﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:07.650
امن    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب الورقات للعلامة الجويني وكنا ابتدأنا في اللقاء السابق بالكلام عن الامر

2
00:01:07.700 --> 00:01:28.600
وزكرنا ان الامر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ومثلنا له بقوله تعالى واقيموا الصلاة لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. وبقوله جل وعلا

3
00:01:28.650 --> 00:01:57.400
وليطوفوا بالبيت العتيق. لينفق ذو سعة من سعته. وذكرنا بان الامر يفيد الوجوب وان الاصل في الاوامر ان تكون مفيدة للوجوب سواء كانت في ابواب الاداب او في ابواب فالاحكام فاذا تجردت عن القرينة فانها تدل على

4
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
الوجوب الا اذا كان هناك قرينة تصرف الامر عن الوجوب. مثال ذلك قول الله عز وجل في البيع واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا فعل امر. الاصل ان يكون مفيدا للوجوب. لكن وردنا دليل

5
00:02:17.500 --> 00:02:34.450
يدل على ان الاوامر هنا ليست للوجوب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فدل هذا على ان الاشهاد ليس بواجب اذ لو كان واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه

6
00:02:34.450 --> 00:02:54.450
تا لم فحينئذ نقول بان الامر هنا يفيد الندب ولا يفيد الوجوب لانه وجدت معه قرينة ومثله قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. حللتم يعني تركتم الاحرام. وانتهيتم من اعمال الاحرام

7
00:02:54.450 --> 00:03:14.450
فاصطادوا الذي هو الصيد. لان المحرم لا يجوز له ان يصيد حال احرامه. فاذا انتهى من حالة الاحرام فحين اذ يباح له الصيد. فقوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل امر

8
00:03:14.450 --> 00:03:34.450
صرفناه من الوجوب للاباحة لان هذا الامر ورد بعد نهي. والامر بعد النهي عند الجماهير يفيد الاباحة وبعضهم يقول يعود على ما كان عليه قبل النهي. وكان الصيد قبل النهي مباحا

9
00:03:34.450 --> 00:03:57.900
فيكون بعد انتهاء وقت النهي الاباحة. قال المؤلف ولا يقتضي التكرار على الصحيح المراد بالتكرار فعل الامر الواجب مرات عديدة و فعل الامر اذا كان معه قرينة تدل على التكرار

10
00:03:58.200 --> 00:04:25.750
فانه يحمل على التكرار. كما في قوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم في الامر. معناه انه يتكرر فعل الصلاة بتكرر دلوك الشام امس هنا وجدت قرينة ولكن اذا لم توجد قرينة. وجد فعل امر ولم توجد معه قرينة. فهل يلزم

11
00:04:25.750 --> 00:04:50.250
ان نكرر ما امر به مرات عديدة او نكتفي به مرة واحدة نقول نكتفي به مرة واحدة. ولذلك لما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا آآ ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا

12
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
صلاة امر بالصلاة لكنه لم يذكر فيه التكرار فنحمله على المرة ايه ده؟ فيعد الانسان ممتثلا لهذه الاية اذا فعلها اذا فعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة

13
00:05:10.250 --> 00:05:33.200
واحدة قال ولا يقتضي الفور المراد بالفور المبادرة الى فعل المأمور به. المبادرة الى فعل المأمور به بمجرد ورود الامر. اذا وردنا امر  من الشارع فهل يلزم المبادرة الى فعله

14
00:05:33.350 --> 00:05:55.950
ونقول بان الامر يقتضي الفور او لا يقتضي الفور هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. تحرير محل النزاع بانه اذا كان هناك قرينة تدل على ان الامر فور او ان الامر ليس للفور عمل بدلالة القرينة

15
00:05:56.000 --> 00:06:16.650
كما لو قال الشارع افعلوا هذا الفعل مباشرة. فحينئذ نحمله على الفور. لكن اذا لم يوجد مع الامر دلالة تدل على انه على الفور فماذا نقول؟ هل يقتضي الفور او لا يقتضيه؟ وآآ

16
00:06:16.800 --> 00:06:36.250
من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فحينئذ رتب الامر هنا على الذكر. وبالتالي نقول فيه قرينة تدل على وقت فعل المأمور به

17
00:06:36.250 --> 00:07:01.800
و جماهير اهل العلم على ان الامر يقتضي الفورية. فاذا جائنا امر يجب المبادرة الى امتثاله. واستدلوا على ذلك بان العرب يلومون من تأخر في امتثال الامر. لو قال لك والدك احضر لي الماء

18
00:07:02.100 --> 00:07:21.700
فتأخرت ولم تحضره الا بعد ست ساعات او بعد يوم الا يتوجه اللوم هنا عليك لانك لم تبادر الى امتثال الامر فهذا يدل على ان الامر يقتضي الفور. قالوا ولان

19
00:07:21.850 --> 00:07:45.200
جميع لان الاوقات التي يفعل فيها المأمور متفاضلة وليست متماثلة واولى هذه الاوقات ان يكون اول الوقت ولان الشارع قد امر بالمسارعة بفعل الطاعات. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات

20
00:07:46.050 --> 00:07:59.900
واستدلوا على استدل الجمهور على ان الامر يفيد الوجوب يفيد الفورية لان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة

21
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
وامر اصحابه بان يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ويتحللوا. فلم يبادروا الى فعل ذلك فذهب مغضبا الى حتى دخل على ام سلمة. فكان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لانه دخل عليها مهموما

22
00:08:20.000 --> 00:08:36.000
فقالوا لو كان الامر لا يفيد الفورية لقالوا لان الامر لا يفيد الفورية وبالتالي سنؤخره مدة. لكن لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم دل هذا على ان

23
00:08:36.000 --> 00:09:06.700
الامر يفيد الفورية. وذهب الامام الشافعي الى ان الامر لا يقتضي الفورية وهو الذي اختاره المؤلف هنا قالوا لعدم وجود دليل يدل على دلالة الامر على الفورية والمبادرة قول الجمهور ارجح من قول الشافعي في هذه المسألة للادلة السابقة. ومن ثمرات المترتبة ومن الثمرات

24
00:09:06.700 --> 00:09:28.800
رتب على هذه المسألة ما مسألة وجوب الحج؟ هل يجب على الفور او يجوز تأخيره بالنسبة للقادر الجمهور قالوا بان الحج يجب على الفور. لان الامر يقتضي الفورية. والشافعية يقولون يجوز تأخير

25
00:09:28.800 --> 00:09:54.350
الحج للقادر. وبناء على ترجيحنا السابق نقول بان الاصل وجوب المبادرة الى الحج. اذا اخذنا مسألة افادة الامر للوجوب واخذنا مسألة افادة الامر للتكرار واخذنا مسألة افادة الامر للفورية. المسألة

26
00:09:54.350 --> 00:10:26.450
قال الرابعة والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به هل يسمونها وسائل الواجب وسائل الواجب اذا امر الشارع بفعل فان هذا الفعل له وسائل لا يتحقق الا بها. فالامر بالفعل امر بوسائله مثال ذلك. امرك الشارع بصلاة الجماعة

27
00:10:26.450 --> 00:10:50.100
ها في المسجد لكنك لا يمكن تصلي الجماعة في المسجد الا بالذهاب الى المسجد. فما حكم الذهاب الى المسجد؟ يكون الى المسجد واجبا يجب عليك استيعاب وجهك عند الغسل في الوضوء. ولا تتمكن من استيعاب غسل الوجه الا بغسل الشعر

28
00:10:50.100 --> 00:11:11.200
الاولى من رأسك فيكون غسل الشعرات الاولى من رأسك عند غسل الوجه من الواجبات. امرك الشارع بغسل قدميك. ولا تتمكن من استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء الا بغسل جزء من الساق. فيكون غسل هذا الجزء من الساق

29
00:11:11.250 --> 00:11:37.550
من اه الواجبات قال المؤلف ممثلا لهذا كالامر بالصلاة امر بالطهارة الطهارة شرط للصلاة لا تصح الصلاة بدون طهارة ما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فاذا جاءنا امر من الشارع قال اقيموا

30
00:11:37.550 --> 00:12:06.350
الصلاة فهو امر بالطهارة لان الصلاة لا تصح الا الطهارة قال المؤلف نتكلم هنا عن الوسائل المفظية الى المقاصد ونقول بان المراد هنا ما يؤدي الوسائل المؤدية لفعل الواجب قطعا. يعني الذهاب الى المسجد هذا هو الواجب. لكن تذهب على قدميك

31
00:12:06.350 --> 00:12:34.100
تذهب على السيارة تذهب اه على دابة هذا ليس متعينا لماذا؟ لانه ليس الوسيلة اله الوحيدة لتحقيق فعل الامر الواجب. المسألة الخامسة ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به اذا جاء امر من الشارع

32
00:12:34.400 --> 00:13:04.900
فامتثلته فحينئذ يعد فعلك مجزئا مسقطا للقضاء مثال ذلك جائنا الشارع بالامر بالصلاة فاذا فعلت الصلاة بشروطها واركانها فانه حينئذ تعد ممتثلا للامر. وقد خرجت عن عهدة التكليف ولا يلحقك عقاب

33
00:13:04.950 --> 00:13:32.800
لانك قد امتثلت بل تؤجر ولكن في بعض المرات قد لا يؤجر العبد بسبب من الاسباب كما لو صلى العبد ثم بعد كذلك حصل منه محبط لاجر الصلاة ويمثلون له بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له

34
00:13:32.800 --> 00:13:58.250
وصلاة حتى يرجع ابق يعني هرب والعبد يعني المملوك يعني المملوك عندما يهرب من سيده فانه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. معنى هذا انه امر باداء الصلاة ويخرج من العهدة لكنه لا يؤجر على هذه الصلاة. ومثل هذا ما فسر به ما ورد ان النبي

35
00:13:58.250 --> 00:14:23.000
الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما. مع الكلام في آآ سند هذا الخبر  اه الاوامر والنواهي ليست مقصودة للشارع لذاتها. وانما هناك غايات وحكم ومقاصد

36
00:14:23.000 --> 00:14:49.800
قصدها الشارع من هذه الاوامر والنواهي. وكذلك قصد الشارع من الاوامر والنواهي اختبار العباد هل يمتثلون او لا يمتثلون وكذلك هناك معاني اخرى مقصودة للشارع في هذه التكاليف تعود الى الله جل وعلا منها رضا رب العزة والجلال عن الطائعين وفرحه

37
00:14:49.800 --> 00:15:09.800
بطاعتهم ونحو ذلك. قال المؤلف بيان من يدخل في الاوامر ومن لا يدخل يعني اذا جاءنا امر من الشارع من الذي يدخل؟ من الذي يكون مكلفا؟ لفظة التكليف سبق ان ذكرنا انه يراد بها

38
00:15:09.800 --> 00:15:36.750
معنى يانا اللي هو اول العقل والثاني البلوغ ما هما؟ العقل والبلوغ. قال المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون فاذا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة فان المؤمن يدخل. كذلك يدخل الساهي. لكنه لا يطالب بما سهى عنه في وقت السهو. وانما يطالب به

39
00:15:36.750 --> 00:15:54.500
بعد التذكر وذلك لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من المراد اه الساهي الغافل

40
00:15:54.550 --> 00:16:22.350
الذي غفل عن الامر الشرعي القسم الثالث الصبي من هو الصبي؟ صغير السن. الصبي اللي يطلق على ثلاثة انواع. النوع الاول الصبي غير الذي لا يفهم شيئا كابن سنة وابن سنتين هذا لا يفهم اي شيء هذا لا يدخل في الخطاب مطلقا لعدم

41
00:16:22.350 --> 00:16:42.350
العقل عنده. النوع الثاني الصبي الذي عنده نوع تمييز لكنه الذي عنده نوع فهم لكنه لم بلوغ التمييز ابن اربع سنوات لو قلت له احضر الامام فهم لكنه ليس لديه تمييز فهذا ايضا غير مكلف

42
00:16:42.350 --> 00:17:03.950
بالاتفاق وذلك لان هذا الصبي لا يميز كلام الشارع لكن لو اتلف مالا لغيره قلنا يجب الظمان عليه في ماله ان كان عند هذا الصبي مال القسم الثالث الصبي المميز والتمييز

43
00:17:03.950 --> 00:17:26.100
بعضهم يقول انه ببلوغ ست سنوات وبعضهم يقول بسبع وبعضهم يقول بكون الصبي يقدر على فهم الخطاب يرد الجواب هذا المميز الصبي المميز هل هو مكلف او لا؟ نقول ليس مكلف بالواجبات والمحرمات لكنه مكلف

44
00:17:26.100 --> 00:17:55.250
بالمندوبات مكلف بالمندوبات ولذلك يندب لفعل الصلاة ويندب لفعل الصيام لكنها ليست واجبة عليه ولو تركها فانه لا يأثم بذلك. اه طيب اذا الصبي غير داخل في الخطاب. طيب المجنون هل هو داخل في الخطاب؟ المراد بالمجنون من ذهب عقله

45
00:17:55.250 --> 00:18:25.550
بدون فعل منه السكران ما يقال له مجنون المجنون مرفوع عنه التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فحتى يفيق لو قدر ان المجنون يجن بعض الوقت ويصحى بعض الوقت فحينئذ في وقت الصحو هو مكلف تتوجه له

46
00:18:25.550 --> 00:18:48.400
اوامر وفي وقت الجنون هو غير مكلف وبالتالي لا تتوجه له الاوامر. نبقى في الكفار هل يخاطبون هل يخاطبون او لا؟ فنقول الكفار يخاطبون باصل دين الاسلام. ما هو اصل دين الاسلام؟ الشهادتان

47
00:18:48.400 --> 00:19:18.700
شهادة التوحيد لله وشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم و الكفار بالنسبة للمخاطبة باصل الاسلام هم مخاطبون بالاجماع. لكن هل يخاطب الكفار بفروع دين الاسلام مثل الصلاة والصيام ونحوها من الاعمال او لا يخاطبون بذلك. جماهير اهل العلم قالوا

48
00:19:18.700 --> 00:19:44.600
كفار مخاطبون بفروع الاسلام. وذلك لعدد من الادلة. الدليل الاول قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هنا على الناس فشمل الكفار. ولان الله عز وجل قال ما سلككم في سقر. قالوا

49
00:19:44.600 --> 00:20:06.550
نك من المصلين ثم بعد ذلك بين انهم كفار. فدل هذا على انهم يخاطبون اه الصلاة  بعض الاشاعرة قال الكفار غير مخاطبين بفروع الاسلام. وبعض المرجئة بنوه على على اي شيء بنوه على

50
00:20:06.550 --> 00:20:35.300
بان الكفر على رتبة واحدة. فاذا كفر بترك الشهادتين فحينئذ لا يعاقب زيادة عقوبة لترك بقية شرائع الاسلام. بنوا هذا على ان الكفر على رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص. والصواب ان الكفر يزيد وينقص. كما نقول ذلك في الايمان يزيد

51
00:20:35.300 --> 00:20:55.050
ينقص ويدل على ان الكفر يزيد وينقص عدد من النصوص. منها قول الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ومنها قول الله عز وجل انما النسيء زيادة ايش؟ في الكفر

52
00:20:55.100 --> 00:21:15.100
ويدل على هذا ان النار ليست على رتبة واحدة بل هي على رتب متفاوتة ولذا قال الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من اه النار. هل هذه هذه المسألة اذا مسألة تكليف الكفار؟ بفروع الشريعة

53
00:21:15.100 --> 00:21:38.550
مسألة مبنية على اصل عقدي وهو معتقد الارجاء ولا يترتب عليها ثمرات فقهية لا يترتب عليها ثمرات فقهية ومن رتب عليها ثمرات فقهية نجد انها لا تعم جميع الكفار بل تكون اما للمرتد او تكون للكافر الحربي او تكون للذمي لكن لا يوجد ثمرة

54
00:21:38.550 --> 00:22:06.350
تشمل جميع انواع الكفار قال وبما لا تصح الا به يعني ان الكفار يخاطبون باصل دين الاسلام الذي لا تصح العبادة ذات والفروع الا به وهو الاسلام المؤلف اختار قول الجماهير في هذه المسألة ولم يسر على قول الاشاعرة فيها

55
00:22:06.350 --> 00:22:33.800
من الامور المتعلقة ثمرات الامر ان الامر بالشيء نهي عن ظده. الامر بالشيء نهي عن ظده. ما المراد بالظد؟ الظدان ما لا يجتمعان الظدان ما لا يجتمعان. مثال ذلك في الالوان مثلا هنا هذا لون احمر

56
00:22:33.900 --> 00:22:55.650
يمكن ان يكون تكون النقطة الواحدة حمراء وفي نفس الوقت تكون سوداء لا يمكن. لماذا؟ لانهما ضدان فظدان اما لا يجتمعان في محل واحد. نريد احدكم ان يقوم ويكون واقفا وفي نفس الوقت يكون جالسا

57
00:22:56.100 --> 00:23:16.100
وممكن من يفعل ذلك؟ نقول لا يمكن لماذا؟ لانهما ضدان والظدان لا يمكن ان يجتمعا في وقت واحد اذا عرفنا معنى كلمة عن ظده. يعني عما لا يجتمع معه. اذا امرك الشارع باداء الصلاة

58
00:23:16.100 --> 00:23:47.850
فحينئذ هذا نهي عن جميع الافعال التي لا تجتمع مع الصلاة من يمثل لنا بافعال لا تجتمع مع الصلاة ها من يمثل؟ نعم. الاكل. الاكل. الضحك. الذهاب آآ الظحك. الظحك طيب. اذا الامر بالشي اذا لا تفهم ان كلمة عن ظده يعني عن نواقظه

59
00:23:47.850 --> 00:24:10.500
ذلك نمثل بمثال اخر. الامر الشارع المكلف بالذهاب للحج معناه نهيه عن الجلوس في بلده لانهما ضدان معناه نهي عن سفره الى بلد اخر هل يمكن ان يكون حاجا وفي نفس الوقت جالسا في بلده

60
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
لا يمكن وبالتالي الامر بالحج نهي عن البقاء في البلد ونهي عن السفر في ذلك الوقت الى بلد اخر لان بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. الامر بالشيء نهي عن ظده من جهة المال

61
00:24:30.700 --> 00:25:00.750
انا ولذلك الامر آآ العفاف لمن لا يتمكن من العفاف الا بالزواج يدل اه على الامر بالزواج ويدل على النهي عن العزوبة  اذا يدل الامر بالعفاف نهي عن العزوبة لمن كان لا يتمكن من العفاف الا

62
00:25:00.750 --> 00:25:24.450
الزواج بعكس هذي لو كان هناك نهي عن احد الافعال فهو نهي عنه. هو امر مهم عن الشيء امر باحد اظداده. امر باحد اظداده. مثال ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قم الى الصلاة

63
00:25:24.450 --> 00:25:50.000
وقوله واقيموا الصلاة قم هنا امر بالقيام هنا امر بالقيام نهي عن الاضداد وهي الجلوس والاضطجاع. لكن لو جاءنا امر من النهي من الشارع عن الاضطجاع فهو امر باحد الاضداد اما ان تجلس واما ان تقوم. اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اصداده. والنهي عن الشيء

64
00:25:50.000 --> 00:26:24.950
امر باحد اضداده. يقابل الامر النهي يقابل الامر النهي. ما المراد بالنهي طلب ترك الفعل طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء مثال ذلك لا تتكلموا هذا نهي هذا نهي لان الطلب لترك الفعل على جهة الاستعلاء. عرفه المؤلف من يمثل اه

65
00:26:24.950 --> 00:26:48.850
ما هي آآ في النصوص الشرعية وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. لا تدعو لا تقربوا الصلاة وانتم بكارا. لا تأكلوا اموال الناس بالباطل. اذا هذه ادوات النهي. اذا النهي فعل مضارع مسبوق

66
00:26:48.850 --> 00:27:12.700
بلا هذه الصيغة الاصلية طيب قال استدعاء الترك بالقول لانه لا يكون نهيا الا اذا كان قولا وتقدم معنا ان الصواب ان القول ان ما يراد به الاصوات والحروف ممن هو دونه على قال على سبيل

67
00:27:12.700 --> 00:27:36.000
الوجوب يعني على سبيل تحكم الترك. تحطم الترك. ما اه ما هو مفاد اه انه اذا جانا نهي فانه يفيد التحريم اذا جاءنا نهي فانه يفيد التحريم. لا تدعو مع الله احدا. يفيد تحريم توجيه

68
00:27:36.000 --> 00:28:02.300
الدعاة الى غير الله عز وجل. آآ لا تأكلوا اموال الناس بالباطل. يفيد التحريم لا تقربوا الزنا يفيد التحريم. طيب اذا ما الدليل على ان النهي يفيد التحريم؟ قول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

69
00:28:02.300 --> 00:28:31.400
فانتهوا ولان العرب تفهم من النهي التحريم. كذلك النهي يدل على الفساد لو ادينا شيء على صفة منهي عنها فانه يكون فاسدا. ما معنى كونه فاسدا لا تترتب عليه اثاره. مثال ذلك نكاح الصغار ما هو نكاح الشغار؟ نكاح البدن؟ زوجني اختك وانا

70
00:28:31.400 --> 00:28:53.750
زوجك اختي هذا نكاح الشغار. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان هناك نكاح صغار فانه حينئذ يكون نكاحا فاسدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ماذا يترتب عليه؟ لا تجب فيه نفقة لا يجوز الوطء فيه لا آآ

71
00:28:53.750 --> 00:29:18.350
يترتب عليه اي اثار من اثار عقد النكاح الصحيح. طيب اه قال وترد صيغة الامر يعني هناك في بعض المواطن تكون صيغة الامر معها قرينة فنصرفها عن الوجوب الى معنى اخر فتكون مرة الاباحة كما مثلنا بقوله

72
00:29:18.350 --> 00:29:40.650
واذا حللتم فاصطادوا قال وترد صيغة النهي والمراد به الاباحة واو التهديء صيغة الامر ترد صيغة الامر المراد به الاباحة او التهديد مثال ذلك في قوله اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير

73
00:29:41.050 --> 00:30:06.550
هذا تهديد اذا لم تستح فاصنع ما شئت هذا تهديد كذلك في مرات تأتي صيغة الامر ويراد بها التسوية يعني ان فعل المأمور وعدم فعل المأمور سواء مثل قوله عز وجل عن اهل النار اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم وكذلك قد ترد صيغة

74
00:30:06.550 --> 00:30:25.950
امر ويراد بها التكوين يعني الخلق مثال ذلك عندما آآ قوله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن هنا كن فعل امر لكنه لا يراد بها طلب الفعل وانما يراد بها التكوين

75
00:30:26.150 --> 00:30:56.150
ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن العام والخاص. قال المؤلف واما العام اه نعم في تعريف العام عندكم سؤال في الاوامر والنواهي عندكم سؤال في الاوامر والنواهي؟ احسن الله هل كل فعل مضارع على الاطلاق اذا سبق بلا الناهية؟ يعتبر من النهي؟ نعم كل فعل مضارع مسبوق بلا الناهية

76
00:30:56.150 --> 00:31:16.150
فانه يكون نهيا. طيب يقول الله تعالى لا اقسم بيوم القيامة هل هنا آآ النهي عن قسم يوم القيامة؟ هل هذه لا ناهية؟ ولا لا نافية لا ناهية تجزم الفعل المضارع ولا الناهية لا تجزمه لا النافية لا تجزم الفعل مضارع اذا هنا نافية

77
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
هنا لا النافية اذا تفرقون بين لا الناهية ولا النافية. نعم نعم. نعم سؤال هذا لاقط حتى اللاقط احسن الله اليك يا شيخ الفعل اذا دل على الامر هل يقتضي الوجوب؟ الفعل

78
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
اذا فعل الامر يدل على الوجوب كما تقدم. لكن تعريف الشيخ يقول بالقول. نعم. بالقول الفعل فعل الامر اللي هو نحن الكلام ثلاثة انواع حروف وافعال واسماء. الى افعال منها فعل ماضي

79
00:31:56.150 --> 00:32:16.150
فعل مضارع وفعل امر. نعم. فعل الامر اللي هو نوع من انواع الكلام هذا يفيد الوجوب. لكن الفعل يعني بدون كلام. فعل انسان ايه هذا لا يدخل معنا احنا نتكلم عن الكلام اقسام الكلام قلنا انها ثلاثة اقسام اما ما يفعله الانسان

80
00:32:16.150 --> 00:32:47.950
فهذا ليس كلاما ولذلك لا نتحدث عنه. طيب. آآ قال المؤلف العام والخاص. اه المراد بالعام هناك الفاظ تصدق على فرد واحد كذلك زيد عبد الحكيم هذا فرض واحد وهناك الفاظ تدل على مجموعة لكنها لا تستغرب

81
00:32:47.950 --> 00:33:11.100
مثال ذلك طلاب يدل على مجموعة لكن لا يستغرق جميع الطلاب وهناك الفاظ تكون مستغرقة لجميع الافراد. مثل لفظة الطلاب الناس هل تشمل جميع الافراد بدون استثناء؟ اذا عندنا الفاظ تشمل فردا واحدا يقال لها

82
00:33:11.100 --> 00:33:39.350
وهناك الفاظ تشمل مجموعة لكنها غير محصورة ويسمونها المطلق ما لا تسمى المطلق مثل الرجال. وهناك الفاظ مستغرقة لجميع افرادها. مثل لفظة الرجال قال قوامون على النساء فهذا ايش؟ لفظ مستغرق هذا لفظ مستغرق

83
00:33:39.450 --> 00:33:59.450
وهو الذي نسميه العام. اذا العام لفظ مستغرق لجميع افراد الجنس. عرفه والمؤلف قال اما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا هذا في تفسيره في اللغة من قولهم عممت زيدا وعمرا

84
00:33:59.450 --> 00:34:30.550
بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا فهذا تعريف لغوي لكلمة عمه واما تعريف العموم في الاصطلاح فالمراد به اللفظ المستغرق لجميع افراده والفاظه اربعة اللفظ الاول الاسم اذا الفاظ ماذا؟ الفاظ العموم ما معنى العموم؟ المستغرق لجميع افراد الجنس

85
00:34:30.550 --> 00:34:54.550
مثال ذلك لو قال شخص هناك رجال قد خالفوا امر الله فحينئذ نقول هذا كلام صحيح لانه مطلق رجال لكن لو قلت جميع الرجال قد خالفوا امر الله قل هذا لا يصح لانه حكم على العموم

86
00:34:54.650 --> 00:35:15.300
وبالتالي لا يصح ان تحكم بالعموم بامر لم يفعله الا البعض وبالتالي نفرق بين العام والمطلق العموم الذي يستغرق جميع الافراد له الفاظ خاصة. له الفاظ خاصة لا نجعل اللفظ

87
00:35:15.500 --> 00:35:35.500
دالا على جميع الافراد الا اذا كان من هذه الالفاظ. قال والفاظه اربعة الاول الاسم الواحد للمعرف بالالف واللام. الالف واللام ال التي تكون في الاول. فاذا كان هناك لفظ مفرد معرف بال فانه يفيد

88
00:35:35.500 --> 00:36:12.800
العموم مثال ذلك اذا قلت ان الانسان لفي خسر انسان مفرد عرف بال فحينئذ نقول يفيد العموم يفيد العموم مثال ذلك السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق مفرد معرف بال فيفيد العموم. نعم. الرجال قوامون. الرجال هذا ليس من القسم الاول. لان الرجال

89
00:36:12.800 --> 00:36:42.800
معرف بالف احنا نتكلم القسم الاول المفرد المعرف بال. بشرط ان تكون اه هذه الال للاستغراق. النوع الثاني اسم الجمع المعرف الذي تذكره. جامع اذا عرف بالف انه يفيد العموم. مثال ذلك قوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات. المسلمين جمع

90
00:36:42.800 --> 00:37:14.800
معرف بال فيفيد العموم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين. المؤمنون جمع معرف قال والكافرين جمع معرف بيقل فيفيد العموم النوع الثالث من الالفاظ المفيدة للعموم الاسماء المبهمة التي لا تدل على معنى بنفسها لابد ان تكون اسماء وان تكون مبهمة. مثال ذلك قوله عز وجل لله

91
00:37:14.800 --> 00:37:41.250
ما في السماوات لله من في السماوات والارض يعني البعض للجميع الجميع لانه من الفاظ العموم لانه من الفاظ العموم سواء كانت منها من في من يعقل سواء كانت اسم موصول لله من في السماوات او كانت للاستفهام من ذا الذي يشفع عنده

92
00:37:41.250 --> 00:38:11.000
الا باذنه. لذلك استثنى او كانت آآ شرطية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا ايضا لفظة ماء اذا جاءت على كونها اسما فانها تفيد العموم تستغرق جميع الافراد تستغرق جميع الافراد. كقوله لله ما في السماوات. لكن اذا كانت ماء حرفا للنفي

93
00:38:11.000 --> 00:38:34.700
فهذه لا تفيد العموم مثل ما يأتيهم من رسول هنا ماء حرف ليست باسم وبالتالي لا تفيد العموم وقال واي ان لفظة اي تفيد العموم؟ قال في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل لان الاصل في من ان تكون للعقلاء وما

94
00:38:34.700 --> 00:38:52.450
اه تكون لغير العقلاء. اما اي فتكون للجميع. قال تعالى ايا ما تدعوا. فلله الاسماء الحسنى. فهنا اي افادت العموم. بعض اهل العلم قال بان اي لا تفيد العموم وانما تفيد الاطلاق

95
00:38:52.500 --> 00:39:13.750
ولكنها آآ تكون مفيدة للعموم اذا كانت في سياق النفي ايظا من الاسماء المبهمة اين في المكان وبمثل قوله فاين تذهبون؟ اينما تكونوا يدرككم الموت. هنا هذا في بعض الاماكن دون بعض او في جميع الاماكن في جميع الاماكن

96
00:39:13.750 --> 00:39:46.050
لانها للعموم هكذا ايضا متى؟ فانها تفيد العموم في الزمان ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ ومثله حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله قال ما في الاستفهام يعني اذا كانت للاستفهام والسؤال او للشرط الذي سماه الجزاء او كانت موصولة فانها تفيد

97
00:39:46.050 --> 00:40:16.050
العموم كم عندنا من صيغة الان تفيد العموم؟ صيغة اللواء الاولى الاسم المفرد معرف بالف الصيغة الثانية المعرف الثالثة الاسماء المبهمة. الرابعة النكرة في سياق النفي ولذلك قال ولا في النكرات اذا جاتنا نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم. مثال ذلك لا اله الا الله اله

98
00:40:16.050 --> 00:40:38.900
انكرة جاءت في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم ما يأتيهم من رسول رسول نكرة في سياق النفي ما تكون مفيدة للعموم من يمثل لها بمثال اخر؟ ما يكون من نجوى ثلاثة ثلاثة نكرة في سياق

99
00:40:38.900 --> 00:41:05.800
ان في فتفيد العموم آآ من يؤتي ايضا مثل النفي النهي فانه يفيد اذا كان نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احدا هنا نكرة في سياق النفي في سياق النهي فتكون مفيدة للعموم تشمل الملائكة والصالحين

100
00:41:05.800 --> 00:41:27.850
وتشمل غيرهم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد احد نكرة في سياق ان في فتفيد العموم. نعم. حديس النبي صلى الله عليه وسلم لا كزب الا في ثلاث. لا كذب الا في

101
00:41:27.850 --> 00:41:54.700
ثلاثة. نعم. كزب اه نكرة. كذب نكرة. في سياق النفي تكون مفيدة للعموم. لانه لا يجوز الكذب في جميع المواطن الا ما ورد استثناؤه بعد ذلك. قال والعموم من صفات النطق هذا رد على مسألتك قبل قليل. العموم هذا مما يتعلق بالالفاظ

102
00:41:54.800 --> 00:42:14.800
لا يتعلق بالافعال ما يقال هذا فعل عام وانما يقال هذا فعل آآ وانما يقال الافعال لا توصف بالعموم وانما العموم من صفات الالفاظ ومن صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم يعني

103
00:42:14.800 --> 00:42:35.250
لا يصح ان تصف الافعال بانها عامة. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه وما يجري مجراه. طيب لعلنا آآ نستعرض عددا من آآ آآ الاسئلة الواردة

104
00:42:35.250 --> 00:43:05.250
في الموقع ونترك ما يتعلق الخاص آآ في لقائنا القادم. يقول الحكم التكليفي متعلق بشرب الخمر كما تقدم معنا. التحريم هذا حكم تكليفي. اما النجاسة هذا ليس حكما تكليفيا قد يتعلق الذوات. فالنجاسة هذا حكم وضعي. والاحكام الوضعية

105
00:43:05.250 --> 00:43:32.050
قد تكون في الذوات فنجاسة الخمر هذا حكم يكون لذات الخمر وليس متعلقا بافعالنا. ولذلك يختلف حكم الخمر التكليفي باختلاف في ظروفه لو غص ولم يجد ما يسير به الغصة الا الخمر قلنا اصبحت الخمر في هذه الحال مباحة او واجبة

106
00:43:32.050 --> 00:43:57.350
لماذا؟ لان الحكم التكليفي ليس متعلقا بذات اه الخمر ليس متعلقا بذات الخمر. طيب سؤاله الثاني هل نستطيع ان نقول الامر بالصلاة نهي عن تركها؟ نقول هنا نقيض ما في لا اشكال فيه. فالامر بالصلاة نهي

107
00:43:57.350 --> 00:44:27.350
عن اه اه المناقض لها. طيب يقول ما هي المصطلحات التي يعبر عنها كل امام من الائمة الاربعة عن الاحكام التكليفية. الائمة الثلاثة الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد يقسمنا الاحكام التكليفية الى هذه الاقسام الخمسة الواجب والحرام والمندوب

108
00:44:27.350 --> 00:44:51.300
والمكروه المباح والمباح الامام ابو حنيفة يزيد حكمين لا نريد ان ندخل في هذا الخلاف الفقهي خصوصا انه لا يترتب عليه كبير اه ثمرة. ومن ثم نحن في المرحلة الاولى نقتصر على قول واحد

109
00:44:51.300 --> 00:45:17.600
قول في تعريف النهي قال المؤلف ممن هو دونه لو قلت اللهم لا تعذبني هنا صيغة نهي لكنها ليست نهيا. نعم. انما هو دعاء لماذا؟ لان انك حينئذ تطلب من الله عز وجل فلم يوجد صفات ممن هو دونه وهكذا اذا قلت

110
00:45:17.600 --> 00:45:43.550
لاحد من الناس على جهة النصيحة لا تفعل هذا الامر فهذا التماس ونصيحة وليس اه نهيا يترتب عليه آآ الايجاب. نحن نتكلم عن الاصطلاح الاصولي آآ يقول ما هو مفهوم الواجب عند الاصوليين؟ الجواب

111
00:45:43.650 --> 00:46:08.800
الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم. مثال ذلك اقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة المراد بها الصلوات الخمس. اذا كان آآ الصبي المميز يكلف بالنوافل وهو ابن سبع فهل تحتجب المرأة من الصبي؟ هذه مسألة فقهية ليست لا علاقة

112
00:46:08.800 --> 00:46:25.900
قتلنا بها في الاصول وبالتالي لا ندخل العلوم بعضها اه في اه بعظ اه ولسنا هنا حلقة فتوى وانما هنا حلقة تعليم وبالتالي نقتصر على تعليم هذا الكتاب الذي اه بين

113
00:46:25.900 --> 00:46:45.900
ايدينا اه سؤال اه ما معنى النهي؟ ما معنى كون النهي عن الشيء امرا بظده لا يمكن ان يترك الانسان اه المنهي عنه الا بفعل احد اظداده. وبالتالي نقول اذا نهي

114
00:46:45.900 --> 00:47:05.900
شي فلا بد ان تفعل احد الاضداد. اذا نهيت عن الاضطجاع فاما ان تجلس واما ان تقف. لا يمكن ان اه تترك تترك الاضطجاع المنهي عنه ولا تفعل احد اضداد ذلك الاضطجاع. هل

115
00:47:05.900 --> 00:47:25.900
كل نهي ورد في الكتاب والسنة يفيد آآ التحريم الجواب بان الاصل هو ان هذه الى النواهي تفيد التحريم. لا يصرف عن التحريم الا لدليل. تفضل اخ سليمان من تبوك

116
00:47:25.900 --> 00:47:55.900
الو. استمع الينا مباشرة. بدون اه اغلق صوت الجهاز. تفضل يا سليمان سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اه شيخ عندي سؤال عن المجنون في القضاء. هو ما يدخل الخطاب لكن هل يقضي ما صلاة من الصلوات؟ نعم. واضح السؤال؟ الجواب المجنون لا يقضي

117
00:47:55.900 --> 00:48:15.900
باجماع اهل العلم. نعم. نعم. سؤالك الثاني. اه السؤال الثاني يا شيخ هل المخدر مثل اللي يقول عليه تخدير يخدر وثم يقضي مخاتم من الصلوات بعد بعد ما يسيق من التخدير حياك الله العمليات الجراحية حياك الله يا

118
00:48:15.900 --> 00:48:32.050
سليمان واظح سؤالك. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المغمى عليه. هل يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته وقت الاغماء او لا يطالب بذلك. العلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال

119
00:48:32.250 --> 00:48:52.250
القول الاول ان المغمى عليه يطالب بقظاء الصلوات. وهذا مذهب الحنابلة. هذا مذهب الحنابلة. يقولون لان بمثابة النائم والنائم يؤمر بقضاء الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

120
00:48:52.250 --> 00:49:16.650
اذا ذكرها و المالكية والشافعية يقولون لا يقظي هذه الصلوات. المغمى عليه لا يقظي ما فاته من الصلوات. والحقوه بالمجنون قالوا المجنون لا يقضي الصلوات فهكذا المغمى عليه وذهب الحنفية الى ان المغمى عليه

121
00:49:16.850 --> 00:49:36.850
فاذا كانت مدة اغماءه خمس صلوات فاقل فانه يقضي الصلوات التي فاتت. واذا كانت اكثر من ذلك فانه لا يقضي لان النوم لا يكون الا بمقدار في الغالب لا يزيد عن يوم وليلة. بخلاف الجنون فانه يزيد. ولعل مذهب

122
00:49:36.850 --> 00:49:56.850
في هذه المسألة ارجح فاذا كان الاغماء اقل من يوم وليلة فانه يقضي المغمى عليه. واذا كان الاغماء اكثر من ذلك فانه لا يطالب بقضاء هذه الصلوات. تفضل يا اخ شكري من المانيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اه

123
00:49:56.850 --> 00:50:16.850
احسن الله اليكم يا شيخ سؤالي مكون من شقين الشق الاول اه تكلمتم عن تكلمتم عن المكلف اه فمتى يصبح الانسان مكلفا؟ هل هذا يعني يكون السن وكذلك علامات البلوغ؟ او آآ في

124
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
ضوابط اخرى الشق الثاني من السؤال ايضا تكلمتم عن ان الكفار آآ مخاطبون بفروع الشريعة على قولين القول الذين الذي قالوا قالوا بانهم ليسوا لا يخاطبون بفروع الشريعة. كيف فهموا قول الله جل وعلا

125
00:50:36.850 --> 00:50:56.850
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الى اخر الاية. اما بالنسبة للسؤال اه الاول علامات البلوغ هذي تذكر في مباحث الفقه يذكرونها في باب فقهاء الحنابلة يذكرون في باب الحجر في باب الحجر

126
00:50:56.850 --> 00:51:24.500
ويذكرون انها ثلاث علامات السن خمسة عشر آآ الاحتلام لانزال الانبات وتزيد المرأة بنزول الحيض. واما بالنسبة للجواب عن ادلة المخالفين فنحن هنا آآ نريد ان نوظح المسألة آآ توضيحا اوليا واما تفاصيل الخلاف والاقوال والردود فانه يخرج عما نحن آآ فيه

127
00:51:24.500 --> 00:51:54.500
الان آآ هل يكون النهي للكراهة في بعض الاحيان آآ تاله سنة؟ الجواب لا يكون الاصل في النواهي ان تكون للتحريم. ولا يصرف لغير التحريم الا دليل الا دليل اه سؤال الاخ سوني زكريا من بوركينا فاس

128
00:51:54.500 --> 00:52:14.300
يقول الداخل في الخطاب ما الحكم ما الحكمة في خطاب الكفار بفروع الدين؟ مع ان الاصول اذا لم تستقم لا ينبني عليها الفروع. نقول الصلاة لا تصح الا بوظوء ومع ذلك يخاطب

129
00:52:14.600 --> 00:52:34.600
المكلف في الصلاة ولو لم يكن متوضئا. فهكذا ايضا في فروع الدين. يخاطب بفروع الدين ويخاطب باصولها. وان كانت الفروع لا تصح الا باصل آآ الدين حسن عبد الكريم دام لو هل الامر من

130
00:52:34.600 --> 00:53:06.700
قال هل الامر بشيء نهي عن ضده؟ نقول نعم الامر بالشيء نهي عن ضدك كما تقدم لانه لا يمكن اجتماع الى طيب اذا آآ الاخ آآ آآ سؤال اخرها الكل آآ يقول

131
00:53:06.750 --> 00:53:26.750
يوظح معنى القرينة. قلنا الاوامر تفيد الوجوب الا اذا كان معها قرينة. القرينة دليل يدل على صرف اللفظ عن اصل المراد به. مثلنا لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال تعالى واشهدوا اذا

132
00:53:26.750 --> 00:53:46.750
ثم وجد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا الامر ليس للوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم باع فلم فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قرينة صارفة عن الوجوب وبهذا آآ نقف على

133
00:53:46.750 --> 00:54:06.750
في درسنا هذا اليوم اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم يا حي يا قيوم ارزق من شاهدنا تقوى وايمانا وعلما وفضلا كما يسر له امر دنياه وامر اخرته اللهم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا جميلا

134
00:54:06.750 --> 00:54:26.750
اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي في لقائنا

135
00:54:26.750 --> 00:55:24.772
القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد  ودم على تواضعك  العلماء وتم على تواضع لا تفتقر بالنسب