﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى في شرح اصول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. ودرسنا التاسع هذا سننهي فيه ان شاء الله تعالى اخر ما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
انه بابواب دلالات الالفاظ. لان الذي تقدم منها في الدروس الماضية كان حديثا عن اهم تلك الابواب وهي الامر والنهي العام والخاص والمطلق والمقيد. بقي لنا من ابواب الدلالات الحديث فيما سندرسه الليلة ان شاء الله حول المجمل والمبين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
والظاهر والمؤول. وبهذا نكون قد اتينا على الابواب التي اصطلح الاصوليون على تسميتها بابواب دلالات الالفان وسبق ان قلت في مقطع هذا الدرس ان علم الاصول يرتكن الى جزئين كبيرين او محورين اساسين

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
انما صلب علم الاصول احدهما الحديث عن الادلة والاخر الحديث عن الدلالات. لان هذا هو شغل الفقيه ان يبحث عن الدليل من ثم يستنبط الحكم من هذا الدليل. البحث عن الدليل هو الحديث الآتي عن الادلة في السنة والاجماع والقياس وما سيأتيكم ان شاء الله

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وفي الدروس اللاحقة. واما الحديث عن الدلالات فهو ما سبق لكم دراسته وما سنختم به الليلة ان شاء الله. الحديث عن كيف يستنبط الفقيه الحكم من الدليل الشرعي. فهو يقف امام جملة من المسائل الامر والنهي والعام والخاص. والمطلق والمقيد

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
كما تقدم سابقا. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق. علينا ان نقول ان هذا التقسيم الذي درج الاصولية على ايراده في ابواب دلالات الالفاظ بتقسيم الدلالة الى عام وخاص ومطلق ومقيد وما الى ذلك وبالنظر

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الى اعتبارات يعني فانت اذا نظرت الى اللفظ من حيث ما يتضمنه من التكليف والطلب فهو اما امر او نهي الامر ان كان طلبا جازما فهو للوجوب وان كان غير جازم فهو للاستحباب. وطلب النهي او او الكف ان كان

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
على وجه الجزم فهو التحريم وان لم يكن فهو الكراهة. اذا تقسيمك للفظ الى امر او نهي هو بحسب ما يتضمنه من تكليف فان كلف اللفظ او طلب من المكلف او فهم منه المكلف انه يريد منه ان يؤدي

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
امرا فهو احد نوعي الامر وجوب او استحباب. وان فهم منه المكلف او الفقيه ان اللفظ يدل على الترك فهو نهي اما تحريم واما كراهة. اذا جئت الى الالفاظ من ناحية اخرى وهو من حيث دلالتها

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
على العموم وعدم العموم. اللفظ اذا قلت لك اقسم لي دلالة الالفاظ من حيث الشمول وعدمه وعدمه ستقول انه ينقسم الى عام وخاص. ومطلق ومقيد. فاذا اريد باللفظ استغراق جميع افراده على

11
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
الشمول فهو عام. ويقابله الخاص. واذا اريد باللفظ واذا اريد باللفظ جميع افراده على سبيل البدل فهو المطلق. ويقابله المقيد على ما تقدم في الدرس السابق. فاذا كان درسنا الليلة لا يزال في سياق الحديث عن دلالات الالفاظ فمن اين نبدأ الليلة؟ سنبدأ من اعتبار اخر لتقسيم

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
دلالات هذا الاعتبار يقوم على الوضوح والخفاء. يعني اللفظ في دلالته على معناه ينقسم الى رتب ودرجات من حيث الوضوح والخفاء. يعني وضوح المعنى في اللفظ او خفاؤه. او يعكس فقل وضوح

13
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
في دلالته على معناه او خفاؤه. الالفاظ العربية في دلالتها على معانيها ليست برتبة واحدة فمن الالفاظ ما يكون واضحا تمام الوضوح في دلالته على في دلالته على من الالفاظ ما هو واضح تمام الوضوح في دلالته على معناه. ماذا نقصد بواضح تمام الوضوح انه لا يختلف فيه

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
نعم لا يمكن ان يختلف فيه مجتهدان او فقيهان فهذا النوع هو اعلى الدلالات وضوحا يقابله في الطرف الاخر لفظ غامض خفي لا يفهم منه شيء. لا المجتهد ولا الفقيه ولا المبتدئ في طلب العلم. يقف امام اللفظ لا يعرف

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
المراد حتى يبحث عن سبيل اخر يبين له المراد من هذا اللفظ لا يعرف ما المقصود. هذا النوع الاخر هو الخفي الذي لا يفهم منه شيء. ولابد من الاستعانة ها؟ بدليل اخر يكشف لك المراد. فانظر كيف

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
هذان طرفان في الالفاظ. من حيث الدلالة في الوضوح والخفاء. فاما ان يكون واضحا تمام الوضوح الى الحد الذي قلنا انه لا يختلف فيه فقيهان. ويقابله في الطرف الاخر لفظ غامض خفي لا يمكن ان يفهم

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
منه القارئ او المجتهد او الفقيه لا يفهم منه دلالة. حتى يستعين دليل اخر يبين له المراد. وبين هاتين تقع مجموعة من المنازل والرتب للالفاظ. وعلى هذا نظر الفقهاء والاصوليون فقالوا تعالوا

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
نقسم الالفاظ باعتبار وضوحها او خفائها في الدلالة على المعنى. ما فائدة هذا التقسيم؟ ولما؟ لانه عليه الموقف الذي يتخذه الفقيه من مثل هذه الانواع من الالفاظ. نحن امام خلاف فقهي خلاف الفقهاء اليس يصدر عن الادلة الشرعية

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
لما يختلفون في مسألة رمي الجمرات في منى لما يختلفون في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر لما يختلفون في مسألة في البيع في النكاح في الطلاق يصبرون في اختلافاتهم عن النصوص الشرعية. ثم ينظرون في الادلة ها هنا يحكمك قانون كبير. ان من الادلة

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
ما يحتمل الخلاف ومن الادلة. لماذا قلنا من الادلة ما يحتمل الخلاف؟ لان وضوح اللفظ في دلالته على معناه ليس قاطعا ليس جازما ليس مصادرا للخلاف محتمل. ولما احتمل الخلاف فهم منه مجتهد معنى

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وفهم منه مجتهد اخر معنى اخر. وهناك نوع من الادلة لا يقبل الخلاف. ولا يسمح باختلاف فاذا جاءنا متفقهون وقال ان الدليل يدل على كذا ثم اتى بمعنى لا علاقة له باللفظ ولا سبيل اليه سيقال

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
له هذا قول غير صحيح واستدلال باطل. ولا سبيل لك الى مثل هذا القول استنادا الى هذا الدليل. فهذه فائدة تقسيم الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء. في دلالتها على المعنى الذي يتناوله اللفظ. قلت لكم لفظ او

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
نوع من الالفاظ هو واضح بين غاية الوضوح. وهناك نوع اخر خفي غامض لا يفهم منه شيء وبينهما رتب. هذه الرتب لها مصطلحات. لكن ليست درجة واحدة متفاوتة. فكلما كانت اقرب الى الوضوء

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
كانت اتم وكلما كانت اقرب الى الغموض كانت تحتاج الى بيان. فها هنا يقع خلاف الفقهاء المعتبر اين؟ ما بين تلك المرتبتين ما بين الخفي الغامض الذي لا سبيل الى فهمه وما بين الواضح الجليل الذي لا

25
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
الى الاختلاف حوله. بين هاتين الركبتين يقع خلاف الفقهاء. وتأمل معي. كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح اعتبر الخلاف فيه اقرب الى الشهود. لانه واضح فعلام تختلف ومن اين فهم

26
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح ودلالته على المعنى المراد كان خلاف المخالف فيه شاذا. وبالعكس كلما كان اللفظ اقرب الى الغموض والخفاء كان الخلاف وجيها معتبرا مقبولا وعبر بما شئت. طيب هاتان

27
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
في دلالة اللفظ على الوضوح التام الذي لا خفاء فيه يسمى النص. هذا مصطلح يسمى النص اللفظ اذا دل على معناه بوضوح تام لا اشكال فيه ولا خفاء فيه تسمى هذه الدلالة

28
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
دلالة النص فاذا قال الفقهاء نص الدليل على كذا او الحكم كذا بالنص او بنص قوله تعالى او بنص قوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح ماذا يقصدون به؟ يقصدون به المعنى الواضح الذي لا اشكال فيه. مثال ذلك

29
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
الاعداد في النصوص الشرعية قال الله تعالى في هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا يمكن ان تجد فقيها يقول ان ان صيام التمتع بدل الهدي يكون تسعة ايام او احد عشر يوما

30
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
هذا لم يختلف فيه فقيهان لان النص واضح قال ثلاثة وسبعة صار المجموع كم؟ عشرة. هذا واضح تماما. نعم سيقع خلاف مسموح بين الفقهاء فيه هل السبعة التي يصومها في بلده اذا رجع متتابعة او متفرقة؟ هل الدليل

31
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
تطرق اليه؟ هل فيه دلالة تنص على التتابع او التفريق في الايام؟ فمثل هذا اذا ورد فيه الخلاف يحتمل او لا يحتمل؟ ارأيتم هو هذا اذا النص الواحد الدليل الواحد اذا كان يشتمل على دلالة لا خفاء فيها ولا غموض ولا اشكال فهذا النوع من الدلالة

32
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
فيسمى دلالة النص يقابلها في الطرف الاخر الدلالة الغامضة التي لا يفهم منها شيء الا بالرجوع الى دليل اخر يسمى يسمى تلك المرتبة وتلك الدلالة دلالة المجمل. وهي مأخوذة من اللغة لما تقول هذا معنى مجمل وهذا لفظ مجمل

33
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
مجمل يعني مبهم لا ليس واضحا خفي يحتاج الى بيان. مثاله مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون. ما المقصود بالقروء؟ قولان. القولان صادران عن ان اللغة العربية ذاتها تطلق القرآن

34
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
على الطهر كما تطلقه على الحيض سواء بسواء. وهو من الالفاظ المتضادة. يراد به اللفظ ظده. فالقرؤ عند العرب هو الحيض والقرؤ عند العرب ايضا هو الطهر. الاية وحدها انا اقول هب انك ما وجدت دليلا اخر. وليس امامك الا قوله تعالى والمطلقات

35
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فعلى ماذا ستحمل معنى القروض؟ ان قلت هو الحيض فليس قولك باولى من قال انه السهر لم؟ لان اللفظ ها هنا محتمل يحتمل الاثنين معا فان تحمله على الحيض وتقول الدليل قوله

36
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ما صنعت شيئا. ليش؟ لان الذي يقول انه الحيض سيستدل بالدليل ذاته صنعت شيئا لان الدليل ها هنا لا يصبح الاستدلال به اي وحده. ولهذا الفقهاء لما اختلفوا لما قال الحنفية الحنابلة ان المقصود

37
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
الحيض وقال المالكية والشافعي انه طهر. افتح اي كتاب فقهي ما يستدلون بالاية وحدها. يأتي بالاية باعتبارها الدليل المجمل الذي دل على العدد وهو ثلاثة قرون. لكن هل القروء هي حيض او اطهار؟ لابد ان يبحث عن دليل اخر. فيأتيك بدليل اية النساء فطلقوهن

38
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
في عدتهن هل اللام الاستقبال او للانتهاء؟ ثم يبحث عن معاني ويأتي من ينتصر لان الطهر هو الحيض يبحث عن ادلة في اللغة. فمن ابيات شعراء الجاهلية ومن كلام العرب ان القرءة عنده هو الطهر او العكس انه الحيض فيحاول ان يحشد من الادلة ما ينتصر لقوله. فانظر ماذا فعل يبحث

39
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
دليل اخر ليستدل به على ان المعنى هو الطهر او الحيض. اذا هذا النوع الثاني الذي هو خفي مجمل لا وضوح فيه يحتاج الى دليل اخر يدلك على المراد من اللفظ. وهذا يسمى المجمل. اذا هذان طرفا الدلالة من حيث الوضوح

40
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
فاوضح ما يكون يسمى النص واخفى واغضب ما يكون يسمى المجمل. وبينهما يقع الظاهر بين هاتين المرتبتين تقع رتبة الظاهر بمعنى ان اللفظ يظهر منه معنى يظهر معنى يظهر يتبادر الى الذهن منه معنى لكنه يحتمل في ذاته معنى اخر او اكثر من معنى

41
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
هذا اللفظ اذا كان يحتمل اكثر من معنى لكن احد معانيه هو الظاهر المتبادر من اسمه احد معانيه هو الظاهر فهذا الظاهر اما ظاهرا اذا هي ثلاثة رتب نص فظاهر فمجمل مرة اخرى من

42
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
اعلى الى لجنة من الوضوح الى الخفاء نص فظاهر فمجمل. ما النص؟ الواضح الذي لا خفاء فيه ما المجمل؟ الخفي الذي لا يتضح معناه الا بدليل اخر. ما الظاهر؟ ما احتمل اكثر من

43
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
معنى ها محكمة اكثر من معنى هو ظاهر في احدها او وفي احدها اظهر يحتمل اكثر من معنى لكن الظاهر منه معنى. فالمعنى الذي ظهر وتبادر يسمى الظاهر ها هنا سؤال هل معنى غير المتبادر؟ المعنى غير المتبادر المعنى البعيد نضرب به مثالا يتضح

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
يعني مثلا حديث ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. ايهما امرأة قوله امرأة امرأة يتبادر منه انه يراد به كل نوع من النساء فيشمل الحرائق

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
والامام اليس هذا هو المعنى الظاهر؟ فاذا جاء فقيه ويقول لا ايما امرأة اي امة. وليست الحرة كلمة امرأة تحتمل الامة او لا تحتمل تحتمل لكن هل هو الاحتمال المتبادر الظاهر ابتداء؟ لا

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
هو المعنى البعيد هو المعنى الخفي. اذا اراد الفقيه ان يحمل اللفظ على هذا المعنى البعيد ويترك المعنى الظاهر فقد اول. ما معنى اول؟ يعني ترك المعنى الظاهر واتجه الى المعنى البعيد ويسمى

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
تأويلا واضح؟ اذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. لان المعنى الظاهر كان امرا فصرفه تركه وتجاوزه وانتقل الى المعنى البعيد. المعنى البعيد هذا يسمى المؤول. اذا الظاهر ماذا يقابله

48
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
المؤول الظاهر هو المعنى المتبادر من اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى. المؤول هو اللفظ الذي حمل على المعنى البعيد او على المعنى ارجوح فيسمى مؤولا. الى هنا مفهوم. اذا كم هي رتب دلالة الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء؟ اربعة اعلاها

49
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
النص ثم الظاهر ثم المؤول ثم المجمل. المجمل ادناها المجمل خفي لا معنى له اعلى منه قليلا المؤول. ليش؟ لان له شيئا من الدلالة اللفظ يمكن ان يدل عليه ولو من بعيد. اعلى منه الظاهر

50
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
لماذا اصبح الظاهر دون النص في المرتبة؟ لوجود الاحتمال احسنت مع انه متبادر وظاهر لكن نص ما احتمال فيه فلما كان واضحا لا لا احتمال فيه لمعنى اخر كان هو اقوى. ولذلك كما قلت لكم يسمح بخلاف الفقيه في

51
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
مسألة متى كان اللفظ دون النص وفوق المجمل. لكن ان يكون في دلالة النص هذا خلاف غير معتبر ولا مقبول لانه يصطدم مع نص واضح لا اشكال فيه. ومثل هذا لا وجه له. ها هنا يا مشايخ تدور حلقة الخلاف الفقهي بين فقهاء الامة

52
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
سلفا وخلفا. وهذا بحر عميق حقيقة بمعنى الى اي مدى يمكن ان يسمح بخلاف الفقيه في لفظ تراه انت ظاهرا ثم يترك الظاهر ويحتمل المعنى المؤول. ها هنا يتكلمون عن التأويل. وهل كل انسان يأتي الى لفظ يسمح له ان يترك

53
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
دلالة الظاهر وينصرف الى المعنى البعيد متأولا هذا معنى التأويل. التأويل ان تترك المعنى المتبادر من اللفظ. ان تترك المعنى الظاهر ان تذهب الى معنى المرجوحة تذهب الى معنى بعيد ويضعون شروطا للتأويل ان التأويل لا يصح الا اذا كان اللفظ يحتمل ووجود دليل قوي

54
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
يناسب الدلالة التي يحملها عليه. ووجود مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره. ما يسمح لك ان تترك الظاهر الا اذا كان هناك مانع. ما المانع؟ تقول المانع يعرض دليلا شرعيا اخر. فانا لا احتمل تعارض اللفظين. فماذا اصنع؟ اتي الى احدهما فاؤوله ليتلائم مع النص

55
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الاخر هي شروط معتبرة ها هنا سندرس المجمل والمبين والظاهر والمؤول الشيخ رحمه الله ما تكلم عن النص وما اورده وقد فهمتم معناه. سيتكلم عن المجمل والمبين. ما المبين؟ قال المبين كل شيء يقابل المجمل. المجمل الغامض الذي لا يفهم المبين

56
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
الواضح والمطلوب فيدخل فيه النص والظاهر لانه واضح. ثم تأتي الى الظاهرة المؤول ويحسن لك وضوحا اللفظ ان كان ظاهرا بنفسه فهو ظاهر وان كان بتأويلك انت فهو مؤول. سنأتي الى الاربع المصطلحات هذه كما اتى عليه الشيخ رحمة الله عليه

57
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين يقول المجمل والمبين تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع واصطلاحا صحيحا

58
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
ليس المذهب المجمل هو المجموع. ولهذا تقول الحساب الاجمالي يعني المجموع اذا جئت تجمع ارقاما فتقول المجموع او المجمع كذا فالاجمال مأخوذ من الجمع لان اللفظ اجمل معناه بمعنى جمع بعضه الى بعض فما تبين منه المعنى المراد هذا في اصل اللغة

59
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
نعم. واصطلاحا في الحديث لما ذكر صنيع اليهود قال لعن الله اليهود ان الله حرم عليه الشحومة ها فجملوه ما معنى؟ فجمعوها فجملوها ثم باعوها فاكلوا اثمانها فجملوه جمل الشحمة اي اي جمعوه فهو من الجنة. نعم. واصطلاحا واصطلاحا ما يتوقف فيهم المراد منه على غيره

60
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره. الشيخ رحمه الله بهذا التعريف اراد ان يبين لك اسباب الاهمال فاوردها في التعريف. ايش يعني قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ايش يعني على غيره؟ يعني ان تبحث عن دليل اخر. لم؟ قال لبيان تعيينه

61
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
او بيان صفته او مقداره. يقولون هذه اسباب الاجمال يعني لماذا اعتبرت اللفظ مجملا؟ اما لانه غير معين في معناه او غير محددة صفته او غير محدد المقدار. اقيموا الصلاة لو ما في النصوص الشرعية الا هذه الاية هل تتساهل تصلي؟ ما تستطيع

62
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
لم؟ لان المعنى مجمد لابد للصلاة المطلوبة ما صفتها؟ اتوا الزكاة كم مقدار الواجب؟ واي نوع في الزكاة ستخرج المال؟ ما تدري هذا اجمال اما في المقدار واما في الصفة واما في المعنى ثلاثة قرون ماذا اراد الله لما نزلت الاية؟ الله عز وجل ماذا يريد من عباده

63
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ثم انزل الحكم هذا ما الذي اراده من الامة ان تعتد بالحيض ام بالاطهار؟ ها هنا يشتغل الفقيه ويحاول ان يصل الى مراد الله لان هذا هو اصلا صنعة الاصول ان يستعين بكل وسيلة ممكنة وبكل الة تمكنه من ان يفهم عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه

64
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وهذا الحقيقة هو قمة الشرف للعباد. وهذا ما تبوأه الفقهاء بكل فخر. انهم اكثر البشر ادراكا وفهما لمراد الله في نصوصه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلما تمهر الفقيه وطالب العلم بابواب دلالات الالفاظ ارتقى

65
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
الى منزلة اعظم في ادراك المراد وكشف الحقائق والوصول بتوفيق الله الى المعنى المطلوب في النصوص الشرعية. فالمجمل اما لان معناه مبين او صفته غير مبينة او مقداره غير مبين. فالشيخ رحمه الله عمد الى ايراد اسباب الاجمال في التعريف. والا

66
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
فالتعريف هو اقصر من هذا. يعني ابن الحاجب لما عرف المجمل ماذا قال؟ قال ما لم تتضح دلالته. نقطة انتهى. هذا تعريف المجمل. ما لم تتضح دلالة وهذا كافي ان تعرف المجمل بانه الذي لم يتضح المراد منه. هذا تماما كافي لكن الشيخ كما قلت لك اراد ان يرد اسباب الاجمال

67
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
التعريف وربما قال بعضهم اللفظ المتردد بين معنيين فاكثر على السواء. اللفظ المتردد بين معنيين فاكثر. ما معنى على يحتمل هذا ويحتمل هذا من غير ريحان لاحدها على الاخر. ليش قال على الصواب؟ لان اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى

68
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
وترجح احد المعاني فقد اصبح ظاهرا وما اصبح مجملا انما المجمل لما تقف في الدلالة المترددة بين اكثر من انا على درجة سواء فاصبحت حائرا القرب هل هو الحيض او الطهر؟ فوقعت في اجمال؟ نعم. مثال مثال ما

69
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
الى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان فان القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

70
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
لا صلاة بعد هل المقصود طلوع الصبح ام صلاة الصبح؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح او بعد طلوع الصبح اللفظ يحتمل قال بعد الصبح ولك ان تقدر مضافا هل هو طلوع الصبح؟ او هو صلاة

71
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
بمعنى ان شخص ما ادرك صلاة الجماعة ونام. حتى اشرقت الشمس. طلع الصبح او ما طلع طلع لكن هو صلى الصبح ما صلى هل يدخل في حقه النهي او لا؟ وهكذا ستقول هل هو الطلوع ام هو الصلاة

72
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
عندئذ ستقول ان ها هنا معان محتملة وهذا المقصود من تفتح ذهن القارئ للنصوص والواقف امامها لمعرفة المراد. نعم ومثال ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيموا الصلاة فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج

73
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
الى بيان. ولهذا ولهذا بينتها السنة. بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة لانها تملص القرآني مجملة تحتاج الى بيان. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فجاءت السنة مع

74
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
بعض ايات القرآن فبينت صفة الحج وما الذي يلزم على الحاج فعله؟ نعم. ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان بمقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج الى بيان. طيب اذكروا الله في ايام

75
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
معدودات في ايات البقرة في عن الحج. ما الايام المعدودات؟ هذا قول وهو ايضا مأثور عن السلف منهم من يقول هو يوم العيد وايام التشريق بعده. هذا نوع من الاجمال الاية قالت يذكر الله في ايام معدودات

76
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
ايام التشريق معدودات ثلاثة واذا اضفت يوم العيد اصبح اربع ولا يزال اياما معدودات وفي سورة الحج يذكر اسم الله في من معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ما الايام المعلومات؟ ومنهم من قال عشر ذي الحجة. ومنهم من قال ايام التشريق. ومنهم من قال منذ ان يحرم الى ان ينتهي

77
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
من حجه هذا كله ايام معلومات. فهذا المعنى الذي يحتمل اكثر اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى احتمالا متساويا يبقى مجملا لذلك ليس قوما قال انه هذا المعنى او ذاك المعنى ليس باولى من قول اخر. حتى يستند في قول هذا الى دليل. نعم

78
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
تعريف المبين المظهر والموضح واصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين. ايش يعني باصل الوضع؟ يعني بورود النص هو واظح او بعد التبيين يعني كان مزملا ثم بين بنص اخر فاصبح مبين. اقيموا الصلاة. احنا ضربنا مثالا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة انها

79
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
مجملا لكن هل لا تزال مجملة الى اليوم؟ لقد بينت. انما هو قبل وجود البيان كانت مجملا. فهذا مثال لما كان مجملا فبين اذا هو مبين بعد ان كان مزملا. لكن ثمة نصوص وثمة الفاظ هي مبينة باصل الوضع يعني

80
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
منذ ان نزل النصر هي واضحة. الحمد لله رب العالمين. هل في هذا اجمال؟ هل يحتاج الى نص اخر يوضح لك ملحا فما معنى الربوبية التي نسبت الى الله عز وجل مهما يحتاج؟ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء

81
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
المنكر والبغي. هذه اصول الاسلام كما يقول العلماء. وهي واضحة فلا تحتاج الى بيان. وهي على العموم الذي فيها والشمول هي واضحة وغير مجبدة. نعم. مثال ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع لفظ سماء ارض

82
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات ونحوها مفهومة باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها ومثال ما يفهم ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان الاقامة والايتاء كل منهم

83
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. فان الاقامة والاساءة كلا منهما مجمل فان الاقامة والايتاء والايتاء كل منهما مجمل كلا على التوكيل. كلا منهما مجمل. ولكن الشارع

84
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
بينهما فصار لفظهما بينا بعد السبين. ولها وجه كل النعم. طيب هذا تقسيم اللفظ الى مجمل ومبين فكما رأيت المجمل هو الخفي الذي لا تتضح دلالته ويقابله المبين والمبين يشمل درجات سيأتي في الفصل الثاني الحديث عن الظاهر والمؤول وهما نوعان من

85
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
مبين نعم العمل بالمجمل. العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها. حتى ترك الامة على شريعة بيضاء نقية. ليلها

86
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
نهارها ولم يترك ولم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا. نعم هذا واضح وهذا جزء من اعتقادنا معشر المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى ما كلفه الله تعالى بابلاغه للامة. وما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. حتى استنطق الناس

87
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
وحجة الوداع الا هل بلغت؟ وما كان يقصد صفة الحج في يوم عرفة. بل كان يقصد الدين كله. فلما قال الصحابة نعم يشير باصبعه الى السماء عليه الصلاة والسلام ثم ينكتها على الناس وهو يقول اللهم فاشهد. فعلى ذلك ثلاثا

88
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
البيان حصل والدين تم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا غامضا مجملا يجعل الامة في حيرة من بعده. فقد ودليل ذلك قوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. البيضاء اي الطريق البيضاء الواضحة. اراد بذلك

89
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
تمام الوضوح كما لو كان اللون ابيض. فيظهر فيه اي نقطة سوداء. واي اختلاف يظهر. الليل هاكا نهار يعني السائر في الدين في ظلمة ووليل دامس كالسائر في النهار من شدة الوضوح. الذي لا يلتبس فيه على المسلم شيء من امر دينه. ثم قال

90
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ولم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا. المقصود انه عليه الصلاة والسلام ظل يبين ويبين احكام الدين والشرائع والمسائل والاحكام حتى توفاه الله. فما ترك شيئا. ولما كلما دعت الحاجة الى مسألة الصيام في رمضان واحكام السفر في السفر

91
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
في عرفة ومنى كان يبين عليه الصلاة والسلام وما ترك موطنا يحتاج الناس فيه الى مسألة ما تركهم فيها حيارى بل دلهم وعلمهم وهذا معنى قوله لم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا. هذه العبارة اجود من قول الاصوليين في العبارة المنتشرة في كتب

92
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هي مسألة هكذا مشهورة في كتب الاصول ويعنون لها ويورد فيها بعض اطراف الخلاف هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ثم يفصلون الى درجتين. تأخير البيان عن وقت الحاجة او عن العمل به. فقولك لا

93
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
احكم على من بالجواز وعدم الجواز؟ على الشارع هذه عبارة ليست لائقة. فقول الشيخ رحمه الله ولم صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة هو اجود من ان تقول لا يجوز له تأخير البيان. لان لسنا نحن الذين نحكم بالجواز وعدم الجواز

94
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
على رسول الله عليه الصلاة والسلام انما نحكي عن الواقع انه ما ترك البيان. وهذا صدق وينبغي ان يكون في عقيدة كل مسلم. نعم. وبيان وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول

95
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
اخباره عن انصدة الزكاة ومقاديرها. كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشرى فالعشر. العشر بيانا لمجمل قوله تعالى واتوا الزكاة. نعم. فقد بين بهذا القول. قال ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة هو بيان

96
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
بمقادير الزكاة ليست الخضروات صدقة. ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. كل هذه بيانات. من اي نوع من البيان بيان بالقول اذا كان يبين بالقول عليه الصلاة والسلام سؤال طيب والصلاة بينت بالقول ام بالفعل؟ بهما

97
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
معا بالقول كيف؟ لما علم المسيء صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ان قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. وبالفعل كيف؟ صلى باصحابه وعلمه بل

98
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
المنبر وصلى وهم ينظرون اليه يعلمهم كيف يصلون. وقال في اخر صلاته انما فعلت هذا لتأتموا بي تعلموا صلاتي فقد بين بالقول بالفعل. اذا بيانه يكون بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا تارة اخرى. نعم

99
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
ومثال بيان ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك امام الامة. بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاتهم الكفوف على صفتها. هي في الواقع بيان. هي في الواقع بيان

100
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه الصلاة فانه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

101
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
ثم استقبل القبلة فكبر الى اخر الحديث. وكان بالفعل ايضا كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الى اخر الحديث وفيه ثم اقبل على الناس

102
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
قال انما فعلت هذا لتأثموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. طيب اذا بيانه صلى الله عليه واله وسلم يحصل بك النوع بالقول وبالفعل وبهما معا. يقول بعض الاصولين ويحصل بيانه

103
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
الاشارة ايضا هل تحفظون له مثالا؟ يبين بالاشارة نعم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا كيف؟ يعني لو قرأت الحديث هكذا. فتحت كتاب يقول عليه الصلاة والسلام الشهر نحن امة امية لا تقرأ ولا

104
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كان يشير بيده الصحابة نقلوا اللفظ ولم ينقلوا الاشارة. لكنهم نقلوا التعبير قالوا ففتح او بسط كفيه وقبض الخنصر في الثالثة. قال الشهر هكذا يقول هكذا وهكذا وهكذا يعني

105
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
كم؟ ثلاثين ما قال ثلاثين. وليس فعلا انما هي اشارة. ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض خنصره في الثالثة يعني كم؟ يعني حسابنا بالشهر العربي القمري الهجري اما ثلاثين واما تسعة وعشرين. لا يمكن يكون واحد وثلاثين كما لا يمكن ان

106
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ثمانية وعشرين فهذا نوع من البيان حصل بالاشارة لما يقول عليه الصلاة والسلام انا وكافل الجنة انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. نعم. قال واشار باصبعه السبابة والوسطى. وله امثلة متعددة. اذا كان عليه الصلاة والسلام يبين

107
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
بالقول وبالفعل وبهما معا ويبين بالاشارة المقصود انه كان يسلك كل سبيل صلى الله عليه وسلم يحقق به المعنى لامته فما ادخر وسعه. لاحظ هذا قبل ان يتكلم ارباب التربية والتعليم والمختصون بطرق التدريس والوسائل

108
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
اساليب التي يبنون على نظريات ودراسات معاصرة ويقولون ان المتعلم والمتلقي يحتاج الى تنويع الاساليب ويحتاج الى اكثر من طريقة للايضاح هذا الاسلوب النبوي الذي سبق كل ذلك الكلام كان في غاية الوضوح. فما كان اصحابه يجدون غموضا ولا اشكالا

109
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
كان ايضا في الدين زوايا خفية. ليست هناك في الدين قضايا يعني هي دسائس وهي خفية ولا يتعلمها الا الخواص. او لا تترك الا لاحد الناس الدين واضح جلي فلذلك اصبح من علامات وسمات المناهج المختلة التي تنتسب للاسلام ان توجد فيها زوايا خفية

110
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
قد يزعم ان جزءا من الدين والاحكام والمسائل ما يدرك الا لخواص او لارباب درجات معينة او لرتب خاصة من ارتقى اليها وعوام الناس لا يدركونها. كل هذا امارة على خلاف ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه للامة. نعم الظاهر والمؤول

111
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
الظاهر والمؤول تعريف الظاهر الظاهر لغة الواضح والبين. واصطلاحا ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره. على معنى راجح. مع احتمال غيره. لماذا قال مع احتمال غيره لانه لو لم يكن هناك معنى اخر اصبح نصا ممتاز. قال على معنى الراجح لماذا قال راجح

112
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
لان المعنى المرجوح هو المؤول اذا قال ما دل بنفسه يشغل بنفسه لان مزمنة ايضا يمكن ان يتبين منه المراد ولكن ليس بنفسه بغيرهم. فحتى تخصص هذا النوع من الدلالة بتعريف

113
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
ادل بنفسه لان المجمل يدل بغيره. ثم قال على معنى الراجح ليخرج المؤول مرة اخرى. قال ما الا بنفسه يخرج المجمل على معنى راجح يخرج المؤول مع احتمال غيره يخرج النص. فاخرج الثلاثة

114
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
وبقي لك دلالة الظاهر. واقصر منه واوضح تعريف الاصوليين بقولهم ما احتمل معنيين فاكثر هو في فبها اظهر ما احتمل معنيين فاكثر. هو في احدها اظهر. ان يحتمل اكثر من معنى لكنه

115
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
اظهر في احد المعاني. فالمعنى الذي ظهر فيه في هذه المعاني المحتملة هو الظاهر ما احتمل معنيين كيف اكثر هو في احدها اظهر؟ نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم

116
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ابل فان الظاهر من من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. طيب توضأ او من لحوم الابل. انا يمكن افهم منها فهمين كالتالي انه عليه الصلاة والسلام اراد الوضوء الوضوء الشرعي الذي نعرفه. غسل الكفين

117
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
المضمضة لاستنشاق الوجه اليدين الى المرفقين مسح الرأس غسل رجليه الكعبين هذا معنى لوضوء اليس كذلك؟ هناك معنى اخر للوضوء معنى لغوي وهو النظافة او المضمضة على الاقل الوضوء مضمضة الفم. النظافة يعني ان تنظف فمك بالمضمضة. فلما قال توضأوا من لحوم

118
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
هل قصد اننا نمضمض افواهنا من اكل لحم الابل ام قصد المعنى الوضوء المعروف؟ طيب هذان المعنيين ايهما المتبادر ليش؟ ليش قلتم الوضوء المعروف هو المعنى المتبادر؟ لانكم حنابل وترون الوضوء من لحوم الابل. ليش قلتم هو المعنى المتبادر؟ ممتاز نحن مرة درسنا

119
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
والمجاز قلنا الحقيقة الشرعية اذا جاءت في نص شرعي فهي المقدمة. الوضوء بمعنى المضمضة من اين جاء؟ معنى طب انت لنا غير نص شرعي. الحقيقة الشرعية للوضوء تدل على معنى والحقيقة اللغوية تدل على معنى. لما تكون امام نص شرعي اي الحقيقتين

120
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
يقدم يعني هذا متبادر. مكنا له بحديث. قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصل اذا متبادل الصلاة الشرعية انما حملوها على المعنى الاخر اللغوي وهو الدعاء بورود الحديث برواية اخرى فليدعوا. ولولا ذلك لكانت الصلاة

121
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
هي المعنى المتبادر. اذا تأمل معي. توضؤوا من لحوم الابل. هو امر صريح. لان من اكل لحم الابل وجب عليه الوضوء من اين جاء الوجوب؟ من صيغة الامر توضأوا طيب من لا يقول بوجوب الوضوء من لحم الابل؟ ما جوابه

122
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
احد جوابين الاول ان يقول لا ما اراد صلى الله عليه وسلم ها هنا الوضوء الشرعي اراد المعنى اللغوي ماذا صنع؟ اول ممتاز. اذا لما يكون عندك معنى متبادل. فان حملته عليه فقد اخذت بالظاهر. فان ما اردت المعنى

123
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
ظاهر وانتقلت الى المعنى البعيد فماذا صنعت؟ اول ايهما اولى بالنص؟ ان تحمله على ظاهره ام تؤوله القاعدة تقول حمد اللفظ على ظاهره اولى من التأويل. ليش؟ لان الظاهر هو الاصل والتأويل لا يجوز الا بشروط. قاعدة

124
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
كل شيء لا يجوز الا بشروط هل هو الاصل ام خلاف الاصل؟ خلاف الاصل ولذلك وضعت الشروط. فلو كان اصلا ما احتجت الى شروط. طيب هذي تأويل لما تريد ان تأول ما الذي جعل الجمهور يؤولون الحديث؟ توضأوا من لحوم الابل؟ نعم معارضته لحديث اخر

125
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
يعني صريح قول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما ما ما هذا؟ صيغة عموم من كل شيء مسته النار فيشمل لحم الابل ولحم الغنم ولحم البقر ولحم الدجاج مما مست

126
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
النار فكل شيء طبخ على النار فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم تبك الوضوء. اذا يدخل فيه لحم الابل او ما يدخل فكيف اصنع بدلالة هذا الحديث مع نص اخر يقول توضأوا. امامك مسلكان اما ان تقول توضأوا

127
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
معنى يدل على الوضوء الشرعي لكن له معنى اخر. ما الذي جعله يذهب الى المعنى الاخر؟ من اجل ان يوافق بينه وبين الدليل الاخر اذا هو امام نصين ظاهرهما التعارف. فاحد المسالك ان يجمع بين الدليلين. فكيف يجمع؟ قال ساحمل لفظ توضأوا على المعنى المجيد

128
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ما هو الوضوء الذي هو غسل الفم المضمضة النظافة وبهذا استقام له النصاب فالقلوب ما مست النار الوضوء الشرعي توضأوا من لحوم الابل الوضوء اللغوي وخرج من الاشكال فاستقام له النصفان. الحنابلة قالوا لا سنحمل توضأوا

129
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
المعنى الشرعي. طيب ماذا تفعلون بحديث كان اخر الامرين؟ قالوا هذا عام. وهذا خاص. والقاعدة اذا التقى عام وخاص ترك الوضوء مما مست النار الا لحم الابل. وجمعوا فانظر كيف هؤلاء جمعوا بتخصيص وهؤلاء جمعوا بنوع من الجمع الذي

130
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
يحمل فيه اللفظ في نص على معناه الشرعي وفي نص اخر على معناه اللغوي. اريد ان اضرب لك مثالا فافهم منه. كيف ان الفقهاء رحمهم الله لما يختلفون في ميدان النصوص الشرعية هم بين الفاظ محتملة او قاطعة. الفاظ محتملة لو لم يكن الوضوء

131
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
بهذا المعنى ما جاز لهم الخلاف. لكنهم اختلفوا وحملوا وكل فريق اجتهد على ان يكون هذا المعنى ارجح وذاك المعنى هو المرجوح على سلسلة وخبرة طويلة من التعامل مع النصوص الشرعية وفهم المراد منها على المعنى المطلوب. نعم مثاله

132
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
فخرج بقولنا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرجوا بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل. لانه لا يدل على المعنى بنفسه

133
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
وخرج بقولنا راجح المؤول لانه يضل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع ما لغيره ان نصف لانه لا يحتمل الا معنى واحدا. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم البيعان

134
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
او البائعان بخيار ما لم يتفرقا. ماذا قصد بالبيعان؟ البائع والمشتري هذا المعنى المتبادل صح يحتمل معنى الاخر المتساومان ايش يعني؟ يعني قبل ان يعقدا البيع لما يساوم المشتري البائعة على السلعة اعطني بكذا لا هذا كثير لا هذا قليل. في اثناء التساوم هل انعقد البيع؟ اذا هما بيعان حقيقة او مجازر

135
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
مجازا ليش؟ لان البيع حقيقة لم ينعقد بعد. فان تسميهما بيعان. يصح او لا يصح لكن هو الراجح او مرجوح. لماذا هذا الخلاف؟ لان مالكا رحمه الله لا يرى بخيار المجلس بعد

136
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
انعقاد الصفقة ويروي الحديث في موطئه. فيحمل معنى البيعان بالخيار على المتساومان. فيقول لا اذا انعقد البيت بعتك قبلت انتهى ولا خيار في المجلس. ولو طال بهم او قصر المجلس لا خيار فلا يرى رحمه الله مشروعية خيار المجلس

137
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
كيف لا يرى وعنده الحديث؟ طبعا هو يستند الى عمل اهل المدينة ويراهم لا يعملون بالحديث. لكنه لا يعتبر هذا رفضا يتأول الحديث رحمه الله واصحابه على ان البيعان المراد بها فما هذا؟ هو حمل لللفظ على غير ظاهره وتأويل. فالذي

138
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
على ذلك دليل اخر انه لم يرى اهل المدينة وهم ابناء الصحابة واحفادهم ما يراهم يعملون بهذا مع انتشار البيع وكثرة الناس وان يغيب هذا على فقهائهم وابناء الصحابة ولا يعملون به ولا ولا يرى لهذا اثرا في اسواق الناس وتبايعاتهم يجعله يتوقف امام الحديث

139
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
قال له محملا اخر يخرج به من الاشكال. الحديث صحيح. ولا مطعن فيه من ناحية السلد. هذه امثلة لما يأتي الفقيه فيرى ظاهر اللفظ في اجتهاده هو غير مراد المعنى غير مراد فيعمد الى الى البحث عن معنى اخر يحتمله اللفظ ليس ظاهرا

140
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
فهو مؤول ويحمله على التأويل. نعم. العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه عن ظاهره. طيب ما الدليل الذي سيصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ نعم الدليل هذا يسمونه قيل التأويل او قرينة التأويل انت لا يجوز لك ان تترك اللفظ الظاهر عن ظاهره وتعمد الى المعنى المرجوح الا بدليل. دليل هذا يسمى عنده القرينة قرينة

141
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
ما يجوز ترك الظاهر الا بنسخ او بتأويل. اي لفظ اي لفظ بدا في ظاهره معنى يلزم المسلم العمل به. ولا يتركه الا باحد امرين اما بنسخ او بتأويل. يعني يثبت عنده ان النص منسوخ. خلاص برئت ذمته

142
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
او يأوله على معنى. بغض النظر انت توافقه على التأويل او لا توافقه. لكن لانه لا يجوز لمسلم يظهر امامه كلام من كلام نعم او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يرفض العمل به هذا كفر. لا يرفضه. بل لا بد ان يأتي بموقف

143
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
اما ان يثبت عنده ان هذا الدليل منسوخ او انه مؤول مؤول يعطينا تأويله ويعرض لنا دليل التأويل نجيبه نناقشه نقبل نخالف فيقول لا هكذا ما ارى العمل بالدليل ولا يرى جوازه ولا يقبل عليه هذا هذا مخالف لمقتضى الاسلام الانقياد والاستسلام

144
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
وقبول امر الله ونهيه وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي كذلك. نعم العمل بالظاهر العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه عن لان هذه طريقة السلف ولانه احوط وابرأ للذمة واقوى في التعبد والانقياد

145
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
نعم تعريف المؤول المؤول لغة من من الاول وهو الربوع. لذلك تقول ال اي رجع اصلها اول ولان الواو انفتحت وقبلها الف فانقلبت الى الف وصارت مثل باعة اصلها بايع وهكذا

146
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقوله حمل لفظه على المعنى المرجوح بشرط ماذا بدليل او بقرينة نعم وهذا ينبغي ان اضافة التعريف ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بدليل او لقرينة. نعم فخرج بقولنا

147
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. كيف خرج النص؟ لانه ليس فيه معنى مرجوح اصلا. وكيف خرج الظاهر لانه المعنى الراجح نعم. وكيف خرج المجمل؟ نحن لا معنى له

148
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
واصليها راجح ولا مرجوع؟ المعاني فيه متساوية. نعم. اما النص فلانه لا يحتمل الا معنى واحدا. واما لانه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل

149
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية الى معنى واسأل اهل القرية لان القرية نفسها لا يمكن السؤال اليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح. كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى

150
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
الى معنى استولى والصواب ان معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. موضوع التأويل يا اخوة اه فيه بعمق الاصوليون والعقديون على حد سواء. لان المسألة اتت على ابواب مهمة في الاصول

151
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
وفي العقيدة. اما الاصول فلاننا نتكلم كثيرا عن الاحكام والدلالات. وكيف يتعامل الفقيه مع اللفظ؟ ومتى يأخذه على ظاهره؟ ومتى يأوله؟ ثم ووقع ها هنا خلاف كبير بين الفقهاء في جملة من الادلة سبب فيها هو الاخذ بالظاهر ام الحمل على التأويل؟ وبالتالي لو ضربنا امثلة لهذا والخلاف

152
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
يتسع جدا بين الفقهاء في مسألة التأويل. يعني مثلا اه لما يقول اه يعني في في حديث في مسألة رمي الجمار قبل زوال الشمس او بعدها ولما يكون جواز الرمي بعد غروب الشمس لما يقول الرز قال الصحابي

153
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
ما شعرت فرميت بعد ما امسيت. فقال ارمي ولا حرج. ما معنى امسيت؟ هل هو الليل او الدخول في اذا كان الدخول في المساء فليبدأ من بعد صلاة الظهر هكذا حملوه. لما قالوا انه لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لانه قد انقضى وقته

154
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
هذا كثير جدا ووارد في في كلام الفقهاء وفي حديثهم عن دلالات الالفاظ. فكل معنى يحتمل فانهم يتأملون في دلالته والمقصود والمعنى ذا او ذاك فاذا كان تأويل فانهم يعمدون اليه. اقول ها هنا عناية الفقهاء بباب التأويل او الظاهر والمؤول انه الحقيقة هو محل تطبيق

155
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
من عملي كثير جدا في استعمالات الفقهاء. اما في علم العقيدة فان الحديث عن التأويل قد اتى على باب كبير في النصوص وعلى الوجه تحديد نصوص الصفات الايات والاحاديث. ومنذ ان بزغ نجم الخلاف في فرق المنتسبة الى الاسلام في نصوص الصفات

156
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
وقع هذا المأزق الكبير في الامور الذي لا يزال. ما الموقف من النصوص التي دلت على صفات تنسب الى الذات العلية الى الله سبحانه وتعالى لما وقع الانحراف في مسألة فهم هذه النصوص جاءت ابواب التأويلات فانفتح على مصراعيه باب كبير خاضت فيه كثير من

157
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
المنتسبة الى الاسلام الذي هو ماذا تعمل في النصوص المنسوبة الى الله وفيها نسبة صفات يحل العقل بين قوسين على حد بزعمهم يحيل العقل قبولها. فاذا لا بد من التأويل. المعتزلة الجهمية المعطلة. هذه الفرق الكبيرة التي نفت الصفات

158
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
تماما الصفات الفعلية التي نفت نسبتها الى الله عز وجل تماما. ماذا يفعل في الايات والاحاديث الكثيرة جدا التي فيه نسبة الافعال الى الله ونسبة الصفات نسبة الضحك والغضب والرضا والسخط نسبة النزول والمجيء والاتيان كلها لماذا

159
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
فيها يؤولون لانه لو رد النص كفر لو رد النص كفر لكنه لا يرد النص هو اصابته شبهة واشكال. ان هذه الصفات تستحيل في العقل عندهم. يستحيل ان تنسب الى الله. ما وجود استحالة

160
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
حالة عقلية ان الذات الالهية لا يمكن اتصافها بهذه الصفات والا اشبهت المخلوقين. والله تعالى منزه عن تشبهه بخلقه فانظر ان المنزع الاصل كان عندهم تنزيه الله. ارادوا ان ينزهوا الله فنفوا الصفات. هو خطأ في الجملة

161
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
لكن انظر الى ان السلف رحمه الله ائمة السلف ما كفر احد منهم المعتزلة ولا حتى غولاتهم. ليش؟ لانه متأول يعني هو ما قال لا اقبل القرآن وارفضه وماذا يفعل؟ يعني هذا الزمخشري صاحب تفسير الكشاف معتزل يؤلف كتابا كاملا في التفسير من اول القرآن

162
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
الى اخره ثم انظر وتعال الى كل نص فيه نسبة صفات الى الله بما خلقت بيديه انظر ماذا يقول. بل يداه مبسوطتان انظر ماذا يقول جاء ربك والملك صفا صفا. انظر ماذا يقول؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله؟ انظر ماذا يقول. في النهاية مستحيل ان تأتي لاية وتجد انه

163
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
هذه لا اقبلها او ارفضها او لا اؤمن بها لو قال هذا كفر لكنه في كل نص يعطيك معنى يعطيك معنى بل مثلا مثل وهو يرى ان القرآن مخلوق على عقيدة المعتزلة. فاذا جاء لاية وعلى طريقته ايضا في البلاغة ظهور ما فيها من الوضوح والبلاغة والاعجاز

164
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
فاذا انتهى من وصف ما في الاية من تمام الاعجاز والبلاغة يقول فتبارك الله احسن الخالقين. واشارة لان القرآن مخلوق. فهو ان هو يقدر عقيدته. لكنه لابد ان يتأول لو لم يفعل لكفر. هم متأولا. ولهذا ما كفرهم العلماء. ائمة

165
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ولا اتباعهم ما كفروا لانهم متأولون فالمقصود ان باب التأويل هو الذي انفتح منه المخرج للفرق التي ما اخذت بظاهر النصوص واولتها فعلى كل هذا الباب كبير ولذلك جاء علماء بوضع ضوابط التأويل والى اي مدى يمكن ان يكون مقبولا؟ فوضعوا الشرط الاول هو

166
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
اقناع الحمل على المعنى الظاهر والامتناع ها هنا لابد ان يكون امتناعا حقيقيا ليست جناعا عقليا فاسدا. يعني لان العقل الفاسد الذي التزم عقلية فاسدة هو الذي حكم بالامتناع. يريد امتناعا حقيقيا. فاذا حصل الامتناع الشرط الثاني ان يكون هناك معنى

167
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
يحتمله اللفظ لتصرفه اليه. لما يقول لما خلقت بيدي فتصرفه الى معنى القدرة بل يداه مبسوطتان تنسبوا لنا الفضل والنعمة فانت حملت اليد في اللفظ على معنى وفي لفظ اخر على معنى اخر اللفظ هو هو اليد. وانت مرة تقول المراد به كذا ومرة اخرى تقول

168
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
المراد به كذا اعطني معنى ثم تنسبه اليه مع وجود القرينة يعني الدليل الذي يساعدك على نقل هذا المعنى الى ذلك اللفظ. يعني ما خلقت بيديك فيقول بقدرته صاحب الاجوبة عن منع هذا التأويل اليدان ها هنا جاءت بصيغة التثنية بيدي. فاذا كان ولابد ستعول فقلة

169
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
وهذا فاسد لغة. ما تثنى القدرة. هل يكون معنا بيدي بقدرتي ما يأتي هذا؟ فعلى كل ثمة تكون ضابطة لمسألة التأويل. فما امكن وانطبقت عليه الشروط فهو تأويله الصحيح. وما لا يمكن فهو فاسد. وعلى كل

170
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
هذا الباب كبير. دعونا من مشايخ خلاف في العقيدة وتطبيق التأويل الصحيح والفاسد فيها. ساختم ها هنا بمسألة تتعلق بالخلاف الفقهي و مساحة اعتبار التأويل والعمل عليه في النصوص. ها هنا وقع خلاف كبير. ضربنا له امثلة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا صلاة بعد الصبح

171
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
تعال مثلا الى الى لا نكاح الا بولي. لا نكاح. ما المقصود بقوله لا نكاح؟ هل هو ابطال النكاح ام نقصان كماله؟ يعني ستقدر لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل

172
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
لا نكاح صحيح. طيب لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لا صلاة صحيحة او لا صلاة مجزئا كاملة. طيب هذا ما هو؟ هذا تقدير لمحذوف. فانت تعمد الان الى تقدير. القاعدة تقول اولى التقدير تقدير نفي الحقيقة في النفي

173
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
لا صلاة اي لا صلاة حقيقية لا صلاة موجودة. هل هذا المعنى مراد؟ يعني هل يمكن ان يقوم انسان ويصلي ظاهر صلاة ولا يقرأ بالفاتحة او لا يمكن اذا يمكن ان توجد صورة الصلاة من غير فاتحة. ليس هذا هو المقصود. فان تنتقل من نفي الحقيقة الى نفي الكمال

174
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
الى نفي الصحة. هذا مجاز وهذا مجاز. لان الحقيقة نفي الوجود. والحقيقة غير مراد لانه يمكن ان توجد صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب. فاذا انتفت الحقيقة وامامك مجازان. واحد هو نفي الصحة والثاني هو نفي الكمال. اي

175
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
هو اقرب الى الحقيقة. ففي الصحة فقالوا هو اولى. فحملوه عليه. ها هنا نوع من التأويل الذي حمل على المصير اليه امتناع الحقيقة. لا نكاح الا بولي. فلما يأتي الحنفية مثلا في مذهبهم المشهور ويصححون النكاح بلا ولي

176
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
بقيد معتبر يغفله كثير ممن يتطرق الى مسألة اليوم. الحنفية يصححون النكاح بلا ولي. بشرطين. الاول ان الناس كفئا والا جاز للولي فسخ النكاح. هذا لا يتطرق اليه من يقرض مثلا الحنفية ويصورونه انه ما

177
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
فسقطت الناس وسفهاء القوم ممن يذهب تذهب المرأة برأسها لتنكح من تشاء ولا تعتبر بولي على كل لا نكاح الا بولي يقول لا نكاح اي صحيح. فلما يقر الحنفية صحة النكاح فعلى ماذا يحملون؟ لا نكاح كامل. يقول

178
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
يصح النكاح ان كان خلاف الاولى. ترك فيه امرا هو كان من الافضلية بمكان. لكن من حيث الصحة النكاح صحيح. هذا نوع من التأويل تعد معي هذا الخلاف قليلا لتصل الى خلاف اوسع في مسألة قبول التأويل وعدم قبوله. فانا قلت في بداية الدرس كلمة

179
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
كما اقترب اللفظ الى الوضوح كان الخلاف فيه اضعف. وكلما اقترب الى الخفاء والاجمال كان الخلاف فيه واردا واقوى ولما تأتي الى نص ينفي فيه امرا ما الحديث او الاية ونص اخر يثبت فيه معنى اخر فالى اي مدى يمكن ان يكون الخلاف مقبولا؟ يعني مثلا

180
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كفر من تركها. وهذا يشمل الترك جحود والترك تكاسلا والترك استخفافا وتهاونا هذا حكم بالكفر. ولهذا قال بعض الفقهاء انه كفر حقيقي من ترك

181
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
الصلاة ولو تكاسلا لان النص لم يفرق. فمن تركها فاطلق الترك فيشمل اي صورة من صور التركيب. جحودا كان واستخفافا وتهاونا. ومن قال من الفقهاء لا ليس المقصود هو الكفر الحقيقي. الكفر الاعتقادي. حمله

182
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
الكفر العملي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الثاني في الناس وما بهما كفر. الطعن في الانساب والنياحة على الميت. فمن طعن في النسب ما خرجوا من الملة ومن ناحى على ميته ما خرج من الملة. حملوا الكفر على الكفر العملي. ايهما هو الحقيقة

183
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
الكفر حيث اطلقت النصوص الشرعية فالكفر الحقيقي هو العقدي. لانه يقابل الايمان. فحمله على الكفر العقدي هو الحقيقة فاذا اردت ان تحمله على الكفر العملي تحتاج الى دليل لان هذا تأويل. الذي حملهم على التأويل ما هو؟ اصل مقرر عند اهل السنة

184
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
وهو عدم التكفير بارتكاب الكبيرة. يقول لو كفرنا تارك الصلاة فقصرنا كالخوارج. نكفر بارتكاب الكبيرة ونترك الصلاة الكبيرة. اذا حكمنا بكفره وخروجه من الملة فقد اصبحنا كالخوارج. فيقول الذين يرون التكفير يقول اولا نحن نحمل اللفظ على حقيقته وهو اولى

185
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
واحد اثنين نحن لا يلزم بالضرورة ان نكون قد شابهنا الخوارج الخوارج عند القاعدة كل كبيرة صاحبها فنحن لا نقول هكذا ولولا ان انه ورد النص في ترك الصلاة بهذا اللفظ ايضا ما قلنا به. فالذي نقوله هو تخصيص الصلاة من بين اعمال الاسلام واعتبار

186
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
الوحيد من بين الكبائر الذي يجعل صاحبه كافر والعياذ بالله. فقل انظر هذا خلاف ومثال عملي فقهي. يخوض فيه فقهاء اقبال على التأويل وبين احجام عنه. ولك ان تطبق الشروط المعتبرة. ثم ها هنا مساحة يمتد فيها خلاف الفقهاء. ارجو ان يكون

187
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
نظر طالب العلم في مثل هذه المسائل متجها الى الوقوف على مثل هذا النوع من التعاملات من الفقهاء امام هذه النصوص الشرعية في الجملة نحن هكذا نكون قد اتينا في درس الليلة بعون الله وتوفيقه على ما يتعلق بقسم دلالات الالفاظ. درسنا القادم ان شاء الله

188
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
فروع في النسخ ثم باقي الادلة الاجماع والقياس ثم الانتقال الى اخريات الكتاب الذي نرجو ان نكمله ان شاء الله في نهاية اسابيع هذا الفصل الدراسي والله تعالى اعلم. هل الاشارة تدخل في الفعل

189
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
هي فعل لكنها اصطلح على تسميتها اشارة لانه لم يقصد بالفعل ان يبين لفظة مجملة. اتى بداية فاشار اشارات الاشارة حركة باليد او بالاصبع واحيانا بالرأس ليست هي الفعل المقصود الذي يحصل به البيان ولهذا فرقوا بينهما

190
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
في تعريف الامر قولنا قول يتضمن هل هذا التعبير صحيح؟ ام موافق لقول الاشاعرة؟ على كل الخلاف الالفاظ له اثر عقدي فاذا المعتزلة والاشاعرة في دقة التعبير وارادة بعض القيود في التعريف هو امتداد لخلاف عقدي

191
01:05:10.100 --> 01:05:40.100
لم نقف عنده كثيرا لانه يخرج عن مقصودنا من الاتيان على عبارة المصنف رحمه الله. يقول نتمنى ان تذكرنا بالموت حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم جميعا ذلك اي صلاة بغير فاتحة؟ انا ارجو ان اذا ضربنا مثال

192
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
ما يستوقفنا مثال فنخوض فيه ثم نبحث عن القول الراجح. الامثلة اؤتى بها لغرض البيان والتقريب وكيف تطبق القاعدة؟ لا صلاة بغير لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل الصلوات فرضها ونفلها ولا فرق بين ذلك

193
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
هذا سؤال اخر في مطلقة نصيب من تركته الزوجية الى اخره. صاحب السؤال ممكن يأتيني بعد الدرس يقول ما معنى قول الاصوليين علة موجبة؟ اي توجب الحكم. وهم لهم اصطلاح خاص بتقسيم العلل. ولعله اذا

194
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
نأتي عليه ان شاء الله. وانا اقدم اولوية السؤال عما كان في حدود درس اليوم لانه يحصل به المقصود والعلة في الوضوء في اكل لحم الابل. وهذا نوع من الخوض في المثال الذي نريده ان نتجاوزه. الراجح في مسألة الوضوء من لحم الابل. كذلك

195
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
هل ترك جنس الصلاة او حتى لو ترك الصلاة من الصلوات؟ نعم المقصود بترك المطلق الذي يحكم بكفر صاحبه بالله صدق المطلق او الغالب بحيث ان الغالب على احواله الترك ليس الصلاة. اما التارك صلاة او صلاتين فقد اتى بابا عظيما

196
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
اثما كبيرا وجرما شنيعا. لكنه لا تستطيع ان تحكم بالكفر لعموم الادلة التي هيبت جانب الحكم بالكفر وابقت المسلم في دائرة الاسلام فما دخل بيقين فلا يخرج منه الا بيقين. يقول ارجو توضيح جنس العلة في القياس ما الفرق بينه وبين عين العلة

197
01:07:20.100 --> 01:07:50.100
اذا اتى القياس ان شاء الله طيب كل سؤال خارج الدرس يكون بعد بعد الانتهاء من الاسئلة. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. لماذا

198
01:07:50.100 --> 01:08:15.791
احد