﻿1
00:00:43.450 --> 00:01:34.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عطنا القواعد       عطناها كلها نستفيد ايش نستفيد وش رايك طيبة  وقت الصلاة القاعدة الثانية    الرابع مراتب واجبة على كل الا حائر

2
00:01:34.050 --> 00:02:50.900
الادلة الصحيحة  مشروعات  العاشرة لا يجوز الاعلان ولا رسمي فيما ليس منه. ثم باركت ابراهيم الصلاة الثانية الصلاة في اول الوقت افضل   بسم الله الخامس اكمالا لما مضى نقول وبالله التوفيق قاعدة

3
00:02:50.900 --> 00:03:10.900
وانا تشوفون من عقب باب المواقيت لم نفصل في الابواب وانما ندرج القواعد بعضها خلف بعض. هذه القاعدة في باب بالامامة وتأخذ رقما تسلسليا. كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة اكمل

4
00:03:11.550 --> 00:03:37.750
كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة اكمل. كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة اكمل. وهذا الضابط كما قلت لكم في باب الامامة قولوا اعلم ارشدك الله لطاعته ان الشريعة راعت في امام الصلاة شروطا وصفات كثيرة

5
00:03:37.950 --> 00:03:53.250
منها ما هو من باب الوجوب ومنها ما هو من باب الاستحباب والكمال. فمما ينبغي على المسلمين من باب الحرص على شعيرة الصلاة. ان يتحينوا ان يكون امام الصلاة ممن جمع هذه الشروط كلها

6
00:03:53.250 --> 00:04:09.600
او على الاقل ان يجمع اكثرها اذا لم يتوفر امام يجمع الشروط كلها وهذا من باب الحرص على على هذا الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة. فكلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة شرعا

7
00:04:09.750 --> 00:04:32.850
كلما كانت صلاة المسلمين خلفه اكمل. واعظم اجرا واتم ثوابا واكمل عند الله عز وجل. وهذه الشروط تدل على منزلة الامامة في الدين وانه لا يجوز ان لا ينبغي ان يتولاها الا اصحاب الكمالات من الا الكمل من البشر. الا الكمل من البشر

8
00:04:32.850 --> 00:04:47.050
المنازل العالية والسامية فليست هي لمن هب ودب كما هو الحال في هذا الزمان ولذلك لم يكن يتولاها في عهد النبوة الا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم تولاها الخلفاء الراشدون

9
00:04:47.200 --> 00:05:08.500
من بعده ولا جرم انه متفق على انها من انها مسئولية عظيمة ليست بسهلة ولكن من احسن القيام بها وراقب الله تعالى فيها بتوليها فكم له فيها من الاجر العظيم والثواب الجزيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك

10
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
يوم القيامة. اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم. ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. من هم؟ ذكر منهم؟ قال رجل ام قوما وهم به راضون. الحديث وقال عليه الصلاة والسلام له من الاجر مثل اجر من صلى معه. وغير ذلك من الاحاديث الدالة على فضلها. واما الشروط التي

11
00:05:28.500 --> 00:05:53.900
في نعنيها بالظابط في قولنا والشروط المعتبرة فتفصيلها يكون في مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى في حديث ابي سعيد رضي الله الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحق

12
00:05:53.900 --> 00:06:11.100
بالامامة اقرأهم وهذا الحديث عند الامام مسلم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مسعود الانصاري ايضا قال قال النبي صلى الله عليه سلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فاذا هذا اول شروط الامامة المعتبرة شرعا

13
00:06:11.300 --> 00:06:29.700
شروط الكمالية. فيعتبر في الامام ان يكون هو الاقرأ. وهذا من باب الاستحباب. فاحق الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله عز وجل فيقدم القارئ المجود في تلاوته العارف اه كيفية القراءة على غيره

14
00:06:29.850 --> 00:06:46.450
على غيره. طبعا يقول العلماء اذا كان هذا القارئ عالما فقه صلاته. فهذا من جملة الشروط المعتبرة. وفي حديث ابي مسعود اه السابق قالوا السابق قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة

15
00:06:46.500 --> 00:07:07.900
الحديث اذا اول شرط معتبر اشتراط القراءة والعلم اشتراط القراءة والعلم يعني ان يكون عالما بفقه بفقه صلاته بفقه صلاته المسألة الثانية اذا كانوا في القراءة سواء فيشترط شرطا اخر. فيقدم صاحب الشرط الاخر وهو

16
00:07:07.900 --> 00:07:28.100
وهو انه يقدم الاعلم بالسنة. بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانوا في القراءة سواء فيقدم اعلمهم بالسنة اذا اذا عندنا شرط ان الان شرطان كماليا. الاقرأ والاعلم بالسنة ويدل على اعتبار هذا الشرط حديث ابي مسعود الانصاري البدري المذكور قبل

17
00:07:28.100 --> 00:07:45.450
قليل. قالوا فان كانوا فان كانوا في كتاب الله سواء او في رواية فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فاعلمهم بالسنة المسألة الثالثة ومن الشروط المعتبرة في الامام شرعا قدم الهجرة. قدم الهجرة

18
00:07:45.600 --> 00:08:04.500
وهذا يتصور في اثنين كلاهما قد هاجر احدهما قد هاجر قبل الاخر واستوي في القراءة وفي العلم بالسنة حينئذ نقدم في احق احقهما بالامامة اقدمهما هجرة فقدم الهجرة لها دورها واعتبارها في التقديم في الامامة

19
00:08:04.950 --> 00:08:27.750
متى متى نقدم في الهجرة؟ اذا استويا في القراءة وفي العلم بالسنة. والدليل على ذلك حديث ابي مسعود السابق. قال فان كانوا بالسنة سواء فاقدمهم هجرة فاقدمهم هجرة. اذا عندنا اشتراط تقديم الاقرأ وتقديم الاعلم وتقديم الاقدم هجرة. مسألة ومن الشروط المعتبرة في الامام ايضا

20
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
قدم الاسلام. فاذا اجتمع رجلان استويا في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة ولكن كان احدهما اقدم اسلاما من الاخر فاننا نقدم صاحب الاسلام القديم لانه في الاعم الاغلب يكون اعلم من اسلام صاحب الاسلام الحديث

21
00:08:48.000 --> 00:08:59.850
لانه يكون اعلم من صاحب الاسلام الحديث. ودليل هذا الشرط ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مسعود المذكور انفا. قال فان كانوا في الهجرة سواء في اقدمهم سلمة

22
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
فاقدمهم سلما. مسألة ومما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا من الشروط المعتبرة. اعتبار السن اعتبار السن ففي حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا

23
00:09:20.000 --> 00:09:47.000
الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبر اكبركم. وليؤمكم اكبركم وفي حديث ابي موسى قال اذا حظرت الصلاة فليؤذن احدكم ثم ليؤمكم اكبركم سنا. او كما قال صلى الله الله عليه وسلم. وفي حديث ابي مسعود المذكور انفا قال فاكبرهم سنا وفي رواية سلما

24
00:09:47.050 --> 00:10:07.200
وكلا الروايتين وكلا الروايتين صحيح فاذا اتفقوا في القراءة واتفقوا في العلم بالسنة واتفقوا في الهجرة واتفقوا في الاسلام وكان احدهما اسن من الاخر فلا جرم ان الاسن هو الاحق. لا جرم ان الاسن هو الاحق. مسألة

25
00:10:07.250 --> 00:10:23.800
ومن الشروط المعتبرة في تقديم الامام ان يكون هو صاحب البيت او صاحب السلطان فلا يجوز للانسان ان يتقدم صاحب البيت ولا ولا الامام ولا الامام. فصاحب البيت احق بالامامة

26
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
احق بالامامة في بيته والسلطان احق بالامامة في منطقة ومحل نفوذه وسلطانه. لا ينبغي لاحد ان يتقدم في هذا الشرط خاصة نقول صاحب البيت يقدم على غيره وان كان غيره اقرأ منه. او اعلم منه بسنة. وكذلك السلطان يقدم

27
00:10:43.800 --> 00:11:03.550
على غيره في منطقة مملكته ونفوذه وان كان غيره اقرأ منه او اعلم او اكبر سنا. والدليل على اعتبار هذا الشرط ما في الصحيح من صحيح الامام مسلم من حديث ابي مسعود في اخره قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد على تكريم

28
00:11:03.550 --> 00:11:21.950
ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد في في ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريم الا الا باذنه. وفي حديث ما لك بن الحويرفي ايضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم وهذا الحديث عند ابي داوود والنسائي في سننهما وسنده صحيح. فصاحب البيت والسلطان احق من غيرهما وان كان الغير اقرأ او اعلم

30
00:11:42.050 --> 00:12:07.850
وهذا هو ظاهر الاحاديث فالواجب تقديم ذي السلطان على غيره على غيره. مسألة ومن الشروط المعتبرة في الامامة ايضا الذكورية. اشتراط الذكورية فلا يجوز ان تتولى المرأة امامة المسلمين في الصلاة. امامة الرجال. فالصلاة لا يجوز. اذا كان المأمومون

31
00:12:07.850 --> 00:12:31.050
او نساء او رجالا ونساء فلا يصح ان تكون المرأة امامة لهم وذلك لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا الحديث عند البخاري فقوله امرهم مفرد مضاف وقد تقرر في القواعد الاصولية ان المفرد المضاف يعم. فيدخل في ذلك جميع الامور

32
00:12:31.050 --> 00:12:51.650
اجرم ان من اعظم الامور امامة امامة الصلاة. وهذا الحديث ايها الاخوان وان ورد على سبب خاص وهي امامة الدنيا ولكن العبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب كما هو متقرر باجماع العلماء رحمهم الله تعالى. والخلاف

33
00:12:51.650 --> 00:13:11.650
في هذه القاعدة خلاف لفظي. مسألة ومن الشروط المعتبرة شرعا. النطق ان يكون الامام فلا يجوز ان يقدم الاخرس في امامة الصلاة لانها تتنافى مع مقاصد الامامة وهذا امر لا يحتاج الى استدلال

34
00:13:11.650 --> 00:13:28.000
وذلك لان الامام ايها الاخوان يجب عليه اسماع من خلفه التكبير والقراءة وهذا عاجز عنها ولا بدل لها فلم تصح امامته. مسألة ومن الشروط المعتبرة في الظاهر في الامام ايضا

35
00:13:28.000 --> 00:13:47.150
العدالة ولو في الظاهر. العدالة في الظاهر. وضد العدالة الفسق. وهو نوعان فسق اعتقاد وفسق اعمال. اما فسق الاعتقاد فيعنون به من كان مبتدعا على مذهب الاشاعرة او الخوارج او غيرهم

36
00:13:47.200 --> 00:14:03.700
فلا ينبغي ان يقدم الفاسق اعتقادا. واما فسق الاعمال فهو كأن يشرب الخمر او يحلق اللحية او او او يشرب الدخان او يسبل ثوبه او يعرف بانه عاق لوالديه او يعاكس النساء او ينظر الى الافلام الخليعة او او او غيرها من

37
00:14:03.700 --> 00:14:27.700
من الامور التي توجب فسقه ومن كان ظاهر حاله السلام من الفسق فانه لا ينبغي ابتلاؤه وتصح الصلاة خلفه فان قلت وهل تصح الصلاة خلف المبتدع فان قلت وهل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ الجواب هذا يختلف باختلاف بدعته. فاذا

38
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
كانت بدعته بدعة مكفرة مخرجة له عن الملة فانه لا يجوز ان ينصب اماما لان صلاته في نفسه باطلة كذلك صلاة المأمومين خلفه تبطل. فاذا كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته فان فان الصلاة خلفه باطلة. فان

39
00:14:47.700 --> 00:15:07.700
اظرب مثالا على مبتدع يكفر ببدعته اقول كثير منهم مثلا بدعة بدعة الدروس فانها تكفرها تكفرهم وبدعة القاضيانية تكفرهم وبدعة النصيرية تكفرهم والرافضة ايضا بدعتهم مكفرة والجاهمية اتباع الجهم بن صفوان الترمذي. ايضا هذه بدعة مكفرة

40
00:15:07.700 --> 00:15:29.000
فاذا حكمنا على هذا المبتدع بانه كافر فانه لا يجوز ان ان نصلي خلفه. القسم الثاني المبتدع الذي يفسق ببدعته ولا عن الملة كبدعة الاشاعرة او بدعة المعتزلة على قول او بدعة الزيدية على قول ايضا هؤلاء لا يكفرون ببدعتهم

41
00:15:29.000 --> 00:15:53.900
فالصلاة خلفهم صحيحة وطلب الكمال في الامام اولى. الصلاة خلفهم في ذاتها صحيحة. لكن طلب ما لي خلف غيرهم ممن هو اجمع للشروط المعتبرة شرعا لا جرم انها اكمل فان الصلاة خلف الامام السني اكمل اجرا واعظم ثوابا واتم عند الله عز وجل من الصلاة خلف هذا الامام

42
00:15:53.900 --> 00:16:10.200
المبتدع مسألة وقد اجمع عامة اهل السنة والجماعة على ان الامام اذا على ان الامام الفاسق اذا كان هو الامام الاعظم اي البلد او امير البلد او سلطان البلد فلا يجوز لاحد

43
00:16:10.300 --> 00:16:30.600
ان يتخلف عن عن اقامة الجماعة والجمع خلفه ومن تخلف عن اقامة الجمعة والجماعة خلفه فانه يوصف بانه مبتدع ولذلك ثبت عن كثير من الصحابة انهم صلوا خلف ائمة الجور. فصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري. وهو فاسق في عقيدته

44
00:16:30.600 --> 00:16:50.600
وكذلك صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن ابي معيط وكان يشرب الخمر. بل انه كما نقل صلى خلفه هم صلوا خلفه وهو سكران فصلى بهم الفجر اربعا. لكن هذا الامام ما ما يتخلف الانسان عنه. فصلوا خلفه فلما

45
00:16:50.600 --> 00:17:10.600
قال ازيدكم؟ قالوا لا نزال معك منذ اليوم في زيادة. طبعا يعيدونهم لكن يصلون خلفه وهذا جمع جمعا لكلمة المسلمين. واتفاقا لوحدة صفهم وعدم بث رح الخلاف والنزاع بينهم. هذا من

46
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
بتقديم المصلحة العليا على مصلحة على المصلحة الصغرى واذا تعارض مفسدتان رعي اعلاهما رعي اشدهما بارتكاب اخفهما وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يصلي خلف الجهمية. كان يصلي خلف الائمة الجامية

47
00:17:30.600 --> 00:17:50.600
المعتزلة. وهم يقولون بخلق القرآن. لكن ما في احد يقيمها الا هم. فلا لا يجوز للانسان ان يتخلف. في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله قال قال لي النبي

48
00:17:50.600 --> 00:18:10.600
صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة او قال يخرجون الصلاة عن وقتها يعني عن وقتها المختار قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة

49
00:18:10.600 --> 00:18:29.800
فلم يأمره بالتخلف. وقد صلى انس وابن عمر خلف الحجاج وهو من هو في فسقه؟ وتسلطه على المسلمين علماء عامة وهذا ليس من باب سواد عيون هؤلاء ولكن من باب ماذا؟ من باب جمع وحدة كلمة المسلمين

50
00:18:29.850 --> 00:18:59.850
ومسألة ومن الشروط المعتبرة في الامام ايضا من الشروط المعتبرة في الامام ايضا الاسلام لان الكافر لا تصح صلاته لنفسه. فلم تصح بغيره. ومن الشروط المعتبرة كذلك العقل فلا تصح خلف المجنون لان المجنون لا تصح صلاته في نفسه اصلا فلا تصح بغيره من باب اولى

51
00:18:59.850 --> 00:19:29.850
وكذلك التمييز. فلابد ان يكون الامام مميزا. يعني بلغ سبعا فما فوق. فهذه هي الشروط المعتبرة شرعا في باب الامامة. واعيدها مختصرة ايها الاخوان. اولا الاسلام. الثاني العقل الثالث التمييز. الرابع الذكورية. الخامس النطق السادس العدالة في

52
00:19:29.850 --> 00:19:46.100
السابع ان يكون هو صاحب البيت او السلطان. الثامن ان يكون هو الاقرأ او الاعلم او الاقدم هجرة او الاكبر سنا فهذه هي الشروط التي تحررت عندي على خلاف في بعضها

53
00:19:46.200 --> 00:20:06.200
وسيتضح ان شاء الله باقي ما يذكره الفقهاء من الشروط ونرى مدى صلاحيتها شرعا فاقول وبالله التوفيق يتبين لنا ذلك في جمل من الفروع الفرع الاول. ما حكم امامة العبد؟ ما حكم امامة العبد؟ وهل

54
00:20:06.200 --> 00:20:29.350
من الشروط المعتبرة في كمال الامامة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العبد هو الاحق بالامامة اذا كان اجمع للشروط السابقة غير الحرية طبعا. الحرية ليست من الشروط المعتبرة في الامام. فاذا كان العبد والمولى مولى القوم

55
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
هو اقرأهم واعلمهم بالسنة هو اقرأهم واعلمهم بالسنة فانه يكون هو الاحق بالامامة ولا يحل لاحد ان يتقدم عليه ما دام موجودا. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

56
00:20:49.350 --> 00:21:19.350
قال لما قدم المهاجرون الاولون المدينة. كان يصلي بهم سالم مولى ابيه لحذيفة وكان يصلي وراءه ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب. هؤلاء احرار ما في كلام لكن كان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة. ولان الصلاة عبادة وفي العبادات تذوب هذه الفروق. الصلاة عبادة لله جل

57
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
واكرمنا عند الله اتقانا. فمثل هذه الشروط شرط الحرية هذا يذوب. هذا يذوب. فليست المسألة مسألة دنيا او سلطان دنيا وانما المسألة مسألة مسألة عبادة. مسألة عبادة. فاذا العبد اذا كان هو الاقرأ فانه يدخل في عموم قول النبي صلى الله

58
00:21:39.350 --> 00:22:00.700
الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ويؤيد هذا الترجيح ايضا ما رواه الامام الشافعي في مسنده عن ابن ابي مليكة انهم كانوا يأتون عائشة باعلى الوادي  وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير. فيؤمهم من

59
00:22:01.000 --> 00:22:21.950
ابو عمير مولى عائشة يؤمهم ابو عمير مولى عائشة وابو وانتم تعرفون انه كان غلاما لها ولم يعتق بعد وكذلك صلى ابومسعود وابو ذر وغيرهما وراء مولى ابي اسيد وهو عبد

60
00:22:21.950 --> 00:22:37.850
لم يعتق بعد ولم يعرف لهؤلاء السادة مخالف فكان كالاجماع فكان كالاجمال. فالخلاف في ذلك في الحقيقة خلاف حادث. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى مذهب جمهور العلماء صحة امامة العبد

61
00:22:37.850 --> 00:22:57.600
وقال السارح وهو عبدالرحمن المقدسي وامامة العبد صحيحة ولا جرم ان هذا هو الراجح. فان قلت او اليست الحرية من الشروط المعتبرة؟ نقول لا تعتبر لعدم وجود الدليل. فهمتم هاي القاعدة يا جماعة؟ ومن الفروع ايضا

62
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
ما حكم امامة الصبي قبل البلوغ؟ طبعا بعد التمييز وقبل البلوغ. ما حكمها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في امامة الصبي بالبالغين. فمنهم من منعها في الفرظ واجازها في النافلة. ومنهم من منعها مطلقا

63
00:23:17.650 --> 00:23:48.400
ومنهم من اجازها في الفرض والنافلة على وجه الاطلاق. انا اسألكم الان ما القول الصحيح  ها القول الصحيح الذي تؤيده الادلة صحة امامته مطلقا. ما دام انه مميز حتى ولو كان ابن ست سنين او سبع سنين او ثمان سنين المهم انه مميز. فحينئذ تصح صلاته مطلقا في الفرض والنافلة. بل انه هو

64
00:23:48.400 --> 00:24:08.400
هو هو هو المقدم عليهم. اذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة. وليس من الشروط المعتبرة البلوغ. ولذلك ما البلوغ في الشروط المعتبرة وانما ذكرت العقل والتمييز فقط. ويدل على هذه المسألة بخصوصها ما في صحيح الامام البخاري

65
00:24:08.400 --> 00:24:29.050
من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله تعالى عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم

66
00:24:29.050 --> 00:24:49.050
قال فنظروا يعني في افراد القبيلة والقوم فلم يجدوا احدا اكثر مني قرآنا فقدموني وانا ابن ست او سبع سنة ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لامامته دليل على انه

67
00:24:49.050 --> 00:25:06.750
على ان هذا هو الاحق بالامامة شرعا. وهذا نص قاطع قابل للنزاع لو قال لنا قائل ان ان قبيلته بعيدة عن المدينة فكيف تقول قد يعلم قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم نقول

68
00:25:06.750 --> 00:25:26.750
شوف ان كل فعل حصل في عهده اذا كان يتعلق به حكم شرعي فلا بد ان يصله. اما باخبار الخلق واما باخبار الخالق وكم من الافعال التي فعلت في غير حضرته واصدر فيها هو صلى الله عليه وسلم احكاما. لانه خلاص ما دام انه متعلق بالتشريع وهو خطأ في التشريع

69
00:25:26.750 --> 00:25:48.550
فلابد عفوا وهو خطأ في مسألة شرعية فلا بد ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل بحضرته او فعل في حال غيبته فانه لا وان خفي عليه لانه لا يعلم الغيب فانه لا يخفى على الله عز وجل. الذي يعلم الغيب. فيكون الصبي اذا داخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم

70
00:25:48.550 --> 00:26:13.600
قوم اقرأهم لكتاب الله ولان صلاة الصبي المميز في ذاتها صحيحة ولا لا؟ فصلاته بنفسه تصح وعندنا قاعدة بتجينا ان كل من صحت صلاته بنفسه فانها تصح بغيره الا بدليل الا بدليل. واعلموا ان كل حديث ينهى عن

71
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
امامة الصبي المميز فهو موضوع لا يصح. هناك بعض النقول وردت في في النهي ولكنها لا تصح فجميع ما يروونه في النهي عنها ليس بشيء فانه لا سند لها ولا اصل لها وانما هو كلام يتداوله الفقهاء في

72
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
ما بينهم ولا يعزونه لشيء من من الكتب المعتمدة. ولذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله لا يصح ولا يعرف له له اسناد او لها اسناد. واما بناؤهم المسألة على المفترض يعني يقولون ان ان المفترض لا يصح ان يصلي خلفه

73
00:26:53.600 --> 00:27:13.600
فالمتنفل ولا لا يا جماعة؟ قالوا الحنابلة ان المفترض لا يصح ان يصلي خلف المتنفل. طيب وصلاة الصبي فريضة ولا نافلة؟ نافلة حتى ولو صلاة العصر ما تجب عليها فريضة. ما تقعها في حقه فريضة تقع في حقه نافلة. طيب يصلون وراءه مفترضين وهم متنفل

74
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
نقول ان هذا الاصل الذي قستم عليه اصلا ليس ليس بصحيح. لان صلاة المفترض خلف المتنفل ها صلاة صحيحة لا غبار عليها اه فهمتم هذا؟ الحمد لله. ومن الفروع ايضا هل يشترط في الامام كونه بصيرا

75
00:27:33.600 --> 00:28:03.600
هل يشترط في الامام كونه بصيرا؟ اذا بصر؟ عندنا في المذهب ان امامة البصير اكمل من امامة الاعمى. وهذا عجيب. فان دعوى الكمال او دعوى الافضلية لابد لها لابد لها من برهان. فاذا اشتراط البصر عندنا في المذهب اشتراط كمال. لا اشتراط صحة. وهل هذا شرط صحيح

76
00:28:03.600 --> 00:28:23.600
الجواب لا. فالصواب والله تعالى اعلم هو ان الاولى بالامامة هو الاقرأ مطلقا. حتى وان كان الاقرأ هو ها هو الاعمى. فاذا كان الاعمى هو الاقرأ او الاعلم بالسنة او صاحب البيت او

77
00:28:23.600 --> 00:28:38.300
انا هو السلطان فانه يكون في هذه الحالة هو الاحق بالامامة هو الاحق بالامامة. بل وقد دل على ذلك دليل صحيح. وهو حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:38.300 --> 00:28:53.200
استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى استخلف في غزوة من الغزوات، كان يستخلف ان النبي، صلى الله عليه وسلم، استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. وكان استخلافه له مرتين في غزوة

79
00:28:53.200 --> 00:29:09.500
في غزوتين كانا يستخلف ابن ام مكتوم ولا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث محمود بن بيع ان عتمان ابن مالك كان يؤم قومه وانتم تعرفون ان عتبان

80
00:29:09.600 --> 00:29:29.600
كان او ان انتم تعرفون ان عتبان كان اعمى وهذا الحديث في البخاري. فعن محمود ابن الربيع ان عتبان كان يؤم قومه وهو اعمى رواه الامام البخاري فاذان الحديث ان يدلان على ان امامة الاعمى امامة كاملة لا نقص فيها بوجه بل هي السنة اذا كان هو الاقرأ والله اعلم

81
00:29:29.600 --> 00:29:59.600
ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ذهب اصحابنا من رحمهم الله الى انه اذا اجتمع في الصلاة امام مقيم ومسافر فان الاحق بالتقدم المقيم على المسافر. فجعلوا السفر والاقامة من الشروط الكمالية المعتبرة شرعا. جعلوها من الشروط المعتبرة شرعا. انا

82
00:29:59.600 --> 00:30:16.200
اسألكم ايها الفقهاء الان. هل هل اشتراط الاقامة والسفر له له دور في التقديم والتأخير الجواب ننظر الى الادلة. فوجدنا الادلة تخالف هذا اصلا. ولذلك فالقول الصحيح ان المسافر هو الاحق بالامامة اذا كان هو الاجمع

83
00:30:16.200 --> 00:30:31.450
للشروط المعتبرة شرعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح يصلي بالناس ايش؟ اماما وخلفه اهل مكة المؤمنين منهم. وكان يقول يا اهل مكة اتموا فان قوم سفر

84
00:30:31.600 --> 00:30:49.500
فيصلي بهم الركعتين ثم يقوم المقيمون ويصلونها فرادى لكن ما ينبغي ان نرجح احد الامامين على الاخر بشرط ليس له وجود في الادلة. فضلا عن اننا نقدم على بعضهم على بعض

85
00:30:49.600 --> 00:31:19.600
بسبب شرط لا بسبب شرط الادلة على خلافه اصلا. الادلة على خلافه اصلا ومن الفروع ايضا ذكر الحنابلة من اصحابنا رحمهم الله تعالى انه اذا اجتمع ومتيمم مين اللي يكمل لي هالفرع ويرجح كم كم له لي على طريقة الفقهاء

86
00:31:20.350 --> 00:31:54.750
عبد المجيد ها فامامة المتوضئ اكمل ها هذا عند من؟ طيب اوتوافق على هذا يا شيخ عبد المجيد؟ لا نوافق عليه اذا كانوا ايش؟ الاثنين كيف؟ ما فهمت اش معنى

87
00:31:54.750 --> 00:32:17.250
يا اخي هو عربي يعني قصدي هل يفضل احدهما على الاخر بسبب ان هذا متوضئ وهذا متيمم؟ الجواب لا كذا يا شيخ سيد الجواب لا فليس من الشروط المعتبرة شرعا النظر في طهارة احد الامامين. وطهارة التيمم طهارة طهارة

88
00:32:17.250 --> 00:32:37.250
اذا تحقق سببها فهي طهارة صحيحة. فاذا كان المتيمم اجمع للشروط المعتبرة شرعا كونه اقرأ او اعلم بالسنة. فيكون هو الاحق بالامامة والمتوظأ يصلي يصلي خلفه. وطهارة المتيمم طهارة كاملة صحيحة. فالصواب في هذا الفرع ان شاء الله ان المتيمم

89
00:32:37.250 --> 00:33:02.500
انما اولى من المتوضئ اذا كان اجمع للشروط المعتبرة شرعا ويؤيد هذا حديث خاص وهو ما رواه آآ الامام احمد في مسنده والدار قطني في سننه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه عمرو بن العاص قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل

90
00:33:02.500 --> 00:33:32.500
قال فاجنبت في ليلة باردة شديدة البرد. فخفت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت فصليت باصحابي. هم علموا انه صلى بهم وهو ايش؟ متيمم فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فناداه وقال يا عمرو اصليت

91
00:33:32.500 --> 00:33:52.500
بك وانت جنبا قال يا قال فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم قم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. شو هي الدلالة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر

92
00:33:52.500 --> 00:34:08.600
ولم يقل طيب بما انك لم تستطع الا ان تتيمم فلماذا لم تقدم من هو متوضئ وانما اقره على امامته لهم وهو متيمم وهم متوضئون. فدل ذلك على انه ها هو الاولى

93
00:34:08.600 --> 00:34:28.550
طيب ما الذي رجح عمرو بن العاص في هذه الغزوة؟ ايش الشرط الشرعي؟ انه انه رئيس الجيش. انه رئيس هي هذه فهو السلطان فهو اميرهم. فلا ينبغي ان يتقدم احد اميره. اميره. ومن

94
00:34:28.550 --> 00:34:58.550
الفروع ايضا. ما حكم امامة العاجز عن بعض اركان من قيام او ركوع او سجود. عاجز عن فيصلي قاعدا او عاجز عن الركوع والسجود. اقول ذهب بعض العلماء الى ان امامته لا تصح الا بمن هو مثله

95
00:34:58.550 --> 00:35:28.550
ان امامته لا تصح الا بمن هو مثله. ولكن في الحقيقة لا اعلم دليلا صالحا تمسكوا به في هذا. بل الدليل على خلافه. بل الدليل على خلافه فالراجح ان شاء الله هو صحة امامة العاجز عن بعض الاركان. الفعلية مطلقا سواء كان هو امام الحي الراتب

96
00:35:28.550 --> 00:35:48.550
او غيره. يعني اذا عجزت انا يوم من الايام وتعطلت رجلي وها اياكم ان تتقدموني. شيلوني وحطوني وصلوا وراي. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

97
00:35:48.550 --> 00:36:08.550
لم يشترط شرطا اخر. بل ويدل على ذلك بخصوصه حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهما

98
00:36:08.550 --> 00:36:38.450
فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. ورأى رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في مرض الموت. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه

99
00:36:38.450 --> 00:36:54.350
سلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه

100
00:36:54.350 --> 00:37:14.350
وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. لكن اسمعوا عندنا في امامة العاجز عن بعض الاركان تفصيل وهو ان العجز اما ان يكون اصليا او طارئا. فان كان العجز اصليا وآآ

101
00:37:14.350 --> 00:37:34.350
افتتح الصلاة وهو جالس فهنا يجب على من خلفه ان يصلوا جلوسا ولو كانوا من اصحاب كمالات كمال الاجسام. ما فيهم عيب ابدا يصلون جلوسا. طيب وفرض القيام؟ يسقط في هذه الحالة. ها؟ ودك ندور له واحد عاجز نصلي وراه

102
00:37:34.350 --> 00:37:54.350
هاذي هاذي جيدة هاذي هاذي امامة ممتازة للكسالى. خله يقرا السجدة والانسان في سورة الفجر ما في مشكلة قاعدين هذي حلوة للكسالى والضعفاء. اذا افتتح الصلاة بهم جالسا معتلا جالسا فيفتتحون الصلاة خلفه جلوسه

103
00:37:54.350 --> 00:38:14.350
الة الثانية ان يفتتح الصلاة بهم قائما ثم تصيبه العلة في اثناء الصلاة فيجلس. ففي هذه لا يجوز له لاحد منهم ان يجلس. بل يتمون الصلاة خلفه قياما. وهذا اختيار شيخ الاسلام وقلنا ذلك للجمع بين قول النبي

104
00:38:14.350 --> 00:38:41.250
صلى الله عليه وسلم فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وبين صلاته بالناس وهو مريض وهو جالس والناس قيم والناس قيام. واذا مرة ثانية اطلب اعادتها من واحد منكم. ها ان كان يعني ان كان من اول الصلاة اقصد ايوه

105
00:38:41.250 --> 00:39:11.250
مأمومون قيامة. ومن الفروع ايضا امامة من به البول وهو مرض يتفلت من صاحبه شيء من قطرات البول. او من حدثه دائم امامة من حدثه دائم. فقد ذهب الاصحاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان امامته لا تصح الا بمثله

106
00:39:11.250 --> 00:39:41.250
يعني يصير المطوع والجماعة كلهم يهربون. يعني عنده كلهم كلهم مرضى البول. او كلهم مرظى بتفلت الريح. ما في احد افظل من احد. فهنا يصلي بهم. هذا عند الحنابلة الله تعالى. ولكن القول الصحيح ان امامة من حدثه دائم امام

107
00:39:41.250 --> 00:40:01.250
صحيحة بمثله وبمن ليس مثله. ولا سيما اذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة. وكون سلفي سلس بول او غيره هذا جعلت له الشريعة طهارة خاصة. فطهارة من حذفه دائم اذا طبقها على الوجه الشرعي. فانها طهارة كاملة

108
00:40:01.250 --> 00:40:21.250
فيصلي بهم حتى ولو كان الحدث يقطر منه. وقد ذكرنا لكم في قواعد كتاب الطهارة قاعدة في حد من حدث وهو دائم. تذكرونها ما تذكرونه ولله الحمد. ترى يضيق صدر الواحد والله. يتعب ويحضر ثم تذكرونها كلكم

109
00:40:21.250 --> 00:40:41.250
من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه ما سمعتوا هذه ما دام هذا هذا هذا هذه طهارته فاذا تطهر على هذه الطهارة الشرعية فان فان طهارته تكون كاملة. لا يجوز لاحد ان يقول هذه طهارته ناقصة

110
00:40:41.250 --> 00:41:01.250
لا مو بناقصة طهارة كاملة. ولكن المريض يعامل معاملة ليست كمعاملة الصحيح. فاذا كان من به سلس البول او من حدثه دائم هو الاجمع للشروط المعتبرة فيكون هو الاحق بالامامة. اذا لا يجوز لنا ان نعتبر في امام الصلاة شروطا لا دليل عليها. هذا هو الخلاص

111
00:41:01.250 --> 00:41:21.250
لا يجوز لنا ان نعتبر في امام الصلاة شروطا لا دليل لا دليل عليه. من عجائب الفروع تحت هذه القاعدة ما قرأته في الزاد. قال الحجاوي في الزاد وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينه

112
00:41:21.250 --> 00:41:41.250
سبحان الله ليش ينص عليهم؟ ولد الزنا لا ذنب له وانما الذنب ذنب ابويه اذا وقع في هذا اذ وقع في هذا اختيارا. ولا تزر وازرة وزر اخرى. وكذلك الجندي لماذا ينص عليه

113
00:41:41.250 --> 00:42:07.250
لماذا ينصون عليه؟ قالوا لان الاعم الاغلب في في اولاد الزنا انهم لا يكونون على جانب من الصلاح. عندهم عندهم سابقا الشرط بسبب قربهم من السلطان وربما يتسلطون او ينفذون بعض الاوامر للسلطان لا يجوز تنفيذها شرعا فيضربون هذا وهو لا يستحق الظرب او يسجنون هذا ولا يستحق السجن او يقتلون هذا

114
00:42:07.250 --> 00:42:27.250
ولا يستحق القتل فهم ينفذون ما يأمرهم به السلطان. فطاعة السلطان عندهم طاعة عامة مطلقة. ما يقولون والله هذا حرام ماني منفذ هذا امر بمعصية وهذا فسق هذا في الاعم الاغلب. ولذلك نص الفقهاء عليهما ونقول ان قضية ولد الزنا كون هذا ولد زنا او ولد

115
00:42:27.250 --> 00:42:47.250
ها وكون هذا شرطي او في الدفاع المدني او في الشرأة او المرور كل هذا ليس من الشروط المعتبرة شرعا. فاذا كان الزنا هو الاجمع للشروط المعتبرة فانه الاحق بالامامة حتى وان كان من خلفه كلهم ها ليسوا اولاد زنا. واذا كان الجندي

116
00:42:47.250 --> 00:43:07.250
هو الاجمع للشروط المعتبرة بان يكون هو الاقرى او الاعلم بالسنة او الاقدم هجرة او غيرها من الشروط المنصوص عليها فانه يكون هو الاحق بالتقديم فاذا لا داعي ان ننص على ولد الزنا والجندي على خصوصهما لان قضية ولد الزنا او او كونه ولد زنا او او كونه جندي او كونه جنديا

117
00:43:07.250 --> 00:43:39.850
يؤثر هذا في التقدم من التأخير الحمد لله. ومن القواعد العامة في كتاب الصلاة ايضا. قاعدة تقول من صحت صلاته بنفسه صحت بغيره. ومن صحت امامته في نفلي خذوا ظابط ثاني عندنا قاعدتان من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره

118
00:43:40.450 --> 00:44:10.450
اللي بعده ومن صحت امامته في النفل مين اللي يكمل؟ صحت في الفرض اقول اعلم رحمك الله تعالى ان الصلاة بالغير تقاس على الصلاة بالنفس. فاذا كانت صلاة الانسان بنفسه صحيحة فان صلاته بغيره صحيحة كذلك. اذ لا فرق بين هذا وهذا. وما

119
00:44:10.450 --> 00:44:34.400
منع من امامة من صلاته في نفسه صحيحة فقد فرق بين متماثلين والقاعدة المتقررة بالاجماع ان الشريعة لا تفرق بين تماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين وكذا يقال في الامامة في الفرض والنفل. فان القول فيهما واحد فمن اجاز الصلاة خلف رجل في النافلة ومنع

120
00:44:34.400 --> 00:45:02.500
خلفه في الفريضة فانه قد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين ابدا ولذلك فالقول الصحيح ترجيحات خفيفة سريعة فالقول الصحيح صحة امامة الصبي المميز لم لم؟ لان صلاة الصبي المميز في نفسه صحيحة وما صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. بل والقول الصحيح صحة امامته في الايش

121
00:45:02.500 --> 00:45:32.450
في الفرظ لم؟ لان امامته في النفل صحيحة فكذلك تصح امامته في الفرظ لهاتين القاعدتين وكذلك نقول الصحيح ان امامة الفاسق فسقا اعتقاديا او عمليا لا يخرجه عند الاسلام صحيحة في نفسه فتصح صلاته بغيره. لو صلى المبتدع الذي لا يكفر ببدعته منفردا صح

122
00:45:32.450 --> 00:46:02.450
صلاته ولا لا؟ فكذلك تصح صلاته بغيره. لان من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره وكذلك المتيمم لو صلى المتيمم لوحده صحت صلاته في نفسه فكذلك تصح صلاته بغيره. ومن به سلس البول لو صلى لنفسه تصح صلاته بنفسه فكذلك تصح امامته لغيره. وكذلك

123
00:46:02.450 --> 00:46:22.450
اذا صلى لنفسه صحت صلاته فكذلك لو صلى وراءه حضري فان فان البداوة فان اه الكون هذا بدوي او هذا حظري ليس من الشروط المعتبرة في باب الامام. فاذا كان البدوي هو الاجمع للشروط المعتبرة فتصح صلاته بغيره

124
00:46:22.450 --> 00:46:41.800
والمسافر ايضا تصح صلاته في نفسه فتصح بغيره من المقيمين. وتصح بغيره من المقيمين وعكس هذا الضابط ترى صحيح. ان من لم تصح صلاته في نفسه فلا تصح صلاته بغيره

125
00:46:41.900 --> 00:47:01.900
الا بدليل. فلو صلى بنا محدث ونحن نعلم حدثه فما حكم صلاته هو باطله وحكم صلاتنا باطل. اما اذا كنا نجهل الحدث فهذا قد دلت الادلة على العفو عنه. دلت الادلة على العفو عنه

126
00:47:01.900 --> 00:47:21.900
كذلك الكافر لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح بغيره. وكذلك غير المميز لا تصح لنفسه فلا تصح كذلك صلاته بغيره. وكذلك المهبول لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح صلاته

127
00:47:21.900 --> 00:47:51.900
لغيره. فان قيل وماذا تقول في المرأة؟ المرأة تصح صلاتها في لنفسها ولا لا؟ فكان مقتضى هذا الظابط ها ان تصح صلاتها بغيرها من الرجال. لكن نحن احنا صلاتها في نفسها ولا نجيز ان نجعلها امامة للرجال. فاذا هذا خلاف الضابط. اي نعم نحن نقول خالفنا

128
00:47:51.900 --> 00:48:11.900
بمقتضى الدليل. ونحن قلنا من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره الا بدليل. ومن صحت امامته في النفل صحت امامته في الفرظ الا بدليل فتكون المرأة مستثناة من هذا الاصل لثبوت الدليل بحرمة امامتها. للرجال. طيب وما حكم امامة المرأة لبنات جنسها

129
00:48:11.900 --> 00:48:31.900
استقلالا صحيح قال وامامة النساء تقف في وسطهن تقف في وسطهن فهم هذا فهمتم هذا هذين الضابطين؟ طيب ننتقل بعدها الى قاعدة اخرى. وهذه القاعدة في باب صفة الصلاة ولكن خلوا الارقام

130
00:48:31.900 --> 00:49:01.900
الارقام واحدة. صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي ونعبر عنها بتعبير اخر صفة الصلاة توقيفية صفة الصلاة توقيفية. وهذا الظابط ايها الموفقون يبين لك ان الصلاة لا تصح الا ان اوقعت على على

131
00:49:01.900 --> 00:49:28.500
شرط المتابعة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة والاصل الاعظم. ان العبادات لا تصح الا بالاخلاص وايش والمتابعة لا تصح الا بالاخلاص والمتابعة. ولقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المتابعة الكاملة

132
00:49:28.500 --> 00:49:48.500
لابد وان يستوفى فيها جهات ست ان نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وفي العبادة وفي صفة العبادة وفي زمان العبادة وفي مكان العبادة وفي مقدار العبادة. لا يجوز ان نتقدم ولا نتأخر ولا نزيد

133
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
ولا ننقص عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. فاذا لا تصح صلاتنا الا اذا اوقعناها على الصفة التي اوقعها عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

134
00:50:08.500 --> 00:50:48.500
فمن اخل بهذا هذا بمقتضى هذه القاعدة فان صلاته في هذه الحالة باطلة القاعدة التي بعدها العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وهذا الفرع وهذه القاعدة لها دورها الكبير في الصلاة. ولي فيها رسالة مختصرة فرعتها على مئة فرع

135
00:50:48.500 --> 00:51:08.500
اغلب تلك الفروع وين توجد فيه؟ في الصلاة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وعلى ذلك وعلى ذلك ايها الاخوان. اذا نظرنا الى صفة الصلاة

136
00:51:08.500 --> 00:51:28.500
فان يرحمك الله فاننا نجد ان اجزاء منها شرعت على صفات متعددة. فيأتي بنا ايها الاخوان فيأتينا تأتينا هذه القاعدة تبين لنا انه لا ينبغي لنا ان نهمل صفة على صفة او نرجح صفة على صفة او نقدم صفة

137
00:51:28.500 --> 00:51:58.500
على صفة بل نفعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. فهو من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة فقد ثبتت ادعية الاستفتاح بصفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا؟ نحن الان في القواعد اللي تبين لنا صفة الصلاة

138
00:51:58.500 --> 00:52:18.500
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا اله غيرك والحديث بذلك صحيح. وثبت عنه انه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى

139
00:52:18.500 --> 00:52:38.500
اخر الحديث المعروف وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وثبت ايضا من ادعية الاستفتاح قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

140
00:52:38.500 --> 00:52:58.500
بالعالمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت. ها انت ربي وانا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا عن انه لا يغفر الذنوب الا ان تهدني لاحسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها. لا يصرف دعاء طويل ولا لا

141
00:52:58.500 --> 00:53:18.500
لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك استغفرك واتوب اليك هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وفي رواية انه في صلاة الليل

142
00:53:18.500 --> 00:53:38.500
ولكن سيأتينا ان كل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ وكل حكم ثبت في الفرض فانه ويثبتوا بالنفل الا بدليل الاختصاص. فاذا جاز الاستفتاح بهذا النوع في النافلة فانه يجوز في الفريضة. لكن على الانسان ان يراعي المصالح

143
00:53:38.500 --> 00:53:53.900
المفاسد. يعني ما المفسدة فيها اذا استفتحت به في صلاة الظهر والعصر خاي خالد ما في مفسدة الحمد لله اذا صارت الصلاة سرية. ما في لكن لو انك ابطأت في الصلاة الجهرية عن القراءة حتى

144
00:53:53.900 --> 00:54:13.900
تكمل الاستفتاح فان من خلفك سيقول سبحان الله. فحتى لو توقع الناس في الحرج اختر الموضع الذي تتحقق فيه المصلحة وتندفع فيه المفسدة ومن انواع الاستفتاح ايضا ما ثبت في استفتاح صلاة الليل. في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

145
00:54:13.900 --> 00:54:33.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل للصلاة افتتح الصلاة وقال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك

146
00:54:33.900 --> 00:54:53.900
تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح صلاة الليل قال اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن

147
00:54:53.900 --> 00:55:13.900
ولك الحمد الى اخر الحديث. انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك الحق الى اخر الحديث. فهذا هذا نوع من انواع الاستفتاح وثبت عنه ايضا كما كما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء

148
00:55:13.900 --> 00:55:33.900
الى الصف وقد حفزه النفس. فكبر ثم قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بالكلمات؟ من المتكلم انفا؟ قال فارم القوم. قال من

149
00:55:33.900 --> 00:55:53.900
قال فارم القوم. قال من المتكلم انفا فانه لم يقل بأسا. قال رجل جئت يا رسول الله الى الصف وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يكتبون

150
00:55:53.900 --> 00:56:13.900
اول. المهم انه اذا ثبت شيء من ادعية الاستفتاح في صلاة الفرض او النفل فنجعله من جملة الصفات الواردة على وجوه متنوعة فتستفتح بهذا تارة وتستفتح بالاخر تارة وهذا في صلاة الفرض تارة وبهذا في صلاة النفل تارة حتى تحيي

151
00:56:13.900 --> 00:56:43.900
وتحفظها من النسيان وتستجمع المصالح الشرعية الواردة في هذه الاذكار. ومن الفروع ايضا رفع اليدين في مواضع الرفع. رفع اليدين في مواضع الرفع مواضع الرفع في اصح قولي اهل العلم اربعة عند تكبيرة الاحرام وهذا بالاجماع

152
00:56:43.900 --> 00:57:03.900
تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من الركعة من التشهد الاول. في الصلاة الرباعية او الثلاثية رفع اليدين عند التكبيرة عند في مواضع الرفع ورد له صفتان. الصفة الاولى ان يرفعها الانسان الى

153
00:57:03.900 --> 00:57:25.800
منكبيه فقط والصفة الثانية ان يرفع قليلا الى حيال اذنيه. والفارق بينهما يسير ولكنهما صفتان ثبتتا عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا

154
00:57:25.800 --> 00:57:45.800
للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ما لك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ورفع يديه حتى حاذى بهما فروع اذنيه ثم كبر فروع اذنيه ثم كبر فهما صفتان فتفعل هذا تارة

155
00:57:45.800 --> 00:58:15.800
وهذا تارة. الفرع الثالث. الفرع الثالث. القراءة في القراءة في الصلوات. فان الاكمل في السنة والاتباع ان تنوع في القراءة الصلاة على الوجه الذي نوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه انه قرأ في صلاتي الفجر

156
00:58:15.800 --> 00:58:35.800
في يوم عفوا قرأ في صلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة وثبت عنه ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن السائب بن يزيد رضي الله عنه وعن ابيه انه افتتح

157
00:58:35.800 --> 00:58:49.700
بهم الصلاة فوق قرأ سورة المؤمن المؤمنون حتى اذا بلغ ذكرى هارون وموسى اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فرك. كله في صلاة الفجر. وثبت عنه ايضا في صحيح الامام مسلم

158
00:58:49.700 --> 00:59:09.700
من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح والليل اذا عسعس. يعني اي اي اي سورة؟ سورة الشمس. فاذا ينبغي للانسان ان ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:59:09.700 --> 00:59:29.700
كما في الصحيحين من حديث جابر ان معاذا صلى باصحابه العشاء فطول عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. واقرأ باسم ربك وفي رواية والضحى

160
00:59:29.700 --> 00:59:49.700
آآ كل هذا من التنويع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قرأ في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى تارة وبالشمس وضحاها والليل اذا يغشى تارة اذا ينبغي للانسان ان ينوه. بل حتى هذا التنويع في صلاة العيدين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيهما بسبح والغاشية كما

161
00:59:49.700 --> 01:00:09.700
ففي صحيح الامام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وثبت عنه ايضا انه قرأ بهما فيهما بقاف والقرآن المجيد في الاولى وايش؟ واقتربت الساعة وانشق القمر طويل ايش فيها؟ في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد

162
01:00:09.700 --> 01:00:29.700
من حديث عبيد من حديث ابي واقد الليثي انه سأله عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والاضحى فقال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد في الاولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. هذا كله

163
01:00:29.700 --> 01:00:49.700
من التنويع الذي ينبغي شرعا. بل حتى ايها الاخوان في في صلاة في ركعتي الفجر. في سنة الفجر فقد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان. الصفة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:00:49.700 --> 01:01:19.700
فيه ركعتي الفجر بقوله في سورة البقرة ها الله اكبر. قولوا امنا في سورة البقرة. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم. قال وفي الثانية الاية من سورة ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم. وفي صحيح الامام مسلم ايش

165
01:01:19.700 --> 01:01:39.700
كيف لا لا هذا هذه واو واو لا تلخبطني هذا هذا هو الاولى الم يقولوا امنا بالله وما انزل الينا. وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به

166
01:01:39.700 --> 01:01:58.700
كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. اذا هذا فرع ينبغي للانسان ان ينتبه له. وكذلك في صلاة الجمعة هل ثبت التنويع في القراءة فيها؟ ثبت التنويع

167
01:01:58.700 --> 01:02:18.700
فكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. بل في بل في صحيح الامام مسلم يعني شيء عجيب. وهو عن نعمان ابن البشير رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى عفوا بسبح والغاشية. انتبهوا ايش قال

168
01:02:18.700 --> 01:02:38.700
وكان اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم قرأ بهما في الصلاتين جميعا. قرأ بهما في الصلاتين جميعا. طيب والوجه الثاني؟ ها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عبيد الله بن ابي رافع ان مروان خرج الى مكة واستخلف ابا هريرة على المدينة رضي الله عنه. قال فصلى

169
01:02:38.700 --> 01:02:58.700
ابينا ابو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقون ها في الركعة الثانية. المنافقون طبعا مرفوعة للحكاية في الركعة الثانية. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. انا منا مطولين فيها ان شاء الله بس فقط شيئا

170
01:02:58.700 --> 01:03:28.700
ولا فروعها كثيرة جدا ولي رسالة فيها مختصرة موجودة. من الفروع ايضا الذكر وارد بعد الرفع من الركوع. فقد ورد على اربعة اوجه. وكلها ثابتة في الصحيحين وفي احدهما فثبت ربنا لك الحمد. وثبت ربنا ولك الحمد وثبت اللهم ربنا لا

171
01:03:28.700 --> 01:03:48.700
كالحمد وثبت ايضا اللهم ربنا ولك الحمد باثبات اللهم والواو وبحذفهما. فاذا من السنة لك ان تفعل هذه الاوجه كلها في اوقات مختلفة. لماذا قلنا في اوقات مختلفة؟ حتى لا تجمع بين عبادتين بين صفتين في وقت

172
01:03:48.700 --> 01:04:08.700
واحد وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام انما ها انما فعل هذه العبادة على صفة واحدة. ثم اليوم الثاني او الصلاة الثانية فعلها على الصفة الاخرى. ومنها كذلك ايها الاخوان

173
01:04:08.700 --> 01:04:28.700
صفة التورك ولعله اخر فرع فيها. صفة التورك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم فيها ثلاث صفات من يعطيني الصفة الاولى؟ هيثم دايم نقوله لك انت ها؟ اعطنا الصفة الاولى يا

174
01:04:28.700 --> 01:04:48.700
هيثم ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هذه الصفة هذه الصفة ذي تبرك التبرك ان يفرش رجله اليسرى ان ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الفخذ. تحت الساق ماشي. نعم والثانية

175
01:04:48.700 --> 01:05:08.700
ان ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى فيما بين فخذه وساقه. صح. والثالثة نفس نفس الصفة الثانية ولكن مع بسط رجله اليمنى. والله اعلم. طيب مسألة اسألكم من من المستعد للسؤال

176
01:05:08.700 --> 01:05:42.450
هل له صفات متعددة نعم يا خالد. السلام هل له صفات متعددة؟ انا مليت من الجلوس السلام هل له صفات متعددة؟ يلا ها. نعم هذه في حديث وائل ابن حجر في سنن ابي داود بسند صحيح. السلام عليكم. يعني اذا

177
01:05:42.450 --> 01:06:02.450
اذا اما ان تسويهما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله هذه صفة. ثم الصفة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتوا عن اليمين فقط السلام عليكم ورحمة الله. وايضا صفة ثالثة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وتنقصها في الشمال فتقول السلام عليكم

178
01:06:02.450 --> 01:06:22.450
عليكم وكلها صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة فعلها في اوقات مختلفة. طيب مسألة الاذكار ادبار الصلوات ما يحتاج لها اذكار ادبار الصلوات. ورد ثلاثا وثلاثين في الجميع. فقط

179
01:06:22.450 --> 01:06:42.450
ورد ثلاثا وثلاثين في الجميع مع ختمها بكلمة التوحيد. وورد ثلاثا وثلاثين في التسبيح والتحميد واربعا وثلاثين في التكبير وورد عشرا عشرا عشرا كما في صحيح البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وورد خمسا وعشرين خمسا وعشرين خمسا

180
01:06:42.450 --> 01:07:02.450
وعشرين خمسا وعشرين في الجميع. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حتى يكون الجميع مئة. واما الوجه الذي فيه احدى عشر عشر احدى عشر فانه وجه ضعيف. المنقول فيها المنقول فيها ضعيف. المنقول فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. طب ننتقل الى قاعدة اخرى

181
01:07:02.450 --> 01:07:32.450
استغلالا للوقت. شروط الصلاة واركانها وواجباتها مبناها على التوقيف. شروط الصلاة واركانها وواجباتها مبنية على التوقيف. وذلك لان اشتراط الشيء او دعوى انه ركن او واجب كله من باب اثبات الاحكام الشرعية. والمتقرر عندنا ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة

182
01:07:32.450 --> 01:07:58.200
صحيحة الصريحة وقد بحث العلماء رحمهم الله هذه المسائل فقالوا كما يلي المسألة الاولى في شروطها. لقد نص العلماء على ان للصلاة شروطا من هذه الشروط الاسلام وهو شرط صحة فلا تصح الصلاة من الكافر بالاجماع. ودليل هذا الشرط

183
01:07:58.200 --> 01:08:15.400
قول لا قول الرب قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وقال الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن

184
01:08:15.400 --> 01:08:31.800
المهم ان الله افترض عليهم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية الى ان يوحدوا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس

185
01:08:31.800 --> 01:08:49.250
فيفهم من هذا انهم ان لم يطيعوه وبقوا على كفرهم وشركهم انه لا يأمرهم بالصلاة لعدم الفائدة. وهذا شرط متفق عليه بين اهل الشرط الثاني العقل وهو شرط متفق عليه بين العلماء فلا تصح الصلاة من المجنون اجماعا

186
01:08:49.350 --> 01:09:05.500
ودليله الاثري قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث التمييز وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط لصحة كل العبادات الا في النسكين

187
01:09:05.750 --> 01:09:30.400
والشرط الرابع النية ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد اجمع علماء الاسلام على ان النية شرط لصحة الصلاة الشرط الذي بعده الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر. نحن الان نذكر الشرط ودليله. لان شروط الصلاة مبنية على التوقيف

188
01:09:30.400 --> 01:09:50.400
ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الاخر لا تقبل صلاة بغير طهر الشرط الذي بعده الطهارة من الخبث. اي الطهارة من النجاسة. ودليلها قول الله عز وجل وثيابك

189
01:09:50.400 --> 01:10:10.400
فطهر على احد التفاسير. على احد التفاسير وكل الوارد في هذه الاية كل التفاسير الواردة في هذه الاية انما الخلاف فيها خلاف تنوع فاللفظ يحتملها وقد تقرر في القواعد ان اللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم. ولان النبي

190
01:10:10.400 --> 01:10:29.000
صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة. ولانه لما بال عليه الغلام امر ايش يا جماعة امر بغسل دعا بماء فنضحه على ثوبه. ولما بال الاعرابي في المسجد امر مباشرة بذنوب من ماء فاريق فاهريق عليه

191
01:10:29.000 --> 01:10:49.000
هذا دليل على اشتراط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة سواء في البدن او في الثوب او في البقعة. ومن شروطها استقبال القبلة لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وجوهكم شطرة. وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. ولما صلى النبي صلى الله

192
01:10:49.000 --> 01:11:09.000
وعليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس لما صلى لما خرج من الكعبة ركع سجد سجدة في قبل الكعبة وقال تلك القبلة. وقال تلك القبلة. ومن شروطها ايضا ستر العورة لقول الله

193
01:11:09.000 --> 01:11:35.250
عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ففسرت بوجوب ستر العورة والادلة على هذه الشروط كثيرة. المسألة الثانية في اركان الصلاة اركان الصلاة مبنية ها؟ الوقت تقدم بحثه. ولا لا؟ الوقت تقدم بحثه. هم

194
01:11:35.250 --> 01:11:59.250
المسألة الثانية اركان الصلاة. والمتقرر فيها ان اركان الصلاة مبنية على التوقيف. لو سأل سائل وقال ما ما الفرق بين الركن والشرط ما الفرق بين الركن والشرط؟ الجواب نعم الركن هو ماهية الصلاة وجزء

195
01:11:59.250 --> 01:12:19.250
واما الشرط فهو امر يطلب تحقيقه قبل الصلاة ويطلب استمرار حكمه الى نهاية الصلاة فليس هو من اجزاء الصلاة. فلا يجوز لاحد ان يدعي ركنا من اركان الصلاة الا وعلى ذلك دليل

196
01:12:19.250 --> 01:12:39.250
فان قلت وما الاصل في معرفة اركان الصلاة؟ اقول الاصل فيها حديث المسيء في صلاته. وقد عد العلماء الله تعالى الاركان فوجدوها كما يلي. الاول القيام مع القدرة. ودليله قول الله عز وجل

197
01:12:39.250 --> 01:13:07.850
وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما الشرط الثاني تكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وايش

198
01:13:08.050 --> 01:13:29.400
فكبر والمراد بها تكبيرة الاحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم

199
01:13:29.400 --> 01:13:44.250
لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام

200
01:13:44.350 --> 01:14:07.950
فهي خداج ثلاثا غير تمام ومنها الركوع ومنها الركوع وبرهانه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا

201
01:14:07.950 --> 01:14:25.550
ومن اركانها الرفع منه وبرهانه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع اي من الركوع حتى تطمئن او حتى تعتدل او قال حتى تستوي قائما

202
01:14:25.700 --> 01:14:51.850
ومن اركانها ايضا السجود لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن وقال العلماء انه يطلب في السجود من باب تحقيق كمال الركنية ان يكون على الاعضاء

203
01:14:51.850 --> 01:15:11.850
سبعة لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين. ومنها ايضا الرفع من

204
01:15:11.850 --> 01:15:31.250
من السجود الرفع من السجود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع اي من السجود حتى تطمئن جالسا ومنها ايضا الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين

205
01:15:31.600 --> 01:16:01.600
وبرهانها الفعل الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا مع قوله للمسيء في صلاته حتى تطمئن جالسا اي بين السجدتين. ومنها ايضا التشهد الاخير هو ركن لا تصح الصلاة الا به وفي رواية ابي داود في حديث المسيء في صلاته امر به النبي

206
01:16:01.600 --> 01:16:24.750
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا الرجل وايضا منها قول التشهد الاخير قول التشهد الاخير فهو فرض وبرهانه قول ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على

207
01:16:24.750 --> 01:16:38.750
السلام على جبريل السلام على ميكائيل. قال فالتفت علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله

208
01:16:38.950 --> 01:16:58.950
وصل آآ التحيات لله لخبطتني الا وجه. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها والنبي الى اخره. هذا هذا فرض وصفه ابن مسعود بان بقوله قبل ان يفرظ علينا التشهد. ومنها ايظا الترتيب

209
01:16:58.950 --> 01:17:16.650
على ما ورد في حديث المسيء في صلاته. فلا يقدم بعض الاركان على بعض. وهذا مجمع متفق عليه بين العلماء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل المسيء في صلاته بقوله ثم ثم

210
01:17:16.700 --> 01:17:36.700
وثم هذه في اللغة العربية تفيد الترتيب تفيد الترتيب مع المهلة. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا حتى كفاه الله عز وجل لم يخل بهذا الترتيب مرة في حياته عليه الصلاة والسلام. فاذا قرنت هذا مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. افاد كذلك

211
01:17:36.700 --> 01:17:56.700
تقنية الترتيب ووجوبه. ومنها كذلك الطمأنينة في جميع اركان الصلاة. الطمأنينة في جميع اركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن

212
01:17:56.700 --> 01:18:23.000
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد وصف صلاة المسيء في صلاته لما اخل بشرط بركن الطمأنينة بقوله ارجع فصلي فانك لم تصلي. ارجع فصلي فانك لم تصل واخر الاركان التسليمتان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير

213
01:18:23.000 --> 01:18:42.150
وتحليلها التسليم. ولو نظرتم الى هذه الاركان لوجدتموها تنقسم الى قسمين. اركان قولية وهي في الفاتحة والتشهد واركان فعلية وهي في الركوع والسجود والقعود بين السجدتين والرفع من كل والتسليمتان

214
01:18:42.400 --> 01:19:09.150
المسألة الثالثة واجبات الصلاة مبنية على التوقيف ايضا. واجبات الصلاة مبنية على التوقيف. وقد بحث فلا يجوز لاحد ان يدعي واجبا من واجبات الصلاة الا وعلى هذا دعاء دليل وانا ارى والله تعالى اعلى واعلم اننا اطلنا عليكم في هذا الدرس. كم بقي يا شيخ المزيد

215
01:19:09.550 --> 01:19:30.400
زين الحمد لله. ها؟ الحمد لله. وقد عد الفقهاء رحمهم الله تعالى من اصحابنا الحنابلة وغيرهم جملا من واجبات الصلاة فقالوا من الواجبات في الصلاة جميع تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الاحرام

216
01:19:30.400 --> 01:20:00.400
رامي فهي ركن جميع تكبيرات الانتقال من الواجبات عدا تكبيرة الاحرام فركن ومنها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ومنها قول سبحان ربي الاعلى في السجود ومنها قول الامام والمنفرد دون المأموم سمع الله لمن حمده

217
01:20:00.400 --> 01:20:20.400
هذا واجب في حق الامام وفي حق المأموم. ومنها قول الجميع اماما ومأموما ومنفردا ربنا ولك الحمد وكلها لها ادلة لكننا تركناها اختصارا. ومنها ايضا قول رب اغفر لي بين السجدتين فهو واجب عند

218
01:20:20.400 --> 01:20:35.850
رحمهم الله تعالى ومنها ايضا التشهد الاول والجلوس له. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن جبره بسجود السهو فلو كان ركنا

219
01:20:36.150 --> 01:20:56.150
لما سقط لا سهوا ولا عمدا. وهذا هو الفرق بين الاركان والواجبات. فالاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. والواجبات لا تسقط عمدا فقط واما في السهو فانها تسقط اذا فات محلها كما سيأتينا في ضوابط سجود

220
01:20:56.150 --> 01:21:26.150
ان شاء الله. المسألة الرابعة سنن الصلاة مبنية على التوقيف. سنن الصلاة مبنية على التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يدعي سنة يستحب فعلها في الصلاة قولية كانت او فعلية الا وعليها دليل. ونسرد لكم السنن القولية والفعلية سردا من غير استدلال. من باب الاختصار. منها ايها

221
01:21:26.150 --> 01:21:56.150
اخوان دعاء الاستفتاح وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح انه ومنها التعوذ وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح انه سنة. ومنها بسملة قبل الفاتحة وقد اختلف العلماء فيها والقول الصحيح انها سنة. ومنها التأمين

222
01:21:56.150 --> 01:22:16.150
التأمين بعد الفراغ من الفاتحة. وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح كذلك انه سنة. ومنها ايضا قراءة السورة الزائدة على قراءة الفاتحة. القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة. في الركعتين الاوليين

223
01:22:16.150 --> 01:22:39.700
في الركعتين الاوليين وقد اختلف العلماء فيها والقول الصحيح انها سنة. ومنها ايضا الجهر والاخفات. الجهر فيما يجهر فيه والاخفات فيما يخافت فيه اختلف العلماء في حكمه والقول الصحيح انه سنة. فلو جهر فيما يسر به او اسر فيما

224
01:22:39.700 --> 01:23:05.200
يجهر به فصلاته صحيحة لكنه خالف خالف السنة ومنها ايضا قول ملء السماوات والارض وملئ ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد الرفع من

225
01:23:05.200 --> 01:23:25.200
من الركوع في حق الجميع اماما او مأموما او منفردا. لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وغيره. ومنها ايضا ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. فالواجب واحدة. وادنى الكمال ثلاث

226
01:23:25.200 --> 01:23:55.200
ومنها ايضا ما زاد على قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والزيادة عليها وارحمني واجبرني وعافني وارزقني. فالواجب ربي اغفر لي وما زاد عليها فهو من السنن. ومنها ايضا التعوذ من الاربع في التشهد الاخير. التعوذ من الاربع في التشهد الاخير واريد بيانها يا اخ

227
01:23:55.200 --> 01:24:19.850
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وقد اختلف العلماء فيها والقول الصحيح انها من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. فهي من جملة الدعاء الذي يتخيره الانسان ورغبت الشريعة فيه

228
01:24:19.850 --> 01:24:38.950
ومنها ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول احيانا كما هو ظاهر المذهب في رواية عند الحنابل فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير تكون على وجه الوجوب وفي التشهد الاول تكون على جهة الاستحباب

229
01:24:39.100 --> 01:24:59.100
هذا على ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله والله اعلم. ومنها ايضا اختيار الفاظ الصلاة الابراهيمية فان الصلاة الابراهيمية وعبادة وردت على صفات متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. واصح

230
01:24:59.100 --> 01:25:18.350
ما ورد فيها حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة. قال لقيت كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية؟ فقلت بلى فاهدها لي فقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك

231
01:25:18.900 --> 01:25:38.900
اذا صلينا عليكم اهل البيت فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم وبارك بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

232
01:25:38.900 --> 01:25:58.900
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وهذا الحديث يرد قول ابي العباس ابن تيمية وتابعه على ذلك ابن القيم انه لم يرد في السنة الصحيحة الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم. ولكن سبحان الله الكمال لله عز وجل. فقد ورد

233
01:25:58.900 --> 01:26:18.900
في الصحيحين ولكن الكمال لله عز وجل. وكل احد يؤخذ من قوله ويترك. وورد ايضا صفة اخرى في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا

234
01:26:18.900 --> 01:26:38.900
اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وايضا ورد صفة اخرى عند ابي داوود من حديث ابي هريرة. قال

235
01:26:38.900 --> 01:26:59.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الامي  وعلى ازواجه امهات المؤمنين. وعلى ذريته وال بيته. وقال في التمجيد كما قال في الصلاة. وكلها من

236
01:26:59.650 --> 01:27:17.050
العبادات الواردة على وجوههم متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. كلها من سنن الاقوال كلها كل ما ذكرت لكم الى الان من سنن الاقوال. ومنها ايضا ما ورد من الاذكار على الوجوه المتنوعة

237
01:27:17.050 --> 01:27:37.050
في الركوع والسجود فمن السنة ان تفعلها. هي من سنن الصلاة. فمما ورد ما في الصحيحين من حديث لعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر

238
01:27:37.050 --> 01:27:57.050
يتأول القرآن. ومما ورد ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك الادعية الادعية الاخرى

239
01:27:57.050 --> 01:28:07.050
في صحيح الامام مسلم قال كان النبي صلى من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما

240
01:28:07.050 --> 01:28:27.050
الى اخره. وفي رواية اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره اوله واخره الى اخره. وقول اللهم لك سجدت وبك عليك توكلت الى اخره. وقول اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل هذه من الاذكار التي هي سنة في الاذكار

241
01:28:27.050 --> 01:28:47.050
في الركوع والسجود. ومنها ايضا ما ورد من الاذكار المتنوعة في التشهد. فان التشهد عبادة ورد اعلى صفات متنوعة فمن السنة فعله على جميع وجوهه في اوقات مختلفة. وكل ذلك من مما يدخل في صفة الصلاة مما يدخل في صفة الصلاة

242
01:28:47.050 --> 01:29:07.050
ومن ذلك ايضا ادعية التشهد فقد وردت السنة الصحيحة باوجه كثيرة. منها اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. كما في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه. ومنها اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم

243
01:29:07.050 --> 01:29:17.050
من فتنة المحيا والممات كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ومنها ايضا اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم كما في الصحيحين من حديث عائشة. ومنها ايضا

244
01:29:17.050 --> 01:29:27.050
قول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وايضا في صحيح الامام مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان نرد الى

245
01:29:27.050 --> 01:29:47.050
العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. اختر ايهم ايها شيء. كلها من سنن الاقوال في الصلاة. ومنها ايضا ومنها ايضا رفع اليدين في المواضع الاربعة. وقد اختلف العلماء فيه والصحيح انه

246
01:29:47.050 --> 01:30:17.050
سنة ومن سنن الصلاة ايضا ان يرمي المصلي بصره الى السجود فان بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز محل سجوده واشارته. ومنها ايضا قبض على الشمال قبض اليمين على الشمال كما ثبت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث وائل ابن حجر

247
01:30:17.050 --> 01:30:37.050
وفي صحيح الامام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال كان الناس يؤمرون في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ومنها ايضا ان يضعهما على صدره. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

248
01:30:37.050 --> 01:30:58.200
كما في سنن ابي داوود من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. ومنها ايضا ترتيل القرآن ترتيل القراءة. يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله عز وجل لشيء كما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويقول

249
01:30:58.200 --> 01:31:20.750
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ والتين والزيتون فما سمعت احدا اجمل احسن صوتا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا ان تكون القراءة في الثاني

250
01:31:20.750 --> 01:31:40.750
اقصر منها في الاولى ان تكون القراءة في الثانية اقصر منها في الاولى هذا من جملة السنن. لما في الصحيحين من حديث من حديث ابي قتادة قال وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الاولى ما لا يطيله في الثانية

251
01:31:40.750 --> 01:32:00.750
ومنها ايضا ومنها ايضا قبض الركبتين باليدين عند الركوع. يعني وضع الركبة اليدين على الركبتين كهيئة القابض عليهما. واما تطبيقهما فهو منسوخ في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها

252
01:32:00.750 --> 01:32:20.750
ايضا مد ظهره مستويا حال كونه راكعا وجعل رأسه حيال ظهره لا يخفضه ولا ينصبه. بل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه كما في صحيح الامام

253
01:32:20.750 --> 01:32:40.750
مسلم من حديث عائشة. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا ركع وكان اذا اركع قال ان قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع حصر

254
01:32:40.750 --> 01:33:00.750
قهره ووضع يديه على ركبتيه. حصر ظهره يعني قوس عموده الفقري. بل في بعض الروايات ويأتي حتى لو انهم اراقوا ماء لثبت على ظهره لا يذهب لا يمينا ولا شمالا. اما بعض الناس في هذه الايام والعياذ بالله كأنه راكع وكأنه ما ركع. انما يشير

255
01:33:00.750 --> 01:33:20.750
رأسه قليلا فقط. وبعض الناس في حال ركوعه يطأطأ برأسه هذا خطأ. وبعضهم ينصب رأسه وهذا خطأ وانما يكون رأسه حيال ظهره ومن سننها ايضا تقديم اليدين في السجود حال الهوي للسجود على الركبتين. هذا من

256
01:33:20.750 --> 01:33:40.750
كما في السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وفي الحديث كلام كثير محل بحثه موضع اخر. وروى ابن خزيمة

257
01:33:40.750 --> 01:33:57.600
من حديث ابن عمر ان ان ابن عمر كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ايه وقد روى هذا الاثر الموقوف الامام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم

258
01:33:57.750 --> 01:34:27.650
ومن سننها ايضا تمكين الجبهة والانف حال السجود. تمكين الجبهة والانف حال السجود ومنها ايضا مجافاة عضديه عن جنبيه حال السجود مجافاة عضديه عن جنبيه حال السجود ففي صحيح الامام مسلم من حديث البراء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم

259
01:34:27.650 --> 01:34:47.650
اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى لو شاءت مهمة ان تمر البهمة الحيوان الشاة الصغيرة. العناق الصغير حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لما مرت

260
01:34:47.650 --> 01:35:07.650
وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه حتى يبدو بياض هذا من السنن كلها من السنن. ومنها ايضا اقامة

261
01:35:07.650 --> 01:35:30.100
قدميه حال السجود ونصبهما. اقامة قدميه حال السجود ونصبهما. فلا يفترشون هما لانه خلاف السنة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من

262
01:35:30.100 --> 01:35:50.100
من الفراش. قالت فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. يقول اللهم اني اعوذ برضاك كمن سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ومن السنن ايضا ان يستقبل باطراف اصابع رجليه

263
01:35:50.100 --> 01:36:12.700
القبلة حال السجود ان يستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة حال السجود. لما في حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  قال فاذا سجد وظع يديه غير مفترس ولا قابظهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. واستقبل باطراف اصابعه

264
01:36:12.700 --> 01:36:32.700
رجليه القبلة. ومنها ايضا الافتراش في التشهد الاول. فالتشهد الاول ليس له الا سنة واحدة فقط. وهي سنة الافتراش. وهو ان افرش رجله اليسرى ويجلس بمقعدته عليها وينصب رجله اليمنى. ودليلها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت وكان اذا جلس بين الركعتين

265
01:36:32.700 --> 01:36:54.900
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ومنها ايضا التورك في التشهد الثاني. لا تملون من الكتابة. التبرك في التشهد الثاني هو من السنن ايضا ودليلهما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال وكان اذا جلس في الركعتين

266
01:36:54.900 --> 01:37:14.900
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته والتبرك له صفات بينتها لكم قبل قليل. ومن سنن الصلاة الفعلية ايضا قبض اصابعه والتحليق بالوسطى والابهام

267
01:37:14.900 --> 01:37:34.900
اما والاشارة بالسبابة حال الجلوس للتشهد. في التشهد الاول والاخير. قبض اصابعه والتحليق بالوسطى ابهام والاشارة بالسبابة حال التشهد. وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس

268
01:37:34.900 --> 01:37:51.800
للتشهد وضع يده اليسرى اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى واشار ثلاثا وخمسين واشار على ثلاث وخمسين وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السبابة. يعني اما ان يقبض

269
01:37:51.800 --> 01:38:11.800
طابعه كلها ويشير باصبعه السبابة او يعقد ثلاثا وخمسين ثلاثا وخمسين هذه خمسة ولا لا؟ عبد المجيد لا اصبر شوي اصبر شوي هذي خمس فيعقد ثلاثا وخمسين. يقبض خنصره وبنصره ها وآآ يحلق ابهامه مع مع مع الوسطى. ويشير بالسب

270
01:38:11.800 --> 01:38:32.850
بابا. واما الاشارة بها من التحريك او غيره فالاقرب للسنة ان شاء الله انه يستمر مشيرا بها من غير تحريك حتى ينتهي من التشهد الاول ومن التشهد الثاني واما حديث التحريك فهو ضعيف. ومنها ايضا

271
01:38:32.850 --> 01:38:52.850
جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيها تكون بعد الفراغ من الاولى وقبل القيام الى الثانية. وبعد الفراغ من الثالثة وقبل القيام الى الرابعة. وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري

272
01:38:52.850 --> 01:39:13.950
من حديث ما لك بن الحويلف رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي  ومنها ايضا ان تكون صلاته ان تكون قراءته في صلواته على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

273
01:39:13.950 --> 01:39:33.950
قد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب. هذا الاعم الاغلب ليس على وجه الديمومة وكان يقرأ بابساط المفصل في صلاة الظهر والعصر والعشاء. ايش باقي عندنا؟ الفجر كان يقرأ بطوال المفصل. ففي حديث لسليمان

274
01:39:33.950 --> 01:39:50.200
ابن يسار قال صلينا خلف فلان فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الظهر باوساط وفي العصر باوساطه وفي الفجر بطواله فقال ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا

275
01:39:50.250 --> 01:40:10.250
لكن لو قرأ بالطوال في المغرب فانه من السنة احيانا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف وبالمرسلات وبالطور وكلها ثابتة في الصحيح. وكلها ثابتة في الصحيح

276
01:40:10.250 --> 01:40:30.250
ها باقي عليكم بعد باقي فيكم حيل؟ باقي فيكم حيل ولا خلاص؟ باقي فيكم حيل ولا خلاص الجواب باقي فينا حيل. اذا هذه ثلاث قواعد لابد من الانتباه لها. وكلها تدخل في صفة

277
01:40:30.250 --> 01:40:52.250
الصلاة شروط الصلاة مبنية على التوقيف اركان الصلاة مبنية على التوقيف سنن الصلاة ومستحباتها مبنية على التوقيف ومنها ننتقل الى قاعدة اخرى الاصل فيما يمنع في الصلاة التوقيف على الادلة. الاصل فيما يمنع في

278
01:40:52.250 --> 01:41:19.900
التوقيف على الادلة. فلا يجوز لاحد ان يمنع احد احدا من فعل في الصلاة الا وعليه دليل. وقد ثبتت الادلة ان المصلي ممنوع من عدة اشياء اولا هو ممنوع من الكلام. وبرهان المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكيم

279
01:41:19.900 --> 01:41:44.100
ابن الحكم السلمي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن  واضح يا جماعة؟ طيب حتى ولو برد السلام حتى ولو برد السلام لفظا ممنوع. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا

280
01:41:44.100 --> 01:42:04.100
نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد علينا. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا فقال ان في الصلاة لشغلا. فاذا المصلي مشغول بالاذكار وقراءة القرآن

281
01:42:04.100 --> 01:42:20.450
يكون مشغولا عن الكلام الاجنبي ومما ينهى عنه في الصلاة ايضا الالتفات. ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة

282
01:42:20.600 --> 01:42:42.100
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات منه ما يبطل الصلاة ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو جائز على التفصيل الذي ذكرته ولكم في قبله ومما ينهى عنه المصلي ايضا رفع بصره الى السماء حال الصلاة. نحن لا نمنع من عند اهوائنا لا نمنع بالدليل

283
01:42:42.250 --> 01:43:04.400
وبرهان المنع حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء الى السماء في الصلاة او لتخطفن فان قلت وما حكم هذا الرفع؟ اقول بما انه رتبت عليه العقوبة فيكون حراما

284
01:43:04.550 --> 01:43:25.750
ومما يمنع منه المصلي ايضا تغميض العينين في الصلاة. فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وعيناه مفتوحتان ولذلك كان يرمي ببصره الى موضع سجوده ويرمي ويرمي ببصره الى اشارته في التشهد. فان قلت

285
01:43:25.750 --> 01:43:45.750
وما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ فاقول اقل احواله الكراهة الا لحاجة. ومن الحاجات ان يكون في قبلة المصلي جمل من الكتابات او الملهيات او الزخارف بحيث لو فتح عينيه لاشغله ما امامه في قبلته. فحينئذ تغميض العينين في هذه الحالة لا حرج فيه

286
01:43:45.750 --> 01:44:13.800
وترتفع الكراهة عند الحاجة لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة ومما ينهى عنه المصلي ايضا الصلاة الى الصورة او الى النار. الصلاة الى الصورة او الى النار اما الصلاة الى الصورة فلانها مشغلة للمصلي. ولان فيها تشبها بعباد الصور والاصنام. والنصارى

287
01:44:13.800 --> 01:44:33.800
الذين يصورون ويصلون الى تلك الصور. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال انا قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك

288
01:44:33.800 --> 01:44:53.800
ان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهم

289
01:44:53.800 --> 01:45:19.650
فانها الهتني انفا عن صلاتي. واما الصلاة الى النار فهي مكروهة ايضا. لماذا؟ لان فيها تشبها بماذا؟ ها عبدة النار بالمجوس عبدة النار ومما يمنع عنه المصلي ايضا. تخصيص سجوده على شيء معين. فلا يسجد الا عليه. فهذا

290
01:45:19.650 --> 01:45:40.700
ممنوع منه منع كراهة لا منع تحريم. قالوا ايش؟ صيانة لنا عن التشبه بالرافضة. الذين يخصون سجودهم على شيء ان من تربة او احجار كربلاء ومنها ايضا التخصر في الصلاة وهو وضع يديه على خاصرته في الصلاة حال القيام او القعود

291
01:45:40.900 --> 01:45:56.650
ما لم يكن ثمة علة في بطنه. والدليل على النهي عن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه سلم عن التخصر في الصلاة قالت عائشة ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم

292
01:45:56.850 --> 01:46:16.250
ومما ينهى عنه المصلي ايضا كشف عاتقيه كشف عاتقيه وعدم سترهما او ستر احدهما كشف عاتقي في الصلاة. هذا ممنوع منه منع تحريم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد

293
01:46:16.250 --> 01:46:38.650
لا يصلي لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي رواية على عاتقيه منه شيء ومما ينهى عنه المصلي ايضا استقبال ما يلهيه في صلاته. فيستحب للانسان ان ان يصلي

294
01:46:38.650 --> 01:47:02.800
ان تكون قبلته خالية من الاشياء المشغلة او الملهية كالكتابات او الصور او الزخارف. كل ذلك مما يلهي المصلي. ولذلك نحن نندب الدولة وفقها الله في المسجد النبوي ان تمسح تلك الكتابات التي تكون في قبلة المصلين. لا داعي لها. لانها تلهيهم وتشغل

295
01:47:02.800 --> 01:47:22.800
اهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اميطي عني قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ومما ينهى عنه ايضا افتراس يديه ساجدا. افتراش يديه ساجدا. وبرهان هذا النهي ما في

296
01:47:22.800 --> 01:47:48.250
صحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب وعندنا قاعدة انتبهوا لها وسجلوها. ينهى المصلي عن التشبه بافعال الحيوانات في الصلاة. ينهى

297
01:47:48.250 --> 01:48:14.750
المصلي عن التشبه باحوال الحيوانات في الصلاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كاقعاء الكلب. وعن افتراش كافتراش السبع. وعن نقر كنقر الغراب وعن بروك كبروك الفحل. اذا نأخذ من هذا قاعدة وهي ان المصلي منهي عن التشبه بافعال الحيوانات

298
01:48:14.750 --> 01:48:26.300
الصلاة ان الصلاة من اكمل احوال العبد. فالعبد كامل في ذاته ايضا لان الله يقول له ولقد كرمنا بني ادم ويزداد كمالا على كماله اذا كان بين يدي ربه في الصلاة

299
01:48:26.800 --> 01:48:42.600
فالتشبه بافعال الحيوانات منهي عنه. ومن هنا ننطلق الى حرمة التشبه باصوات الحيوانات. لا يجوز. اذا كان التشبه بحركات الحيوانات منهي عنها مع كونها محتملة فكيف بالتشبه باصوات الحيوانات مع عدم الاحتمال

300
01:48:42.650 --> 01:49:05.250
صح؟ فاذا لا يجوز للمسلم العاقل الحصيف القريب ان يقلد اصوات الثعالب ولا اقوى اصوات الكلاب ولا اصوات ومما ينهى عنه المصلي ايضا الاقعاء المكروه. وهو اقعاء كاقعاء الكلب. وهو ان ينصب قدميه ويجلس

301
01:49:05.250 --> 01:49:25.700
باليتيه على الارض. واما الاقعاء المندوب بين السجدتين فهو الوارد في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس قالوا يا ابن باسم انا نراه جفاء بالرجل قال لا بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهو ان ينصب قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه

302
01:49:26.000 --> 01:49:41.550
ويجلس باليتيه على عقبيه. واضحة ان شاء الله ولا يحتاج ان تمثل ومما ينهى عنه المصلي ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الاصابع وعن

303
01:49:41.550 --> 01:50:05.300
وعن فرقعتها والحديث في ذلك صحيح ولانه نوع عبث. فينبغي للمصلي ان يتنزه عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبك النبي بين يديه فانه في صلاة ها فانه في صلاة. يعني اذا كان يعمد الى الصلاة فانه في صلاة. ومنها

304
01:50:05.300 --> 01:50:25.300
الثوم في الصلاة بلا سبب. ايضا ممنوع منه المصلي منع كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة. لكن اذا كان ثمة كرائحة تشغل انفه وتذهب خشوعه فلا حرج عليه. سواء الرائحة منه او من غيره. ايش معنى منه

305
01:50:25.300 --> 01:50:45.300
ان يكون قد اكل ثوما او بصلا وحضر الى المسجد يتلثم على الاقل. حتى لا تصدر منه تلك الروائح فتؤذي المصلين. او تصلي بجوار رجل قد كل شيئا منهما اوذى رائحة خبيثة فتلثمت لا حرج عليك. ومما ينهى عنه المصلي ايضا النهي عن الصلاة حال

306
01:50:45.300 --> 01:51:08.350
الطعام الذي يشتهيه النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يشتهيه. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وما المشروع في ذلك؟ المشروع ان تقدم الطعام

307
01:51:08.350 --> 01:51:28.350
على حضور الجماعة. ولا تعجل حتى تفرغ من طعامك مو بس مو بس تنكسر نعمتك وشهوة جوعك لا. لا تعجل حتى تفرغ. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

308
01:51:28.350 --> 01:51:51.050
ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وان ليسمع قراءة الامام وانه لا يسمع قراءة الامام. ولان المقصود بالصلاة خشوعها وخضوعها هذا المقصود الاعظم فيها. فكونك تصلي وانت زايع وشايف الطعام هذي

309
01:51:51.050 --> 01:52:26.400
مشكلة. ومما ينهى عنه المصلي ايضا الصلاة حال كونه حاقنا او حاقبا. او حازقا    حاقنا يعني محتبسا لبوله. حاقبا يعني محتبسا لغائطه. حازقا يعني محتبسا للريح ينهى المصلي في الصلاة عن الصلاة في هذه الاحوال. نهي كراهة اذا كان الامر في بدايته. ونهي تحريم اذا كان مشغلا لي

310
01:52:27.100 --> 01:52:50.100
له عن الخشوع الكامل. ففي الصحيح من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة ولا وهو يدافع الاخبثان ومما يمنع منه المصلي ايضا عقص شعره فانها هيئة المغضوب عليهم عكس

311
01:52:50.100 --> 01:53:10.100
وهو ليه وطيه وربطه في اعلى الرأس. هذا اذا كان شعره طويل. وقد ثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه نهى عن عقص الشعر في الصلاة وقال تلك صلاة المغضوب عليهم او قال ايش

312
01:53:10.100 --> 01:53:30.100
كانه مكتوف. فاذا السنة ان يرسل الانسان شعره. ومنها ايضا كف الثوب والشعر. فقد نهى عن النبي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر. وفي الحديث والا اكف ثوبا ولا شعرا. كف الشعر هو العقص

313
01:53:30.100 --> 01:53:55.600
وكف الثوب معروف وهو طيه وليه. ومنها ايضا مما يمنع منه المصلي ان حال التثاؤب من غير كظم او وظع يد ان يفر فاه حال التثاؤب من غير كظم او وضع يد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه

314
01:53:55.600 --> 01:54:15.600
وسلم قال التثاؤب من الشيطان. فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع وزاد الترمذي في الصلاة وفي البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا تثائب احدكم فليضع يده على فيه ولا يقل احدكم

315
01:54:15.600 --> 01:54:45.600
فان ذلك من الشيطان يضحك منه. فان ذلك من الشيطان يضحك منه. ومما ينهى عنه المصلي ايضا مسح الحصى وتسوية الارظ التي سيسجد عليها الا مرة واحدة. طبعا هذا اذا دخل في الصلاة. ففي الصحيحين من حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه

316
01:54:45.600 --> 01:55:09.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يسوي الارض حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذا الامر ومما ينهى عنه المصلي ايضا قراءة القرآن حال الركوع والسجود. ففي ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس

317
01:55:09.200 --> 01:55:24.300
رضي الله عنهما، قال قال النبي، صلى الله عليه وسلم، الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم

318
01:55:24.750 --> 01:55:44.750
ومنها ايضا الصلاة بلا سترة. الصلاة بلا سترة. فيستحب للانسان ان يتخذ سترة يصلي اليها. ومنها ايضا عدم دفع المار بين يديه. فاذا مر بين يديك احد فلا يجوز لك ان

319
01:55:44.750 --> 01:56:04.750
من المرور بل يجب عليك ان تدفع. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان

320
01:56:05.100 --> 01:56:25.100
مسألة ما حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة؟ الجواب مشروعة. فاذا كنت تصلي ومرت بجوارك عقرب او حية فلك ان تقتلها. حتى وان اضطر الامر وانت في الصلاة ان تذهب وتأتي بالعصا او النعل من بعيد فتذهب وتأتي

321
01:56:25.100 --> 01:56:45.100
وتضربها. في السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. فاذا خلاصة هذه القاعدة ان المصلي لا يجوز لنا ان نحرم او ان نفتي

322
01:56:45.100 --> 01:57:06.200
حريمي او بتحريم شيء او بكراهية شيء عليه الا وعلى هذا التحريم او الكراهية دليل وما ذكرته لكم هو الذي ثبتت به الادلة. فبعضها ينهى عنه من باب التحريم وبعضها ينهى عنه من باب الكراهة التنزيهية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الابواب وننتقل بعدها الى

323
01:57:06.200 --> 01:57:29.100
باب عظيم مهم وهو باب سجود السهو قواعد سجود السهو  انتهى الوقت  كم بقي خلاص يكفي انا تعبت وان شاء الله بنكمل ان شاء الله نبي نكمل باذن الله قولوا ان شاء الله. ان شاء الله نبي نكمل باذن الله وانا مرتاحين ان شاء الله

324
01:57:29.350 --> 01:58:06.450
طيب خمس دقايق اسئلة خمس دقايق ها      لاحظت اذا كان في ساتر ما في حظ. هم يلا المهم رتبوا انفسكم ها  تقطع صلاة المرأة ها وش فيهم وتقطع الصلاة اذا قدرت على دفعها

325
01:58:06.600 --> 01:58:21.750
فينبغي للانسان ان يحتاط لسنته في في الحرم فلا يصلي في في حطمة الناس ولا في زحمتهم. واما استثناء الا في مكة فهو استثناء ضعيف. شيخ خالد ايوه قول ايوة

326
01:58:22.100 --> 01:58:49.750
ماشي ماشي  والله المعروف ان ان هذا النهي يكون داخل الصلاة. ان انه ينهى عن الكف داخل الصلاة لكن اذا حصل الكف خارج الصلاة  منهي منهي عنه من هي عن كف الثوب والشعر داخل الصلاة

327
01:58:49.800 --> 01:59:08.000
الاولى والافضل له والاخرج له من خلاف العلماء ان يصلح ثوبه لكنه لا هل يكون قد فعل حراما؟ الجواب ان الحرام هو كفته داخل الصلاة. لانه من العبث والحركة التي لا لا داعي لها

328
01:59:08.000 --> 01:59:22.450
كشف العتقين صلاة مكشوف العاتقين في اصح اقوال اهل العلم صحيحة ولكن مع الاثم. لان النهي لا يرجع الى شيء تنكشف به العورة المغلظة وانما هو من باب تكميل ستر العورة

329
01:59:23.500 --> 01:59:57.700
النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يبي يبني على صلاته ويقرا ويروح ويعود ويبني على الصلاة   طبعا قطعها خلاص يستأنفها من جديد نعم  ايش   ما سمعت وش يقول تمنعه ولكن ما يقطع الصلاة. تمنعه انت تمنع حتى البهيمة تمر امامك. اذا كان باختيارك نقص اجره

330
01:59:57.700 --> 02:00:24.050
وصلاتك واذا كان اضطرارا فلا حرج عليك لان دفع المال واجب والواجبات منوطة بالقدرة كما سيأتينا في قواعدها ان شاء الله. ها يا عبد المجيد     خلاص كل شيء ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا تلك الامور التي وسعت الشريعة فيها فاجازتها في الفرض في النافلة ومنعتها في الفريظة

331
02:00:24.400 --> 02:00:45.450
فتكون هذه الاشياء التي ثبت توسيع الشارع للنافلة فيها في اهل النافلة فهذه تكون مستثناة. لكن القراءة هي نفس القراءة. الركوع هو نفس الركوع ما في السجود هو نفس السجود لكن كون الشريعة والله وسعت في النفل واجازته جالسا مع القدرة. هذا للنفلة خاصة. ولذلك لا يحفظ على النبي عليه الصلاة

332
02:00:45.450 --> 02:01:02.100
والسلام انه صلى قاعدا وقال للمريض صلي قائما ها لا حرج فيه احيانا. لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم

333
02:01:02.100 --> 02:01:22.100
في الظهر والعصر معروف الحديث فاحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي رواية كل ركعة قدر ثلاثين اية. وفي الركعتين اقرئيني قدر النصف من ذلك. اذا هذا دليل على انه كان يقرأ احيانا. وفي الاوليين من العصر قدر الاخريين من الظهر. وفي الاخرين قدر النصف من ذلك

334
02:01:22.100 --> 02:01:45.900
ايش؟ قطع ايش؟ بحثناها ذي بحثناها وانه يجب علينا ان نحمل الالفاظ على ايش على حقيقتها وظاهرها فالمراد قطع اصل الصحة. ليس قطع الخشوع فقط. ها؟ اذا قطعت صلاته ابطلنا صحتها فما الذي يجب

335
02:01:45.900 --> 02:02:04.050
عليه ان يعيد. نعم عسى ما حصل لك هذا؟ ها اه كأنك تعالي لي هذا او كأنها خالفت مذهبا عندك يعني. اي نعم ما في. العلماء يختلفون في مثل هذا رحم الله الجميع رحمة واسعة. فكل يتعبد بما اداه اليه

336
02:02:04.050 --> 02:02:16.500
لكن يجب علينا ان نحمل الالفاظ على ظاهرها وحقيقتها القطع يعني قطع الصحة. ليس قطع الثوب. من حمله على قطع الثواب او قطع الخشوع فانه لابد ان يأتينا بدليل يدل على هذا الحمل

337
02:02:17.200 --> 02:02:37.800
نعم   هذا يختلف هذا يختلف الله تعالى اعلى واعلم باختلاف حال الرجل. فان كان نائما وعليه جنابة ولم يستيقظ الا بمقدار ركعة مثلا او شيء فحينئذ وقت الصلاة يبدأ في حقه من حين الاستيقاظ

338
02:02:38.000 --> 02:02:48.950
فعليه ان يغتسل ويصلي ولو برا ولو برا الوقت. لان الوقت خرج في حق غيره اما هو فان وقته لا يزال باقيا لقول النبي وسلم فليصليها اذا ذكرها فان ذلك

339
02:02:49.500 --> 02:03:09.500
فان ذلك وقتها فان ذلك وقتها. واما اذا كان الانسان مستيقظا اول اول الوقت ولكنه اخر تأخيرا ينسب فيه الى تفريط ثم لم يتدارك نفسه بالتوبة الا بعد كان عازما على الترك اصلا. الا في اواخر الوقت لم يخرج عليه الوقت. وكان جنبا فحينئذ يجب عليه ان ان

340
02:03:09.500 --> 02:03:24.950
ويصلي وما خرج عن حد الوقت من الصلاة فيكون فيه اثما يجب عليه ان يتوب فيه. واذا اشتغل بغسله عن الصلاة فيصليها حتى ولو بعد الوقت حتى ولو بعد الوقت

341
02:03:25.000 --> 02:03:47.350
ايش   صورة المرأة ايش فيها؟ اه السور حق المقبرة وش فيه ما في ما في مشكلة هنا. لوجود الساتر بينك وبين القبر المقابر. ما هي مشكلة. لكن وشو الحد الواحد

342
02:03:48.050 --> 02:03:56.237
ها الله يعينك الله يعينكم الله يعينكم. خلاص والسلام عليكم