﻿1
00:00:06.050 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا

2
00:00:24.850 --> 00:00:44.450
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا اما بعد كنا قد وصلنا الى كتاب  ونقرأ فيه ان شاء الله تعالى وسنستفتح

3
00:00:46.200 --> 00:01:04.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الصداق الصداق هو المهر الذي يعطى للمرأة

4
00:01:06.100 --> 00:01:33.050
وهو وارد في القرآن الكريم. من يعطينا الايات التي ورد فيها المهر او الصداق في القرآن الكريم. نعم لا الاية ايش وان اردتم واتيتك الله سبحانه وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوجه واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

5
00:01:33.400 --> 00:01:50.600
اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الاية الله سبحانه وتعالى على الرجل ان يأخذ صداق المرأة. طيب كذلك اية اخرى ورد فيها الصداق نعم

6
00:01:52.950 --> 00:02:31.300
قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة احسنت وش غيرها بعد نعم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين طيب وش غيرها بعد؟ الله سبحانه وتعالى نعم  ايش فانكحوهن باذن اهلهن واتوههن اجورهن بالمعروف

7
00:02:31.850 --> 00:02:55.600
طيب وش بعد  ولا جناح عليكم فيما ترضيتم من بعد فريضة. طيب الله سبحانه وتعالى او تفريظ عليكم ان طلقتم النساء ما لا تمسون او تفرظوا لهن فريضة طيب وش بعد

8
00:02:56.850 --> 00:03:16.800
الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة اذا ورد المهر حقيقة في عدد من ايات الكتاب الكريم لذلك اخذ اهل العلم منه وجوبه في النكاح وانه لا يجوز للمرأة

9
00:03:17.550 --> 00:03:40.700
ان تنكح بدون مهر الا خاصة لمن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وش الدليل على توصية نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر؟ نعم امرأة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

10
00:03:40.950 --> 00:03:56.600
خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم اما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال فانه لا ينكح الا الا بمهر طيب هل يجب من يسمى المهر في عقد النكاح

11
00:03:59.000 --> 00:04:18.750
هل يجب ان يسمى المهر في عقد النكاح ام يمكن ان يعقدا النكاح بدون تسمية للمهر ثم يسمى بعد ذلك لاحقا او يكون لها مهر مثلها يقول الصحيح الثاني انه يجوز

12
00:04:19.250 --> 00:05:08.400
ان او الجواب السؤال هذا هو الثاني يجوز للمرأة ان تنكح بدون تسمية المهر في عقد النكاح. وش الدليل وش الاية اقرا الاية صح  لا خطأ وقد فرض ما فرضتم. لا احنا نبغى اللي ما فرضتم لهم

13
00:05:09.250 --> 00:05:30.950
ايش لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف الشاهد في هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى اباح تطليق النساء

14
00:05:31.350 --> 00:05:51.800
قبل مساسهن ما لم تمسوهن ويأتينا معنا المساس هذا او تفرظوا لهن فريضة. يعني قبل ان يفرض لها فريضة هذا معناه ان الرجل قد نكح يعني عقد عقد النكاح ولما يفرض لها فريضة بعد

15
00:05:52.200 --> 00:06:11.100
واضح ولا لا طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى لاية لي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذه الايتين بينت لنا حكم طلاق

16
00:06:12.800 --> 00:06:32.200
حكم طلاق المرأة غير المدخول بها انها على نوعين قد فرضتم لهن فريضة هذا فنصف ما فرضتم ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فهذا ايش متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. اللي هو سيأتينا

17
00:06:32.850 --> 00:06:51.400
احكام متعة المرأة. نعم  كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا. طيب من المهم كذلك التنبيه عليه حقيقة في هذا المقام وهو ان من بركة المرأة ويمني الزواج

18
00:06:52.200 --> 00:07:13.350
وبركة هذا الزواج تقليل المهر وتخفيف الصداق  لا شك ان هذا مندوب اليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك امر مرغب اليه في المجتمع ان هذا من تيسير الزواج على الشاب وعلى الفتاة

19
00:07:14.650 --> 00:07:32.500
عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه قال الا لا تغلوا في صداق النساء الا لا تغلوا في صداق النساء فانها لو كانت مكروبة في الدنيا لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:33.100 --> 00:07:53.000
ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية عشرة اوقية الوقية الواحدة تساوي اربعين درهما يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:53.050 --> 00:08:12.950
ما زاد في صداقه لنسائه ولا لبناته صلوات الله وسلامه عليه عن اربع مئة وثمانين جرام من الفضة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صداقه لنسائه ولا لبناته عن ثنتي عشرة اوقية. والوقية اربعين جرام من الفضة

22
00:08:13.050 --> 00:08:31.750
يعني اربع مئة وثمانين جراما من الفظة اذا وردنا ان نحسب مقدار هذه مقدار هذا الصداق اليوم كم اليوم جرام من الفضة يساوي خمسة ريالات او سبعة ريالات تقريبا ها

23
00:08:32.250 --> 00:08:49.900
في هذه الحدود لكن يعني ان تجاوز هذا المقدار ان كان جرام الفضة هذا بسبعة ريالات او بعشرة ريالات حد اقصى معنى ذلك  يعني تقريبا اقل من خمسة الاف ريال اليوم

24
00:08:51.100 --> 00:09:05.100
غرام الفضة ايوه يعني انحسبناها على عشرة ريالات هو تقريبا اربع الاف وثمان مئة وخمسة الاف ريال وين حسبنا كرام الفضة باقل من ذلك او اكثر فحول هذا المبلغ هذي

25
00:09:05.850 --> 00:09:23.800
سنة رسول الله في صداقه لازواجه وبناته ولا شك ان المغالاة في المهور يعني من الامراض الاجتماعية المغالاة في المهور من الامراض الاجتماعية التي اذا انتشرت كانت سببا في تأخير الزواج وتعسيره لا تيسيره

26
00:09:24.150 --> 00:09:38.150
تأسير الزواج لا تيسير هنا يقول المصنف سبحانه وتعالى كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله وسلم الذي قال له زوجني هذه المرأة

27
00:09:38.300 --> 00:09:53.300
ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديث. اذا هذا الحديث يدل على ان وجود الصداق واجب النبي صلى الله عليه وسلم قال له التبس ولو خاتم الهدية يعني لابد ان تأتي بشيء

28
00:09:53.550 --> 00:10:04.400
لابد ان تأتي هذا الرجل ما وجد حتى خاتم من حديد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وصورة كذا وصورة كذا

29
00:10:04.500 --> 00:10:20.400
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انكحتكها بما معك من القرآن وهذا فيه دليل على ان الصداق يجوز ان يكون عينا منفعة يجوز ان يكون عينا او منفعة العين مثل ايش

30
00:10:20.600 --> 00:10:41.450
الخاتم مثل النقود مثل الذهب الفضة او غيرها من الاشياء التي يعني يدفعها الناس اليوم ويجوز ان يكون الصداق منفعة منفعة يعني اجرة عمل وكل ما جاز ان يكون ثمنا

31
00:10:42.100 --> 00:11:00.850
كل ما جاز ان يكون عوضا  البيع او في الاجارة جاز ان يكون ايش جاز ان يكون صداقا اذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا زوج هذا الرجل زوجه بان يعلمها

32
00:11:00.950 --> 00:11:16.000
ما معه من القرآن هذا التعليم منفعة ولا لا منفعة النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على ان ما هو صداقها ان يعلمها سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا من القرآن

33
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
من القرآن الكريم اذا هذا التعليم ايش منفعة استحقت ان تسمى صداقا. استحقت ان تسمى صداق النار  الله اعلم نعم كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا. طيب

34
00:11:37.400 --> 00:12:08.150
قليلا كان او كثيرا مثل ايش القنطار مثل القنطار القنطار هو الذهب الكثير وان كنا قد قلنا هذا يباح ولكنه ليس بمندوب اليه نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد

35
00:12:08.150 --> 00:12:26.650
فاذا زوج الرجل ابنته باي صداق كان جاز ولا ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. احسنت. اذا المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين الاب وبين غيره فيقول الاب يجوز له ان يزوجها بايش

36
00:12:27.000 --> 00:12:47.200
اي صداق له ولاية عليها ولكمال شفقته عليها فهنا ان يتنازل عن شيء من صداقها الا الا رغبة في هذا الرجل الذي يراه ان فيه مصلحتها واما غير الاب فلا يجوز له ان ينقصها من مهر مثلها الا برضاها

37
00:12:47.300 --> 00:12:58.600
لا يجوز له ان ينقصها عن مهر مثلها الا برضاها هذه مسألة قد مرت بنا. وش اللي قد مر بنا من قبل المصلي في رحمه الله تعالى ذكر فيه فرق بين الاب وبين غيره

38
00:12:59.400 --> 00:13:21.700
ايش هيا احسنت في تزويج تزويج الصغيرة اللي هي غير البالغة  هل يصح للاب ولا لا؟ قال يصح للاب دون دون غيره ويصح بدون استئذانها اما غيره فلا يزوجها الا

39
00:13:22.200 --> 00:13:47.850
الا باذنها. نعم واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته وان كان عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم

40
00:13:47.850 --> 00:14:03.650
يبيعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. طيب هنا مسألة وهي ان الصداق يجوز ان يكون معينا ويجوز ان يكون موصوفا يجوز ان يكون عينا ويجوز ان يكون منفعة

41
00:14:04.200 --> 00:14:18.850
مثل كما ذكرنا اي شيء فيه يصح في البيع والاجارة فانه يصح في الصداق وباب الصداق اوسع حتى من باب البيع والايجار يعني اوسع من الثمن الذي يجوز البيع والاجرة التي تجوز في الاجارة او المنفعة التي تجوز في الاجارة

42
00:14:19.350 --> 00:14:40.550
انه يجوز حتى ان يكون غير مسمى يجوز ان يكون مسكوتا عنه ويرجع فيه الى   يقول اذا وجدت هذه العين التي اصدقت المرأة وجدتها معيبة الان كأن المصلي يقول ايش؟ اعطاها بعض احكام البيع. يقول

43
00:14:41.100 --> 00:14:58.300
خيرت بين عرشه وبين رده واخذ قيمته يعني لها ان ترد هذه العين المعيبة وتأخذ قيمتها ولها ان تطالب برش العيب. يعني النقص الحاصل في هذه العين بسبب بسبب العيب

44
00:14:59.950 --> 00:15:19.050
قال وان وجدته مغصوبا او حرا فلا قيمته بمعنى انه لم يكن لم تكن هذه العين ادعي على هذه الزوجة بانها ملك لطرف ثالث هنا ليست للزوج الذي اصدقها هذا الزوج اصدقها شيئا سيارة مثلا وهذه السيارة ليست له

45
00:15:21.100 --> 00:15:38.550
سيارة مستأجرة ايجار منتهي بالتمليك مثلا ادعى الطرف المؤجل قال هذه السيارة ليست للزوج اصلا هذا عشان يصدقها لما جاء مثلا ما سدد او لعيسى من الاسباب جاء هذا الممول شركة تأجيل التمليك واخذت السيارة

46
00:15:39.700 --> 00:16:05.800
سوف تأخذها من يد الزوجة باعتبار ان الزوجة استلمتها   الان كيف ترجع المرأة للمهر على الزوج؟ نقول ترجع المرأة بقيمة هذه السيارة على الزوج طيب اذا كانت قد علمت بحريته او غصبه يعني علمت ان هذا المهر

47
00:16:06.100 --> 00:16:19.000
ليس ملكا للزوج. هل هذا يبطل عقد النكاح؟ نقول لا ما يبطل عقد النكاح دائما اذا بطل هذا الصداق فانها ترجع الى نرجع الى مهر المثل مثل عقد البيع نقول يبطل عقد البيع

48
00:16:19.350 --> 00:16:40.350
او يبطل عقد الاجارة لا لان عقد النكاح ليس العوظ المالي فيه هو المقصود اصالة واضح ولا لا وهذا فرق مهم عند النظر الفقهي عقد النكاح ليست المعاوضة المالية فيه هي المقصودة اصالة

49
00:16:40.700 --> 00:16:59.000
بحيث ان نقول خلاص لو كان المعاوضة المالية هي المقصودة اصالة لابطلنا هذا النكاح بوجود غرر في هذا العوظ فهمتم ولا لا وكانت المعاوظة المالية هي المقصودة اصالة كما هي في البيع

50
00:17:01.750 --> 00:17:18.050
اذا كان اذا وقع في عقد النكاح جهالة في المسمى ابطلنا نقول انه عقد المعارضة المالية مقصودة لكن لا نحن نقول ان عقد النكاح ليست المعارضة المالية فيه هي المقصودة اصالة

51
00:17:18.750 --> 00:17:39.800
وانما المقصود اصالة فيه هو الاقتران بين هذا الرجل وبين المرأة الا ان الصداق واجب فيه الفرق  لذلك هذا الفرق له اثره في وهذا قد نبهنا له في عقود التبرعات

52
00:17:40.450 --> 00:18:05.650
عقود المعاوظات المالية عقود النكاح والاسرة طبيعة العقد لها تأثير في باحكامه الفقهية والشرعية طبيعة العقد لها تأثير في احكامه الفقهية الشرعي التبرعات بحكم انها العوظ مدفوع من طرف واحد

53
00:18:07.500 --> 00:18:30.300
يقبل فيها من الغرر والجهالة ما لا يقبل في معاوظات العقود المالية التي يكون مقصود العقد فيها اصالة هو التبادل المالي واضح ولا لا  قال  وان تزوج على ان يشتري لها عبدا بعينه

54
00:18:30.350 --> 00:18:55.400
فلم يبعه سيده لاحظ الان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه يعني اصلا ليس في ملكه ولكن قال سوف اشتري ذلك العبد  اجعله مهرا البيع هذا قطعا ما يجوز. لانه بيع ما لا يملك

55
00:18:57.600 --> 00:19:12.450
الا اذا كان على جهة العيد هذا الان عقد النكاح على هذا الامر يقول لي خلاص اذا لم يمكنه فانه ها خلاص تثبت قيمة هذا العبد الذي وعدها به اذا دائما في

56
00:19:12.900 --> 00:19:40.350
تصحيح لعقد النكاح دون النظر الى جهالة نظر الى جهالة العوظ المسمى فيه وهو المهر نعم  فصل في المفوضة وان تزوجها بغير صداق صح وان طلقها لا جناح عليكم قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء

57
00:19:41.250 --> 00:20:03.500
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن  هذي الاية دليل على انه النكاح قد وقع بدون ان يفرض لها فريضة. نعم وان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقترح قدره. واعلاها خادم وادناه

58
00:20:03.500 --> 00:20:19.550
كسوة يجوز لها الصلاة فيها. احسنتم هذي يقول اذا لم يفرض لها فريضة وطلقها قبل ان يدخل بها قال فان طلقها قبل الدخول. وش الدليل على هذا القيد؟ ان هذا الطلاق قبل الدخول

59
00:20:19.900 --> 00:20:35.250
وهي مفوضة لم يسمى لها فريضة. وش الدليل على هذا؟ الاية الشريفة الكريمة الله سبحانه وتعالى عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسهم وش معنى ما لم تمسوهن

60
00:20:35.700 --> 00:21:02.450
في كلام المصنف معناته قبل قبل الدخول  الدخول بالمرأة او مس المرأة الوارد في هذه الاية ينبني عليه حكم ما هو الحكم ينبني عليه حكم  ايوة الدخول ينبني عليه استقرار المهر كاملا

61
00:21:04.450 --> 00:21:23.650
اذا طلقها قبل الدخول انه يدفع نصف المسمى وان لم يكن قد سمى شيئا فانه يمتعها واضح ولا لا واضح هذا اذا بالدخول يستقر المهر يستقر المهر كاملا لها اذا دخل عليها

62
00:21:26.850 --> 00:21:46.550
ها سيأتينا الان اذا احنا عندنا الان نقول اذا طلقها ان كان قبل الدخول وان كان قد سمى لها شيئا نقول فنصف ما فرغت متى يستقر المهر كاملا يستقر بالدخول

63
00:21:46.850 --> 00:22:13.900
ما الدخان ما هو الدخول الدخول هو الجماع  الجماع او امكان الجماع ما لم تمسوهن وش معنى ما لم تمسوهن المساس والجماع ولكن هل ينزل ان كانوا الجماع يعني الخلوة بها هل ينزل منزلته

64
00:22:14.350 --> 00:22:32.600
نضرب لكم مثلا لو ان شخص خلا بامرأته خلوة يمكن ان يجامعها فيها بعد العقد طبعا الان هل بهذه الخلوة التي يمكنه ان يجامعها فيها هل تنزل منزلة الجماع فنقول قد استقر المهر كامل

65
00:22:33.950 --> 00:22:49.100
او نقول لا حتى وان كان قد خلا بها ولكن وقد جلس معها ولكن ما دام انه اقر واقرت انه لم يحصل منهما جماع او لم يمكن هو ذلك فنقول اذا العبرة بماذا

66
00:22:49.900 --> 00:23:06.200
العبرة بالجماع. واضح الفرق بين المسألتين لو طلقها في هذه المرحلة لو ان انسان قد تزوج وعقد على امرأة ثم خلا بها خلا بها مثلا مرة او مرتين او ثلاث ثم طلقها

67
00:23:07.950 --> 00:23:29.100
لما سئل قال انا ما جمعتها وقالت المرأة اقرت بهذا انها ما جامعت  يثبت للمرأة هذي نصف المهر ولا المهر كاملا  احسنت اذا قلنا ان الجماع وقلنا ان الجماع هو تفسير قول الله سبحانه ما لم تمسوهن

68
00:23:29.150 --> 00:23:51.600
يعني الجماع فقط معنى ذلك ايش  اذا قلنا ما لم تمسوهن هو الجماع او امكانه بالخلوة وهو ارخاء الستور هذا ايش يثبت لها النهر كاملا لانه قد خلا  يقول المصلي اذا طلقها قبل الدخول وهو لم يفرض لها فريضة كما جاء في القرآن الكريم

69
00:23:51.700 --> 00:24:18.100
الله سبحانه وتعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتئ قدره متعوهن يعني كأنه تعطى المرأة متعة يعني ايش متعة  ما مقدار هذا المال يقول هذا المال يتفاوت بحسب حال الزوج

70
00:24:18.350 --> 00:24:40.750
تعطى المرأة بحلى  او ما سمي في القرآن متعة المصلي رحمة الله تعالى يقول اعلاها خادم وادناها كسوة اعلاها خادم وادناها كسوة يعني لو اعطاها مثلا اسوة لبسة كاملة لها

71
00:24:41.450 --> 00:24:58.450
ثلاث اعطاها فوقها مالا ذهبا او فظة هذا جائز. والصحيح والله تعالى اعلم انه ليس هناك حد لاعلاها ليس هناك حد لاعلاه ان يعطيها اكثر من ذلك فلا بأس لكن نحن نقول

72
00:24:58.800 --> 00:25:20.000
المصنف رحمه الله تعالى ربما كان مراده  بيان القدر الواجب الذي يلزم به متعوهن على الموسع قدره طيب الان القدر الواجب ما هو نقول عبد مملوك ما فيها اصلا عبد مملوك

73
00:25:20.500 --> 00:25:40.450
اذا كان الشخص موسع فنقول الواجب ايش الواجب يختلف باختلاف كل زمان ومكان ينظر في هذا قظاء وينظر في هذا بحسب العرف اذا قدره مثلا القاضي او قدره المفتي بامر معين فانه يسار عليه. فانه يسار الاحناء

74
00:25:42.550 --> 00:26:02.600
فان مات احدهما فان مات احدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. شوف لاحظوا الاية الشريفة الكريمة قيدت هذا القيد فنصف ما فرضتم

75
00:26:03.450 --> 00:26:24.650
الفرقة التي تكون بسبب  لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تعرضون لهن قدره وان طلقتمونا من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

76
00:26:25.500 --> 00:26:42.850
هذا القيد معناه انه فرقة ايش فرقة الطلاق لو حصلت الفرقة بسبب الوفاة هل يكون للمرأة نصف الفريضة نصف المهر لا مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى يكون لها المهر

77
00:26:43.200 --> 00:26:58.500
كاملا يكون لها المهر كاملا لا واكس ولا شطب يعني لا نقص فيه ولا زيادة ان كان مسمى تأخذه كامل وان كان غير مسمى فتأخذ مهرة مثيلاتها كاملا بدون نقص ولا زيادة

78
00:26:59.000 --> 00:27:19.150
واضح ولا لا لماذا؟ لان الفرقة لم تحصل بسبب الطلاق وانما حصلت بسبب الوفاة قال وللباقي منهما الميراث ان يحصل بينهما توارث ولا لا يحصل بينهما توارث هو يدفع لها المهر

79
00:27:20.500 --> 00:27:45.450
باعتباره زوجة كان مدينا بهذا المهر وفي نفس الامر نقول ايش بحكم كونك زوجا  نصف مالها او ربع المال حسب ان كان لها ولد يعني من غيرك هو توه متزوج الان

80
00:27:45.850 --> 00:28:06.500
كان لها ولد من غيره ومعنى ذلك ايش ان لك الربع ان لم يكن لهذه المتوفاة ولد فان لك  فكانه يدفع يعني اه المهر الان ويقارن يحصل مقاصة نشوف وش عندها من المال

81
00:28:07.350 --> 00:28:32.800
عليه وكم هو له تحصل المقاصة ويدفع  قالوا عليها العدة  لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط

82
00:28:32.900 --> 00:28:55.650
ولها الميراث عليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. فان فرض لها فان فرض لها مهر نسائها واكثر ليس لها غيره. وكذلك لو فرض لها اقل منه فرظيته. اي نعم. اذا لم يسمى المرأة مهر فانه يرجع دائما الى مهر مثيلاتها

83
00:28:55.950 --> 00:29:11.750
يرجع الى مهر مثيلات اي نعم فصل في الله سبحانه وتعالى سوف نأخذ عدد من فرق النكاح وهي الفرقة التي تكون بالفسخ والفرقة التي تكون بالخلع والفرقة التي تكون بالطلاق

84
00:29:13.250 --> 00:29:31.900
اه النكاح وثيقة واتصال واقتران بين الرجل والمرأة الا انه من محاسن دين الاسلام ان الله سبحانه وتعالى قد اباح فيه الطلاق في بعض الاحوال لا شك الانسان يعيش في حياته

85
00:29:33.150 --> 00:29:51.850
نعم لا نقول ان الطلاق هذا منتوب اليها ومشروع مستحب لا ولكن نقول الانسان في بعض الاحوال احيانا يعيش في حياته  لا يرى ان استمرار هذه الحياة الزوجية مناسبا  ولا لزوجه وربما ولا لابنائه

86
00:29:51.900 --> 00:30:09.950
بحسب الظروف والاحوال حسب الظروف والاحوال بسبب مثلا كثرة الخلافات او بسبب مثلا التقصير الذي يحصل من الزوجة او سبب التقصير الذي يحصل من الزوج او لاسباب كثيرة الشاهد انه

87
00:30:10.750 --> 00:30:31.800
اذا رأى الزوج او رأت الزوجة انه لا يمكنهما ان يقيما حدود الله سبحانه وتعالى انه فانهما يقبلان على يقدمان على فرقة من فراق النكاح بمعنى يقدمان على  رابطة هذا النكاح

88
00:30:32.050 --> 00:30:48.250
كيف يكون حلها؟ بعدد من الامور. او بعدد من الطرق اذا يأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى هذه بيان هذه الطرق وهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في ايات الطلاق ايات الطلاق نزل فيها

89
00:30:48.700 --> 00:31:15.500
الايات في سورة البقرة وفيها سورة الطلاق المعروفة  اه كذلك الخلع جاء في سورة البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به هذا هو الخلع طيب في دين النصرانية او عند بعض الطوائف النصرانية ان الطلاق ممنوع

90
00:31:16.550 --> 00:31:31.300
بمعنى ان الرجل اذا تزوج امرأة انه لا يمكن لهذه المرأة ولا يمكن لهذا الرجل باي طريقة ان يحل رابطة النكاح هذا في الحقيقة في واقع الامر ادى الى ماذا

91
00:31:32.800 --> 00:31:53.750
ادى الى عدم اقبال الناس على هذا النكاح انه لا يجد له طريقا للخروج لا يجد له طريقا للخروج منه لذلك يوجد عند النصارى مثلا في كنائسهم  في بلدانهم تجد الرجل احيانا يقترن بالمرأة

92
00:31:55.250 --> 00:32:16.150
خدينة والعياذ بالله او كزنا ويبقى على هذا الاقتران سنين طويلة ثم بعد ذلك يقبلون على الزواج متى وهم قد هرموا يروحون الكنيسة يسجلون وعندهم ابناء وعندهم احفاد وعندهم لم

93
00:32:17.500 --> 00:32:33.250
احد اسباب هذه المصيبة وهذه المشكلة هي منع الطلاق منع الطلاق او منع الطريق او منع الطرق حل النكاح عن الطرق  وهذا لا شك انه من التحريف الذي دخل على دين

94
00:32:33.550 --> 00:32:51.900
النصارى وتحريفاتهم كثيرة في دينهم الشاهد ان طرق النكاح وشرعيتها لا شك انها من محاسن دين الاسلام المحاسن دين الاسلام التي قد ثبتت في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

95
00:32:53.850 --> 00:33:12.550
في سقوط المهر وثبوته وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها. او ارضاعها او ارتضاعها. او فسخ لعيبها او فسخها عيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها

96
00:33:14.350 --> 00:33:36.200
وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهر يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الفرقة اذا كانت من قبل المرأة فانه يسقط بها المهر التي تأتي من المرأة يسقط بها المهر. طيب وان جاءت الفرقة من الزوج كالطلاق

97
00:33:37.050 --> 00:33:55.300
وان جاءت من الزوج كطلاقه خلعه تنص تنصف به مهرها بينهما. احسنت اذا كان بسبب منه كالطلاق. قال المصنف او خلعه الخلع في واقع الامر موافقة من الزوج على القبول بما تدفعه المرأة

98
00:33:56.100 --> 00:34:12.300
يقول تنصف المهر تنصف المهر بينهما. نعم الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو وهي عن الخلع. بمعنى انه من قبل المرء من قبل الرجل موافقة الرجل على الخلد تعتبر

99
00:34:13.450 --> 00:34:33.100
موافقة من قبله الخلع يحتاج الى موافقة من قبله فالخلع المصلي رحمة الله تعالى يقول انه يثبت لها نصف المهر  اذا كان طبعا قبل الدخول او يثبت لها المهر كاملا ان كان بعد الدخول

100
00:34:33.450 --> 00:34:49.550
وفي المقابل المرأة في الخلع تفتدي نفسها بعوض تفتدي نفسها بعوض. فان كان قد اجتدت نفسها بمعنى انها قالت للرجل انا ادفع لك نصف المهر وش معنى ذلك تحصل مقاصة فلا تدفع شيئا

101
00:34:50.100 --> 00:35:07.650
لو قالت بعد الدخول الزوج مطالب بمهر كامل لانه يدفع مثلا عشرة الاف ريال وافتدت نفسها بان تدفع عشرة الاف ريال معنى ذلك انه ايش لا يجمع شيء يحصل المقاصة

102
00:35:07.800 --> 00:35:21.650
واذا كانت قد قبضت هذه العشرة الاف ريال نقول ايش ردها كما سيأتينا في باب الخلع لكن المصلي يقول ان هذا الخلع هو يعتبر من قبل الزوج من قبل الزوج بمعنى انه

103
00:35:22.850 --> 00:35:38.500
لا يسترد المهر الذي دفعه وانما له الحق ان يطالب بمال افتداء وهذا الابتداء يقاس المهر ان كان قد لم يدفعه بعد اذا لم يكن قد دفعه بعد فانه يحصل بينهما مقاصر

104
00:35:40.550 --> 00:36:03.300
الشاهد ان ما كان ما كانت الفرقة فيه من قبل الزوج فانه يثبت للمرأة مهرها او نصفه ما كانت الفرقة فيه من قبل الزوجة فانه يسقط به مهرهانا الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو وهي عن حقها وهي رشيدة

105
00:36:03.800 --> 00:36:24.950
ويكمل الصداق للاخر. نعم وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. احسنت اذا كانت الفرقة بسبب اجنبي  مثل ما ذكر المصنف له بعض الصور السابقة في الرضاعة مثلا انه كانت الفرقة بسبب رظاع امرأة اجنبية

106
00:36:25.000 --> 00:36:48.500
الان يقول المصنف رحمه الله تعالى فانه يدفع لها نصف المهر ثم ماذا يرجع به على على من كان سببا في الفرقة  اذا كان الزوجة تستحق باختصار تستحق نصف مهرها

107
00:36:48.650 --> 00:37:06.550
اذا طلقت قبل الدخول او حصلت الفرقة قبل الدخول الا اذا كان هذا بسبب لا يرجع اليها واضح ولا لا اذا كان بسبب لا يرجع اليها. اما اذا كان بسبب يرجع اليها فانها

108
00:37:07.250 --> 00:37:23.350
لا تستحقوا نصف المهر واضح ولا لا متى تستحق المرأة نصف المهر او نصف المسمى اذا كان السبب لا يرجع اليها هذا على الزوج يجب انك تدفع كان بسبب منك فانت تدفع ان كان مسوي من غيرك فانت تدفع وتطالب

109
00:37:25.400 --> 00:37:47.700
اما اذا كان بسبب يرجع الى المرأة انه يسقط حقها تدري ايش السبب الذي يرجع المرأة فسخ العيب فيها مثلا  احد العيوب التي تمنع حصول الاستمتاع وذكر المصنف رحمه الله تعالى باب في عيوب النكاح

110
00:37:48.200 --> 00:38:05.400
التي تمنع الاستمتاع اذا كان في عيب في المرأة يمنع الاستمتاع بها مثلا او كانت مثلا لما تزوج وعقد عليها ظهر انها مثلا مجنونة مثلا ما كان يعلم بهذا هذا فسخ

111
00:38:05.900 --> 00:38:24.800
النكاح يحق له فسخ النكاح بسبب عيب حاصل منها فيسقط مهرها او نقول للرجل لا طلق ويذهب عليك المهر. نقول لا يقول لا ما اطلق يفسخ النكاح يفسخ النكاح ويرجع ايش

112
00:38:25.050 --> 00:38:43.100
كان المهر مقبوضا فانه يرجع اليه كان المهر لا زال لم يقبض فانه لا يدفعه لماذا لان حل النكاح كان بسبب من قبلها طيب مثل ايش الفرقة التي تكون بسبب من قبل الزوج

113
00:38:43.450 --> 00:39:04.750
اشترطت المرأة عليه مثلا انه  مثلا لا يخرجها من بلدها جاء الرجل وقال له الحقيقة انا الان لازم اني اطلع برا ولازم انك تأتين معي ولابد ان انتقلي معي فالان الفرقة حصلت

114
00:39:05.550 --> 00:39:20.750
بسببه هو بسبب اخلاله هو فنقول يثبت عليك المهر لها حق فسخ النكاح يثبت لها حق فسخ النكاح وانت يثبت عليك المهر المهر ان كنت قد دخلت ونصف المهر ان كنت

115
00:39:21.450 --> 00:39:46.700
ان كنت لم تدخل واضح ولا لا هذا مثال  في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال فنصف ما فرضتم المطلقة قبل الدخول يقول الله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده رخصة النكاح

116
00:39:48.100 --> 00:40:15.050
طيب مثل ايش يعني تعفو المرأة فتعفو عن النصف الذي لها تقول خلاص  واضح او يعفو الذي بيده عقد نكاح الزوج يقول ايش خذ المهر كامل هذا المراد يعني بمعنى الا ان يعفو لها عن النصفه او تعفو هي عن حقها نصفها

117
00:40:16.700 --> 00:40:31.600
وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر. نعم شوفوا لاحظوا القيد هذا قال المصلى وهي رشيدة معنى انه اذا كانت لم تبلغ حد الرشد في الاموال الرشد في الاموال مرحلة فوق البلوغ. مرحلة فوق البلوغ

118
00:40:31.650 --> 00:40:47.450
انه لا يقبل منها انه لا يقبل عفوها عن هذا المال. انه لا يقبل عفوها عن هذا المال. نعم وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما

119
00:40:47.600 --> 00:41:12.100
ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا؟ لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما وان زاد زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين نصف وبين دفع نصف قيمتها

120
00:41:12.100 --> 00:41:28.900
العقد طيب الان المصلي يبغى يعالج نصف المهر هذا نصف المهر الواجب للمرأة اما ان يكون اما ان تكون المرأة قد قبضته هذا خلاص يكتفى ما دام انه حصل الطلاق منه

121
00:41:29.300 --> 00:41:48.700
قبضت هي النص وانتهينا طيب اذا كان قد اقبضها المهر كاملا وش الواجب ان ترد النفس طيب اذا كان قد عين المهر لكن لم يقبضها اياه وش الواجب ان يدفع لها

122
00:41:48.900 --> 00:42:03.150
النصف واضح ولا لا نحن نقول هذا النصف احيانا يكون قد دفع للمرأة واحيانا يكون باقي ما دفع المرأة لا يكون دفع المهر كامل واحيانا يكون لم يدفع ولا شيء من المهر

123
00:42:03.900 --> 00:42:23.250
هناك احوال فنصف ما فرضتم نحن نقول الواجب عليه النسف. طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول متى تنصف المهر وكان معينا باقيا. نفترض انه امهرها شيء معين باقي المعين مثل ايش

124
00:42:23.350 --> 00:42:41.550
ما هو بشيء موصوف الدراهم موصوفة لمن تدفع مثلا عشرة الاف او عشرين الف هذي دراهم موصوفة في الذمة ما يلزم ما تعين ما ترد نصفها هي هذه الدراهم لا الدراهم اللي تحطها في البنك وترد غيرها ترد مثلها ترد نصفها

125
00:42:41.600 --> 00:42:56.300
واضح ولا لا؟ دراهم ثانية ما ما تقول والله هذي الدراهم نفسها التي سلمت لا بد انك تردها ليش ان الدراهم موصوفة تثبت في الذمة لا تتعين واضح هذا طيب

126
00:42:57.850 --> 00:43:21.500
لو كان المهر شيء معين مثلا مثل دار  هذه الدار هذه الدار صداقك الان طيب طلقت المرأة قبل الدخول بسبب منها وش الواجب ترد الدار كاملة مهو بنص المهر. من اللي قال نصف؟ ما هو بنصف

127
00:43:22.350 --> 00:43:47.350
رد الدار كاملة طيب وفارقها قال خلاص انا ما عاد ابغى ما نبغى نكمل الزواج هذا  نقول قبل الدخول الان احنا كلامنا قبل الدخول فالواجب عليه هو نصف الدار طيب نقول تعال انت قد سلمته الدار ولا باقي؟ قال لا قد سلمتها

128
00:43:48.100 --> 00:44:13.500
يقول متى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين اذا نقول الدار هذي تنصف بينك وبينها وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما نصفين

129
00:44:14.650 --> 00:44:32.450
لو زاد لو زادت عين المهر هذي زيادة منفصلة زيادة اما انها تكون منفصل او متصلة وهذي المصنف قد اشار لها سابقا في خيار العيب عند الرد في العيب الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة مثل ايش الزيادة المنفصلة

130
00:44:34.600 --> 00:45:01.650
مثلا مثل ولد الغنم ومثل  النتائج الزرع مثلا ومثل توزيعات الاسهم اسهم الشركات المساهمة هذي توزيعاتها يعتبر زيادة منفصلة يعني نماء يكون ينفصل عن العين طب والزيادة المتصلة القيادة المتصلة مثل ايش

131
00:45:02.800 --> 00:45:23.950
مثل سمان الغنم هذي زيادة متصلة او مثل تزيين البيت يكون والله مثلا البيت جعل في ديكورات وكذا زيادة متصلة في البيت واضح ولا لا الزيادة المنفصلة في البيت مثل ايش

132
00:45:24.700 --> 00:45:49.500
مثل النماء اللي يحصل اجرة من البيت البيت المستأجر عشرة الاف بسبب ايش اذا حصل من البيت واضح ولا لا؟ حصل بسبب منافع البيت اه الزيادة المنفصلة غالبا يعني مصطلح عند الفقهاء يريدون به الزيادة التي تنتج من نفس العين

133
00:45:50.250 --> 00:46:09.650
مثلا نولد الغنم او غيرها حكمها انما الكسب الذي يكسبه العبد مثلا او اجرة البيت حكمها حكم الزيادة المنفصلة وان كانت هي لا تسمى زيادة منفصلة لكن حكمها حكم الزيادة المنفصل اللي هو النماء والكسب

134
00:46:11.300 --> 00:46:30.650
والشاهد المصنف رحمة الله عليه يقول ان هذه الزيادات المنفصلة لمن تكون لو انه عقد عليها في واحد محرم واعطاها البيت بس ما دخل بها متى توافقوا على الدخلة الدخلة

135
00:46:30.750 --> 00:46:59.350
تكون في اجازة الصيف في عيد الفطر طيب لما جاء  رمظان او في شعبان طلقها وهو لما يدخل بها بعد لما يدخل بها ما دخل بها. لم يدخل بها وهو لم يدخل بها طلقها في شعبان

136
00:47:01.450 --> 00:47:38.950
الان ما هو الواجب عليها انها ترد نص البيت طيب الان الاجرة التي حصلت من هذا البيت خلال ثمانية شهور لمن المرأة للرجل ام تنصف   حكم الزيادة المنفصلة احسنتم الزيادة المنفصلة

137
00:47:39.900 --> 00:47:59.650
ومنها او ومثلها النماء والكسب تكون للمرأة دائما الزيادة المفصلة تكون من حق المالك ومن حق المالك يقول وان زاد الزيادة فانفصل كغنم الولد فالزيادة لها والغنم بينهما طيب فاذا جاء في شهر شعبان يقول خلاص اذا لي نصف البيت يرجع لي نصف البيت

138
00:48:01.250 --> 00:48:24.350
وان زادت زيادة متصلة مثل من سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها اذا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. اذا سمنت الغنم الان اعطاها مثلا مئة راس من الغنم وسمنت

139
00:48:24.600 --> 00:48:44.750
خلال هذه الستة اشهر او الثمانية اشهر وانتجت انتجت زيادة منفصلة هذي لها هل يعد هذه الزيادة هل تعد لها؟ هذه الزيادة واضح السؤال هذا زيادة متصلة كانت الغنم تسوى مئة مئة الف صارت تسوى مئة وخمسين الف

140
00:48:45.750 --> 00:49:03.150
فهل هذه الزيادة المتصلة؟ هل هي لها ولا لا المصنف يقول لا الزيادة المتصلة لها فاذا جاء يوم ثمانية شعبان وطلقها نقول انت بالخيار ايها المرأة ان شئتي ان تدفعي نصف الغنم وفي هذه الحالة انت متبرعة بالزيادة

141
00:49:04.450 --> 00:49:22.150
والواجب عليك ان تدفعي نصف قيمتها يوم العقد كم نصف قيمتهم بالعقد؟ كان مئة الف وهذه نمت وزادت اذا عليك خمسين الف كأن المصلي في رحمة الله تعالى يقول ان الزيادة المنفصلة والمتصلة في المهر تكون

142
00:49:22.750 --> 00:49:48.600
المرأة وهذا مبني على قاعدة وهي قاعدة ان الغنم بالغرم. والخراج بالظمان ان الشيء  دائما اذا تلف شيء من الاشياء وكان تلافه وكان تلفه وضمانه على شخص فان الغنم الحاصل

143
00:49:49.000 --> 00:50:19.400
من هذه العين يكون له  الان لو جاء مثلا شخص زينك الف ريال انت رهنته سيارة او بيتا او غنما او ايش رهنتها في مقابل الدين الذي عليك من الراهن ومن المرتهن

144
00:50:19.800 --> 00:50:54.950
المرهون  الراهن هو المستدين والمرتعن  الدائن الذي اعطى النقد ايوه   طيب لو جاء شخص وقال الراهن دفع سيارته رهنا للمرتهن المرسل الان بيده هذه السيارة وقاعد يحفظها وينتبه لها جاء شخص وطلب

145
00:50:55.500 --> 00:51:15.700
استئجارها  مئة ريال الان هذي الاجرة مئة ريال تقول لمن هل تكون للمرتهن الذي بيده العين ولا تكون للراهن الذي يملك العين يقول الراهب الذي يملك العين لان هذا الخراج بالظمان

146
00:51:15.750 --> 00:51:34.450
الخراج بالضمان وش يعني بالظمان لو تلفت هذه السيارة تلفها على من ها اختلف على الراهن اللي هو مالك العين مالك الذي دفعها رهنا فبحكم ان تلفها عليه يكون خراجها

147
00:51:34.700 --> 00:51:54.550
له بما ان تلفها عليه يكون خراجها له هذا معنى حديث الخراج بالضمان الان نفترض ان هذه المرأة التي اصدقت هذا المهر هذا المهر قال وان نقصت اللي هو النقص التلف

148
00:51:55.850 --> 00:52:23.000
تكملة كلام المصنف تقرأونه ايوة وان زاد زيادة وان زاد زيادة متصلة مثل ان سمرت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان نقصت فلها الخيار بين اخذ نصفها ناقصا وبين اخذ نصف قيمتها يوم العقد

149
00:52:23.200 --> 00:52:39.300
وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. اذا لاحظوا ان التلف المصنف رحمه الله تعالى جعله ايش عليها لو ان مثلا نفترض ان المهر الذي دفعه رجل سيارة استلمت هذه السيارة

150
00:52:40.250 --> 00:53:08.500
يوم واحد محرم وحصل الطلاق في شعبان اذا كانت هذه السيارة قد زادت مثلا اضافة المرأة اليها اشياء او غير ذلك من الزيادات نقول هناك تفصيل الزيادة هذي من حق المرأة

151
00:53:09.450 --> 00:53:25.750
وبالتالي لها الخيار بين انها تدفع نصف السيارة هذي التي قد زادت وفي هذا الحال تكون متبرعة تدفع نصف قيمة السيارة يوم العقد طيب لو ان هذي السيارة تلفت وصار عليها حادث

152
00:53:27.600 --> 00:53:44.450
هل يصلح انها تدفع نصف السيارة المصدومة لا ما تدفع نقول التلف هذا عليك بما ان النماء لك الفترة التي كانت من واحد محرم الى ثمانية شعبان من حقك انك تؤجرين وتحصلين على النماء

153
00:53:45.650 --> 00:54:01.200
السيارة هذي او البيت وتحصلون على النماء فبما ان الخراج لك فالغرب وبما ان الغرم عليك في الخراج لك واضح ولا لا فاذا نقول ان التلف عليك طيب ما دام التلف عليها

154
00:54:01.300 --> 00:54:18.100
ايش الواجب عليها الواجب عليها نصف قيمة السيارة يوم العقد قيمة السيارة المصنف لو قال لو صدمت صدمة خفيفة بس ونقصت قيمتها شيء يسير مؤتلفة تماما يقول المصنف رحمه الله تعالى

155
00:54:18.150 --> 00:54:36.500
الزوج له الخيار اخذ النصف ويكون متبرعا بالتنازل وله ان يلزم لاخذ نصف قيمتها يوم العقد له ان يقبل نصفها حاليا بعد النقص وهذا يكون تبرعا منه ولا لا تبرعا منه

156
00:54:37.450 --> 00:54:55.500
وحقه الواجب له هو ان يأخذ نصف القيمة يوم العقد. نصف القيمة يوم  حقه هذا اذا تنازل عنه او حق المرأة اذا تنازلت في حال الزيادة هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون

157
00:54:56.000 --> 00:55:15.550
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو قرب للتقوى  ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. طبعا هذا ذكره المصلي متى دخل بها استقر المهر كاملا ما عاد في توصيف

158
00:55:16.200 --> 00:55:38.950
وش الدخول عند المصنف رحمه الله تعالى معناها الخلوة الامكان  هو يقول من قبل ان تمسوهن الاخرى ما لم تمسوهن المس معناه الجماع او امكانه وهي الخلوة وهي الخلوة هذا

159
00:55:39.450 --> 00:56:02.550
طريقة المصلي رحمة الله غيره من اهل العلم مشى على المعتبر هو الجماع يعتبر هو الجماع فقط دون امكانه الصحابة رضي الله عنهم بعض الاقضية  اعتبار امكان الجماع اعتبار بمنزلة المس. اعتبار بمنزلة المس. وهذه الطريقة التي مشى عليها المصنف والطريقة الاخرى كذلك لا شك انها طريق قوية

160
00:56:02.750 --> 00:56:20.450
انها تمشي مع ظاهر لفظ الاية الكريمة ما لم تمسوهن والمس هو الجماع باتفاق لكن عاد ادخال الامكان هل ينزل منزلته ام لا هذا هذا محل الخلاف لكن المس ومراد الخلوة

161
00:56:20.750 --> 00:56:42.750
المس مراده الجماع هل تنزل الخلوة منزلة الجماع ام لا؟ هذه المسألة التي المصنف رحمه الله تعالى قرر لا انه ينزل منزلة انه ينزل منزلة ايش  وان خلا بها بعد العقد. وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة

162
00:56:42.900 --> 00:56:56.050
هو خلاص يقول استقر المهر بالخلوة على طول حتى لو قال لم اعطاها حتى لو قال لم اطأها قلنا انه ايش انه هذي المسألة كذلك فيها هذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

163
00:56:56.200 --> 00:57:15.050
العبرة  اي نعم في تنصيف المهرة هل العبرة بماذا الجماعة من العبرة   المسألة الثانية اللي هي مسألة وجوب العدة وجوب العدة على المرأة نفس الشيء لاحظوا العدة متى تجب على المرأة

164
00:57:17.150 --> 00:57:32.850
يجب على المرأة بعد الجماع او بعد الدخول اذا طلقها الرجل مباشرة بعد العقد قبل ان يجامع وقبل ان يدخل هل تعتد المرأة ما تعتد فما لكم عليهن من عدة

165
00:57:33.000 --> 00:57:56.150
يأتدونها كما جاء في القرآن الكريم لكن اذا طلقها بعد الجماع او امكانه على طريقة المصلف الجماع او ان العدة تثبت اذا هناك مسألتان عندنا استقرار المهر كاملا ووجوب العدة على

166
00:57:56.850 --> 00:58:22.400
المرأة اقرار المهر كاملا ووجوب العدة على المرأة هذان اثران لماذا للمس ما لكم ما لم تمسوهن هل الدخول والخلوة تنزل منزلة الجماع ام لا؟ من نزلها منزلة الجماع فيقول انه بمجرد الدخول

167
00:58:22.850 --> 00:58:35.950
والخلوة وحصول الخلوة التي يمكن فيها الجماع فمعنى ذلك ايش معنى ذلك انه يستقر له المهر كاملا ومعنى ذلك انه ان حصل الطلاق فتجب عليها فتجب عليه العدة كاملة نعم

168
00:58:36.600 --> 00:59:01.200
وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب له واداء حقه الواجب له. جاء في القرآن الكريم في

169
00:59:01.200 --> 00:59:26.200
من الايات الكريمة وعاشروهن المعروف يجعل الله فيه خيرا كثيرا وكذلك في سورة الطلاق اذا طلقتم النساء يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ايوة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجون الا يأتين بفاحشة مبينة

170
00:59:26.950 --> 00:59:55.550
نعم احسنت امسكوهن بمعروف القرآن الكريم امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اذا الامساك بالمعروف والعشرة بالمعروف مأمور بها في القرآن الكريم في عدد من الايات الشريفة الكريمة كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالمعروف. اكمل المؤمنين ايمانا احسنوا اخلاقا وخياركم خياركم

171
00:59:55.800 --> 01:00:13.400
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم وانا خيركم لاهل صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان العشرة بالمعروف  من اهم الاسس التي تقوم عليها الزوجية

172
01:00:14.300 --> 01:00:37.250
والعشرة بالمعروف ايها الاخوة الكرام ايها الاخوات الكريمات تتجاوز القيام في الحقوق الواجبة والمسؤوليات الواجبة فان الحياة الزوجية التي تقوم على المحققة الواجبة فقط لا تكون فيها عشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف شيء زائد

173
01:00:38.100 --> 01:00:54.950
فيها نوع من الاكرام نوع من التغاضي عن الخطأ نوع من التساهل فيها نوع من التيسير وفيها نوع من حسن الخلق اما اذا كانت قائمة على المحققة معنا انه لا يؤدي الزوج الا

174
01:00:56.650 --> 01:01:11.850
الحق الذي عليه فقط ولا تؤدي المرأة الا الحق الواجب عليها فقط  لن تكون الحياة بين الزوجين هذي حياة سعيدة او حياة مقبولة لا لابد من القيام بالحق الواجب مع القيام

175
01:01:12.550 --> 01:01:32.150
بنوع من الكرم والمسامحة والاكرام والخلق حتى تسير هذه الحياة  اي نعم في هذا حقيقة كما اننا نذكر الرجال في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء استوصوا بالنساء خيرا

176
01:01:32.250 --> 01:01:45.550
كذلك نذكر النساء في عظيم حق الزوج حق الزوج وقد روي في الحديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها الا انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد

177
01:01:46.950 --> 01:02:04.600
وفي الحديث الاخر ان المرأة التي يدعوها اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت بات عليها غضبان لعنت الملائكة حتى تصبح لا شك اننا نذكر النساء كذلك بعظيم حق الزوج عليهن

178
01:02:04.650 --> 01:02:25.350
لعظيم حق الزوج عليهم اما الاجابة الى الفراش كما سيأتينا او الطاعة اول خدمة في المنزل هذي كلها من واجبات وحقوق الزوج على امرأته من حقوق الزوج على امرأته. نعم المصنف رحمه الله تعالى سوف يأتينا الان

179
01:02:26.900 --> 01:02:41.200
في عدد من الحقوق والواجبات التي يجب لاحد الزوجين والاخر اذا كان هناك واجب على الزوج معنى ذلك ان هذا الامر نفسه هو حق للزوجة اذا كان هناك واجب على الزوجة

180
01:02:41.500 --> 01:02:58.000
نفس هذا الامر يعتبر حقا للرجل احيانا بعض الناس يعبر يقول ايش؟ الواجبات على المرأة وبعض الناس يعبر يقول ايش الحقوق التي للرجل على المرأة. الواجب دائما ينشئ حقا. الواجب دائما

181
01:02:58.300 --> 01:03:15.300
او المسؤولية في احد الطرفين تنشأ حقا في الطرف الاخر. نعم وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. نعم. واداء حقه الواجب. يا اخواني اسم جامع  قل لي ما هو خير

182
01:03:15.650 --> 01:03:38.100
اسم جامع لكل ما هو خير لذلك لاحظ هذه الاية الشريفة هذا اللفظ القصير جامع لكل خير المعروف الاحسان الفظيلة هذي كلها يعني ما يحتاج انه يعني يعطى الرجل او تعطى المرأة تعليمات

183
01:03:39.800 --> 01:04:00.500
والله اذا دخل الزوج مثلا فتهيأي له والبسي كذا وكذا وتزيني وتطيبي واذا جاءت المرأة فافعل يا ايها الرجل كذا لا هذي تفصيلات يعني لا تكاد تنتهي والناس يختلفون فيها وفي طرقهم فيها وفي اساليبهم وفي حياتهم

184
01:04:01.200 --> 01:04:24.600
لذلك جاء لفظ القرآن لفظ مختصر جامع لكل معاني الخير والاحسان عاشروهن بالمعروف يدخل فيها التزين والتطيب ويدخل فيها التبسم ويدخل فيها الكلمة الطيبة يدخل فيها كل كل معروف وكل احسان يمكن ان يتخيله الانسان

185
01:04:24.700 --> 01:04:46.550
وانواعه يعني تتفاوت ولا شك ان المعروف الذي يقدمه الرجل لاهله ولزوجه ولو كان بوجه طلق وتبسم وكلمة طيبة انه مأجور عليه والمرأة التي تعاشر زوجها بالمعروف وتتبسم له وتقابله بوجه طلق

186
01:04:46.700 --> 01:05:00.950
ولو كان بكلمة بسيطة طيبة مهما كانت قليلة فانها مأجورة عليها. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء من يعمل مثقال ذرة خيرا يره لذلك هذي حقيقة وصية للازواج وللزوجات

187
01:05:02.100 --> 01:05:20.500
ان يحرصوا على المعاشرة بالمعروف ان يحرصوا على المعاشرة بالمعروف نعم واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار الكراهة لبذله. اي نعم. احيانا الانسان يؤدي الحق الواجب الذي عليه. الزوج

188
01:05:20.900 --> 01:05:44.850
يؤدي الحق الواجب الذي عليه مثلا مثل النفقة او الزوجة تؤدي الحق الواجب عليها مثلا مثل المبيت ولكن يؤدى هذا الحق بعد مطل بعد مطل ومطالبة واظهار لكراهة البذل  وهذا المطل او اظهار الكراهة هذا

189
01:05:45.850 --> 01:06:01.650
يذهب يذهب جمال الحق هذا الذي ادي الانسان اذا انفق نفقة ثم بعد مماطلة طويلة وبعد ان اداها وبعد ثم بعد ذلك من بها هذا نوع من انواع ايش القدح

190
01:06:02.400 --> 01:06:13.700
في هذا الحق الواجب هذا الحق الواجب عليه وكذلك المرأة اذا ادت الحق الواجب عليها بعد مماطلة ولا بعد طول مطالبة هذا لا شك انه يذهب برونق الحق الذي قامت به

191
01:06:14.300 --> 01:06:37.150
المصلي رحمه الله تعالى حقيقة من حسن نصيحته جزاه الله خيرا ننبه الزوج والزوجة الى اداء الحق الواجب بدون مطل ولا اظهار لكراهة البذل بل الانسان يبذلوه طيب بها نفس وطيب بها نفسها

192
01:06:38.100 --> 01:07:02.200
حتى يزداد هذا الحق ايش جمالا وخلقا واحسانا ومعروفا نعم وحقه عليها  وحقه عليها تسليم نفسها اليه وحق عليها تسليم نفسها اليه. اي نعم بمعنى انه لا يجوز ان تخرج من بيته الا باذنه

193
01:07:02.500 --> 01:07:20.050
ومتى طلبها في البيت؟ فانه لا يجوز لها ان ان تمتنع هذا من الواجب عليها واذا اراد خلاص الدخول انه يطلب وتسلم نفسها اليه نعم وطاعته في الاستمتاع متى اراده

194
01:07:20.100 --> 01:07:35.300
ما لم يكن لها عذر واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والقسوة. القرآن الكريم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة

195
01:07:36.450 --> 01:08:01.550
الا تجيب زوجها اذا دعاها هذا لا شك مبلغ نهي يعني عظيم ابالغ وشديد توعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بلعنة الملائكة الشاهد هذه نصيحة للزوجة  تحسن القيام بالحق الواجب عليها لزوجها

196
01:08:01.750 --> 01:08:21.900
وان تعاشره بالمعروف كما امر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحقوق الواجبة الزوجة طاعته فيما امر وحفظ بيته والا يدخل احد الى بيته الا باذنه او بعلمه وله الحق في ان يمنع

197
01:08:22.400 --> 01:08:43.250
دخول بيته من يشاء ولو كان حتى من قريباتها الاقربات الاقربين لان يجوز للرجل من يقول لا يدخل فلان الى بيتي وذلك من حق الزوج على زوجته ان تخدمه في بيته. ان تخدمه في بيته

198
01:08:43.450 --> 01:09:00.900
اذا كان هذا ممن اذا كان هذا يعني من المعروف اذا كانوا من اواسط الناس مثلها ومثله لا يحتاج الى خادم ان المرأة من حق الزوج عليها ان ان تخدم في بيته

199
01:09:01.250 --> 01:09:26.750
اما اذا كان مثله ومثلها ممن يحتاج الى خادم المعاشرة بالمعروف تقتضي تقتضي احضار خادم طيب واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن انواع النفقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله

200
01:09:27.450 --> 01:09:58.050
النفقة تتقدر بحسب امرين بحسب حاجة الزوجة وبحسب قدرة الزوج حسب حاجة الزوجة وبحسب قدرة الزوج يقول النفقة النفقة بمعنى المأكل والمشرب وغيرها والكسوة المناسبة لها وهذي تختلف قلنا  الزوجة وبحسب حال الزوج. حسب احتياجاتهم وحسب

201
01:09:58.250 --> 01:10:15.950
العرف المناسب لهم والمسكن كذلك المسكن يكون حسب قدرة الزوج وبحسب حال الزوجة مثل ما قال اسكنوهن من حيث سكنتم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. من وجدكم يعني بحسب احوالكم انتم

202
01:10:16.500 --> 01:10:34.850
فلا يجوز ان مثلا يكون هو ساكن ويكون غني ويسكن امرأته في  اقل من البيت المناسب والذي يقدر عليه والمناسب لاحوالهم لا ولا يجب ولا يجوز للمرأة انها تطالب ببيت

203
01:10:35.100 --> 01:10:57.400
اعلى من البيت ايش المناسب لهم ولاحوالهم ولامثالهم لا وانما هذه الاشياء تكون بالمعروف بالمعروف. ولفظ المعروف حقيقة  يشتمل على  منها الاحسان والخير وهذا مثل ما جاء في الامر بالمعروف

204
01:10:58.000 --> 01:11:18.200
والنهي عن المنكر. المعروف يعني يقابل مقابل المنكر المعروف هو الشيء الطيب والاحسان والكلمة الطيبة كذلك المعروف يدخل فيه في هذا اللفظ  العرف ما يسمى عند الناس بالعرف. وشو العرف

205
01:11:19.150 --> 01:11:37.550
يقول الناس المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وش هو المعروف احسنت ما تعارف عليه الناس الناس لهم اعراف في ماذا في طعامهم وشرابهم ومآكلهم وملابسهم مساكنهم يعني مثلا الشقة اللبس الى غير ذلك

206
01:11:38.800 --> 01:11:55.400
الانسان الواجب عليه الامر المعروف يعني لا تكون هذه المرأة التي دخلت على هذا الزوج بسبب دخولها على الزوج يقتر عليها فصارت اقل من مثيلاتها. ولا يجب على الزوج انه يجعلها اعلى

207
01:11:55.900 --> 01:12:17.550
اعلى من مثيلاتها وانما تكون يكون ضمن بيئتهم يكونون ضمن المعروف المعروف عرفا كالمشروط ليش؟ لان احيانا بعض النساء تتطلب تريد انها تكون ايش افضل النساء مثلا في ملابسها هذا يعني ان قام به الزوج فهذا احسان الحمد لله

208
01:12:17.900 --> 01:12:42.250
وان لم يقم به فهذا ليس واجبا عليه. الواجب عليه هو المعروف  حال الزوجة وبحسب حال وبحسب حال الزوج. نعم واذا فعلت واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. لاحظوا كلام المصلي يقول اذا فعلت ذلك

209
01:12:43.100 --> 01:13:10.400
وش يدلنا هذا عليه يقول اذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفاية ها عثمان احسنتم. نعم. ان الزوجة اذا لم تسلم نفسها للزوج قالت لا انا بجلس في بيت اهلي

210
01:13:12.450 --> 01:13:30.350
اعطني النفقة وانا في بيت اهلي ان الزوج يقول ايش ما لك نفقة واضح ولا لا الزوج يقول مالك نفقة لابد انك تسلمين نفسك  تأتيني للبيت فاذا سلمت نفسها اليه فلها النفقة

211
01:13:30.600 --> 01:13:46.200
واضح ولا لا اذا قالت لا انفق علي ونبيت اهلي مثلا او توافقوا عقدوا العقد النكاح في محرم قالوا الدخول في شوال في عيد الفطر ما في مشكلة دخول في شوال

212
01:13:46.350 --> 01:13:58.900
لو جاء قائل وقال انه هذي المرأة الان زوجته نقول نعم زوجته ليش طيب ما ينفق عليها ولا انا محسن لما انتقلت الى بيته اذا انتقلت الى بيته وسلمت نفسها اليه فانه

213
01:13:59.300 --> 01:14:20.100
يجب عليه النفقة واضح ولا لا اما قبل ان تنتقل الى بيته انه لا يجب عليه ان ينفق من ينفق عليها نعم واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن

214
01:14:20.150 --> 01:14:34.800
بما جرت به عادة امثالها وان منعها ذلك او بعضها كان من المعتاد عند بعض الناس من المعتاد المعروف ان يكون لها بيت مستقل معتاد معروف وعند بعض الناس لا

215
01:14:34.900 --> 01:14:48.600
من المعروف عندهم ان يسكن مثلا في بيت ابيه وامه يكون لهم غرفة مثلا مستقلة او غرفتين في البيت هذي كلها يرجع فيها الى يرجع فيها الى العرف ويرجع فيها الى الشرط بين الزوجين. نعم. فان منعها

216
01:14:48.800 --> 01:15:10.900
فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف. اي نعم. اذا تأخذ منه قدر كفايتها بالمعروف ولو لم يعلم زوجها لكن بشرط الا تتجاوز في هذا المأخوذ الحق الواجب لها

217
01:15:12.100 --> 01:15:27.150
الحق الواجب لا وهذا فيه قصة ان هند بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت ابا سفيان لانه رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها. نعم. حين قالت

218
01:15:28.000 --> 01:15:43.050
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني يا ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

219
01:15:43.200 --> 01:16:01.000
اذا لها ان تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بماذا المعروف اللي هو الحق الواجب لها لا يجوز لها ان تتجاوز لو قال الطيب لا انا ابغى مثلا يكون افظل وابغى اكون

220
01:16:01.250 --> 01:16:19.200
افعل كذا وافعل كذا نقول لا ما يجوز لا يجوز ان يؤخذ هذا الا الا باذن لان هذا يتجاوز الحق الواجب لك لكن الحق الواجب اللي هو مقدار ايش في النفقة مثلا الطعام والشراب والمسكن والملبس

221
01:16:19.250 --> 01:16:37.150
هذا يجوز للمرأة ان تأخذه ولو ولو كان بدون علم زوجها وهذه فتية النبي صلى الله عليه   وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. سواء كانت الزوج كبيرا او صغيرا

222
01:16:37.150 --> 01:16:57.000
وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم او لم تسلم او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. اي نعم. اذا هذه احوال

223
01:16:57.150 --> 01:17:18.300
لا تجب للمرأة لا تجب للمرأة فيها النفقة  فصل حق الزوجة في المبيت وحكم الايلاء ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل ثمان ان كانت امة طبعا اخذها المصنف رحمة الله تعالى من

224
01:17:19.600 --> 01:17:48.600
ايوه انه الانسان اكثر شيء يتزوج اربع  الواحدة منهن ان يبيت عندها ليلة كل اربع بمعنى انه يبيت عندها في بيتها ليلة كل اربع ليال نعم ونهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع كانت حرة. ومن كل ثمان ان كانت امة. اذا لم يكن له عذر. العذر مثل ايش؟ مثل

225
01:17:48.600 --> 01:18:04.500
سفر او العمل هذا انسان قد ينقطع عن البلد اكثر من اربع او اسبوع او اسبوعين او ثلاثة او شهر او شهرين نام ويجب واصابتها مرة في كل اربعة اشهر

226
01:18:04.600 --> 01:18:21.250
اذا لم يكن له عذر. اي نعم. الاصابة بمعنى الجماع. اذا ما تكلم عنه المصنف قبل قليل الاربع في كل اربع ليالي معناها المبيت يبيت في البيت  اصابتها قال في كل اربعة اشهر مرة اذا لم يكن عذر وهذي اخذها المصلي من فين

227
01:18:22.150 --> 01:18:38.250
من الايلاء سيأتينا ان شاء الله تعالى الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. من حلف الا يقرب امرأته سنة او الا يقربها ستة اشهر او ثمانية اشهر ولا يقربها

228
01:18:38.500 --> 01:18:57.350
اطول من ذلك سنتين او ثلاث من حلف على هذا هذا يعتبر موليا الايلاء اليمين موليا والايلاء تأتي المرأة ترفع عند القاضي وتقول ان هذا ال واقسم الا يقرب اهله مثلا

229
01:18:58.150 --> 01:19:19.150
القاضي يوقفه ويقول لك اربعة اشهر اما ان تقربها واما ان تسرح باحسان اذا انتهت الاربعة اشهر وقف اما ان يقربها واما ان يجامعها واما ان يسرح باحسان المصلي رحمه الله تعالى اخذ هذه الاربعة اشهر من حكم

230
01:19:19.500 --> 01:19:39.150
من حكم الايلاء من حكم الايلاء والظاهر والله ان المعتبر هو المعروف هو المعروف ولذلك بقدر ما يكفيه ويكفيها. بقدر قدرته وقدرتها. هذا هو المعروف الذي يكون بين الذي يكون بين الزوجين. نعم

231
01:19:40.000 --> 01:19:57.750
فان الى منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم وانكر الايلاء مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكان ثيبا فالقول قوله مع يمينه. نعم

232
01:19:58.200 --> 01:20:15.400
وان اقر بذلك امر بالفيئة وهي الجماع. فان فاء فان الله غفور رحيم. وان لم يفيء امر امر بالطلاق فان طلق فان طلق والا طلق الحاكم عليه. احسنت. اذا هذه

233
01:20:16.300 --> 01:20:36.050
اللي هي مسألة الايلاء الايلاء من ال يعني اقسم الا يقرب اهله سواء كان هذا القسم باي طريق وقسم مثلا حلف بالله مثلا او بعض الناس يحلف بالطلاق وان كان محرم لكن هذا يدخل في الايلاء

234
01:20:36.750 --> 01:21:07.300
اذا اقسم باي طريق انه لا يجامع اهله  فان للمرأة ان ترفع عند القاضي وتطالبه لماذا وتطالب بالفيئة والرجوع والرجوع وهذا نوع من اه يعني عدم قيام الرجل بحقه بالحق الواجب عليه عدم قيام الرجل بالحق الواجب عليه تجاه امرأته

235
01:21:09.450 --> 01:21:33.900
فاذا طالبه طالبته المرأة عند القاضي بالرجوع فالقاضي يوقف في نهاية الاربعة اشهر هل تفيق ولا تطلق؟ فاذا رجع وفاء وقال لا خلاص  وعدلت عن يميني انه يرجع اليها لو قال الان هي حائض

236
01:21:34.000 --> 01:21:55.350
خلاص يقول في نهاية حيضها ارجع اليها يعطى مهلة حتى ينتهي هذا الحيض او المانع ثم يجامعها فان لم يفعل قال لا فان القاضي يلزمه بالطلاق. يلزمه بالطلاق. فان لم يطلق فان القاضي يفسخ النكاح

237
01:21:56.300 --> 01:22:13.800
القاضي يفسخ النكاح لان هذا نوع من ايش نوع من الاظرار بالمرأة ومثله ومثل المسافر سفرا طويلا للمرأة انها تطلب انها تطلب الفسخ بعد الاربعة اشهر هذي مثله السجين المرأة انها تطلب

238
01:22:14.200 --> 01:22:32.000
تطلب فسخ النكاح بعد مضي هذه المدة لماذا لان هذا حق من حقوقها والرجل ان كان لا يقدر على هذا القيء لا يقدر على القيام بهذا الحق. سواء كان هذا برغبة منه بإيلاء او بيمين

239
01:22:32.100 --> 01:22:51.400
لو كان بغير رغبة منه فانه لا يسقط حق هذه المرأة من هذا الالزام بالفيئة والالزام بالرجوع ثابت لدفع الضرر عن المرأة ثابت للدفع الضرر عن المرأة سواء كان في رغبة

240
01:22:51.650 --> 01:23:11.900
من الرجل او بدون رغبة  مثلا هذا الرجل سجين هو خلاص يلزم وترفع المرأة عند القاضي كان يعني استطيع انه يحظر ويطلق ويبلغ فيطلق والا طلق عليه حاكم. والا طلق عليه

241
01:23:12.050 --> 01:23:39.750
الحاكم رعاية لحق المرأة  ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر ويؤخر حتى يقدر عليها

242
01:23:40.350 --> 01:23:52.100
اذا كان طبعا يقول من عجز عن الفئة عند طلبها فلم يستطع اذا كان يقول متى قدرت لو لو عجز عن الفئة اما لسبب منها مثلا انه والله كان مثلا آآ

243
01:23:53.450 --> 01:24:12.250
وكانت حائط مثلا وكانت نفاسا فيقول المصنف فليقل متى قدرت جامعتها. ويؤخر حتى يقدر عليها. يعني يؤخر حتى بعد الاربعة اشهر حتى يزول حتى يزول هذا العذر. نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

244
01:24:12.800 --> 01:24:33.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب القسم والنشوز

245
01:24:33.850 --> 01:24:59.300
وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم. طيب هذا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن اه القسم بين نسائه فيما لو كان هذا الرجل معددا كيف يعدل بينهن القسمة

246
01:24:59.600 --> 01:25:24.500
المصنف رحمه الله تعالى يتكلم يقول على الرجل العدل بين نسائه الواجب حقيقة قال الرجل حين التعدد ان يعدل بين نسائه وان يعدل هذا هو الواجب وهذا هو الاصل الله سبحانه وتعالى قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

247
01:25:26.150 --> 01:25:46.900
والعدل معتبر فيه الامور الظاهرة والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الانسان زيادة حبه مثلا لاحدى نسائه الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وان خفتم الا تعدلوا فواحدة هذا في الامور الظاهرة

248
01:25:47.700 --> 01:26:05.800
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو احرصتم هذا في الامور الباطنة فمن الامور الظاهرة التي اتفق اهل العلم على وجوب العدل فيها قضية قسم الليالي قسم الليالي وهو ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى على الرجل العدل

249
01:26:07.600 --> 01:26:28.050
وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم وعماده الليل ويقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. لاحظت منك في احكام النكاح من قبل دائما الامة ايش؟ على النصف على النص اي نعم

250
01:26:28.450 --> 01:26:44.900
مثلا في العدد وفي الليالي وفي غيرها نعم يقسم للامة ليلة عماده الليل يعني ان المعتبر في القسم هو الليل يعتبر في القسم هو الليل يعني الليلة هذي ليش؟ لان المعاش بالنهار

251
01:26:45.600 --> 01:26:59.950
المعاش دائما بالنهار  قال المصنف رحمه الله تعالى عماده الليل. طبعا هذا لمن كان معاشه بالنهار. لو جاء انسان وقال لا بالعكس انا مثلا عندي مناوبة ليلية يقول اذا عماده

252
01:27:00.350 --> 01:27:21.900
النهار لمن معاشه بالليل ولكن هذا خلاف الاصل نعم واقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وليس عليه المساواة بينهن في الوطء  وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصن. نعم

253
01:27:22.200 --> 01:27:42.200
وليس له البداءة في القسم باحداهن. ولا السفر بها الا بقرعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها

254
01:27:42.550 --> 01:27:57.750
قوله فيجعله لمن شاء منهن. لان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. اي نعم

255
01:27:58.450 --> 01:28:12.850
السودة رضي الله تعالى عنها شعرت او خافت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت يومها لعائشة وارادت ان تبقى في عصمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يموت

256
01:28:12.950 --> 01:28:32.850
وكذلك فعلت حسنا صنعته رضي الله تعالى عنها انها كسبت ان تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخرة في هذا التنازل عن حقها في الدنيا. نعم واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم عرس او اعرس نعم

257
01:28:34.650 --> 01:28:51.900
على بكر اقام واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وين عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا؟ لقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا

258
01:28:51.900 --> 01:29:07.800
واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا. وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل. ثم قضاهن للبواقي  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما تزوج ام سلف

259
01:29:08.100 --> 01:29:24.750
لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان شئت وان وان سبعت لك سبعت لنسائي طيب اذا هذا في قضية القسم

260
01:29:25.350 --> 01:29:43.000
كيف يعدل في القسمة الان اذا اول زواجه مثلا بالثانية يقول هذه الثانية اذا كانت بكرا سبعة ايام ثم بعد ذلك يدور على نسائه وهي واحدة منهن لانها تتميز بعد العرس بهذه السبعة الايام عن غيرها

261
01:29:43.950 --> 01:29:55.100
واذا كانت ثيبا فان لها ثلاثة ايام وان شاءت ان يسبح لها فلا بأس ولكن يقضي للبواقي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله تعالى عنها نعم

262
01:29:55.700 --> 01:30:18.400
فصل في اداب الجماع ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان

263
01:30:18.400 --> 01:30:43.150
نصر في النشوز وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها. كما فعلت زوجة رضي الله عنها حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها. فان اظهرت نشوزا

264
01:30:43.150 --> 01:31:04.650
في المضجع وان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح. طيب النشوز  طارئة على الحياة الزوجية يكون فيها خلاف وشقاق. يكون فيها خلاف وشقاق لين يعلو احد الزوجين على الاخر ولا يريد اداء الحق الذي عليه

265
01:31:05.150 --> 01:31:23.700
الزوج يمتنع عن اداء بعض الحقوق التي عليه. والزوجة  وتمتنع عن اداء بعض الحقوق بعض الحقوق التي عليها. اذا النشوز يمكن ان نقول هو امتناع عن اداء بعض الحقوق الواجب على الزوج او الزوجة

266
01:31:24.400 --> 01:31:44.750
وفي نوع من يكون سبب لنوع من الشقاق والاعراض آآ دائما النشوز دائما الاولى دائما على الزوجين ان يحلوا مشاكلهم فيما بينهم بالصلح. وهذا الصلح ماض فمن امثلة الصلح ان يتفقوا على نفقة محددة

267
01:31:44.950 --> 01:32:03.650
اذا كان الخلاف في النفقة ان يتفقوا على شيء معين في المبيت اذا كان الخلاف بسبب المبيت ان يتفقوا على طريقة معينة مثلا في العمل او في الخروج من البيت اذا كان الخلاف بسبب العمل او بسبب الخروج من البيت او غير ذلك من اسباب الخلاف

268
01:32:03.850 --> 01:32:20.400
هذا الصلح ماض بين الزوجين سودة رضي الله تعالى عنها صالحت او وهبت النبي صلى الله عليه وسلم او او بالاصح وهبت يومها لعائشة اذا كان الموهوب له زوجة اخرى

269
01:32:20.700 --> 01:32:35.900
مرة اخرى ان هذا اليوم يكون لها. اذا كان الموهوب له هو الرجل فان الرجل يقسمه حيث يشاء فان الرجل يقسمه حيث يشاء طيب يقول آآ المصنف رحمه الله تعالى

270
01:32:36.600 --> 01:32:51.950
وهذا قد ذكرناه انه فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقوقها. وهذا قد ذكرناه نحن في باب الشروط في النكاح اذا تشارك الزوجان في عقد النكاح على اسقاط بعض الحقوق فهذا الشرط ماض

271
01:32:52.150 --> 01:33:08.200
وذكرنا ان احق الشروط ان توفوا بهما استحللتم به الفروج وذكرنا قوله وسلم المسلمون على شروطهم وقبل هذا وذاك الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود كذلك لو كان النكاح في الابتداء بدون مشارطة

272
01:33:09.750 --> 01:33:24.750
ثم بعد ذلك حصل بينهم مشارطة فهل هذه المشارطة لازمة؟ نقول نعم هذا الصلح لازم هذا صلح لازم فلو ان مثلا المرأة قد اشترطت مثلا انها يعني مثلا انها تخرج للعمل مثلا

273
01:33:25.050 --> 01:33:41.350
لكن كان الخروج للعمل هذا سببا لنزاع ولشقاء طريقة الخروج او في كذا او في كذا وسببا لمثار او مثار شك او شيء من هذا اصطلح الرجل والمرأة على الغاء هذا الشرط فيما بعد

274
01:33:41.500 --> 01:33:56.200
هذا صلح ماض هذا صلح ماض مثلا قالت قال خلاص انا حقيقة قبلت هذا الشر لكن ما كنت اتصور ان تحصل هذه المشكلة؟ الان قد حصلت هذه المشكلات انا سوف اطلق او

275
01:33:56.350 --> 01:34:11.950
قالت لا خلاص انا اتنازل مثلا او قال قالت اني اتنازل عن شرط مثلا مبيت او قال هو مثلا هي قالت يعني انه في مشكلات في النفقة وفي كذا ومرات تنفق ومرات لا تنفق

276
01:34:12.800 --> 01:34:26.100
نحن نريد ان نتشارك على او نصطلح صلح على ان النفقة تكون بمقدار معين في الشهر مقداره ثلاثة الاف خلاص او مقدار الفين او مقدار او ما يتفقون عليه او للكسوة تكون كذا

277
01:34:26.600 --> 01:34:53.050
مثلا عدم قيامك بهذا الامر حصل بينهم من صلح او شرط فانه يلزمهما فانه يلزمهما يكون كانه شرط ايش ملحق بعقد ايش انه شرط ملحق بعقد النكاح دائما قد ذكرنا من قبل في باب الشروط في النكاح ان الحياة الزوجية لا يمكن ان تسير الا بنوع من التغافل والتغاظ

278
01:34:55.050 --> 01:35:15.300
والا ربما لو حصلت المحققة حصل الانفصال الرجل اذا خاف من امرأته نشوزا في عدم قيامها بالحق اللازم عليها فان اصلاح هذا الامر يكون على ثلاث مراحل مذكورة في الاية الشريفة

279
01:35:15.450 --> 01:35:37.050
الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن المرحلة الاولى مرحلة الوعظ مرحلة الوعظ يعظ هذه المرأة ويذكرها بحقه عليها ويخوفه بالله سبحانه وتعالى وبوجوب وبوجوب اداء الحق الذي عليها. هذي اول مرحلة

280
01:35:37.900 --> 01:35:53.200
المرحلة الثانية كما قال الله سبحانه وتعالى عظوهن واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع يحتمل معنيا اما انه الهجر على نفس الفراش والسرير معنى ان يعرض عنها

281
01:35:53.600 --> 01:36:12.850
ابلغ منه او اعلى منه رتبة الهجر في مثلا الغرفة الا يبيت معها في في غرفتها فمثلا قد يقال انه لا مانع انه يكون الهجر الاول يبدأ به ثم بعد ذلك ينتقل الهجر الثاني

282
01:36:13.600 --> 01:36:34.650
وهذا نوع من انواع التأديب هذا نوع من انواع التأديب والاعراض المرحلة الثالثة وهي اذا لم تنفع الموعظة والهجر فانه ينتقل الى الضرب وقد جاء في السنة اضربوهن ضربا غير مبرح. يعني ما يجوز الانسان

283
01:36:34.950 --> 01:36:56.750
ان يضر بزوجته او ان يؤذيها اذى بالغا ان يؤذيها اذى بالغا وانما هذا ضرب يكون بسيطا الهدف منها يعني اعادة المرأة هذه الناشز الى معرفة الحق الواجب عليها سواء كان بسواك او بيده يجتنب الوجه

284
01:36:57.050 --> 01:37:11.850
ويجتنب ان يكون هذا الضرب مؤلما ايلاما شديدا. لا ما يجوز هذا هذا فيه نوع من الاظرار ونوع من الايذاء كنوع من انواع نوع من انواع معالجة هذا الوضع طيب

285
01:37:11.900 --> 01:37:37.300
ان لم يحصل ان استمر النشوز والاشكال سواء كان من قبل المرأة او كان من قبل الرجل ولم تنفع هذه المعالجات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يجمعان ان رأيا ويفرقان فما

286
01:37:37.300 --> 01:37:52.000
وفعلا من ذلك لزمهما. اي نعم. اذا اذا استمر هذا الشقاق وهذا الخلاف اه كما جاء في القرآن الكريم وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

287
01:37:54.250 --> 01:38:11.800
المشكلات الزوجية هذه الآية تفيدنا فائدة فائدة وهي ان المشكلة الزوجية ينبغي ان لا تخرج من البيت انها لا تخرج من البيت بعض الناس وبعض الشباب او بعض الفتيات بحكم حداثة

288
01:38:12.400 --> 01:38:29.800
بالزواج اول ما يحصل اي مشكلة مباشرة تشكي هذه الفتاة الى امها او يشكو هذا الشاب هذه المشكلة الى ابيه او الى امه اذا خرجت دائما المشكلة عن نطاق البيت

289
01:38:30.250 --> 01:38:51.450
هذا ايش هذا يفاقم المشكلة ويزيدها ولا يحلها ولا يحلها. لذلك هذه نصيحة حقيقة الشباب والفتيات ان يتدبروا هذه الاية وان يتعقلوا معناها متى تطلع المشكلة برا البيت اذا لم يمكن علاجها داخل البيت بكل انواع العلاج

290
01:38:52.600 --> 01:39:17.250
دائما المشكلة اذا خرجت خارج البيت وش يصير؟ تتفاقم وتزيد اذا كانت في مبادئها واحيانا يتعصب صاحب مثلا اهل يتعصب اهل الرجل للشاب ويتعصب اهل الفتاة للفتاة وهكذا  تصير فيها نوع من أنواع الثارات او العصبية او شيء من هذا

291
01:39:19.400 --> 01:39:36.200
طيب اذا تفاقمت المشكلة بشكل لا يمكن علاجه داخل البيت انه خلاص الانسان تبعث بمعنى انه لم يمكن بالفعل لا بالوعظ ولا بالهجر ولا بالصلح ولا بالتأديب ولا بالضرب خلاص ما صار في يعني

292
01:39:36.450 --> 01:39:57.950
ما صار في امكان علاج هذه المشكلة داخليا ولا حتى بالصلح ولا بالتنازل الانسان ينتقل خلاص الى مرحلة اخرى وهي مرحلة الحكمين الحكمين حكم عاقل من اهلها وحكم عاقل من اهله

293
01:39:59.900 --> 01:40:25.300
الحكم والعاقل حكيم ويجتمعان كما قرراه فانه يلزمهما ما قرراه فانه يلزمهما. يجمعان ويفرقان اذا قرروا قالوا القاضي خلاص فرق من خلال اجتماعاتنا معهم من خلال سماعنا لارائهم لا يمكن لهم ان يعيشوا

294
01:40:26.550 --> 01:40:47.300
او ان نعيشهم سيكون نكدا  قالوا من خلال اجتماعاتنا نحن العاقلان هؤلاء قالوا انه من خلال اجتماعاتنا معهم لارائهم ولاقوالهم نرى انه يجتمعان وانه يزاد هذا الشرط او يلغى هذا الشرط او يلزم الرجل

295
01:40:47.400 --> 01:41:08.850
من يقدر النفقة بقدر معين ويلزم المرأة كذا فما قرره هذان الحكمان فانه يلزمهما كأنه ممثل لهذين الطرفين نوع من انواع الصلح الخارجي خارج نطاق خارج نطاق هذه الاسرة فما فعل من ذلك يلزمهما

296
01:41:09.650 --> 01:41:28.150
طيب اذا هذه هي المرحلة الخارجية. طيب لو صار بعد ذلك خلاص لا يمكن حتى حكم الحكمين قالوا ما نفع معنا نقول اذا لا ليس عندنا الان الا فرق النكاح خلاص

297
01:41:29.000 --> 01:41:44.550
الى فرق النكاح اما بالطلاق واما بالخلع او بغير ذلك غالبا الحكمان لابد ان يقرا طريقه اما في الجمع او في التفريق يقولون خلاص اذا يجتمعوا ولكن تقدر النفقة بكذا ولكن يقدر القسم بكذا ولكن يجعل كذا

298
01:41:44.950 --> 01:42:03.900
احكمان من خلال بحكم كانه حكم صلح صلح بين الزوجين من خلال للتشاور مع هذين الزوجين الان حقيقة يقوم بهذا الدور في المجتمع اللجان اللي تسمى لجان الاصلاح بين الزوجين. لجان مباركة وموفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء

299
01:42:04.650 --> 01:42:19.600
ولا شك ان الاصلاح اصلاح البيوت واصلاح بين المتنازعين لا شك ان في اجر عظيم. والصلح خير لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس اجرا عظيما

300
01:42:20.750 --> 01:42:41.350
ولا شك ان هذا من الاعمال الطيبة الحسنة ولا شك ان التفريق بين الزوجين هي من اهم مقاصد ابليس لذلك يقرب ابليس ويدني عنده من الشياطين الذي يفرق بين بين الزوجين يقول له انت انت ويكون

301
01:42:41.600 --> 01:43:00.350
ادنى الشياطين منه منزلة ولذلك لا شك ان اجتماع الاسرة من المقاصد الطيبة الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها وتفريق الاسرة من المقاصد التي يحبها الشيطان ويريدها ننتقل بعد ذلك الى

302
01:43:00.850 --> 01:43:20.350
طريقة الخلع والطلاق. طريقة الخلع والطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا تأصيل للخلع والطلاق اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا نوعان من انواع الفرقة احدهما بطلب من المرأة

303
01:43:20.650 --> 01:43:42.950
هو الخلع والثاني برغبة من الرجل الا وهو الطلاق. نعم باب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافة لا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه؟ اي نعم. اذا لها ان تفتدي نفسها

304
01:43:43.150 --> 01:43:59.150
منه بما ترى ضياع عليه؟ قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

305
01:43:59.250 --> 01:44:21.650
فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا فيه دليل على انه يحرم على المرأة طلب الطلاق الا سبب ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في

306
01:44:22.100 --> 01:44:37.500
ما هو القيد وان خفتم الا يقيما حدود الله جناح عظيمة فيما افتدت به اذا طلبت المرأة الطلاق بدون سبب فلا شك ان هذا من المحرمات عليها اذا كان هناك سبب

307
01:44:37.800 --> 01:44:52.700
يقتضي للطلاق اخلال الرجل بحقوقها اما ابغاضها له بغضا شديدا بسبب سوء خلقه او بسبب اي بسبب هذه الاسباب تقول انا خلاص اخاف اني ما اقيم حدود الله سبحانه وتعالى فيه

308
01:44:53.400 --> 01:45:06.000
اني اكون مقصرة في حقوقه وادخل في لعنة الملائكة واني افعل واني اكون واني كذا الى اخره او تخشى مثلا من الوقوع في محرم من المحرمات او شيء من هذا

309
01:45:06.050 --> 01:45:23.250
اذا انا اطلب اطلب الخلع وافتدي نفسي منه. نعم ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. اي نعم لما طلبت زوجة ثابت بن قيس بن شماس من النبي صلى الله عليه وسلم

310
01:45:24.800 --> 01:45:42.450
ان تفتدي نفسها من ثابت النبي قال اتردين عليه حديثا؟ قالت نعم ثابت قد امهرها حديقة فردتها عليه الظاهر والله تعالى اعلم لقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به

311
01:45:42.500 --> 01:46:02.850
المصلي برحمته تعالى يقول بما تراضيا عليه ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها قد يفهم من كلام المصنف انه يصح له ان يتراضى معها على اكثر على اكثر مما اعطى والظاهر والله تعالى انه لا

312
01:46:03.350 --> 01:46:22.750
لا يطلب منها اكثر مما اعطاها لان افتداء النفس غالبا استنقاذ لها يكون بما قد دفع لها يكون بما قد دفع لها. نعم واذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه

313
01:46:23.100 --> 01:46:39.650
ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. احسنت. اذا بعض الناس يعتبر هذا خلعا هذا الصحيح وبعض الناس يعتبر افتداء او يسميه افتداء وهذا صحيح. بعض الناس يسميه طلاقا بعوض وهذا صحيح

314
01:46:39.800 --> 01:46:53.700
يعني كل هذه الصحيح والله انه لا فرق بين هذه الالفاظ من حيث اللفظ  العلماء يفرقون بين هذه الحقائق باعتبار الفاظها يقول لا ان هذا حكم حكم الطلاق ان هذا حكم

315
01:46:54.250 --> 01:47:14.800
هذي كلها فرقة بعوض منها طلاق بعوض سميناها خلع وسمينها افتداء المهم انها بعوض افتدت المرأة نفسها بعوض الظاهر والله ان هذا الخلع سواء كان سميناه خلعا لو كان بلفظ الطلاق بعوض

316
01:47:15.050 --> 01:47:33.700
الظاهر والله تعالى اعلم انه يعد فسخا للنكاح كما سيأتينا في كلام المصنف طيب لو انه بعد هذا الفسخ قال خلاص طالعتك بهذا المبلغ او قبلت افتدائك لنفسك بهذا المبلغ او طلقتك بهذا المبلغ

317
01:47:35.150 --> 01:47:49.200
لو انه بعد هذا الخلع طلقها طلقة اخرى. قال لها بعد ما افتدت نفسها بهذا المبلغ قال لها كذلك انت طالق هل الخلع اولا يعد طلاقا؟ ام يعد فسخا للنكاح

318
01:47:49.300 --> 01:48:05.800
دي مسألة المسألة الثانية اذا قلنا انه فسخ للنكاح التطليق بعد ذلك يحتسب عليه فيما لو عاد اليها الانسان اذا طلق امرأته طلقة رجعية واحدة ثم رجع اليها في العدة

319
01:48:06.600 --> 01:48:28.200
لا شك ان هذي الطلقة محسوبة عليه طيب ان انقضت العدة وراجعها بعقد جديد انقضت العدة وراجعها بعقد جديد الان بعض الناس يفهم انه لا تخرج المرأة من عصمته الا بثلاث تطليقات وهذا خطأ

320
01:48:29.350 --> 01:48:47.400
بعض الناس يفهم ان المرأة ويظن ان المرأة لا تخرج من عصمته الا بثلاث تطليقات لذلك تسأل بعض الناس عن الطلاق يكون طلق ثلاثا الطلاق ثلاثا يقول لامرأتي انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق ثلاثا

321
01:48:47.750 --> 01:49:07.950
محرم وهو من اتخاذ ايات الله هزوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب منه غضبا شديدا بالغا بعض الناس تسأله وليش طلقت الثالثة؟ قال خلاص ما عاد ابغاها  يفهم انه لا يمكن ان يخرجها من عصمته الا

322
01:49:09.200 --> 01:49:30.950
الا بالطلاق ثلاثا هذا خطأ كيف تكون سنة الطلاق كما سيأتينا باب الطلب الطلاق يكون واحدا فتعتد المرأة بثلاث حيض او بثلاثة اشهر او بوضع حملها اذا انقضت عدتها بانت

323
01:49:31.250 --> 01:49:56.900
وانتهت تصبح اجنبية  اذا قضت عدتها بانت وتصبح اجنبية عنه لا ترثه ولا يرثى وليس زوجا لها ويحق لها ان تتزوج غيرها من طلقة واحدة وكذلك الطلقتان اذا طلقها لها عدة

324
01:49:59.000 --> 01:50:13.900
كما سيأتينا اما بثلاث حيض او ثلاثة اطهار اذا كانت تحرير او بثلاثة اشهر كانت لا تحيد او بالحمل  فاذا انقضت عدتها بانت منه لم يراجع في العدة بانت منهم

325
01:50:15.150 --> 01:50:42.250
فاذا التطليق الثلاث محرم الشاهد من هذا الانسان اذا خالع زوجته هل تعد هذه طلقة من الطلقات الثلاث بمعنى الانسان اذا خالع زوجته فاذا رجع اليها بعد ذلك بعدين تزوج زوجا غيره

326
01:50:43.100 --> 01:51:01.800
هل تكون هذه هذه هذا الخلع يكون محسوبا عليه ام لا لا يكن محسوبا عليه ليش؟ لان الخلع ليس بطلاق وانما يعد فسخا للنكاح ايات النكاح جاءت الطلاق مرتان وجاء في اثنائها فلا جناح عليهما فيما افتدت به

327
01:51:02.450 --> 01:51:19.150
وجاء وان فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذا ان الخلع ليس محسوبا ضمن الطلقات وانه لا يحق

328
01:51:19.550 --> 01:51:37.500
للرجل مراجعة امرأته بعد الخلع لا يحق للرجل مراجعة امرأته بعد الخلع فاذا خالعت نفسها تعتبر ايش قد بانت منه قد بانت اذا هذي المسألة الاولى لان اثبات الرجعة في الخلع

329
01:51:37.950 --> 01:51:55.400
مناقض لمقصوده هي ما دفعت هذه الفدية لنفسها وردت هذا المهر الا انها تريد الا انها تريد الفراق لو قلنا لا انه هذا طلاق ويثبت للرجل فيه حق الرجعة هذا مناقضا لمقصودي

330
01:51:55.750 --> 01:52:13.300
مقصود الخلق الخلع وسيأتينا ان شاء الله تعالى في كلام المصنف ان الخلع فسخ وليس بطلاق ولا يثبت فيه للرجل حق الرجعة. متى يثبت للرجل حق الرجعة اذا طلق برغبة منه

331
01:52:13.550 --> 01:52:27.550
اذا طلق برغبة يعني قال خلاص انت طالق هذا له حق الرجل لانه هو الذي هو الذي حل عقدة النكاح من عندي اما اذا هي التي طلبت ودفعت العوظ لحل عقدة النكاح

332
01:52:27.900 --> 01:52:47.750
هذا والله انه لا يثبت له فيه حق الرجعة نعم طيب لو قال انت طالق بكذا  عشرة الاف هذا خلع ولا طلاق نقول العبرة بالمعنى  المعنى وليست العبرة باللفظ ما هو المعنى

333
01:52:50.200 --> 01:53:22.700
المعنى ان هذا خلع الطلاق هذا مقابل العبرة دائما بالمعنى وليس باللفظ نعم  هي ترجع بعقد جديد وكذلك في الطلاق الطلاق لا ترجعوا المرأة بعد البينونة الاولى الا البيونة الصغرى اللي هي بعد الطلقة الاولى الا بعقد جديد ومهر جديد وولي شاهدين

334
01:53:23.750 --> 01:53:47.600
وبعد البينونة الحاصلة الطلقة الثانية لا ترجع الا بعقد جديد لا ترجع الا بعقد جديد وولي مشاهدي عدن وبعد البينونة الكبرى وهي الطلقة الثالثة فلا ترجعوا اليه حتى تنكح زوجا غيره

335
01:53:48.300 --> 01:54:08.600
حتى تنكح زوجا غيره يدخل عليها ويجامعها ويكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل فان نشأ له بعد ذلك رغبة في الطلاق فيحل له ان يطلقها ويحلها بعد انقضاء عدتها من الثاني

336
01:54:08.800 --> 01:54:26.300
تنكح الاول   ولي وعقد وشاهدي عدل آآ ومهر جديد واضح ولا لا في مسألة وهي ستأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الطلاق ترى باقي احنا بناخذ ثابتة ما قرأناها

337
01:54:26.500 --> 01:54:39.400
تمهيدات حتى اذا قرأناها يعني تتضح اتضح الفاظ المصنف. نقول له سيأتينا ان شاء الله تعالى الان في قراءة كلام المصنف ربما كثير من المسائل التي تريدون السماء عنها مسألة وهي انه اذا راجعها بعقد جديد

338
01:54:39.750 --> 01:55:05.700
بعد النكاح الاول بعد الطلقة الاولى البينونة طلقها طلقة اولى فبانت العدة وبانت مراجعة بعقد جديد هل تكون الطلقة الاولى التي طلقها محسوبة عليه  ان هذا العقد الجديد يكون له حق فيه ثلاث تطليقات جديدة

339
01:55:06.200 --> 01:55:17.150
هذه مسألة سيذكر المصنف رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله تعالى مشى على ان الطلقة الاولى محسوبة عليه فهذا العقد الجديد لا يكون له فيه الا الا طلقتان لو تزوجها بعقد جديد بعد الثانية

340
01:55:17.250 --> 01:55:47.200
ليس له الا طلقة واحد ولو تزوجها بعقد جديد بعد الثالثة بعد نكاح زوج اخر بانه يكون له ثلاث تطبيقات جديدة   لا الخلع الخلع هو طلاق بعوض باتفاق بينهما اي نعم مهوب من المرأة هبة لا

341
01:55:47.350 --> 01:56:05.450
ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبالمجهول ولو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صحة وله ما فيهما. احنا قد ذكرنا من قبل

342
01:56:06.500 --> 01:56:23.250
من كتاب النكاح ليس المقصود الاكبر فيه المال لذلك يقبل فيه من الغرر في الاموال ما لا يقبل في المعاوظات نعم وان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة ثلاثة دراهم. واقل ما يسمى متاعا

343
01:56:23.500 --> 01:56:41.000
وان خالعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته. اذا المصنف يقول رحمه الله تعالى يقول انه عوض الخلع هذا نطبق عليه نفس احكام المهر من ناحية كوني معينا ومن ناحية اذا صار معيبا فانه

344
01:56:41.150 --> 01:57:04.500
له حق الرد مع العرش له حق اخذ العرش او الرد نعم له عرشه وله عرشه او رده واخذ قيمته. ايش الارش ونقص قيمة النقص القيمة الحاصل بسبب العيب وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته

345
01:57:04.550 --> 01:57:22.900
ويصح الخلع من يعني شوف لاحظ الفرق  النكاح والخلع من جهة وبين عقد البيع من جهة عقد البيع من جهة اذا خرج العوظ مغصوبا العوظ المعين عبد او دار او سيارة معينة

346
01:57:23.100 --> 01:57:42.150
اذا خرج مغصوبا او ليس ملكا له فما الذي يحصل في عقد البيع كن باطلا ولا ينعقد عقد بيع جديد على المثل الا بايجاب وقبول جديد بتراضيهما لكن في عقد النكاح وعقد الخلع اذا ظهر العوظ

347
01:57:43.000 --> 01:58:02.450
انه مغصوب او ليس له او ايا كان نقول ايش العقد صحيح وماض ولكن بدل هذا الشيء المغصوب يعطى يعطوا الطرف المتضرر ايش قيمة هذا الشيء القيمة لماذا نقول هذا الكلام

348
01:58:02.600 --> 01:58:21.550
لان النكاح والخلع ليس المقصود فيهما ابتداء الاعوام المالية. نعم ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه في المال. نعم كتاب الطلاق

349
01:58:22.600 --> 01:58:36.150
لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار يعني لو طلق قبل الزواج

350
01:58:36.250 --> 01:58:53.900
هل هذا معتبر لا هذا غير هذا غير معتبر لو جاء مثلا اه امرأته قالت انا اشك انك تبغى تتزوج زوجة ثانية بعد سنة وقال لها يا بنت الحلال لا تقلقي

351
01:58:54.400 --> 01:59:13.400
انت تزوجت بعد سنة فالمرأة طالق. خليك بس مرتاحة يعني تزوجت بعد سنة المرأة وش رايكم هذا الطلاق ماضي لو تزوج بعد سنة يقول لا الطلاق واقع ايش على غير امرأة ما تزوج

352
01:59:13.900 --> 01:59:32.550
ولم يحصل سبب ولم يحصل سبب يصح به الطلاق. فلذلك لو تزوج بعد سنة ما تطلق امرأته ما تطلقه امرأته. ليش  وقع الطلاق على غير على غير محل ما يوجد محل يعني قابل للطلاق

353
01:59:32.700 --> 01:59:58.050
حتى تطلق به امرأة طيب مثل وتذكرون احنا مسألة مشابهة مرت علينا في  الميراث والوصايا لامضاء الوصية ايش قلنا ايش رايكم لو جاء الاب وقال انا وصيت لواحد من الاولاد

354
01:59:59.000 --> 02:00:20.300
بوصية هذي وصية لوارث باطلة صح ولا لا ولا تجوز الا بإمضاء الورثة ولا لا قال انا وصيت لواحد من اخوانكم بوصية امضوها للحين وانا حي بتأكد انكم تمضونها قالوا كلهم قالوا ايش

355
02:00:22.050 --> 02:00:38.500
قالوا امضيناها ما يبغون يزعلون ابوهم وهو مثلا مريظ في مرض الموت ولا قالوا خلاص ابشر نقول هذا التنازل منهم هو تنازل قبل حصول ايش قبل حصول السبب اللي هو

356
02:00:38.750 --> 02:00:56.100
الذي يثبت الوصية. الوصية لا تثبت الا بالموت والمؤتمر الوصية حال حال الموت واذا مات لهم ان يقولوا لهذا الشخص الوارث يقولون ترى حنا بس امضيناها ارضاء والا ترى في واقع الامر

357
02:00:56.700 --> 02:01:11.150
احنا محنا براظين احنا محنا براظين والوصية لا تصح لوارث من ابوها منهم فيمضي في نصيبه فقط ومن لم يمضها فلا تمضي مثله كذلك ما يفعل بعض الناس لاجل يعني حرمان المرأة من الميراث

358
02:01:12.400 --> 02:01:31.400
ربما اخذ عليها تنازل الميراث قبل وفاة المورث هذا التنازل لا يقدم ولا يؤخر شيئا لانه لم يحصل سبب الاستحقاق بعد متى ما حصلت الوفاة لها الحق ان تطالب ان لها الحق ان تطالب بالميراث

359
02:01:33.200 --> 02:01:45.750
فان اعترض عليها وقيل لها انك قد تنازلتي تقول هذا التنازل ايش قبل حصول هذا التنازل عن شيء الا باقي ما حصل سببه باقي ما حصل لذلك نحن نفرق بين

360
02:01:46.300 --> 02:02:02.350
وهذي مسألة يمكن قد ذكرها الشيخ ابو رجب رحمة الله عليه في القواعد التفريق بين تقديم الشيء قبل حصول سببه وبين تقديم الشيء بعد حصول سببه وقبل حصول شرطه هناك فرق بين تقديم الشيء على سببه

361
02:02:02.700 --> 02:02:21.050
وتقديم الشيء بعد سببه ولكن قبل حصول شرطه تقديم الشيء بعد سببه وقبل حصول شرطه صحيح ما في مشكلة  مثلا مثل تأجيل زكاة الفطر يوما او يومين مثل تعجيل زكاة المال بعد

362
02:02:21.350 --> 02:02:34.000
النصاب اذا تم نصابه ولكن لم يتم الحول. نقول جائز لكن اذا عجل الزكاة وهو باقي ما عنده مال لم يتم له نصاب نقول لا هذا ما هو بتعجيل باقي ما حصل السبب

363
02:02:34.150 --> 02:03:00.400
موجب للزكاة الحين عندنا مرحلة السبب ثم الشرط الوجوب. الوجوب دائما يحصل بعد شروط الوجوب اذا عجل الشيء قبل شرطه ولكن بعد السبب جائز اذا عجل الشيء قبل سببه اصلا

364
02:03:00.450 --> 02:03:14.650
هذا تقديم له قبل يعني اصلا ما وقع على محل صحيح اصلا ولذلك لا يعتبر صحيحا تقديم الشيء قبل سببه  ولذلك المصلي رحمة الله يقول لا يصح الا من زوج

365
02:03:14.800 --> 02:03:34.600
اذا قال ان شاء الله لا تزوجت في المرأة يقول ايش يقول هذا هذا لا يعتبر. نعم لا يصح الحيلة هذي على الرجال ذلحين كشفناها يلا. لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار

366
02:03:34.650 --> 02:03:57.050
ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران ويملك الحر ثلاث ولا ولا زائل عقل. ولا زائل العقل الا السكران. قال الا السكران ولا ولا السكران  عالعموم اذا قال الا السكران فمعنى ذلك انه طلاق السكران

367
02:03:57.450 --> 02:04:10.200
يمضي واذا قال ولا السكران ومع ذلك انطلاق السكران لا يمضي وهذه المسألة خلافية بين اهل العلم. اول شيء قبل ذلك الطلاق المكره وزائل العقل ما في اشكال انه لا يصح

368
02:04:10.900 --> 02:04:28.200
زي العقل مثل ايش مثلا مثل المغمى عليه المجنون او اللي يدخل فيه كذلك المبنج بنج مثلا هذا هذا يعني احيانا يهذري ويتكلم بكلام لا لا يعرفه. يعني يكون ايش

369
02:04:28.850 --> 02:04:48.550
هذا لا يعتبر طلاقه السكران حصل فيه خلاف ايش حصل خلاف لانه هو السبب في ازالة عقله بطريق محرم بعض العلماء قال لانه هو السبب في إزالة عقله بهذا الطريق المحرم

370
02:04:49.150 --> 02:05:05.750
قال انه تمضى عليه يعني تطليقاته واضح ولا لا وبعض العلماء قال لا انه كون هناك سبب محرم. وانه سكران وانه فعل محرم هذا مختلف عن قضية مختلف عن قضية الطلاق

371
02:05:07.200 --> 02:05:23.050
الطلاق نحن ننظر هل هو عاقل ولا ما هو بعاقل خلاص لا يمضي لا يمضي وهذا هو الصحيح ان الطلاق لا نمضيه معاقبة له على شكره السكر له عقوبة في الشريعة محددة

372
02:05:23.950 --> 02:05:54.950
وهي انه يجلد ثمانين جلدة صح ولا لا لكن لا يمضى طلاقه لكونه زائل العقل في سكر واضح ولا لا  ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة. احنا ذكرنا هذه القاعدة عموما انه دائما

373
02:05:55.500 --> 02:06:17.650
والرمق على النصف. نعم فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا ويطأها. لقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

374
02:06:17.650 --> 02:06:36.600
اذا من استوفى عدد الطلاق ثلاثا ثلاثة مرار هذا لا تحل له امرأته حتى تعقد هذه المرأة على زوج اخر ويجامعها ذلك الزوج الاخر حتى تنكح زوجا غيره. لفظ النكاح

375
02:06:36.950 --> 02:06:54.100
اللغة يطلق على العقد وعلى الاصابة الجماع اللي هي الوطئ حتى تنكح يعني نكاحا تاما في عقد وجماع لكن لو عقدت على شخص اخر ثم طلقها لا يكفي هذا بعقد وجماع نكاح رغبة

376
02:06:54.400 --> 02:07:11.900
لا نكاح تحليل فان طلقها يعني نشأ الطلاق عند الثاني بعد الزواج ولم يكن ناسي عنده قبل الزواج فان طلقها لا تحل له فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا

377
02:07:12.050 --> 02:07:32.600
من ظن ان يقيم حدود  ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها الطلاق الثلاث محرم مع للاسف الان منتشر كثير من الناس بسبب جهلهم وبسبب هذه الافلام اللي يتابعونها وصارت تروج لهذا الامر

378
02:07:32.950 --> 02:07:50.750
الطلاق الثلاث محرم ان الانسان يطلق ثلاثا يقول انت طالق ثلاثا وانت طالق ثم طالق ثم طالق او غيرها من انواع الطلاق محرم لا يجوز للانسان المباح له ان يطلق تطليقة واحدة

379
02:07:51.200 --> 02:08:05.250
كما قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. يعني ايش مرتان يعني بعد كل مرة امساك بمعروف او تسريح باحسان اما الذي يطلق ثلاثا هذا جعلها كم مرة وحدة الثلاثة الالفاظ اجعلها

380
02:08:05.900 --> 02:08:27.200
مرة واحدة وهذا لا يجوز نعم ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه. ايش  ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه. اذا حتى يكون الطلاق

381
02:08:28.200 --> 02:08:51.000
جائزا يعني يقوم الانسان بالطلاق المباح الجائز ويجتنب الطلاق المحرم يجتنب المحرمات في الطلاق ويسميها اهل العلم طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق السنة وان يطلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه

382
02:08:52.000 --> 02:09:10.500
ان يطلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه فان طلقها ثلاثا هذا وقع في المحرم وان طلقها وهي حائض فهذا وقع في الحرم وان طلقها في طهر قد جامعها فيه

383
02:09:10.800 --> 02:09:34.600
فهو قد وقع كذلك في الحرم حتى يجتنب هذا المحرم فانه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

384
02:09:34.600 --> 02:09:50.150
فتغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطفو ثم فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها

385
02:09:50.800 --> 02:10:06.800
والسنة شوف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم تغيض عليه ليش لان هذا الطلاق لا يجوز شرعا. نعم والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. طلقة واحدة

386
02:10:08.250 --> 02:10:23.400
ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. اي نعم. هذا هو طلاق السنة الموافق لامر النبي صلى الله عليه وسلم والموافق لقوله سبحانه وتعالى. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن

387
02:10:23.400 --> 02:10:38.700
لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن هذا هو الموافق لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه يعني هذه الثلاث الضوابط هذي تسمى طلاق السنة. نعم

388
02:10:39.550 --> 02:11:00.000
فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. وان كان وان كانت في طهر اصابها فيه ان كانت في طهر اصابها فيه

389
02:11:00.450 --> 02:11:17.900
هل هذا طلاق بدعة ولا سنة هذا الطلاق بدأناه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة يعني المصنف رحمه الله تعالى هذي مسألة يقول اذا طلقها طلاق بدعة وقال

390
02:11:20.050 --> 02:11:36.850
انت طالق سواء قال انت طالق للسنة او قال انت طالق. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى ان هذا الطلاق يمضى عليها يمضى عليه رأى طلق طلاق بدعة بمعنى نطلقها في حيض

391
02:11:37.500 --> 02:11:50.150
او طلقها في طهر قد جامعها فيه فان هذا الطلاق يمضى عليه. وسيأتينا ان شاء الله تعالى كذلك في كلام المصنف ان الطلاق سوف يمضي الطلاق الثلاث يمضي كذلك ثلاثة

392
02:11:51.100 --> 02:12:13.000
المصلي رحمه الله تعالى يمضي الطلاق الثلاث ثلاثا طلاق الحيض الطهر الذي قد جامعها فيه يمضيه وان كان محرما وان كان محرما الا انه يحتسبه على الرجل طيب اذا قال لها انت طالق للسنة وهي في حال الحيض

393
02:12:13.300 --> 02:12:30.350
المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش تطلق هذه المرأة لكن مهوب نحسب عدة مباشرة الان يقول لا حتى تحيض ثم تطهر وتبدأ تحسب العدة كأن الطلقة وقعت حينئذ متى تبدأ تحسب عدتها

394
02:12:30.550 --> 02:12:49.950
لاحقا لماذا قال انت طالق للسنة نعم وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت. وان لم يكن كذلك لم تطلق حتى او تحيض اي نعم لانه قال انت طالق للبدعة

395
02:12:50.200 --> 02:13:06.250
تطلق مباشرة طب ان كانت هي في حال  لم يجامعها فيه. يقول المصنف اذا وقعت جاء حيضها هنا تبدأ تحتسب تبدأ تحتسب بعد ذلك ان الطلقة وقعت في حال الحيض

396
02:13:06.850 --> 02:13:25.250
واما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والايسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة قال لها انت طالق للسنة او للبدعة؟ طلقت في الحال. اذا غير المدخول بها

397
02:13:25.900 --> 02:13:43.350
لا يختلف انها حائض او غير حائض والحامل كذلك لا سنة ولا بدعة في تطليقها. لانها مباشرة غير المدخول بها تعتد ثلاثة اشهر تعتد لا تعتد اصلا والايسة من الحيض والتي لم تعتد ثلاث اشهر والحامل تعتد

398
02:13:43.950 --> 02:14:07.300
في وضع حملها مباشرة نعم باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك ومتى اتى بها طلقت وان لم ينوه؟ وما عداه مما يحتمل الطلاق. انا اتيت بهذا اللفظ هازلا

399
02:14:07.400 --> 02:14:32.750
او مازحا انه فانه يقع منه الطلاق لكن اذا ما اراد لفظ الطلاق. كيف يعني لو ما اراد لفظ الطلاق كانوا مثلا اراد مثلا تدريس مثلا يقول هذا المدرس يقول لو قال لزوجته انت طالق هو اصلا ما يريد انه يطلق زوجته اصلا

400
02:14:33.600 --> 02:14:47.500
مو بس يقول لو قال لزوجته انت طالق هذا ما يحسن الطلاق واضح ولا لا او قال يريد مثلا الاطلاق من القيد والوثاق التي هي مقيدة به مثلا اطلقتك من هذا القيد

401
02:14:48.450 --> 02:15:06.250
مثلا هذا اصلا ما اراد الطلاق لكن اذا جاء اللفظ بارادة الطلاق يعني ايش الطلاق الذي هو بمعنى فسخ النكاح حل عقدة النكاح هذا يقع سواء كان جادا او  لو قال انت طالق

402
02:15:06.750 --> 02:15:28.650
ثم قال له انا تراني كنت امزح وكنت اضحك وكذا هذا طلاق واقع بخلاف الاوقات ايش انا اصلا ما اردت معنى ما اردت معنى حل عقدة النكاح نعم وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. احسنت هذه هي

403
02:15:29.300 --> 02:15:57.400
بنايات الطلاق كان يقول اذهبي الى اهلك ولا ترجعي للبيت هذي تحتمل  الان نقول كناية الطلاق سيأتينا الان انه متى تقع انه بالنية اي نعم فلو قيل ولو قيل له الك امرأة؟ قال لا ينوي الكذب لم تطلق

404
02:15:58.250 --> 02:16:19.050
وان قال طلقتها طلقت وان نوى الكذب وان قال لامرأته اذا هذا الان يقول لو قيل له الك امرأة قال لا وهو ينوي الكذب هذا لا تطلق امرأته لكن لو قال طلقتها فهذا تطلق. ليش؟ لان هذا لفظ صريح وهذا لفظ كناية. نعم

405
02:16:19.600 --> 02:16:34.500
وان قال لامرأته انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي هذا مبني على رأي المصنف رحمه الله تعالى وهو انه يمضي الطلاق الثلاث ثلاثا

406
02:16:35.200 --> 02:16:50.700
المسائل اللي هي الطلاق المحرم الطلاق الثلاث بلفظ واحد او في مرة واحدة يقول انت طالق ثلاثا او انت طالق ثم طالق ثم طالق او ان يطلقها وهي في حيض

407
02:16:50.950 --> 02:17:03.450
او ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه هذي مسألة من المسائل الكبار حقيقة من مسائل العلم وحصل فيها خلاف طويل جدا بين اهل العلم والى الان خلاف لا زال قائما

408
02:17:03.700 --> 02:17:23.300
مسألة هل يمضى البدعة وهل تمضى الثلاث ثلاثا  ان الثلاث تمضى واحدة وطلاق البدعة لا يقع ولا يقع الا طلاق السنة هذي مسألة حتى جاء فيها عدد من الاحاديث والروايات

409
02:17:23.500 --> 02:17:39.600
مراجعة حقيقة لعدد من المسائل الايات والاحاديث الواردة فيها اه يعني من كان اراد بحث هذه المسألة الحقيقة عليه ان يرجع الى الكتب المتخصصة فيها مثلا مثل كتاب الشيخ محمد الامير الشنقيطي

410
02:17:39.800 --> 02:17:51.700
رحمه الله تعالى في اضواء البيان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى له فتوى طويلة في مسألة الطلاق الثلاث تجدون في مجلد الطلاق الطلاق الثلاث وطلاق

411
02:17:51.750 --> 02:18:10.150
البدعة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام فيها كذلك هناك عدد من اهل العلم تكلموا في هذه المسألة بطول فالان نحيل الى الى هذه المراجع نعم وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا. طيب المصلي يرى ان الطلاق الثلاث تمضي ثلاث

412
02:18:10.450 --> 02:18:32.650
ويرى ان كناية الطلاق الثلاث تمظي ثلاثة يقال لها انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة هذه كناية عن الثلاث فتقع ثلاثة طيب وما عدا هذا يقع واحدة لو قال اذهبي الى اهلك مثلا هذا يقع واحدة

413
02:18:33.350 --> 02:18:51.000
الا الا ان ينوي ثلاثا. اي نعم اذا لاحظوا الكناية متى تقع طلقة اذا نوى بها الطلاق كم طلقة نقول بعض الكنايات الاصل فيها ثلاث الا اذا نوى ما دونها

414
02:18:51.300 --> 02:19:04.750
وبعض الكنايات الاصل فيها واحدة الا اذا نوى ثلاثا الا اذا نوى انها ثلاثة ونحن قد ذكرنا اصلا لو الانسان طلق باللفظ الصريح ثلاثا هل تقع ثلاثا او واحدة هذه المسألة فيها

415
02:19:06.350 --> 02:19:24.750
وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا تخير النبي وسلم عائشة

416
02:19:26.700 --> 02:19:54.100
خيرنا رسول الله السلام ها ايوه احسنت بداية سورة الاحزاب. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن يريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحة جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا

417
02:19:54.400 --> 02:20:10.050
هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بعد ان سألناه النفقة. بعد ان سألناه النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الى اه بيته او وقع في يده مال لا يبقيه صلوات الله وسلامه عليه

418
02:20:10.250 --> 02:20:26.650
ولا يبيت عنده هذا المال في بيته ولا يبيت عنده هذا المال في بيته صلوات الله وسلامه عليه النبي مره بعد صلاة ان الصلوات قام فزعا ليش تذكر ان في بيته مالا لم يقسم

419
02:20:28.350 --> 02:20:41.950
حتى الناس استغربوا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما هي بالعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة العادة يجلس ويذكر الله مقام مرة مسرعا ليش؟ لانه تذكر ان في بيته صلوات الله وسلامه عليه مال لم يقسم

420
02:20:43.750 --> 02:20:59.150
الشاهد ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تمالئنا عليه وقالوا انا نريد ان نطالب بنفقة زيادة  عمر رضي الله تعالى عنه وانكر على حفصة بنته وانكر على ام سلمة

421
02:20:59.950 --> 02:21:17.700
وقال اه يعني انكم لا تتمالوا على النبي حذرهم وانكر عليهم سؤالهم النفقة كيف انهم يطلبون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قلنا لا نسأله شيئا ليس عنده. يعني هو عنده ولكن هو ينفق يعطي الناس

422
02:21:18.050 --> 02:21:34.800
يريدون ان يريدون ان يعطيهم ويعطي امهات المؤمنين كما يعطي الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى قد اختار لرسوله منزلة ومكانة اراد له سبحانه وتعالى فدافع الله سبحانه وتعالى بعد هذا التمالؤ عليه

423
02:21:35.650 --> 02:21:50.100
دافع الله سبحانه وتعالى عنه وانزل هذه الاية اية التخيير النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى كل امرأة من نسائه وخيرها تلا عليها هذه الايات عليها هذي الايات اما ان تختاري هذه العيشة

424
02:21:50.950 --> 02:22:08.900
وتصبري وتكوني زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتختار الدار الاخرة  الدار الاخرة وتبقي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادي مكانة الله سبحانه وتعالى اراد ان يرفع امهات المؤمنين لهذه المكانة العليا

425
02:22:09.500 --> 02:22:29.950
اراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع امهات المؤمنين لهذه المكانة العليا لستن كاحد من النساء ان اتقيتن الله سبحانه وتعالى يعني رفع مكانتهن في الدنيا وفي الاخرة بسبب انهم اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاروا الدار الاخرة

426
02:22:30.050 --> 02:22:45.300
امهات المؤمنين باتفاق كلهن رغبنا هل يبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلين عن وتخلينا عن الدنيا وتخلينا عن مطالبة النفقة واخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الاخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى

427
02:22:45.650 --> 02:22:59.300
يعني يوفقنا جميعا وان يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعنا به في جناته جنات النعيم. نعم الشاهد ان عائشة رضي الله تعالى عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما خير

428
02:23:00.450 --> 02:23:16.050
امهات المؤمنين وامرها ان تستشير ابويها كذلك في هذا التخيير لانه بالفعل كانت لحظة حاسمة لامهات المؤمنين لحظة حاسمة امهات المؤمنين اما انها تختار البقاء مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

429
02:23:16.250 --> 02:23:30.750
تختار ما تشاء من امر الدنيا نعم وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده. يعني لو اعطاها فرصة تختار لا بأس. يعني لو قال خلال يوم ولا يومين نعم

430
02:23:32.850 --> 02:23:47.650
وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ. يعني ايش ان قال امرك بيدك او طلقيه كانه وكلها انه وكل حتى يفسخ. اذا فسخ

431
02:23:47.900 --> 02:24:07.850
فسخ هذه الوكالة نعم باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك يعني بعد النكاح والعتاق يعني بعد الملك هذا التنبيه اللي قد نبهنا له لو طلق

432
02:24:07.900 --> 02:24:26.750
قبل النكاح ما يقع الطلاق هذا لو قال اذا تزوجت المرأة طالق هذا الطلاق لا يقع لكن متى يصح تعليق الطلاق بشرط  اذا كان بعد النكاح يعني بعد ان تزوج

433
02:24:26.900 --> 02:24:54.900
لا يصح تعليق الطلاق بشرط تعليق الطلاق بشرط على جهتين او على قسمين القسم الاول ان يعلق الطلاق بشرط وهو يريد الطلاق عند وقوع هذا الشرط القسم الثاني  يعلقه او ان ان ان يعلق الطلاق بشرط

434
02:24:55.600 --> 02:25:21.850
من باب اليمين من باب اليمين كيف الاول تعليق الطلاق بشرط مثلا ان يقول آآ اذا الى هذه الزوجة مثلا هو كان مثلا معارض انها مثلا اه تفعل عملا من الاعمال

435
02:25:23.550 --> 02:25:41.100
او انه اراد ان يتزوج عليها او انه لا يريدها مثلا انها تعمل يقول اذا جاء لهذه الزوجة مثلا تعيين في مدينة اخرى ورضيت وراحت الى هذه المدينة انا خلاص مطلقها

436
02:25:41.200 --> 02:25:57.700
وهي طالق خلاص لا عاد  ما اريد زوجة انها تكون في دار اخرى هذا الان هو يريد ايش يريد تعليقه يريد تعليقه بشيء معين مثلا او ان شخص مثلا تزوج

437
02:25:58.100 --> 02:26:20.550
بزوجة ويقول ان سجل هذا العقد الجهة الرسمية فهي سيستمر الزواج وان لم يسجل هذا العقد في الجهة الرسمية او لم تخرج اجراءاته او كذا فهي طالب مثلا هذا علق الطلاق بشرط. علق الطلاق بشرط

438
02:26:21.850 --> 02:26:39.400
طيب النوع الثاني اللي هو الطلاق على جهة اليمين كيف مثل جاء شخص عند انسان من بلد من بلد اخر قال له يا اخي اجلس تتغدى عندي قال ماني متغدي عندك

439
02:26:40.050 --> 02:26:58.900
علي الطلاق انك تتغدى عندي  علي الطلاق انك تتغدى انت يعني يريد ان يقسم عليه بالطلاق. يقسم عليه بالطلاق. للاسف هذا يقع يقع كثيرا المصنف رحمه الله تعالى ما يفرق بين الامرين

440
02:26:59.500 --> 02:27:14.950
ويقول انه تطلق امرأته كلا القسمين والله تعالى اعلم ان الطلاق اذا كان على صفة اليمين على صفة اليمين وليس على صفة التعليق انه يكون حكمه حكم اليمين وهو محرم

441
02:27:15.100 --> 02:27:29.550
يعني هذا انه مباح محرم ولا يجوز ان تتخذ ايات الله سبحانه وتعالى هزوا ولكن هذا يمين جرى على لسان الناس كيمين. فالظاهر الله تعالى انه لا يعامل معاملة لا يعامل معاملة الطلاق

442
02:27:29.800 --> 02:27:46.000
ويكون عليه فيه كفارة يمين. نعم كيف نفرق بين هذا وهذا؟ بحسب السياق وبحسب المقال وبحسب الحال اذا كان المقصود منه الحث على شيء معين او الحظ على ترك امر معين فهذا الظاهر انه حكمه حكم

443
02:27:46.150 --> 02:28:01.800
اما اذا كان المقصود منه التعليق معناه انه اذا حصلت بالفعل هذه الظروف والاحوال فليس من الحياة استمرار. فليس من المناسب استمرار الحياة الزوجية. فهي طالق حينئذ معنى ذلك انه اذا حصل المعلق به طلقت. نعم

444
02:28:03.600 --> 02:28:22.000
يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. فلو قال ان تزوجت ان تزوجت فلانة فهي طالق. او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها تطلق ولم تعتق

445
02:28:23.050 --> 02:28:47.350
وادوات الشرط ست ان واذا واي ومن ومتى وكلما؟ وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها واذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت. وانحل شرطه. انحل شرطه يعني يقع الطلاق مرة واحدة

446
02:28:48.250 --> 02:29:06.750
واضحية قال طلاق مرة واحدة لكن لو قال كلما فعلت كذا ما انت طالق معناته انه كل ما تفعل يقع طلقة حتى تقع ثلاث وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. وان كانت نافلة هذا مثال المصنف ضربه

447
02:29:06.800 --> 02:29:22.650
مثال مو بالمراد ان الحرمة هذي بتقعد جالسة طول عمرها لا لكن هذا مثال نعم يبغى يفرق بين ان وكلما كلما تقفظ التكرار لكن ان واذا لا تقتضي التكرار. اذا وقعت خلاص انحلت

448
02:29:23.200 --> 02:29:45.900
اذا وقعت مرة واحدة انحلت وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك فانت طالق. كانت على التراخي. اذا لم ينوي وقتا بعينه ولا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر وسائر الادوات على الفور. فاذا قال متى لم اطلقك فانت

449
02:29:45.900 --> 02:30:09.900
ولم يطلقها طلقت في الحال. وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا لم يطلقها طلقت ثلاثا وان كان ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولد التوأمين طلقت بالاول

450
02:30:09.900 --> 02:30:29.900
وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به. ولم تطلق به. وان قال ان حدت فانت طالق طلقت باول الحيض تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. وان قالت قد حضت فكذبها طلقت. وان قال قد وان قال قد حدت

451
02:30:29.900 --> 02:30:53.500
كذبته طلقت باقراره وان قال ان حطي فانت وضرتك طالقتان. فقالت قد حدت فكذبها طرقت دون طبعا هذي كلها امثلة لغوية لتعليق الطلب وهنا تنبيه وهو انه لا يجوز للرجل ان يتخذ الطلاق يعني هزوا ولعبا. لا وانما يطلق بالفعل

452
02:30:54.150 --> 02:31:10.050
بحسب الظروف والاحوال التي لا تستقيم فيها حياة الاسرة. لا تستقيم فيها حياة الاسرة لكن المصنف دائما عموما هذا مصنفوا الفقه لازم ان نعرف هذا الطبع عند اه اصحاب المتون الفقهية

453
02:31:10.950 --> 02:31:25.150
يعني هم ما يكتبون هذا الكتاب لاجل الشرح والبيان وبيان الحقوق الاسرية وكذا لا. هو يكتب الاجل اختصار. فيبغى يجيب امثلة يعني يبغى يفرق بين ان وكلما ان مثبتة ان منفية

454
02:31:25.550 --> 02:31:39.750
وكلها يقتصر على اللفظ مثلا مثلا ان قمت ان لم تقومي كلما قمت كلما لم تقومي الى يعني بس يبغى يجيب ايش عشان يفرق لك يفرق لك بين هذه الامثلة. والا في الواقع

455
02:31:40.000 --> 02:31:58.800
انه لا يجوز ان يتخذ مثل هذا الطلاق يعني لعبا ولهوا لا بينما يكون بالفعل اذا كان الانسان   له في غرض صحيح وكذا يطلق المرأة اما ان يطلقها مباشرة الطلاق الاصل فيه انه مكروه الاصل فيه انه الاصل فيه انه مكروه الا اذا كان من حاجة

456
02:31:59.100 --> 02:32:16.800
يخاف الا يقيم حدود الله انه او خشي انه لا يقيم حدود الله مع هذه المرأة فانه يطلقها وتزول الكراهة وتزول الكراهة حينئذ. طيب اه هنا مسألة وهي ان بعض الشباب

457
02:32:17.850 --> 02:32:29.850
بحكم حداثة عهدي بالزواج يظن ان الطلاق يظن ان كلمة تقال عند الغظب اظن ان الطلاق كلمة تقال فاذا غضب على المرأة قال ايش هل انت طالع يعني كانه يقول

458
02:32:30.150 --> 02:32:50.600
انه جالس يسبها مثلا او جالس يعني انه يعاقبها. لا الطلاق مو بكلمة غضب ولا كلمة عقاب الطلاق ليس كلمة غضب ولا كلمة عقاب غضب الانسان يقول في الغضب يعني كلمات الغضب وكلمات العقاب وغيرها

459
02:32:50.850 --> 02:33:15.050
لكن الطلاق كلمة حل في عقد الزوجية الانسان لا يقدم عليه الا الا بيعي تام واختيار تام  يتأمل في الطلاق ويتأمل في حال الاولاد وفي حال البنات ما الذي كيف يعيشون وكيف يترتب امورهم

460
02:33:15.200 --> 02:33:30.650
وما الذي سيفعله بعد الطلاق؟ وكيف سيرتب اموره وهل الاصح والاولى له ان يطلق؟ ولا الاولى له الا يطلق يدرس هذا الامر ويستخير الله سبحانه وتعالى فيه ويستشير فيه وبعد ذلك يطلق. الطلاق مو بكلمة غضب

461
02:33:30.700 --> 02:33:48.750
بس عشان الغدا اتأخر ولا الملح زايد ولا الملح ناقص  كلمة الطلاق لا لذلك هذا حقيقة تنبيه لكن للاسف  يعني شبابنا صاروا بحكم انهم يطالعون في هذي المسلسلات وهذي الافلام

462
02:33:49.100 --> 02:34:01.300
التي تربي فيهم يعني هذه المعاني السيئة وهذي الاخلاق السيئة خلاص يصير في المسلسل ولا في الفيلم يعني زعل الرجل على امرأته خلاص قال انت طالق واطلعي ولا تجين ولا تشوفك والطلاق الطلاق بالثلاث

463
02:34:03.100 --> 02:34:19.450
لا هذي المسلسلات لا تربي الانسان لا تربي الشاب على الحكمة والتأني والدراسة وكيف يتعلم هذا الامر لذلك حقيقة لاحظنا الملاحظة هذي في الحقيقة في هذه الفترات كثرة وقوع الطلاق اكثر من قبل

464
02:34:20.000 --> 02:34:38.350
ورمي الطلاق الثلاث دفعة واحدة وباسباب تافهة لاسباب غضب تافهة. كل هذا ليش لان الانسان لم الشاب هذا الذي يقوم بهذا الامر باقي ما احتمل مسؤولية الطلاق ومسؤولية هذه الكلمة التي يرمي بها. فلذلك لا ينبغي

465
02:34:38.550 --> 02:34:53.250
شاب ان يعرف ويتعقل في مثل هذا الامر وان يعرف ما هو مقدم عليه وان يتأمل ويستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير قبل ان يقدم على هذا الامر. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

466
02:34:54.350 --> 02:35:12.350
نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة اذا لم اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. اي نعم وش الدليل اذا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

467
02:35:12.700 --> 02:35:27.500
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم وتحرمها الثلاث وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. يعني اذا كان غير مدخول بها ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى يمضي الثلاث

468
02:35:28.300 --> 02:35:44.600
اذا طلقها ثلاثا فانه يمضيها ثلاثا. طيب هي تبين بواحدة. وش فايدة الثلاث ثلاث فائدة اضافية عند المصنف وهي انه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وان كانت هي قد بانت بواحد. وذكرنا الخلاف

469
02:35:44.650 --> 02:36:04.050
هل تقع الثلاث ثلاثا ام واحدة؟ نعم اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق. وان اوقعه مرتبا كقوله طالق فطالق او او ثم طالق او طالقون بل طالق

470
02:36:04.200 --> 02:36:24.200
او انت طالق انت طالق. او ان طلقتك فانت طالق. ثم طلقها. او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباه واشباهي هذا لم يقع لم يقع بها الا واحدة. اي نعم. ليش واحدة

471
02:36:24.200 --> 02:36:46.200
لانها قد بانت بالاولى الثانية وقعت في غير محل الان المرأة غير المدخول بها انها تبين بواحدة اذا قال لها انت طالق ثم طالق وانت طالق او بل او ايا كان من الالفاظ هذي قاعد يقولها الان

472
02:36:46.400 --> 02:36:59.200
اذا قال انت طالق ثم طالق. فيقول هي بانت بالاولى. طيب ثم طالق الثانية؟ يقول وقعت في غير محل. اوقعت على غير امرأتي خلاص ما هي مفيدة لكن لو قال انت طالق ثلاثا. يعني وقعت ثلاث مع بعض

473
02:36:59.800 --> 02:37:19.900
فهي منه بواحدة والثلاث هذي تجعل المرأة محرم عليها تتنكح زوجها وغيرها واضح ولا لا الفرق بين الامرين لذلك المصنف رحمه الله تعالى على العموم هناك عناية غالبا في المملكة العربية السعودية مسائل الطلاق تحال للمفتي العام وفي كل مدينة

474
02:37:20.050 --> 02:37:40.650
المفتي العام له وكيل او مندوب نلخص حالة الطلاق ويجلس مع الرجل والمرأة ويكتب الفاظهم ما الذي قيل فيها ويرفعها غالب المفتي العام لاجل مسائل متعلقة به نعم وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع جميع ما اوقعه. اي نعم. اذا المصلي رحمه الله تعالى يرى

475
02:37:41.000 --> 02:37:56.600
الطلاق الثلاث يقع ثلاثا لو طلق ثلاثة انه يقع ثلاثة وقد ذكرنا ان هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء نعم ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين

476
02:37:56.650 --> 02:38:15.650
وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. وان طلقت جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها الا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه

477
02:38:17.850 --> 02:38:33.750
ونحوه لا تطلق به. لان هذا منفصل عن المرأة. هذه اشياء منفصلة عن المرأة نعم وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقة واحدة. نعم باب الرجعة

478
02:38:33.900 --> 02:38:55.250
واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. لقول الله سبحانه وبعولتهن بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. طيب الرجعة

479
02:38:55.300 --> 02:39:13.200
الزوج بعد ان يطلق امرأته الطلقة الاولى طلاق السنة لها له حق الرجعة وعليها عدة في هذه العدة له ان يراجعها. لا زالت امرأته ترثه ويرثها وله حق ان يراجعها

480
02:39:13.650 --> 02:39:28.500
الله سبحانه وتعالى قد قيد هذا الحق بارادة الاصلاح. ان ارادوا اصلاحا وهذا في الحقيقة فيه حكمة احيانا الانسان مع اختياره واستخارته واستشارته وغير ذلك حتى اذا اقدم على الطلاق

481
02:39:28.600 --> 02:39:45.650
اذا اقدم على الطلاق الرجل وقع في هذا الامر يعني هذي كانها فرصة اخيرة لاعادة النظر فرصة اخيرة لاعادة النظر والمرأة كذلك اذا سمعت هذه الكلمة هذي فرصة اخيرة لها انها

482
02:39:45.700 --> 02:40:01.750
ربما انها تتنازل عن بعض ما كانت مثلا آآ تفعله من اخطاء او انها يعني كانت مثلا اه مقصرة في حق زوجها فلما سمعت منه هذه الكلمة خلاص يعني تزينت له وتجهزت له

483
02:40:02.150 --> 02:40:19.900
المرأة في حال العدة تعتبر زوجة للرجل. لا يجوز اخراجها من البيت ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري ان الله يحدث بعد ذلك امرا

484
02:40:20.450 --> 02:40:31.650
كما جاء في سورة الطلاق المرأة لا يجوز لها ان تخرج من البيت بعد الطلاق ولا يجوز للرجل ان يخرجها من البيت بعد الطلاق. طلقة ايش الرجعية اللي هي الطلقة الاولى

485
02:40:31.800 --> 02:40:52.800
بل هي امرأته ترثه ويرثها وتبقى عنده في المنزل له حق المراجعة له حق المراجعة ما هو ما هي المراجعة؟ المراجعة بمعنى من فترة العدة هذي فترة مراجعة ان شاء انها ترجع اليه يقول قد راجعتك ويشهد على هذا اثنين

486
02:40:53.000 --> 02:41:11.600
او اشهدكم اني قد راجعت زوجتي فلانة كان عنده اكثر من زوجة مثلا قد راجعت زوجتي فلانة يشهد عليها اثنين هذه الرجعة وترجع اليه المرأة وتعود حياتهما الزوجية ما هو الفارق الوحيد ان هذا محسوب عليه طلقة

487
02:41:14.450 --> 02:41:31.250
وكذلك بعد الثانية بعد الثانية المراة في عدة اعتد له حق المراجعة بعد الطلقة الثانية الثالثة ليس له حق المراجعة. الثالثة هي البائن البينونة الكبرى التي لا يثبت فيها حق المراجعة نعم

488
02:41:33.900 --> 02:41:59.900
والرجعة ان يقول للرجلين من المسلمين مثل ايش الرجعة الرجعة التي ليست لغرض الاصلاح مثلا ان يطلقها ثم يراجعها ليش ليعلقها اضرارا بها اضرارا بها او ليأخذ المهر الذي دفعه اليها. فنقول هذا لا يجوز

489
02:42:00.500 --> 02:42:12.450
اذا كان الطلاق برغبة من الرجل فلا يجوز له ان يلجأ المرأة لترد اليه مهره اما اذا كان الطلاق برغبة منها يجوز ان يشترط عليها ان ترد عليه مهرة واضح ولا لا

490
02:42:12.650 --> 02:42:37.550
اذا كان الطلاق بالرغم من الرجل فلا يحل له ان يلجأها ليأخذ المهر الذي دفعه اليها فلا تأخذوا منه شيئا كما جاء في القرآن تأخذون بهتانا واثما مبينا. نعم ان يقول للرجلين من المسلمين اشهدا علي اني قد راجعت زوجتي او رددتها وامسكتها. من غير ولي ولا صداق

491
02:42:37.550 --> 02:42:58.700
يزيده ولا رضاها. وان وطئها كان كان رجعة والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها. واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها

492
02:42:58.700 --> 02:43:16.100
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره. ثم بانت منه وتزوجها الاول. رجعت اليه على ما بقي من طلاقها. نعم يقول المصنف لو انها بانت منه ورجعت اليه بعقد جديد

493
02:43:16.650 --> 02:43:29.350
الطلقات محسوبة عليه طيب لو بانت منه بعد الطلقة الاولى وهناك احد زوجا اخر ورجعت اليه هل الطلقات محسوبة؟ الطلقة الاولى محسوبة عليه؟ المصنف يقول انها محسوبة عليه بعض اهل العلم يقول لا

494
02:43:29.500 --> 02:43:44.700
انها ليست محسوبة عليه. باعتبار ان الزوج الجديد الذي قد ذهبت اليه المرأة قد الغى هذه الطلقات والزوج الجديد يلغيها في حالة الثلاث فكيف لا يلغيها في حالة الواحدة والثنتين وهذا قول معتبر

495
02:43:45.150 --> 02:43:59.650
في مثل هذه المسألة نعم واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا نعم يعني لو جات بعد شهرين وقالت انا حفظت ثلاث حيض خلاص

496
02:44:00.050 --> 02:44:15.800
وانقضت العدة فلا يقبل قوله نعم. ما دام ذلك ممكنا ما دام ذلك ممكنا نعم واذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه قدر انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها. يعني لو قال انا راجعتك

497
02:44:15.800 --> 02:44:34.150
قالت لا انقضت العدة قبل ان تقول وتشهد بالرجعة قول قولها لان هي التي هي التي اعلم باحصاء العدة باحصاء العدة. نعم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ارحامهن يعني ايش

498
02:44:34.950 --> 02:44:53.650
خلق الله يعني ايش الحيض وهو الحيض والحم. نعم وان كانت له بينة حكم له بها وان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل  باب العدة العدة ما هي

499
02:44:54.700 --> 02:45:26.300
هي الفترة التي تنتظرها المرأة بعد بعد الطلاق او بعد الوفاة. بعض العلماء يسمي عدة المتوفاة يقول هي عدة وفاة وتسمى كذلك والطلاق يسمى عدة المطلقة  ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

500
02:45:26.300 --> 02:45:46.850
ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام اذا اول شيء غير المدخول بها هل عليها عدة فرق عدة طلاق

501
02:45:47.300 --> 02:46:05.000
فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ولكن هذا في ايش؟ في حال الطلاق. اما في حال الوفاة هل تعتد؟ تعتد عدة الوفاة. نعم احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

502
02:46:05.150 --> 02:46:26.400
ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. طيب. اذا اول قسم ولاة الاحمال وهذه عدتها ان تضع حملها سواء كانت العدة ثابتة بطلاق او او بوفاة بطلاق او بوفاة

503
02:46:26.600 --> 02:46:49.950
فان اجلها ان تضع حبها. نعم والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان الثاني اللاتي توفي اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

504
02:46:50.000 --> 02:47:07.700
والاماء على النصف من ذلك وما قبل الثاني والثالث اليوم غير ذوات الحمد غير ذوات الحمل هذي اما ان تكون متوفى عنها زوجها واما ان تكون مطلق فاذا كانت متوفى عنها زوجها

505
02:47:07.750 --> 02:47:23.700
هذا الثاني خلوه الثاني والثالث هذي تنقسم الى هي نفسها قسم واحد اللي هو غير ذات الحمل ذات الحمل اجلها ان تظع حملها سواء كان بطلاق او او بوفاة طيب

506
02:47:23.900 --> 02:47:44.800
التي ليست حاملا ما هو اجلها؟ نقول. ان كان بوفاة عدة انها تتربص اربعة اشهر وعشرا. طيب والامام على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء. طيب الثالث يعني سؤال

507
02:47:45.300 --> 02:48:02.900
لو ان امرأة غير مدخول بها توفي عنها زوجها كم تعتد اربعة اشهر وعشر لو طلقها لا عدة عليها اذا كان مدخول بها توفي انا زوجها اربعة اشهر وعشرة. طيب اذا طلقها هذا الثالث الان

508
02:48:04.200 --> 02:48:23.650
الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ايش ذوات القروء يعني التي تحيض وتطهو التي تحيض وتطهر هذه عدتها وكما جاء في القرآن الكريم يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. نعم

509
02:48:25.400 --> 02:48:48.250
وقرؤ الامة هيضتان وعدة حيضتان طيب الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن وللامة شهران. طيب هذه اللائي يئسن من المحيض وش اللي من يعطينا وصفهم

510
02:48:49.000 --> 02:49:13.200
هذي  اللائي يئسن من المحيض احسنت اللي هو احسنت التي بلغت سن اليأس غالبا بعد الخمسين واللائي لم يحضن اي لم يأتهن الحيض بعد. فعدتهن ثلاثة اشهر. طيب الان هذي عدة الطلاق

511
02:49:15.900 --> 02:49:42.700
المطلقة الان احنا عندنا سببين موجبين للعدة الطلاق  وعندنا للنساء وصفين من حيث النكاح مدخول بها وغير مدخول بها وعندنا ثلاثة اوصاف للنساء من حيث بنيتها وهي هل هي حامل

512
02:49:43.100 --> 02:50:07.400
او تحيض او لا تحيض خلاص من يشجرها لنا في مشجرة ولا نكلفكم بها نشاط ها بها نشاط عرفتم الان عندنا تقسيم الاسباب الموجبة اما طلاق واما وفاة ولا لا

513
02:50:08.600 --> 02:50:28.950
طيب وعندنا النساء مدخول بها او غير مدخول بها هذا من حيث النكاح طيب ومن حيث حالها هي اما انها حامل واما انها ليست بحامل التي ليست بحامل اما انها من

514
02:50:30.250 --> 02:50:52.100
ادوات الحيض والطهر واما انها قد يأست من الحيض والطهر او انها لا تحيض ولا تطهر  اذا عرفت ان الان هذي التصنيفات وكل واحدة نبغى تجيبون لنا  ما العدة التي تعتدها؟ كم العدة التي تعتدها؟ نقسمها الان ولا نخليها نشاط

515
02:50:52.900 --> 02:51:28.150
ها طيب انا بسألكم بالسؤال وبعدين نكلف الباقي نشاط من التي تعتد ثلاثة اشهر من التي تعتد ثلاثة اشهر اه يا عمري اليائسة من المحيض والتي لم تبلغ غلط من التي تعتد

516
02:51:28.650 --> 02:52:05.400
ثلاثة اشهر نبغى اجابة كاملة  المدخول بها ايوا والتي والتي تحيض مدخول بها وتحيض وتحديد ثلاثة اشهر غلط صاحب العمامة المدخول بها المدخول بها التي لا تحيد غلط ها صاحب العمامة

517
02:52:06.550 --> 02:52:31.150
المدخول بها والتي لا تحيض وليست بحامل غلط ها هذا الشاب المطلقة صح؟ يعني يعني نبغى نخرج المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها هذي اربعة اشهر وعشرة. المطلقة ايوة المطلقة المدخول بها

518
02:52:33.100 --> 02:53:02.350
ايش وغير الحامل سواء كان التحليل او غلط احنا فرحنا الليلة الاخيرة ها ما اشوف واحد ما قد شارك معنا من قبل شاركت معنا ما في احد ما شارك معنا من قبل جديد

519
02:53:06.450 --> 02:53:29.550
طيب يا ها يلا خلنا نشوف اخونا الكريم عالكرسي نعم المطلقة التي يئست من المحيض والتي لم تحر غلط في مطلة انا بقول لك في مطلقة يأست من المحيض ولم تحر وما عليها عدة

520
02:53:31.550 --> 02:54:08.800
غير مدخول بها صح ولا لا؟ ها لا اذا غلط اجابتك ناقصة صاحب لا لا خلنا نشوف الشيخ ها المطلقة ويائست من المحيض ومدخول بها والتي لم احسنت اذا التي تعتد بثلاثة اشهر

521
02:54:08.950 --> 02:54:28.350
اول شيء المطلقة نخرج ايش المتوفى عنها زوجها لان المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة طيب نقول المطلقة المدخول بها ليش لان غير المدخول بها ما عليها طيب المطلقة المدخول بها

522
02:54:29.900 --> 02:54:56.100
التي ليست بحامل. لان الحامل اجل ان تضع حملها والتي ليس لها قروء والتي ليس لها قرون خلاص نسأل سؤال ثاني طيب نسأل سؤال ثاني من التي تعتد اربعة اشهر وعشرا

523
02:54:58.450 --> 02:55:20.750
من التي تعتد اربعة اشهر وعشرة ها يا صاحب الغترة هذا ها  المتوفى انا زوجها غلط يعني مو بغلط ناقص ناقص. احسن من ما نقول غلط ناقص حنا خلاص نقول غلط

524
02:55:25.550 --> 02:55:50.500
ها يا حارث المتوفى انا زوجي ايوب ايش وغير حامل بس ها المدخول بها وغير مدخول بها. كلهم اربع اشهر وعشرة. ممتاز طيب تحيض ولا تحيض اربعة اشهر وعشرة ولا اربعة اذا كلام اجابة سليمة

525
02:55:51.250 --> 02:56:18.250
ها اي نعم المتوفى عنها زوجها غير  طيب سؤال من ولا خلاص انتم كملوها في الجدول خلاص كملوها في الجدول يلا ويشرع بس اذا كملتوها في الجدول عشان تعرفون ليش؟ لان في عندنا عدد ذكر المصنف اربع عدد

526
02:56:19.200 --> 02:56:37.500
وش قال المصنف اربع عدل؟ وش القسم الخامس اللي ما ذكره المصنف ما عليها عدة وهي ايش يلا هذا سؤال من اللي ما عليها عدة؟ التي ما عليها عدة ها

527
02:56:38.000 --> 02:57:02.350
صاحب الكرسي نعم مطلقة غير مدخول بها طيب لو توفي عنها زوجها عليها ممتاز اذا المطلقة يخرج المتوفى على زوجها غير المدخول بها يخرج طيب كونها الان مطلقة غير مدخول بها

528
02:57:02.600 --> 02:57:16.500
طبعا هذا لا شك انه يخرج الحامل. الحامل طبعا لا يرد لان هذه غير مدخول بها  يدخل في هذا الحكم التي تحيض والتي لا تحيض كلهم ما عليهم عدة واضح ولا لا

529
02:57:16.750 --> 02:57:33.850
اذا اجابة اخينا اجابة كاملة المطلقة غير المدخول بها المطلقة غير المدخول بها. فانتم اجمعوا الاوصاف المؤثرة وتخرجوا السلام عليكم جدول كذا ولا انكم تصلحون اما جدول واو تسجيل يصلحون تشجير

530
02:57:34.100 --> 02:57:49.200
تمام تشجير بحيث انه هذا القسم ينقسم قسمين وهذا القسم ينقسم قسمين وهكذا طيب يلا هذا نشاط ناخذه منكم ان شاء الله تعالى يلا ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة

531
02:57:49.500 --> 02:58:08.750
احدها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما وان عرفت ما رفع الحيض فانها لم تزل في عدة حتى حتى يعود الحيض فتعتد به. يعني هذي تربص

532
02:58:08.750 --> 02:58:25.600
هذا فوق العدة يعني مع العدة بص يعني اشبه بايش بانتظار اضافي لوجود اشكال هذي المرأة ارتفع عنها الحيض هي حائض وتحيض ولا زالت دون سن اليأس لكن ارتفع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه

533
02:58:26.400 --> 02:58:41.500
قد يكون مرض قد يكون في اشكال فيرجع اليه الحيض بعد المرض وقد يكون حملا فتتربص نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره

534
02:58:41.600 --> 02:59:00.050
تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة. وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. اي نعم. اذا المفقود هذا وسابقا حقيقة كانت هذه القضية مشكلة. ولا زالت الى الان مشكلة بس اشكالها خف كثيرا

535
02:59:00.400 --> 02:59:14.000
بسبب وجود وسائل الاتصالات والتواصل لكن سابقا ما كان في جوالات ولا كان يعرف الشخص مات ولا حي ولا غيره. فيكون هناك الاشكال اعظم واكبر لكن المسألة لا زالت موجودة لا زالت

536
02:59:14.250 --> 02:59:30.250
موجودة. فامرأة المفقود الذي فقد في مهلكة مثلا نفترض انه وقعت حرب وفقد هذا الشخص او اسر ولا يدرى ما خبره ولم يتم التواصل معه. فيقول المصلون انها تتربص طيب

537
02:59:30.850 --> 02:59:47.650
او اذا كان ليس في مهلكة وانما في سفر عادي قلنا لابد ان تتيقن نعم الثالث ادارة نحن نقول هذه يرجى فيها يعني لابد ان يرجع فيها الى القضاء والقضاء يقدر هذا الامر بماذا

538
02:59:48.850 --> 03:00:06.750
بحسب يعني ظنية الهلاك ظنية الوفاة من خلال الان مع وسائل التواصل لا شك ان المدد اقصر من هذا  اقصر من هذا لان الذي لا يتواصل معاه لاربع سنين الغالب عليه والله تعالى انه قد مات

539
03:00:07.100 --> 03:00:32.450
الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة  فانك حتى لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل

540
03:00:32.950 --> 03:00:46.850
ومتى مكث اللي هو الثالث لاجل ارتياب الحمل. ارتياب الحمل الان له تحليل خاص به ما يحتاج انها ايش ما يحتاج انها تتربص لاجلها ما يحتاج انها تتربص لاجل ارتياب الحمل لكن اول

541
03:00:47.050 --> 03:01:08.900
ربما يكون فيه انتفاخ في بطنها هل هي حامل ليست بحامل تشك في هذا الامر. نعم ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول وان كانت بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت

542
03:01:08.900 --> 03:01:31.350
العدة للثاني. يعني هذا المصنف يقول لو انها قد نكحت في العدة اما تفريطا او جهلا مثلا لم تعلم انها حامل مثلا او شيء من هذا نعم استأنفت العدة العدة للثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين. وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدة

543
03:01:31.350 --> 03:01:59.250
واعتدت للاخر نعم وان امكن ان المصنف سوف يحكي اشكال وهو ان المرأة قد اعتدت عدة خاطئة او نكحت في اثناء عدتها الان ما هو الاشكال؟ انه نشأ ولد فلا يعلم هل هو من النكاح الاول او من النكاح لانه لم يحصل من هذه المرأة استبراء للرحم لم يحصل من هذه المرأة استبراء للرحم ولا شك ان هذا مشكل نعم

544
03:02:00.200 --> 03:02:18.250
وان امكن ان يكون منهما القافة فألحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر. اي نعم وهذا قلنا انه قد يحصل بسببي وقوعها في المحرم عمدا وقد يحصل بسبب

545
03:02:19.050 --> 03:02:33.500
قد يحصل بسبب جهل باحكام العدد وقد يحصل بسبب تقصير او تفريط الشاهد ان هذا الولد يلحق بابيه من خلال القافة. ذكر مصنف القاف القافة هم الذين ينظرون فيه ويعرفون اباه من خلال

546
03:02:33.850 --> 03:02:47.450
من خلال شكلي ولو استعيض عنه اليوم فمثلا مثل التحليلات المعينة للدم اما يعني الدين اي مثلا او البصمة الوراثية او غيرها فهذا ان شاء الله تعالى كافي. نعم باب الاحداد

547
03:02:48.050 --> 03:03:09.900
وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل والكحل بالاثم ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. طيب نخلي هذا الاحداد اذا نخليه مع المسائل الاخرى ان شاء الله تعالى. طيب نقف عند هذا القدر في سؤال هنا

548
03:03:10.800 --> 03:03:24.600
تقول في فترة الملكة ليس على زوج المرأة حق واجب النفقة للزوجة الغير مدخول فيها نعم فترة الملك الى لا يجب على الزوج ان ينفق على زوجته لانها لم تسلم نفسها اليه

549
03:03:24.650 --> 03:03:43.400
ذكر المصنف هذا لكن اذا سلمت نفسها اليه وانت قلت الى بيتي فانه يثبت عليه حق النفقة يقول يقول اذا طلق رجل زوجته وهي العدة ثم مات فهل تكون عليها عدة الموت

550
03:03:43.600 --> 03:03:54.700
اذا الزوج مات والمرأة في عدة رجعية في عدة رجعية ها هي تعتد عدة الوفاة نعم لانها امرأته والله تعالى اعلم