﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

2
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى من المطاف ايها الاحبة في هذا الكتاب المبارك

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الى مصدر عظيم من مصادر التشريع الاسلامي وهو القياس. الحاق فرع باصل في الحكم لجامع بينهما وعرفنا في المحاضرات التي مضت اه حجية هذا المصدر وما الذي دل عليه من نصوص الكتابي والسنة واجماع الامة

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
متقدم ثم في المحاضرة السابقة تحدثنا عن شيء من التقاسيم التي طرحها عبد المؤمن في مسألة الحاق المسكوت مسألة سكت الشرع عن حكمها. كيف نلحقها بمسألة نطق الشرع بحكمها؟ ما هي طرق الالحاق

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
وما هي النتيجة؟ او ما هي قوة النتيجة التي نحصلها من هذا الالحاق؟ هل هي نتيجة قطعية؟ او نتيجة ظنية؟ وتكلم عن هذه التفاصيل ومن خلالها ادخلنا عبد المؤمن البغدادي الى القياس. وعرفنا ان اركان القياس اربعة. اصل

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
فرع وشر وعلة وحكم ثم بدأ عبد المؤمن في الحديث عن شروط كل ركن من هذه الاركان. فبدأ رحمة الله عليه بذكر شروط الاصل. فذكر شرطا عاما في كل اصل سواء كان المستدل في

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
في موضع المناظرة او في موضع الاستدلال. هناك شرط عام في الاصل يجب ان يتوفر فيه سواء كان المستدل في موضع الاستدلال الفقهي ليس هناك مناظرة وكان فيه مناط او في موضع المناظرة والجدال الفقهي. فقلنا ما هو الشرط

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
من الاصل الذي ذكره عبد المؤمن اي وان يكون معقول المعنى. ان يكون الاصل معقول المعنى نستطيع ان ندرك وان نفهم علته. وقلنا هذا التحقيق ان هذا ليس شرطا في الاصل وانما هو شرط

9
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
حكم الاصل. حكم الاصل هو الذي ينبغي ان يكون معقول المعنى. نستطيع ان نفسر ان نفهم علته. فان كان تعبديا لا يجوز ان نقحمه في باب القياس. اذا كان حكم الاصل تعبديا فلا يجوز ان نفهمه في باب القياس اصالته. ثم بعد ذلك ذكر شرط

10
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
خاصا بالاصل اذا كان المستدل في موضع المناظرة. ما هو الشرط؟ ان يذكر الله. ان يكون الاصل او ان حكما للاصل على التحقيق ان يكون حكم الاصل ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين المستدل وبين المناضل

11
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
وهناك من اشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الامة. وعرفنا كيف نجمع بين القولين من خلال التفريق بين خصم ان كان مجتهدا مستقلا او ان كان مقلدا متبعا لمذهب من المذاهب المعتبرة. ثم بعد ذلك

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
الى الفرع وذكر عبد المؤمن البغدادي شرطا واحدا في الفحم ما هو؟ ان توجد علة ان توجد العلة في الفرع بتمامها. ان توجد العلة علة حكم الاصل ان توجد في الفرع بتمامها. فهذا شرط

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
المهم لانه اذا كانت علة حكم الاصل غير موجودة في الفرع بالتالي لا يحق لي ان الحق الفرع بالاصل في الحكم ثم انتقلنا بعد ذلك الى الركن الثالث وهو الحكم. فبدأنا فيه هذا الذي وقفنا عنده شرعنا في الحكم الركن الثالث من اركان القياس

14
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
الحكم هو الذي سنعديه من الاصل الى الفرع. الحكم هو الذي سنعديه من الاصل الى الفرع فقلنا الان الاصل في القياس ان يكون الحكم فيه وجوديا. ان يكون الحكم ايش؟ وجودي

15
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
ويقابل هذه العبارة الحكم الايش؟ العدم يعني عدم الحكم. وقلنا الاصل في القياس اذا ان يكون حكمه وجوديا وهذا في كل انواع الاجهزة التي ستأتي سواء قياس العلة او قياس الدلالة او قياس الشبه الى غير ذلك من الاقيس المعتبر

16
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
الاصل ان الحكم حكم وجودي. يعني حكم نص الشارع عليه في الاصل. اخبرنا به في الاصل نقوم بتعديل هذا الحكم الذي اخبرنا الشارع فيه في الاصل نقوم بتعديته الى الفرع عن طريق العلة. الان هناك صورة اخرى

17
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
وهي ان يكون الحكم عدمي قلنا ما معنى حكم العدمي؟ يعني عدم الحكم. فهل يجوز ان اعدي عدم حكم من الاصل ما هو عدم الحكم؟ هو البراءة الاصلية اللي هو النفي الاصلي. فهل يجوز ان اعدي البراءة الاصلية

18
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
النفي الاصلي العدم الاصلي عبر كما تشاء. من اصل الى فرع فالحق فرع باصل في ايش في الحاق في النفي الاصلي. الحقوا الفرع بالاصل في النفي الاصلي او في البراءة الاصلية او في عدم الحكم قالوا

19
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
بجامع عدم المقتضي وقلنا عدم المقتضي هذا ليس علة. هذا تفسير وهو ليس علة لعدم الحكم لانه عدم الحكم لا يعلى والحالة الطبيعية انت تعلم وجود حكم اه لماذا لا حرم الخمر للاسكار؟ لماذا حرم الربا للكيلو والكلى؟ لماذا مدمن الزكاة في كذا

20
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
الا هي تبعة للحكم من الناحية اه العلمية وان كانت من الناحية الوجودية يقولون هي قبل. لكن نحن الان في علم اصول الفقه اريد من الاصولية يوجد عندي حكم شرعي نبحث عن علة. عندي حكم شرعي نبحث عن علة وان كان من الناحية العقلية العلة

21
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
فهي التي توجد الحكم فهي سابقة. لكن الان من الناحية الاصولية دعوني العلمية انه الشارع اعطانا حكما نبدأ نبحث عن عدته. اليس كذلك واما اذا لم يأتي خطاب من الشارع بالحكم فبقيت المسألة على البراءة الاصلية فبقاؤها على البراءة الاصلية

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
لا يعلل بقاؤها على البراءة الاصلية ليس له علة. واذا قلنا انه والله هذه المسألة بقيت على البراءة الاصلية الموجب لعدم المقتضي للحكم فيها وهو عدم ورود الخطاب هذا ليس علة بالمعنى الاصولي التشريعي. وانما هو مجرد

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
توصيف وتفسير ولا يسمى تعليلا. تمام. فقلنا هل يجوز ان يكون الوصف المعداه من من اصلي الى الفرع هل يجوز ان يكون العدم الاصلي او النفي الاصلي؟ ايش كنا في المحاضرة السابقة في هاي المسألة؟ هل يجوز ان يكون المعدل

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
الوصف المعدى من الاصل الى الفرع هو عدم الحكم اللي هو البراءة الاصلية هل يجوز تعديتها؟ قلنا يجوز تعديتها باستخدام قياس الدلالة ولا يجوز تعديتها باستخدام قياس العلة. لماذا؟ لان قياس العلة يعتمد على وجود علة. موجودة في الاصل نعديها للفرع

25
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
وهذا النوع من الارقسة وهو تعدية البراءة الاصلية من الاصل الى الفرع لا يوجد فيه علة. فساستخدم قياس الدلالة وهو استدلاله بانتفاء الحكم عن الشيء بانتفائه عن نظيره. وهذا تعريف قياس الدلالة هنا. وفي الحقيقة ايها الاحبة ساقول لكم من الان قياس الدلالة

26
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
ستجدون له تعريفات منوعة عند الاصوليين. ستجدون له تعريفات منوعة بحيث يشعر الطالب انه هناك نوع من الاضطراب بين الاصوليين في تحديد ما هو قياس الدلالة. عندما تقرأ في البحر المحيط وعندما تقرأ

27
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
عند الاصوليين على وجه التنوع تجد هذا الشخص يعبر عن قياس الدلالة بالنفس وهذا يعبر عن قياس الدلالة بنفس وهذا يعبر عن قياس الدلالة بنفس انه قياس الدلالة اه لا يعتمد على العلة مباشرة باختصار. قياس العلة هو الذي يعتمد على الحاق الفرع بالاصل في الحكم للعلة

28
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
الدلالة لا لا يعتمد على العلة مباشرة. فهنا يختلف الاصوليون في توصيفه او في تحديد انواعه. فمن اشهد التعاريف فهو ان في قياس الدلالة هو الحاق فرع بالاصل بواسطة دليل العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها. وليس بواسطة العلة مباشرة

29
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
ويعرفونه في مواد اخرى كما عرفناه مثلا نحن هنا ايش قلنا لقياس الدلالة هنا؟ الاستدلال بانتفاء الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره هذا قياس الدلالة الذي نعنيه هنا. الاستدلال بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن نظيره. فقلنا مثلا صلاة الضحى

30
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
قسناها على صلاة الوتر في ماذا؟ في عدم الوجوب. في عدم الوجوب وان الذمة بريئة من وجوبها وقلنا في النهاية الجامع البراءة عدم المقتضي عدم المقتضي في كليهما وقلنا هذا الجامع ليس تعليلا. وانما هو تفسير اقرب

31
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
الى تعليم وهو من نوع انك استدللت بانتفاء الشيء عفوا بانتفاء الحكم عن الشيء عن انتفائه عن نظيره. فانا استدللت بانتفاء وجوب عن صلاة الوتر استدلت بهذا على انتفائه عن صلاة الضحى. هذا معنى استدللت بانتفاء الشيء عفوا استدللت بانتفاء

32
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره. فانا هنا استدللت بانتفاء الحكم عن صلاة الوتر على ارتفاعه عن صلاة صلاة الضحى والجامع لو قيل لك اعطيني جامع يعني ما تقول عدم المقتضي عدم وجود الدليل المقتضي. وهذا ليس علة وانما هو تفسير

33
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
تمام فاذا هذا هي المسألة اه الاولى في بيان ان الاصل في الحكم الذي يعدى او الوصف الذي يعدى من الاصل الى اعجبتني كلمة الوصف اجعلها مناطق للتقسيم كما جعلت وكما قسمت في نهاية المحاضرة السابقة ان نقول الوصف المقصود بالالحاق

34
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
الاصل فيه ان يكون حكما شرعيا وجوديا. يعني خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين. هذا الخطاب وجد في الاصل اقوم بتعديته الى ماذا؟ الى الفرع. هذا الاصل في الوصف الذي يعد من الاصل الى الفرد. النوع الثاني ان يكون

35
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
الوصف المعدى من الاصل الى الفرع هو بالعكس هو عدم الحكم. هو عدم الحكم اللي هو البراءة الاصلية اللي هو النفي الاصلي. فهذا نستخدم معه قياس الدلالة وليس قياس العلة. اليوم ايها الاحبة نبدأ يعني بعد ان عرفنا هذا التوصيف العام في الحكم وعرفنا ان الوصف الملحق من الاصل للفلك ينقسم

36
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
الى حكم شرعي او الى عدم الحكم الشرعي اللي هو البراءة الاصلية. نتكلم الان عن شروط الحكم. فذكر رحمة الله عليه شرطين. الشرط الاول قال وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. والثاني قال وان يكون شرعيا لا

37
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
عقليا او اصوليا. ذكر اذا عبد المؤمن البغدادي شرطين في الحكم. قال الشرط الاول ما هو؟ الاتحاد في فيها ايش فيها؟ ضمير هذه الهاء يعود على ماذا؟ على العلة. الاتحاد يعني في العلة. قدرا وصفة

38
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
ما معنى هذا ايها الاحبة؟ نبدأ بالحالة الاولى الاتحاد في العلة قدرا. ما معنى هذا يقولون ان تكون العلة في حكم الاصل قدرها من اي في الشدة والتمكن بنفس قدر العلة في حكم الفرع. اعيد

39
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
ما معنى الاتحاد؟ يعني يشترط في الحكم الاتحاد في العلة قدرا. هذا الشرط الاول وشرطه شرط حكمي الذي سنعديه من الاصل الى الفرع الاتحاد في العلة قدرا. ما معنى هذه العبارة؟ يقولون ان يكون قدر العلة

40
00:13:30.250 --> 00:14:00.250
بمقدار العلة في حكم الاصل مساوي لمقدار العلة في حكم الفرع او او يكون مقدار ازيد فاذا كانت مقدار العلة ايش المقدار ايها الاحبة او القدر نقصد به ايش هنا؟ شدتها وتوكلها. تمكنها من الحكم. ان يكون

41
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
دار العلة في حكم الاصل مساوية لمقدار العلة في حكم الفرع او تكون هي في الفرع ازيد اذا المشكلة في حالة واحدة انه اذا كانت العلة في حكم الاصل قوية ومتمكنة لكنها كانت في حكم

42
00:14:20.250 --> 00:15:00.250
بناقصة اه هنا نقول هذا القياس خاطئ. لتخلف شرط من شروط الحكم. نأخذ مثال نأخذ مثال نأخذ مثال على هذه الصورة ايها الاحبة. يقولون تجب الزكاة في مال الصبي هذا الفرع وجوب الزكاة فيما نستطيع كيف وجدتموها؟ قالوا

43
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ هذا هو ايش؟ هذا الاصل. اذا الاصل وجوب الزكاة. والفرع وجوب الزكاة في مال الصبي والحكم الحكم طبعا ما هو؟ ووجوب الزكاة هذا الحكم. وجوب الزكاة كان حكما في الاصل. عديناه

44
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
الى ايش؟ الى الفرع. طب هذه التعدية تقتضي علة جامع. ما هو الجامع بينهما؟ قالوا الجامع بينهما ملك المال لا ملك المال. يعني لماذا قسط مال الصبي على مال البالغ؟ قالوا بوجود علة جارية

45
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
وهو الملك انه كما انه البالغ له القدرة والشرع يعطيه وصف الملكية لماله كذلك الصبي مثلا صبي ومن ابيه اموال طائلة ماتوا هل الشرع يعطي الصبي وصف الملكية؟ يعطيه ما عندنا مشكلة. فقالوا وجوب الزكاة بمال

46
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ. العلة التي تجمع بينهما ان كليهما ما لك لماله ان كليهما مالك لمالك. فاذا كما انه مبالغ بده يطلع زكاة الصبي بده يطلع زكاة. فالان ايش قال الاصوليون؟ ان بعض الاصول

47
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
في هذا القياس قال اه هذه العلة موجودة في الاصل بشكل اقوى من وجود في الفرع. لماذا؟ قالوا ملك المال ملك البالغ لماله. ملك تام مستقر حقيقي بدليل انه له ان يتصرف بماله كما يشاء. وليس لاحد ان يحجر عليه في تصرفاته. صح

48
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
لكن ملك المال بالنسبة للصبي ملك اضعف. لماذا؟ لانه الصبي محجور عليه التصرف بماله هو الذي يتسلط عليه في ادارة امواله. مش عراقة رح يشتغل صح؟ لذلك مثلا في الفقه مش بنتعلم احنا اه من شروط العقود ان يكون جائز

49
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
ان يكون جائز التصرف. اذا الصبي صحيح مالك لماله لكنه غير جائز للتصرف الا بظروف واعمال معينة. فاذا صحيح ملك المال موجود في تصل هاي العلة وموجود في الفرع لكن وجوده في الاصل اكمل واتم من وجوده في الفرع. صحيح

50
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
فبالتالي قالوا هذا القياس ليس بصحيح. لانه يشترط ان تكون العلة وجودها في الاصل مساوي موجودة في الفرع او اذا تكون الا في الفرع ازين ما عنا مشكلة. يعني تكون العلة وجودها بالفرع ازيد ما عنا مشكلة. المهم ان لا تكون العلة

51
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
اضعف في الفرق. في هذه الحالة لا يجوز الالحاق. تمام؟ طب نأخذ صورة مثلا للعلة اه تكون اقوى في الفرض بدي اعطي مثال على سبيل التنزل لو قلنا ضرب الوالدين

52
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
قياسا على التأفف. لو اعتبرته هذا من تبييض القياس وليس من مفهوم المواطن بدها تمر قياس على رأي الظاهرية. تمام؟ مقياس جديد. الان ضرب الوالدين قسطه على التأفف. فهذا الاصل

53
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
وهذا هو الفرق. ايش العلة؟ ما العلة التي الحقت بها الضرب بالتأفف؟ التمجر. لا ايش العيلة؟ اذا انه في ايذاء صح ولا يعني ليش بتقفوا في وجه الوالدة؟ انك بتأذيهم. وليش تبر بالوالدين انك انت تأذيهم؟ الان هذه العلة التي سبقت التحريم للاصل

54
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
ممتاز وهي التي نريد ان وسنعدي حكم الاصل الى الفارق وهو ضرب الوالدين. دعونا ننظر هذه العلة هل هي موجودة في الاصل في وجودها في الفرع تماما ولا هي اشد في الفرع؟ اشد. اشد؟ الايذاء

55
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
الذي ينتج في الوالدين بسبب التأفف مثل الايذاء الذي ينتج بسبب ضربهما قطعا الفرع هنا العلة وهو الايذاء اشد واحكم فبالتالي الحاق الفراغ بالاصل هنا منطقي جدا. ولذلك الاكثر يقول هذا مش قياس اصلا. هذا النظر بذاته يدل عليه بدلالة

56
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
الالتزام لا يوجد عاقل يحلل ضرب الوالدين ويحرم التأفف لا يوجد. لانه اذا التأفف حرم بسبب الايذاء ما منطقيا بده يكون محرم بسبب الايذاء لانه هذه العلة موجودة في الفرع بشكل اقوى بكثير من وجودها في الاصل. تمام؟ فهذا معنى

57
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
الاتحاد في العلة قدرا. قدر العلة من حيث الشدة والتمكن يجب ان يكون متساوي بين والفرح او يكون يزيد في الفرع. اما اذا كان والله العلة ازيد في الاصل وانقص في الفراغ فهنا لا يجوز القياس

58
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
تمام؟ طيب قال الاتحاد فيها قدرا وايش؟ وصفة ما معنى الاتحاد فيها صفتان في الحقيقة تجد عبارات متنوعة من الشعراء خاصة المعاصرين في التعبير او في محاولة فهم ماذا يقصد عبدالمؤمن البغدادي بقوله

59
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
صفة والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه يقصد الاتحاد فيها صفة ان يكون الحكم الذي اكتب هذا الكلام ان يكون الحكم الذي تنتجه العلة في الاصل صفته مماثلة للحكم

60
00:21:00.250 --> 00:21:30.250
الذي تنتجه العلة في الفرع. اعيد الحكم الذي تنتجه العلة في الاصل يجب ان تكون صفته مشابهة لصفة الحكم الذي تنتجه العلة في الفرع كتبتم العبارة؟ ما معنى هذا الكلام؟ الان عندنا علة وانا قلت لكم العلة من الناحية العقلية المنطقية

61
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
هي التي اصلا شرع من اجلها الحكم في الاصل. وان كنا نحن من الناحية الشرعية نجد حكما ثم نبحث عن علته. واللي هي في الواقع العلة هي تشريع الحكومة المهم الان دعونا على الناحية العقلية المنطقية انه العلة هي التي من اجلها او هي الباعثة على

62
00:21:50.250 --> 00:22:20.250
تشريع الحكم في الاصل. عندي الان الاصل وعندي الان ايش؟ فرع. وعندي علة. العلة حكما في الاصل هو ماذا؟ هو التحريم. هذه الصفة لا يجوز لهذه اذا اردت القياس لا يجوز لهذه العلة ان تنتج لي حكما في الفرع ويكون هذا

63
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
الحكم هو ايش؟ الكراهة. لانه اختلطت صفة الحكم. الحكم في الاصل ايش هو بده يكون في الفرع هو التحريم لما اعديه. ما بصير اعديه الى الفرع ويكون القرار. يصبح الكراهة. لازم تبقى الصفة واحدة

64
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
صفة الحكم في الاصل هي نفس صفة الحكم في الفرع. ها لاحظتم؟ صفة الحكم في ايش كانت؟ التحريم هاي صفته. لما بدي اعديها بسبب وجود العلة الجامعة بين الاصل والفرع. لما نعدي ما بصير يتحول

65
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
التعديل الحكمي من صفة التحريم الى صفة الكراهة. او العكس مثلا يكون مثلا الاصل وجود. العلة انتجت الوجوه في الاصل فحكم الاصل هو ايش؟ الوجوب. الان عرفت علته. بدي اعدي هذا الحكم من الاصل الى

66
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
بسبب اشتراكي الاصلي مع الفرع في العلة. ما بصير لما اعدي حكم الاصل وهو الوجوب الى الفرع. بسبب الجامع بينهما ان يصبح الحكم في الفرع هو الندب. اذا بدك تعدي يجب ان تبقى صفة الحكم واحدة

67
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
فلذلك قلت لكم العلة اذا انتجت الوجوه في الاصل واردت ان اقيس فرح على الاصل يجب ان يكون هذا القياس او الانتاج الذي تنتجه العلة في الفرع ايضا هو اه وجوبا للتحريم. قلت الوجوب. يجب ان يكون الانتاج في الفرح هو الوجوب

68
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
ولا يجوز تختلف الصفة. اذا والله كانت العلة تنتج في الفرع الوجوب. وبالدي اقيس الاصل الى الفار او الحق الفرع بالاصل. وينتج عنده استحباب هذا يسقط فيجب ان يكون هناك ايضا اتفاق في صفة الحكم. يجب هناك اتفاق في ايش؟ في صفة

69
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
الحكم ايضا العلة انتجت حكم في الاصل هو التحريم ينبغي ان تنتج آآ حكما في الفرع هو التحريم انتجت حكما اه في الاصل هو الندم يجب ان تنتج حكما في الفرع هو الندب. فهذا معنى

70
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
اتحاد الصفة اعود الى عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة الان قال اذا وشرط الحكم الاتحاد في العلة قدرا عرفنا ما معنى الاتحاد الا قدرا؟ مقدار الا في حكم الاصل مساوي لمقدار العلة في حكم الفرع او يكون ازيد في الفرع. وصفة

71
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
الاتحاد في العلة صفة ما معنى هذا؟ الاقرب والله اعلم ان العلة اذا انتجت حكما في الاصل يجب ان تكون صفة هذا الحكم هي نفس صفة الحكم في الفرع. صفة حكم الاصل كان التحريم. صفة

72
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
الفرع التحريمي صفة حكم الاصل الكراهة صفة حكم الفرع الكراهة وعلى ذلك. اذا هذا هو الشرط الاول الاتحاد في العلة قدر وصفة. وانتم تلاحظون يعني ضيق العبارة. ضيق العبارة واحكامها الزائد الذي يجعل

73
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
نوع من الالغاز على الطالب في فهم ماذا يريد. لكن من خلال تتبع كلام الاصولية في المطولات يجد الطالب او يستطيع ان يفهم الطالب من مراد بهذه العبارات المغلقة. الشرط الثاني بحق للحكم قال وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا

74
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
سهلة ايها الاحبة. يعني الحكم الذي في الاصل والذي ساعديه الى الفراغ. يجب ان يكون حكم ايش؟ شرعي. ليس العقلية وليس حكما لغويا. لماذا؟ لاننا نبحث في علوم الشريعة. ولسنا نبحث في علوم المنطق ولا في علوم اللغة

75
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
اليس كذلك؟ يعني اظن هذا الامر واضح. الحكم الذي سيعدي من الاصل الى الفراغ يجب ان يكون حكم شرعي. لاني انا الان ابحث في مجال ايش الشريعة فلا اعدي حكما عقليا من الاحكام العقلية ولا الوجوب العقلي او الامتناع العقلي او الجواز العقلي من اصل الى فرح ما بهمني انا الان

76
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
يعني في علم الفلسفة او في علوم اخرى. ولست كذلك في علم اللغة العربية. حتى اعدي حكم الاصل الى الفرع ونبدأ نقيس القياس اللغوي العربي. هذا لا نتكلم عن قياس شرعي. فالقياس الشرعي الاصولي الوصف او الحكم المعدى من الاصل الى الفرع هو حكم

77
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
شرعي. بقي تعليق على قوله او اصوليا. ايش يعني او اصوليا؟ يعني لا عقليا او اصوليا. يقصد بالاصول هنا اصول الدين اه فهو الاب يعود بنا الى مسألة سبق ان ذكرتها سابقا. وهي هل يجري القياس في مسائل الاعتقاد؟ او القياس شرطه ان يكون في

78
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
الفروع وعرفنا انه هذه مسألة تتنوع عبارات الاصوليين فيها وهناك شيء من الخلاف. البعض يجزم مباشرة يقول لا يجري القياس في اصول الدين لا يجوز. والبعض يتساهل اكثر من اللازم فيجري القياس في مسائل اصول الدين. كما يجريه في الفروع الفقهية

79
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
هناك من يحكم ويحاول ان يضع ضوابط. فيكون القياس الذي يستخدم في اصول الدين يجب ان يكون قياسا قطعيا. جليا وليس قياسا ظنيا ضعيفا. فالاكياس الضعيفة التي يمكن قبولها في الفروع الفقهية مثل قياس الشبه او ما شابه ذلك. لا

80
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
يجوز ان تستخدم في اصول الدين لان اصول الدين يجب ان تكون الادلة التي تعتمدها قوية. لانها تتكلم عن اعتقاد قلب. فلا يصح ان تستخدم الاقي التي يمكن ان يعني نتقبلها في الفروع الفقهية. لا هناك اكياس معينة هي التي ينبغي ان تستخدم فيه. ومسائل

81
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
اصول الدين ولا مانع من استخدامه. اذا كانت تقيس قوية اه نتيجتها واضحة وجلية فلا مانع من استخدامها في ماذا؟ في الدين وهذا هو الرأي الذي نتبناهم والله تعالى اعلم وذهب اليه كثير من الاصوليين. تمام هكذا انتهينا من الشرط الثاني من شروط الحكم

82
00:28:50.250 --> 00:29:20.250
نذهب الان الى الركن الرابع والاخير من اركان القياس وهو الحقيقة الركن الاخضر. وهو ركن الجامع العلة. طبعا اه ايها الاحبة هناك بعض المسائل لا احب فيعني ان يعيد التكرار كثيرا في محاضراتي عندما ذكرنا الاحكام الوضعية وذكرنا العلة هناك وعرفنا السبب وعرفنا

83
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
بين المذاهب العقدية في توصيف العلة. هل العلة هي المؤثر ذاتها في الحكم هي من دون جعل الله لها مؤثرا كما يرى المعتزلة او العلة هي المؤثرة في الحكم. لكن بجعل الله لها مؤثرة

84
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
كما يرى اهل السنة والجماعة وذكر ذلك الغزالي رحمة الله تعالى عليه وان كان اهل الغزال سنبقى على احتياط من ذكره لانه على قواعد الاشاعرة ولا العلة هي مجرد اه معرف وعلامة وامارة على وجود حكم وليست هي المؤثر

85
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
على تشريعه كما يرى الاشاعرة تذكرون هذا الخلاف؟ وخلاف المعتزلي السني الاشعري في توصيف العلة. هذا خذوه من الاحكام الوضعية عندما ذكرناه في مطلع الكتاب واتوا به هنا. في تفسير العلة التي

86
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
تستخدم في القياس مو اي قياس والحاق فرع باصل في الحكم لعلة. ما معنى العلة يا شيخ؟ اعود الى الوضعية وسريعة اعيد ما ذكرته الان. هناك خلاف اشعري سني معتزلي في توصيف ما هي العلة؟ ما المراد بالعلة

87
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
هل العلة هي المؤثرة بذاتها في الحكم؟ يعني هل هي التي جلبت بذاتها الحكم؟ من دون جعل الله عز وجل لها مؤثرة يعني الله عز وجل ليس هو الذي جعلها مؤثرة. بل هي مؤثرة بذاتها. فمثلا لما نقول الخبر ايش حكمه

88
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
التحريم ايش العلة؟ الاسكار. هل الاسكار هي علة مؤثرة بذاتها من دون جعل الله لها مؤثرة؟ هل هي اثرت فجلبت حكم التحريم للخمر؟ هذا وجهة نظر المعتزلة ان العلة هي الوصف المؤثر بذاته

89
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
الذي اقتضى الحكم في الاصل وهو الذي سيجعلنا نعدي هذا الحكم الى الفرع. هذه هي العلة عند المعتزلة واما عند الاشاغر وما العلة؟ لا العلة عند الاشاعرة يعني ذهبوا الى نقيض المعتزلة تماما من الجهة المقابلة. فقالوا

90
00:31:40.250 --> 00:32:10.250
الا عندنا هي مجرد امارة. وعلامة يعرف عندها وجود حكم فالآخر حينما نقول الخمر ما حكمه التحريم؟ ما علته؟ الاسكار. الان ما معنى ما معنى ان اذكار الا عند الاشاعرة ان الاسكار علامة ومعرف فقط على وجود تحريم للخمر وليس

91
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
به حرمت الخمر. وليس هو الباعث على تحريم الخمر. وكلام هذا حقيقة عليه علامات استفهام يعني كيف فيكون الاسكار هو مجرد يعني فقط كانها اشارة مرور او علامة او امارة قائمة هي التي اخبرتنا

92
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
بحكم للخمر هو التحريم. وليست هي الباعث على التحريم. هذا كلام لا يقبل ايها الاحبة واضح. وفي المقابل ايضا كلام المعتزلة لا يقبل ان والله الاسكار هو بذاته من دون جعل الله عز وجل ومؤثرا هو الذي اثر في الحكم. ومذهب اهل السنة والجماعة والمذهب الوسط في هذا

93
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
المسائل ودائما هو الوسط في مسائل الاعتقاد بين الغالي والجافي. فنقول الاسكار هو وصف مؤثر وهو الباعث على تشريع الحكم هو الباعث على تحريم الخمر. الاسكار هو الباعث على تحريم الخمر

94
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
لكن من الذي جعله مؤثرا وباعثا ومنحه هذا التأثير؟ الله سبحانه وتعالى. وبهذا التفسير ما عندنا اي مشكلة. ولا نلاحظ انه هناك منازعة مع الاحكام العقلية المستقرة لفطرة الانسان. صحيح لا تجبر منازعة في هذا الرأي. اما انك تقول لي والله الاسكار

95
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
وشرطي مرور فقط يؤشر على وجود تحريم للخمر وليس هو الباعث على تحريم الخمر او او الذي من اجله حرمت الخمر اصلا يتنافى مع مقاصد الشريعة. يعني انتم علم مقاصد الشريعة هو علم قائم على اه فهم تعليمات الشارع. فاذا

96
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
انتم ستفهمون تعليلات الشارع بهذه النظرة المحدودة ان هي مجرد امارات وعلامات وليست هي الباعثة على تشريع الاحكام فستبقى نظرتكم في علم المقاصد نظرة قاصرة لا تلبي حاجة الامة. ولكن علينا اذا ان نفهم العلة بالمفهوم الصحيح

97
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
المنطقي انه هي مؤثرة يا باعثة. ولكن بتقدير الله وارادته سبحانه وتعالى. فهكذا انتهينا من عقلية المعتزلة الحرة وانتهينا ايضا من جبرية الاشاعرة الجامدة. واتينا بمذهب الوسط مذهب اهل السنة

98
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
والجماعة والله تعالى اعلم. اذا هذا الكلام عن العلة سبق في اه مطلع هذا الكتاب حينما تكلمنا عن الاحكام الوضعية عبد المؤمن البغدادي هنا بدأ في هذا الركن الرابع فقال الجامع. لاحظوا عبد المؤمن استخدم كلمة ايش؟ الجامع

99
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
هذه الكلمة ايها الاحبة اه اوسع من العلة. لماذا اوسع من العلة؟ كلمة الجامع اوسع من العلة. لاننا تعلم انواع الاقيس بعد قليل ان شاء الله وفي المحاضرات اللاحقة. سنتعلم انواع الاقسام وكنا هناك قياس علة. هناك قياس دلالة وهناك قياس

100
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
الشبه سيأتي معنا. الان الحاق الفرع بالاصل اما ان يكون بواصلة العلة مباشرة وهذا هو قياس ايش يا من شايف؟ العلة صح؟ وقد يكون الحاق الفرع بالاصل ليس بواسطة العلة مباشرة بل

101
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
بواسطة دليل العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها. وهذا قياس ايش؟ الدلالة. قد يكون الحق بالاصل مجرد وجود شبه بمجرد الشبه من دون الاعتماد لا على علة ولا على اثر او دليل الا. وسيأتي معنى قياس الشبه ومتى يصح

102
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
فبالتالي ايها الاحبة نلاحظ انه صور الحاق الفرع بالاصل ليست في جميعها تعتمد على العلة. صح؟ هل الحاق الفارق بالاصل في جميعها تعتمد على العلة. لذلك قالوا نأتي بعبارة اوسع من العلة. كل صور القياس تعتمد على الجمع

103
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
تعتمد على ايش؟ على جامع. فهنا حتى لاحظوا هاي فايدة. يعني حتى اه ما ذكرناه قبل قليل ان الوصف المعدى من الاصل الى الفرع يجوز ان يكون هو نفي الحكم اللي هو البراءة الاصلية. ذكرنا فيه جامعا. وهو يسعدني المقتضي وعدم

104
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
لكننا لم نذكر فيه علة انه لا يمكن تعديده صح؟ فعبارة الجامع اوسع من عبارة العلة. فلذلك يعني كثير من الاصوليين يذهبون اليها فيقولون اركان القياس فرع واصل وحكم وجامع ولا يقولون الا لماذا؟ لانه الجامع عبارة اوسع من

105
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
العلة. وبالتالي يدخل معنا بهذا التعبير الجامع كل انواع الناقصة. سواء الاقيسا التي تعتمد في الحاقها على العلة مباشرة او التي تعتمد على دليل او اثر العلة او الاجهزة التي تعتمد في الالحاق على مجرد الشبه بين الاصل والفرع. فلذلك استخدم

106
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
المؤمن عبادة الجامع لانها اوسع وتمثل جميع انواع الاقيسة. تمام؟ الان ماذا قال في تعريفه للجامع؟ قال وهو المقتضي لاثبات الحكم. المقتضي يعني هو الباعث. لاثبات الحكم. مرة ثانية عبارة المقتضي. يعني كانه

107
00:37:30.250 --> 00:38:00.250
هو الوصف الذي اقتضى طلب اثبات الحكم. فالاسكار هو الوصف الذي اقتضى الذي طلب الذي بعث عبر كما تشاء على اثبات التحريم للخوف. الكيل عند الحنابلة هو الوصف الذي اقتضى تحريم الربا في ماذا؟ مثلا في الشعير وفي الملح. اه الكيل مثلا اه اه

108
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
الكيل والادخار هذان الوصفان على الاشتراك هما اللذان اقتضيا وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند الحنابلة هو الذي اقتضى والذي طالب هو الذي بعث على تشريع ايش؟ وجوب الرجم للزاني المحصن. وعلى ذلك. فالجامع بهذه العبارة هو

109
00:38:20.250 --> 00:38:50.250
المقتضيين لاثبات الحكم. والذي اقتضى اثبات الحكم. الان سنتكلم عن الجامع ايها الاحبة في عدة محاور سنقسم الكلام الى عدة محاور. المحور الاول سنتحدث فيه عن الاشكال والصور التي يأتي عليها الجامع. المحور الثاني سنتحدث فيه عن الاسماء الاخرى التي يستخدمها الاصوليون

110
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
الجامع. المحور الثالث سنتحدث فيه عن اه اهم المسائل التي تبحث في الجامع المحور الرابع سنتحدث فيه عن شروط الجامع. انا احاول ان ارتب لكم الافكار التي سنتحدث عنها بالجامع. ايش المحور

111
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
الاول الاشكال التي يأتي عليها الجامع. المحور الثاني الاسماء المتعددة التي يذكرها الاصوليون للجامع. المحور الثالث سنتحدث عن اه المباحث التي يطرقها الاصوليون في الجامع. والمحور الرابع والاخير سنتحدث فيه عن ايش؟ عن

112
00:39:30.250 --> 00:40:00.250
شروط الجامع ثم بعد ذلك سننتقل الى مسالك العلة. سننتقل الى مسالك العلة. كيف نصل الى العلة جيد. وبعد مسالك العلة مع ختامها وباذن الله ينتهي الكلام عن القياس طيب الان نبدأ اذا المبحث الاول الاشكال والصور التي يأتي عليها الجامع. هنا ايها الاحبة ان هو

113
00:40:00.250 --> 00:40:40.250
من البغدادي اعتمد اسلوب السد وانا ساعتمد اسلوب اه التشجير اذا ما هو المحور الاول الذي نتحدث فيه؟ الاشكال كان التي ياتي عليها الجامعة. نقول ايها الاحبة الجامع اما ان

114
00:40:40.250 --> 00:41:10.250
ان يكون وصفا واما ان يكون ايش؟ حكما شرعية. صح وتذكر تعريف الغزالي الطويل للقياس؟ لما قالوا وحمله حمل معلوم على معلومة عرفتي اثبات حكم الله ومعونته عنهما اما بواسطة اما بواسطة جامع من من

115
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
حكمين او صفتين. حينما قال اقرأ التعريف مرة اخرى بطوله تعريف الغزالي. دعونا نقرأ سريعا يعني في مطلع كتاب القياس حينما تكلم الغزالي بتعريف طبعا هو تعريف اه ابي بكر الباقي اللاهي. وتعريف ابي بكر

116
00:41:30.250 --> 00:41:50.250
حين قال حملوا معلوما على معلوم في اثبات حكم اللوم او نفيه عنهما لجامع من اثبات حكم او صفة او نفي الحكم او الصفة. فهذا التعريف تعريف الباقي اللاني. اعود الى الصفحة التي انا فيها. تعريف الباقي اللان الذي اعتمدت

117
00:41:50.250 --> 00:42:10.250
الغزالي او ذكره الغزالي بشفاء الغليل وانه اعتمد الاوجز في الحقيقة اه يبين لنا ان الجامع بين الفرع والاصل الجامع الذي هو في النهاية سبب الالحاق في الحقيقة. الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما

118
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
شرعية قد يكون الجامع ايضا حكم شرعي. يا شيخ! احنا بنفهم عنا فرع واصل وحكمه الا. ممكن تكون العلة الجامعة نفسها ايضا حكم ممكن اما لهذا فيما مضى واتمنى انه يكون الجامع هو بحد ذاته ايضا حكم. فاذا الان نقول الجامع اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما

119
00:42:30.250 --> 00:43:00.250
تمام. الان اذا كان وصفا فسنقسمه بعدة اعتبارات. الاعتبار الاول هكذا نقول اما ان يكون وصفا عرضيا واما ان يكون وصفا لازم الوسط العربي هو الوصف الذي لا يستقر يذهب ويأتي. مثل ايش الى العرضية؟ نذكر امثلة احنا

120
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
قالوا مثل السفر. والمرض. الان لو سألتك ايش علة القصر الصلاة؟ في السفر صح؟ الانسان بده يطلع من هون لامريكا بتقول لي السفر هذه العلة. ايش علة مثلا فطر المسافر من هون لامريكا؟ السفر شخص دخل المستشفى ومريض جدا بده يفطر. ايش عدة الافطار

121
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
المرض الان هل بتعلموا انتم تقومون بعملية ايش؟ التعليم بذكر العلة. الان العلة هنا او المرض هل هذه علة مستقرة في الشخص ولا علة عارضة؟ هذه الا عارضة يعني الانسان

122
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
مش طول عمره مسافر. هذه عنا عرضة للشخص شرعت له القصر او الجمع او الفطر. كذلك المرض علة عارضة على الانسان جعلت مثلا له احكام خاصة من قضية الجمع في الصلوات او الافطار في رمضان. فالسفر والامراض هذه الى

123
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
ليست دائمة مستقرة في الشيء. اما مثال على علل او او وصف لازم. قالوا مثل اه الكي اه في الشعير. الان لو سألت لك علل لماذا الشعير يجري فيه الربا على الا؟ عند

124
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
عند الحنابلة النكي صح؟ الكيل هل هو صفة عارضة على الشعير ولا ملازمة له؟ يعني ممكن يكون الشعير مرة لا الشعير كان. تمام؟ مثلا اه اه الاثمان تجري فيها الربا. عند الشافعية

125
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
شو العلة؟ جريان الربا في الذهب والفضة النقدية. النقدية بدناش نقول اثمان يقول الذهب هو الفضة يجري فيها الربا عند الشافعي يفضل احسنت. اقول الذهب والفضة. الذهب والفضة. يجري فيه الربا. عند

126
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
الشافعية. ايش العلة؟ انها ثمانين. اه هل الثمانية الا ملازمة؟ اه يقولوا من العدد الملازمة. طبعا هالتصور الفقهي القديم المكان عند المتصورين انه راح تيجي الدنيا وممكن تلتقي كل هاي الامور. لكن الاصل في ها الاصل العام انت ما تعتمد كثيرا على التدقيقات لكن انها النقدية

127
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
في الذهب والفضة كونها نقود هذه من الصفات الملازمة مش صفة طارئة وبتروح وبتيجي زي السفر والمرض. انت قارن بين السفر والمرض وبين الكيل النقدية بين هدولا العيلتين. يعني والله السفر والمرض الى الطارئة تيجي وتروح. صح؟ لكن اه نكيف الشعير

128
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
لا والله هذه الصفة لازمة. فهذه اشكال العلة نتكلم الان عن اشكال العلة. فبدأنا بهذا التقسيم تقسيم العلة الى او الجامعة الى وصف وحكم بدأنا بالوصف بدأنا نقسمه باعتبارات متنوعة. فممكن يكون الوصف عرضي من الاوصاف التي تذهب وتأتي

129
00:46:00.250 --> 00:46:30.250
ممكن يكون وصف ملازم للشيء. واضح القسمة الاولى؟ طيب. اه التقسيم الاخر ممكن يكون اه وصف مثبت وممكن يكون وصف منفي ايش بدك تتريق على وصف مثبت؟ مثلا تحريم الخمر

130
00:46:30.250 --> 00:47:10.250
ايش عدته؟ الاسكان. وانا وصف ايش؟ مثبت. طيب. اه مثلا ناخذ مثال على وصف منفي بيع العبد الذي لم يأذن له سيده بالبيع. ايش علته قالوا عدم جواز التصرف. ايش العلة هنا؟ منفية العدم. عدم جواز التصرف

131
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
اما العلة الاولى تحريم الخمر ايش كان؟ الاسكار وصف مثبت. فاذا العلة اذا كانت وصف باعتبار اخر يعني بتقسيمها تكون وصف مثال تحريم الخمر العلة ايش مثبت بينما بطلان بيع العبد يعني اذا العبد هو الذي باع العبد بيعه باطل

132
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
الا اذا اذن له سيده. صح؟ ايش العلة؟ عدم جواز تصرفه. عدم جواز التصرف. عدم جواز التصرف. رفض عدل. عدم جواز التصرف. اه اذا هذه منفية ووصف منفي جاء الوصف المعلل به منفيا العدد وانما هنا الاثبات. طيب نفس الاشي السفر

133
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
قلت لها لاحظوا كيف الاقسام تتذاكر؟ فتقول مثلا السفر ولا وصف مثبت عرضي. المرض وصف مثبت لايش؟ عرضي. الكيل هلأ وصف اه مثبت لازم. طيب اه عدم جواز التصرف العد؟ ما فينا. اه من في اقرب للزوم

134
00:48:10.250 --> 00:48:20.250
عرفت يعني في النهاية بعضهم ممكن نسبية ليه ممكن يا شيخ انه مش لازم. انه اذا اذن لو سيد بصير يتصرف. فهو وصف عرضي. يعني ممكن لحظة واحدة ادله سيده يتصرف

135
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
اذا ما اذن لسيده ما بتصرف. فهل عدم جواز التصرف اه بنجعله عرضي ولا لازم؟ انا اقبل النقاش ما عندي مشكلة لكن اجعله لازم اقرأه. لانه هذا هو الاصل فيه. الاصل وضعه الطبيعي في انه ايش؟ عدم جواز التصرف. وطروق الجواز هذا امر عارض عليه. تمام؟ كيف

136
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
الصحة هي الاصل في الانسان والمرض هو العرب. فنعاود ايش الاصل فيه؟ عدم جواز التصرف. اذا اذن له سيده هذي حالة عرضية عدم جواز التصرف وصف منفي لازم. فلاحظوا كيف الاقسام تتداخل؟ طيب. اه قد يكون الوصف ايش

137
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
وايش عالذكر عندك كمان؟ قال اما حكم الشرايين اما وصفا لازما او عارضا بعد ايش قال ايوه ممتاز قد يكون الوصف وصف مفرد. وقد يكون وصف مركب ناخذ مثال على وصف مفرد. الان

138
00:49:20.250 --> 00:49:50.250
تحريم اه كما قلنا او جريان الربا في اه التمر عند الحنابلة ايش علته جريان الربا في التمر علته الكي. اه وصف واحد صح؟ الكيل فقط. طيب وجوب الزكاة في الحبوب عند الحنابلة ايش علتها؟ الكيل زائد الادخار. تجب في كل

139
00:49:50.250 --> 00:50:10.250
المدخر خرج من ارض كحب او ثمر. هكذا يقولون. وجوب الزكاة في الحبوب عند الحنابلة هل علته مفردة ولا مركبة؟ مركبة مش وصف واحد. الكيل زائد الانتخاب. اذا وجد الكيل وحده ما بكفي. بده يكون هذا

140
00:50:10.250 --> 00:50:30.250
او الثمر الذي ستزكيه طبيعته انه مكين اولا. ثانيا انه يقبل الادخار وليس مما يستهلك في حينه وبوقته. تمام فاذا قد تكون اذا وصف وصف مفرد واحد الا. وقد تكون العلة لا وصف مركب من عدة اوصاف. وهناك خلاف الى

141
00:50:30.250 --> 00:50:50.250
بين الاصوليين الى كم يجوز التركيب؟ البعض يقول لا يجوز ترتيب اكثر من خمس اوصاف. والبعض يقول لا اذا انتم تجوزتوا بالتركيب خلص اذا اصل الفكرة والتركيب جائز. ركب كما تشاء بحسب ما ترى انت كاصولي. وكمجتهد انه العلة. تستطيع لو كان الوصف اه عشرة او

142
00:50:50.250 --> 00:51:10.250
بالعشرة او العدة مركبة بين عشرة اوصاف في مشكلة؟ يعني عقلا انه يقول لك ما في مشكلة. بما اننا جوزنا التركيب لنا ان نركب ما دمنا نرى ان العلة في هذا المذكر. هي في النهاية الامر يعني ليس لذهن الاصول ان يحكمني بعدد معين من التركيب. اذا كان

143
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
ان تكون العلة اوصاف مركبة فالاصل ان يكون هذا الباب مفتوح. ما ظهر للمجتهد انه هو العلة حتى لو كان مركب من عشرة وصوت لا مانع منه. فلذلك ربما سيشير عبدالمؤمن البغدادي الى هذا الخلاف في ختام كلامه عن القياس. ولا يهمنا كثيرا لانه لا ينبني عليه الكثير عملا

144
00:51:30.250 --> 00:51:50.250
اذا قد يكون تكون الوصف وصف مفرد قد يكون وصف مركب. اه رابعا قد يكون فعلا قد يكون وصف فعل وقد لا يكون فعلا. وقد لا يكون فعلا. الان ايش مثال على وصف هو في الحقيقة فعل

145
00:51:50.250 --> 00:52:20.250
يعني حدث يقوم به الانسان قالوا مثلا رجم الزاني او الرجم الرجم بدون علاش حلاته الزنا؟ صح؟ الزنا هذا يعني وصف معنوي موجود في شيء ولا في حدث يقوم به انسان حدث يقوم به انسان. كذلك لو قلت لك ايش علة القطع؟ قطع اليد تقول لي السرقة. السرقة هل هي وصف معنوي

146
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
مثل مثل الكي مثل مثل السفر مثل مثل المرض. اه وحتى السفر والله السفر انا انظر انه ممكن يكون فعل. صح ولا لا السفر فعل حقيقة مش فقط وصف. المرض لأ المرض وصف. عفوا وكلنا هنتكلم عن اوساط. اه السفر فعلي. المرض ليس فعل وانما

147
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
اول شيء معنوي يقوم بالاشياء. الكيل نفس الشيء الكيل اه ليس فعلا. هذا شيء معنوي. يكون في الاشياء مثلا الثمانية نفس الشيء الاسكار نفس الشيء لا الاسكار ليس فعلا اذا الاسكار هو وصف يقوم في الخمر على

148
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
هذا التصرف نفس الشيء. بينما كما قلنا الزنا السرقة والسفر هذه افعال يقوم بها المكلف وقد لا يكون فعلا مثل مرمانا. قد يكون الوصف فعلا وقد لا يكون فعلا مثل كما قلنا المرض. مثل الكيل اه مثل

149
00:53:20.250 --> 00:53:40.250
الى غير ذلك من العلل الوصفية التي ليست من قبيل الافعال. فلاحظوا تقسيمات الوصف قد يكون عربيا ولازما هذا تقسيم قد يكون وصفة ومنفية هذا تقسيم اخر قد يكون مفردا مركبا على تقسيم في هذه الوصف قد يكون فعلا وقد لا يكون فعلا. طيب

150
00:53:40.250 --> 00:54:10.250
التقسيم الخامس. المشكلة السبورة انتهت. وبقي علينا التقسيم الخامس. اسمحوا لي اني امسح هذا كله كتبته. صحيح؟ لهالسبورة اذا هذي اقسام اربعة والان ساتكلم عن القسم الخامس. خامسا قد يكون الوصف مناسب وقد يكون ايش؟ غير مناسب. ما معنى مناسب؟ ما معنى

151
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
الوصف الجامع ملازم ومعنى غير مناسب. الوصف المناسب هو الذي ادركنا مناسبته للحكم ما وجه جعل هذا الوصف علة في ماذا؟ في الحكم. اه عرفنا انه هذا الوصف مناسب لهذا الحكم. لانه

152
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
بان يحافظوا على مقصود الشارع هذا الوصف يحقق لنا مصلحة في الحكم من خلالها نحافظ على مقصود الشارع اذكروا هذا الكلام العلة هذه ادركنا مناسبتها. ما معنى ادركنا مناسبتها؟ عرفنا اه عرفنا

153
00:54:50.250 --> 00:55:10.250
وجه التعليل بها؟ وكيف انها تحقق مصلحة في الحكم؟ هذه المصلحة نحافظ من خلالها على مقصود الشارع فالان الاسكار لو سألتك هل تستطيع ان تدرك مناسبة للتحريم؟ لتحريم الخمر؟ تقول لي اه والله الاسكار انا بفهم الاسكار

154
00:55:10.250 --> 00:55:40.250
اه بخلي الدهن يذهب فيقوم الانسان بتصرفات غير لائقة وكذا وكذا. اه فبالتالي يصلح هذا الوصف علة لتحريم الخمر. لانه من خلاله سنحافظ على مصالح متعددة نحافظ من خلالها على مقصود الشارع في حفظ العقل. اعود ايش اقول؟ بتقول الاسكار هل انت تدرك لحالك لو قلت

155
00:55:40.250 --> 00:56:00.250
هل انت تدرك وجه مناسبة جعله علة لتحريم الخمر؟ تقول والله انا ادرك نعم وجه المناسبة في هذه العلة ايش وجه المناسبة بتقول لي؟ بتقول لي والله الاسكار يذهب العقل. فالانسان يتصرف تصرفات غير لائقة. فهو مناسب هذا الوصف

156
00:56:00.250 --> 00:56:20.250
لتحريم الخمر. الخمر الان فيه ايش اسكار؟ فهذا الوصف مناسب انه نحكمه على الخمر بانها ايش؟ محرمة ولا يلبس تناولها لانه بالتالي ساحقق مصلحة احافظ من خلالها على مقصود الشارع في حفظ العقل. وقل ذلك في كثير من الاحكام. لكن لو

157
00:56:20.250 --> 00:56:50.250
سألتك مثلا اه يعني مثلا جدلا لو تيجي تسأل طالب اه التمر شو جريان الربا فيه. يقول لك الكي. صح؟ هل انت تدرك لماذا الكيل مناسب لتحريم اه المفاضلة والنسيئة في التمر. في الحقيقة يصعب عليك ان تدرك وجه المناسب. ليش الكي بحد ذاته

158
00:56:50.250 --> 00:57:10.250
ليس امر اخر ليس لماذا الكاهن هو الذي بسببه حرم المفاضلة والنساء في التمر وليس علة اخرى كثير من الناس قد لا يدرك ذلك. ممكن المجتهد العالي يصل الى اه وجه المناسبة في الكيل

159
00:57:10.250 --> 00:57:30.250
الذات او الوزنية لكن كثير من المجتهدين يقفون يقولون هكذا جاءت النصوص فنقف عندما دلت علينا. النصوص اخبرتنا انه العلة في كذا كذا ونحن لم نفهم وجه ذلك لكننا نسلم. الان الاصل في العلل ان تكون ايش؟ يعني او الاكثر في العلل بدنا نقول

160
00:57:30.250 --> 00:57:50.250
بدناش نقول الاصل الاكثر في العلاج ان تكون مناسبة. يعني انه الانسان يدرك وجه مناسبتها وقدرتها على تحقيق المصالح التي تحافظ من خلالها على مقصود الشارع. لكن بعض العلل قد لا تكون مناسبة. ما معنى لا تكن مناسبة؟ هنا لنحقق. ما معنى غير

161
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
ايوة مش هي لا توجد فيها حكمة يدركها الله. معنى غير مناسبة اننا نحن بسبب لم ندرك وجه الحكمة او ما هي المناسبة من التعليل بها؟ طب لماذا طب عللتم بها

162
00:58:10.250 --> 00:58:30.250
يعني لماذا جعلتموها علة؟ اذا انتم اه اذا انتم لا تدركون وجه المناسبة فيها. فنقول انتظر هذا سيقودنا الى فكرة معينة انه بعض الاحكام ايها الاحبة الذي عللها ليس المجتهد. وانما عللها منصوصة من الشارع

163
00:58:30.250 --> 00:58:50.250
صح؟ بعض الاحكام اذا انه سيأتي مع رجاء الله مسالك العلة. هناك علل ليس مجال الاستنباط الفقهي. الا الشارع هو نص عليها الامر ممتاز العلل التي نص الشارع عليها منها ما ندرك وجه مناسبته ومنها بسبب عجزنا وضعفنا

164
00:58:50.250 --> 00:59:10.250
لا ندرك وجه المناسبة فيه. وان كنا نجزم ان فيه مناسبة يدركها الله سبحانه او يعلمها الله سبحانه وتعالى. تمام اذا كان طب شيخ العلة مستنبطة هل يجوز ان تكون علة مستنبطة؟ يعني انا كمجتهد استنبط علة ووصف مع انه غير مناسب او لا اتلف على وجه مناسبة

165
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
ممكن؟ الان في احكام الشارع نص على هذي قلنا ممكن يكون احنا نضرب وجه المناسبة فيها وممكن نقول لا ندرك وجه بالمناسبة فيها ما عندنا مشكلة. لكن الاحكام التي لم ينص الشارع على علته. او المجتهد الان هو الذي سيقوم بالبحث عن علة

166
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
هل يجوز ان يكون العلة المستنبطة وصف غير مناسب ويريد ان تكون وصف مناسب ولا دائما العدد يجب ان تكون مناسبة. في الحقيقة لا ايضا يجوز ان يكون الوصف المستنبط وصف مناسب. واحيانا ممكن يكون ايضا

167
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
وصف غير مناسب ما معنى غير مناسب؟ اننا لا ندرك وجه المناسبة فيه. طب ليه جعلتوا عنا ادارة لا تدرك وجه المناسبة فيه؟ صح ولا الان ربما الجواب الان صعب في هذه الجزئية لانه عندما ان شاء الله نتكلم عن مسالك الاستنباط العلة هناك علل تستنبط بواسطة

168
01:00:10.250 --> 01:00:30.250
ما يسمى تنقيح المرض. مثلا يكون هناك ذكر الشارع وساذكر تركيا بعد قليل ان شاء الله ان الشارع ذكر حكما عقب او هذه الاوصاف واحد منها هو العلة. ما قال الا علة الحكم. الوصف هذا بحد ذاته. ذكروا حكما عقب اوصاف

169
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
نحن ندرك انه واحد من هذه الاوصاف هو ايش؟ هو العلة. فيبدأ المجتهد ينظر هذه الاوصاف اي واحد منها هو العلة. يبدأ يقول والله الوصف بعيد. هذا الثاني بعيد. هذا الثالث اها بيجي على وصف معين يقول والله هذا الاقرب هو هذا هذا هو العلم. فهو ازاد الاوصاف

170
01:00:50.250 --> 01:01:10.250
التي لا تصلح وترك الوصف الاخير الذي رآه انه يصلح. قد يترك وصفا يراه انه يصلح لانه جميع الاوصاف الاخرى لا تصلح وهذا الوصف هو الاقرب للصلاحية. وان كان المجتهد لم تظهر له وجه مناسبته بالتحديد. هذا ممكن. ومن اول

171
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
كذلك استنباط العلة وهي من الاوجه والضمان الضعيفة. الدوران يكون الوصف يدور معه الحكم وجودا وعدما. اقول اذا هذا الوصف هو العلة. وان كنت لم اطلع على وجه المناسبة فيه. يعني هناك احيانا بعض الاحكام صعب انك تدرك وجه

172
01:01:30.250 --> 01:01:50.250
فيها فيذهب بعض الاصوليين الى مسالك ضعيفة للتعليم مثل مسلك الدوران وسيأتي معنا ان شاء الله ايش مسلك الدوران؟ انه هذا الحكم حاولنا نبحث عن علة مناسبة حاولنا المناسبة ما استطعنا ان نصل الى تعليل او الى وصف مناسب. لكننا وجدنا وصفا لم ندرك وجه مناسبته

173
01:01:50.250 --> 01:02:10.250
لكننا رأينا الحكم يدور معه وجودا وعدما. متى وجد هذا النص؟ الحكم موجود. متى انتفى هذا الوصف؟ الحكم ينتفي. فيغلب على ظن المجتهد انه هذه الوصف هو ايش؟ هو العلم. وان كنت لم ايش؟ لم ادرك وجه مناسبته. ما معنى لم ادرك وجه مناسبته؟ لم

174
01:02:10.250 --> 01:02:30.250
ما هي المصلحة التي يحققها هذا الوصف؟ التي من خلالها احافظ على مقصود الشارع. فاذا هناك اوصاف مناسبة مثل ايش الاوصاف المناسبة؟ انا لو سألتك السفر وصف مناسب للقصر ولا غير مناسب؟ والله مناسب لاني افهم لماذا السفر هو علة القصر

175
01:02:30.250 --> 01:02:50.250
المرض وصف مناسب لتعليم الفطر في رمضان. لكن اوصاف غير مناسبة مثال ذلك مثلا يقول الكي في في تحريم الربا. لماذا جعل الكيل هو مناطق تحريم الربا عند الحنابلة؟ كثير منهم يقولون لا ندرك وجها

176
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
فيه ولكنه هو الوصف من خلال استخدام مسالك العلة وجدنا انه هذا هو الوصف الاصلح للتعليل به. اه وكذلك الوزن ايضا يعلل به مثلا جريان الربا في اه الذهب والفضة. وان كان كثير منهم يعدوه من الاوصاف. ان هو علة صحيحة

177
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
لكن غير مناسبة. ما معنى غير مناسبة؟ نحن البشر لم ندرك ما هي المصلحة التي يحققها هذا الوصف؟ التي من خلالها نحافظ على مرصود الشارع. اما هو بحد ذاته فيه فيه مصلحة نعم. تمام؟ جيد. اذا هذا هو التقصير

178
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
الخامس والاخير للوصف قد يكون وصلا مناسبا ندرك وجه اه او ما هي المصلحة التي يحققها والتي نحافظ بها على الشارع وقد يكون غير مناسب. اه هذه اقسام الصورة الاولى من الجامعة

179
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
الصورة الاولى من الجامعة نقول ايش؟ وصف. ذكرنا له كم قسم؟ خمسة. الصورة الثانية من الجامع هو ان يكون ايش شرعيا ان يكون حكما شرعيا. ذكرنا مثال في بداية الدروس واذكر مثال اخر

180
01:04:10.250 --> 01:04:40.250
على كون الوصف او عفوا على كون الجامع حكما شرعيا على كون الجامع حكما شرعيا. يقولون الخمر لا يجوز بيعها. علل. قالوا لانه يحرم شرب شربها. ايش العلة صح؟ لو قلت لك الخبر لا يجوز بيعه علل لماذا؟ قالوا لحرمة شربها لان شربها حرام اذا لا يجوز اني ابيعها

181
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
فهنا انت عليت بماذا؟ بحكم شرعي ليس وصف. هل علمت بالكيد فيها والادخار او الاسكار او كذا كذا لابد يحرم بيعها لانها مسكرة. قالوا يحرم بيعها لتحريم شربها. وتحريم الشرب علة الاسكار. تحريم

182
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
الشرب علة الاسكار وتحريم البيع علته تحريم الشرب والتناول. فهذا تعليل باستخدام حكم شرعي. تمام فاذا نادى مثال على النوع الاخر من الجامع فاذا بالجامع قد يكون حكما شرعيا وليس له او لم يقسمه او لم يقسمه عبدالمؤمن البغدادي الى اقسام

183
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
وانما حينما تكلم عن الجامع بالصورة الثانية سورة الوصف هي التي قسمها الى اقسام. ايش قال عبد المؤمن؟ قال ويكون يعني اي الجامع حكما شرعيا هذا الف ويكون وصفا هذا الثاني لما ذكر وصفا ذكر الاحتمالات او التقسيمات الوصف وصفا

184
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
عارضا ولازما على تقسيم. مفردا مركبا تقسيم ثاني. فعلا وانا ازيد او غير فعل. هذا تقسيم ثالث نفيا واثباتا هذا تقسيم رابع. اه مناسبا وغير مناسب. هذا تقسيم. خامس. طبعا منبه

185
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
تفسير الشيخ عبد الله الفوزاني غير مناسب بنى فيه اشكال. وليس هو المراد عند الاصوليين. ان شاء الله الفوزان هنا فسر غير المناسب. بمعنى اجده بعيد تماما عن مقصود الاصوليين في هذا الموضع. جيد. اه هنا

186
01:06:20.250 --> 01:06:40.250
اه ذكر ايضا شيئا اخر عبد المؤمن انظروا في السطر الذي يليه ماذا قال؟ قال وقد لا يكون موجودا في في محل الحكم. وهذا سبحان الله عندما قرأت هذا النص ابتداء ارتأيت اني اجعله تقسيم سادس في الوصف. يعني انا ذكرت الوصف تقسيم

187
01:06:40.250 --> 01:07:00.250
صح ارتأت عندما نظرت في هذا في هذا المعلومة الجديدة انه قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح حر الامة لعلة رق الولد. هذا في الحقيقة حتى اضبط لك المعلومات اجعله قسما سادسا. هذه المسألة اجعلها قسما سادسا

188
01:07:00.250 --> 01:07:30.250
ساذهب الى السبورة اذكر كيف اجعل القسم السادسة؟ تقول القسم السادس في الوصف هذا تقسيم جديد في الاوصاف ايضا. التقسيم السادس نقول اما ان يكون الوصف ووجود في محل الحكم واما ان لا يكون موجودا

189
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
في محل الحكم. الان اولا يا مشايخ ايش هو محل الحكم؟ ايش هو محل الحكومة الاصل والفرع. صح؟ الاصل والفرع هو محل الحكم. فاحيانا قد يكون الوصف موجود في محل الحكم. الموجود

190
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
في الاصل وفي الفرع. واحيانا يكون الوصف المعلل به ليس شيئا قائما في محل الحكم. ليس شيئا قائما في محل الحكم الأماكن الصورة الأولى ان يكون الوصف موجودا في محل الحكم يعني قائما في محل الحكم. الآن انتم قلتم قبل قليل

191
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
اه مثلا اه التمر محرم الربا فيه. ايش العلة؟ الكي. الكيل وصف موجود في محل الحكم قائمة التوبة صح؟ الكيل هذا وصف قائم موجود في التوبة. فعندما اقيس اللبن على

192
01:08:30.250 --> 01:08:50.250
التمر في تحريم الربا بجامع الكيل. هنا الجامع وهو الكيل هذا الوصف موجود في اصل قائم به وموجود ايضا في ماذا؟ في الفرع. قائم به. طيب. ناخذ مثال على الصورة الثانية الان

193
01:08:50.250 --> 01:09:20.250
المثال الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي الان لو سألتك تحريم زواج الحر بالامل. ما علته؟ نعرف لا يجوز للحر ان يتزوج اما الا وضمن شروط معينة خوف العنت. وعدم والا يجد من المال ما ينكح به الحرة. صح؟ هكذا يذكرون

194
01:09:20.250 --> 01:09:40.250
على اية النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات اما مرقد ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الان فالاصل حرمة زواج لماذا؟ علم. قالوا العلة؟ قالوا هي؟ خشية رق الولد

195
01:09:40.250 --> 01:10:00.250
انه اذا حر تزوج امة فانجبت له اولاد. هؤلاء الاولاد حكمهم في الشرع انهم عبيد. يتبعون امهم ولا يتبعون اباهم فحتى لا تنتج لنا عبيدا قلنا لك لا تنكح ابدا. فهمت؟ انه الشريعة ما بدها تنتج عبيد

196
01:10:00.250 --> 01:10:20.250
الحر اذا تزوج اهل اولاد يتبعون امهم فيكونون عبيد. فحتى لا ننتج عبيد قلنا يحرم نكاح الحر من ايش للاباء الا ضمن ظروف معينة. تمام؟ الان هذه العلة وهي رق الولد. هدية قائمة موجودة وصف

197
01:10:20.250 --> 01:10:40.250
في محل الحكم الان ايش هو المحل؟ الحكم هو التحريم. والمحل هو الزواج. زواج الحر بالامان ايش حكمه؟ محرم. ايش العلة؟ رق الولد. هل رق الولد هذه العلة؟ شيء وصف قائم

198
01:10:40.250 --> 01:11:00.250
في المحل في محل الاصل المحل اللي هو في الاصل ولا شي منفصل عنه؟ هو شي منفصل؟ الولد هو خال عملية الزواج اصلا. يعني العلة رق الولد. لاحظوا انه التعليم رق الولد انت تعليل هنا بوصف

199
01:11:00.250 --> 01:11:20.250
خارجا عن محل الحكم. صح؟ الوصف هذا اللي ورقة الولد. هذا شيء يتعلق بالولد. لا يتعلق لا بالزوج ولا بالأمة اللي هو محل الحكم. وانما يتعلق بشيء خارج. ويصح التعليم به ما عنا مشكلة. لكن هو الان كما قلت لك عم بعطيك الاشكال التي يأتي

200
01:11:20.250 --> 01:11:40.250
عليها الجامع في الشريعة. انت عندما تبحث ان شاء الله وتدرس في اه كتب الفروع الفقهية ستجد العلل على كل هذه الاشكال التي ذكرناها ستجد العلة حكم شرعي. ستيجيهم يعلنون بوصف احيانا يعلنون بوصف لازم احيانا بوصف عارض احيانا بوصف مثبت احيانا بوصف منفي. احيانا بوصف مفرد احيانا بوصف مركب احيانا بوصف فعلي

201
01:11:40.250 --> 01:11:50.250
الوصف غير فعل قد يكون الوصف مناسب قد لا يظهر لك مناسبتك قد يكون الوصف موجود في محل الحكم قد يكون خارج عن محل الحكم هذه بكل هاي الاشكال التي

202
01:11:50.250 --> 01:12:16.600
يأتي عليها التعديل في كتب الفروع الفقهية. تمام يا مشايخ؟ ممتاز. الان ننتقل الى المحور الثاني. كم من الوقت  تسعة وعشرون  فالان نتكلم عن المبحث الثاني. ما هو المبحث الثاني

203
01:12:18.200 --> 01:12:46.850
الاسماء التي يطلقها الاصوليون على الجهماء عبد المؤمن البغدادي الان ايها الاحبة سيعطينا اسماء كثيرة يطلقها الاصوليون على الجامع وهو في ثنايا حديثه عن هذه الاسماء سيتكلم عن مسائل اصولية

204
01:12:46.950 --> 01:13:03.500
وانا في الحقيقة لن اسلك مسلكه. انا ساذكر الاسماء تباعا ثم المسائل التي ذكرها اثناء السرد لهذه الاسماء ساجعلها في محور ثالث. لذلك انا ساقوم باعادة لافكار عبد المؤمن البغدادي

205
01:13:03.550 --> 01:13:18.200
هو ذكر الان اسماء يطلقها الاصوليون على الجامع وفي ثنايا ذكره الاسماء ذكر مسائل مثل ما سيأتي معنا في المناط. ذكر انه تلقيح المرض وتخريج المرض وكذا وكذا. على هذه المسائل ساجعلها في محور ثاني

206
01:13:18.200 --> 01:13:37.800
في المحاضرة. وان من الان ساركز على محور واحد حتى الطالب ايش؟ يركز. ما بده يكون هناك تشتيت في ذهن الطالب. فمحورنا الان الذي يطلقها الاصوليون على الجامع ايش ذكر عبد المؤمن البغدادي من هذه الاسماء؟ قال اولا يطلقوه على الجامع الملة

207
01:13:38.350 --> 01:13:59.950
وهذا واظح احيانا البعض يقول العلة لكن نحن عرفنا في البداية انه في الحقيقة العلاقة بين الجامع والعلة هي علاقة عموم وخصوص مطلق لانه كل الا نعم هي جامع لكن هل كل جامع بين فرع واصل هو علة؟ لا قد يكون الجامع هو دليل العلة او اثر العلة. صحيح حكم من احكام

208
01:13:59.950 --> 01:14:21.900
العلة  جيد صحيح من اسماء الجامع العلة ترى بعض الاصوليين يتساهل يعني حتى تعرفوا بعض الاصوليين يقول العلة بمعنى الجامع عرفت ولما يأتي يتكلم عن قياس الدلالة يفسر يقول والله الجمع بين الفرع والاصلي بدليل عندك وباثر من اثارها. لذلك لا انا في الحقيقة

209
01:14:21.900 --> 01:14:31.650
ما بحب هذا المنهج لانه بيعمل نوع من التشتت في ذهن الطالب. يعني بتقل لي ايش عندك بالضبط؟ بنفهم. لا فخلوا العلة هنا في الحقيقة هي نوع من انواع الجمع

210
01:14:32.100 --> 01:14:42.100
عرفت وان كان هو عبد المؤمن هنا قالوا من اسماء الجامع العلة. وهذا كما قلت لكم وهذا صحيح لانه كثير من الاصوليين يستخدم العلة والجامع على وجه الترادف. ولكن الافضل

211
01:14:42.100 --> 01:15:07.450
لا تجعلهم ان لا تجعلهما آآ لا تجعلهما مترادفين هذا هو الافضل بل تجعل العلة نوع من او تجعل العلة نوعا من انواع الجامع  طيب الاسم الثاني المؤثر تلاحظ انه هي التي هي الباعثة على تشبيه الحكم. الجامع

212
01:15:07.600 --> 01:15:31.650
هو البائد على تشريع الحكومة. صح؟ فاذا هو مؤثر لكن قلنا عند اهل السنة ومؤثر بجعل الله له مؤثرا وليس على طريقة المعتزل. طيب الاسم الثالث السبب اصبروا معنا العلاقة بين الالة والسبب وقلنا العلة بالمعنى الثاني لها. سابقا ارجعوا اليك بداية حديثنا مش اعطينا العلة

213
01:15:31.650 --> 01:15:52.300
ثلاث مصطلحات ثلاث تعاريف ونقدر نستخدم معنى الحكمة وتستخدم معنى المقتضي ويستخدم معنى العلة الكاملة. وقلنا العلة بمعنى المقتضي هي بمعنى السبب العلة اذا كانت بمعنى النقطة دي بمعنى السبب وان كان هناك خلاف. يعني في الحقيقة البعض يقول لا السبب ايش علاقة السبب بالعلة؟ انه السبب ما مش قلنا قبل قليل

214
01:15:52.300 --> 01:16:15.050
وصف مناسب وصف غير مناسب. مم. يقول اذا كان الوصف مناسب بنسميه علة. واذا كان الوصف غير مناسبة لمدرك وجه لماذا الشارع جعله مثلا منسميه سبب ممتاز البعض يفرق تفريقات اصطلاحية يعني ما الها اثر في العلم. لأ هي يعني كما قلنا تفريقات اصطلاحية بحتة ولا

215
01:16:15.050 --> 01:16:32.750
في الناحية العلمية او الانتاجية. لذلك الان هنا في هذا الموضع سنعتبر الكل بمعنى واحد على وجه التراث في هذا الموطن سنعتبر الكل بمعنى واحد. اذا العلة المؤثر السبب اه

216
01:16:32.850 --> 01:17:01.350
المستدعي الادعي هذا متأخر شيخ لي. المرض  الايش؟ المناط المناط هذه الكلمة ايش اصلها قالوا؟ قالوا المأخوذة هذه من اه مناطق ايش؟ ذات الله. لا الملاط اه من القلب ايش نياط القلب؟ يقول هناك شيء في بدن الانسان وفي الحقيقة لا اعرفه القلب معلق به

217
01:17:01.700 --> 01:17:20.650
القرن معلق به انهيار ربما الشريان ولا وريد ولا شيء من هذه الامور يسمونه نياط داخل بدن الانسان والقلب معلق على هذا النياط فكأنني بمعنى علاقة والعلة والجامع في الحقيقة هو نياط هو علقها يعلق عليه ايش؟ الحكم

218
01:17:20.850 --> 01:17:41.400
فلذلك اطلقوا كلمة المنار على ايش؟ على الجامع قالوا لانه يشبه نياط القلب الذي يعلق عليه القلب فكذلك الحكم يعلق على ماذا على آآ علته او على جامعه فانت انظر ايها الحبيب عندما تقول تحريم الخمر

219
01:17:41.650 --> 01:18:03.650
على ماذا تعلقه؟ على الاسكان صح فمن هنا كلمة المهاض وهذه الكلمة يعني ذكر عندها عبد المؤمن البغدادي بعض التقسيمات ساؤجل انا هذه التقسيمات الى مبحث اخر. طيب. خامسا اذا العلة المؤثر تسمى يسمى السبب. يسمى المناط

220
01:18:04.300 --> 01:18:24.050
يسمى ايضا ايش؟ المستدعي لانه العلة هي التي تستدعي الحكم. تطلب الحكم. لذلك سمي ايش مستدعي انا مش استدعيك يعني اطلب منك حضور اليس كذلك؟ فكذلك الجامع او العلة تسمى ايش؟ المستدعي لانها استدعت من الحكم الحضوري

221
01:18:24.050 --> 01:18:50.550
فكأن الاسكان هو الذي استدعى للتحريم للخمر هو اللي طلب منه الحضور كذلك تسمى السادس المقتضي تمام السابع قالوا المظنة وهذه ربما مرت معكم هذا التعبير. تسمية العلة مظنة ممتاز وقلنا لماذا تسمى العلة مظنة

222
01:18:52.950 --> 01:19:08.800
مرمى على هذا سابقا والان ربما اعيد باختصار تصويره. الان قلنا ايها الاحبة عن الحقيقة الاحكام تمام؟ اعطيك مثال من خلاله عن طريق التفكير احسن. لو قلت لك القصر في السفر ايش عملته

223
01:19:09.750 --> 01:19:31.550
اعطيني العلة الحقيقية. بديش العلة الاصولية. بدي افرق بين العلة الحقيقية غير اصولية. بتقول لي والله قصر في السفر الشارع جاء به رفعا للمشقة هذه علته دافع عن المشقة الان عند الاصوليين لا يجوز ان تجعل دفع المشقة وان كان هو العلة الحقيقية اللي هو بعبارة اخرى هو الحكمة

224
01:19:31.800 --> 01:19:47.300
لا يجوز ان تعلل به لماذا لانه قلنا وصف غير منضبط والاحكام ما لا يجوز تعليقها على الاوصاف غير المنضبطة. لازم تعلق على اوصاف منضبطة. فماذا يفعلون في هذه الحالة الاصوليون

225
01:19:47.300 --> 01:20:12.850
يذهبون يبحثون عن ايش؟ عن وصف منضبط هذا الوصف هو مظنة وجود الحكم معه عادة عفوا وجود الحكمة معه عادة يذهبون يبحثون عن ايش؟ عن وصف منضبط. هذا الوصف هو ليس العلة على التحقيق. هو ليس حقيقة هو العلة. لكن هذا الوصف

226
01:20:12.850 --> 01:20:38.500
انه منضبط يصلح ان نعلق الحكم عليه ونجعله هو العلة الاصولية. ويكون هذا الوصف هو مظنة. ايش يعني مظنة يعني يغلبوا على الظن وجود الحكمة معه عادة كلمة ماضنة يعني يغلب على الظن وجود الحكمة معه عادة. وجود العلة الحقيقية معه عادة

227
01:20:38.650 --> 01:21:06.700
لاحظوا كيف انا افرق بين العلة الحقيقية والعلة الاصولية العلة الحقيقية هي الحكمة الان ايها الاحبة ركزوا معي في هذه الجزئية اذا كانت الحكمة وهي العلة الحقيقية منضبطة ظاهرة نستطيع ان نعلق الحكم عليها مباشرة لتوفر شروط العلة في سندسها ان شاء الله فيها. اذا كانت العلة الحقيقية هي الحكمة. تنطبق عليها جميع شروط العلة

228
01:21:06.700 --> 01:21:30.900
ظاهر منضبط كذا فعلقنا الحكم على الحكمة مباشرة لصلاحيتها للتعليم هنا لا لا اعبر بما قلنا لا اعبر لماذا؟ بالمدينة لاني علقت الحكم على الحكمة مباشرة ومتى يجوز ان اعلق الحكم على الحكم مباشرة؟ اذا كانت الحكمة تتوفر فيها شروط التعليم. من لا اعبر عن العلة بانها مظنة

229
01:21:31.200 --> 01:21:51.200
اذا كانت العلة الحقيقية الحكمة لا تصلح للتعليم لانها غير منضبطة او خفية او اختل فيها شرط من شروط العلل الاصولية فابحث عن وصف ظاهر منضبط تتوفر فيه الشروط واعلق الحكم على هذا الوصف الظاهر المنضبط. هذا الوصف الظاهر المنضبط اسميه

230
01:21:51.200 --> 01:22:14.200
لانه يغلب على الظن وجود الحكمة معه عادة فإذا هل دائما العلة تسمى مظنة؟ لا متى تسمى ماضنا اذا لم تكن هي العلة الحقيقية الحكمة. اذا كانت العلة هي نفس الحكمة العلة الحقيقية هي التي علقنا الحكم بها مباشرة. هناك ما بسمي هذه العلة

231
01:22:14.200 --> 01:22:34.200
مظنا ليه؟ لانه هي هي لانه هي بنفسها العلة. هي ليست مظلة وجود حكمة بل هي الحكمة بذاتها. لكن لما يكون عند الحكمة لا تصلح للتعليم لاختلاف شرط من الشروط اما لعدم انضباطها مثل رفع المشقة. فابحث عن وصف مناسب. اعلق الحكم عليه

232
01:22:34.200 --> 01:22:50.600
هذا الوصف المناسب تتوفر فيه شروط التعليم ويكون هو مظنة وجود الحكم معه الحكمة معه عادة. مثلا هنا في مسألتنا الاصوليون بحثوا عن وصف ظاهر منضبط يعلقون عليه القصر فقالوا السفر

233
01:22:50.800 --> 01:23:12.000
مسافة واحد وثمانين كيلو. بالضبط. السفر مسافة واحد وثمانين كيلو. والله هذا هو الصبادي المنضبط. لاحظ بالحد. واحد وثمانين كيلو. قطعت  تقصر. ما قطعتها ما في قصر. ليش هذا التحديد الدقيق؟ البعض عفوا يعني بعض الناس الجهال يستهجن بالشريعة. ويقول يعني يا شيخ يعني لو مشيت

234
01:23:12.000 --> 01:23:24.750
وسبعين انا مش راح اقصر واذا مشيت واحد وثمانين راح اقصر اقول نعم نعم هذا هو الواقع. لماذا؟ حتى لا يتلاعب احد بالشريعة. الشريعة تريد الانضباط. شريعة منظمة دقيقة على المسطرة

235
01:23:25.100 --> 01:23:45.850
واحد وثمانين تقصر غير هيك ما في قصر. حتى تنضبط الاحكام ولا تترك لاهواء البشر. البشر لو تركوا لاهوائهم ماذا سيحدث الاحكام الشرعية؟ تضييع  يعني هي ضايعة من دون ما تعلق بها واقف فما بالك لو علقت باهوائهم. فلازم السفر واحد وثمانين كيلو مسافة حدية خلص. وصف ظاهر منضبط

236
01:23:45.850 --> 01:24:06.450
القصر عليه. هو ليش واحد وثمانين؟ قالوا هو مظنة يعني يغلب على الظن وجود المشقة مع هذه المسافة فاكثر طب يا شيخ انا ثمانية وسبعين ما فيش فيش معها مشقة ونقول لا ممكن يكون معها هذا الوصف مشقة لكن نحن نريد وضع مسطرة وهذه المسطرة التي وضعناها ليست

237
01:24:06.450 --> 01:24:22.200
مجرد هوانا من خلال استقراء نصوص الشارع في النهاية لا يلزم ان يكون عفوا عندي نص قطعي انه المسافة واحد وثمانين كيلو لكن الفقهاء وضعوا هذه القطعية من خلال حسما للشريعة

238
01:24:22.300 --> 01:24:36.150
وابعادا عن تلاعب المتلاعبين. ونحن مع هذا المنهج تمام؟ كذلك لما نأتي في مسائل الحمد لله ايام الجمع والقصر كثيرة في بلداننا. البعض ربما يستخف بالمذاهب الفقهية ترى ايها الاحبة وبضوابطها

239
01:24:36.150 --> 01:24:51.400
لما نأتي مثلا يقول الحنابلة ما علة الجمع بين المغرب والعشاء؟ لانه احنا ما عندنا جمع في المطر بين الظهر والعصر عندنا الجمع بين المغرب والعشاء. ما العلة؟ قالوا اما ان يكون هناك مطر يبل الثياب

240
01:24:51.600 --> 01:25:10.350
او هناك ريح شديدة باردة لا باردة فقط الا في ليلة مظلمة لأن البعض احيانا يقرأ هذه الاوصاف التي يعلق عليها الجمع بين المغرب والعشاء فيقول لماذا يعني هذه الحبكة يا شيخ خلص في غامة سودا ممكن

241
01:25:10.350 --> 01:25:20.350
النجمة يعني انظر كيف الناس كثير ما اجد هذا التخاطب مع العوام. انه يا شيخ هادي غيمة سودة والارصاد الجوية قالت انه ان شاء الله السنة ممكن يكون في مطر

242
01:25:20.350 --> 01:25:42.300
توقعات تجمع بلاش تمطر. يا اخي الشريعة لا تبنى على انه نخاف من كذا ونخشى من كذا وممكن يحدث كذا. لا الشريعة عندها اوصاف ظاهرة منضبطة يعلق عليها الاحكام فيكون المطر الذي يمن الثياب او ريح شديدة باردة لا بارد رقم الا في ليلة مظلمة. عندما تقرأ هذا في كتب الحنابلة

243
01:25:42.300 --> 01:26:02.300
بدك تعرفهم الان يحاولون ضبط الحكم. حتى لا يكون تعديل حكم الجمع بين المغرب والعشاء. هكذا على التساهل والله. خلص وجود المشقة اجمعوا المغرب والعشاء. طب المشقة لاخونا الختيار ابو محمد ليست هي المشقة للشاب محمد ابنه. اليس كذلك؟ الامور هذه لا يمكن ان تترك

244
01:26:02.300 --> 01:26:22.300
تختلف امورهم فقالوا نضع ضوابط حدية. هذه الضوابط هي يغلب على الظن وجود الحكمة معها. ترى يغلب على الظن. فنحن حينما نقول الجمع مع الريح الشديد الباردة نحن لا نقطع بوجود الحكمة وانما نقول ايش؟ يغلب على الظل. صح؟ هكذا نقول

245
01:26:22.300 --> 01:26:45.950
لما نقول المطر الذي يمل الثياب صار ممكن يكون مطر يبل الثياب لكن احيانا النجوم يكون دافي وفعليا ما في مشقة كبيرة لكن خلص في كل الثياب يجوز الجمع تمام؟ لانه يغلب على الظن وان لم يصل الى درجة القطع واليقين. فهمتم؟ اذا باختصار هذا الفائدة التي اردت انه هذا الاسم هو المظنة هذا ليس لكل

246
01:26:45.950 --> 01:27:01.000
وانما للعلة اذا لم تكن هي الحكمة. اما اذا كانت العلة التي يعلل بها الحكم هي الحكمة مباشرة فلا اعبر المظنة. وظحت الفكرة يا مشايخ؟ تمام. اذا كان الاسم ذكرنا الان

247
01:27:01.400 --> 01:27:30.850
سبعة اعود اخشى ان اكون فوت اسم او شيء   بتلاقوها هذه السباحة. تمام نقرأها سريعا مع بعضنا قال اه وله القاب منها الان هذا المسألة المبحث الجليل قال وله القاب يعني الجامع له القاب. ايش منها؟ قال العلة. وقد سبق تفسيرها. ذكرناها في الاحكام الوضعية وذكرنا اسماءها الثلاث

248
01:27:30.850 --> 01:27:50.850
وعفوا معانيها الثلاث والعلة هنا عند في باب القياس هي بالمعنى الثاني. العلة هي المقتضي للحكم. اللي هي نفس بعض الجامع. ما هي الجامع اليس كذلك؟ ففي النهاية هي ايش؟ هي بمعنى الجامع هي المقتضي للحكم. لكن انت بدك تفسر يعني هي اسماء صحيح متراجعة

249
01:27:50.850 --> 01:28:10.850
من حيث ان جميعها بمعنى المقتضي للحكم لكن لماذا سميته مؤثر؟ طب لماذا اعطيت الاسم الاخر والمستدعي؟ لماذا اعطيت الاسم الاخر للمهمة؟ بتحاول كسر لماذا اطلقت كل اسم؟ لكن في النهاية كلها مشتركة في معنى واحد ملتقي وهو ماذا نأكلها هي المقتضي للحكم هي الجامع

250
01:28:10.850 --> 01:28:33.750
لذلك لا حضور الان مثلا سيفسر المؤثر. قال والمؤثر هذا الاسم الثاني. ايش المؤثر؟ قال هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته انت لو كنت مؤثر هو المقتضي للحكم وهو نفس القضية ما عندنا مشكلة لكن حاول يعطيك يعني الان كل هذه التعاريف التي يذكرها لكل اسم هي في الحقيقة في النهاية هي

251
01:28:33.750 --> 01:28:57.700
الاول المقتضي للحكم لكن بحاول كما قلت لك يضفي على كل اسم او يبين لماذا سمي الجامع بهذا الاسم؟ ما وجه المناسبة؟ في تسميته بهذا الاسم فقال مثلا لماذا يسمى الجامع مؤثرا؟ قال هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم

252
01:28:57.700 --> 01:29:20.850
مناسبته هنا كأنه يعني يذهب الى انه المؤثر اضيق من الجامع. لانه يخص المؤثر في ماذا؟ بالاوصاف التي عرفت مناسبتها للتعليم. انه قال ايش؟ هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم يعني علة للحكم. بسبب

253
01:29:20.850 --> 01:29:46.100
مناسبة بسبب ايش؟ مناسبة فعرفنا مثلا الاسكار لماذا لماذا هو لماذا لا الاذكار هو العلة صح؟ يسمى مؤثرا ايضا. لماذا نسميه مؤثرا؟ نسميه جامعا. طبعا هنا طبعا في يعني هاي خطرت في بالي قبل قليل اردت ان اقولها. كلمة الجامع

254
01:29:46.150 --> 01:30:00.850
الجامع لا استخدمها الا في حالة وجود قياس يا مشايخ. ما هو اسمه جامع. يعني متى انا بستخدم كلمة الجامع لما بدي اقوم بعملية قياس اجمع بين فرع واصل ممتاز

255
01:30:01.200 --> 01:30:23.950
لما انا بدي اكون فقط اريد البحث عن علة حكم في نصوص الكتاب والسنة. من دون ارادة الحاق فلا به. هنا لا اعبر عن هذه العلة  صح يعني احنا قلنا عندنا اسم علة وسبب ومناط ومستدعي ومقتضي ومؤثر وما ظنا. هسا هذي الاسماء نستخدمها. سواء اردنا الجمع

256
01:30:23.950 --> 01:30:36.900
يعني الحاق فرع باصل او مجرد انه وجدنا حكم في الكتاب او في السنة اردنا ان نبحث عن علته. من دون ان يعني لا اريد ان اقوم بعملية جمع لا اريد ان اقوم بعملية قياس

257
01:30:36.900 --> 01:30:56.900
انا فقط اريد ان ابحث عن علة حكم ورد في الكتاب او في السنة. الان ما ساخذه وما اصل اليه من العلل ما كانت علة منصوصة من الشارع ابتداء او انا استنبطها بسميه علة بسميه سبب بسميه مظنة بسميه مستدعي مرتبط بمرض ما عندي مشكلة. متى بسميه جامع

258
01:30:57.800 --> 01:31:17.100
اه اذا اردت ان اجمع بين فرع واصل. لانه لانه كلمة الجامع ما انا بدك تفهمها الجامع. ايش يعني جامع يعني اللي اجمع بين الفرع والاصل. اذا ما بستخدم ولا اطلق على العلة وعلى السبب وعلى المنارة وعلى كل هذه الامور السبعة. كلمة

259
01:31:17.100 --> 01:31:37.100
الجامع الا في حال ايش؟ ارادة الجمع. يعني ارادة الحاق فرع باصل. حينئذ اسمي العلة الجامع لانها هي التي بالحقيقة جمعت بين الفرع والاصل في الحكم. فهمنا هذه الجزئية؟ اما اذا قلت انت لا تريد ان تقوم بعملية جمع والحاف وقياس ابدا

260
01:31:37.100 --> 01:31:59.200
ابدا. انت عندك نص حكم في الكتاب او في السنة انت مجرد تبحث عن علة هذا الحكم. في هذه الحالة لا اسميه هذا العلة المأخوذة لا اسميها ايش جامعا وضعت هذه الفكرة؟ تمام. فاعود الى قال المؤذن هو المعنى الذي عرف كونه ملاط للحكم بمناسبته. يعني انت ولد حكم في الكتاب او في

261
01:31:59.200 --> 01:32:23.050
بدأت تبحث عن المعنى الذي من اجله شرع هذا الحكم فوجدت معنى مناسبا فعرفت انه الشارع اتى بهذا الحكم بسبب هذا المعنى المناسب. تمام؟ فمثلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اه يبين لنا ان الخمر محرم. فانت بدأت تبحث تبحث

262
01:32:23.050 --> 01:32:39.850
عن هذه العلة. اذا وجدت علة منصوصة يعني الشارع نص عليها ليس لك ان تبحث عن مناسبتها وعدم مناسبتها. يعني فهمت مناسبة ما فهمت مناسبتها ايش وظيفتك؟ التسليم لانه الشارع هو الذي نص عليها

263
01:32:39.900 --> 01:33:01.200
تمام؟ ونسميها مؤثر او اسميها مؤثر بخلاف ما يوهمه تعبير عبد المؤمن ان المؤثر هو المعنى الذي ادركنا وجه مناسبته في الحقيقة يعني هذه العبارة انا احاول ان اوسعها اكثر لانه حتى لو كانت علة منصوصة الشارع قال انا حرمت كذا لكذا

264
01:33:01.550 --> 01:33:25.350
اه هذا لكذا ادركت مناسبته او لم ادرك مناسبته هو المؤثر لأن الشارع نص عليه وانتهى الأمر تمام الان اذا اذا كان الشهادة لم ينص على العلة وانا ساقوم باستنباطها نعم اين اذا فالاصل العام انك تحاول ان تبحث عن المعنى المناسب لتعليق هذا الحكم عليه

265
01:33:25.350 --> 01:33:40.450
لذلك ايها الاحبة آآ انا لا احب ان اتطرق الان لتعريف المؤثر وتعريفات الاخرى. لاننا نريد ان نحافظ على وحدة الموضوع. خلص انه هذي اسماء لايش للجامع الذي نلحق به الفرع بالاصل

266
01:33:40.600 --> 01:33:56.150
كلياتها بنفس المعنى العام. لانه دائما لما يكثر الكلام كل مرة تأتي بتعبير جديد الطالب ايش بصير فيه؟ بطيح. كل مرة بتعطيني تعريف جديد مو هون تعريف اخر. وهناك كمان تعريف ثالث. مع انك في النهاية

267
01:33:56.150 --> 01:34:12.900
نفس المقصد فكثرة العبارات احيانا وكثرة الكلام في جزئيات بتعريفات متنوعة تبعد مرة المؤثر هنا بشيء وثم بعد ذلك سيعرف الممر ثم تعرف تشعر الطالب بنوع من الضياع انه ايش هذا؟ طب ايش علاقة هذا؟ وانت في الحقيقة الموضوع واحد

268
01:34:13.100 --> 01:34:32.900
فلذلك قلت لكم لا تهتموا كثيرا الان بالتعليمات التقوا فقط بالاسماء. انه اسم العلة اسم مؤثر. الثالث المناط. ايش المناط؟ الاسف يفسر معنى خطوة قال هو هو من تعلق الشيء بالشيء. هذا معنى كلمة المناط لغة. قالوا منه نياط القلب. لعلاقته

269
01:34:33.000 --> 01:34:51.950
كانه هناك في علاقة يعلق عليها القلب تسمى نيات ومنها اخذنا كلمة ايش؟ المرض ايوا شو المناطق اسمها؟ تمام ما عندي مشكلة طيب قال فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم

270
01:34:53.200 --> 01:35:13.200
لذلك يعني هو يريد ان يبين وجه المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الايش؟ الاصولي. انه لماذا تسمى العلة او الجمع مرض؟ لانه المرض اصله مأخوذة من نيات القلب. النيات هي العلاقة التي يعلق عليها القلب. والعلة والجامع هو علاقة يعلق عليها الحكم. ففي وجه مناسبة

271
01:35:13.200 --> 01:35:33.200
جايين لي ذلك فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. كما ان نياط القلب هو متعلق القلب. تمام. قالوا والبحث فيه قال اما لوجوده تحقيق المناط او تنقيتها لعنا. ودعونا ننطلق الى النقطة الرابعة. ساعيده بترتيب اخر. نذهب الى الاسم الرابع. قال المظنة. هنا ذكر

272
01:35:33.200 --> 01:35:51.500
المظنة اصلها مأخوذة من الظن وظلنا احنا درسناه في قطر الندى العادة فيه ان يكون معنى الرجحان. وقد يستخدم بمعنى اليقين ولكن الاغلب ان يكون بمعنى الرجحان وان كان يستخدم بمعنى اليمين. وهي من ظلمت الشيء

273
01:35:51.550 --> 01:36:11.550
وقد تكون بمعنى العلم يعني بمعنى اليقين. لذلك قلت لك ولا شيء فسر بمعنى اللغوي للمظنة. هي من ضلالة الشيء قد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ان يجزمون وليس هنا بمعنى الرجحات. وتارة بمعنى الرجحان رجحان للاحتمال وهذا هو الغالب

274
01:36:11.550 --> 01:36:27.600
وهذا هو رضانا بدي اقول ما عم بروحان ولانها تأتي في الاصل ها لاحظ ايش قال ولانها في الاصل بمعنى الرجحان وليس بمعنى اليقين فقال فلذلك هي الامر. اكتبوا تحت الامر يعني الوصف

275
01:36:28.300 --> 01:36:42.350
هي الوصف المشتمل على الحكمة وهذا واظح اظن مع الشرح الذي شرحته قبل قليل انه العلة بدنا نسميها مظنة اذا كانت العلة هي وصف مشتمل على الحكمة وليست هي الحكمة مباشرة

276
01:36:42.400 --> 01:37:03.600
صح وضحت لكم عنها قبل قليل في تفصيله. طيب. لذلك قال اه فلذلك هي الامر يعني الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. ثم قال واما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا عن الحكمة ليس بمظنة

277
01:37:03.600 --> 01:37:17.850
هذا خلونا اقف معه. الان قلت لكم قبل قليل اه الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على الحكمة هو الذي يعلق عليه الحكم في حالة كون الحكمة ايش لا تصلحوا للتعليم بها

278
01:37:17.900 --> 01:37:35.550
لأنها غير ظاهرة او غير منضبطة الى اخر الشروط. تمام واضحة ولا ضايعة معك الامور؟ تمام. الان يقول هذا الوصف الذي تريد ان تجعله علة للحكم. لانه يغلب على الظن وجود الحكمة فيه

279
01:37:35.600 --> 01:37:53.150
قال اما ان تكونوا لاحظوا ايش العبارة الان؟ ما قال يغلب على الظهر. قال اما ان يكون قطعا مشتمل على الحكمة واما ان يكون ظن غالبا مشتمل على الحكمة. احتمالا يعني احتمالا راجحا

280
01:37:53.850 --> 01:38:15.000
فلاحظوا هو كانه يريد ان يأكل لاحظوا انا قبل قليل ما شرحت لكم قلت الوصف هو ايش الوصف الذي يشتمل على الحكمة لماذا يسمى مضنا قال انه يغلب على الظن وجود الحكمة فيه. الشيخ قلنا الان عبد المؤمن بده يعطيك تقسيم. لا بد يقول لك هذا الوصف. الظاهر المنضبط

281
01:38:15.000 --> 01:38:37.100
الذي يشتمل على الحكمة قال اما ان يكون هو قطعا الحكمة موجودة فيه واما ان يكون وجود الحكمة في ضمنه احتمالا راجحا وفي كلا الامرين يجوز التعليل به سواء كانت الحكمة موجودة فيه قطعا او كانت العلة موجودة فيه عفوا او كانت الحكمة موجودة فيه

282
01:38:37.100 --> 01:38:58.800
اكتمالا راجحا وكأنه يريد ان يقول بما انه الظن اصلا في اللغة يأتي بمعنى القطع اليقين ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح فكذلك اطلق على العلة مظنة وتكون هي مظنة بمعنى اليقين يعني يقطع وجود الحكمة معها او بمعنى ايش؟ الرجحة

283
01:38:58.800 --> 01:39:15.950
يعني يغلب على الظن وجود الحكمة معه. وان كان يعني هل هناك فعلا دائما علل او صار ظاهرة مرتبطة قطعا دائما توجد الحكمة معها. هذا الذي هو يعني مناطق البحث عندي هنا. والاكثر يقول ان

284
01:39:15.950 --> 01:39:38.450
المظنة او العلة عفوا العلة تسمى مظنة لانه يغلب على الظن وجود الحكمة معها. الان في الحقيقة لا مانع عندي يعني لا مانع تكون الحكمة دائما موجودة ما الوصف؟ لا مانع عندي ان تكون هذه المظنة هذه العلة التي نسميها مظنة ان تكون الحكمة دائما موجودة معها. لا مانع

285
01:39:38.450 --> 01:39:58.450
عندي من ذلك وسيبقى اسمها مظنة لانه الاصل انه وجود الحكمة معها ليس دائما مستمرا وانما هو ايش؟ غالب راجح هذا هو الاصل. طيب الان سنبحث الان يعطينا مثال على مظنة الحكمة توجد معها قطعا. ايش المثال الذي اتى به

286
01:39:59.900 --> 01:40:17.400
قال كالمشقة في السفر الان نحن جعلنا السفر هو ايش؟ علة القصر. صح؟ وقلنا لماذا السفر؟ والسفر واحد وثمانين كيلو؟ لانه هذا الوصف انا قلت لكم قبل قليل يغلب على الظن وجود الحكمة فيه وهو المشقة

287
01:40:18.050 --> 01:40:42.100
لكنه عبد المؤمن هنا يقول ايش ان الحكمة موجودة في هذا الوصف قطعا ليس مجرد احتمالا راجعا ويجعلها موجودة في ايش وصلها لدرجة القطع. فهل هذا الكلام صحيح؟ او ليس بصحيح؟ هذا دورك انت تبحث عنه انت تقتنع بهذا الكن او لا تقتنع. انا في الحقيقة اجد انه

288
01:40:42.100 --> 01:41:05.800
ليس قطعا مشتمل على الحكمة. وهي رفع المشقة بل وجود هذه الحكمة معه احتمال راجح. ولا يصل الى درجة القطع  هو جعله من مرتبة ايش القطع الحالة الثانية ان يكون هذا وصف المظنة مشتمل على الحكمة لكن قد احتمالا ايش؟ راجحا

289
01:41:06.400 --> 01:41:26.500
احتمالا راجحا. ايش المثال الذي طرحه؟ في الحقيقة انا ساعدل هذا المثال الذي طرحه. بسم الله  انظروا ما هو المثال بالتعذيب طبعا المثال بتعديل. الان نقول اه لحوق النسب بالرجل

290
01:41:26.750 --> 01:41:50.400
على ماذا يعلق الان هي علته الحقيقية ما هي  هو دخول النطفة من الرجل الى رحم المرأة هي التي تجعل هذا هذه النطفة التي ان شاء الله تخرج طفلا جنينا تجعل هذا الجلي يلحق نسبه هو بالرجل

291
01:41:50.500 --> 01:42:12.550
فالعلة الحقيقية للحوق النسب الطفل بالرجل ماذا؟ علته الحقيقية دخول النطفة من الرجل الى رحم المرأة ثم تنجب فهذا الطفل يلحق نسبه بابيه لكن دخول النطفة الى رحم المرأة وتعلقها هل هذا امر ظاهر وجلي ولا امر خفي

292
01:42:13.600 --> 01:42:30.500
خفي يعني احنا ما لا نستطيع ان ندخل في بيوت الناس اولا ولا نستطيع ان نجزم ان النطفة انتقلت من الرجل ودخلت في المرأة وتعلقت واحد فهذا امر خفي. لذلك لا استطيع ان اعلق حكم لحوق النسب عليه

293
01:42:31.100 --> 01:42:44.450
هسا هذه العلة الحقيقية لا استطيع ان اعلق لحقوق النسر بناء عليها شرعا ما بقدر انا خفية. فاحتاج الى وصف ظاهر منضبط يغلب على الظن احتمال راجحا وجود هذه العلة الحقيقية معه

294
01:42:44.500 --> 01:43:02.700
ايش هو؟ قالوا عقد النكاح  عقد النكاح. فاذا رجل تزوج امرأة فجاء طفل مباشرة ينصب الطفل لابيه. اذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم الولد لمين بالفراش بشكل حديث الولد

295
01:43:03.150 --> 01:43:22.300
امرأة انجبت طفلا طبعا هم يضعون ضوابط وشروط الفقه انه مثلا خلال اذانة اذا انجبت بعد العقد بايش بست اشهر فصاعدا اذا انجبت مثلا بعد العقد بشهرين ما بتستحيل يعني. فلابد يكون وهذا ساعلق عليه الان. ساعلق عليه الان على هذه الجزئية. المهم بضوابط معينة

296
01:43:22.650 --> 01:43:42.650
اذا وجد عقد النكاح والمرأة انجبت في الوقت المعتبر شرعا. هذا الولد مباشرة لم تناسبه بابيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش. مع ان هل ادركنا علة لحقوق النسب حقيقة؟ لا. لكن لاني لا استطيع ان ادركه لان امر خفي. علقنا لحوق النسب على امر

297
01:43:42.650 --> 01:44:01.850
ظاهر منضبط وهو عقد النكاح لانه يغلب على الظن وجود العلة الحقيقية معهم صح؟ هم وهنا هل نحن نجزم قطعا انه العلة الحقيقية موجودة؟ ولا الاغلب؟ هو الاغلب لانه عفوا ممكن تكون المرة زالت ممكن

298
01:44:01.950 --> 01:44:15.400
صح ولا لا مش ممكن؟ عقلا وهذا واقع ممكن تكون المرة زالت وائل جبل والزلمة زوجها ما هو داري والطفل نسب الى رجل خطأ. والمرأة سكتت عن والعياذ بالله هذه الجريمة

299
01:44:15.500 --> 01:44:30.200
ممكن. فلذلك نقول نحن عقد النكاح بالنسبة لنا هو احتمال راجح وجود العلة الحقيقية معه ولا نستطيع ان نجد الجزم نصل للجسم والقطع انه ممكن تكون المرة زنت بعد النكاح مباشرة ممكن

300
01:44:30.700 --> 01:44:45.500
فبالتالي هو يغلب على ظل وجود العلة فيه الحقيقية وان لم يكن يوصلنا لمرحلة القطع. لكن هو السفر لأ بالنسبة لعبد المؤمن البغدادي السفر قطعا توجد المشقة معه. وانا في الحقيقة لا اجدها قطعيا

301
01:44:45.700 --> 01:45:07.550
عن وجود المشقة لا اجد قطعية الا اذا قلنا انه ايش؟ كان ينام من سفر الا وفيه نوع ولو ضئيل من المشقة كانه هيك يريد ان يقول عبد المؤمن انه ما بنسفر حتى لو كنت باعلى انواع الترفع في طائرة من الطائرات الامريكية الضخمة هذه اللي فيها ما لذ وطاب. قد يكفي من

302
01:45:07.550 --> 01:45:20.350
شق خوف سقوط الطائرة مثلا مش مصارف الطيارة وخاف تقع. هاي حضرتها مشقة. فما من سفر الا وفيه نوع من المشقة ولو ضئيل. فبالتالي لا يمكن ان يخرج السفر بالمشقة

303
01:45:20.350 --> 01:45:37.000
يعني بناء على هذا ممكن ممكن نقول يعني انه كلام عبد المؤمن البغدادي صحيح انه السفر توجد معه الحكمة العلة الحقيقية قطعا دائما. بينما هنا توجد العلة الحقيقية راجحا وليست دائما. طيب. طب برأيكم ايها الاحبة

304
01:45:37.100 --> 01:46:03.450
اذا كان الوصف الان هذا قلنا عبد النكاح هناك توجد معه الحكمة احتمالا راجحا. لو انه هذا الوصف في صورة من الصور خلا من الحكمة قطعا هذا الوصل اسمه عبد النكاح. احنا جعلناه هو الذي يعلم به لحوق النسب بسبب ايش؟ وجود الحكمة معه احتمالا راجحا. لو انه هذا

305
01:46:03.450 --> 01:46:22.250
وصف في صورة من الصور خلا من الحكمة قطعا. هل يجوز حينئذ ان يبقى هو مناط الحكم؟ لا ويمثل الفقهاء بهذه المسألة طبعا في عرفهم القديم قالوا لو ان رجلا مشرقيا من اهل العراق من المشرق او الشام. تزوج امرأة مغربية

306
01:46:22.250 --> 01:46:39.250
ليبية ولن يفارق كل منهما بلده علمنا قطعا انه ما حدا فالق والده طبعا زمان يعني لما تصور الفقاية تصور هاي الصورة القديمة تجدها في كتبهم ما في طيارة ولا تلفون ولا سيارة ولا حاجة. الجمل يروح

307
01:46:39.250 --> 01:46:55.900
فلو قالوا ان مشرقيا تزوج مغربيا. فالمغربية انجبت طفلا هل ترى كيف تزوجوا يا شيخ اصلا؟ طب ما هو واحد في المشرق وواحد في المغرب بالمكاتبة يا شيخ مش فينا اياها. بالمكاتبة. يعني بعث رسالة لها. ولوليها انه تنكحني فقالوا انت حقك

308
01:46:55.900 --> 01:47:09.150
ويا هل اشترط وجود الاثنين في مجلس العقد لا يشترط ممكن الاتنين شافوا بعض زمان قبل الخمسطعشر سنة وبعد عشرين سنة حبوا يتزوجوا. المهم بالمكاتبة تم عقد النكاح بينهما. فهذا مشرك ليش ساكن في المشرق

309
01:47:09.150 --> 01:47:29.150
وتلك المرأة ساكنة في المغرب. فانجبت طفلا تلك المرأة. هل نلحق هذا الطفل بابيه؟ بناء على انه في عقد نكاح يا شيخ ولحوق النسب انتقلت يعني يعلق على وجود عقد هنا يوجد عقد. اقول صحيح هنا يوجد عقد نكاح لكن هنا عقد النكاح نحن نجزم قطعا بانه

310
01:47:29.150 --> 01:47:43.650
انه لا يشتمل على العلة الحقيقية وهو احتمالية دخول النطفة من الرجل على رحم المرأة. لانه الاثنين ما حداش التقى ببعض وهو في المشرق وهي في المغرب. ولم يفارق احد منهما بلده. كيف يعني انتقلت الامور

311
01:47:44.350 --> 01:48:00.200
فهنا نجزم انه عبد النكاح لا يشتمل على ماذا؟ على العلة الحقيقية على الحكمة الحقيقية للحقوق النسب. وهي دخول النطفة من الرجل الى رحم المرأة. فبالتالي لعقد النكاح بهذه الحالة والصورة لا يعلق عليه لحقوق النسب ولا نقول بلحوق النسب

312
01:48:00.600 --> 01:48:25.700
فهمتو؟ فالمضلة ايها الاحبة متى نقبلها اذا كانت تشتغل على الحكمة قطعا او احتمالا راجحا. والبعض يقول حتى لو كان احتمالا مساويا. حتى لو ما كان احتمال راجح لو كان الاحتمال يعني خمسين بالمية خمسين بالمية. اما اذا كانت لا تشتمل على الحكمة هي نفس هذا الوصف. في صورة من الصور فقد اشتماله عن الحكمة تماما انتهى

313
01:48:25.700 --> 01:48:40.450
لا يجوز ان نعلق الحكم عليه. وضعت الفكرة؟ تمام فهذا اذا قضية تسمية الجامع بالمظلة. كذلك يسمى الجامع بالسبب. قال واصله يعني السبب ايش هو في اللغة العربية؟ قال هو من

314
01:48:40.450 --> 01:48:59.800
توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. احنا عرفنا السبب سابقا انه ما يتوصل به الى غيره. هنا اعطاك تعريف مقبول ايضا انه السبب ما ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. الان اذا انت شيء تستطيع ان تتناوله مباشرة لا تحتاج الى استخدام سبب

315
01:48:59.850 --> 01:49:23.350
لتناوله. صح؟ اذا كان الى واسطة عقودك. اذا كان الشيء لا استطيع ان اتناوله بالمباشرة احتاج الى سبب الى واسطة الى وسيلة لتناوله لذلك الماء عندما يكون في البئر فئة قاع البيع انا لا استطيع ان اقترب منه مباشرة. فاحتاج الى ايش؟ الى واسطة. ايش هو الحبل؟ حبل معلق بدنوما. اقوم بواسطة هذا الحبل

316
01:49:23.350 --> 01:49:47.700
لماذا؟ باغتراف الماء. هذا الحبل يسمى سببا هذا الحبل يسمى سببا لاني توصلت به الى الماء الذي لا استطيع ان احصل عليه بالمباشرة لبعد البئر ثم قال اذا هذا هو السبب والمتسبب يطلق على من هذا المصطلح؟ هو المتعاطي للفعل. فانا متسبب والحبل سبب. صح

317
01:49:47.700 --> 01:50:09.100
هو اعطاك قرانك على الهامش الاستطرادات من هو المتسبب؟ هو الذي يفعل السبب. يسمى ايش؟ متسببا. المهم قال وهنا الجامع يسمى ايش؟ سببا لماذا يسمى سببا؟ قال وهنا ما توسل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. يعني

318
01:50:09.100 --> 01:50:23.950
هناك الذي يريد ان يقول لماذا الجامع بسميه سبب؟ قال لاني عندي فرع والفرع هذا لا استطيع ان اخذ حكمه مباشرة من الشارع. لانه ما نص على حكمه فكيف ساصل الى حكم الفراغ؟ بواسطة العلة

319
01:50:24.200 --> 01:50:48.050
فالعلة كانها العلة الذي بواسطتها قمنا بتعدية حكم الاصل الى الفرح هي السبب هي الحبل الذي توصلنا من خلاله الى معرفة حكم الفرع فهمتم لماذا تسمى العلة سببا؟ يعني يريد ان يبين دائما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصولي. لماذا نسميه الا لسبب؟ انه بها

320
01:50:48.050 --> 01:51:01.800
وصلنا الى معرفة الحكم الشرعي في الفراغ لاني لا استطيع ان اتناول الحكم الشرعي في الفرع مباشرة لان الشارع لم ينص عليه. فتناولت الحكم الشرعي في الفرع من خلال السبب

321
01:51:01.800 --> 01:51:23.750
اللي هو العلة طيب قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. تذكر القصة في بداية الكتاب لما قلنا لما قالوا جزء السبب ويشفع يريد عبدالمؤمن البغدادي والجزء السبب وكان كلامه غامض. عرفت؟ انا هنا باختصار جزء السلام هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. لما يكون عندي باختصار وصف مركب مش قلنا العلة

322
01:51:23.750 --> 01:51:39.300
اذا كانت وصف ممكن يكون وصف معرض ممكن يكون وصف مركب. اذا كانت وصف مركب مثل ما قلنا الزكاة عند الحنابلة بالحبوب والثمار ايش علتها؟ الكيل والادخار. الان الوصف الواحد ان كانت العلة وصف مركب الوصف الواحد يسمى

323
01:51:39.300 --> 01:51:51.400
ايش؟ جزء العلة طب واذا سميته لانا ما سميته اذا سميته السبب البص الواحد شو بتسميه؟ جزء السبب فهي اظن معلومة واضحة. قال له جزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة

324
01:51:51.400 --> 01:52:08.250
ثم اعطانا الاسم السادس قال والمقتضي تسمى يسمى الجامع ايضا المقتضي. وهو لغة طالب القضاء. فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم العلة او الجامع لماذا يسمى مقتضي؟ قال لانه يقتضي يطلب

325
01:52:08.400 --> 01:52:28.400
ثبوت الحكم ومعنى المقتضي لغة هو طالب القضاء. المعنى السابع المستدعي وهو من دعوته الى كذا. اي حثدته عليه. فالعلم تسمى مستدعي لانها تستدعي الحكم تطلب منه الحضور. تمام؟ كما فسرناها قبل قليل. اذا هذه هي الاسماء التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي

326
01:52:28.400 --> 01:52:50.050
للعلة او للجامع بقراءة سبعة اسماء للجامع العلة المؤثر السبب المناطق المستديرة المقتضي المضلمة. طيب ننتقل الان الى  مسألة جديدة وهي ان العلة يبحث فيها ايها الاحبة من ثلاثة وجوه. العلة طبعا اقولها وخلاص انا هنا استخدم المعنى الجامع

327
01:52:50.150 --> 01:53:10.200
اقول الا اكون جامع ما ينهج للطالب لا استخدم لانه بمعنى الجامع حتى اسهل على حال الكلام كم ذهب من الوقت  تمام. الان ايها الاحبة نقول  البحث في العلة اه على ثلاثة اه

328
01:53:10.650 --> 01:53:32.500
وجوه طبعا وهنا استخدامه لعلة ادق من استخدامه للجامع. لانه هنا انا استخدم الجامع قلت متى اسمي العلة جامعا اذا كنت ساقوم بعملية ايش؟ قياس حينئذ اسمي العلة جامع لانها ستجمع بين فرع واصل. واذا لم يكن هناك عملية قياس فالاصل ان نسميها علة نسميها

329
01:53:32.500 --> 01:53:48.100
السبب بنسميها ماضينا كما تشاء لكن لا تسميه جامع الا اذا اردت ان تقوم بجمع من بواسطة العلة. تمام. المبحث الثالث اذا جمعنا اليوم هو المباحث التي تبحث في العلة

330
01:53:48.950 --> 01:54:19.550
نقول العلة يبحث فيها من ثلاثة وجوه   الوجه الاول تحقيق المرض هنا ما بستخدموا كلمة تحقيق العلة. بستخدموا الاسم الاخر اللي بستخدموا المناط. لذلك ساستخدم اللي هو الذي ستجدوه في كتب الاصوليين. لكن لو كنت لو قلت

331
01:54:19.550 --> 01:54:34.200
تحقيق المرض بدل تحقيق المرض تحقيق العلة ما في مشكلة. نقول تحقيق المؤثر ما في مشكلة. تحقيق المظلة كله ما في مشكلة. لكن العبارة المستخدمة عندهم في هذا التقسيم الضلال فساستخدم المنار بناء على استخدامه. تحقيق المناط

332
01:54:35.500 --> 01:55:06.350
تنقيح المناط تخريج المناط  اذا العلة يبحث فيها من ثلاثة وجوه تحقيق المرض تلقيح المرض تخريج المرض سابدأ بالوجه الاول وهو تحقيق المرض. ايش يعني تحقيق المرض تحقيق المناض ايها الاحبة هو باختصار

333
01:55:06.400 --> 01:55:26.300
عندما تكون العلة في الاصل معلومة عندك العلة معلومة اما من نص الشارع عليها او باجماع عليها او ان الفقهاء الاقدمين مثلا استنبطوا علة وخلص. رقوا على هذه العلة. مثلا انت حنبلي

334
01:55:26.700 --> 01:55:47.650
فقهاء الحنابلة الاقدمية قالوا العلة في تحريم الربا في التمر هو ايش؟ والكي خلص وصلتك العلة جاهزة صح فاذا تحقيق المرض ان تكون العلة معلومة عندك اما كما قلنا بنص ساعة من الشارع اصلا او اجماع او بفعل الفقهاء الاقدمين. استنبطوا العلة وانتهى. واستقر الامر

335
01:55:48.150 --> 01:56:12.750
انت هل ستقوم بعملية التحقق من وجود العلة في الفرع انت تقوم بعملية ايش؟ التحقق من وجود العلة في الفرع. عملية التحقق من وجود العلة في في النوازل في المستجدات هذا يسمى عند الاصوليين ايش

336
01:56:13.000 --> 01:56:33.000
تحقيق المناط وهذا امر مهم جدا هاي العملية. لانه كثير من المسائل المعاصرة المستجدة في الاقتصاد في السياسة في في في كذا يحكم بها وتقاس بمسائل قديمة. مع ان المرض لا يوجد في المسائل المعاصرة. يعني المناطق موجود في المسائل القديمة ليس

337
01:56:33.000 --> 01:56:54.750
في المسألة المعاصرة فهمتم؟ ايش اهمية هاي النقطة؟ عملية تحقيق المنار وهي التأكد من وجود العلة في الفرع او في النازلة اعطيك بدال الفرع النازلة المستجدة. فقبل ما تقوم يا طالب العلم بعملية الالحاق عليك ان تتأكد

338
01:56:54.750 --> 01:57:20.750
ان المنار اللي عللوا به حكم الاصل موجود فعلا في الفرع في النازلة المعاصرة. وهذه العملية تسمى تحقيق المنار كانه انك تتحقق من وجود المناض من وجود العلة بالفرح ممتاز فإذا العلة هي موجودة مسبقا اما بنص او اجماع او استقرار الاجتهاد السابق عليها وانت تقوم بالتحقق من

339
01:57:20.750 --> 01:57:35.800
وجودها في الفرع. هذا المبحث الاول وهذا المبحث مهم في العلة بحث اخر في العلة قالوا البحث الثاني تنقيح المرض. اه. تنقيح المرض هنا لسا احنا في طور استنباط العلة لسا. مش

340
01:57:35.800 --> 01:58:00.950
يكون ما تلقيح المرض باختصار. تنقيح المرض يكون عندي نص شرعي ذكر حكما شرعيا عقب اوصاف ولم يحدد لي الشارع الوصف من بين هذه الاوصاف الذي هو مناط الحكم فاقوم انا بتنقيح عملية اسمها تنقيح المرض. ازالة الاوصاف

341
01:58:01.250 --> 01:58:19.300
التي لا تصلح للتعريف من النص وابقي على الوصف الذي يصلح للتعريف فاقوم بتعليق الحكم عليه وتلقيح المرض وذكر تاريخه عبد المؤمن البغدادي لكن انا احاول ان اعبر عنه بصورة اسفل للطالب. يكون نص شرعي

342
01:58:20.300 --> 01:58:40.450
ذكر فيه حكم ولسه الحكم هذا ما عرفنا علته بالضبط. لا الشارع قال هذا هو الحكم. ولا هناك اجماع على انه هذه علة حكم. ولا الفقهاء الاقدميين على العلة او بدي اعتبر حالي انا بعرفك وهاي الاخضر يعني لسا بزمنكم. زمن احمد ابن حنبل. والشافعي وابو حنيفة وسادتنا الكبار

343
01:58:40.500 --> 01:58:56.150
جالسين الايمن كبار ورد عندهم نص في حكم وهذا النص فيه اوصاف. هنا اللي ركزوا النص فيه ايش؟ اوصاف هسه الفقيه هو يدرك انه واحد من هذا الاوصاف هو ايش

344
01:58:56.200 --> 01:59:21.600
هو علة الحكم الوارد لكن مش عارفين انهو وصف بالضبط هو العلة ويقوم بعملية التنقيح ما هي عملية التنقيح؟ يمسك هذه الاوصاف يحصرها ويبدأ ينظر فيها وصف وصف والله هل يصلح يكون هذا؟ لا هذا فيه مشكلة لا يصلح يكون هذا ينظر في الوصف الثاني لا يصلح. اها الثالث لا يصلح. الرابع لا يصلح الخامس؟ اه الخامس

345
01:59:21.650 --> 01:59:37.550
هذا هو الوصف الذي يصلح لتعليق الحكم به فيقوم بتعليق الحكم عليه فاذا هنا الشارع اعطاني اوصاف متنوعة. وذكر بعدها حكما لكن لم ينص الحكم على اي وصف من هذه الاوصاف معلق

346
01:59:37.550 --> 02:00:05.100
اقوم انا بعملية التنقيح نأخذ مثال نأخذ مثال يمثلون لهذه القضية ايها الاحبة مثلا بحديث الذي جامع في نهار رمضان قالوا جاء  اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الك؟ قال وما اهلك؟ قال جامعت في نهار رمضان

347
02:00:09.000 --> 02:00:20.750
نقف عند هنا النبي قال له اعتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين اطعام ستين مسكينا القصة المشهورة في الرواح السبعة الان ايها الاحبة الائمة الفقهاء نظروا في هذا النص

348
02:00:21.700 --> 02:00:47.400
علة وجوب الكفارة. هنا هاي الكفارة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ايش علتها الان عندنا النص في عدة اوصاف قالوا الوصف الاول عندي اعرابي هل امر النبي صلى الله عليه وسلم هل علة الكفارة انه هذا اعرابي بده يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعوه على قائمة الاحتمالات بدنا الان

349
02:00:47.400 --> 02:01:06.150
يسموه عريض اولا اه التقسيم بعدين الصبر. نجمع كل الاوصاف الموجودة عندنا. ثم نقوم باختبارها واحدا واحدا. هل هو تلقيح وسيأتي بعد ان شاء الله في مسلك الصبر والتقسيم. نقول هذا الاحتمال الاول انه اعراضي. طيب الاحتمال الثاني

350
02:01:06.500 --> 02:01:28.300
انه ايش علة الكفارة؟ انه جامع المجاملة هاي اثنين اه طيب هل الجامع الان محتمل؟ هل لانه جامع فقط؟ لانه جامع في جامع المجامعة في رمضان ولا بالتحديد للمجامعة في النهار

351
02:01:29.400 --> 02:01:47.450
مجامعة نهار بحد ذاتها لانه ممكن يكون مجرد انه جامع حتى لو جامع في الليل في رمضان عليه كفارة. فهذه العلة مجرد الجماع ولا مركبة. جماع في نهار رمضان اه فرق بين هذي الوالدة صح؟ اذا قلنا العلم هي الجماع في رمضان بس

352
02:01:47.500 --> 02:02:00.800
اذا بتشمل الجماع في النهار وفي الليل بدك تكفر. لكن لو قلنا العلة هي الجماع في نهار رمضان اذا الكفارة على من جاما فقط في ايش في النهار لاحظوا الان ايش الاحتمالات الواردة عندك في النص

353
02:02:01.200 --> 02:02:22.000
طيب الان سياق النص ممكن يستنبط لي علة. طب هل العلة انه جامع في نهار رمضان بالتحديد؟ ولا العلة انه جامع في وهو صائم سواء في رمضان ولا في غير رمضان. يعني هل رمضان مؤثر؟ ولا اي انسان جامع في نهار وهو صائم؟ مثلا يوم او بكرة اثنين

354
02:02:22.000 --> 02:02:35.800
حد يجامع فيه هل عليه كفارة ولا فقط في رمضان؟ والله محتمل النص فاذا النص الان لما اجاه على هذا النص وجدوا انه في عدة احتمالات للتعديل. يمكن اخذها من النص

355
02:02:36.150 --> 02:03:03.050
النص يمكن اخرها منه. العند الاول انه اعرابي العدة الثانية انه جامع مطلقا. بغض النظر جامع نهارا او ليلا العلة الثالثة المحتمل يكون جامع في نهار طب اه في نهار صيام اه العلة الرابعة المحتملة جامع في نهار صيام في رمضان بهذا التقييم. لاحظ

356
02:03:03.050 --> 02:03:21.600
نصب اعطينا قاعد عدة احتمالات بمنطوقي ومفهومي واشاراتي محتمل انه يكون اي واحد منها هي العلة بايش ياتي الاصول والفقيه يعمل؟ يقوم بعملية التنقيب. بيجي على الوصف الاول انه هل الشريعة عهد منها انها تعلي الحكم؟ لانه واحد اعرابي يعني كل علة الحكم شنه اعرابي

357
02:03:21.600 --> 02:03:43.900
الشريعة لم تلتفت الى هذا بالفعل. هذه العلة لانه جامع اه مطلقا بغض النظر كان في النهار ولا في الليل المهم انه يعني مطلقا في رمضان من دون اعتبار انه وصل النهار. جامعة مطلقا في رمضان. هل لانه دايما في رمضان؟ نهار بغض النظر نهار او ليل؟ اه طب

358
02:03:43.900 --> 02:04:00.650
عجائب انه بصير يعني لا احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم واعين الشريعة دلت على جواز الجماع في الليل. اذا هذا بينفعش انه جامع في رمضان بحد ذاته طيب جامع في نهار صيام اه لانه جامع في نهار صيام لانه قضية رمضان هي مش مؤثرة

359
02:04:01.200 --> 02:04:10.000
هذا الوصف انه في رمضان مش مؤثر انه جامع في نهار صيام. اه طب لو واحد جامع في النهار صيام؟ هل عليه كفارة؟ طب انا كنت بدي بصوم نفل يا شيخ

360
02:04:10.450 --> 02:04:31.550
انا اصوم نفي وفي النهار مثلا تيجي واحد شهوة يجامع مراته بدنا نلزمه بهاي الكفارة المغلظة وعنده صنف يلتزم بكفارة مغلظة لانه اخطأ هاي الخطأ قالوا مش مناسب. طبعا انت بغض النظر على رغم عملية ممارسة يعني كيف يمكن ان تفكر؟ كيف يقوم عملية التنقيح؟ فيأتي يقول اجاما في نهار رمضان

361
02:04:31.550 --> 02:04:51.550
انه نهار رمضان محل صيام. ورمضان حرمته مغلظة. ويجامع ويرتكب اها هادي الوصفة والمناسب انه يجعل علة وجوب الكفارة هذه اسمها عملية ايش؟ تنقيح مرض. ان يذكر حكم شرعي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة. بعد عدة اوصاف واقعة في النص

362
02:04:51.700 --> 02:05:09.050
فيقوم الاصولي بجمع هذه او الفقيه المجتهد بجمع هذه الاوصاف وثم يقوم باختبارها وصفا وصفا. ما الذي يصلح منها ان يكون علة للكفارة فيأتي بالوصف المناسب ويزيل الاوصاف غير المناسبة. هذا يسمى ايش؟ تنقيح مرض تنقيح العلة

363
02:05:09.350 --> 02:05:31.800
اه الحالة الثالثة ايش هو تخريج المرض ما معنى تخريج المرض؟ تخريج المرض هو حينما احاول ان ابحث عن علة حكم وهذه العلة غير منصوص عليها ولم يجمع عليها ولم يذكر الحكم عقب اوصاف استطيع ان اقوم بسفرها وتقسيمها

364
02:05:32.900 --> 02:05:53.050
وانما ضد الحكم مطلق هكذا. جاء نص لا تفعلوا كذا افعلوا كذا. لن يذكر عقب اوصاف. ما في اوصاف. فهنا ساقوم بعملية ايش  سأقوم بعملية ايش؟ لاستنباط المحض من خلال التفكير مجرد هيك التفكير ما هو العلة او ما هي العلة المناسبة لهذا الحكم

365
02:05:53.600 --> 02:06:06.300
فهذا يسمى ايش؟ تخريج مرض وهذا متى تطبقه كما قلنا في حالة انه الشارع ما نص على العلة ولم يأتي اجماع عليها ولا ولم يذكر الحكم ولم يذكر الحكم عقب

366
02:06:06.300 --> 02:06:27.250
اوف اذا ذكر الحكم عقل اوصاف ويحتمل كل واحد منها ان يكون علة وانا فقط مش قادر احدد مين هو بالضبط منها. هاي العملية تسمى تحديدا اما اذا ذكر حكم مطلق ولم يأتي معلق على اوصاف سابقة ولن ينص على علته او اجماع في هذه الحالة عملية استنباط

367
02:06:27.250 --> 02:06:42.350
العلة والوصول اليها تسمى ايش تخريج بعض مثل ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء

368
02:06:42.350 --> 02:06:57.700
بيد فاذا اقتربت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم الان اجى فقهائنا الكبار فصاروا ينظروا الان لم يقال الذهب الذهب والفضة بالفضة انه لازم التساوي ولا يجوز التفاوض ولا يريد النساء فيها ايضا

369
02:06:58.250 --> 02:07:21.700
هيك النص الشرعي بعطينا الحكم عدم جواز التفاضل وعدم جواز النساء في هذه الاصناف. طب ايش العلة فيها ما هي العلة؟ هل النص ذكر او ذكر هذا الحكم حكم الربا في هذه الامور الست عقب اوصاف معينة؟ ولا جاء مطلق؟ خلص انه هذه الامور لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز النساء. نقطة

370
02:07:22.150 --> 02:07:35.950
السبيت الفقيه بده يحاول يبحث عن العلة ليش ليش التمر بالتمر ما بصير لا مفاضلة ولا نساء. لماذا الملح بالملح ما بصير مفاضلة ولا نساء. ابدأ بعملية التخريج. الان لانه هنا لا يوجد اوصاف في النص

371
02:07:35.950 --> 02:07:54.450
يقوم بتنقيحها سيقوم الاعتماد على الاستنباط. سيعتمد على ماذا؟ على الاستنباط والبحث عن العلة المناسبة عملية استنباط العلة واستخراجها تسمى في هذه الحالة ايش؟ تخريج مرض تفريج مناطق يعني تخريج علة

372
02:07:54.800 --> 02:08:14.800
فهمتم ايش متى تطبق تخريج المرض؟ ما الا منصوص ولا اجماع وما في اوصاف ذكرت مع الحكم. هنا سنقوم بعملية تخريج المهام وهذا عملية تخليج المرض وعملية تلقيح المرض هذان المبحثان ندرسهم ان شاء الله حينما يتحدث عن مسالك العلة كيف نحدد العلة وما هي

373
02:08:14.800 --> 02:08:30.300
الطرق لان المنصوصة كيف تأتي صورها العلة المستنبطة سيذكر لك تخريج المناطق الصور وسيذكر لك الصبر والتقسيم اللي هو تلقيح المرض بصورته طيب نعود الان الان اين ذكر الشيخ عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه هذا البحث

374
02:08:30.550 --> 02:08:48.450
اقول لك ارجع الى كلمة المرض. لما سمى ذكر من اسماء العلة المناط او من اسماء الجامع لما ذكر المناط ايش قال فيه قال المنار ذكر تعريفه قال والبحث فيه يعني البحث في المنار اما لوجوده

375
02:08:49.150 --> 02:08:59.150
يعني وجوده في الفرع يعني التحقق من وجوده في الفرع كما كتبت لكم على السبورة لا يدوا العبارة المختصرة جدا قال اما لوجوده ايش يا شيخ وجوده؟ يعني اما اما

376
02:08:59.150 --> 02:09:19.150
ان ابحث فيه من حيث تحقيق المرار هو البحث والتحقق من وجود العلة المعلومة مسبقا في الاصل. اتحقق من وجودها في الفراغ في النازلة في مستجدات او البحث الثاني تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المنار وهذه ذكر تعريفا لها بان ينص الشارع

377
02:09:19.150 --> 02:09:37.300
على حكم العقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤذن من هذه الاوصاف ويعلق الحكم على ما بقي هاي على المؤثر منها تمام وتخريج المرار بان يمص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح عنده

378
02:09:37.500 --> 02:09:57.500
عطاني شهر حكم لكن ما اعطانا ايش العلة وكذلك ما اعطانا اوصاف نقوم بتلقيحها. اعطانا فقط الحكم نقوم بالاستنباط فهذا يسمى تخريج مناطق فيستخرج المجتهد العلة باجتهاده ونظره. اجتهاده وايش؟ ونظره تماما

379
02:09:57.500 --> 02:10:13.468
كم ذهب من الوفد يا شيخ مئتين وعشرة تلاتين وعشرة اذا الجئ البحث الاخر ان شاء الله وهو البحث في شروط العلة الى مجلس قادم بحول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم