﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:23.900
قال رحمه الله باب الصلح وهو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصطلاح بين المتخاصمين والصلح في الاموال قسمان. نعم. نعم اه الصلح في اللغات كما قال اه قطع

2
00:00:24.950 --> 00:01:13.450
المنازعة و كل اقناعهم قالوا قالوا التوفيق والسلم قال والتوفيق والسلم في القناعة ومنتهى اه قال وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح اه انواع فمنها الصلح بين المسلمين وبين اهل حرب

3
00:01:14.650 --> 00:01:42.950
الصلح بين اهل العدل واهل البغي الصلح بين الزوجين والصلح بين المتخاصمين في غير المال كالجنايات ونحوها والنوع الخامس الصلح في الاموال الصلح بين متخاصمين او متخاصمين في المال وهو المقصود

4
00:01:44.300 --> 00:02:07.550
هنا وهو مقصود هنا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وكما قال للاقناع ان عقد الصلح من اكبر العقود فائدة قال ولذلك حسن فيه الكذب ولذلك حسن فيه الكذب

5
00:02:07.600 --> 00:02:33.950
نعم والصلح طبعا جائز بالكتاب ومشروع بالكتاب والسنة الاجماع. نعم. هذا شيخ قول اه صاحب الاقناع نعم نعم  قال رحمه الله على اقرار وهو المشار اليه بقوله ازا اقر له بدين او عين فاسقط عنه من الدين بعضه او وهب

6
00:02:33.950 --> 00:02:49.550
من العين البعض وترك الباقي اي لم يبرئ منه لم يبرئ يبرئ منه ولم يهبه صح لان لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لم

7
00:02:49.550 --> 00:03:22.050
عليه السلام كلم غرماء جابر ليضعوا عنه  نعم الصلح ينقسم الى قسمين صلح الاقرار وصلح الانكار وصورة صلح الاقرار سورة صلح الاقرار هي ان يأتي شخص ونسميه زيدا يأتي زيت

8
00:03:22.600 --> 00:03:50.100
ويدعي على عمرو يقول ادعي عليك ان السيارة التي في يدك يدعي عليه عينا هي لي ادعي عليك ان السيارة التي بيدك لي او الارض الفلانية هي لي فيقر المدعى عليه

9
00:03:52.250 --> 00:04:24.350
فيقر مدعي عليه او يدعي زيد على عمرو دينا يقول زيد لعمرو ادعي عليك ادعي عليك آآ ان لي دينا في ذمتك سيقر فيقر المدعى عليه ثم يحصل الصلح بان يضع المدعي

10
00:04:24.750 --> 00:04:50.550
عن المدع عليه بعض الدين او يهبه بعض العين يضع عنه بعض الدين ادعى عليه الفا فاقر المدعى عليه بالالف فقر المدعى عليه بالالف  يقول اه يحصل الصلح بينهما على ان يحط

11
00:04:50.800 --> 00:05:10.000
المدعي من الدين مئتين مثلا مئتين يقول خلاص انا اه يعني اه اسقطت عنك مئتين فيصبح الدين ثمانمئة او يهب له بعض العين ادعى عليه ارض الف متر فيقر المدعي عليه

12
00:05:10.700 --> 00:05:35.550
ف يصالحوه على يقول خلاص انا بعطيك مئتين متر منها او خمس مئة متر والباقي يكون لي فيصح الصلح يصح الصبح هذا نسميه صلح ايش الاقرار. اما صلح الانكار فهو نفس سورة صلح الاقرار. لكن المدعى عليه ينكر

13
00:05:36.350 --> 00:06:02.650
ويصالح يأتي مدعي ويدعي على زيد يدعي العمر زيد يدعي على عمرو يقول الداعي عليك ان لي في ذمتك الف ريال الف ريال فينكر عمرو يقول لا ليس لك في ذمة شيء او يسكت

14
00:06:05.250 --> 00:06:23.950
ويصالحوا ويقول ولكن انا بدال ان تذهب الى الشرطة او الى المحكمة ما رأيك نفعل صلح تصالحني اعطيك مبلغ من المال او الارض الفلانية او السيارة الفلانية وتسكت عن هذه الدعوة

15
00:06:24.200 --> 00:06:48.800
فيرضى المدعي فيرضى المدعي وبشرط هذا الصلح كما سيأتي من شرطه آآ الا يكذب فيه الانسان فان كذب احدهما فالصلح في حقه حرام وما اخذه اه في في اسلوب حقي لا يصح وما اخذه حرام حرام عليه

16
00:06:49.250 --> 00:07:12.800
ولابد ان يكون في في صلح الانكار احدهما كاذبا اما المدعي واما المدعى عليه واحيانا لا يكون احدهما كاذبا كيف يكون هذا يكون احيانا يتصور احسنت يدعي زيد على عمرو بالف ريال وعمرو ناسي ولا هناك بينة

17
00:07:13.700 --> 00:07:34.950
ينسى ينسى ولذلك من الذي يخاطب بتوثيق الدين هل ودانا المدين؟ ينبغي للمدين في الحقيقة هو الذي يوثق ديون الناس التي عليه ويكتبها كثير من الناس يستدين ولا ولا يكتب ولا يوثق

18
00:07:35.250 --> 00:07:48.250
وسيحاسب عنها يوم القيامة اذا لم يعفو عنها اصحابها ويوم القيامة ما حد يقدر يعفو العفو الان هنا فقط يوم القيامة ما في عفو الكل محتاج حسنات الكل محتاج حسنات

19
00:07:49.400 --> 00:08:08.400
المدين ينبغي ان يوثق اختم فلان كذا وفلان كذا ولفلان علي كذا بعض الناس مهمل جدا يتدين وينسى ولا يكتب وعقد يعني امر الله عز وجل بكتابة الديون كما في سورة البقرة

20
00:08:09.300 --> 00:08:30.550
الشاهد عرفنا الفرق الان بين صلح الاقرار وصلح الانكار  صلح الاقرار كما ذكرت ان يدعي زيد عن عمرو بحق ويقر به عمرو ويحصل الصلح بعد ذلك صلح القرار ينقسم الى قسمين

21
00:08:31.000 --> 00:08:54.900
القسم الاول الصلح على جنس المدعى به والثاني الصلح على غير جنس المدعى به  سورة الصلح على جنس مدعى به ادعى عليه بالف ريال ها فقال تصالحني على ثمان مئة

22
00:08:55.850 --> 00:09:18.250
تضعا لمئتين لانه حصل الصلح على جنس وادعى به جسمه الف ريال حصلت السعر على ثمان مئة ريال جسم الدعم الصلح على غير جسم مدعا به ادعيت عليك ان لي في ذمتك اجري

23
00:09:18.500 --> 00:09:44.600
فقلت شو رأيك اعطيك مكانها عشر اكياس من الارز هذا يسمونه يسمونه ايش؟ صلحا على غير جنس مدعى به ولا يخلو من ثلاثة احوال ان كان المصالح به اه عينا

24
00:09:44.950 --> 00:10:09.550
عين عن نقد فهو بيع ضيع الف ريال عطيتني مكانها عشرة اكياس من الارز فهذا بيع له احكام البيع وان كان المصالح به آآ منفعة عن نقد فهو ايش ايه يا محمود

25
00:10:12.400 --> 00:10:30.300
جوار اذا كان ما فعلنا انت تدعي انا ادعيت على آآ زي ادعى لعمرو بالف ريال فقال له عمرو انا بعطيك آآ منفعة الشقة ذي شهر ايش يسمونه هذا  لأ منفعتيش من البيع يعني

26
00:10:30.350 --> 00:10:43.250
ايه لا هو باي منافع لكن يسمونه ايجار يكونوا ايش؟ اجارة. انت ادعيت عليه بالف ريال شرايك؟ اسكنك بيتي سنة بدل الازدي بدل الالف اسكرك في شقتي سنة او شهر او شهر

27
00:10:43.650 --> 00:11:06.300
هذي يسمونها عقد ايش ايجارة له احكام الاجارة القسم الثالث يقولون لو كان الصلح عن نقد بنقد اخر يختلف ادعيت على زيد بالف ريال فقال عمرو ازدحى زيد على عمرو بالف ريال فقال عمرو ما رأيك

28
00:11:06.450 --> 00:11:32.150
ان تعطيك مكان الف ريال اعطيك ايش مثلا دولارات احسنت مئة دولار مئة دولار فهذا ما الحكم الان ايش يصير الحكم شتسوي المعاملة؟ وتأخذ احكام الصرف ولا يجوز فيها التفرق قبل القبض. وغير ذلك من الاحكام

29
00:11:32.600 --> 00:11:55.750
الى المراد اننا لابد ان نعرف قبل ان ندخل في كلام فقهاء ان الصلح على الاقرار ينقسم الى قسمين صلح على جنس مدعى به وهذا واضح اذا ادعيت عليك بالف ريال وقلت لك خلاص عطني مكانها ثمان مئة ريال هذا جسمه عليك بارض الف متر فقلت عطني منها ثمان مئة ثمان مئة

30
00:11:55.750 --> 00:12:13.750
قلت مثل هذا صنع على جسم وادعى به. القسم الثاني الصنع على غير جنس مدعا به على غير جنس المدعى به فلا يخلو اما ان يكون بيعا بان يكون بعين عن نقد واما ان يكون اجارة بان يكون منفعة

31
00:12:13.900 --> 00:12:41.050
عن نقد واما ان يكون صرفا بان يكون آآ يعني نقد عن نقد اخر النقد الاخر انا ما اشتكيني اتوسعت اليوم وش فيها الشيخ حمد الصلح خاصة ها؟ شلون؟ ممتاز في الصوبة

32
00:12:41.250 --> 00:13:05.600
ايه ايلا يكونو انتو مقلين يعني لا والله بس ما تشوفنا يا شيخ احنا ودنا الله يجزاكم خير طبعا انا احتمال المشايخ ايضا احتمال ان احنا ننشر الدرس فيعني استعدوا لان احتمال ان احنا ننشره لكن قد يكون اه نشره مسجلا. لماذا؟ لان اليوم اليوم هذا اليوم فيه

33
00:13:05.600 --> 00:13:21.350
الشيخ عبدالله الامام في الدمام عن بعد عن بعد مم. وفي درس ثاني يوم الاثنين ايضا للشيخ حمد الحمد في حايل. عندهم اليوم وبكرة فانا ما اريد ان ازاح المشايخ قد يسجل الدرس وينشر

34
00:13:22.050 --> 00:13:40.850
وينشر وقد اني ما لا اخليه مفتوح في التيليجرام بس ما ادري كيف يعني اكيد الشيخ فهد بيعلمني كيف اه اه يعني يدخل الناس في هذه القناة عموما نستعد لان احتمال اني انشر هذا الدرس ونشره لغرض في نفسه يريد الحصول عليه

35
00:13:41.050 --> 00:13:58.700
يعني اه لعل الله عز وجل ييسره وهو طبعا اه امور اه اخبركم بها فيما بعد ان شاء الله كويس. كويس. اذا عرفنا طبعا اي حتى الصلح على الانكار. صلح الانكار نفس الشيء يكون صلحا على جنس المدعي

36
00:13:58.700 --> 00:14:18.700
ويكون صلحا على غاية جنس المدعى وبه. الفرق الفروق بين صفر الاقرار والانكار فوق كثيرة. كما ذكرت الفرق الاول ان صلح الاقرار آآ المدعى عليه يقر. بينما صلح الانكار. المدعى عليه ينكر. ايضا من الفروق التي ستأتي ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله

37
00:14:18.700 --> 00:14:42.200
ان صلحا لقرار آآ لا يصح بلفظ الصلح بخلاف اه صلح صلح الانكار فانه اه يصح بلفظ آآ الصلح يصح بلفظ الصلح آآ سيأتي ان شاء الله سيأتي سيأتي ان شاء الله

38
00:14:42.550 --> 00:15:02.650
نعم يا شيخ آآ محمود وين وصلنا   ان صحة ذلك ان لم يكن من لفظ الصلح فان وقع بلفظ لا نعم. قال رحمه الله آآ لا خلاص اذا اقر له

39
00:15:02.950 --> 00:15:20.850
اذا قر له بدين خلاص يا شيخ محمود اذا اقر له بدين ادعى زيد على عمرو بالف ريال فاقر عمرو بالدين او عين ابداع زيد على عمرو ان الارض الفلانية

40
00:15:21.250 --> 00:15:34.850
التي في المكان الفلاني هي لي فاقر عمرو قال نعم هي لك صحيح او سيارة التي في يدك يا عمرو هي لي فاقر عمرو يقول فاسقط عنه من الدين بعضه

41
00:15:35.550 --> 00:15:49.750
ثمن عبارة الزاد يقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا فاسقط هذه يسمونه لف ونشر مرتب. فاسقط تعود على الدين اسقط بعض الدين

42
00:15:50.600 --> 00:16:16.350
او وهبة تعود على العين يعني وهب له بعض العين وترك الباقي للمدعي يعني صحة يقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط المدعي المدعي اسقط عن المدعى عليه باعظ الدين قال اعطني بدال الالف ثمان مئة ريال

43
00:16:17.350 --> 00:16:36.800
او وهب المدعي نفسه ايضا بعض العين انا اديت عليك ارظ الف متر اعطيني منها اه ابعطيك منها مئتين متر والباقي لي يقول من العين او وهب من العين اذا فاسقط تعود على الدين او وهب تعود على

44
00:16:37.000 --> 00:17:10.700
العيب او وهب من العين البعض وترك الباقي اي لم يبرئ منه ولم يهبه صح يعني صح هبة يعتبر لها شروط الهبة كما قال صحة آآ لان الانسان لا يمنع

45
00:17:11.100 --> 00:17:33.550
من اسقاط ضعف حقه انسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائهم الانسان الدائم لا يمنع ولا يلام اذا اخذ حقه كله ها او اسقط بعض حقه الذي على الاخرين لا يمنع

46
00:17:34.250 --> 00:17:58.050
لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ليضع عنه من الدين الذي كان على ابيه كلم غرماء جابر ليضعوا عنه يعني من الدين الذي كان على آآ ابيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه

47
00:17:58.200 --> 00:18:20.500
الذي استشهد الصحابي الجليل العظيم الذي استشهد رضي الله تعالى عنه ثم ذكر شروط صحة هذا هذه المعاملة لا نسمي صلح هو صحيح ظاهر وصول لكنهم يقولون لا يصح بلفظ الصلح

48
00:18:23.900 --> 00:18:47.600
قال هو محل صحة ذلك ان لم يكن بلفظ الصلح اذا با يصح بماذا يقولون بل يكون بلفظ هيبتي او الابراء  هبة في الاعيان او بعض الاعيان والابراء من بعض

49
00:18:47.800 --> 00:19:12.000
الديون النقدية ومحل صحة ذلك ان لم يكن بلفظ الصلح قال فان وقع بلفظه لم يصح لا يصح ان يصالح يقول المدعي انا صالحتك على ان تعطيني من الدين ثمان مئة ريال ما يصح

50
00:19:12.850 --> 00:19:36.900
لانه في الحقيقة معاملة الانسان مع نفسه ويصالح الاخرين بحقه  لصالح الاخرين اه بحقه احسن الله اليك. يقول نعم. نعم. بالنسبة للصورة الاخيرة يا شيخ يعني عليك دين الف ريال

51
00:19:37.250 --> 00:19:58.800
وصالح عن الدين بلفظ الصلح ثمان مئة ريال نعم. الان يكون المئتين ريال باقية في ذمتهم للمدينة اذا لم يصح الصلح انه يقع برصد الصلح؟ نعم اه لا لا يصح احسنت كلها يكون لا يزال الحق على ما هو عليه

52
00:20:00.400 --> 00:20:22.550
لكن لو حصل بلفظ الابرة او الهبة ابرأتك من مئتين وعطني ثمان مئة ريال يصح ولا يصح ها؟ ها في الصورة الاخيرة يصح بلفظ يصح لكن لا بلفظ الصلح  يصح لكن ليس بلفظ الصحيح

53
00:20:23.850 --> 00:20:47.400
يقول لانه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق لانه صالح عن بعض ما له ببعض يعني الان المصالح ما عدا هذا حين المقر. شو اللي قدم ما قدم شيء

54
00:20:49.400 --> 00:21:06.650
المدعي هو الذي صالح عن بعض ما له ببعض صالحتك على انك تاخذ مئتين وتعطيه ثمان مئة كل هذا حقه اصلا فلذلك يقولون لا يصح بلفظ الصلح لان هذا فيه هضم

55
00:21:07.150 --> 00:21:45.500
الحق الشرط الثاني قال ومحله ايضا ان لم يكن شرطه ان لم يكن آآ الشرطة فسر المؤلف قول صاحب الزات ان لم يكن شرطه بان يقول بشرط اه بشرط ان تعطيني

56
00:21:46.100 --> 00:22:16.400
كذا بشرطي ان تعطيني كذا. طبعا الذي من القائل هنا  المتصالح معك المقر شيخ اه نعم  ماشي. هو في هداية الراغب جعلها المقر نعم ان يقول المقر بشرط ان تعطيني كذا

57
00:22:19.550 --> 00:22:50.200
بشرط ان تعطيني اه كذا او يقول المقر على ان تعطيني او تعوضني اه كذا ويقبل على ذلك يقبل مدعي على ذلك ولا يصح ايضا لا يصح انا ما ودي انكم تدخلون معي جماعة

58
00:22:51.050 --> 00:23:21.650
اه لكن هكذا فسرها بهداية ان القائل هنا هو المقر وفي كشاف القناع جعل القائل هنا المقر له المدعي بان يقول  المقر الموهوب له من الدين والعين بشرط ان تعطيني كذا

59
00:23:22.850 --> 00:23:54.300
او على ان تعطيني يعني كذا او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لا يصح يقولون يقولون لما يأتي في الهبة من انه لا يصح تعليقها ولا تعليق الابراء

60
00:23:55.100 --> 00:24:29.700
بشرط هو قال الشيخ هنا علل قال لانه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض اه فكأنه اه عاوظ اللي هو المدعي هذا عاوض بعض حقه ببعض الشيخ نوبي آآ يعني

61
00:24:30.050 --> 00:24:57.850
اعتمادا على هذا التعليل اه يكون الاوجه كلام الهداية يا شيخ لماذا طيب يقول لانه يقتضي المعاوظة فكأنه عاوظ بعظ حقه بعظ كأن الشرط جاء من قبل  ها؟ ولا بالعكس الكشاف الكشاف

62
00:24:58.700 --> 00:25:20.400
مم والله فعلا التعليل هنا اه يقتضي ان ان القائل هنا هو القرض له والمدعي حتى التعليل اللي في في الاقناع في كشاف قال لما يأتي في هيبة من انه لا يصح تعليقها

63
00:25:21.700 --> 00:25:47.550
لا يصح تعليقها يعني انتقد لي اه بالالف بشرط ان تعطيني آآ منها ثمان مئة ريال اه ايضا هنا يقول لانه يقتضي معاوضته فكأنه عاوض وبعض حقه لبعض اي نعم

64
00:25:47.600 --> 00:26:12.100
والله في الحقيقة لا اريد ان ادخلكم في المامعة لكن هذا الكلام عندي مشكل من سنوات مشكل من سنوات وبعدين يقول المؤلف واسمه يكن ضمير الشأن اسمه يكن ضمير الشأن يعني ان لم يكن الشأن

65
00:26:12.300 --> 00:26:35.850
ان لم يكن الشأن اه هو ان شرطه. الله مشكلتي شرطائها تعود على البقر وانقار. مقارنة وهذا مشكلة. كلام المؤلف مشكل يقول في بعض النسخ ان لم يكن ايش عندكم

66
00:26:36.050 --> 00:27:03.050
شرطا شرطا يعني لم يكن بشرط ان لم يكن بشرط اه هذه المسألة في الحقيقة مشكلة جدا اه  اه الاختلاف لو قلنا لان القول هنا قول المكرر والقول المقر لا

67
00:27:03.800 --> 00:27:31.000
التصوير ما يعني اذا احسنت شو الفايدة الفايدة في الشرط الثالث اللي بيجي يقول اول شيء ومحله ايضا الا يمنعه حقه بدونه الا يمنعه حقه بدون ترى شف ماني معطيك كذا الا اذا اعطيتني مئتين ريال

68
00:27:31.100 --> 00:27:56.650
او اعطيتني ثلث الارض فهذا يعني قد يقال يرجح الشرط الثالث ان الشرط الثاني هذا ها؟ او اللي هو القائل فيه المقر له المقرر له مدعي المقر له المدعي  نريد ان نحرص على شيء في الحقيقة يعني

69
00:27:56.800 --> 00:28:16.850
واذا لم يصح مثل ما ذكرت يا شيخ احمد او سابقا اذا لم يصح ذكرها لخلوتي اذا لم يصح فيبقى الدين على ما هو عليه يقول ومعنى كوني لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له مطالبته بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح

70
00:28:17.450 --> 00:28:31.750
في حقه لعلي اتوقف الى هنا ولعل الله عز وجل يفتح فيها اسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه واله وصحبه وسلم. طبعا طولنا اليوم خادمكم اكثر من ساعة

71
00:28:31.800 --> 00:28:44.709
ونعتذر اني قلت جزاك الله خير على ماذا الان الوقوف على قوله ان لم يكن شرط نعم نعم خلونا على هذا