واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد تكلمنا في الدرس الماضي عن الطرق الحديث الاول من الاحاديث المتفق عليها وهو الثاني بترتيب الامام مسلم بن الحجاج الصحيح وهذا الحديث كما قلنا في الدرس الماضي مداره على رواية ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة واشتهر الحديث برواية ابي حيان يحيى ابن سعيد التيمي عن ابي زرعة وتوبها عند مسلم ولم يخرجه البخاري في صحيحه الا من طريق ابي حيان ولا داعي للتفصيل فلعلكم تذكرون هذه هذا الطريق ولطائفه اني ولله الحمد قد تكلمت باسهاب في الدرس الماضي على ذلك وتكلمنا بدايات الحديث نكمل اليوم ان شاء الله تعالى الشرح ونحاول ان نقارن الالفاظ التي اوردها مسلم في الحديث فانكم ان كنتم تذكرون وقد قلنا ان مسلما اورد هذا الحديث من ثلاثة طرق اثنتان عن اريحيان والاخرى عن مباراة ابن القعقاع عن ابي حيان وعن ابي الفاظ الحديث متشابهة جدا مع الفاظ حديث عمر السابق الحديث هو هو ولكن نحاول ان نستفيد من هذه الالفاظ بفوائد زائدة وما كنا قد اسهبنا فيه الدروس السابقة نمر به مر الكرام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان قوله صلى الله عليه وسلم الى هنا وصلنا في الدرس المواقع السلام على الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تعبد الله لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة الى اخره اما العبادة فهي الطاعة مع خضوع فيحتمل ان يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والاقرار بوحدانيته وعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لادخالها في الاسلام. فانها لم تكن دخلت في العبادة وعلى هذا انما اقتصر على الثلاث لكونها من اركان الاسلام واظهر شعائره. على هذه الثلاثة انما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من اركان الاسلام واظهر شعائره والباقي ملحق بها. ويحتمل ان يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا ويدخل جميع وظائف الاسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته. كقوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره ذكر الامام النووي رحمه الله اكثر من مسألة والمسألة الظاهرة في هذا الكلام معنى العبادة وذكر قولين اثنين وقدم القول بان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال رحمه الله المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والاقرار بوحدانيته وذكر قبل ان معنى العبادة هو الذل والخضوع ونزيد مع تمام المحبة العبادة الذل والخضوع وحضور القلب مع تمام المحبة فمعبود الانسان محبوبه والذي ينكسر قلبه له ولذا قد يكون في حق بعض الناس والعياذ بالله قد يكون معبوده غير الله وذكر ذا وذكر ذلك في الاحاديث الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعيس وانتكس واذا فيك فلن تغش رحم الله عبدا ان كان في السعاية كان في السعاية وان كان في المقدمة كان في المقدمة الى اخر الحديث فالعبادة هي الحب او الخضوع والذل مع المحبة والعبادة لا يتحصل عليها المكلف الا بثلاثة اركان فمن قصر فيها فلا بد ان يكون قد قد قصر في واحد من هذه الثلاثة الاول المحبة والثاني الرجاء والثالث الخوف. واجتمع التمام العبادة في اوائل سورة الفاتحة. عند قول الله سبحانه الحمدلله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين يبدأ بالحمد لانه يحب الله. لان الله هو الذي يستحق الحمد. ففرق بين الحمد والشكر. فالشكر باللسان والشكر يكون مقابل النعمة. اما الحمد فيكون في حق الموصوف بصفاته التمام الجمال والجلال والكمال فسواء انعم او لم ينعم فهو محبوب سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين. فيها المحبة الرحمن الرحيم. فيها الرجاء. ما لك يوم فيها الخوف قال النووي المراد بالعبادة في هذا الحديث اما اولا معرفة الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان فقال ان كان المراد بالعبادة في هذا النص على وجه التحديد معرفة الله تعالى بوحدانيته فتكون الصلاة والزكاة والحج لم تدخل اركان الاسلام. وفي العبادة فعطفت عليها لتدخل ذكر رحمه الله تعالى القول الثاني فقال ويحتمل ان يكون المراد بالعبادة ان الطاعة مطلقا ان تعبد الله اي مطلق الطاعة. ثم خص صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج بالذكر لما فيهما من عظيم اهمية كما يقع في القرآن الكريم من عطف الخاص بعد العام. كقوله سبحانه وذكر الاية في واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله يجتبي اليه من يشاء. ويهدي اليه من ينيب. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم العلم من غير تقوى ومن غير تزكية سبب من اسباب الفرقة. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. الشاهد من الاية ان الله ذكر النبيين اولاه ثم خص اولي العزم من الرسل ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فيقول ذكر الصلاة والزكاة والحج من باب عطف الخاص على العالم. ولم يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموطن للعبادة غير هذين المعنيين. ولخصهما عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ورد القولين. واستبعد الاول بكلام متين قال رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث برقم خمسين في صحيح البخاري على ما فصلنا في المرة في الدرس السابق قال ان تعبد الله. قال النووي يحتمل ان يكون المراد بالعبادة معرفة الله. فيكون عطف الصلاة وغيرها لادخالها في الاسلام. ويحتمل ان يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا. فيدخل فيه جميع فعلى هذا يكون عكس الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام هذا النووي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ملخصا ثم تعقبه بقوله قلت ومتى قرأنا نقلا لعارم ثم قرأنا بعده قلت تعال الغالب يكون عائده تنكيت وتعقيب. من قبل الناقل. فقال الحافظ رحمه الله بعد هذا الكلام قلت اما الاحتمال الاول وهو معرفة الله فبعيد لان المعرفة من متعلقات الايمان وليست من الايمان. وليست هي الايمان. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الايمان. فقال اما القول الاول لان المعرفة من متعلقات الايمان واما الاسلام فهو اعمال بدنية وقولية وقد عبر في حديث عمر السابق عند مسلم هنا بقومه ان تشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فدل على ان المراد بالعبادة في حديث داب ان نطلب الشهادتين ومن القواعد المتبعة عند العلماء ان المأخوذ بالتنصيص مقدم على المأخوذ بالاستنباط اما المأخوذ بالتنصيص مقدم على المأخوذ بالاستنباط فالقول بان العبادة المراد بالحديث سواء الطاعة على العموم او المراد بها المعرفة والاقرار فهذا امر باعمال ذهن وبقدح ذكر وباستنباط وفهم. اما في الحديث الاول فهو مأخوذ بالتنصيص. والحديث وهو ولن عدد الحادثة فمن قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان ادق في في نقضي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حافظ فدل على ان المراد بالعبادة سادتي في حديث الباب النطق بالشهادتين وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني وكون مراد العبادة مطلق الطاعة ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج ان يوضحها بقوله ولا تشرك به شيئا. ولم يحتج اليها في رواية عمر لاستلزاقها لذلك. لان معنى لا اله الا معناها نسي ان يكون لله شريكا. لان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. فهذا يستنزل لكن عن الله عز وجل. فلما لم تذكر الشهادتين في هذا الحديث جاء لفظ ولا تشرك به شيئا اهل العلم ولا سيما اهل البلاغة منهم يقولون التحلية قبل التخلية. او التخلية قبل التحلية. فالانسان لا يستقيم ايمانه ولا يصح الا ان تبرأ من الشرك واهله. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اني اني ان ابراهم ما تعبدون من دون الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى. اذا التبرأ من الشرك والكفر بما دون الله عز وجل لا يصح الايمان الا به. وبوقوعه هذه المسألة الرئيسة التي تكلم عليها النووي رحمه الله فيما سمعنا من وتعرض لمسألة اخرى في اثناء الكلام فقال رحمه الله تعالى وعلى هذا انما اقتصر على هذه ثلاث لكونها من اركان الاسلام واظهر شعائره والباقي ملحق بها وهذا كلام عام يبقى الاشكال الخاص قائمة وهو بما لم يذكر الحج والحج من اركان الاسلام ومن وظائف الاسلام المشهورة وذكر الحج في سائر الروايات ولا سيما في حديث عمر السابق. وان كنتم تذكرون وارجو ان يذكرني بعضكم لما قلنا وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا تذكرون ماذا قلنا في هذا الحديث في شرح هذه القطعة ان العبرة بالاستطاعة والوصول للبيت ان استطعت الى البيت وان استطعت الى الحج وذكرنا الخلاف وفصلنا في خلاف الفقهاء وبدينا على هذا خلافا معتبرا عند الائمة الاربعة المعتبرين وغيرهم من سائر الفقهاء المحققين رحم الله الجميع هنا ذكر الحافظ ابن حجر كلاما حسنا بديعا استقصى فيه الروايات ووعدناكم في المرة الماضية ان نقارن ولو على وجه العجلة بمنهجي النووي وابن حجر في الشرح وهذا الموطن الاول الذي يلتقي فيه شرح شرح ابن حجر اجيب على اشكال عدم ذكر الحج في الحديث وهو اجاب النووي بجواب عام فقال اقتصر على هذه الاركان الثلاثة بانها اظهر شعائر الاسلام. وظائف ووظائف مما قيل في عدد ذكر الحج النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الحادثة قبل ان يفرض الحج ولذا لم نذكر الحج في هذه الرواية. وهذا كلام ضعيف وليس بصحيح لاسباب لما وقع فيه من تنصيص بان هذا الحديث كان في اخر عهده صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد ان يكون هذا الحديث حديث جبريل قد وقع بعد حجة الوداع وقد وقع التصريح بذلك عند المنبه. باسناد صحيح على شرط الامام مسلم وعدم ذكر الحج في الحقيقة انما كان من قبل الرواة. فبعضهم يضبط شيء والاخر يضبط شيئا. اخر وهذا حاله البشر. ولذا لا يعرف الصواب ولا يحل الاشكال في الاحاديث النبوية الا بالتهريج التخريج ليس امرا آآ تكميميا او امرا تحسينيا يذكر من باب التباهي التخريج يراد به اصالة لحل الاشكالات. ما وقع هنا مجمل يقع في رواية اخرى مفصل وهكذا. ولذا احسن حجر رحمه الله تعالى ايما احسان لما جمع الطرق وحل الاشكالات بنفس الفاظ الروايات. ولذا قلنا كنتم تذكرون ان من طال ان فتح الباب شرح لصحيح البخاري فهو مقصر. فالصواب ان فتح الباري هو شرح لكتب الستة على الغالب ان الاحاديث ان انفرادات ابن ماجة وانفرادات اصحاب السنن. اما جميع السنن والمسانيد والمستخرجات بها ويذكرها. ولذا نقرأ في هذا الاشكال الذي جاء في تضاريس كلام الامام النووي قال ابن حجر رحمه الله فان قيل لم لم نذكر الحج في هذا الحديث لم لم نذكر الحج اجاب بعضهم باحتمال انه لم يكن بفرد ما ذكر الحج لانه لم يكن انذاك وهو مردود بما رواه من كتاب الايمان باسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر وجاء اوله اول الحديث ان رجلا في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم تذكرون في رواية ابي فروة عدم الجرعة عن ابي هريرة في الحديث الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم سكت ثم قال سلوني وقد وقع التصريح برواية سلولي في رواية عمر ابن القعقاع الاتية في الطريق الاخير من روايات الامام مسلم فما سأله احد فجاء الرجل يمشي جاء الرجل يمشي جاءت جاء التنصيص عذرهم يمشي في صحيح البخاري. بينما مسلم قال جاء رجل من غير لفظة يمشي وان كنتم تذكرون ان ابي فروة قال انه وقع هذا الحديث بعد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصنع له دكانا فكان يجلس عليه واستشكل بعض الاخوة في الدرس الماضي وسأل وسؤاله جدير بالاثارة فقال فكيف نوفق بين كون هذا الرجل قد وضع يديه على فخذي او على ركبتي رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم على على دكان جالس على دكان فنقول لا اشكال في ذلك ان تكون هذه الدكان يسكن الصعود اليها ولابد ان يكون الامر كذلك وقد ان كنتم تذكرون تكلمنا في الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل عن ما عليه امره وكان يقول يا رسول الله مرة ويا محمد مرة وكان يقول يا محمد ادنوا فيقول له ادنوا ادنوا ادنوا حتى جلس بين يديه ووضع يديه على فخذيه. ثم قرب من رسول الله وهو يقول النبي ادنوا فيقول له صلى الله عليه وسلم ادنوا حتى جلس مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتي رسول الله وقلنا الصلاة وذكرنا هذا في الدرس الماظي الجمع بين روايتين انه وضع اولا يديه على فخذي نفسه ثم على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد ان يكون يقول له امه وهو ليس على دكان ثم فصعد على الدكان وكان الاثنان متقامنين امام الناس. حتى يقع التلقين والتعليم بسائر الناس ومن الاستطراب ومن المفيد في هذا الباب انه يسن للعالم وللواعظ وللخطيب في بعض الاحايين ان يصعد المنبر وان يتكلم مدرسا لا خاطبا لخطبة الجمعة على وهذه سنة مهجورة. فقد اخرج مسلم في كتاب الفتن كما سيأتي معنا ان بقي في العمر بقية. وان يسر الله ووصلنا لكتاب الفتن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة صلى بمنفجر ذات يوم فصعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد فخطبهم حتى هربت الشمس. فقال حذيفة فاخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو كائن الى يوم القيامة علمه من علمه وجهله من جهله هذا الحديث يستنبط منه انه يسن للخطيب وللعالم وللواعظ ان تتخذ له دكان سيرتفع عن سائر الناس عند الدرس والواو يرتقي المنذر وان يعظ وان يعظ الناس وان يعظ الناس وهو على المنبر. وهذه سنة مهجورة ولو فعل هذا امر لا حرج فيه ان شاء الله تعالى والشاهد ان الاشكال يزول ان علمنا ان هذه الدكان كان فيها مزيد مكان وكان بالامكان ان يكون اثنان على على هذا المكان. والله تعالى اعلم قال الحافظ ابن حجر فان قيل لمن لم يذكر الحج اجاب بعضهم باحتمال انه لم يكن فرض وهو مردود بما رواه ابن مندى في كتاب الايمان باسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيميق في حديث عمر اوله ان رجلا في اخر عمر النبي اذا هذا الحديث وقع في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله واخر عمره يحتمل ان يكون بعد حجة الوداع فانها اخر سفراته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة اشهر مات بين وفاته وقدومه من حجة الوداع كان نحو ثلاثة اشهر صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا الى هذه النكتة قال الحافظ وكأنه انما جاء بعد انزال جميع الاحكام لتقرير امور الدين. جاءت احكام كثيرة فجاء هذا الحديث ليبين للناس ان عالم العامة في هذا الدين واركان الاسلام واركان الايمان ومعنى الاحسان والعلامات العامة لاشراف الساعة وكانه انما جاء بعد انزال جميع الاحكام لتقرير امور الدين التي بلغها متفرقة. في مجلس واحد لتنضبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه ليعلمه السامع. واما الحج ما اجاوب عالسؤال بعد وقال قيل انه قيل انه هذا بعد الحج ان حج بعده فقال هذا خطأ. بل هذا الحديث جاء بعد الحج. فخطأ هذا القول بتنصيص ابن مندف الايمان. ثم قال واما الحجاج فقد ذكر ذكر اي لكن بعض الرواة اما ذهل عن واما نسيه وهنا يقال هذا ذكر الحج زيادة ثقة ومن ذكر حجة على من لم يذكر واما نسي والدليل على ذلك هذا نسيان او ذهول اختلافهم في ذكر بعض الاعمال دون بعض. وانظروا الى دقته رحمه الله. فقال ففي رواية كهمس كعبة عمان من يذكر الاسناد الاستاد الحديث الاول هات ياسر وهو عبدالله عام عن يحيى ابن يعمر عن عن ابن عمر عن عن عمر هذا الاستاذ يا ليت بعض اخواننا يتدرجون معنا في حفظ الاستاذ والمتن الصحيح لو ان الله يسر هذا الدرس احفظ الصحيح على هذه المدة. وهذا امر ميسور ان شاء الله. ليس بصعد في روايتك اهمس وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وكلا في حديث انس وفي رواية عطاء لم يذكر الصوم في عطاء اهمل الصوم وذكر الشهادتين والحج والزكاة. وفي حديث ابي عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسب. ولم يذكر في حديث ابن عباس ولم يذكر او لم في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين فقط شهادتين عباس وذكرت الامام التيمي في روايته الجميع اليونان التنمي صرح بالخمس وهي رواية رقم اربعة من الحديث الاول في صحيح مسلم وزاد بعد قوله وتحج قال وتعتمر وتغتسل وتتمم الوضوء. وقلنا مسلم اعمل هذا اللفظ بعلة وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة بالزكاة. ثم قال مطر الوراق فذكر الاسلام اتصل على العثماني محاولة ركنين وقال وتذكر وذكر الاسلام. فتبين ما قلناه ان بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غير اذا ما ذكر صلى الله عليه وسلم ما ذكر صلى الله عليه وسلم آآ هنا الحج الكلام ليس بدقيق والدقيق ان ان يقال ان بعض الرواة لم يذكروا الحج اما للنسيان او بذهول والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج كما هو في الروايات الاخرى واما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به فانما ذكره بعد العبادة. لان الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في السورة. ويعبدون معه او يزعمون انها شركاء فنفى هذا والله اعلم. الكفار كانوا يزعمون انهم يعبدون الله وما كانوا منكرون صفات الله. ولا وجود الله فكافرهم الكفار كانوا يزعمون انهم يعبدون الله. وما كانوا ينكرون صفات الله. ولا وجود الله فكافرهم كان يعلم ان هنالك رقيب عتيد. وكافرهم كان اعلم ان الله في السماء كان يقول في شعره وهو جاهلي لقد امسى ربنا في السماء كبيرا كان يعلم ان الله في السماء وكانوا موحدين توحيد الربوبية ولكن كان كفرهم في توحيد العبادة. ولذا جعل تشرك بالله بما لا تشرك به لانه كانوا يعبدون الله ليس على الحقيقة وانما عبادة هي في الحق في الحق والحقيقة للاوسان وللاصنام لغير الله. وقلنا ان من العبادة لابد ان يتخلى عن الشرك والكفر. فلا يقبل من الانسان طاعة وعبادة وهو متلطخ الشرك والكفر فالتخلية قبل التحلية من اراد ان يتحلى بالطيب فعليه ان يتخلى عن النجاسة ومن المطائف هنا وهذا من باب الاستطراد ومن باب الملح. سئل ابن الجوزي ايوب خير للانسان ان ينشغل بالتهليل والتسبيح او بالاستغفار من يقول لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله او يقول استغفر الله استغفر الله فاجاب ابن الجوزي على البذاهة وكان فطنا حديقا فقال رحمه الله ان كان الانسان عاصيا فالاستغفار خير في حقه وان كان طائعا فالتهليل والتسبيح والتحميد خير في حقه. فالاستغفار صابون العصاة والتهليل والتسبيح والتحميد طيب الطائعين التهليل طيب الطائع والاستغفار صابون العاصي. والمتلطخ بالنجاسة احتاجوا صابون قبل الطيب اسمع قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. اما تقييد دلوقتي بالمكتوبة فلقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء في احاديث وصفها بالمكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وافضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله. واما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة. فقيل احتراز من الزكاة المؤجلة قبل الحول فانها زكاة وليست مفروضة وقيل انما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل ان يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فانها زكاة لغوية واما معنى اقامة الصلاة فقيل فيه قولان احدهما انه ادامتها والمحافظة عليها والثاني اتمامها على وجهها قال ابو علي الفارسي والاول اشبه. قلت وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الصفوف. فان تسوية الصف من اقامة الصلاة. معناه والله اعلم من اقامتها المأمور بها. في قوله تعالى واقيموا الصلاة وهذا يرجح القول الثاني والله اعلم فيما سمعنا مسائل الاولى لما قال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة لما قيد الصلاة بانها مكتوبة والزكاة بانها المفروضة يقال هنا ان رواية البخاري من كتب الامور البخاري روى هذا الحديث حدثنا مسدد حدثنا من؟ اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية باسناد مسلم البخاري قال وتقيم الصلاة ولم يقل المكتوبة وقال وتؤدي الزكاة المفروضة النووي فيما سمعنا من كلام قال لما قال المفروضة ثم قال المكتوب عن الصلاة وعن الزكاة المفروضة قال لان الصلاة والمفروضة بهذين اللفظين الصلاة مع الفرض وهكذا وردت في النصوص وحشد نصوصا كثيرة منها قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا الصلاة دائما تأتي بالمكتوبة كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا منجمة المفرطة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة اي منجمة على خمس اوقات اوقات الصلوات خمس في اوقات الساعة والرفاهية وثلاث في اوقات الشدة والضيق ولذا يجوز الجمع عند الحاجة والضرورة ومن استقرى يك التوقيت في القرآن يجد ان الله عز وجل قد ذكرها مجملة ثلاثة تارة ومفصلة خمسة في مثل هذه الاية النساء واستنبط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. من هذا ان الجمع بين الصلاتين في الحضر مشروع بالقرآن وهذا استنباط بديل منه رحمه الله قال جاءت الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وافضل الصلاة بعد المكتوبة وهكذا اما الزكاة فذكرت بانها المفروضة لكي تخرج الزكاة التي ليست دي مفروضة اما الزكاة المعجلة الصدقة لان عموم الصدقة تسمى زكاة الزكاة هو النماء هي النماء والطهر الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح رواية البخاري وهي رواية مسدد ورفض مسدد عن ابن قالوا تقيموا الصلاة قال زاد مسلم المكتوبة اي المفروضة وانما عبر بالمكتوبة ايه التفنن في العبارة فانه عبر بالزكاة بالمفروضة. يعني لكي لكي يتحاشى التكرار من باب التنوع العبارة ثم قال والاتباع قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذه المسألة الاولى اما التعبير اما لكي يتحاشى التكرار او لان الشرع هكذا جرت عادته في النصوص بالاستقراء ثم تأتينا مسألة ثانية مهمة وهي اشارية في كلام وهي عند قوله واما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل احتراز من من الزكاة المعجلة قبل الحول هل يجوز للرجل ان يعجل في اداء الزكاة نعم لا حرج في ذلك لا حرج ان يعجل الرجل الزكاة قبل وقتها ولكنها ولكنه لا يجوز له ان يؤخرها متى جاء الحول فيجب ان تؤدى الزكاة اما التقديم فلا حرج. وقد رخص في ذلك جمع من علماء السلف منهم الامام الحسن البصري. وكان يقول رحمه الله لا حرج لو عجلت سنة وسنتان ان دعت حاجة وضرورة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول فهي ليست مفروضة. ولكنها لو وديت سقطات من الذمة فانها زكاة وليست مفروضة. وقيل ان ما فرق بين الصلاة والزكاة بقول الصلاة مكتوبة والزكاة مفروضة في التقييد بكراهة تكرير اللفظ واحد ويحتمل ان يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فانها زكاة لغوية اما المسألة الثالثة فما معنى اقامة الصلاة؟ الله عز وجل لا يريد منا ان نصلي وانما يريد منا ان يقيم الصلاة والاقامة فيها معنى زائد عن اداء صورة فقال معنى اداء الزكاة مع اقامة الصلاة اختلف العلماء على قولين الاول المحافظة عليها وجرح الى هذا القول ابو ابو علي الفارس اللغوي. وهو امام من ائمة جنح لهذا القول ثم قال النووي هنالك قول اخر وهو ان معنى اقامة الصلاة اذا اتمامها على اخر هذا القول ومع تأخيره له فانه رجحه رجح هذا القول الثاني. وكان ترجيحه بالاستئناس الى النص بغينا النقل فقال ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا. في الصفوف. فان تسوية الصلاة من اقامة الصلاة. اذا ليست فقط رقابة هي المداومة عليها. فقد يداوم الانسان على الصلاة من غير ان يقيمها. فالاقامة ان تصلي بطمأنينة وخشوع واعتدال وان كانت في جماعة تكون الصفوف متساوية او مستوية متراصة متقاربة هذا معنى اقامة الصلاة واما قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب انه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر. خلافا لمن كرهه. وستأتي المسألة في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى موضحة بدلائلها وشواهدها والله اعلم ذكر بعض العلماء كراهية ان يقول المسلم رمضان من غير ان يذكر قبله شهر ويعزى هذا المذهب لمجاهد. لا يقل احدكم دخل رمضان وجاء رمضان وذهب رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى قال الامام الخطابي في كتابه شأن الدعاء وهو مطبوع قال وهذا لم يثبت المجاهد وانا في شك من صحته قال ويزيد بعضه عن ابي هريرة قوله ولكن قولوا شهر رمضان تفصل النووي في شرحه في كتاب الصيام هذه المسألة وفصلها في باب الالفاظ المكروهة في كتابه الاذكار عقد فصلا بديعا جميلا رائعا في كتابه الاذكار الى الالفاظ المكروهة وفصل الكلام على هذه المسألة ورجح انها ليست مكروهة وذكرها ايضا في شرحه للمهذب فهو المجموع في كتاب الصيام. وذكر ايضا في كتابه في تحرير الفاظ التنبيه وفصل فيها وقفين جميع هذه المصادر ذكر الامام النووي ان هذه اللفظة لا حرج فيها واستخدمت اه في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان من غير كلمة شهر ولا يثبت ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى ولذا لا يجوز لرجل ان يسمي ابنه عبد رمضان. او ان يقول يا رمضان اغثنا. فهذا امر لا يجوز تعرض لهذه المسألة والظاهر ان الخلاف في هذه المسألة بعينها اعني جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر الخلاف المسألة قديم. ولذا بوب الامام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام يقال رمضان. باب يقال رمضان. واورد تحت هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان ولم يقل شهر رمضان. فاذا الخلاصة لا حرج من ان يقول الانسان صمت رمضان جاء رمضان من غير ذكر شهر وما يعزى وما ينسب لابي هريرة ولمجاهد لم يثبت عن ولم يصح عنهما فالخلاف في المسألة ضعيف والادلة الصحيحة الصريحة تدلل على جواز هذا النص. انتقل الامام النووي رحمه الله بعد اه هذا الكلام عن وتصوم رمضان الى الكلام على اشراط الساعة. فجاء بعدها مباشرة قوله صلى الله ساحدثك عن اشراطها. ومما ينبغي ان يذكر هنا شيء جيد على المبتدعة الذين يزعمون امر نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يثار عنه العقلاء فضلا عن البلغاء والفصحاء حديث ابي هريرة في يجب ان يوقف عندها قليلا وهي سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان. قوله ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه. فانك ان فانه يراك هكذا ورد في هذا الحديث من يذكرني كيف ورد في الحديث الاول؟ تفضل يا احمد فان لم تكن تراه فانه يرى. بعض المبتدعة قال مستنبطا الجواز رؤية الله في الدنيا. قالوا ابو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. فان لم تكن فان اصبح عند محض وثناء واصبحت النفس مجردة عن حظوظها مستقامت على اوامر الله وانقادت وخضعت ولم تصبح تنازع صاحبها فانك ان لم تكن اي ان لم تكن اصلح عندك محو وثناء ترى الله. فانك ان لم تكن تراه فجوزوا رؤية الله في الدنيا وهذا كلام من وهذه عبارة مشهورة عند اولاد الصوفية يسمونها المحو والفناء ان يفني الانسان بالمجاهدة سيصبح لا يرى الا الله. فهذا مردود بالناقل وباللغة لو كان الامر على ما قالوا لكان الحديث هكذا فانك ان لم تكن ولم يقل فانك ان لم تكن تراه. لانه لتصبح تراه بتزومة بجواب شق ولكنهم اتوا من الجهل باللغة. فانك لو كان الكلام على ما يقولون لكان لفظ الحديث فانك لم تكن ترى ولم يكن فانك ان لم تكن تراه ثم لكان ثم كان قوله صلى الله عليه وسلم فانك ان لم تكن تراه فانه يراك اصبح حكم ولغو. ولا فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فانه يراك. هذه هذا الوجه الثاني بهذه الرواية في حديث ابي هريرة لم يوجد فيها فانك ان لم تكن تراه فانه يراك وانما فيها ان تعبد الله كأنك تراه. فانك ان لا تراه فانه يراك. فهذا اللفظ لفظ حديث ابي هريرة على ذاك التوجيه. ورد الرابع حديث يمر بنا عن ابي امامة صحيح مسلم انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على الموت. بمعنى البعث بعد الموت لا يكون الا الاخرة. اما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوقع الخلاف فيها بالمصحف والخلاف فيها لفظي. وبعض المبتدعة يقول الخلاف في العقيدة واقع بين الصحابة. الصحابة مختلفين في رؤية رؤية النبي لله عز وجل وهذا كلام من ابطال الباطل. من اثبت رؤيا اثبت رؤيا النور. ومن نسى نسى رؤية الله على ما هو عليه فقال صلى الله عليه وسلم فيما يأتي معنا في حديث ابي ذر وهو في صحيح مسلم قال نور انا اراه الله عز وجل على ما عليه ذاته سبحانه وتعالى وسيأتي المزيد قدامي مسألة عند شرح حديث نور ان اراه ويكمل شرح الحديث ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين