﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:18.350
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

2
00:00:20.800 --> 00:00:54.050
قد تكلمنا في الدرس الماضي العام النعناع لغة    وذكرنا ان معنى العام في الاصطلاح مركب من اربعة حقائق لابد منها الاولى اغراق جميع الافراد الثانية بحسب الوضع الواحد الا يكون اللفظ مشتركا

3
00:00:55.650 --> 00:01:28.950
والثالثة الشمول دفعة واحدة وهذا قيد يميز العام عن المطلق والرابعة من غير حصر تفصيلا طويلا في هذه القيود الاربعة  ومباحث الان نوهنا في الدرس الماضي على اهميتها وان هذه المباحث

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.750
يستفادوا منها استنباط احكام فقهية كثيرة من نصوص الكتاب والسنة والاصل في الشريعة انها وضعت للعموم وليست للخصوص ولذا اخراج الفرد وهو التخصيص النصب العام يحتاج الى دليل خاص هذا الذي ذكرناه

5
00:02:00.900 --> 00:02:19.250
اليس كذلك الشريعة الاصل فيها ان اهل العموم والاضطراب النص الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لامته  بل ان خاطب الشرع الرجال فان النساء يدخلن ايش

6
00:02:19.350 --> 00:02:43.250
سبعة كذلك وهذا من باب ان الاصل في الشريعة العمومية لو كلب منكم الدليل  على ان الخطاب خطاب الرجال يدخل به النساء ماذا تقولون لو قيل لكم ما هو الدليل

7
00:02:43.650 --> 00:02:52.600
على ان الشرع ان خاطب الرجال بخطاب فيه حكم فان النساء