاذا دلالة القياس دلالة ظنية. والشافعي يقول في رسالته انه اي القياس حق في عند قائسه لا عند العامة من العلماء. فعلا الشافعي امام كبير ايها الاحبة. انظروا العبارة هينة وواسعة ماذا يقول؟ انه اي القياس

255
01:21:19.750 --> 01:21:39.750
حق في الظاهر عند من؟ حق عندك ايها القائس. يعني هذا عندك تقول حجة. لكن عند العام من العلماء قياسه قد يرد ويأتي قياس افضل منه. اذا في النهاية هو ظني. انا اذا توصلت الى قياس قياسي ظني. اذا هذا الاصل. الان استثنوا صور

256
01:21:39.750 --> 01:21:59.750
محددة قليلة. هل نقول ايها الاحبة استثنوا ولا استثنوا؟ بفتح النون؟ نعم. اكيد ها؟ لانها من استثنى نحذف الالف ثم الواو الجماعة اذا استثنوا احسنتوا مش صلوا واستثنوا صورا محددة قليلة الورود تكون فيها دلالتها قطعية. ايش الصور التي فيها

257
01:21:59.750 --> 01:22:19.750
دلالة قطعية يعني متى يصبح القياس دلالة قطعية؟ عندنا صورتان في الحقيقة عليهم المدار. الصورة الاولى اذا كان القياس يسمى قياس بنفي الفارق. القياس بنفيه الفارق. وهذا سنفصله مرة اخرى. وهو الحاق الفرع بالاصل

258
01:22:19.750 --> 01:22:39.750
من خلال نفي الفارق المؤثر بينهما. ما معنى نفي الفارق؟ وكن عندنا الان ايش القياس؟ عنده اصل وفرع. صحيح؟ يكون الفرع في الحقيقة اصلا يعني لا يوجد بينه وبين الاصل خلاف الا في جزئية جزئيتين. وفي غالب الحال هو مثل الاصل. هذا معنى نفي الفارق. لما يكون

259
01:22:39.750 --> 01:22:59.750
الفرع مشابه جدا جدا جدا للاصل. بحيث انا حتى في الحقيقة مش محتاج اني اذكر والله الجامع بين الفرع والاصل كذا. هو اصلا الفرع الاصل ولكن الفارق اللي بينهم هو كذا وكذا وهذا فارق غير مؤثر في الاحكام. مثل ما يقول الفرق بين العبد والامة. يقولون في النهاية الاحكام

260
01:22:59.750 --> 01:23:19.750
واحدة صحيح انه هاي انثى وهذا ذكر لكن هذا الفرق لا يؤثر في كثير من الاحكام التي ستأتي معنا. يعني هذا على سبيل التمثيل. انظروا مثال اخر مثلا لا قل لهما اف ولا تنهرهما. الان لا تقل لهما اف اذا الله عز وجل عندنا اصل. يعني الاصل حرمة التأثيث. طب ما نص الله عز وجل على الضرب

261
01:23:19.750 --> 01:23:39.750
طب ضرب الوالدين ايش حكمه ايها الاحبة؟ طب الان ضرب الوالدين فرع والتأثيث اصل. الان هل انا محتاج فعلا لقياس عميق طويل اني اكتشف انه بر الوالدين اه يعني حرام مثله مثل التأثيث. ولا في الحقيقة لا يوجد فرق اذا ما كان اصلا ضرب الوالد اولى

262
01:23:39.750 --> 01:23:59.750
بالتحريم من التأثيث لا يوجد فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفف في وجههما بل ضرب الوالدين الذي هو الفرع الحكم بالتحريم لماذا؟ من الاصل لانه اشد. فهذا يسمى الحاق فرع باصل بنفي الفارق. فقط تقول اصلا لا فارق. يعني مش محتاج ان اقول الجامع

263
01:23:59.750 --> 01:24:19.750
هكذا. هنا كنا نقول والله الشراب الجديد محرم بجامع الاسكار بينه وبين الخمر. ذكرت الجامع. في حالة نفي الفارق انت لا تحتاج ذكر الجامع بل تحتاج فقط ان تقول ماذا؟ الفرع هو الاصل. والفرق بينهما يرحمك الله والفرق بينهما اه دقيق غير مؤثر. فاذا كان

264
01:24:19.750 --> 01:24:39.750
قياس باختصار بنفي الفارق فهذا قياس قطعي. لماذا؟ لانه القياس بنفي الفارق في الحقيقة هكذا تحفظ. الفرع الاصل مشابهة شبه تامة. اذا ما كان اولى بالحكم والفرق بينهما اليسير لا يؤثر ابدا. وهذا سيأتي له زيادة توضيح

265
01:24:39.750 --> 01:24:59.750
اذا هذا القياس يكون قطعي الدلالة. يعني هل يمكن احد يقول والله قياس ضرب الوالدين على التأثيث ظني ممكن يناقش فيه ما احد يقول هذا. قطعي هو قطعي حتى يعني سيأتي معنا بعض الاصوليين لا يعد هذا قياسا يقول لا تقل لي اقص ضرب الوالدين على التأفيف. لماذا؟ لانه النص

266
01:24:59.750 --> 01:25:09.750
هو لما قال لك لا تقل لهما اف في قوة يقول لك اذا لا تقل لهما اف يعني من باب اولى واحرى لا تفعل ما هو اسوأ. من ذلك فكأن في

267
01:25:09.750 --> 01:25:29.750
الحقيقة ضرب الوالدين النص يشير اليه بمفهومه وفحواه. لذلك البعض نازع اصلا هل هو قياس ولا ليس بقياس؟ طيب الحالة الثانية نعم فحوى الخطاب فحوى الخطاب. طيب. الحالة الثانية القطعية انظروا لها شرطان. حتى يكون القياس قطعي في الحالة الثانية اذا كان

268
01:25:29.750 --> 01:25:49.750
علة الاصل مجمع عليها. علة الاصل مجمع على انه هذا الاصل حرم او ابيح او كذا بسبب علة كذا وكذا اجماعا اجماعا او نص ريح قطعي من الكتاب او السنة. فباختصار انتهى الامر. اذا اذا كانت علة

269
01:25:49.750 --> 01:26:09.750
ثابتة بالقطع من نص او اجماع. ثم نقطع بان هذه العلة موجودة اين؟ في الفرع. فاذا اجتمع الامران العلة مجمع عليها في الاصل ومجمع انها موجودة في هذا الفرع ايضا هذا القياس يقولون قطعي. مثال ذلك يقولون النبي

270
01:26:09.750 --> 01:26:19.750
صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يقضي احد بين اثنين وهو غضبان. اجماع من العلماء ما احد ينازع فيه. انه ايش عند تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء اثناء

271
01:26:19.750 --> 01:26:39.750
الغضب ايش العلة؟ التشويش هذا اجماع. الكل مجمع على انه العلة تشويش. الان بالنسبة لكان القاضي جائع القاضي جائعا كثيرا او حاقنا كثيرا يحتاج الى دورة المياه. بالاجماع يعني قطعي مش بالاجماع اقول قطعا وجود التشويش في الفرع

272
01:26:39.750 --> 01:26:59.750
موجود كما انه موجود في ماذا؟ في الاصل. هل احد ينازع انه اذا كان القاضي حاقنا او جائعا كثيرا اه او يحتاج الى النوم هل علة التشويش والله يختلف انها موجودة فيه ولا قطعا موجودة فيه؟ قطعا موجودة فيه. فمثل هذا القياس قياس الحاقن والجائع اه

273
01:26:59.750 --> 01:27:19.750
النعسان على اه الغضبان هذا يسمى ايضا في طبعا في تحريم القضاء هذا ماذا؟ هذا قياس قطعي. تقول لماذا قطعي لان العلة في الغضبان اجمع عليها هي التشويش. وهذه العلة موجودة في الفروع في الحاقن وفي الجائع آآ وفي غيرهما من الذين

274
01:27:19.750 --> 01:27:39.750
يشوشون موجودة قطعا. فاذا الحاق الجائع اه والحاق كذلك كما قلنا الحاقن بالغضبان قياس قطعي يناقش فيه. فاذا متى يكون القياس قطعيا؟ تقول في صورتين اذا كان القياس بنفي الفارق واذا كان القياس علة الاصل مجمع

275
01:27:39.750 --> 01:27:59.750
مقطوع بها بنص او اجماع ومقطوع انها موجودة في الفرع. اذا الاصل في القياس انه ظني الا ما استثني. ثم قال الناظم بعد ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. كم باقي يا شيخ

276
01:27:59.750 --> 01:28:13.450
جيد. طب ايها الاحبة ممكن يعني هو في هذه المنظومة يعني اللي وجدته فيها في الاشكالية انه احيانا ترتيب الابيات في افضل منه بس صار يعني ما في افضل منه

277
01:28:13.900 --> 01:28:33.900
خد. اركانه ذكرها الاجلة واصل الحكم هو العلة. الاصل هذا البيت يكون قبل البيت السابق. نعم. لانه انت تذكر اولا اركان القياس ثم تذكر انواره. تقول القياس ايش اركانه؟ من خلال

278
01:28:33.900 --> 01:28:53.900
الف ايش اركان القياس؟ فرع واصل وحكم والا. هذه اركان القياس. انا ناقصكم ايش تعريف القياس؟ حمل وفرع على اصل في الحكم لجامع بينهما. من خلال التعريف لو قلت لك استخرج لي ايش اركان القياس اللي لازم تكون موجودة عندك؟ يعني المقومات المادة اللي بين ايدك

279
01:28:53.900 --> 01:29:13.900
فرق وبدك اصل وبدك حكم وبدك علة. هذه الامور هي التي ينتج منها القياس. هذه الاركان. فالاصل ان الناظم ينص اولا على الاركان ثم بعد ذلك ينتقل لبيان ماذا؟ انواع الاقيسة. لذلك لو انتقلنا ربما لصفحة اه عشرة ذكرت اركان

280
01:29:13.900 --> 01:29:33.900
القياس قال الناظم اركانه ذكرها الاجلة. يعني اركان العملية القياسية التي يتراكم منها القياس. اركانه ذكرها الاجلة العلماء الافاضل فرع واصل حكمه والعلة. ومن خلاله كما بينا انه الاصل الان لو قلت لك الاصل هو المقيس عليه. والفرع هو المقيس

281
01:29:33.900 --> 01:29:53.900
علة هي الجامع بين الاصل والفرع والحكم هو الذي نريد ان نعديه من الاصل الى الفرع. فهذه اه هذه اركان القياس ثم بعد ذلك نعود الى البيت السابق في قوله ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. في الحقيقة هذا مبحث

282
01:29:53.900 --> 01:30:13.900
المهم ايها الاحبة وللاسف كثيرا ما تجدون اه تخليط في كلام الاصوليين. لان ليس تخليط اكثر من انت سيختلط تعليق الامر لانه كل اصولي يتكلم عن هذه الانواع بطريقته وبفهمه. واحيانا خذ مني بعض الاصوليين تكون عنده الامور غير واضحة. حتى

283
01:30:13.900 --> 01:30:33.900
من الاقدمين. اذا وجدت الكلام غير واضح وهذي افادنا فيها الشيخ عبد الله البارقي. متعوا الله بالصحة والعافية. كان يقول لنا اذا وجدت كلام الاصول غير فاعلم ان القضية غير واضحة عنده. عند الاصول الكاتب. اذا وجدته يتكلم بشكل واضح وسلس اعرف ان القضية عنده واضحة ومستقرة تماما. لذلك

284
01:30:33.900 --> 01:30:53.900
عندما تقرأ للغزالي لا يكاد يشكل عليك شيء. لانه الغزالة خلص القضية متشربة عنده تماما. واضحة الامور. لذلك يعبر باسهل العبارات ولا لا يهتم بالتكلف لكن الذي الامور عنده غير واضحة يخشى الخروج عن عبارة من سبقه. تجده يحاول يلتزم بعبارة السابقين والتزام

285
01:30:53.900 --> 01:31:13.900
بعبارة السابقين رح يخلي في عبارة واغلاق. فهذا انتبهوا عليه. خاصة في مسائل القياس كثير ما تطرح مسائل القياس وتجد اه ان كثير من الاصوليين لا يحسن التعبير عنها. لذلك انا انصح بالرجوع للغزالي. الغزالي جيد في مسائل القياس خصوصا من اكثر من وضح هذه المسائل الغلاء زاري

286
01:31:13.900 --> 01:31:33.900
وله اصلا كتاب كامل شفاء. الغليل في مسائل في مسالك التعليل رحمه الله تعالى. هذا شفاء الغليل كتاب كامل. كيف تعرف علة القياس؟ وكيف تصل وفي انواعه وصوره ولم يصنف على منواله. طيب المهم اه انواع القياس ثلاث ايها الاحبة. هذا التقسيم اه او اربعة هو ذكر اربعة انواع هذا

287
01:31:33.900 --> 01:31:53.900
تقسيم للقياس باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعة المعنى الجامع. انظر ماذا قلت؟ يقسم الاصوليون القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع. طبيعة انا الجمع ضع تحتها خطين مهمة حتى تعرف نحن نقسم القياس هنا باعتبار ماذا؟ حتى تفهم الموضوع. ايش الموضوع؟ الان ما معنى باعتبار طبيعة المعنى الجامع

288
01:31:53.900 --> 01:32:13.900
يعني ما هي الطريقة التي جمعنا فيها بين الفرع والاصل؟ ما هي الطريقة التي جمعنا فيها بين الفرع والاصل؟ الطريقة التي تجمع فيها بين الفرع والاصل طرق متعددة. ومنها نتجت هذه الانواع الاربعة التي تكلم عنها. اذا تقسيم القياس باعتبار طبيعة المعنى

289
01:32:13.900 --> 01:32:33.900
سنقسمه ابتداء الى نوعين سنقسمه ابتداء الى ماذا؟ الى نوعين. النوع الاول هو الذي تكلمت عنه قبل قليل في صور القياس القطعي الحاق فرع باصل بنفيه الفارق. قال لك اتكلمت عنه قبل قليل في القياس القطعي. الحاق فرع باصل

290
01:32:33.900 --> 01:32:53.900
من خلال ماذا؟ نفي الفارق. اذا يعني طبيعة الجمع بين الفرع وبين الاصل ما هي؟ ما في فرق. اه نفي الفارق بس يعني ما تنص على الجامع تقول لعلة كذا لا فقط تقول لانه لا فرق بينهما. هذا الفرع يأخذ حكم الاصل لانه لا فرق بينهما مؤثر

291
01:32:53.900 --> 01:33:13.900
مؤثر طبعا هو اكيد فيه فرق لانه في النهاية بيكون اشي جديد. لكن لا فرق بينهما مؤثر. هذه تسمى طريقة ماذا؟ الجمع بين الفرع والاصل بنفي الفارق المؤثر بنفي الفارق المؤثر. ففي هذه الطريقة كما ساذكر الان لا نحتاج الى النص على جامع معين. نقول والله الفرع مثل الاصل

292
01:33:13.900 --> 01:33:33.900
كذا لا احتاج ابدا. فقط احتاج ان اقول ولا فارق مؤثر. طيب. الحاق فرع باصل بنفي الفارق المؤثر من دون التعرض الى ذكر الجامع وانما لاحظ هذه عبارة مهمة جدا تفهم بها متى يعني متى نستطيع ان نستخدم هذا النوع من الاقيسة؟ انما يتحصل هذا النوع

293
01:33:33.900 --> 01:33:53.900
مع تقارب الفرع والاصل تقاربا لا يحسن معه التعرض لذكر جامع معين. يعني الفرع شبيه جدا بالاصل ما في داعي ولا يحسن بك انك تذكر جامع معين. لانه مو اصلا الفرع يشابه الاصل في كثير من الامور. كثير كثير

294
01:33:53.900 --> 01:34:13.900
من الأمور فكأنه الأصل تقول يعني كأنه الأصل فلا معنى ولا داعي لذكر هذا الجامع بحد ذاته. فقط قل لا فارق بين الفرع والاصل وانتهى الامر. اذا عرفنا متى نستخدم هذا القياس في حالة الشبه الشديد. لان نفي الفارق كاف في ثبوت الحكم في الفرع

295
01:34:13.900 --> 01:34:33.900
تمثلت بنفس المثال قياس ضرب الوالدين اه وسبهما على التأثيث في الحرمة. بجامع ماذا؟ وجود الاذى في كليهما. هل انا احتاج الى اقول اه ضرب الوالدين وسبهما محرم قياسا على التأثيث بجامع وجود الاذى هل

296
01:34:33.900 --> 01:34:53.900
انا محتاج ان انص على الجامع والله التأفيف لماذا حرم؟ للاذى وعلة الاذى موجودة في ماذا؟ في الفرع وهو الضرب والتأثيث عفوا الضرب والسب. هل انا محتاج لهذه العملية؟ ولا لولا ابتداء قلت الضرب والسب لا فرق بينه وبين التأثيث وانتهى الامر

297
01:34:53.900 --> 01:35:13.900
هو ليس خطأ لكنه يقول لا يحسن يعني من ناحية اصلا يعني تكون قوي انت ما في داعي تقول والله الضرب اقيسه على التأثيث بجامع الاذى. قل اصلا الضرب يساوي التأثيف بل هو اولى منه بالحكم وانتهى الامر. فلا تحتاج باختصار الى النص على

298
01:35:13.900 --> 01:35:33.900
جامع معين. الان في النص الشرعي قد ورد بحرمة التأفيف في حق الوالدين دفعا للاذى عنهما. ولا فرق هيك تقول مباشرة في القياس. ولا فرق بين والضرب والشتم في ذلك بل الضرب والشتم اولى من التأفيف في التحريم. لذا لا يتوقف احد في صحة هذا القياس. لماذا؟ اذ لا يمكن ان ترد

299
01:35:33.900 --> 01:35:53.900
الشريعة بخلافه. هل يمكن ايها الاحبة ان تأتي الشريعة تقول لك لا تقل للوالدين اف وتقول لك يجوز تضربهم؟ هل يمكن تقول الشريعة ذلك؟ مستحيل. لذلك قلنا هذا قياس قطعي انه يستحيل ان تقول الشريعة يجوز ضرب الوالدين ولا يجوز ان تقول لهما اف. صحيح انت مش راكبة. طيب. وهذا النوع

300
01:35:53.900 --> 01:36:13.900
بعض الاصوليين قياس الاولى يعني هذا اسم خاص ليسمي بعض الاصوليين قياس الاولى لان الضرب اولى بالتحريم من التأثيث. ثم نصصته على الخلاف الذي دائما اذكره او ذكرته قبل قليل انه هذا النوع اصلا هل هو قياس نقول الفرع يلحق بالاصل لنفي الفارق؟ فقط. هل هذا اصلا

301
01:36:13.900 --> 01:36:33.900
قياس الان الجمهور هو قياس لكن كثير منهم يرى ان هذا اصلا ليس من باب القياس بل هو من باب دلالات الالفاظ التي سنتكلم عنها ان الالفاظ تنقسم الى منطوق والى مفهوم ومن مفهومها هذا النوع. انه ربنا لما قال ولا تقل لهما اف. النص نفسه بقوته مش داعي انك تقيس من شدة

302
01:36:33.900 --> 01:36:43.900
قوته يقول لك اذا قال لك لا تقل لهما اف كانه يقول لك قطعا لا تفعل ما هو اعلى من ذلك. انا بقول لك لا تفعل الادنى. فكأنه بدلالته النصية ما في

303
01:36:43.900 --> 01:37:03.900
اين دلالة قياسية اصلا وبدلالته النصية يشير بمفهومه الى عدم جواز الضرب. لذلك وقع الخلاف. هل آآ الحاق بالاصل بنفي الفارق قياس او لا؟ الجمهور يعدونه قياسا. آآ كثير من الاصوليين والعلماء لا يعدونه قياسا. لذلك الظاهرية يقولون بهذا النوع

304
01:37:03.900 --> 01:37:23.900
مع انهم يخالفون في القياس. لماذا يقولون بهذا النوع؟ لانهم لا يعدونه قياسا. يقول لك هذا اصلا دلالة نص. لا يعدونه قياسا. نقول نحن نقول بهذا النوع الحاق الفرعي بالاصل بنفي الفارق يقول به الظاهرية. ولكن يقول هو ليس قياس. هو دلالة نص. اذا هذا النوع وقع خلاف هل هو دلالة قياس

305
01:37:23.900 --> 01:37:43.900
ولى دلالة نص. وانت اقرأ الخلاف الى اخره. اذا اه نحن الان نقسم القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع بين الفرد الاصل النوع الاول الحاق الفرعي والاصلي من خلال نفي الفارق. من دون الحاجة الى النص على الجامع. من دون الحاجة الى النص على الجامع

306
01:37:43.900 --> 01:38:03.900
لانك اذا قلت الفرع ما في فرق بينه وبين الاصل فالجامع موجود تبعا. يعني فالجامع موجود تبعا لانك تقول الفرع لا يخالف الاصل الا فوارق غير مؤثرة فكأنك نصصت على الجامع تبعا وضمنا وان لم تنص عليه صراحة. النوع الثاني هو الحاق الفرع بالاصل بذكر

307
01:38:03.900 --> 01:38:23.900
الجامع. اذا عندنا الحاق فرع باصل من دون ذكر الجامع. وعندنا الحاق فرع باصل من خلال ذكر الجامع. الحاق الفرع بالاصل من دون ذكر الجامع هو يسمى القياس بنفي الفارق. الحاق الفرع بالاصل بذكر الجامع هذه ثلاثة انواع هي التي قال ثم القياس علة دلالة وشبه

308
01:38:23.900 --> 01:38:43.900
قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه يدخل ضمن النوع الثاني الذي هو الحاق الفرع بالاصل بذكر الجامع. واما ونفي فرق ناله نفي الفرق هذا هو النوع الأول نقال ونفي فرق ناله هذا هو النوع الأول اذا عليك ان تعرف القياس على نوعين قياس بنفي الفارق

309
01:38:43.900 --> 01:39:03.900
قياس بذكر الجامع. القياس بذكر الجامع قياس علة. قياس دلالة قياس شبه. هذه التقسيمات مهمة تخرج بها. طيب. نبدأ في تقسيماتها. ما هو قياس العلة نعم هاي الشيخ بلشوا يقولوا خمسة معناته طيب خلص نقف هنا ان شاء الله حتى ندرك الدرس الاخر ولعل الله

310
01:39:03.900 --> 01:39:16.950
الله يقوينا الدرس القادم الاخير يعني ننهي القياس. وننتقل بعد العيد الى مصادر التشريع المختلف فيها باذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم