﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو درسنا الثالث عشر من دروس شرح اصول العلامة الشيخ محمد ابن صالح

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
العثيمين رحمة الله عليه. درسكم هذا الثالث عشر يبتدأ بدرس القياس. وهو احد الادلة الشرعية التي يستند اليها الفقهاء في استنباط كالاحكام الشرعية وبنائها عليها. ويبقى بعد هذا الدرس درسين اخيرين ان شاء الله تعالى حتى نختم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما يتعلق بموضوعين باقيين هما التعارض والترتيب بين الادلة. والموضوع الاخير هو الاجتهاد والتقليد او المفتي والمستفتي وما يتعلق بهما من مسائل واحكام. بعض الاخوة يقترح بمناسبة ابتداء الاختبارات في الاسبوع بعد القادم في بعض

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
التعليمية كالمعاهد والجامعات ان يقدم الدرس الاخير الى الاسبوع القادم فنأخذ فيه درسين متتاليين في يومين الثلاثاء والاربعاء كلاهما يكون بعد العشاء بحيث يتم انهاء ما يتعلق بالكتاب قبل حلول موعد الاختبارات. فان كان هذا مناسبا

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
للجميع اتفقنا عليه الليلة وحضرنا الاسبوع القادم ليلتين الثلاثاء والاربعاء. فهل هذا مناسب نسأل سؤالا بالعكس هل في احد من الحاضرين يراه غير مناسب او متعارضا مع امر اخر عنده متعارض مع موعد اخر الثلاثاء الاسبوع القادم بعد العشاء

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
انا اقصد الاخوة الذين يرونه متعذرا يعني لو بقينا على درس الاربعاء في اشكال؟ طب هو الكلام اللي نظيفه اليه درسا اخر هو الثلاثاء اذا لم يتعارض مع موعد اخر حيث يتسنى انهاء الكتاب ويتفرغ الجميع في الاسبوع الذي يليه

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
يعني بقينا على الاصل اذا كان متعارضا مع شيء اخر بارتباط سابق مستمر. بحيث يكون درس الاربعاء الاسبوع القادم والذي بعده هو الاخير طيب انا سأعود الى السؤال مرة اخيرة بعد نهاية الدرس لعله اذا كمل العدد فما كان غالبا اخذنا به ان شاء الله. درس القياس يا احبة

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فهو اه احد واهم ابواب الاصول التي يعتني بها الاصوليون في الحديث عن مسائل القياس. وذلك ان القياس كما فقلت قبل قليل هو احد ادلة الشريعة المعتبرة. والادلة التي اتفق عليها الاصوليون الكتاب والسنة والاجماع ورابعها القياس

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وهو بهذا دليل مهم يحتاج اليه الاصوليون والامر كما قال امام الحرمين الجويني في البرهان رحمة الله عليه لما قال القياس مناط الاجتهاد. ومنه يتشعب الفقه. لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وقائع لا نهاية لها. ثم قال رحمه الله فمن عرف تقاسيمه يعني القياس. فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما تعلقوا به فقد احتوى على مجامع الفقه. يريد رحمه الله انه كلما اعتنى المتفقه باتقان ابواب الاصول

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
رزق من التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي الذي هو ثمرة هذا العلم. رزق منه بقدر ما يتقن من ابواب القياس. واشار رحمه الله الى بعض المسوغات بهذا الاعتبار ان مسائل الشريعة التي تحتاج الى احكام لا تنتهي. والوقائع كما كان كما قال غير

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
محصورة والفقيه يحتاج في كل واقعة وفي كل مسألة يحتاج الى البحث لها عن حكم ينزلها عليه. الادلة التي جاءت في النصوص قال الاحكام محدودة. ايات القرآن انتهت واحاديث السنة جمعت فلا مجال لوجود نص جديد في واقعة النازلة او

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
جدت في حياة الناس فلا سبيل الا ان تلحق هذه النوازل بما ذكر في كتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم باحد الوجوه اكبرها القياس. يعني هناك امكانات متعددة لان تلحق النوازل بما نص عليه في القرآن والسنة

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الالحاق بالعمومات الادخال تحت القواعد الشرعية الكبيرة المتسعة كل هذا وجه. لكن من الاوجه المعتبرة ومن اكبرها القياس. فيبقى القياس بهذه المثابة بابا مهما ودليلا يحتاج اليه الاصوليون. يناقش الاصوليون في مسائل القياس بعد تعريفه ذكرى حجية

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
والاستشهاد له لدفع مخالفة من خالف فيه. ثم يذكرون الطرق التي تعينك على تطبيق القياس. وبعد ذلك يذكرون لك العلل الواردة او الاعتراضات التي يمكن ان تفسد على المستدل بالقياس قياسه. واخيرا يذكر لك انواعه التي تعينك على التنقل

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
من نوع الى نوع لتظفر بتطبيق بعض انواع القياس والغرض كله كما ترى هو الوصول الى استنباط حكم لمسألة تنزل في حياة الناس يحتاجون الى حكم لها. في مسائل القياس وابوابه وفصوله ثمة مباحث يراها الدارسون والاصول

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
من اصعب واعقد ابواب الاصول. ما اريد يعني ان نعيش فزعة مثل هذا التصوير فيرى الدارس ان باب الاصول صعب وبالتالي يروض لنفسه اي مسألة لا يفهمها واي مسألة يعني صعب عليه الفهم فيقول لا بأس صعبت على من قبلي من الاصول

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ويرضى بذلك لا ابدا وطن نفسك على فهم المسائل والقياس كغيره من ابواب الاصول يحتاج الى فهم المسألة وتصورها ثم ينقاد لك باقي امورها تباعا باذن الله تعالى. ربما يكون اصعب ما في القياس هو الحديث عن مسالك العلة. وطرق استنباطها والحديث عن

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
قوادحها والاعتراضات الواردة عليها لانها مسلك دقيق اصلا في الغاية. وذلك ان القياس كما سيأتيكم بعد قليل اركانه واربعة الاصل والفرع والعلة التي تجمع بينهما ثم الحكم الذي يثبت في الفرع قياسا على الاصل. فاهم اركان القياس

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
كره شغلا يشتغل فيه الفقيه هو العلة. وسيأتيكم بعد قليل. ومن هنا يفرد الاصوليون ابوابا متعددة في ذكر مسالك العلة وطرقها الدالة عليه وانواعها التي تأتي في النصوص الشرعية وصولا الى بناء الحكم الذي من اجله يحتاج الفقيه النظر في اركان القياس

21
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام عليكم الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا تسوية فرع

22
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب قال القياس لغة التقدير والمساواة. تقول قسط الثوب بالذراع يعني قسط الثوب بالذراع يعني قدرته فتقول طول هذا الثوب اذرع وتقول انا اقيس فلانا بك. يعني لا ليس بالضرورة

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ومعنى المساواة ليس ليس في معاني لفظة القياس في المعاجم اللغوية ليس فيها المساواة فيها التقدير وما يدور حولها ولهذا فالادق كما في عبارات بعض الاصوليين يقولون التقدير يستدعي المساواة وليس من معاني اللغة في القياس

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
المساواة ولا التسوية لكنها التقدير وينتج عن التقدير التسوية بين شيئين فاصل اللغة في معنى القياس الى التقدير قدرت وقست بمعنى متقارب. في الاصطلاح اخذ منه هذا المعنى لان التقدير يعني لما تقدر

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
بشيء اخر فانك تحاول ان تشبهه به وتساويه به. فاخذ هذا المعنى للقياس الشرعي الاصطلاحي ان تسوي بين مسألتين في الشريعة تسوي بينهما من اي جهة؟ من اي جهة؟ من جهة الحكم

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
سوي بين مسألتين مسألة جاء حكمها في الشريعة منصوصا في الكتاب او السنة. حكمها موجود. والمسألة الاخرى حكمه غير موجود فبالقياس نحن ماذا نفعل؟ نحن نساوي المسألة التي لا نجد لها حكما في الشريعة

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
بالمسألة وهذا نقول عنه قياس فانا قست هذه المسألة على تلك. ما معنى قستها عليها؟ قدرتها بها وسويتها بها فاعطيتها حكمها. ولاجل الا يكون هذا الصنيع هوى وعشوائية وعبثا بالدين

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
فلابد من وجود سبب مقنع يجعلك تساوي بين مسألة ومسألة. يجعلك تعدي الحكم من مسألة الى اخرى الوجه هو وجه الشبه الذي يجب ان يكون متوفرا بين المسألتين ويسميه الفقهاء العلة. فعلة الحكم كما سيأتي بعد قليل

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
احد اركان القياس فقال في تعريفه اصطلاحا كما سمعتم قبل قليل. تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. التعريف اشتمل على اركان القياس الاربعة. تسوية فرع باصل. هذان ركنان ما هما

30
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
الفرع والاصل. تسوية فرع باصل في حكم. وهذا الركن الثالث وهو الحكم. لعلة جامعة بينهما وهذا الركن الرابع. فاركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم هذه الاركان الاربعة عليها يقوم القياس. فلا بد من اصل تقيس عليه. وفرع تريد الوصول الى حكمه بالقياس على الاصل

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
وعلة مشتركة تكون بين الاصل والفرع موجودة هنا وموجودة هناك. ثم حكم تبنيه على هذا القياس وهو ثمرة القياس اذا مساواة او تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. في عبارة اقصر منها يقول ابن الحاجب رحمه الله في

32
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
تعريف القياس مساواة فرع لاصل في علة حكمه. مساواة فرع لاصل في علة حكمه يناقش الاصوليين ها هنا نقاشا دقيقا لطيفا. اسألكم اياه وارى مدى يعني استيعابكم للفرق بعضهم يقولون في القياس مساواة فرع لاصل وبعضهم يقول تسوية فرع باصل. هل من فرق بين مساواة وتسوية؟ ام هما

33
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
ايش الفرق بين مساواة وتسوية تسوية اكثر من مساواة. ها؟ التسوية من فعل والمساواة. موجود بينهما. طيب ها جيد القياس الان هو وصف للمسألة ام هو فعل يفعله المجتهد؟ فعل يفعله المجتهد

34
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
فاذا كان فعلا صادرا عن مجتهد يقوم به فهو مساواة قائمة او تسوية تحصل. فالادق ان تقول وهو الاصوغ ولهذا قال الشيخ رحمه الله تسوية فرع باصل. واحد الاعتراضات على تعريف المساواة هو هذا. ان ليست المساواة حاصلة وقائمة

35
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
انت تصفها لانت الذي تدعي التسوية. يعني الشريعة ما قالت ان هذه المسألة تقاس على تلك. هو فعل مجتهد اجتهاد منه. فهو الذي سوى بين الاصل والفرع فلما سوى بينهما سوى اذا المصدر تسوية فلهذا يقولون تسوية فرع باصل في حكم

36
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
جامعة بينهما. المثال الشهير الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الاصول. هو تسوية او قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الخمر حرام بالنصب في الشريعة في عدة ادلة. قالوا فيقاس النبيذ عليه النبيذ

37
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
نوع من تخمير بعض الاطعمة كالشعير مثلا او التمر او او غيرها من الفواكه. فاذا خمر يسمى نبيذ بل يشرب فيه قدر من الاسكار وفي ويتفاوت من نوع الى نوع. فيقولون نحن نقيس النبيذ على الخمر. الخمر

38
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
اصل في المسألة والنبيذ فرع. الحكم الثابت في الخمر هو التحريم. ونريد ان نعطي النبيذ حكم الخمر فقسناه عليه فوجدنا العلة مشتركة بين النبيذ والخمر. ما العلة؟ الاسكار يعني بمعنى ان الخمر لما حرمته الشريعة ما علة التحريم؟ الاسكار. اذا لان الخمر مسكر

39
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
حرمته الشريعة. فهذه العلة ذاتها موجودة في الخمر. موجودة في النبيذ. فلما رأينا العلة التي من اجلها حرم الخمر موجودة بعينها موجودة بعينها في النبي قسناه عليه قلنا اذا ليكن مثله ويأخذ حكمه في التحريم فيقال في المثال

40
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
هكذا يقاس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بعلة الاسكار المشتركة بين الطرفين. هذا المثال الذي يذكر في كتب الاصول عادة هو مثال افتراضي وليس حقيقيا. لان النبيذ نصت عليه النصوص الشرعية بوجهين. الوجه الاول

41
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
قل تسميته باسمه في حديث ابي بردة عن ابي موسى الاشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال فسأله عن اشربته تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر؟ فقال كل مسكر حرام. البدع نبيذ الشعير. فهذا نص

42
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
على ان النبي منصوص عليه فقال كل مسلم حرام. والوجه الثاني هذه العمومات كل مسكر حرام. فلا احتاج ان ابحث عن مسألة لمسكن جديد يبتكره الناس في الحياة اليوم. فاذا قلت الهيروين اذا قلت الكوكايين واي نوع من انواع المخدرات هي مسكرة للعقل اذا تدخل في قوله

43
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وانا لا احتاج ان اسمي هذا قياسا له عمل بالنص لانه عام وصيغة العموم كما مر بكم كل كل مسكر حرام فأي شيء يجد في حياة الناس يصنع او يكتشف او يزرع او يأكل او يشرب او يشم بأي صورة يحصل به الإسكار

44
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام. لكن هذا المثال تعليمي يذكر افتراضيا لتقريب تناول المسألة وسيأتيكم امثلة هي اكثر وضوحا وتطبيقا عمليا لدى الفقهاء. نعم. فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه

45
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
وتحكم مقتضى الدفء الشرعي من وجوب او تحريم او صدق او فساد او غيرها. والعلة المعنى الذي بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس. والقياس الادلة التي تثبت وعرف الفرع والاصل والحكم والعلم

46
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
وتعريفها ليست بحاجة الى شرح لانه يريد ان يبين لك اركان القياس بحسب ما ورد في التعريف. نعم وقد دل على اعتباره دليلا وقد وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة. اذا يريد ان يقول لك

47
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
ان الادلة التي دلت على حجية القياس ثلاثة انواع. من القرآن ومن السنة ومن اقوال الصحابة فيقول هذه ثلاثة انواع فمن القرآن سيعطيك اكثر من دليل ومن السنة سيعطيك اكثر من دليل. ومن اقوال الصحابة يحاول ان يعطيك بعض الادلة. كل

48
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
وهذه الانواع تثبت ان القياس حجة. فالسؤال الان ما حاجتنا الى افتياننا بادلة تثبت حجية القياس هل لان هناك من يخالف المسألة؟ الجواب نعم. فهناك من انكر حجية القياس. وابرز من ينسب اليه عدم الاحتجاج

49
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
بالقياس هم الظاهرية اصحاب المذهب الظاهري وامامهم الامام داوود ابن علي الظاهري رحمة الله عليه وكل من جاء بعده وانتسب الى مذهبه واحتج وانما سموا بهذا الاسم في مذهب الظاهرية نسبة الى مذهبهم في القياس. فلا خلاف بينهم

50
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
انه في شيء من اصول الفقه من الابواب الكبيرة بينهم وبين الائمة الاخرين كالاربعة ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد الا باب القياس. فهم يخالفون فيه. ولا يرونه حجة ولا دليلا. بل يرفضونه اشد الرفض

51
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
يعتبرون العمل بالقياس نوعا من العبث بالشريعة والحكم بالاهواء والاراء. ونوعا من فرض الاحكام بعقول البشر ومن تدخل في دين الله والافتاءات عليه بمحض الهوى. ويرون ان القياس باطل من وجوه كثيرة. ولما تقرأ في بعض كتبهم كلمات

52
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
ابن حزم مثلا في كتابه الاحكام في اصول الاحكام وهو احد كتب اصول الفقه الجليلة فانه يسرد ابوابا متتابعة لابطال مذهب بالجمهور من ائمة الاسلام كافة في ابطال الاحتجاج بالقياس واعتباره مذهبا باطلا بل يصنف مصنفا مستقلا اسمه ابطال

53
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
القول بالقياس والعمل بالرأي. ويرون هذا كما قلت لكم نوعا من العبث بدين الله. وان تعظيم الشريعة يجب ان يقوم على رفض ويقولون اول من قاس ابليس الا ترى انه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس قياسا فاسدا فيقول

54
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
من يفتح باب القياس في الدين فهو مقتد بابليس. متبع لمنهجه في التعامل مع شريعة الله. والمسألة ليست كذلك. القياس صحيح وفاسد ومشكلة ابليس انه قاسى قياسا فاسدا. ولو قاسى قياسا صحيحا ما حصل منه ذلك. ابرز من يخالف في مسألة

55
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
القياس هم الظاهرية ولهم في هذا مذهب وشديدون فيه. جاءت تسميتهم بالظاهرية لانهم يرون الاكتفاء بظاهر النص ما دلت عليه الالفاظ فلما اكتفوا بالظاهر سموا ظاهرية لان القياس يتجاوز ظاهر اللفظ الى اين؟ الى

56
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
العلة الى المعنى الى الحكم فينظر الى لفظ الدليل وظاهره ثم ينظر الى العلة. ثم يستنبط من العلة بناء لها في فرع اخر في مكان اخر هم يرفضون هذا المسلك ويكتفون بالعمل بظاهر النصوص بظاهر الالفاظ بظاهر الادلة فسموا بالظاهرية

57
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
على كل يبقى يبقى مذهب الظاهرية مذهبا جليلا معتبرا فقهيا اه سلكه كثير من كبار ائمة الاسلام لم لو لم يكن فيهم الا داوود وابنه وابن حزم رحمة الله على الجميع. لكفى بذلك اشادة بامامة هؤلاء امامة علم ودين وتقوى

58
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
لكن خلافهم لا يسقط امامتهم غاية ما فيه ان قولهم في القياس غير معتبر. ولا يقوم لهم في باب القياس خلاف يضعف حجية القياس الذي يقول به ائمة الاسلام على اختلاف المذاهب. على كل فمن هنا يأتي في ابواب الاصول الاحتجاج للقياس

59
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
واثبات الادلة على حجيته فلا تعجب من حرص الاصوليين على الاتيان بالادلة التي تثبت شرعية باب القياس والاحتجاج به من الادلة حتى كما سيأتي معك من التطبيقات. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس ويضرب لاصحابه الامثلة. وهذا نوع من اثبات

60
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
نوعية القياس يعني لو كان فاسدا ما يأتي في تطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الامثلة التي يضربها لاصحابه لو كان فاسدا من اصله انما الاشكال هو في كيفية تطبيقه. نعم. فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى الارض الذي انزل به. الله الذي انزل

61
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
الكتاب بالحق والميزان. اين القياس في الاية؟ الميزان ليس هو القياس. وهذه من الاشياء التي يعني يشنع بها مثل ابن وحزم تتمسكون باي اية وباي دليل ما في قياس الميزان قلتم الميزان هو القياس فمن اين؟ ليس هو المفهوم يقولون القياس

62
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
مبني على موازنة. والله لما قال الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ما يراد به ميزان محسوس نزل بكفتين. لكن المقصود به مبدأ القياس. مبدأ الميزان عفوا الموازنة هي هي حكم شرعي الهي. انزله لعباده

63
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
يأمرون به فيما بينهم. فمن الميزان ايفاء الحقوق من الميزان العدل بين الانام من الميزان كف الظلم. من الميزان الصالح من الفاسد ما الميزان؟ الحاق ما سكتت عنه الشريعة بما نصت عليه في موطن اخر اذا وجد ما

64
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
ساعدوا على المساواة بينهما وهذا من الميزان فليس في الاستشهاد تكلف كما انه ليس دليلا صريحا في المسألة لكنه من المعاني التي يستأنس نعم والميزان والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينهما. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا

65
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
اول خلق نعيده. فين حجية القياس في الاية؟ نعم شبه الله شبه الله بالكاف كما بدأنا. شبه الله اعادة الخلق ببدئه. كما بدأنا اول قلق نعيده لما انكرت العرب قضية البعث كان من الاحتجاجات القرآنية ان الذي خلق الخلق اول مرة قادر

66
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
على اعادتهم باعادة الخلق مرة اخرى بعد ثنائهم. بل ايهما اصعب؟ بدء الخلق ام اعادته مرة اخرى؟ بدء الخلق فاذا امنت العرب بقدرة الله على بدء الخلق فكيف تستبعد امكان اعادته كما قال الله وهو اهون عليه

67
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
فاعادة الخلق اهون عند الله عز وجل. فانكاره مرفوض عقليا. فجاءت الادلة الكثيرة التي تخاطب العرب في انكار البعث بهذا الدليل ويرى فيه الفقهاء نوعا من استخدام القياس. قياس مسألة البعث بعد الموت على الخلق اول مرة. كما

68
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
بدأنا اول خلق نعيده. نعم. وقال تعالى والله الذي والله الذي ارسل الرياح فتثير ابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. كذلك النشور. كذلك النشور. كذلك النشور. البعث

69
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
مثل ماذا؟ مثل ارسال الرياح وسوق الامطار ونزولها على الارض واحياؤها. وانبات الارض فكذلك مسألة البعث نعم شبه الله تعالى اعادة الخلق بابتدائه وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس. نعم

70
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
ومن ادلة السنة اولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها قال رأيت لو كان على امك دين فقضيته. اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اين الدليل؟ اين

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
فيه قياسه صلى الله عليه وسلم للمرأة للمرأة قياسه حق الله على حق على حق المخلوقين لو كان على امك دين اقضيته؟ فقضيته اكان يؤدي؟ يعني لو قضيت الدين عن امك؟ قال

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. فقاسلها حق الله في الصيام على حق المخلوق. والحكم ما هو الحكم ما هو؟ مشروعية الاداء وسقوط الحق عن الميت بذلك. والعلة المشتركة ما هي

73
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
العلة المشتركة ان كلاهما دين تعلق بذمة الميت. فكما ان الميت اذا مات ما سقط الحق عن ذمته الا بالاداء فكذلك حق الله. وجه الاستشهاد فيه لطيفة اخرى. المرأة جاءت تسأل عن الصيام عن امها ومثلها ايضا في بعض الروايات الرجل الذي جاء يسأل عن الحج عن ابيه

74
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
الذي مات ولم يعتمر قال حج عن ابيك واعتمر. في رواية اخرى عن امرأة ايضا والالفاظ متعددة والروايات ايضا متعددة. فكان النبي عليه الصلاة في اكثر من رواية يسأل لو كان عليه دين اتقضيه عنه؟ يقول نعم. قال فضين الله احق بالوفاء. دين الله احق ان يقضى. السؤال هو

75
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
هؤلاء الذين جاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يريد حكما يريد ان يستفتي عن ميته امه او ابيه. كان الجواب الكافي فمن افعل او لا تفعل. فما الحاجة الى ان يقول له ارأيت لو كان كذا ففعلت كذا اكان يحصل كذا؟ فيقول نعم يقول اذا هذا

76
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
مثله ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا هو فتح باب يعني انت في مقام الفقه والاستنباط عليك ان تمعن في مثل هذه السياقات في الادلة الرجل جاء يسأل عن حكم فكان يكفيه في الحكم الشرعي ولاحظ معي ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم. فكان يدل الناس على ما

77
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
في دينهم ودنياهم ومحال عليه الصلاة والسلام ان يتكلم بما لا حاجة الى السائل اليه ولا يتكلم بما لا ينفعه لكنه كان يدل على ما فيه خير ومنفعة فاثباته لهذه القضية عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ هو هو تشريع وان كان غير صريح تشريع

78
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
غير صريح لمسألة استخدام القياس في موازنة الامور بعضها ببعض وايجاد وجه الشبه ثم تعدية الحكم من قضية الى قضية لوجود العلة المشتركة وهذا هو مبدأ القياس كما مر معكم تعريفه قبل قليل. نعم. ثانيا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه

79
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل انك هذا نزعه عرقه. هذه الرواية والقصة كلها

80
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
رجل جاء يعرض بزوجته انها حملت من غيره والدليل انها ولدت غلاما اسود وليس هو اسود ولا زوجته سوداء. فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود وسكت. الجملة هذي كافية لان تفهم ما في نفس الرجل وماذا يعرض به من العبارة. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان

81
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
اعطيه الجواب لكن بطريقة يحصل لو بها الاقتناع والفهم التام وازالة كل ما في نفسه من الحرج او الشك او الريبة في زوجته. فقال له الحوار هل لك من ابل؟ فاتى الى البيئة التي يعيشها العرب وما يعرفون حولهم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. والمقصود بها البياض

82
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
وبياض الابل تسميها العرب حمراء. قال هل فيها من اورق؟ يعني هل فيها احد جمالك باللون الاسود قال نعم قال فانى اتاه ذلك؟ يعني اذا كانت الجمال او الفصيلة او المجموعة او القطيع كله بيظاء اللون

83
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
من اين جاء هذا الجمل الاسود والبعير الاسود؟ قال لعله نزعه عرق. فكان متقررا عندهم ان السلالات التي تتكاثر قد ينتج منها الوان غير الوان ابائي وامهاتي بما تحمله من صفات اجدادها لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق

84
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
فكان هذا الجواب الذي اراد منه عليه الصلاة والسلام ان يقنع الرجل بما يفهم ان هذه مثل تلك. هو قياس صحيح واضح مع ان الجملة ابتداء كان يمكن ان يكون في الجواب لما قال ولد لي غلام اسود ان يقول له ابتداء لعله نزعه عرق. فلما قاس له

85
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
قضية والمسألة قياس واضح صحيح تريد ان تثبت بها من خلال هذه الامثلة وغيرها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد في عدد من اجاباته للصحابة السائلين على مقايسة بعض الامور على بعض وميزانها ببعض وهذا ما يسميه الاصوليون

86
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
نعم وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره نعم ومن اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه الى الى ابي موسى الاشعري في

87
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
قال ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة. ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. خطاب المسمى بكتاب عمر الى ابي موسى الاشعري من اجل

88
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
الوثائق التاريخية المحفوظة عن السلف. لانها منقولة بسند يعتبر به ويستشهد ويحتج به. وذلك ان عمر رضي الله عنه في بعض قراراته المسددة الملهمة الموفقة امر بعض الصحابة واوكل اليهم بعض الادوار

89
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ومن ذلك تكليفه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه بقضاء البصرة. فلما ولاه القضاء وبعثه الى ذلك المصري ارسل الى لديه كتابا خطابا فيه اسطر معدودة وجمل محدودة لكنها اشبه بميثاق عظيم يدرس عليه

90
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
اليوم اصول الفقه والقضاء والحكم والفتية بين الناس. لان العبارات كانت محكمة وفقه عمر رضي الله عنه وحسبك به من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وهو المحدث الملهم كما في صحيح البخاري. بهذا

91
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
كله اصبحت عبارات عمر رضي الله عنه الى ابي موسى وهو يرشده الى اصول القضاء والحكم كانت جليلة جدا ومحل اعتبار. هذه الرسالة التي لا تجاوزوا صفحة لو كتبتها وطبعتها اصبحت محلا لعناية العلماء قديما وحديثا. ولا يزال طلاب العلم في التخصصات الشرعية مثل

92
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
قضاء والفقه والسياسة الشرعية يدرسون بعناية فقه الرسالة التي حملتها عبارات امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بل حسبك ان اماما كابن القيم رحمه الله ينشئ كتابه الفذ الضخم الفريد العمدة عند الفقهاء

93
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الاصوليين اعلام الموقعين عن رب العالمين ينشئه ليكون شرحا على رسالة عمر الى ابي موسى الاشعري. فيصدر الكتاب في اربعة اجزاء ضخمة المحققة الى ستة اجزاء هي شرح للنواة التي بعث بها عمر رضي الله عنه في تلك العبارات الى ابي موسى الاشعري. فكان في العبارات التي

94
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
جاءت في مقولة عمر العبارة الصريحة مما سمعتم قبل قليل يقول ثم قايس الامور عندك انظر متى قالها قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليه. ان اذا عرضت لك خصومة وقضية تحكم فيها عليك بالفهم والتأني. لتعرف اصل المسألة ومدخلها

95
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ومخرجها مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. يعني اذا لم تجد نصا. يقول ثم قايس عندك واعرف الامثال. ما فائدة ان يقيس ويعرف مثل المسألة وشبه المسألة ونظير المسألة الا ان يعطيها حكمها. قال

96
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. فوظع رظي الله عنه في تلك الفترة المبكرة جدا من تاريخ العلوم الشرعية وضع اللبنات الاساسية في جملة من اصول الاستدلال والاستنباط والحكم والفتية وواحد منها

97
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
العبارة الجميلة الرائعة في تأصيل موضوع القياس. نعم. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني المزني وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظيره

98
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
الحق حق ونظيع الباطل باطل. واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. المزني احد واجل تلامذة الشافعي وناقل فقهه وحامل مذهبه بعد كبار اصحابه غدا مختصر المزني رحمه الله الذي وضعه في فقه الشافعي غدا من اجل

99
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
واشهر المتون التي ظهرت مبكرة في مذهب الامام الشافعي. فكان مختصره تسير به الركبان ويطير في الافاق. ولا يكاد ادرسوا طالب علم فقه الشافعي الا على مختصر المزني. لانه اقرب تلامذته اليه وحامل علمه وراوي مذهبه. فكان مختصر

100
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
جامعا لتلك المسائل التي تمثل مذهب الامام الشافعي. بل انهم يعني يحكون في كتب التراجم في القرون المبكرة تلك ما بعد الشافعي ان مختصر المزني اصبح محل عناية لدى عموم المسلمين حتى انه كان يكون في جهاز العروس. فاذا جهزت المرأة لعرسها يكون في متاع

101
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
الذي تنتقل به الى بيته نسخة من مختصر المزني لجلالة قدره وعظيم عناية الناس به واهتمامهم فيكون نسخة من مختصر المزني في جهاز العروس عندما تزف الى زوجها نعم شروط القياس. شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليلا اقوى منه

102
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد قال الا يصادم دليلا اقوى منه. ليش ما قال؟ لا قياس مع النص. هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا قياس مع النص

103
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
تقول لا قياس مع النص. هذه قاعدة صحيحة؟ يعني اذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس. لا ليس صحيحا ربما كان النص موجودا وتستدل بالقياس. لم؟ قد يكون دلالة النص غير صريحة ولا كافية

104
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
وقد يكون النص ضعيفا فلا حجة به وقد يكون من باب استكثار الادلة كما قلنا في درس سابق ان يأتي لك دليل من القرآن فتشفعه بدليل من السنة وثالث من الاجماع ورابع من القياس. فكلما كثرت الادلة في الدلالة على حكم كان

105
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
اذا لا يصح ان تقول لا قياس مع النص لكن تقول لا يصح القياس اذا صادم دليلا اقوى منه. معنى المصادم فلا ينفعك مقياس يصادم صراحة الدليل. قال دليلا اقوى فالكتاب اقوى دليلا من القياس والسنة اقوى دليل

106
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
من القياس والاجماع دليل اقوى من القياس. باختصار الا يصادم القياس اية او حديثا او اجماعا. اضاف الشيخ رحمه الله او قول الصحابي لمن يرى انه حجة. والذي يراه حجة هم الائمة الاربعة على الصحيح

107
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي كما مر في درس الاخبار وان كان اشارة عابرة قول الصحابي هو مذهبه وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها وليس له موافق او مخالف من الصحابة انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذه الرواية

108
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
وليست مصادمة لدليل فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الائمة الاربعة. وبهذا اضافه الى القياس الا يصادم مقياس قول صحابي في هذه المسائل. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياس فاسد الاعتبار. هذه تسمية اصطلحوا عليها

109
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
فاذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس يقول هذا القياس فاسد. ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار؟ انه يصادم نصا من الكتاب او من السنة او يصادم اجماعا. المثال مثاله ان يقال يصح

110
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. نعم في احد نقاشات الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي من ادلتهم ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي من ادلتهم القياس فيقول نصحح

111
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم ان المرأة تملك مالها فصح لها ان تتصرف فيه وحدها بغير بغير ولاية ولي فيقولون لان تكون في

112
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها اولى اذا كان المال الذي هو سلعة تملك منح لها الحق في ان تصرف بنفسها افيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي فتمنع من التصرف فيه الا باذنه يوافق او يمنع

113
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
فيقولون القياس يقتضي يعني قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها. فاذا كان لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاح لنفسها والعلة الجامعة العلة الجامعة وحقها في التصرف حقها في التصرف في المال ثابت فجاز ان تبيع وتشتري بلا اذن ولي. فحقها في نفسها ايضا ثابت فلها

114
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ان تتزوج ايضا بغير ولي. هذا القياس ما اجوده. لولا لولا مصادمة النص يعني لو لم يكن هناك نص كان هذا قياسا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث لا نكاح الا بولي؟ فيجعل هذا القياس متوقفا

115
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
لان النص دل على الحكم صراحة نعم. فهذا فاسد الاعتبار لمصطلحه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. نعم هذا الشرط الاول اذا الثاني. الثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح

116
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
قياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول بان الرجوع اليه اولى. لان قياس الفرع ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصل قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة انت لما تريد ان تقيس ستقيس الفرع على

117
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
ماذا؟ يقول من شروط هذا الاصل ان يكون حكمه ثابتا بنص. لكن لا تقيس فرعا على فرع اخر سبق ان قسته على اصل مثال ذلك كما سيأتي الان الاصناف الربوية التي جاءت في حديث ابي سعيد الخدري ستة الذهب والفضة والبر والشعير

118
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
التمر والملح الارز غير مذكور والذرة غير مذكورة هذه الاصناف غير مذكورة لكنها قاسها الفقهاء فانا لو قلت لو قلت الذرة يدخلها الربا وتأخذ حكم البر والشعير قياسا عليه. والعلة كما سيأتي بعد قليل على خلاف بين الفقهاء. فيأتي

119
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
انسان اخر فيقول اريد ان الحق الارز بالذرة. واقيسها فنقول لا تقس الارز على الذرة بل قسها على البر والشعير الذي ثبت في النص لانك لو قستها على الذرة فقيل لك ما دليل وقوع الربا في الذرة؟ ستقول القياس

120
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ماذا تقيس على قياس؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم صح القياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى. ثم كما قال هو تطويل بلا فائدة تقيس فرعا على فرع والفرع

121
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
ليس على اصل ارجع الجميع الى الاصل وحقق العلة ولك ان تطبق الحكم. نعم مثال ذلك. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في قياسا على الرشد ويجري في الرز قياسا على البر. فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الجرة قياسا على البر

122
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ليقاس على اصل ثابت بنص. نعم هذان شرطان. الثالث. الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. ليمكن الجمع بين الاصل فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. جيد. من شروط القياس شرط يتعلق بالعلة ان تكون

123
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
علة مدركة مفهومة. بعبارة اخرى الا تكون العلة تعبدية. لان بعض الاحكام يعني الاحكام لو قيل ما اقسام الاحكام من حيث التعليل وعدمه ستقول الاحكام نوعان. احكام معللة واحكام تعبدية. ما المقصود

124
00:42:40.100 --> 00:43:10.100
بالتعبد ها؟ تقول ما ليس له علة وليس له حكمة او ما لم ما لم تدرك علته او حكمته جيد. مثال ذلك يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب. ما العلة؟ ما العلة

125
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
الا طبعا النص ما ذكر الا ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع ان تثبتها علة للحكم فلو قال قائل لو قال فقيه سنجعل بلوغ الخنزير في وجوب غسله سبع مرات واحدة بالتراب قياسا على الكلب. يصح القيام

126
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ما المشكلة؟ انه قاسى على اصل غير معلل. ولهذا قال في الشروط ان يكون حكم الاصل بعلة مفهومة. لما؟ قال لان الاحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. اليس من اركان القياس وجود علة؟ اذا اعطني علة

127
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
واضحة مفهومة يصلح القياس من اجلها بين الفرع والاصل. اعد ان يكون لحكم الاصل. ان يكون لحكم الاصل علة معلومة ليمكن ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها. فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال

128
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير. لمشابهتها له. ما وزن الشبه؟ قال كلاهما حيوانان طويلان ايران مرتفعان عن الارض. فقال خلاص اذا كان لحم الابل ينقض الوضوء فالنعامة مثله. وفقا النعامة على البعير. فاذا

129
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
قيل له اين العلة؟ لن تجد علة اثبت لي ان البعير لحمه ينقض الوضوء لانه حيوان مرتفع ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة فهذه ليست علة اهم من هذا كله ان العلة في كون لحم الابل ينقض الوضوء علة

130
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
تعبدية وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت. يعني واحد يقول لان اكل لحم الابل يورث الغضب او يورث في الحرارة فناسب اطفاءه بالماء بالوضوء لكن هذا كله اجتهادات لا تبقى الى درجة التعليم. ان تقول ان علة كون لحم الابل ينقض الوضوء

131
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
هو هذا؟ هذا يعني ليس ليس يرقى الى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة وانما هو تعبدي محض على المشهور. اذا هذه ثلاثة شروط مرت الى الان. الاول الا يصادم القياس دليل

132
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
اقوى منه والثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. والثالث ان يكون اصل له علة معلومة. نعم. الرابع الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من

133
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
القواعد الشرع اعتباره كالاسكان في الخمر. هذا شرط ايضا يتعلق بالعلة قبل قليل قلنا لابد ان تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبودية. هنا شرط اخر يتعلق بالعلة. وجدنا علة ومفهومة لكن قال من شرطها ان تكون مناسبا

134
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
لا طردية. معنى طردية عند الفقهاء الوصف المضطرد هو الذي يأتي او يثبت او يوجد دون تعلق المعنى به. وصف لاغ غير معتبر يسمى الوصف الطردي. الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف

135
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
يقولون هو الوصف المناسب. يعني مثلا الخمر ما علة التحريم فيه؟ الاسكار. طب ما رأيك لو قال ان علة التحريم في الخمر هو كون طعامه كون طعمه مالحا حاذقا بلذعة

136
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
في الفم هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم؟ ان شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ طيب هل من اوصاف الخمر المؤثرة ان ان كونه اذا عمر يقذف بالزبد وان الرغوة الموجودة هي سبب التحريم مع ان هذه اوصاف موجودة في الخمر. هذه الاوصاف ماذا نسميها؟ نسميها اوصافا طردية

137
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
يعني وجوب الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر الرغوة التي فوق الشراب هذه ليست علة التحريم. لو قال قائل ان ابد او الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم. ستحرم الاشربة التي تقف بالزبد. كبعض العصائر او الكابتشينو لانها تقذف بالزبد وفيها رغوة

138
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
ستحرم قياسا على الخمر لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها ان يكون وصفها ها؟ مناسبة لا لا طرديا هذا معنى المناسبة ان يكون الوصف مناسبا للحكم حرام ليس لانه سائل ولا لان

139
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
طعمه لاذع ولا لانه يقذف بالزبد لانه يذهب العقل وهذا يرتقي الى ان تفهم ان هذا من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على عقول بني ادم فاذا كان هذا يؤثر ويهدم قصدا من مقاصد الشريعة اذا هذه العلة المناسبة للحكم. ان يكون محرما لانه يصادم قصدا شرعيا كبيرا. نعم

140
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه مناسبة لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به السواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان بريرة خيرت على زوجها حين اعتقت حين عتقت

141
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود. فقوله اسود وصف طردي لا مناسبة فيه يعني هل ثبوت تخييري لبريرة لما عتقت على زوجها يعني كانت هي متزوجة بعبد وكلاهما كلاهما تحت تحت الرق

142
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
كلاهما تحت الرق. فلما عتقت هي اصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها ان ينفصل حكم الزوجية بينها وبين كزوجها مغيث قال في الرواية عتقت على زوجها خيرت على زوجها حين اعتقت قال وفي الرواية

143
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
انا غلاما اسود. السؤال هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها؟ لانه غلام اسود. وستقول اذا العبد الابيض لا يلتحق بهذا ولا يتناوله. طيب كان غلاما اسود هذا وصف جاء في الحديث. فماذا نسميه؟ نسميه وصفا طبيا غاية ما كان ان الراوي اراد ان يصف لك شيئا

144
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
مما يتعلق بسياق القصة فقال لك كان زوجه غلاما اسود لكن ليس هو المؤثر في الحكم. مثاله ايضا حديث الاعرابي الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الجماع من رمضان في نهار رمضان. قال دخل رجل اعرابي ثائر الرأس فقال يا رسول

145
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
الله هلكت واهلكت قال ما بك؟ قال جمعت اهلي في رمضان. قال دخل اعرابي ثائر الرأس وعليه اثار الفزع والخوف. كل هذه وصاف لاغية. يعني هل ثبت حكم الكفارة لانه اعرابي؟ لا. لانه ثائر الرأس. لا. لانه جاء فزعا. لا كل هذه

146
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
قاف ارضية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ ممتاز. هل تقول الوصف المؤثر فطره في او خصوصية الجماع في رمضان بكليه ما قال الفقهاء. فقال الجمهور الجماع في رمضان هو الوصف

147
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
مؤثر وقالت المالكية بل الافطار في رمضان فلو افطر بطعام او شراب فهو مثله ستقول اين الدليل؟ يقول لك حديث الاعرابي تقول يا اخي حديث الاعرابي جاء في الجماع قال لك ليس الوصف المؤثر هو الجماع. الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالافطار فيه. وعدم مراعاة حكم الله عز

148
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
عز وجل فهؤلاء يتفاوت الفقهاء انما هم يتفقون على ان هناك من الاوصاف ما هو؟ طردي طردي يعني لا تقف عنده ولا تعلم الحكم به تجاوزه ومثل هذا لا يصلح ان يكون وصفا مؤثرا. نعم. فقوله اسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم

149
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
ذلك يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض. ولا يثبت لها اذا اعتقت تحت تحت حر وان كان اسود الخامس ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. كالايذاء في قرب الوالدين المقيس على التأثيث

150
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
ان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ممتاز. يعني هذا واضح. يعني وجود العلة في الفرع اصلا هذا ركن اساسي. لما تريد ان تقيس فرعا على اصل فمن اركانه العلة العلة الموجودة في الاصل يشترط ان تكون موجودة في الفرع فان لم تكن موجودة في الفرع فلا قياس

151
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
قال مثال الايذاء في ضرب الوالدين. قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الاية ما ذكرت الضرب ولا اللعن ولا السب ولا الشتم بالوالدين اجارنا واجاركم الله. فلو قال فقيه انا لا اجد ان الاية حرمت الضرب ولا اللعن ولا السب. فماذا تقول

152
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
ستقول هو قياسا على قولة اف لان كلمة اف وهي ادنى من ذلك بكثير. لما تسببه من ايذاء في نفس حرمت فلن يكون غيرها مما يسبب الاذى اولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الاولوي. هذا هذا نوع من وجود الفرع

153
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
من وجود العلة في الفرع كوجودها في الاصل او اقوى منه. مثال ذلك مثال ذلك ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير غير موجودة في الفرع

154
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
التفاح غير مكين. نعم التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع. فهو غير مكيل. وبالتالي قياسه على البر. اذا كانت العلة عندك هي الكي. لا يصح لانها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة. يختم الشيخ رحمه الله الان في الصفحة والنصف الباقية اقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القسم

155
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
ومثال له جميل في اعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل ان نقرأ افهم معي ان اقسام القياس في كتب الاصول متفاوتة وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فان كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون قياس علة وقياس دلالة. وقياسات

156
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
قياس نفي فارق. وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا. وقياس شبه وقياس عكس. لا عليك. المهم ان تفهم ان الصورة المشتركة في كل انواع القياس لابد ان تشتمل على اصل وفرع وعلة وحكم. لكنها انواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في

157
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
اثبات القياس والوصول به الى الاحكام. نعم. اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي. هذا التقسيم جلي وخفي بحسب ما بحسب لا كلها فيها علة. بحسب ظهور العلة قوة ظهور العلة. قوة ظهورها فين

158
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
في الفرع قياسا على الاصل يعني اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة في الفرع تسمى يسمى قياس جلي اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة وجلاء في الفرع يسمى قياسا جليا. واذا كان ظاهرة بضعف تسبب

159
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
قياسا خفيا. السؤال متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول اذا كانت ثابتة بنص او اجماع او بنفي الفارق. نعم فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارغ بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته

160
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
وبالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. لو وجد انسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعا من دم من متجمد من اثار الذبح فاراد ان يستجبر بها. بعد قضاء الحاجة. ستقول له لا يجوز هذا نجس. ما عندنا دليل على ان الدم

161
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
المتخثر الجامد من ذبح الحيوان انه نجس. انه لا يجوز الاستجمار به. نعم. فيقول قياسه على المنع من الاستجمال بالروثة نعم فان فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص ما الاصل؟ الان هو يقيس

162
00:55:30.100 --> 00:56:00.100
استجمار بالدم اليابس على ماذا؟ الروثة. اين الاصل؟ الروثة. واين الفرع؟ الدم اليابس والحكم وتحريم الاستجمار. تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي اتت في الروثة من اين جئنا بها؟ النجاسة ثبتت في النص فاقوى العلل في القياس ما جاء منصوصا عليه في الدليل

163
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
وهذا الكثير ايضا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فينص على ان الغرض من استئذان هو صون الابصار عن التطلع الى حرمات البيوت. ويقول في اية الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فاستخدام كي للتعليل او

164
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
ولام التعليم او من اجل كل هذه الصيغ تدل على انها تعليل للاحكام وهي كثيرة في النصوص. نعم. فان علة الحكم الاصلي ثابتة بالنص حيث اتى حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورؤوسه ليستنجي بهن فاخذ

165
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
الحجرين القى الرخصة وقال هذا ريكس والرجس النجس. ومثال ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي عنه قياس الدم النجس الجاف على الروثة هو من القياس الجلي. لما؟ لان علته ثبتت بالنصب. خذ مثالا لعلة ثبتت بالاجماع

166
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع منه من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله. الذي يجد من الم احتباس البول ما يشوش في

167
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
لما منع الالقاظي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر. فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقب او الحاقب الذي يدافع البول او الغائط اكرمكم الله. وجود هذا عند

168
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
ايضا ملحق له بل قال الفقهاء يلحق به القاضي اذا اصابته حالة حزن شديدة او حالة فرح شديد بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره فانه يمنع من القضاء لانه مظنة عدم اصابة الحكم بتشوش الفتنة

169
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
نعم فقياس فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجليل. ثبوت عبلة الاصل بالاجماع هي تشويش الفكر وانشغال القلب. الآن التشويش وانشغال القلب. هل جاء في الحديث؟ لا لا يقضي القاضي وهو غضبان ما دل على العلة ولا نص على

170
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
من اين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الاجماع. يعني باجماعهم انه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب الا لكونه التشوش الفكري فالعلة ثابتة باجماع فحيثما وجدت العلة نقيس عليها وسيكون من القياس الجلي الجلي نعم

171
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم على تحريم اتلافه بالاكل للقطع. للقطع بنفي الفارق بينهما. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا. الاية

172
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
حرمت ماذا؟ اكل اموال اليتامى. فلو جاء ولي من اولياء اليتامى فما اكل اموالهم. اشترى به لباسا فلبسه. ما دمه طعاما ويقول ما اكلته. هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ العلة الاتلاف. اتلاف مال اليتيم عدم

173
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
وتمكيني من حقي اكلته لبسته اغرقته احرقته اتلفته المقصود عدم وصول الحق الى اليتيم صاحب الحق فايا كانت صورة الاتلاف فانها تلحق به. هذا قياس ليس قياس علة. يقولون قياس نفي الفارق. يعني ما يحتاج ان اثبت علة. فنقول

174
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
تفرق بين اتلاف مال اليتيم باكله وبين اتلافه بلبسه او بحرقه او باغراقه لا فرق فيسمون هذا قياس يسميه بعضهم قياس لا فارق او قياس نفي الفارق. فيقولون هذا اوضح من ان تحتاج الى علة تثبتها لتبني عليه

175
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
فهذا يسمونه قياسا جليا. بعض الاصولين يقول القياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسا هو مفهوم موافقة. ومن يسميه يسميه قياسا جليا على كل هو في اقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسا. نعم والخفي والخفي ما ثبتت علقته

176
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
باطن ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ادنى من الاول. العلة تكون استنباطية. يجتهد الفقيه في العلة نعم. مثاله قياس الاشنان على البرنامج قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيد

177
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
نوع من النبات يستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه هو نبات يباع ويشترى بالكيل فلو قال قائل العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل. كونه مكيلا والاثنان مكيل. فيلحق به في التحريم

178
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
فيحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسا على البر. الان اوجد العلة وطبقها لكن الاشكال ان العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة والعلة المستنبطة اقل درجة من المنصوصة فتجعل القياس ها هنا قياسا خفيا لانه

179
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
يمكن ان ينازع فيه منازع. نعم. مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنام

180
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
نعم قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحرية

181
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
او لا يملك قياسا على البهيمة. قياس الشبه لا علة فيه. وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين. بل كثير منهم لا به ولا يحتج به. والسبب انه يفتقد ركنا من اركان القياس وهو العلة بل هي اجل اركان القياس كما يقول الاصوليون. لما

182
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
افتقد هذا النوع من القياس اجل الاركان سموه قياس الشبه. لانه يقوم على الشبه. بين ماذا وماذا لا يقوم على الشبه بين فرعه واصلين. يعني يتردد الفرع بين اصلين يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه

183
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
ذاك في بعض النواحي فما العمل؟ قال يلحق باكثرهما شبها به. وجدناه يشابه ذلك الاصل في نقطتين ثلاثة اربعة ثم وجدناه يشابه الاصل الاخر في خمس ست نقاط. فنلحقه بالاصل الذي هو اكثر شبها به. اذا ليس قياسا بسبب علة قياسا

184
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
بالشبه قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو ان انسانا قابل عبدا فاعطاه عشرة ريالات او اعطاه ثوبا او ملكه هدية او سيارة او بيتا هل يملك العبد؟ او تقول لا اذا ملك شيئا انتقل الملك الى السيد لان العبد لا يملك

185
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
وحقيقة هو وما يملك من كل سيده. اختلف الفقهاء في المسألة هل يملك العبد بالتمليك؟ ان قسته على الحر فهو يملك وان قسته على البهيمة كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو ان انسانا جاء فقلد بهيمة قلادة. وهي بهيمة فلا

186
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
لها فيكون اذا اعطاها شيئا او وهبها شيئا كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات. فما تملكه البهيمة حقيقة طبعا لا يثبت فيه ملك شرعي معتبر. فينتقل ملكها الى ملك صاحبها. ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر او على البهيمة

187
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
ما وجه ذلك؟ سيأتي بعد قليل؟ اذا نظرنا اذا نظرنا الى هذين الاصلين بهيمة وجدت ان وجدنا ان العبد متردد بينهما فمن حيث انه انسان عاقل انه انسان. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب

188
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
عاقب وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر. اذا يشبه الحر في هذه النواحي كونه انسان وكونه عاقل وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق يعني يملك بعض التصرفات. اذا هو يشبه يشبه الانسان الحر. نعم ومن حيث ومن حيث

189
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا هذا وجه شبه في البهيمة يعني البيع هو سلعة تباع وتشترى العبد العبد سلعة وبالتالي يباع

190
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
ننتقل بالارث اذا مات سيده ينتقل ويقسم مع التركة بين الاولاد بين الورثة. ويرهن ويوقف تجري عليه تصرفات السلع ومن بينها البهائم فهو يلحق شبها بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث فيلطف او يشبه يشبه

191
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
وفي ذلك بالبهيمة. وقد وجدنا وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق وبها ايوه احنا مسألتنا الان هل يملك؟ اذا اعطي مالا هل يملك؟ فاذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب

192
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
في العبد هل هو اشبه بالحر ام اشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه اشبه بالسدع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة تلحق به في ذلك الجانب فقلنا لا يملك العبد اذا ملك المال قياسا على البهيمة. فلو قال انسان لكنه اشبه بالحر نقول في جوانب اخرى غير

193
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
المسألة التي نحن فيها هذا مثال نعم. وهذا القسم ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. وكما قال الشيخ لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه فان

194
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
انه من اضعف الادلة ولا يكاد يعني يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه. بقي الاخير وهو قياس العكس نعم قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه

195
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
هذا اشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ان يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه. هذا الموافقة فما المخالفة؟ ان يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت. هذا في الدلالات هنا في القياس قياس العكس

196
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
ايضا ماذا قال؟ اثبات نقيض حكم الاصل ليس اثبات مثل الحكم نقيض الحكم. في فرع في فرع ليس لوجود العلم المشتركة لان العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم. لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك ان توجد علة مناقضة. يعني

197
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
لك اصل وثبت له حكم لعلة. فتأتي الى فرع علته تخالف علة ذلك هي نقيضه تماما. فتكون النتيجة ان الحكم الذي خذه هو نقيض ذلك الحكم لان العلة جاءت مناقضة فينتقل الحكم ايضا مناقضا ويسمى قياس العكس

198
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
ومن القياس ومن القياس ما يسمى بقياس العكسي وهو وهو اثبات النقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل في ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له

199
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل. وهو الوطء الحرام. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه

200
01:08:20.100 --> 01:08:50.100
واثبت للفرن اجرا لانه وطؤ حلال. وطؤ حلال. كما ان في الاصل وزرا لانه وطء حرام. السؤال في الحديث اين الاصل واين الفرع؟ في بضع احدكم صدقة هذا اصل فرع هذا الفرع ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ فقاسه على ماذا؟ عليه الصلاة

201
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
والسلام قاسه على الوطء الحرام. اذا اين الاصل في المسألة؟ الوطء الحرام. والفرع الوطء الحلال الحكم مختلف هذا حلال وهذا؟ فكيف يقيس فرعا على اصل والحكم مختلف؟ قال لان العلة مختلفة. والدليل

202
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
واضح قال ارأيتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال. فكذلك يعني ايضا له لا قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اثبت نقيض

203
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
من الاصل في الفرع ماذا كان حكم الاصل؟ حرام. وماذا اصبح حكم الفرع؟ حلال. لما؟ قال لوجود نقيض علة حكم الاصل في الفرع. علة الحكم في الاصل. لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لانه وطؤ حرام

204
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
وهذا لماذا له اجر؟ لانه وطؤ حلال. فقاس عليه الصلاة والسلام قياسا عكسيا. وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكا فيه فرعا على اصل بطريقة معاكسة فان هذا يسمى قياس العكس. وهو كما ترى نوع نوع من التفنن في التعامل

205
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
مع علة الحكم للوصول بها الى احكام اخرى غير مذكورة في النص وختاما فاعظم ما يشتغل به الاصوليون في باب القياس ومسألة العلة لانها هي الركن الكبير. اذا وجدت العلة الخطوات التالية تأتي تباعا. تتحقق من وجودها في الفرع تعد الحكم اليها

206
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
وجود العلة احيانا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل. واحيانا يجمع عليه الفقهاء. وفي احيان كثيرة هي محل استنباط ومن اشهر من اشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا. حديث ابي سعيد الذهب بالذهب مثلا بمثل

207
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ذكر ستة اصناف سموها الاصناف الربوية. وهم باتفاق

208
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
ان الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة بل يقاس غيرها عليها. فالحقوا بالذهب والفضة الاوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار اليورو والاوروبية والجنيه فتجري فيها احكام الربا كما جرى في الذهب والفضة. قاسوها عليها باي علة؟ ثمانية

209
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
الى اخره. لما نظروا الى الاربعة الباقية بر وشعير وتبر وملح. فاذا هي ايضا اصناف ربوية فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم. يعني كونها طعاما. ولذلك تخرج بعض

210
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
كالاسنان وان كان مكالا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة كونه طعاما مكيلا فان لم يكن طعاما فلا ربا فيه وان كان طعاما لا يستخدم فيه الكي فلا ربا فيه. ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات

211
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
فلو باع خسا بخس متفاض او جرجير بجرجير. مع كونه طعاما لكن لانه ليس مكينا. ومنهم من اضاف كما فعل بعض المالكية وصفا اخر في هذه العلة في الاربعة الانواع وهو الاقتيات والادخار. ان يكون طعاما هو قوت اهل البلد ويمكن ان يدخر. قوتا مدخرا

212
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
يجري في الحبوب كالبر والشعير وهذا لعله اقرب. فاذا كان الارز طعاما لاهل البلد وقوتا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا. الذرة وكذلك فما كان من الاطعمة لا يمكن ان يقتات ولا يدخر ولا يصبر فانه لا يجري فيه الربا وقاسوا السكر على الملح وهكذا

213
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
مسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق العلة. واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الاربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من اجلها يجري الحكم في الربا ثم اذا اثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذي احد اوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور

214
01:13:10.100 --> 01:13:30.100
انتم تقولون القياس القياس القياس ثم تأتون لاكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة وانتم اربعة مذاهب وتأتون باربع علل افلا يكفي هذا بطلانا على مذهبكم الذي يقوم على القياس؟ الا تتفقوا على شيء لكنه مدخل للتشويش غير سديد. لان الاصل الاصل

215
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
صحيح وهو اثبات القياس بناء على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله وطرق يثبتها الاصوليون. هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبات العلم لما يدرسوا ابواب القياس. لان مسالكه غامضة والحقيقة هي التي

216
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
اليها المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الاصول. الذي لا يقوى على خوض ما له ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته. وعلى ممارسة ذلك عمليا فيما بعد الا كبار الفقهاء. لان المسألة

217
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
تحتاج الى فهم دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة العلل. ومن ذلك يتهيب كثير من رأى خوض هذا الباب لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن باتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا

218
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
الا تتمات لابواب الاصول وهو التعارض والترتيب بين الادلة ثم الحديث عن الافتاء والاجتهاد. قبل ان نختم نعود الى سؤال به هل من المناسب ان يعني نأخذ درسين متتالين الاسبوع القادم ثلاثاء واربعاء فنختم؟ الاخوة

219
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
الذين امتنعوا في البداية لا يزالون ولا تنازلوا عن رأيهم. ها يوم الاربعاء كان اقصد انت ستحضر الاربعاء لو كان الدرس باقيا. فاضف اليه يوم الثلاثاء وانتهي احسن من ان يبقى درس. ها

220
01:15:10.100 --> 01:15:40.100
يقدم ايش؟ سنعود الى اشكال الاحد الذي استشكله كثير من الشباب بدرس صحيح البخاري والاحد والاثنين عندهم في اشكال ولذلك نحن اضفنا الثلاثاء يعني ربما يكون هناك لا هو اصعب هم يريدون ابتعادهم عن اخر الاسبوع ليكون لهم اكثر فراغا للمذاكرة. استعينوا بالله

221
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
لا تعجزون. اذا ان شاء الله نحن نلتقي الاسبوع القادم ثلاثاء واربعاء لنختم ان شاء الله ما بقي من الدرسين. يقول بعض الفقهاء يقول ان محرمة لذاتها ودليل في ذلك ان شرب نذر قليل من الخمر لا يسكر ومع ذلك هو محرم. بتحريم لحم الخنزير

222
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
فالخمر محرمة والالفاظ التي جاءت في مثل قوله كل مسكر حرام هو اشارة الى التعليل. والمسكر سواء كان او غير خمر هو اعم من كونه خمرا. محرمة لذاتها لا يقصدون انها خالية من التعليم. لكن يقصدون انها اصبحت اصلا في الباب لعل هذا المقصود

223
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
والله اعلم. ذكر بعض اهل العلم ان الظاهرية مع انكارهم للقياس وجدت مسائل فقهية استعمل فيها القياس. آآ هذا سؤال يثير يعني تنبيها مهما اخاف انا تجاوزناه. لما يقول الظاهرية لا قياس في الشريعة. مثال لو ما يأتوا لقوله تعالى فلا تقل لهما

224
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
فين؟ ولا يقولون بالقياس. اتظن انهم يبيحون لعن الوالدين والشتم والضرب لانهم لا يقولون بالقياس ابدا لكن يثبتونه بطريقة اخرى غير القياس. يسمونه دلالة مفهوم موافقة يلحقونه مثلا بامور شرعية كبرى. ان الله قال وبالوالدين احسانا

225
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
وهذا ينافي الاحسان ان ان الشريعة نهت عن العقوق وهذا من العقوق خلاص. النتيجة واحدة لكن الطريق الذي تسلكه انت تقول قياس وهم يبحثون عن مسلك اخر فعموم الاحكام التي وقع عليها الاتفاق يثبتها بعض الفقهاء بالقياس والظاهرية يسلكون فيه مسلكا اخر غير القياس. فعلى كل

226
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
انكارهم للقياس انكارهم للقياس لا يعني انهم يرفضون الاحكام المترتبة عليه بل يسبقون فيه كما قلت مسالك اخرى. كيف تبويه وبعض المحدثين كالبخاري وابن ماجة في ذم الرأي والقياس. سؤال جيد الذي يذكره البخاري وابن ماجة وغيرهم حتى ممن جاء بعدهم

227
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والجامع ايضا وابن عبد البر وغيرهم يذكرون هذه الابواب في ذم القياس الفاسد او الرأي الموغل فيه على حساب النصوص وكل هذا كان موجودا. ولما فتحت هذه الابواب رأوا ان هذا عبثا بالشريعة. فتحميل هذه النصوص ويريدون

228
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
ارى احاديث مرفوعة واثارا موقوفة على الصحابة. الجمع بينها يقتضي ان ذم السلف مع عملهم هم بالقياس انفسهم الذين ذموا يعني تجد اثرا عن عمر في ذنب القياس واهل الرأي ثم هو الذي يقول في خطابه لابي موسى كما رأيت قبل قليل ثم اعمل

229
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
الى اشبهها بالحق ولا ينفي القياس جملة ولا الرأي جملة لكنه يذم الرأي الفاسد. الرأي الفاسد الذي يقدم على النص الشرعي. الرأي الفاسد الذي لا فيه العلة المقنعة بقدر ما هو هوى يحمله صاحبه فيتجاوز به حدود النصوص الشرعية والله اعلم

230
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
هل الوصف الطبدي مثل الوصف الكاشف؟ من يدعو مع الله الها اخر ولا برهان له به. مثله في ناحية ان الوصف الكاشف يقولون لا مفهوم له. يعني لا تحتاج ان تستنبط منه حكما مخالفا حتى تستنبط

231
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
توضيح الفرق بين المجاز والمؤول لا المجاز قسيم للحقيقة في دلالة اللفظ لكن التأويل التأويل هو استعمال للمجاز يعني عادة التأويل ان تصرف اللفظ عن ظاهره. المعنى المتبادر. هذا المعنى المتبادر هو الحقيقة. فاذا صرفته عن الحقيقة فقد اتيت الى

232
01:19:20.100 --> 01:19:22.180
فهذا وجه الشبه بينهما والله اعلم