﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:40.050
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل ايها الاخوة شرح عمدة الفقه وقبل ان ابدأ في الشرح اذكر باهمية حضور حلق العلم وان من اقبل عليها اقبل الله عليه

3
00:00:40.450 --> 00:01:02.900
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في مجلسه فاقبل ثلاثة نفر اما احدهم فدخل في الحلقة واما الاخر فاستحيا وجلسا خلف الحلقة واما الثالث فاعرض عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:03.050 --> 00:01:25.750
اما احدهم فاوى فاوى الله اليه واما وفي رواية اما احدهم فاقبل فاقبل الله عليه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه وهذا يدل على ان من اقبل على حلق العلم والذكر ان الله يقبل عليه

5
00:01:25.850 --> 00:01:42.600
وان الله تعالى يرحمه فينبغي للمسلم ان يحرص على مجالس العلم وحلق العلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ايها الاخوة كنا قد وصلنا في شرح عملة الفقه

6
00:01:43.150 --> 00:02:10.100
الى وصلنا كتاب الصيد وهذا الكتاب مهم لان فيه احكاما خاصة بالصيد ولابد ان يفهمها المسلم وخاصة من لهم عناية بالصيد عليهم ان يتفقهوا في هذه المسائل والاحكام والصيد معناه

7
00:02:10.400 --> 00:02:36.700
اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه الصيد تعريفه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه صيد اقتناص لان الصيد يقتنص هذا الصيد حيوان حلال فالحيوانات المحرمة ليست صيدا

8
00:02:37.150 --> 00:03:01.150
متوحش طبعا يعني باصل خلقته ولذلك لو لو كان مستأنسا كبعير مثلا شرد وتوحش لا يعتبر صيدا غير مقدور عليه فان كان مقدورا عليه لم يعتبر صيدا  ويباح الصيد لقاصده بالاجماع

9
00:03:01.650 --> 00:03:25.950
فالصيد حلال كما قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والامر في هذه الاية للاباحة لماذا قلنا ان الامر للاباحة مع انه عند الاصوليين الاصل ان الامر للوجوب او للاستحباب فلماذا قلنا هنا في هذه الاية

10
00:03:26.150 --> 00:03:48.550
واذا حللتم فاصطادوا ان الامر للاباحة. نعم احسنت لانها وردت بعد الحظر والامر اذا ورد بعد الحظر فانه يدل على الاباحة. خذ هذه الفائدة اذا ورد امر بعد حظر بعد رفع الحظر اذا ورد امر بعد رفع الحظر

11
00:03:48.700 --> 00:04:08.250
فدلالة الامر على الاباحة فيكون قوله واذا حللتم فاصطادوا الامر هنا للاباحة ولم نقل للوجوب ولا للاستحباب لكونه قد ورد بعد رفع الحظر وما هو الحظر؟ الحظر على المحرم ان يصيد حال احرامه

12
00:04:09.500 --> 00:04:40.200
ويكره الصيد للهو واللعب لانه عبث وتظييع للوقت ولو كان فيه تعد على الاخرين فانه يحرم  فاذا الاصل في الصيد انه مباح وقد يكره اذا كان للهو واللعب وقد يحرم اذا كان فيه تعد على الاخرين

13
00:04:40.850 --> 00:05:06.850
وقد كان احد الانبياء كان يصيد من هو الانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون من عمل ايديهم فزكريا كان نجارا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة بالتجارة ثم برعي الغنم

14
00:05:07.150 --> 00:05:25.500
كل نبي له حرفة هناك نبي من الانبياء كان يصيد من هو اسماعيل اسماعيل كان يصيد ولذلك لما اتى ابوه ابراهيم الى مكة الى هنا البيت الحرام لم يجده وجد زوجته

15
00:05:26.150 --> 00:05:56.550
قال اين زوجك اسماعيل؟ قالت خرج يصيد لنا فسألها عن عيشهم وحالهم فشكت اليه وتضجرت وذكرت ان عيشهم بسوء وضيق واظهرت تبرما وتشكيا وسخطا فقال ابراهيم لها اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام

16
00:05:56.850 --> 00:06:17.750
وقولي له يغير عتبة بابه فلما اتى اسماعيل كانه احس بشيء قال هل اتاكم من احد قالت نعم اتانا شيخ كبير هيئته كذا قال هل اوصاك بشيء؟ قالت يقول اقرئي زوجك مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه

17
00:06:18.250 --> 00:06:38.600
قال اسماعيل كابي وقد امرني بفراقك وطلقها لان ابراهيم رأى ان هذه الزوجة لا تناسب هذا النبي العظيم اسماعيل فلذلك اوصى بفراقه بهذه الصيغة وبهذه اللغة التي فهمها اسماعيل ولم تفهمها زوجته. ثمان ابراهيم اتى بعد حين من الدهر

18
00:06:38.900 --> 00:07:03.250
واتى زوجة اسماعيل الاخرى الجديدة فسلم عليها وردت عليه السلام وسألها عن اسماعيل قالت خرج يصيد لنا وسألها عن حالهم وعيشهم فحمدت الله وشكرت وشكرت الله واثنت على الله خيرا

19
00:07:03.550 --> 00:07:26.250
حمدت الله وشكرت الله واثنت على الله خيرا مع ان الحال هي الحال لم يتغير شيء قال لها اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه فلما اتى زوجها اسماعيل بادرته هي لاحظ المرة الاولى لم تبادره هو الذي سأل

20
00:07:26.300 --> 00:07:45.950
هي التي بادرته وقالت جاءنا شيخ كبير على صفة كذا واوصاني بان اقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك قال ذاك ابي وقد امرني ان استمر معك والشاهد من هذه القصة وهي في الصحيحين

21
00:07:46.300 --> 00:08:10.100
ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بالصيد لاجل ان يكسب لقمة العيش له ولاسرته وهذا يدل على انه لا بأس بالصيد وان الاصل فيه الحل والاباحة بل ان بعض اهل العلم قالوا انه افضل مأكول

22
00:08:11.450 --> 00:08:35.500
وقالوا ان كسب الصيد افضل الكسب لانه حلال لا شبهة فيه وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقيل ان افضل المكاسب الزراعة لانها حلال لا شبهة فيها وقيل افضل المكاسب التجارة

23
00:08:36.400 --> 00:09:03.250
وقيل افضل المكاسب عمل اليد قد كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده والاقرب والله اعلم ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال لانه لا يمكن ظبطه وكل كسب تمحض حلالا

24
00:09:03.600 --> 00:09:19.800
ولم يشغل المسلم عن طاعة الله فهو الافضل كل كسب تمحض حلالا لا شبهة فيه ولم يشغل المسلم عن طاعة ربه كان هو الافظل بغض النظر عن كونه زراعة او صيد

25
00:09:19.850 --> 00:09:41.750
او تجارة او اي شيء المهم ان يكون كسبا حلالا لا شبهة فيه ولا يشغل المسلم عن طاعة الله فيكون هذا هو الافظل ويكره ترك التكسب والاتكال على سؤال الناس

26
00:09:42.300 --> 00:10:04.200
فان بعض الناس قد ابتلي بذلك لا يريد ان يعمل ويتخذ سؤال الناس حرفة وهذا اقل احواله الكراهة سئل الامام احمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون قال هؤلاء مبتدعة

27
00:10:04.800 --> 00:10:24.550
لان التوكل لابد فيه من فعل السبب واعتماد القلب على الله فان زعم الانسان انه متوكل ولم يفعل السبب فهذا قصور في في فهم التوكل  وعلى الانسان ان يبتعد عن سؤال الناس

28
00:10:25.700 --> 00:10:50.100
يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيحتطب فيبيعه خير له من ان يسأل الناس اعطوه ام تركوه ويقول من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا

29
00:10:50.200 --> 00:11:09.300
فليستقل او ليستكثر بل حتى في غير المال ينبغي ان تحرص على الا تسأل الناس شيئا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا

30
00:11:09.850 --> 00:11:28.950
حتى ان احدهم يكون على راحلته فيسقط منها شيء فينزل ويأخذه ولا يطلب من احد ان يناوله اياه. وهذا يربي معاني العزة لدى المسلم فليحرص المسلم ان يكون لديه عزة

31
00:11:29.100 --> 00:11:53.100
والا يسأل الناس شيئا اذا سألت فاسأل الله لا تمد يدك الى الناس واليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي الاخذة ويتأكد هذا في حق طالب العلم فعليه ان يحرص على الا يسأل الناس شيئا

32
00:11:53.300 --> 00:12:16.500
لا يسألهم اموالهم ولا غير ذلك الا امر واحد يستحب ويستحسن السؤال عنه ما هو العلم العلم السؤال عن العلم هذا من مفاتيح تحصيل العلم ولما سئل ابن عباس بما حصلت العلم

33
00:12:16.600 --> 00:12:41.600
قال بقلب عقول ولسان سؤول بل ان السائل اذا تسبب في تعليم غيره قد يكون هو المعلم ولذلك لما اتى جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف احد من الصحابة ولا يرى عليه اثر السفر

34
00:12:41.850 --> 00:13:02.350
وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه الى ركبتيه وكفيه على فخذيه جلسة المتأدب الم تعلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اسئلة قال ما الاسلام؟ فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:13:02.450 --> 00:13:18.950
ثم قال ما الايمان؟ واجابه ثم قال ما الاحسان؟ اجابه ثم قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فما اشراطها؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض اشراطه

36
00:13:19.300 --> 00:13:38.650
ثم لما انصرف قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل اتاكم اعلمكم امر دينكم بهذه القصة من المعلم؟ من الذي قال الاسلام؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة الى اخره. المعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:13:39.200 --> 00:14:03.750
لماذا قال عليه الصلاة والسلام اتى جبريل يعلمكم مع ان جبريل مجرد سائل فقط لانه تسبب بهذه الاسئلة في تعليم غيره فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ولهذا لا بأس ان تسأل عن امور تعرفها انت لاجل تعليم غيرك

38
00:14:04.000 --> 00:14:29.450
بل انك بذلك تكون معلما اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم والصيد ايها الاخوة وان قلنا ان الاصل فيه الاباحة الا انه ينبغي عدم الاكثار منه وذلك لانه معلوم عند ارباب الصيد

39
00:14:29.700 --> 00:14:49.100
ان من اشتغل به اصابه ولع به وتعلق يصبح متعلقا به ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع الصيد غفل من اتبع الصيد غفل

40
00:14:49.550 --> 00:15:15.100
اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند جيد فالذي يجعل جل وقته في الصيد وتتبع الصيد يغفل عن الطاعة ويغفل عن الذكر ويغفل عن العلم ويغفل عن القرآن لكن اذا لم يجعل الصيد جل وقته وانما احيانا ولا يغلب عليه فلا بأس. الاصل فيه الحل والاباحة

41
00:15:15.450 --> 00:15:40.900
قال المصنف رحمه الله قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه ما امكن ذبحه من الصيد فلا بد من تذكيته كأن ينصب الانسان شباكا فيدخل فيه صيد يدخل فيه مثلا طيور

42
00:15:41.900 --> 00:16:02.050
يدخل فيه غزال يدخل فيه اي صيد فهنا يمكن ذبحه فلابد من تذكيته فاذا امكن ذبحه لابد من تذكيته ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه

43
00:16:03.150 --> 00:16:30.350
فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله رواه مسلم قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره. يعني اذا تعذر ذبحه ومات بالة الصيد سواء كانت الة الصيد سهما ارسلته

44
00:16:30.500 --> 00:16:59.000
او كانت سلاحا ناريا كبندقية مثلا او كانت الة الصيد كلبا معلما او صقرا فعقر هذا الصيد يعني قتله فانه يحل هذا الصيد بستة شروط قال حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة

45
00:16:59.900 --> 00:17:26.200
وهي اهلية المذكي اشرنا لهذه الشروط بالامس في درس الامس اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا  وهل نقول بالغا لا لا يشترط البلوغ انما يصح الذكاة والصيد من الصبي المميز

46
00:17:26.500 --> 00:17:51.150
والشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عليه عند ارسال الالة يقول بسم الله وجوبا ويستحب ان يضيف لذلك ماذا الله اكبر يقول بسم الله والله اكبر عند ارسال السهم او عند اطلاق البندقية او عند ارسال الكلب او عند ارسال الصقر يقول بسم الله والله اكبر

47
00:17:51.500 --> 00:18:18.850
وذكرنا ان هذا شرط من شروط حل الذكاة وهو كذلك شرط من شروط حل الصيد وعند الحنابلة ان التسمية عند ارسال الجارحة او او عند ارسال الة الصيد عموما انها شرط لا تسقط بالنسيان

48
00:18:19.550 --> 00:18:46.600
بينما في الذكاة قالوا فانه اذا نسي المذكي فالذبيحة حلال والقول الراجح انه لا فرق بين الزكاة والصيد وانه اذا نسي التسمية فيعفى عن ذلك لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا. الناسي لا يسمى فاسقا

49
00:18:46.600 --> 00:19:06.600
ولعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا لامتي عن الخطأ والنسيان وما الستره عليه. فعلى هذا من نسي

50
00:19:06.600 --> 00:19:27.300
التسمية عند الذكاة او عند ارسال الصيد فلا حرج عليه والذبيحة حلال والصيد حلال اذا هذه هي الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى والثالث ان يصيد بجارح

51
00:19:27.350 --> 00:19:49.250
او بشيء محدد يجرح الصيد ان يصيد بجاره او بشيء محدد يجرح الصيد ومن المحدد الذي يجرح الصيد السلاح الناري كالبندقية مثلا او المسدس او الرشاش او غير ذلك  ومن ذلك ايضا

52
00:19:49.700 --> 00:20:10.600
اذا ارسل الكلب فجرح الصيد فمات او ارسل الصقر فجرح الصيد فمات فلابد اذا من ان يصيد بجارح او بشيء محدد ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدمه او بخنقه لم يحل

53
00:20:11.950 --> 00:20:32.250
وعلى هذا لو ان احدا ارسل كلبا معلما ثمان هذا الكلب المعلم صدم الصيد بجسمه فمات هل يحل او لا يحل لا يحل لابد من جرحه لابد من جرحه طيب لو انه خنقه

54
00:20:32.350 --> 00:20:49.600
لو ان الكلب خنق هذا الصيد فمات هل يحل لا يحل لابد من ان يجرحه لكن لو رمى الصيد لو رمى انسان الصيد في الهواء او على شجرة او على حائط

55
00:20:50.450 --> 00:21:15.350
فسقط ميتا هل يحل او لا يحل يحل يعني رأيت مثلا حمامة وانت تصيد وقلت بسم الله والله اكبر واطلقت البندقية عليها وسقطت تحل او لا تحل؟ تحل لان موت هذا الصيد ليس بسبب السقوط وانما بسبب الرمي

56
00:21:16.050 --> 00:21:37.150
فاذا هذه هي الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى وان يصيد بجارح او بشيء محدد يجرح الصيد الشرط الرابع قال المصنف رحمه الله والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما

57
00:21:38.450 --> 00:22:04.400
يعني اذا كان الصيد عن طريق حيوان او طير فلا بد ان يكون معلما كالكلب والصقر فان كان غير معلم لم يبح صيده وهذه الحيوانات تقبل التعليم فالكلب يقبل التعليم وهو من اكثر الحيوانات قابلية للتعليم

58
00:22:06.950 --> 00:22:24.200
فصيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام وهذا يدل على شرف العلم كما قال ابن القيم رحمه الله وقد عقد مقارنة بين العلم والمال من اكثر من مئة وخمسين وجها

59
00:22:24.250 --> 00:22:44.300
وكان مما ذكر ان قال ان صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام حتى الكلاب العلم فما بالك ببني ادم حتى الكلاب تشرف بالعلم وهذا يدل على شرف العلم وعلى فضله

60
00:22:45.200 --> 00:23:06.200
والدليل لهذا الشرط قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله طيب كيف يكون تعليم الجارحة من كلب او غيره قال المصنف جوابا عن هذا السؤال

61
00:23:06.350 --> 00:23:26.450
وهو اي الجارح المعلم ما يسترسل اذا ارسل ويجيب ويجيب اذا دعي وايضا قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل فاذا يكون الكلب معلما بثلاثة امور

62
00:23:27.100 --> 00:23:50.200
الامر الاول ان يسترسل اذا ارسل اذا ارسله صاحبه على الصيد يسترسل يذهب ينطلق والامر الثاني ان ينزجر اذا زجر اذا زجره صاحبه انزجر وكف والامر الثالث انه اذا امسك لم يأكل

63
00:23:51.050 --> 00:24:09.950
فاذا تحققت هذه الامور الثلاثة كان الكلب معلما اعيده مرة اخرى يكون الكلب معلما اذا تحققت فيه ثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان ينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل

64
00:24:11.650 --> 00:24:36.300
وهذه لابد منها في الكلب واما الفهد والفهد من الحيوانات التي يصاد بها فظاهر كلام المؤلف انه لابد من هذه الامور الثلاثة ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا واذا امسك لم يأكل. لكن

65
00:24:36.300 --> 00:25:06.350
الفهد يصعب ذلك  يصعب ان نعلمه هذه الامور الثلاثة  ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان تعليم الفهد يكون بترك الاكل اذا امسك فقط او بما يعده اهل العرف تعليما قال المصنف الموفق ابن قدامة في كتابه المغني

66
00:25:06.800 --> 00:25:26.950
المصنف صاحب هذا الكتاب عمدة الفقه صنف اربعة كتب على اربع مستويات الكتاب الاول الكتاب الذي بين ايدينا عمدة الفقه للمبتدئين والكتاب الثاني للطبقة الذين هم اعلى منهم اسمه ماذا؟ المقنع احسنت

67
00:25:27.000 --> 00:25:49.450
الكتاب الثالث للمتوسطين وهو الكافي القسم الرابع لاعلى طبقة ويعتبر موسوعة فقهية عظيمة في جميع المذاهب وهو المغني فصنف اربعة كتب في الفقه على اربع مستويات قال الموفق ابن قدامة في كتابه المغني

68
00:25:49.700 --> 00:26:10.200
قال لا احسب هذه الخصال يعني الثلاث تعتبر في غير الكلب والفهد لا يكاد يجيب داعيا وان عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة فيكون التعليم في حقه

69
00:26:10.250 --> 00:26:35.750
بترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف تعليما   الكلب يعني افضل في التعليم من الفهد الفهد لا يكاد يعني يتجاوب مع الانسان يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي انما فقط

70
00:26:36.450 --> 00:27:02.500
يكون تعليمه بترك الاكل اذا امسك فقط بترك الاكل اذا امسك. ارباب الحيوانات يفرقون بين الكلب والفهد  طيب قال ولا يعتبر ذلك في الطائر ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني تعليم الطير

71
00:27:03.000 --> 00:27:27.200
كالصقر مثلا او البازي يكون بامرين المصنف قال ولا يعتبر ذلك يقصد انه اذا امسك لم يأكل فيكون اذا تعليمه بامرين ان يسترسل اذا ارسل وان يجيب اذا دعي ان يسترسل اذا ارسل وان يجيب اذا دعي

72
00:27:28.100 --> 00:27:50.800
واما الاكل فلا يعتبر تعليمه بترك الاكل وقد نقل الموفق بن قدامة اجماع الصحابة على ذلك وذلك لان الطيور يتعذر تعليمها ترك الاكل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انك تستطيع ان تضرب الكلب اذا اكل

73
00:27:51.250 --> 00:28:13.500
لكن الطير لا تستطيع ان تضربه لو ظربته طار وهرب منك فيكون تعليم الطير كالصقر بان يسترسل ارسل وان يجيب اذا دعي نريد نلخص ما سبق عندنا تعليم الكلب وتعليم الفهم وتعليم الطير كالصقر

74
00:28:13.850 --> 00:28:33.500
تعليم الكلب يكون بثلاثة امور وهي ان يسترسل ارسل وان يجيب اذا دعي واذا امسك لم يأكل تعليم الفهد يكون بالامرين او يكون بالامر الاخير فقط اذا امسكه لم يأكل ولا يعتبر فيه ان يسترشد ارسل وان يجيب اذا دعي

75
00:28:33.600 --> 00:28:56.450
تعليم الطير كالصقر ونحوه يكون بالامرين الاولين فقط. يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ولا يعتبر في تعليمه ترك الاكل  فاضبط هذه الامور تفيدك في معرفة كيفية تعليم هذه الجوارح التي يصاد بها

76
00:28:56.750 --> 00:29:18.200
الثاني وهو يعني الخامس يعتبر الخامس من شروط حل الصيد ان يرسل الصائد يعني مصنف ربما انه نسي لانه قال الشرط الرابع ثم رجع وقال الثاني كان المفترض ان يقول الخامس

77
00:29:19.350 --> 00:29:38.350
الثاني الذي هو الخامس ان يرسل الصائد يعني الجارحة للصيد فان استرسل بنفسه لم يبح صيده لابد من ان يرسل الصائد الجارحة من كلب او فهد او صقر او غيره

78
00:29:38.850 --> 00:30:02.150
ان يرسله للصيد اما ان استرسل استرسلت الجارحة بنفسها لم يبح ما صاده لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله  وما علمتم من الجوارح مكلمين

79
00:30:02.400 --> 00:30:20.850
فالكلب اذا استرسل بنفسه فامسك صيدا وهو في الحقيقة انما امسك لنفسه ولم يمسك لصائده ولم يمسك لمن ارسله او صاحبه  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبك المعلم

80
00:30:21.400 --> 00:30:42.800
فلابد من ارساله وعلى هذا فاذا استرسل الكلب او الفهد او الصقر بنفسه فصاد لم يبح صيده لابد ان صاحبه يرسله  والشرط السادس وعده المصنف الثالث قال ان يقصد الصيد

81
00:30:43.050 --> 00:30:58.400
فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيده فاصاب صيدا لم يباح لا بد من ان يقصد الصيد اما اذا لم يقصد الصيد لم يبح ذلك الصيد

82
00:30:58.700 --> 00:31:15.800
فلو ان احدا اطلق بندقية في الهواء ثم صادف ان اصاب طيورا اصاب حماما مثلا فسقط هل يحل او لا يحل؟ لا يحل لانه لم يقصد الصيد. لابد ان يقصد الصيد

83
00:31:16.350 --> 00:31:39.950
او انه ارسل كلبه وهو لا يرى صيدا فصاد صيدا فانه لا يحل فلابد اذا ان يقصد الصيد لا بد من قصد الصيد  قال المصنف رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله

84
00:31:40.250 --> 00:31:58.650
مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله ولا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله يعني فانه لا يحل اذا شارك الصيد

85
00:31:58.950 --> 00:32:14.800
ما لا يباح قتيله يعني كان ارسل كلبة ثم شاركه كلب اخر ولا يدري هل هذا الكلب معلم او غير معلم هل صاحبه ارسلها او لم يرسله هل ذكر اسم الله عليه ام لا

86
00:32:15.150 --> 00:32:33.800
فانه لا يباح لا يباح الصيد في هذه الحال لان الاصل هل الاصل الحل او الاصل الحظر والمنع؟ الحظر والمنع وهكذا ايضا او رماه بسهم مسموم يعين على قتله لانه قد يكون الذي قتله السم

87
00:32:34.650 --> 00:32:50.200
او غرق في الماء فلا يحل لانه لا يدري هل موته بسبب الغرق او بسبب السهم الذي ارسله او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب فانه لا يحل

88
00:32:50.850 --> 00:33:06.950
لا بد ان يتيقن ان هذا الصيد مات بسبب سهمه او بسبب الجارحة التي ارسلها قال يحتمل انه مات به لم يحل لان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع قال

89
00:33:07.100 --> 00:33:24.850
لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله

90
00:33:25.250 --> 00:33:44.750
فان اخذ الكلب ذكاة فان اكل فلا تأكل. هذا هو الدليل على ان الجارحة على ان كلبة خاصة ومثله الفهد اذا اكل فانه لا يحل صيده فان اكل فلا تأكله فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على

91
00:33:44.750 --> 00:34:05.150
نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وهذا يؤكد على ان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه

92
00:34:05.650 --> 00:34:22.400
وان غاب عنك يعني الصيد الذي رميته بسهمك يوما او يومين ثم وجدته ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت اذا لم تجد فيه الا اثر سهمك معنى ذلك انه مات بسبب سهمك

93
00:34:22.850 --> 00:34:42.550
وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. لكن اذا وجدته غريقا في الماء وانت على يقين بان الذي قتله سهمك او معك بندقية

94
00:34:43.650 --> 00:35:01.750
رميت هذا الصيد وتيقنت بان بانها قتلته فوقع في الماء فهل يحل او لا يحل يحل اذا تيقنت ان انه مات بسبب السهم او بسبب السلاح الناري في حل الكلام هنا عند الاشتباه

95
00:35:02.200 --> 00:35:19.100
عند الاشتباه لا يحيي اذا كنت لا تدري هل مات بسبب سلاحك او مات بسبب غرقه بالماء فلا يحل فلابد اذا ان تتيقن انه مات بسبب سهمك او بسبب سلاحك. او بسبب الجارحة التي ارسلتها

96
00:35:20.800 --> 00:35:45.050
وهذا يدل على ان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع. وسبق في الدرس السابق ان قلنا ايضا الاصل في اللحوم الحظر والمنع ثم قال المصنف رحمه الله باب المضطر. هذا الباب يذكره الفقهاء في كتبهم لبيان احكام الضرورة

97
00:35:46.100 --> 00:36:02.900
قال ومن اضطر في مخمصة اي في مجاعة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمق حالات الظرورة ايها الاخوة تأتي الناس في بعض الازمنة وبعض الامكنة

98
00:36:03.400 --> 00:36:34.250
والدنيا متقلبة الاحوال    ولا تستمر الدنيا على حال واحدة وكتب التاريخ والسير هي قصص كثيرة عن مجاعات حصلت  وقد ذكر المؤرخون عن مجاعة حصلت في احدى البلدان حتى انه اصبح بعض الناس يأكلون اطفالهم من شدة الجوع

99
00:36:34.400 --> 00:36:58.750
وحتى ان كان الرجل ليدعو الطبيب  وهو لا يوهمه انه يريد ان يعالجه وهو يريد ان يأكله يعني وصل الناس الى هذه الدرجة من المجاعة فالدنيا احوالها متقلبة فقد فقد يصاب الانسان بحال الضرورة

100
00:36:59.100 --> 00:37:22.300
حتى وان لم تكن الضرورة عامة للمجتمع قد يكون الانسان في مكان يضطر فيه لاكل محرم    وقد رأينا بعض القصص لاناس حصل لسفنهم غرق في البحر فبقوا مدة في البحر واضطروا لأكل اشياء لا يأكلونها عادة

101
00:37:22.400 --> 00:37:41.700
واناس تاهوا في الصحراء فاضطروا لأكل امور لا يأكلونها عادة فهذه حالات الظرورة قد تقع للمجتمعات وقد تقع للافراد اذن من اضطر فلم يجد الا محرما فله ان يأكل بقدر ما يسد رمقه

102
00:37:41.850 --> 00:37:58.100
لقول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

103
00:37:58.900 --> 00:38:16.350
وفي الاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وحتى لو اضطر الانسان لاكل الميتة جاز ذلك جاز ان يأكل من الميتة مع ان اكل الميتة في الاصلي حرام

104
00:38:16.550 --> 00:38:36.500
لكن الله شرط شرطين غير باغ ولا عاد والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يتجاوز القدر الذي يحتاج اليه

105
00:38:38.350 --> 00:38:59.800
فاذا من اضطر للاكل من ميتة يجوز ان يأكل بقدر ما يسد رمقه وبشرط الا يجد شيئا اخر يأكله غير باغ ولا عاد لكن هل له ان يحمل معه شيئا من الميتة

106
00:39:00.600 --> 00:39:18.400
ان كان يخشى ان تستمر معه الضرورة لا بأس ان يحمل معه شيئا من الميتة حتى يأكلها في الطريق او حتى يأكلها اذا اضطر لكن لا يأكل الا بقدر ما يسد الرمق

107
00:39:18.500 --> 00:39:41.050
لا يأكل الا بقدر ما يسد رمقه قال وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه هذا رجل وجد حيوانين حيوانا متفق على تحريمك الخنزير وحيوانا اخر مختلفا في تحريمه كالثعلب

108
00:39:41.550 --> 00:39:59.400
فان الثعلب اختلف الفقهاء في تحريمه فذهب الحنفية والحنابلة الى تحريم اكله وذهب الشافعية الى جواز اكله وذهب المالكية الى كراهة اكله اي انهم اختلف في حكم اكله والراجح تحريم اكله

109
00:39:59.600 --> 00:40:18.950
لكنه يبقى مختلفا فيه فانه يأكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما وعلى هذا من ولد خنزيرا وثعلبا يأكل من ايهما من الثعلب لان الثعلب اختلف في تحريمه بينما الخنزير مجمع على تحريمه

110
00:40:19.000 --> 00:40:49.150
قال فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته. الحمد لله فان لم يجد الا طعاما لغيره فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته اي صاحب هذا الطعام مضطر اليه مثل ظرورة الذي وجده

111
00:40:49.300 --> 00:41:10.900
لم يبح له يعني انت وصاحبك كلاكما مضطر لهذا الطعام فصاحبك اولى به لانه صاحب الطعام لانه صاحب الطعام فهو اولى به ولا يحل لك ان تأخذه منه فيقدم ما لك المال لانه احق بماله

112
00:41:11.350 --> 00:41:33.300
طيب وان كان يعني صاحب الطعام مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه يقول بعني هذا بثمنه ان كان معه ثمن حال سلمه اياه ان لم يكن بثمن مؤجل فان منعه صاحب الطعام مستغن عن طعامه

113
00:41:34.400 --> 00:41:54.350
وقال له هذا المضطر اعطني بثمنه؟ قال لا رفظ بعض الناس عنده تعنت يقول هذا مالي وهذا طعامي وانا حر فيه ومن معه يتضور جوعا ويخشى على نفسه الهلاك. يقول مصنف اخذه منه قهرا

114
00:41:54.900 --> 00:42:14.300
يأخذه منه بالقوة حتى ينقذ نفسه من الهلاك وظمنه له متى ما قدر. يعني يأخذه منه بالقوة لكن يظمن قيمته له طيب اذا اخذه منه قهرا ربما ان صاحب الطعام يقاوم

115
00:42:14.500 --> 00:42:33.700
اليس كذلك ربما تحصل منه مقاومة فما الحل؟ قال المصنف فان قتل المضطر فهو شهيد هذا المضطر اذا اراد ان يأخذه منه بالقوة وقتل فهو شهيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد

116
00:42:34.500 --> 00:43:00.050
طيب وعلى قاتله ظمانه بالقصاص يقتص منه الا اذا عفا اولياء الدم فيكون بالدية وان قتل المانع ان قتل صاحب الطعام الذي منع قال فلا ضمان فيه دم وهدر لانه ليس له حق ان يمنع هذا الطعام

117
00:43:00.400 --> 00:43:16.700
على هذا المضطر  وعلى هذا فان اضطر الانسان الى طعام غيره ان كان غيره مضطرا مثله لا يباح له ان يأخذه اما ان كان مستغنيا عنه يقول اعطني بثمنه فان اب اخذه منه قهرا

118
00:43:17.000 --> 00:43:33.850
حتى ولو ادى الى مقاتلته فان قتل هو شهيد وان قتل صاحب الطعام فدمه هدر قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام

119
00:43:34.100 --> 00:43:53.650
ولقوله ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فلا يجوز التداوي بمحرم مطلقا. فليس فيه شفاء. المحرم ليس فيه شفاء ولا شرب الخمر من من عطش يعني لا يباح شرب الخمر من عطش لانها لا تروي

120
00:43:54.850 --> 00:44:17.350
ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها هذا انسان يأكل وجاءته غصة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا كأس خمر فيقول يجوز ان يأخذ من كأس الخمر بقدر ما يدفع الغصة

121
00:44:17.900 --> 00:44:36.250
نقول اصلا لماذا يحضر الخمر عنده وهو يأكل لماذا اصلا يعني هذا المثال يذكره بعضهم في كتبهم يذكره بعض الاصوليين لكن ينبغي ان يمثل بغير هذا المثال اصل لماذا يحظر الخمر على مائدة المسلم

122
00:44:36.850 --> 00:44:54.750
شرب الخمر من كبائر الذنوب فلا نحتاج ان نمثل بهذا المثال يمكن نمثل مثال اخر غير هذا المثال لكن مراد المصنف ومن ذكره من الفقهاء ان يبينوا ان الانسان اذا اضطر للحرام جاز له ان يأخذ يأكل منه بقدر الضرورة

123
00:44:54.950 --> 00:45:20.700
فلو اصابته غصة ولم يجد الا شيئا محرما جاز ان يتناول منه ما يدفع به الغصة هذا هو مقصود المصنف من ايراد هذا المثال وآآ  نقف عند باب النذر نفتتح به درسنا القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب الان

124
00:45:20.700 --> 00:45:43.750
تيسر من الاسئلة هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اعتمر عن ام زوجتي وهي مقعدة على الفراش ليس لها القدرة الذهاب الى مكة. لا بأس لا بأس ان تعتمر عنها

125
00:45:43.750 --> 00:46:12.500
تجوز العمرة والحج عن الميت وعن المعظوم. والمعظوب هو العاجز. فالعاجز عن العمرة والحج تجوز النيابة عنه اما لمرض او لكبر سن او لغير ذلك فتجوز النيابة في هذه الحال. فما دام ان هذه المرأة غير قادرة على ان تعتمر بنفسها تجوز النيابة عنها

126
00:46:12.850 --> 00:46:39.900
توفي والدي قبل اسابيع. وعمر وعمر سيدتي اربع وسبعون هل لها ان تذهب الى بيتها الثاني المسافة تبعد ثلاث مئة متر؟ حيث يوجد لها زراعة تقوم بسقيها نعم لا بأس. المعتدة في في وقت الاحداد

127
00:46:40.050 --> 00:47:01.950
لا بأس ان تخرج لحاجة. كأن تخرج مثل ما ذكر الاخ الكريم لتسقي زرعها او تذهب قبل محكمة او تذهب لمستشفى او تذهب للدراسة اذا كانت متعلمة او تذهب للعمل اذا كانت موظفة

128
00:47:02.400 --> 00:47:20.950
او حتى تذهب للسوق لشراء حوائجها كل هذا من الخروج لحاجة لكنها لا تذهب لغير حاجة ولا تذهب للنزهة والفسحة ونحو ذلك اما خروجها لحاجة لا بأس به وهل يجوز وضع الزيت المعطر او الكريم

129
00:47:21.050 --> 00:47:41.450
ووضع الزعفران في القهوة  اه تجتنب ما كان فيه طيب ما كان فيه طيب تجتنبه فالزعفران النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا قال لا يمس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس

130
00:47:41.750 --> 00:47:58.000
هو نوع من الطيب كان الناس قديما يتطيبون به يوضع على الثياب ويتعطر به لا يجوز لمن كان لمن كانت في عدة الاحداث ان تشرب ما فيه زعفران وهكذا المحرم ايضا

131
00:47:59.050 --> 00:48:18.100
وهكذا ايضا الزيت المعطر او الكريم المعطر او الصابون المعطر او الشامبو المعطر تجتنبها المرأة في حال الاحداث ويجتنبها كذلك المحرم لان المعتدة في حال الاحداث والمحرم ممنوع من الطيب شتى انواعه

132
00:48:18.250 --> 00:48:42.050
سواء كان ملموسا او ملبوسا او مأكولا او مشروبا الطيب بجميع انواعه ممنوعون منه وما الذي تلبسه المرأة المحدة تلبس اي لباس لكن غير زينة وما يعتقده بعض العامة ان المرأة في حال الاحداث تلبس الاسود هذا غير صحيح. انما تلبس

133
00:48:42.150 --> 00:49:06.500
اي ملابس لكن لا تكون ملابس زينة تجتنب ملابس الزينة عرفا والناس في عرفهم يفرقون بين لباس الزينة وغيره وتلبس الملابس يعني غير ملابس الزينة بغض النظر عن اللون هذا يسأل عن

134
00:49:06.600 --> 00:49:35.350
شرع عمدة الفقه وهل لك شرح لهذا الكتاب عمدة الفقه له عدة شروح وانا في المسجد الحرام شرحته بدأنا من الطهارة الى الى النذر الان وموجود على موقع الرئاسة رئاسة الحرمين وموجود ايضا تجده في اليوتيوب ايضا. وهناك عدة شروح من شروحه العدة في شرع العمدة

135
00:49:35.650 --> 00:50:01.200
للبها المقدسي كذلك ايضا شرح عمدة الفقه عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله واما سؤاله عن شرح الذي لي هل هو مطبوع؟ نعم مفرغ لكن ليس في كتاب وانما مفرغ موجود تجده عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت. وهناك كتاب مطبوع لي في الفقه في ثمانية مجلدات

136
00:50:01.200 --> 00:50:40.750
السبيل في شرح الدليل في جميع ابواب الفقه موجود في المكتبات نعم اذا ذبح احد وحصل شيء اثناء الذبح واكمل عنه شخص اخر هل يلزمه التسمية العبرة بمن يتولى احراق الدم الذي يقوم يحرك السكين هو الذي يسمي. سواء كان الاول او الثاني. التسمية مطلوبة ممن

137
00:50:40.750 --> 00:51:06.750
يقطع الرقبة. ذكرنا بالامس انه لا بد من قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمريء والودجين. فالذي يقطعها هو هو الذي مطلوب منه التسمية كيف اتدبر الايات في نهاية سورة ال عمران؟ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها

138
00:51:06.750 --> 00:51:31.400
ضعيف وتدبر مطلوب للقرآن كله. لكنه مستحب ليس واجبا. مستحب. ومن خصائص القرآن انه يتعبد بمجرد تلاوته بمجرد تلاوته ولو من غير فهم ولو من غير تدبر اقول هذا لان بعض الناس يأتيهم الشيطان

139
00:51:31.550 --> 00:51:51.300
يقول لا تقرأ القرآن الا بتدبر والا لا تقرأ هذا غير صحيح الانسان يعتريه ما يعتريه من المرظ ومن التعب ومن المشاغل ومن الهم ومن غيره فاذا كنا سنشترط انه لا يقرأ الا بتدبر معنى ذلك انه لن يقرأ الا قليلا

140
00:51:52.200 --> 00:52:10.750
اقرأ القرآن سواء قرأت ابو فهم او بغير فهم. بتدبر او بغير تدبر ان تيسر التدبر والفهم فهو الاكمل ان لم يتيسر فانت مأجور على مجرد التلاوة  فمن خصائص القرآن انه يتعبد بمجرد تلاوته

141
00:52:11.200 --> 00:52:29.450
وينبغي ايها الاخوة  ان يكون لكل واحد منا ورد من القرآن  تقرأه كل يوم كل يوم اقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وحافظ عليه كان مثلا يكون وردك جزء من القرآن كل يوم

142
00:52:29.700 --> 00:52:50.200
وبعض الناس يكون جزئين وبعض الناس ثلاثة وبعض الناس اربعة بعض الناس اكثر الامام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم وكان في رمظان يختم القرآن ستين ختمة. يعني في اليوم والليلة كم ختمة

143
00:52:50.500 --> 00:53:11.750
ختمتين   وكنت اظن ان هذا مبالغا فيه. كيف يختم الانسان القرآن ختمتين؟ حتى ذهبت الى مقرأة قرآنية قريبة من مكة هنا فوجدت ان الطلاب فيها يختمون القرآن في رمضان مرتين في اليوم

144
00:53:11.900 --> 00:53:28.100
في اليوم والليلة مرتين في اليوم والليلة. لكن طبعا هذا انما يتأتى للحافظ المتقن الذي يجري قرآن على لسانه يكره قائم وهو قاعد وهو مضطجع في كل في كل حين. هذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء

145
00:53:28.200 --> 00:53:40.200
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة الا في اثنتين. رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء يعني ساعات الليل واناء النهار يعني يقرأها في كل وقت

146
00:53:40.250 --> 00:53:57.600
هذا هو الذي ينبغي ان يغبط ورجم اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني على انفاقه في سبل الخير يعني ينبغي الا يغبط الله هذان صاحب القرآن وصاحب المال الذي ينفق منه في سبل الخير

147
00:53:59.800 --> 00:54:21.200
كيف تقضى الصلاة على الميت لمن فاتته تكبيرة  اذا اتيت وقد فاتك شيء من من تكبيرات الصلاة على الجنازة فافعل كما يفعل الامام ثم اذا سلم قم واقض ما فاتك

148
00:54:21.500 --> 00:54:38.050
فلو انك اتيت والامام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وافعل كما يفعل ثم اذا سلم فانك تكبر وتقرأ الفاتحة وتسلم

149
00:54:40.150 --> 00:54:58.550
اتيت من خارج المملكة للعمرة هل يجوز لي ان اعتمر ثلاث عمرات متفرقة كل اربعة ايام لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما

150
00:54:58.650 --> 00:55:19.700
لكن الافضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة لان هذا هو المنقول من هدي النبي عليه الصلاة والسلام واكثر الصحابة خاصة من يتردد على مكة كثيرا فالافظل ان يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة

151
00:55:20.250 --> 00:55:32.400
اما من كان لا يأتي مكة الا نادرا لا بأس ان يعتمر اكثر من عمرة لكن اذا اتى اذا اراد العمرة الثانية لابد ان يخرج خارج حدود الحرم يخرج الى الحل

152
00:55:32.550 --> 00:55:58.900
واقرب الحل التنعيم عند مسجد عائشة يحرم من هناك بالعمرة الثانية  هذا السؤال حسب يعني اختبار الاسئلة الواردة في الحرم هو اكثر سؤال يسأل عنه الناس يكاد يكون في كل درس في كل درس من دروس الحرم لجميع المشايخ. هو هذا السؤال

153
00:55:59.250 --> 00:56:13.150
فهذه يعني اجابته لان فيه تفصيلا يفرق بين من يأتي الحرم كثيرا ومن لا يأتي الا نادرا. من لا يأتي الا نادرا لا بأس يعتمر اكثر من عمره. لكن من يتردد على الحرم الافظل ان يخص

154
00:56:13.150 --> 00:56:35.950
الطفرة الواحدة بعمرة واحدة ما حكم الشراء عبر الانترنت؟ وهل هو من الغرر الشراء عبر انترنت لا بأس الاصل فيه الحل والاباحة وليس فيه غرضا لكن اذا كان الشيء الذي تريد ان تشتريه يشترط فيه التقابض كالذهب

155
00:56:36.650 --> 00:56:58.300
فلا بد ان توكل من يقبض عنك  توكل احدا كمندوب التوصيل او شخص عند البائع ونحو ذلك. اما اذا كانت السلعة مما لا يشترط فيها التقابظ يعني تريد ان تشتري ملابس تريد ان تشتري اجهزة الكترونية تريد ان تشتري اية سلعة لا يشترط فيها التقابض لا بأس

156
00:56:58.500 --> 00:57:11.450
وقول الاخ الكريم من الغرر ليس فيه غرر لان ما كان معلوما برؤية او صفة هذا ليس فيه غرر هذا يمكن ان يكون بان تراه مباشرة او ان يوصف لك

157
00:57:11.450 --> 00:57:31.350
فيمكن الشراء عن طريق الصفة فاذا الشراء عبر وسائل التقنية الحديثة الشراء عبر التطبيقات عبر انترنت لا بأس به الاصل فيه الجواز ما حكم رفع السبابة والاشارة بها الى السماء اثناء الدعاء وانا اطوف

158
00:57:31.750 --> 00:57:44.550
لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على المنبر يشير باصبعه السبابة الى السماء هكذا فاذا اراد الانسان يشير الى السماء اثناء السبابة اثناء الدعاء لا بأس

159
00:57:44.600 --> 00:58:06.000
لكن لا يعتقد ان ذلك سنة لكن يعني اذا تفاعل مع الدعاء واشار باصبعه لا بأس. انما هي سنة في التشهد التشهد الاول والتشهد الاخير والافضل ان تحنيها قليلة هي لا تجعلها منصوبة هكذا تحنيها قليلا. وتحركها عند ذكر اسم الله

160
00:58:06.300 --> 00:58:22.850
تحياته لله تحركها اشهد ان لا اله الا الله تحركها. اللهم صل على محمد تحركه. كلما ذكرت اسم الله تحركها وتقبض الاصابع كلها هذه الصفة الصفة الثانية تقبض الخنصر والبنصر

161
00:58:23.200 --> 00:58:41.450
وتحلق الابهام والوسطى يعني تجعلها شكل حلقة هكذا وتحرك السبابة فهي صفتان اما ان تقبض الاصابع كلها وتحرك السبابة او تقبض الخنصر والبنصر وتحال تجعل البهايم والوسطى على شكل حلقة وتحرك السبابة

162
00:58:41.450 --> 00:59:01.200
الافضل التنويع هذي تفعله تارة وهذه تارة هل يجوز شراء العملة الصعبة كالدولار الكترونيا حيث يكون التقابض في الحساب وليس يدا بيد لا يجوز شراء عملة بعملة الا بشرط التقابظ

163
00:59:01.550 --> 00:59:17.050
اما تقابلا حسيا او حكميا اما مع عدم التقابض لا يجوز ولذلك من اراد ان يشتري عملة بعملة لابد من التقابظ. ما حكم لبس الازار او ما يسمى بالتنورة في الاحرام

164
00:59:17.050 --> 00:59:32.200
هذا محل خلاف بين علماء المعاصرين واكثر واكثر العلماء وهو القول الراجح انه لا يجوز. لانه نوع من المخيط بل هو سراويل بلا اكمام وبعض الناس يفضلون حتى على لبس السراويل

165
00:59:33.050 --> 00:59:47.900
يقول انا البس هذا الاحرام الذي على شكل تنور افضل من ان البس السراويل. ثم ان بعض الناس في بعض البلدان يلبسونه قميصا يعني كالقميص يلبسونه كالقميص كما يلبسون سائر

166
00:59:48.000 --> 01:00:09.300
المفصل على البدن  وايضا هو يشبه ما ذكره الفقهاء من النقبة وعدوا ذلك من المخيط فالاقرب والله اعلم ان هذا الاحرام الذي المدور الذي على شكل تنور انه لا يجوز لبسه لابد ان يكون لابد ان يكون الازار مفتوحا

167
01:00:10.100 --> 01:00:30.550
اذا كان الذابح لا يتكلم ولا ينطق فما حكم ذبحه؟ اشرنا لهذا بالامس وقلنا الاخرس يشير بما يدل على التسمية. والمعلم يصنف يشير الى السماء وقلنا هذا لا دليل عليه انما يشير على ما يدل على التسمية

168
01:00:32.000 --> 01:00:49.600
اذا ذبحتوا الذبيحة وفي بطنها حمل وخرج الحمل حيا بعد ذبح الام هل يذكى؟ نعم. اذا خرج الحمل حيا لابد من اما لو خرج ميتا فذكاة الجنين ذكاة امه. كما مر معنا هذا في درس الامس

169
01:00:51.200 --> 01:01:22.650
ما حكم طير الهدهد؟ الهدهد مما النهي عنه ورد في بعض الاحاديث النهي عن الهدهد والسرد وآآ النحل هذي كلها ورد النهي عنها ما حكم الطواف بالاحرام بدون نية العمرة؟ لكن يلبس الاحرام من اجل العمرة. هذا نوع من التحايل. ينبغي الانسان اذا اراد ان يأتي بعمرة يبتعد عن الكذب

170
01:01:22.650 --> 01:01:44.850
والتحايل وان ايضا يتيح الفرصة لغيره يعني الان كما ترون اعداد المسلمين كثيرة عدد المسلمين مليار وثمانمئة مليون يعني لو اعتمر منهم او حج واحد بالمئة يعني ثمنطعش مليون ما يمكن تتسع لهم المشاعر بل حتى ربع واحد

171
01:01:44.850 --> 01:02:08.950
عدد كثير فالانسان اذا اتى المسجد الحرام ينبغي ان يكتفي بالعمرة ولا يضيق على المعتمرين ولا يتحايل يلبس الاحرام لاجل ان يطوف هذا نوع من التحايل والكذب واعمال الخير كثيرة لا تنحصر في في الطواف. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد