تعظيم ذكره في ارضه ومن الكليات ايضا ولا ادري عن ترتيبها عندكم كل موضع امر المكلف بالتعبد فيه فمن شعائر الله كل موضع امرنا ان نتعبد الله فيه فمن شعائره من حديث نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة الا بات بذي طوى وهو مكان قريب من مكة جدا حتى يصبح ويغتسل مع انه اغتسل قبل ذلك عند احرامه اما عجز الاعضاء عن الثبوت على الراحلة او عجز المرض الذي لا يرجى برؤه او كبر السن او كبر السن جدا فدليلهما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقول وبالله التوفيق كتاب الحج لقد عرف العلماء الحج في اللغة بانه مطلق القصد فحيث ما قصدت شيئا فقد حججت اليه واما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر لاداء نسك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص وقد اجمع العلماء على انه احد اركان الاسلام وفرائضه العظام واجمع العلماء على ان كل من انكر فرضيته فانه كافر يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل مرتدا واختلف العلماء في من اقر بفرضيته ولكن تركه طيلة حياته تهاونا وكسلا على قولين لاهل العلم والقول الاصح انه فاسق ومرتكب للكبيرة ولكن لا يصل به تركه الى مرتبة الكفر وفي كتاب الحج جمل من الكليات الكلية الاولى كل ما امر الشارع باظهاره من التعبدات فمن شعائر الدين الظاهرة كل ما امر الشارع باظهاره من التعبدات فمن شعائر الدين الظاهرة وهذا هو ضابط شعائر الله عز وجل فجميع التعبدات التي امر الله عز وجل باعلانها واظهارها وفعلها جماعة فانها تعتبر من شعائر الله ومن شعائر الاسلام ومن شعائر الدين الظاهرة واذا قلنا من شعائر الله اي من اعلام الاسلام الظاهرة التي لا ينبغي اخفاؤها في الدولة الاسلامية بل والتي لا تكاد تميز الدولة الاسلامية من الدولة الكافرة الا بهذه الشعائر الظاهرة فالاذان امر الله باعلانه فهو من شعائر الدين الظاهرة. وصلاة الجماعة امر الله باعلانها فهي من شعائر الدين الظاهرة وكذلك ايضا الصوم امر الله عز وجل الصيام جماعة فهو من شعائر الدين الظاهرة وكذلك الحج ايضا من شعائر الدين الظاهرة كما سيأتي تفصيله ولقد قسم علماء الاسلام شعائر الدين الى قسمين الى شعائر زمانية والى شعائر مكانية فمثال شعائر الزمان شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء من محرم هذه من شعائر الدين الزمنية واما الشعائر المكانية فكثيرة. فالمسجد الحرام من شعائر دين المكانية. وكذلك المسجد النبوي والمسجد بل ومساجد الله عز وجل في ارض الله كلها من شعائر الدين الظاهرة ولذلك قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فهذه الاية وان نزلت في تعظيم الهدي والاضاحي الا ان العبرة بعموم الالفاظ لا توصي لا بخصوص الاسباب فواجب شعائر الدين تعظيمها واجلالها والايمان بها. وعدم اهمالها والتواصي على فعلها والانكار الشديد المغلظ على من؟ على من تهاون فيها او عطل شيئا منها وانك اذا نظرت الى فريضة الحج وجدت الله عز وجل قد جمع في الحج بين الشعيرتين ففي الحج شعائر زمانية وفي الحج شعائر مكانية فاما شعيرة الحد الزمانية فاشهره التي قال الله عز وجل فيها الحج اشهر معلومات. وهي ذو القعدة وهي وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في الاصح واما شعائره المكانية فالبيت الحرام بطوافه وسعيه وكذلك عرفات الله عز وجل وكذلك مزدلفة والمشعر الحرام. وكذلك منى ورمي الجمرات. فكل ذلك من شعائر الحج امكانية وهذا يفيدك عظم فريضة الحج في اعلان الدين فان الانسان في فريضة الحج يعلن من دينه وشعائر ايمانه وتوحيد ربه ما لا تجده في فريضة اخرى ولذلك فشعائر الدين فاظهار شعائر الدين في الحج اعظم منها في الصوم واعظم منها في الزكاة اعظم منها في الصوم واعظم منها في الزكاة فعلى الانسان اذا اراد ان يقيم فريضة الحج ان يعظم شعائر الله عز وجل. فانها ارث من ارث ابينا ابراهيم وان تعظيم شعائر الله في الحج دليل على تقوى القلوب فهذه الكلية تميز لك الظابط فيما يسمى من شعائر الله فانت في مناسك الحج انما تنتقل من شيء من شعائر الله الى شعيرة الى شعيرة اخرى. فجميع مناسك الحج شعائر الكلية الثانية كل من استهزأ بشيء من شعائر الدين فمرتد فالردة ابواب كثيرة ومن اعظمها واخطرها على المسلم ان يجعل شيئا من شعائر الله طريقا للسخرية او الاستهزاء او التندر او الفكاهات والنكت فلا يجوز ذلك مطلقا ولذلك فاننا نحرم التحريم القطعي تصوير خروف الاضحية بصورة مضحكة لان الاضحية من شعائر الله عز وجل فلا يجوز السخرية بها مطلقا او تصوير الواقفين بعرفة بصورة مضحكة. او تصوير رمي الجمرات بشيء من الصور المضحكة كانسان يرمي والشيطان يستقبلها بصدره تارة ويستقبلها برأسه تارة قياسا على الملاعب فكل ذلك من السخرية والاستهزاء والاستهتار بشعائر الله بشعائر الدين الظاهرة وهذا من جملة الكفر والردة فكل من استهزأ بالاذان فهو كافر او استهزأ بصلاة الجماعة فكافر. او استهزأ بالصيام او الزكاة او شيء من شعائر الحج فانه يعتبر كافرا مرتدا خالعا. ربقة الاسلام من دينه بالكل من عنقه بالكلية ولان الاستهزاء بشعائر الدين استهزاء باصل الدين. فان اصل الدين في القلب انما يقوم على تعظيم الاسلام. والاستهزاء جاءوا ينقضوا ذلك الاصل فما من دين الا ويبنى في قاعدته الاولى على تعظيمه فكل من سخر او استهزأ بشيء من الدين فقد هدم عدته التي يبنى عليها يبني عليها دينه ولذلك فلا عذر بهذا الاستهزاء بالجهل ولا عذر بهذا الاستهزاء بعدم العلم لان اصل الدين مبني على تعظيم شعائره ولذلك فان من سخر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر كافرا حتى وان كان مازحا او غير عالم وكل من استهزأ بشيء من مناسك الحج فاستهزأ برمي الجمرات او استهزأ بالوقوف بعرفة في الشمس او استهزأ بملابس الاحرام او سخر من شيء من التجرد من المخيط وجعلها سبة على الحجاج ان يخلعوا سراويلهم. فكل هذا من الردة الصريحة الصارخة التي تثاب صاحبها ثلاثا فان تاب والا قتل كافرا مرتدا فحق هذه الشعائر في الحج وفي غيره تعظيمها وتقديرها وتقديسها واجلالها اما السخرية او الاستهزاء بها فانها مناف لاصل الدين فكل من استهزأ بشيء من شعائر الدين الظاهرة فهو مرتد قالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية الكلية الثالثة كل مناسك الحج شرعت لاعلان ذكر الله عز وجل كل مناسك الحج فانما شرعها الله عز وجل لاحياء ذكره في ارضه كما قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين الايات بتمامها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمرات لعلاء ذكر الله او قال لذكر الله عز لاقامة ذكر الله عز وجل فالطواف انما شرع لاعلان ذكر الله واحيائه في ارضه. وكذلك السعي وكذلك الحلق او التقصير وكذلك المبيت بمنى والوقوف بعرفة وبمزدلفة ورمي الجمرات انما شرع ذلك لاحياء ذكر الله عز وجل في ارضه فجميع ما تفعله في الحج انما تستشعر انك تريد بذلك احياء ذكر الله تبارك وتعالى واعظم ذلك التلبية فان التلبية والاهلال انما هي لذكر الله لاعلان ذكر الله عز وجل في ارضه ولذلك شرع للرجال الاعلان الجهر الجهر بها في منتدياتهم وفي حال افتراقهم وفي حال اجتماعهم وفي حال ذهابهم وفي حال ايابهم. فانما الحج العج والثج والعج اي رفع الصوت بالتلبية والثج اي ذبح اي ذبح بهيمة الانعام هديا وتعبدا وتعظيما لله عز وجل فجميع مناسك الحج انما شرعها الله عز وجل في ارضه لاحياء لاحياء ذكره. نسأل الله ان يجعلني واياكم من الذاكرين ومن المعلوم ان ذكر الله لا يقتصر على الذكر القلبي ولا على الذكر اللساني ولا على الذكر العملي بل كلها تدخل في مسمى ذكر الله عز وجل فالجوارح تذكر الله اذا اشغلتها بعبادته واللسان يذكر الله اذا اشغلته بتسبيحه وتكبيره وتهليله وحمده. وكذلك القلب ايضا اذا اشغلته بالتفكر والتدبر والتأمل. فذكر الله عز وجل قد يكون بالقلب تارة في تأمله وتدبره وتفكره تعقله وايمانه وحمده وشكره. ويكون باللسان تارة لكثرة ذكر الله عز وجل بانواع الاذكار. ويكون كذلك بعمل الجوارح بالصلاة والصوم ورمي الجمرات والمشي الى المساجد. كل ذلك من باب اعلان الله عز وجل فالحج كله من احرامه الى الى التحلل منه كله لاعلان ذكر الله واحياء وهذه كلية الشعائر المكاء نية فالمساجد التي قال الله عز وجل فيها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال الاية بتمامها هي من شعائر الله عز وجل. فبناؤها واحياؤها بانواع التعبدات من صلاة وقراءة قرآن وتعليم واعتكاف هو من من احياء شعائر الدين الظاهرة. وكذلك عرفات من شعائر الله لان الله امرنا فيها بنوع من التعبد وكذلك مزدلفة من شعائر الله لان الله امرنا فيها بنوع من التعبد وكذلك منى ايضا من شعائر الله لان الله امرنا فيها بشيء من التعبد وكذلك الجمرات ايضا من من شعائر الله لان الله امرنا فيها بشيء من التعبد بلغ المسجد الحرام الذي هو من اعظم شعائر الله لان الله امرنا فيه بانواع كثيرة من التعبدات فكل موضع امر المكلف باقامة شيء من التعبدات فيه فانه من شعائر الله الظاهرة. ومن القواعد ايضا كل المواقيت التعبدية زمانية ومكانية توقيفية كل المواقيت التعبدية. زمانية ومكانية توقيفية فلا يجوز ان نحدث لشيء من التعبدات زمانية كانت او مكانية شيئا من المواقيت نتعبد الله عز وجل باحياء هذا النوع من التعبد فيها الا وعلى ذلك دليل من الشرع فالصلاة ابتداء وانتهاء فوقت الصلاة ابتداء وانتهاء توقيفي ووقت الاذان ابتداء وانتهاء توقيفي ووقت الحج ابتداء وانتهاء توقيفي ووقت الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء توقيفي ووقت الوقوف بالمزدلفة ابتداء وانتهاء توقيفي ووقت المبيت بمنى ابتداء وانتهاء توقيفي وكذلك وقت طواف الافاضة ابتداء وانتهاء توقيفي وكذلك وقت رمي الجمرات في يوم النحر وفي ايام التشريق ابتداء وانتهاء توقيفي فجميع المواقيت المتعلقة بشيء من التعبدات زمانية او مكانية توقيفية على النص لانها من جملة الدين ولا يعرف الا من قبل الشرع والمتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من قبل الشرع فتوقيفي كل ما لا يعرف الا من قبل الشرع فهو توقيفي وكذلك المواقيت المكانية كموضع الاحرام بمواقيته المكانية هو توقيفي وكمكان الطواف بالبيت توقيفي فان العلماء مجمعون على الا يطاف بشيء من اجزاء الارض الا بالبيت العتيق لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وكذلك مكان ابتداء السعي وانتهائه ايضا توقيفي وكذلك حدود عرفات توقيفية فلا يزاد فيها. وكذلك حدود منى توقيفية وكذلك رمي الجمرات توقيفية وكذلك امكنة الجمرات توقيفي فكل ذلك من المواقيت التعبدية المكانية فاي ميقات ينسب فيه شيء ينسب اليه شيء من التعبدات فانه لا بد وان يكون غير خاضع للاجتهادات ولا للاراء ولا للاقيسة ولا للاستحسانات او الامزجة التي ما انزل الله بها من سلطان وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل الزمانية والمكانية الا نضيفها الى زمان لا دليل عليه. ولا نضيف اليها مكانا لا دليل عليه فكل هذا من الدين والدين مبني على التوقيف. وسيأتي تفاصيل المواقيت وكل فيما بعد وانما هذه مقدمات عن الحج فقط ومن الكليات ايضا كل مواقيت الحج المكانية فلاهلها ولمن اتى عليها كل مواقيت الحج المكانية. فلاهلها ولمن مر عليها لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن وهذا جزئية الكلية الاولى ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وهذا جزئية الكلية الثانية ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة فلا يجوز لاهل هذه المواقيت ان يتجاوزوها اذا ارادوا النسك جازمين بارادته الا الا باحرام وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة ذي ذو الحليفة. واهل الشام الجحفة واهل نجد قرن المنازل. واهل اليمن يلملم وهذه المواقيت المكانية قلنا انها مبنية على التوقيف وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميقات ذات عرق بعد اجماعهم على انه ميقات يصح الاحرام منه من الذي وقته اهو رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول ام عمر ابن الخطاب على القول الثاني والقول الصحيح ان اصل تأقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جملة ما وافق به عمر الوحي ففي سنن الامام النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق وفي صحيح الامام البخاري ان عمر ان ناسا من اهل العراق اتوا عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا ان ان ان ان قرنا آآ تحيد عن طريقنا فقال انظروا الى حذوها من طريقكم فنظروا الى حذوها فوجدوها ذات عرق فوقت لهم ذات عرق. وهذا في صحيح البخاري فهذا توقيت وافق به توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر المسائل التي كان يجتهد فيها عمر رضي الله تعالى عنه او يقولها ثم توافق ثم توافق دليل الوحي فان قلت وما الحكم في من لا يمر على شيء من هذه المواقيت فنقول الجواب المتقرر في القواعد ان المحاذاة كالمرور المتقرر في القواعد ان محاذاة الشيء كالمرور به فاذا حاذ الانسان شيئا من هذه المواقيت ايا كان نوع محاذاته برية كانت اوجوية فكل من حاذ الميقات جوا فله ان يحرم منه. لان الهواء كالقرار وكل من حذاها برا فله ان يحرم منه اي من مكانه الذي حاذ فيه هذا الميقات لان المحاذاة كالمرور. والمهم انه لا يجوز لاحد اراد النسك جازما ان يدخل الى البيت الحرام الا الا باحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة ممن اراد الحج او العمرة فان قلت وما حكم الاحرام قبلها فنقول اجمع العلماء على كراهية الاحرام قبلها لانه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للانسان ان يبدأ في التعبد الا حيث عين الا الا اذا بدأ الوقت الذي عينه نبيه صلى الله عليه وسلم لكمال المتابعة ولا ينبغي لاحد ان يستشعر انه جاء بافضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نفعل بقول بعض الصحابة ان تحرم ان من اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك المقصود ليس الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك وانما الا يخالط قصدهما قصد اخر. فمن حين ما تخرج من دبيرة اهلك انما قصدك الحج او العمرة فهذا من اتمام من اتمام النسك. او من تمام النية النسك ولا يقصدون بذلك ان يقول الانسان لبيك عمرة وهو لا يزال وهو لا يزال في بيته فان قلت وما ميقات من دونها فاقول ميقات من دونها بيته فاهل الجعرانة ميقاتهم بيوتهم وكذلك اهل بحرة واهل جدة ميقاتهم بيوتهم فمتى ما عزم الواحد منهم على عمرة او حج فليهل من بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن اي دون هذه المواقيت فمهله من حيث انشأ اي من حيث عزم على احد النسكين فان قلت وما ميقات وما وما ميقات المكي فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم ان ميقات المكي للحج بيته فاذا اراد المكي الحج فليهل من بيته ولكن اختلف العلماء فيما لو اراد المكي العمرة فمن اين يحرم على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب عندي والله اعلم ان مهلل مكي لعمرته من حيث مهله لحجته فكما اننا نقول انك ايها المكي تهل بالحج من دارك فكذلك ايضا تهل بالعمرة من دارك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. بعد قوله ممن اراد الحج او العمرة فالمكي اذا اراد الحج فمهله من بيته بنص هذا الحديث واذا اراد العمرة فمهله من بيته بهذا الحديث فان قلت ولماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في مكة ان تخرج ان تخرج الى التنعيم وهو ادنى الحل؟ لما ارادت بعد الفراغ من حجتها فلو كان المكي يحرم من مكانه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بامرها ان تخرج للاحرام من التنعيم فنقول لا اشكال في ذلك فان اهل مكة بالنسبة للعمرة ينقسمون الى قسمين اهل مكة اصالة واهل مكة زيارة فاما عمرة المكي اصالة اي من يقيم في مكة اصالة ومن دار مقامه في مكة فان مهله بالعمرة من داره واما من جاء الى مكة زائرا ثم اراد العمرة فانه يهل بها من التنعيم اي من خارج الحلم فان الزائر لا يأخذ حكم اهل مكة مطلقا وانما يخرج الى التنعيم. وهذا من باب الجمع بين الادلة. فان اصل مقام عائشة رضي الله تعالى عنها انما كان في الماء دينه وانما زارت مكة لاداء نسك الحج فقط فيكون مهللها بالعمرة من ادنى الحل وهذا جمع بين حديثها وحديث ابن عباس. وهو اولى من الجمع بالتخصيص بان الجمع بالتخصيص يقتضي اخراج بعض افراد العام واما الجمع الذي ذكرته فهو جمع باختلاف الحال. والجمع باختلاف الحال لتبقى افراد كل حديث على حالها لا يخرج منها شيء ابدا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ومن القواعد ايضا كل نسك فهو افظل من غيره بفضله الخاص كل نسك. فهو افضل من غيره بفضله الخاص وهذه كلية تجمع لك اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى في اختلافهم في افضل الانساك فان العلماء مختلفون في ذلك على اقوال شتى فمن اهل العلم من قال بان التمتع افضل الامساك على الاطلاق ومنهم من قال بان القران افضلها على الاطلاق ومنهم من قال بان الافراد افضل على الاطلاق وكل من قال بان هذا النوع من الانساك افضل فله دليله فتأتيك هذه الكلية لتجمع لك بين الاقوال وتبين لك ان الخلاف في هذه الجزئية ليس خلافة ضاد وانما هو وانما هو خلاف تنوع فالتمتع افضل اذا توفر شرطه والقران افضل اذا توفر شرطه والافراد افضل اذا توفر شرطه فمتى يكون القران افضل؟ الجواب القران افضل في حق من ساق الهدي من بلده الى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل اختار لنبيه نسك القران لانه ساق الهدي معه الى الى مكة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله الذي امر به اصحابه لانه ساق الهدي فالافضل للقارن فالافضل للحاج ان يكون قارنا اذا ساق الهدي فالقران افضل الانساك بفضله الخاص اي بسوق الهدي وان فان قلت ومتى يكون الافراد افضل فاقول يكون الافراد افضل لمن افرد العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج فاذا اعتمر الانسان من دبيرة اهله في شوال عمرة خاصة ثم رجع فاذا اراد الحج من عامه فالافضل له ان يحج مفردا باتفاق الائمة الاربعة او احرم بالعمرة من دبيرة اهله في ذي القعدة فكل من اعتمر عمرة خاصة في سفرة خاصة رجع منها الى دبيرة اهله فانه ان اراد الحج في هذا العام فالافضل له ان يحج مفردا فالافراد افضل الانساك في حق من افرد العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج فان قلت ومتى يكون التمتع افضل؟ فنقول اذا فقد الشرطان فاذا لم يسق الانسان الهدي من بلده ولم يكن قد افرد العمرة بسفرة خاصة فان الافضل له ان يحج متمتعا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان حج معه ولم يسوق الهدي ان يخلعوا نسكهم او ان ينتقلوا من نسك القران الى نسك التمتع ومن نسك الافراد الى نسك التمتع وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الذي تتآلف به الادلة ويجتمع شملها وهو مفرع على قاعدة اذكركم بها كثيرا وهي ان الفضل العرضي مقدمون على الفضل الذاتي ونعني بالفضل العرضي اي الفضل باعتبار معين فيكون هذا الشيء افضل باعتبار هذا الشيء بينما يكون الشيء الاخر افضل باعتبار اخر فالقران افضل في حق من ساق الهدي والافراد افضل في حق من ساق في حق من افرد العمرة بسفرة في اشهر الحج فان لم يكن لا هذا ولا ذاك فالتمتع فالتمتع افضل ومن الكليات ايضا كل اجتماع تعبدي في شرع عنده الاغتسال كل اجتماع تعبدي في شرع عنده الاغتسال ولذلك شرع الله لنا الاغتسال في يوم الجمعة لاننا سوف نجتمع مع اخواننا المسلمين في المسجد لسماع الذكر وصلاة الجمعة اجتماعا تعبديا وكذلك ايضا شرع الاغتسال قبل الخروج الى صلاة العيد لانها اجتماع تعبدي وكذلك ايضا في الحج فان الانسان يدور مع اخوانه في مناسك الحج في تجمعات تعبدية فالطواف تجمع تعبدي والسعي تجمع تعبدي والوقوف بعرفة تجمع تعبدي الى اخر ما هنالك من مناسك الحج ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل في كثير من مناسك الحج اغتسالا خاصا ففي جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذا افتتاح لهذه التجمعات التعبدية وفي الصحيحين لكن يشرع للانسان قبل البداية في الطواف ان يغتسل لانه اجتماع تعبدي وفي حديث زادان عن علي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل عند الطواف واغتسل عند الوقوف بعرفة وكذلك اغتسل في العيدين وكل ذلك يجمعها اصل كلي وهي انها اجتماعات تعبدية وكل اجتماع تعبدي في شرع عنده الاغتسال بل ويتأكد اذا كانت الروائح القبيحة تصدر من بدن الانسان حتى لا يشم منه اخوانه في هذه التجمعات الا اكمل الا اكمل ريح وهكذا ينبغي ان يكون المسلم دائما الا يشم منه الا اطيب الا اطيب ريح فان قلت وما الحكم لو عدمنا الماء في هذه المواضع فنقول ان المتقرض في القواعد ان كل موضع شرعت عنده الطهارة الماء فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها حقيقة عند عدم الماء حقيقة او حكما فاذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به قبل الاحرام فيتيمم واذا لم يجد الانسان ماء يتطهر به قبل الطواف فيتيمم واذا لم يجد الانسان ماء يغتسل به قبل الوقوف بعرفة فيتيمم وهكذا دواليك في سائر المواضع لان المتقرر في القواعد ان البدل يقوم مقام المبدل عند عدمه ولان المتقرظ في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن فان قلت وكيف تقيس التيمم في هذه المواضع على الاغتسال بالماء والعلة من الاغتسال ازالة الروائح ومن المعلوم انك بمجرد التيمم لا تزول هذه الروائح فنقول ان المتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تناط بعللها لا بحكمتها فعلة الاغتسال هي الاحرام وحكمته التنظف فاذا فات التنظف بالتيمم فيبقى ان العلة موجودة وهي ارادة الاحرام وكذلك علة الاغتسال بالماء قبل الطواف هي عفوا هي هذا الاجتماع او الطواف ولكن حكمته التنظف فاذا فاتت الحكمة فلا يفوت الحكم لقيام علته فلا بد ان نفرق بين علة الحكم وحكمته والاحكام الشرعية تناط علتها وجودا وعدما لا بالحكمة منها وجودا وعدما وكذلك نقوله ايضا في تغسيل الميت اذا عدمنا الماء فان الحكمة من تغسيله تجهيزه وتنظيفه لكن اذا لم نجد ما ان نغسله به فاننا ننتقل الى بدل الطهارة المائية وهو الترابية. تارة ترابية. مع ان الطهارة الترابية لا تقوم مقاما مائية في الحكمة ولكنها تقوم مقامها في العلة تقوم مقامها في العلة انتم معي في هذا ولا لا اي نعم فاذا اياكم ان تخلطوا بين علة الحكم وحكمته وانا انبهكم على ذلك كثيرا فان قلت وهل يشرع الاغتسال في هذه المواضع للمرأة الحائض او النفساء ايضا؟ فاقول نعم يشرع الاغتسال لكل من اراد شيئا من هذه المناسك سواء اكان حائضا سواء اكانت حائضا او غير حائض او كانت نفساء او غير نفساء ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد ان حاضت ان تنقض رأسها تغتسل وامر اسماء بنت عميس لما نفست او نفست لغتان صحيحتان بمحمد ابن ابي بكر وهي لا تزال عند ذي الحليفة عند الميقات. فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي وهي نفساء واستثفري بثوب واحرمي ولانها اغسال مربوطة بعلم له فمتى وجدت علتها وجد حكمها وان فات وان فاتت الحكمة وان فاتت الحكمة منها فهي من باب الاغزال التي يعظم بها العبد هذه الشعائر وليست اغسالا لرفع حدث اصغر او اكبر وانما نغتسل لتعظيم هذه الشعائر ومن ومن الكليات ايضا كل عاجز عن الحج كل عاجز عن الحج فينيب غيره كل عاجز عن الحج فينيب غيره سواء اكان عجزه عن كل الحج او بعض اجزائه التي تدخلها النيابة وهذا دليل على ان الحج من التعبدات التي تدخلها النيابة مع ان الاصل المتقرر ان التعبدات ان الاصل في التعبدات عدم النيابة فيها الا بدليل ولكن النيابة في الحج ليست على وجه الاطلاق فليس كل من اراد ان ينيب غيره في شيء من الانساك ينيبه. بل لابد من شرط وهو شرط العجز. ولذلك نصصنا عليه في هذه الكلية بقولنا كل عاجز واشتراطنا العجز يخرج من كان قادرا على الحج بنفسه فلا نيابة في حج او عمرة عن القادر بنفسه وهذا العجز المذكور في هذه الكلية احد عجزين اما عجز في حال الحياة واما عجز بسبب الممات وكلا العجزين يجيز النيابة في الحج ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فاذن هذا عجز في الحياة افاحج عنه؟ فقال نعم. وذلك في حجة الوداع يعني انها من الاحكام الشرعية المتأخرة التي لم تنسخ واما العجز الثاني واما العجز عفوا والدليل الثاني ما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث معقل ابن يسار رضي عنه قال قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني ما يستطيع ان يركب على الراحلة لكبر سنه قال حج عن ابيك واعتمر واما عجز الموت فدليلهما في الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت مي جارية وانها ماتت قال ثبت اجرك وردها عليك الميراث قالت وان امي نذرت ان تصوم شهرا ولم تصم. قال صومي عنها. قالت وانها نذرت ان تحج وماتت قبل ان ان تحج؟ قال حجي عنها وكذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولن تحج حتى ماتت. افيجزئها ان احج عنها؟ فقال ارأيت لو كان على اختك دين او كنت فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالوفاء فالنيابة في الحج اصالة او في بعض مناسكه التي تدخلها النيابة مقرون باحد العجزين اما عجز في حال الحياة واما عجز بسبب الوفاة ولكننا قلنا في الكلية وان لم نقله زيدوه بشرطه كل عاجز عن الحج فينيب غيره بشرطه فان قلت وماذا تقصد بقولك بشرطه فاقول اي ان يكون النائب قد حج عن نفسه لما في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال قل لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج. عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا شرط نائم فلا يجوز للانسان ان يستنيب في الحج او العمرة عن غيره الا اذا كان قد اداها عن نفسه لان الحج من الواجبات المضيقة ولا ينبغي ان يقدم الانسان غيره على نفسه على نفسه فيه فان قلت وهل يشترط في النائب ان يكون من بلد المنوب ليقطع المسافة التي كان يجب على النائب قطعها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه ليس بشرط فلو ان من في اطراف الدنيا اناب من في مكة عن الحج عنه لكانت نيابته صحيحة بشرطه وذلك لان النيابة في الحج تعبد والاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فكل من قيد النيابة عن الغير في النسك بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط ولا اعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة تدل على هذا الشرط فان قلت اوليس قطع المسافة من بلد النائب الى مكة كانت واجبة عليه فنقول بلى ولكن ليس وجوب اصالة وانما وجوب وسائل فنقول بلى ولكن ليس وجوب اصالة ولكن كان وجوب وسائل وهي وسيلة محضة تسقط بسقوط مقصودها ومقصودها حجه عن نفسه فاذا سقط الحج عن نفسه بسبب عجزه وضعفه فوسيلته تسقط بسقوطه ولا ينتقل وجوب الوسيلة الى النائب. لان الوسيلة سقط وجوبها عن النائب اصالة فيسقط عن وكيله فتسقط عن وكيله تبعا ما فهمتوها واضحة اعيد مرة اخرى واقول ان قطع المسافة من بلد من بلد آآ من بلد المنيب او من بلد الموكل الى مكة ليست تجب عليهم وجوب اصالة وانما تجب عليه وجوب وسائل وهي وسيلة محضة وقد قررنا في القواعد ان الوسائل المحضة تسقط بسقوط مقاصدها كما قلناه في مفاتيح العلم لقاعدة الوسائل والمقاصد فلما سقط وجوب الحج عنه بنفسه بسبب عجزه او موته فتلك الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فقد سقطت الوسيلة اصالة عن الموكل فلما نلزم نائبه بها فهذا هو القول الصحيح في هذه الجزئية كم من كم من كلية الان القاعدة الكلية التي بعدها كل من نوى الاحرام نية جزم واهل فناسك كل من نوى الاحرام نية جزم واهل فناسك اي انه دخل في حكم الاحرام والنسك اي ان نسكه ابتدأ من الان وهذه الكلية تعرفك حقيقة الاحرام ومتى تثبت احكامه وهي ان الاحرام معلق بامرين بنيته المجزوم بها وبالاهلال به فان الاحرام نية الدخول في النسك مقرونة بالاهلال والا فان الانسان قد نوى الاحرام والنسك من حينما خرج من بيته فليس الاحرام فليست احكام الاحرام تثبت في حق الناسك بمجرد النية. بل لابد ان تكون النية مقرونة الاهلال ولذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره عند الدخول في النسك ان يرفع صوته بالاهلال وكذلك نقول في الصلاة من باب التقريب. فان الانسان من حين ما سمع الاذان توضأ وخرج من بيته وهو قاصد الصلاة فنية الصلاة موجودة ولكن لم توجد تكبيرة الاحرام فاحكام الصلاة لا تثبت الا بنيتها وتكبيرة الاحرام فيها فكذلك الحج لا يثبت حكمه او نقول وكذلك النسك لا تثبت احكامه الا امرين جميعا بالنية المجزوم بها وبالاهلال اي رفع الصوت بالنسك فاذا قال الانسان لبيك عمرة او لبيك عمرة وحجا او لبيك حجا فانه حينئذ قد دخل في النسك وبناء على ذلك فمجرد لبس لباس الاحرام لا يعتبر احراما ولا يدخل العبد بالنسك فيه وكذلك ايضا في اصح القولين لا يعتبر تقليد الهدي من بلدك دخولا في حكم الاحرام كما قاله بعض اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين انه قلد هديه واشعر بدنه ولا يزال حلالا في المدينة حتى غل بالاحرام فلباس الاحرام ليس احراما وتقليد الهدي ليس احراما انما الاحرام بمجموع الامرين بالنية المجزوم بها وبالنسك. فمتى ما توفر هذان الامران دخل الانسان في حكم الاحرام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد