﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطاهرين وبعد. ومن الفروع ايضا لو انك اشتريت سيارة

2
00:00:32.250 --> 00:00:52.250
وجعلتها اجرة وادخلت بسببها اموالا كثيرة ثم تبين لك عيب في السيارة كان عند البائع فرددتها بسبب هذا العيب. هل يجب عليك ان ترد جميع الاموال التي اكتسبتها من اجرتها؟ الجواب

3
00:00:52.250 --> 00:01:19.850
اسألوا انفسكم الاموال غنم ولا لا؟ قال اجعلوها في جانب من يتحمل الخسارة لو تلفت هذه السيارة وهي عندك تكد عليها  ستكون من؟ من ضمانك انت وين بتروح الطالب البائع؟ فاذا لو تلفت لك انت من غرمك فغنمها لك. لان

4
00:01:19.850 --> 00:01:47.900
بالظمان لان الخراج بالظمان ومنها ايظا لو انك استأجرت محلا لبيع السلع وبعت فيه ما شاء الله ان تبيع. ثم تبين لك باخرة ان محل فيه عيب فجميع ما اكتسبته من بيعك في هذا المحل يعتبر لك. لان المحل لو تلف او احترق لكان

5
00:01:47.900 --> 00:02:11.500
ضمانك فبما انك من يضمنه فكذلك انت من يغنمه. لان الخراج بالظمان لو انك اشتريت ابلا او غنما او بقرا وانتجت عندك. ثم تبين لك باخرة ان بها عيب فرددتها فان جميع نتاجها

6
00:02:11.800 --> 00:02:38.650
فان جميع نتائجها حل وبل لك. لانها لو تلفت وهي عندك لكانت من ظمانك. فكذلك لو ربح فانك احق بزيادتها هذه لكن على هذه القاعدة اشكال بسيط. وهي ما الحكم اذا كانت الزيادة متصلة؟ لا ليست بمنفصلة

7
00:02:38.650 --> 00:03:08.000
تشتري شاة او ناقة هزيلة. ثم تبقى عندك زمان حتى سمنت. ثم حصل فيها عيب فرددتها بسبب من الاسباب  فهذه الناقة فيها زيادة افتقطع شحمها او تأخذ لحمها؟ نقول لا. انما كلامنا هذا في الزيادات المنفصلة. في الغن المنفصل. لا

8
00:03:08.000 --> 00:03:33.900
المتصل كم ذكرنا من مثال ثلاثة ومنها ايضا زيادة العين المرهونة لصاحبها الاصلي لان هذه العين لو تلفت عند المرتهن لكانت من ظمان صاحبها وممالكها. فبما ان مالكها الاصلي هو الذي يتحمل خسارتها

9
00:03:33.900 --> 00:04:02.300
وتلفها فجميع زيادتها له. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن راهنه عن صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه فلما كان هو الذي يتحمل غرمه فهو الذي ايضا يكسبه غنمه. فهو الذي يكسب غنمه. ومنها ايضا

10
00:04:02.300 --> 00:04:30.300
لو انك اشتريت ارضا فوجدت بها كنزا  فلمن يكون هذا الكنز؟ الجواب لمشتريها. لانه مالكها اولا ولان الارض لو عطبت او او انقطع ماؤها فيكون من ظمان من؟ من ظمانك انت فبما انك انت من يظمن فانت من يربح

11
00:04:30.300 --> 00:04:47.950
بما انك انت من يضمن فانت من يربح وهكذا ومن القواعد ايضا اذا اجتمع عبادتان ولا ادري عن ترتيبها عندكم. العشرون اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

12
00:04:47.950 --> 00:05:10.650
دخلت الصغرى في الكبرى اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى فلو اجتمع عليك غسل جنابة وجمعة فانه يجوز لك ان تكتفي بغسل الجمعة

13
00:05:10.650 --> 00:05:42.650
ويدخل معه الجنابة تبعا واذا اجتمع عليك طواف افاضة ووداع. فيكفيك عن الطوافين طواف واحد تنوي به الافاضة فيدخل معه الوداع تبعا. واذا دخلت المسجد وقد قيمة الصلاة فتدخل معهم في الفريضة وتدخل تبعا تحية المسجد

14
00:05:43.200 --> 00:06:08.050
وتدخل سبعا تحية المسجد. ولو دخلت المسجد وكبرت للراتبة القبلية فيدخل معها تحية المسجد تبعا. فتؤجر عند الله بانك صليت الراتبة وتحية المسجد. فتؤجر وباجرين وانت لم تفعل الا عملا واحدا

15
00:06:08.400 --> 00:06:41.400
تداخلتا يدخل بعضها في بعض كمل الان يدخل بعضها في بعض  ولو انه اجتمع عليك كفارات من ايمان ذات جنس واحد ذات جن واحد فانه يكفيك فيها كفارة واحدة. ولو انك احدثت يا علي عدة مرات فيكفيك عن الجميع وضوء

16
00:06:41.800 --> 00:07:04.900
ها وضوء واحد وهكذا. هذه قاعدة طيبة وجميلة ورائعة. يقول الناظم فيها وان تكن عبادتين كبرى وثاني العبادتين صغرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي. ومن القواعد ايضا

17
00:07:04.900 --> 00:07:48.300
الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب  وفي هذه القاعدة تعبير عندي احسن منه ويخرج الجزئية التي لا نريد ان نعلل بالخروج من الخلاف فيها. وهي ان تقول فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. فعل ما اتفق

18
00:07:48.300 --> 00:08:10.300
عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. واظرب لكم مثالين في مسألتين خلافيتين وارجو ان تظعوا الاقلام اسمعوني المسألة الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف الوداع للمعتمر ما حكمه؟ فمنهم من قال

19
00:08:10.300 --> 00:08:34.650
سنة ومنهم من قال بواجب. الان لو تأملت القول بالوجوب والسنية هل يجمعهما شيء؟ يجتمعان في شيء ما هو ترغيب في الفعل الترغيب في الفعل. يعني الذي قال بالوجوب عنده انك تفعل. والذي قال بالسنية عنده

20
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
او انك تفعل اذا اتفق الفريقان في جزئية فهنا يجوز للمفتي ان يقول والاحوط والخروج من الخلاف ان تفعل. لم لانك ان طفت لم ينكر عليك احد. فان لانك فعلت ما اتفق عليه العلماء. فتكون قد قمت بالواجب عند من قال

21
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
وقد قمت بالندب عند من قال بندبه لكن لو انك تركت الطواف لانكر عليك فريق وفعل ما اتفق عليك العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. هذا هو النوع من المسائل التي يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف

22
00:09:14.650 --> 00:09:35.450
وهي المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها المختلفون. بمعنى انك ان فعلت هذه الجزئية اتفق الجميع على انك ممتاز   ما فهمتموها؟ خذوا المسألة الثانية عكس المسألة الاولى. استمع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النزول

23
00:09:35.500 --> 00:10:03.450
على الركبتين او اليدين في حال الهوي للسجود. ايقدم الساجد يديه قبل ركبتيه او يقدم ركبتيه قبل يديه اتحداك تفتيني بجزئية اتفقوا عليها. في هذا الخلاف ماذا نزول عليش على راسه علي علي خلك معي فتح يا علي. علي حبيبي علي وين

24
00:10:03.450 --> 00:10:29.600
ينزل ينزل على يديه او ينزل على ركبتيه ينزل ساجد علي لا اترك الان هم متفقين على ان السجود ركن انا ما اتكلم عن السجود اتكلم على صفة قوي للسجود ايقدم الى الارض يديه او يقدم ركبتيه؟ اعطوني جزئية اتفق عليها العلماء في هذا النوع من الخلاف

25
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
الخلاف الذي ليس فيه جزئية متفق عليها اياك ان تقول فيه هو الاحوط كذا. ما في احوط لانك لو فعلت الصورة انكر عليك هؤلاء ولو فعلت الصورة الثانية انكر عليك الاوائل فليس هناك جزئين يتفق عليها العلماء. فاذا صارت المسائل الخلافية تنقسم الى قسمين

26
00:10:49.600 --> 00:11:06.350
الى مسائل خلافية فيها جزئية اتفق فيها العلماء. فهذه المسائل هي التي يقال فيها الخروج من الخلاف مستحب. وهناك مسائل ما في جزئية اتفق عليها العلماء. واحد منهم منكر عليك منكر

27
00:11:07.000 --> 00:11:24.050
ما في جزئية اذا فزعت لفعلها اقر الفريقان فعلك. فالمسائل التي لا جزيئية متفق عليها لا تعلل فيها الخروج من الخلاف. فهمتم المسألتين الفرق بين طواف العمرة وبين النزول للسجود

28
00:11:24.150 --> 00:11:43.050
فهمتموها ولا لا؟ طيب فهمتوا انا ساذكر لكم امثلة ثم تقولون يعلل ولا ما يعلل اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة  فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بعدم وجوبه

29
00:11:43.950 --> 00:12:09.250
هل يسوغ للمفتي ان يقول والاحوط ان تخرج زكاته لا هل في هذا الخلاف جزئي يتفقوا عليها؟ ما هي؟ انها لو اخرجت لكان زكاة عند من قال بالزكاة ولكان صدقة عند من قال بعدم الوجوب. هل ينكر عليها احد؟ ما ينكر عليها احد

30
00:12:09.250 --> 00:12:25.950
اذا الاحوط للمرأة في مسألة حليها ان تخرج زكاتها مع القدرة. لانها ان كانت واجبة عند الله فقد اخرجت واجبها. وان لم تكن واجبا فانها ها صدقة من الصدقات. هل ينكر عليها احد

31
00:12:26.250 --> 00:12:45.750
اجيبوني يا اخوان ما ينكر عليها احد. فهذه المسائل هي التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف. الثالثة ما جبتوها صح انا اللي ساعدتكم الرابعة لعلك الرابعة ان شاء الله يتوفقون. اذا تيمم الانسان وبدأ في الصلاة. ثم وجد الماء

32
00:12:47.150 --> 00:13:02.150
اختلف العلماء منهم من قال يستمر ولا يجوز له ان يقطع ومنهم من قال بل يقطع ولا يجوز له ان يستمر. فهل يحق للمفتي ان يقول والاحوط ان يستمر؟ الجواب لا. لانه

33
00:13:02.150 --> 00:13:18.150
ينكر عليه من قال يقطع. هل الاحوط للمفتي ان يقول يقطع؟ الجواب لا. لانه سينكر عليه من قال يستمر. فاذا هذا النوع من ليس فيه جزئية اتفق عليها العلماء. فلا تعلل بالخروج من الخلاف فيها

34
00:13:20.000 --> 00:13:44.850
ماشي؟ ماشي؟ طيب اجيب لكم امثلة؟ خذوا مثالا اخر خذوا مثالا اخر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الضجعة التي تكون بعد ركعتي الفجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فليضطجع على شقه الايمن. منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب

35
00:13:44.850 --> 00:14:11.450
هناك جزئية في هذا الخلاف متفق عليها بين العلماء. ما هي؟ انك تفعل  فيجوز للمفتي في هذا الخلاف ان يقول والاحوط اليك يا اخي ان تفعل فاذا ليس كل من قال والاحوط نقبل قوله. حتى ننظر الى نوع الخلاف. فان كان الخلاف فيه جزئية متفق عليه

36
00:14:11.450 --> 00:14:36.100
ما بين العلماء فقوله والاحوط يعتبر تعليلا صحيحا. واما في الجزئية التي لم يتفقوا على شيء من اجزائهم فلا حق لك ان ان تعلل بالخروج من الخلاف اضرب امثلة الان ابحدد هيثم اجب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة فمنهم من

37
00:14:36.100 --> 00:14:51.900
قال بندبيتها ومنهم من قال بسنيتها. انت اذا عرض عليك هذا السؤال تقول والاحوط ولا ما تقول؟ الجواب تقول والاحوط لما وهو ان هناك جزئية متفق عليها انك ان فعلت

38
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
يكون قد فعلت المطلوب وجوبا عند من قال بالوجوب واستحبابا عند من قال بالندب. طيب استمعوا لماذا ساقول وهي دربة فقهية. تأتيك مع الدربة مع كثرة النظر في خلاف العلماء. كل مسألة اختلفوا فيها

39
00:15:13.300 --> 00:15:33.750
على الوجوب والندب ففيها جزئية اتفقوا عليها وكل جزئية كانت اقوالها تحريم وكراهة ففيه جزئية اتفقوا عليها صح ولا لا؟ كل جزئية كانت الاقوال فيها وجوبا او ندبا فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي انك تفعل

40
00:15:33.750 --> 00:15:59.950
وكل جزئية او كل خلاف يا ابا عاصم كل خلاف اقواله كراهة وتحريم ففيه جزئية اتفقوا عليها وهي الترك فهمتم ماذا ما يحتاج فهم هذي يبي لها فهم ذي؟ اذا كانت الاقوال فيها وجوب او ندب فاذا هذا من الخلاف الذي فيه جزئية اتفقوا عليها وهي الفعل. واذا كانت

41
00:15:59.950 --> 00:16:20.900
في المسألة تحريم وكراهة فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي انك تترك مثاله هذي لك يا علي هدية مني لك. اختلف العلماء في حكم الاستعمال فظل طهور المرأة فمن اهل العلم من حرمه ومن اهل العلم من كره

42
00:16:20.950 --> 00:16:50.450
فهل يعلل فيها بالاحوط ولا ما يعلل؟ يعلل فيها بالاحوط؟ علي فكر فكر زين علي الجزئية هذه فيها جزئية اتفقوا عليها ما هي؟ انه يترك لان الاقوال محصورة بين التحريم والكراهة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في مسألة وكانت اقوالهم دائرة على

43
00:16:50.450 --> 00:17:19.000
او الندب فهم يرجحون جميعا الفعل فافعل احتياطا. وان رأيت العلماء مختلفين في مسألة. اقوالهم تدور على التحريم والكراهة فاذا الجميع يتفقون على الترغيب في الترك فالاحوط هو الترك غسل يوم الجمعة ما رأيكم؟ اختلف العلماء فيه فمنهم من قال مندوب ومنهم من قال واجب. هذه من المسائل التي يعلل فيها ولا لا؟ من

44
00:17:19.000 --> 00:17:42.150
التي يعلل فيها الوتر قال الحنفية بوجوبه بعض الحنفية قال بوجوبه وقال الجمهور بندبه هل هذه من المسائل التي فيها جزئية اتفقوا عليها الجواب نعم وهي ما هو؟ انك تفعل. فهمتم المسألة؟ اذا قولهم الخروج من الخلاف مستحب. هذه مجملة ولا لا

45
00:17:42.150 --> 00:17:57.000
لكن افضل منها في علو ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن لاننا نعني بقولنا ما اتفق عليه العلماء يا تلك الجزئية التي اجمعوا على عليها

46
00:17:57.650 --> 00:18:47.850
ومن القواعد ايضا من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه  هل من شروط الارضاع هل من شروط الارظاع استئذان الزوج الجواب لا ليس هناك دليل يدل على ان الزوجة لا يجوز لها ان ترضع احدا الا بعد استئذان زوجها

47
00:18:48.550 --> 00:19:12.250
فاذا كان علم الزوج فاذا كان فاذا كان الارظاع جائزا سواء رضي الزوج او لم يرضى. فلما يشترط علمه لان اشتراط العلم فرع عن البحث عن الرضا من عدمه. وهو سواء علم او لم يعلم رضي او لم يرضى لا يؤثر في الحكم

48
00:19:12.250 --> 00:19:41.100
فاذا لا يشترط رضاه بالرضاع فلا يشترط علمه به ومنها ايضا هل يشترط رضا المرأة في وقوع الطلاق عليها لا يشترط فاذا هي تبدأ في العدة متى ما اصدر زوجها لفظ الطلاق حتى وان لم تعلم اذ ان

49
00:19:41.100 --> 00:20:04.250
ان رضاها غير مشترط فلا يشترط علمها بالطلاق فلو انها لم تعلم بطلاق زوجها الا بعد ثلاث حيض خرجت من عدتها خرجت من عدتها. وكذلك المعتدة من وفاة. فانه لا يشترط رضاها في هذه العدة. فاذا لا

50
00:20:04.250 --> 00:20:24.250
علمها بوفاة زوجها. فاذا اثبت الطب الشرعي ان فلانا زوجك قد توفي من ستة اشهر انها قد انتهت عدتها واحداثها. وهي لم تعلم انها في عدة لان رضاها غير مشترط ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه

51
00:20:25.550 --> 00:20:47.600
انتم معي في هذا يجوز لمن له حق الخيار ان يفسخ العقد حتى وان لم يعلم الطرف الاخر لان رضا الطرف الاخر غير مشترط في هذا الفسخ. فاذا كان رضا الطرف الاخر غير مشترط فعلمه بالفسخ غير

52
00:20:47.600 --> 00:21:18.600
مشترط لان من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. ومنها صحة الظمان لو ان احدكم سجن في عشرة الاف ريال. ويحتاج الى من يضمنه. فجئت انا الى مندوب سجني فضمنتك من غير ان تعلم من ضمنك. هل يصح عقد الظمان ولا لا؟ يصح عقد الظمان لانه ليس من

53
00:21:18.600 --> 00:21:41.700
بشرط صحة الظمان رضا المظمون عنه فاذا كان رضاه غير مشترط فلماذا يعلم لان اشتراط العلم ها فرع عن اشتراط الرضا فالذي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وضحت القاعدة كم فرع الان

54
00:21:42.550 --> 00:22:22.200
خمسة القى الذي بعدها القاعدة اللي بعدها لا ينسب الى ساكت قول واكملوها والسكوت في معرض البيان  لا ينسب الى ساكت قول والسكوت في معرض البيان بيان طيب انتبهوا لي. المتقرر عند العلماء ان الاحكام في الدنيا بين الناس على ظواهرهم. واما ما يبطنونه في

55
00:22:22.200 --> 00:22:42.200
فامره الى من؟ امره الى الله. فلا حق لك ان تنسب احدا الى قول ما دام لم يلفظ به بلسانه. ولا يجوز لك ان تفسر مقاصده. ولا ان تتخوض في نيته. ما

56
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
الم يبدوا منه شيء من ذلك. فاذا وجه الكلام له وسكت فلا حق لك بمجرد سكوته ان تنسبه الى ثبوت حق او انتفائه. او ثبوت قول او نفيه عنه. ما لم يصرح هو بلسانه. فالاصل

57
00:23:02.200 --> 00:23:28.900
ان السكوت لا يدل على شيء الا اذا ورد الدليل الذي يدل على ان هذا السكوت المعين يدل على شيء كما في حال سكوت البكر  ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن

58
00:23:28.900 --> 00:23:54.650
واذنها صمتها. وفي رواية سكوتها فاذا ورد الدليل مبينا ان هذا السكوت يدل على شيء فاننا نجعل السكوت دليلا على البيان. واما اذا لم يأتي دليل بشيء من ذلك فلا حق لك. ان تنسب احدا الى شيء لم يتلفظ به بلسانه

59
00:23:55.050 --> 00:24:15.050
لم يتلفظ به بلسانه. ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة لما قتل الرجل بقوله انما كان طيب كونه متعود او لا؟ هل نطق بها بلسانه؟ هل قال يا اسامة انا كنت متعوذا؟ فانت نسبته الى قول وهو

60
00:24:15.050 --> 00:24:29.550
هو ساكت ولا ينسب الى ساكت قول لم يتكلم بما تريد ولم يتكلم بما تظنه فيه. لو تكلم ونطق وقال انما قلت لا اله الا الله حتى تكفوا عني لعاملناه

61
00:24:29.550 --> 00:24:56.600
بتعامل اخر لكنه لم ينطق بشيء وسكت قال لا اله الا الله وسكت. فانت قتلته ها لانه سكت الشيء الذي في الذي لم يبدوا منه. وهذا امر واضح يقول العلماء على ذلك فروع. الفرع الاول انه لا يجوز قتل المنافقين ما لم يظهر نفاقهم على نيته

62
00:24:56.600 --> 00:25:20.750
لان نفاقهم ما دام في لان نفاقهم ما دام في حيز بواطنهم فهم ساكتون عنه ساكتون عن النفاق والساكت لا ينسب له قول فالواجب الكف عنهم ونعاملهم بما يظهر لنا منهم. ومنها ايضا الحق انه لا يجوز نسبة اقوال الى

63
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
ائمة بمجرد التخريج على اقوالهم التي قالوها. لان من اصحاب المذاهب واتباعها من يخرجون على كقول واحد للامام عشرة اقوال وينسبونها له. هو لم يقل هذه العشرة. وانما فهموها هم

64
00:25:40.750 --> 00:26:06.900
من هذه القولة فنسبوا له عشرة اقوال هو ساكت عنها. والساكت لا ينسب له قول. فهذه  انما هي اقوالهم لا قول امامهم ومنها ايضا ان البكر اذا قال لها ابوها او وليها ان فلانا يريد نكاح الزواج

65
00:26:06.900 --> 00:26:45.750
بك فسكتت فسكوتها يعتبر قولا لوجود الدليل الخاص به  ومنها لا يجوز لنا ان نعامل او اتركوا هذا. اخشى ان يسمعه من لا يفهم. اتركوه. ومنها الاجماع قوتي عند العلماء حجة ظنية لا قطعية. والمقصود بالاجماع السكوت ان يقول المجتهد قولا

66
00:26:45.750 --> 00:27:05.750
ويعرفه المجتهدون ويسكتون ولا ينكرون عليه. فالذي يغلب على الظن ان سكوتهم هذا دليل على صحة قوله فجعله العلماء حجة ظنية. لكن لماذا لم يجعلوه قطعية؟ لماذا لم يجعلوه قطعية؟ لاننا لا نجزي

67
00:27:05.750 --> 00:27:38.100
بان سكوتهم كان سكوت رضا. فلوجود هذه الشبهة انزلت رتبة هذا الاجماع من القطع الى الظن  ومنها ايضا لو رأى القاضي صبيا او معتوها يبيع ويشتري في السوق. وسكت القاضي وذهب. فلا يعتبر سكوت القاضي تجويزا

68
00:27:38.100 --> 00:28:01.800
للصبي او المعتوه في البيع والشراء. فالصبي والمعتوه لا يبيعان ولا يشتريان. وسكوت القاضي واعراضه عنهما لا نجزم بانه سكوت رضا لانه مجرد سكوت والساكت لا ينسب له قول. ومنها اظنه الخامس

69
00:28:01.850 --> 00:28:22.800
طيب اخرها وهو مهم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم او ينسب له بسببه قول؟ الجواب نعم لانه مشرع ولا يجوز ان يسكت عما ليس بجائز. فاذا فعل فعل في حظرته او قيل قول في

70
00:28:22.800 --> 00:28:50.250
وسكت فسكوته اقرار ويبني العلماء على سكوته هذا جواز ما فعل وما قيل. وقرروا في ذلك قاعدة تقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز افهمتم هذا؟ فاذا الاصل ان الساكت لا ينسب له قول الا في معرض البيان. فالسكوت في معرض البيان بيان

71
00:28:50.250 --> 00:29:27.750
قوت البكر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة عشرة اي بس اشوفكم انتوا ماشيين معي ولا لا؟ الرابعة والعشرون. العبادات تتفاضل بمصالحها   العبادات تتفاضل بمصالحها فاعظمها فضلا اعظمها مصلحة

72
00:29:29.400 --> 00:29:57.350
اعيد القاعدة مرة اخرى العبادات تتفاضل بمصالحها فاعظمها فضلا اعظمها مصلحة وهذه القاعدة مفرعة على قاعدة الشريعة الكبرى ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وانه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما

73
00:29:58.600 --> 00:30:27.200
فليس هناك عبادة هي الافضل مطلقا. وانما العبادة الفضلى هي ما اقترن بها بها المصلحة بمعنى ان المصلحة لو انفردت عنها فانها تنقلب من كونها فاضلة الى مفضولة. وتكون مفضولة التي اقترنت بها المصلحة فاضلة. فالعبادات تتفاضل بمصالحها

74
00:30:28.100 --> 00:30:57.550
فالعبادة الفضلى هي التي اقترنت بها المصلحة ولذلك لو قلنا ايهما افضل في حق من يسمع الاذان ان يستمر في القراءة او يقطع القراءة ليردد وراء المؤذن اجيبوا يا اخوان الجواب يقطع القراءة ليردد لان مصلحة الترديد في هذه الحالة اعظم من مصلحة القراءة. اذ القراءة

75
00:30:57.550 --> 00:31:25.950
ان فاتت فستدرك واما واما مصلحة الترديد فانها ان فاتت فلا تدرك فهمتوا؟ مع اننا لو جردنا الحال عن المصلحة لوجدنا ان قراءة القرآن اعظم الاذكار على الاطلاق لكن التفظيل بين العبادات لا ينبغي ان ينظر فيه الى الفضل الاصلي او الى اصل الفضل وانما ينظر فيه باعتباره

76
00:31:25.950 --> 00:31:50.650
اقتران المصالح وانفرادها ومثال اخر ايهما افضل للافاقي البعيد عن الحرم ان يكثر من الطواف او يكثر من صلاة نافلة ولماذا؟ الجواب يكثر من الطواف. فان قلت ولماذا؟ نقول لان مصلحة

77
00:31:50.650 --> 00:32:17.300
طواف اعظم من مصلحة الصلاة اذ لو فاته الطواف لما كان ثمة ما يطوف به في بلده. واذا فاتته مصلحة صلاة النافلة في الحرم فسيدرك مصلحتها في بلده واذا تعارضت عبادتان لهما مصلحتان احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدل فمراد

78
00:32:17.300 --> 00:32:35.850
طاعات ما يفوت الى غير بدن اولى من مراعاة ما يفوت الى بدن فهمتوا؟ مع ان الصلاة افظل من الطواف باعتبار الاصل. لكن هنا صار المفظول فاظلا لاقتران المصلحة به

79
00:32:35.850 --> 00:32:56.600
فهذا يدلك يا اخي الكريم على الحكمة النبوية في اختلاف الاجوبة اذا قيل ما افضل الاعمال؟ جاء رجل يسأل رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الجهاد بينما يأتيه رجل ويقول اي الاعمال افضل؟ قال بر الوالدين. بينما يأتيه ثالث ويقول اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها

80
00:32:56.600 --> 00:33:15.050
فهل هذا تناقض؟ الجواب لا. ولكن افتى كل انسان بالعمل الفاضل في حقه هو فاذا جاء الرجل الجلد الذي ينفع في الجهاد قال الجهاد. واذا جاء الرجل ذي الوالدين ذو الوالدين المحتاجان له المحتاجين له

81
00:33:15.050 --> 00:33:38.600
قال بر الوالدين او قال الصلاة على وقتها فهذا ليس اختلاف تناقض وانما اختلاف تبع للمصلحة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان منهم ما يتناسب معه باعتبار ما يصلح له هو. ما ادري واضح هذا ولا لا؟ طيب ايهما افضل الان

82
00:33:38.700 --> 00:34:03.700
الوتر اول الليل او الوتر اخر الليل انتبه يا طالب العلم ان تجيب باعتبار الاصل اصل الفضل لا. وانما تجيب باعتبار السائل وحال السائل. فان علمت انه خيشة نوم وانه ان نام لم يستيقظ الا الفجر. فتقول الافضل لك في حقك ان

83
00:34:03.700 --> 00:34:27.900
مع ان صلاة اخر الليل افضل لكن لما كانت المصلحة مقترنة بالصلاة اول الليل فتكون الصلاة اول الليل في حق هذا الشخص المعين افضل. واذا علمت انه رجل يحب قيام الليل ونومه خفيف ها فتقول صلاتك في اخر الليل افضل. النبي عليه الصلاة والسلام نوع الفضيلة

84
00:34:27.900 --> 00:34:47.900
كبار المصالح ففي صحيح مسلم من حديث جابر اه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل

85
00:34:47.900 --> 00:35:17.400
فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك وذلك ايش؟ وذلك افضل. سؤال اخير ايهما افضل يا فهد النافلة في المسجد او البيت اياك ان تفتيني بالفضل الاصلي. لا جاءك رجل وقال ايهما افضل النافلة في البيت ولا في المسجد فماذا تقول له سماحة المفتي؟ شيء تفصيل فيه تفصيل

86
00:35:17.400 --> 00:35:27.400
خلاص طالب علم ما يحتاج من يوم تشوف طالب علم يقول في تفصيل اعرف ان وراه علم نعم كان رجل يقتدى به ان كان رجلا يقتدى به او اراد تعليم الناس

87
00:35:27.400 --> 00:35:47.400
السنة فالافضل له المسجد. ارأيت؟ او كان يغلب على ظنه انه ان اخرها نسيها او صرف عنها. فالافضل له المسجد وان كان لا يتعلق بها شيء من المصالح. اقول كانني انا اللي جبت انا جبتك انا. اي نعم

88
00:35:47.400 --> 00:36:07.400
احسنت يا ولدي. وان كان لا يتعلق بها شيء من المصالح فنبقى على فضيلة الاصل وهو ان الافضل فعل النافلة في البيت الان سؤال اخر ايهما افضل وهو الاخير؟ آآ هيثم او انت شخصي آآ ايهما افضل

89
00:36:07.400 --> 00:36:27.400
ان ابتدأ في النافلة واقيمت الصلاة اي يقطعها للدخول في الصلاة ويبطل عمله او يستمر فيها لا جرم انه يقطعها ثم يدخل في الصلاة لان مصلحة ادراك الفريضة وتكبيرة الاحرام اولى الا اذا كان سيتمها خفيفة ويدركها

90
00:36:27.400 --> 00:36:47.400
كبيرة الاحرام في جمع بين المصلحتين ومع القدرة على استجماع المصلحتين فليس هناك تعارض ولله الحمد والمنة يا اخي شوف حديث عائشة رضي الله عنها هذا كلما مررت عليه الحقيقة اعجبت بهذا الشرع وهذا الشرع يعجبنا كثيرا لا سيما اذا اخذ

91
00:36:47.400 --> 00:37:11.150
اصوله ونكاد نباهل بل ونباهل على انه حق وليس في الشرع شيء باطل. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبة ليبنيها على صفة فاضلة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لامرت بالكعبة فهدمت. ولبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها

92
00:37:11.150 --> 00:37:25.850
بابين. باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. هذه الصفة يحبها رسول الله ولا لا؟ طيب ومحبة رسول الله نابعة عن محبة الله لهذه لكن ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذه العبادة الفاضلة

93
00:37:26.550 --> 00:37:46.550
لتخلف المصلحة عنها اذ ليست المصلحة في بناء الكعبة على هذه الصورة. مع انها فعل فاضل لكن لما تخلفت المصلحة عنه لم يعد فاضلا صار مفضولا والفعل الفاضل هو المفضول. وهو بقاء البيت على ما هو عليه في هذه السنة. ارأيت ان

94
00:37:46.550 --> 00:38:06.550
فلو ان الناس حديث فلو ان الناس من حديث عهد بجاهلية رأوا معاول الهدم والفأس يضرب في كعبة مسلمين فقالوا اي دين هذا يهدم قبلته؟ ويتركه الناس. يقولون دين يهدم قبلته هذا ليس بدين صحيح. فاذا النبي عليه الصلاة

95
00:38:06.550 --> 00:38:26.550
ترك الفعل الفاضل لانفراد المصلحة عنه. وذهب الى الفعل المفضول لاقتران المصلحة به. فصار الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا سبحان الله. يا اخي سبحان الله. ما اجمل هذا الدين! بل يفرع على ذلك النهي عن الصلاة التي يحبها الله

96
00:38:26.550 --> 00:38:50.850
في اوقات النهي لم؟ لماذا لان المصلحة في مجانبة مشابهة المشركين في تعبداتهم اولى من مصلحة الصلاة فالصلاة مع انها فعل فاضل صار مفضولا في اوقات النهي. لان الفعل الفاضل في اوقات النهي هو مجانبة مشابهة المشركين

97
00:38:50.850 --> 00:39:11.200
وانتم تعرفون ان المشركين في هذا الوقت يسجدون للشمس. فحتى لا تشابههم في فعلهم الظاهر نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس الله اكبر هذا هو ديننا هذا هو ديننا. ومن القواعد ايضا

98
00:39:11.950 --> 00:39:47.900
النفع المتعدي افضل من القاصر الا بدليل النفع المتعدي افضل من القاصر الا بدليل ونعني بالنفع المتعدي اي الذي يتعدى نفعه منك الى غيرك. ونعني بالنفع القاصر اي الذي تقصر مصلحته عليك انت

99
00:39:47.950 --> 00:40:07.950
فقيام الليل نفعه متعدي او قاصر قاصر. الصيام نفعه متعدي او قاصر قاصر. تعليم العلم نفعه او قاصر متعدي. الدعوة الى الله نفعها متعدي او قاصر؟ متعدي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه

100
00:40:07.950 --> 00:40:36.250
متعدي. فمتى ما تعارض عندك مصلحتان. احداهما نفعها متعدي. والاخرى نفعها فلترجح ماذا؟ المصلحة ذات النفع المتعدي على النفع القاصر فاذا كنت تقرأ القرآن وفعل بجوارك منكر فاقطع القراءة وهي ذات النفع القاصر حتى تنكر المنكر وهو وهو ذو

101
00:40:36.250 --> 00:40:55.850
المتعدي واذا كان الصيام يشغلك عن تعليم العلم والتأليف فلا تصم نافلة لان اشتغالك بالعلم اولى. اذ مصلحة العلم متعدية ومصلحة الصيام قاصرة. من الناس من اذا صام تعطل حفظه وتعطلت مراجعته

102
00:40:55.850 --> 00:41:16.050
ولم تنشرح نفسه لا لتعليم ولا لعلم بل من الناس من اذا كثر صيامه قلت قراءته للقرآن ولذلك كان ابن مسعود قليل الصيام لكثرة التعليم عنده. اذ هو احد اركان فقهاء الفقهاء في هذه الامة

103
00:41:16.950 --> 00:41:36.950
انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب واذا تعارض واذا تعارضت عندك الخروج للدعوة الى الله عز وجل مع انتبه مع شيء من التعبدات التي تخصك انت كخلوة بالله او اعتكاف او اه

104
00:41:36.950 --> 00:41:52.400
قراءة قرآن او كثرة تسبيح وبعض البرامج فايهما تقدم لا جرم انك تقدم الدعوة الى الله وهذا واضح لا يحتاج الى الى شيء ان شاء الله. فاذا الافطار في بل لو تعارض عندك

105
00:41:52.500 --> 00:42:15.850
يقول الفرع كيف نصيغه؟ لو كنت صائما صوم نافلة. ثم جئت الى انسان ورأيته قد تكلف في الطعام واعداده لك  وكنت انت المقصود بالدعوة فهل من المناسب ان تغلب جانب العبادة القاصرة وهي اتمام الصيام على العبادة المتعدية وهي تأليف القلب وادخال السرور على المسلمين؟ ايهما افضل الان اتمام الصيام ولا

106
00:42:15.850 --> 00:42:39.800
فطر الفطر في هذه الحالة واما قوله وان كان صائما فليصلي هذا اذا لم يعارض هذه المصلحة مصلحة متعدية اعظم منها. لكن لماذا قلت في القاعدة الا بدليل اه الا بدليل فمتى ما دل الدليل على ترجيح المصالح القاصرة على المتعدية في بعض الظروف والاحوال

107
00:42:39.800 --> 00:42:57.300
فحينئذ تكون المصلحة القاصرة افضل كمصلحة الاعتكاف في العشر الاواخر على مصلحة الخروج للدعوة. فاعظم الدعاة والانبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يغلب مصلحة الاعتكاف على مصلحة الدعوة والذهاب لتبليغ

108
00:42:58.350 --> 00:43:15.450
الناس ودعوتهم الى الله عز وجل اذا اذن المؤذن وانت في الدعوة الى الله تترك الدعوة ذات المصلحة العامة وتأتي للصلاة ذات المصلحة القاصرة شفته كيف؟ دل الدليل دل الدليل على ذلك

109
00:43:16.400 --> 00:43:36.450
ولذلك فضل العلماء بعض العلماء الاذان على الامامة وهو القول الصحيح عندي الا لذي سلطان. قالوا لماذا؟ قالوا لان المصلحة تعدي الاذان اعظم من مصلحة تعدي الامامة فقد يستمع اذانك

110
00:43:37.200 --> 00:43:57.900
الف رجل وانت لا تستطيع ان تصلي الا بسبعين رجلا فاذا مصلحتك لن تتجاوز السبعين لكن مصلحة المؤذن تجاوزت الالف. ولذلك رجح العلماء الاذان على الامامة. فمتى اخيرت بين كونك اماما او مؤذنا فاختر

111
00:43:58.100 --> 00:44:21.600
ان تكون مؤذنا لا اماما طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب ايش؟ صدقة وصلة البعيد صدقة فرجح الصدقة على القريب لان نفعها متعدي. على الصدقة على البعيد لان نفعها قاصر

112
00:44:21.600 --> 00:44:47.350
طيب سؤال اخر يا اخي انت  لو تعارض عندك النفقة في الجهاد على النفقة في الحج بمعنى ان هذه نفقة اعددتها للحج الذي ليس بواجب حج مندوب واحتاج المجاهدون لهذه النفقة فايهما افضل؟ ان تستنفقها في الجهاد ولا في الحج المندوب؟ الجواب في الجهاد لما

113
00:44:47.650 --> 00:45:03.200
لان نفعها متعد والنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر وكذلك تقديم الجار القريب في الهدية على الجار البعيد. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لي جارين

114
00:45:03.200 --> 00:45:23.800
فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما بابا والحديث في الصحيح. فهمتم القاعدة؟ هذه قواعد المصالح والمفاسد وقد ذكرتها في رسائل مستقلة. طيب عندنا ايضا قاعدة اخرى كم رقمها؟ السابعة والعشرون؟ طيب

115
00:45:24.000 --> 00:46:05.650
مراعاة الفضيلة مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة بمكانها مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكانها وهي قاعدة جميلة وطيبة. جدا وفيها حل اشكالات كثيرة

116
00:46:05.650 --> 00:46:28.100
فمتى ما تعارض عندك فضلان ان فعلت احدهما فات الاخر فلابد من الترجيح بينهما فمن اوجه الترجيح ان تنظر الى مصدر الفضل. فاذا كان احد الفضلين يرجع الى ذات العبادة. واحد الفضلين

117
00:46:28.100 --> 00:46:52.600
الى مكانها فقدم الفضل الذي يرجع الى ذاتها على الفضل الذي يرجع لمكانها. اظرب لكم امثلة افهموها اولا من سنن الطواف الرمل. والرمل فضيلة ترجع الى ذات الطواف. ومن سنن الطواف القرب من

118
00:46:52.600 --> 00:47:18.500
الكعبة وهذه فضيلة ترجع لمكان الطواف فاذا كان المكان زحاما بمعنى انك ان اقتربت تحصيلا لفضيلة المكان تركت فضيلة الذات وهي الرمل ما تستطيع ترمل وان ابتعدت تحصيلا لفضيلة ذات الطواف وهو الرمل تركت فضيلة المكان فتعارض في حقك فضيلتان

119
00:47:18.500 --> 00:47:45.800
احداهما ترجع لذات العبادة والاخرى ترجع الى مكانها. فاي الامرين ترجح ولماذا القرب مع عدم الرمل او البعد مع الرمل؟ الجواب البعد مع الرمل افضل لماذا؟ لان الرمل فضيلة ترجع الى ذات العبادة والقرب من مكة فضيلة ترجع الى مكان العبادة ومتى ما تعارضت الفضيلة

120
00:47:45.800 --> 00:48:15.350
فنرجح الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة فهمتم القاعدة؟ مثال اخر لو كان صلاتك خلف الامام مباشرة ستوجب لك مشاهدة شيء في قبلة الامام يشغلك عن الصلاة لكنك لو صليت في اطراف الصف الاول من ها هنا وها هنا تم لك خشوعك واجتماع قلبك على

121
00:48:15.350 --> 00:48:39.650
الصلاة لكنك ستفوت فضيلة القرب من الامام. فعندك فضيلتان متعارضتان. فايهما ترجح ولماذا؟ البعد مع الخشوع ام القرب مع ذهاب الخشوع الجواب ارجح البعد مع الخشوع. لان الخشوع فضيلة ترجع الى ذات الصلاة. والقرب من الامام فضيلة ترجع الى مكانة

122
00:48:39.650 --> 00:49:11.200
الصلاة وفضيلة الذات ترجح على فضيلة المكان ومنها ايضا ان الشارع امر انتبه. من حضره الطعام وكانت نفسه تتوق اليه ان يقدم الطعام حتى وان ادى الى فوات الجماعة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة

123
00:49:12.450 --> 00:49:29.350
فابدأوا بالعشاء. ولا يعجل حتى يفرغ منه. وفي الصحيحين من حديث انس كذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام

124
00:49:30.150 --> 00:49:51.500
قالوا لماذا قدم الطعام على شهود الجماعة؟ قالوا لان ايقاع الفريضة جماعة في المسجد هذه فضيلة ترجع الى المكان  وخشوع القلب فظيلة ترجع الى ذات العبادة. فاذا اذا تعارض خشوع قلبك مع التبكير او التقدم

125
00:49:51.500 --> 00:50:15.050
جماعة في المسجد فيقدم في هذه الحالة الطعام على شهود الجماعة لان تقديم الطعام فيه مراعاة لفضيلة ترجع الى ذات العبادة. المتقرر ان الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة اولى بالمراءات. ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ كم الفرع الان

126
00:50:17.150 --> 00:50:43.850
ومن الفروع ايضا لقد رجح العلماء الترغيب في الصلاة في المسجد القريب لكن ربما يكون في المسجد القريب شيء يشغل قلبك عن الخشوع فيكون المسجد البعيد في حقك انت افضل. لان صلاتك في المسجد البعيد فيه محافظة ومراعاة لمصلحة الخشوع

127
00:50:43.850 --> 00:51:13.400
التي ترجع الى ذات العبادة. وصلاتك في المسجد القريب فيه فضيلة ترجع الى مكان العبادة ولا جرم ان ها الفضيلة الذاتية اولى من مراعاة الفضيلة المكانية. ومنها وهو الخامس ولعله اخرها من المعلوم ان الانسان اذا فرغ من الطواف فالمستحب له ان يصلي ركعتين خلف المقام

128
00:51:15.450 --> 00:51:30.750
فصلاتها خلف المقام فيه مراعاة لفضيلة المكان لكن اذا كان خلف المقام فيه زحام او شيء يشغلك عن مقصود صلاتك ولا تتمكن من خشوع القلب الا بصلاتها بعيدا او خارج عن الحرم

129
00:51:30.750 --> 00:51:51.350
او بعيدا عن المقام فايهم فاي الفضلين ترجح؟ فلا جرم ان صلاة ركعتي عفوا صلاة ركعتي الطواف  بعيدا عن المقام او في اي جزء من اجزاء المسجد النبوي. عفوا المكي

130
00:51:52.050 --> 00:52:23.600
افضل في هذه الحالة لان فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان. ومن القواعد ايضا الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. كم جلسنا بعد لا تونا الوسائل لها احكام المقاصد

131
00:52:24.050 --> 00:53:04.050
فاعط الوسيلة حكم مقصودها. فوسائم الواجب اجيبوا. واجبة وهي قاعدة حطوا لها رقم وسائل الواجب واجبة. فالمشي لصلاة الجماعة واجب اعيوا لاقامة مناسك الحج واجب. والخروج في الدعوة واجب  ووسائل المندوب مندوبة

132
00:53:04.800 --> 00:53:50.850
فشراء السكين لذبح الاضحية مندوب. وشراء السواك مندوب وشراء العباءة التي سيصلي بها في الجمعة مندوب والخروج للدعوة المندوبة مندوب طيب ووسائل الحرام محرمة فالسفر لمعاقرة الزنا حرام والسفر لشرب الخمر حرام. وشراء السكين لذبح

133
00:53:50.850 --> 00:54:24.600
مسلم حرام. وتأجير المحل لمن يبيع الشيشة او الدخان حرام وهكذا ثم نقول وسائل المكروه مكروهة. ولا يحضرني فرع لها ثم نقول ايضا ووسائل المباح مباحة. كم صارت عندنا من قاعدة؟ خمس قواعد هي عبارة عن خمس فروع

134
00:54:24.600 --> 00:54:57.750
بقاعدتها الام الوسائل لها احكام المقاصد. قال العلماء وسائل المباح مباحة. فشراء الثوب مباح وشراء السيارة مباح. وبيع الشيء لمن يستعمله في حلال مباح وهكذا ومن القواعد ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل

135
00:54:58.000 --> 00:55:35.700
لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فقوله البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيده العموم والاستغراق. فجميع ما تسمى بيعا فان الاصل فيه الحل والاباحة ويقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

136
00:55:35.700 --> 00:55:55.700
يقول صلى الله عليه عفوا ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الكسب قال عمل الرجل بيده كل بيع مبرور. وقد كان الصحابة في اسواقهم يتبايعون ويشترون بانواع البيوعات من غير

137
00:55:55.700 --> 00:56:15.700
سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان الاصل المتقرر في عقولهم ان البيع على الحل والاباحة وعلى ذلك اختلف العلماء فيما يسمى ببيوع التقسيط فمنهم من حرمه ومنهم

138
00:56:15.700 --> 00:56:45.700
من اجازه والقول الصحيح عندنا جوازه. اذ لا دليل على تحريمه ابدا. وحيث لا دليل يحرمه الاصل في المعاملات الحل. ثانيا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التأجير الموعود بالتمليك والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه. اذ لا دليل يدل على تحريمه. فحيث لا دليل يدل على تحريمه

139
00:56:45.700 --> 00:57:13.550
فالاصل حله ثالثا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التورق وهو شراء السلعة لا لقصد استعمالها وانما في بيعها والاستفادة من ورقها فحرمه قوم واجازه اخرون والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يحرمه فحيث لا دليل يحرمه فالاصل

140
00:57:13.550 --> 00:57:36.900
فيه الحل والاباحة. ومنها ما يسمى ببطاقة اكتساب. وهي طاقة تكون عند بعض المحلات التجارية الكبيرة. فيك النوم انت ايه ؟ زين. بس تقوم عن مكانك اللي حظرك فيه الشيطان طيب

141
00:57:37.250 --> 00:57:57.250
لا بأس عليه كفارة وطهور. وهي بطاقة تكون في بعض المحلات التجارية الكبيرة. يجمع الانسان في نقاطا، فمتى ما بلغت نقاطه شيئا معينا استفاد سلعة او خصما. فما حكم هذه

142
00:57:57.250 --> 00:58:24.200
بطاقة؟ الجواب فيها خلاف بين العلماء والقول الصحيح جوازها اذ لا دليل يحرمها والاصل في المعاملات الحل والاباحة. بل ويفرع على هذا جميع المعاملات البنكية المعاصرة الاصل فيها الحل والاباحة الا المعاملة التي دل الدليل على تحريمها

143
00:58:25.050 --> 00:58:47.600
طيب انتبهوا لي قليلا. اسمعوا المعاملات المحرمة المعاملات المحرمة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد هي القواعد الثلاث التي ستأتيها ارقامها بعد قليل جميع المعاملات المحرمة في الشريعة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد

144
00:58:47.950 --> 00:59:10.000
اذا حذفت هذه القواعد الثلاث فانت عندك استعداد تفهم جميع المآخذ الشرعية في كل المعاملات هي التي سنذكرها الان. بما اننا بينا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فهناك معاملات محرمة. قواعد المعاملات

145
00:59:10.000 --> 00:59:35.250
حرم الثلاث كم رقم القاعدة عندكم طيب القاعدة الثامنة والعشرون. على كل حال القاعدة التي بعدها ان شاء الله القاعدة التي بعدها استمعوها كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة

146
00:59:35.250 --> 01:00:08.450
كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة. لقول الله عز وجل وحرم الربا وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ولحديث جابر لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه. وقد اجمع

147
01:00:08.450 --> 01:00:33.700
علماء على حرمة الربا هذا اول شيء يقف وراء بعض المعاملات المحرمة ولذلك فمعاملة العينة محرمة بسبب وجود الربا فيها والعينة هي ان تبيع سلعة لرجل بثمن مؤجل كثير. ثم تشتريها انت بثمن

148
01:00:33.700 --> 01:00:53.700
اقل. ودليل تحريمها ما رواه ابو داوود وصححه ابن القطان. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد ورظيتم بالزرع

149
01:00:53.700 --> 01:01:13.700
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. والعينة هي الشرطان في شرط. المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في شرط. وهي العقدان في عقد المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:01:13.700 --> 01:01:33.700
عقدان في عقد، وهي الصفقتان في صفقة المذكورة في قول في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وهي البيعتان في بيعة. الواردة في حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ولفظ

151
01:01:33.700 --> 01:01:49.600
اذا اود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اذا لغلظ تحريمها عدد الشارع في اسمائها فسماها عينة. وسماها لها بيعتين في بيعة. بيعتان في بيعة. وسماها صفقتان في صفقة

152
01:01:49.700 --> 01:02:23.850
وسماها شرطان في شرط وسماها ايضا عقدان في عقد كلها وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو تحريم العينة ومنها اي ومن القواعد عفوا انتظر انتظر كل وحدة لها رقم من الفروع على قاعدة الربا خذوه فرع اخر انا ما ذكرت الا العينة ولا لا؟ لا خذوا فرع اخر. تحريمه تحريم

153
01:02:23.850 --> 01:03:00.300
الربا في الصرف. عفوا تحريم الصرف. تحريم صرف عملة بعملة من نفس جنسها الا بالتقابض والتماثل تحريم صرف عملة بعملة من جنسها الا بالتقابض والتماثل. كخمسمائة ريال سعودي هي تريد ان تصرفها الى خمس ريالات سعودية فيصح الصرف. لكن حتى لا يكون فيه ربا لا بد من شرط التقابض والتماثل

154
01:03:00.300 --> 01:03:24.300
هذا كله حرم لانه ها يفضي الى الربا الا بالتقابض والتماثل. عندنا مسألة مسألة وهي كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام. هذا الفرع الثالث. كل بطاقة من بنكية تشتمل على الربا فهي حرام

155
01:03:24.400 --> 01:03:43.200
فهناك بطاقات كثيرة مثل بطاقات فيزا او غير فيزا. كثير منها يشتمل على الربا. فاي بطاقة تتضمن الربا فهي حرام لا يجوز لك استصدارها من هذا البنك  الفرع الاخير عندنا في هالقاعدة

156
01:03:44.400 --> 01:04:10.350
لا زلنا في قاعدة الربا. اسمعوا ما الحكم لو دخلت بخمس مئة ريال الى محل الى محل ثم اشتريت منه سلعة فاعطاك بعض الباقي ولم يجد بعضه فتركت الباقي عنده افيعتبر فعلك هذا حراما او حلالا

157
01:04:12.200 --> 01:04:40.900
انتبه حراما او حلالا الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم منهم من قال بانها ام طلقاء ومنهم من قال بانها ممنوعة مطلقا ومنهم من فصل وخير الامور اوساطها وقال ان الحكم يرجع الى نيتك انت. فان كنت تنوي حقيقة شراء السلعة

158
01:04:41.050 --> 01:05:07.000
فما بقي عند البائع من الثمن فلا يعتبر معاملة صرف وانما يعتبر بقاء امانة لا بأس عليك لانك ما دخلت لتصرف. وانما دخلت لتشتري لكن من الناس من تكون عملته خمسمائة ريال. وهو يعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها له الا اذا اشترى

159
01:05:07.000 --> 01:05:28.900
فهو يظمر الصرف ويظهر الشراء. فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده. والعبرة في العقود بالقصود لا بما يظهر  ففي هذه الحالة وتلك النية لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده لان معاملتك صرف

160
01:05:29.000 --> 01:05:55.850
على حسب نيتك ومن شروط الصرف التقابظ والتماثل فاذا لا نقول هي حرام مطلقا ولا نقول هي جائزة مطلقة وانما هي تخضع الى نيتك على حسب التفصيل الذي مضى طيب القاعدة التي بعدها وهي من قواعد معرفة المعاملات المحرمة ايضا. كل معاملة

161
01:05:55.850 --> 01:06:31.400
امنوا الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فهي باطلة وعلى ذلك في وعلى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

162
01:06:31.400 --> 01:06:51.400
والمقصود ببيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري خذ هذه الحصاة وارمي بها فحيث ما بلغت فهو كذا هذا جهالة لانه قد لا يكون رميه قويا فتقع قريبا. وقد يكون رميه قويا فتقع بعيدا

163
01:06:51.400 --> 01:07:11.400
فيكون احدهما خاسر فهذا قمار وميسر لا يجوز. ومن اجل ذلك حرم الشارع بيع حبل الحبلة. ففي الصحيحين من حديث ابي ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاين

164
01:07:11.400 --> 01:07:30.750
اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني يا علي يبيعك شيء ها وثمنه يؤخره الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني ابنة ابنتها. وهذا غرر وجهالة هذا

165
01:07:31.200 --> 01:08:01.200
ومن اجل ذلك حرم شراء ما في بطون الانعام. حتى تضع وعن شراء اي ما في ضروعها من اللبن حتى يحلب في الاناء. لانه غرر وجهالة. وعن شراء حتى يقبضها الفقير. وعن شراء الهبات حتى يقبضها الموهوب له. لان من الناس من تخرج

166
01:08:01.200 --> 01:08:22.650
له ارض حكومية وقبل ان يقبضها يبيعها. وانت لا تدري هل ستعطيك الحكومة هذه الارض او لا؟ وان اعطتك الارض فلا تدري اين هي فهذا غرر وجهالة. ونهى الشارع عن شراء الجمل الشارد. وعن

167
01:08:22.650 --> 01:08:47.050
العبد الابق. وعن شراء الطير في الهواء. وعن بيع السمك في الماء. لم نهى الشارع عن ذلك كله لانه غرر وجهالة. وكل معاملة تتضمن الغرظ والجهالة فهي حرام القاعدة التي بعدها ولا ادري عن الوقت يا هيثم

168
01:08:47.200 --> 01:09:12.550
كم جلسنا الان؟ ساعة وعشر باقي ربع ساعة ها؟ طيب اسمعوا قاعدة ثالثة من اي القواعد؟ من القواعد التي يعرف بها المعاملات المحرمة كل معاملة تتضمن الغش والمخادعة والتغرير فهي محرمة

169
01:09:12.550 --> 01:09:46.850
كل معاملة تتضمن الغش والمخادعة والتغرير فهي محرمة  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من غش فليس منا. وعلى ذلك تحريم تلقي الركبان. ففي الصحيح ففي الصحيحين. من حديث ابي هريرة قال قال نهى رسول

170
01:09:46.850 --> 01:10:11.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ان تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب اي الاعراب الذين يأتون بسلعهم للقرية. فلا يجوز للتجار ان ليشتروا سلعتهم خارج القرية حتى يأتوا الى السوق ويعرفوا الاسعار

171
01:10:11.300 --> 01:10:31.300
فان بعض اصحاب القرى جشع وطماع يعلم انهم اذا جاءوا وعرفوا الاسعار فسيرفعون السعر عليه هو يقابلهم في الطريق يقابلهم في الطريق ويشتري منهم قبل نزولهم للسوق وعلمهم بالاسعار. اوليس هذا غشا؟ اوليس هذا

172
01:10:31.300 --> 01:10:57.950
قريرا ومخادعة اذا حرمها الشارع لما فيها من الغش والمخادعة انتم معي؟ ومنها تحريم بيع الحاضر للبادئ. ففي الصحيحين من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباس

173
01:10:57.950 --> 01:11:18.000
قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللبادي؟ قال اي لا يكون له سمسارا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الحضري طبيعته الطمع. اما البدوي فهو على سجيته

174
01:11:18.000 --> 01:11:38.000
لا يظمر خبثا وقليل الكسب يكفيه. اما الحضري فان كثير الكسب لا يكفيه. فلو ان بضاعة البدوي تولى السمسرة تولى السمسرة عليها الحضري لا ضر اهل السوق ولا غش ذلك البدوي

175
01:11:38.000 --> 01:12:13.300
فحرمها الشارع دفعا للغش والمخادعة ومنها تحريم التصرية. تحريم التسرية والتصرية هي حبس اللبن في الضرع قبل البيع بثلاثة ايام. حتى اذا عرض البقرة للبيع فاذا ضروعها تلئة فيظن المشتري ان هذا طبعها. فاذا حلبها اول مرة فاذا هي ليست بشيء

176
01:12:13.700 --> 01:12:33.700
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسكها

177
01:12:33.700 --> 01:12:55.700
وان شاء ردها وصاعا من تمر. بل ومن الفروع تحريم شراء المسلم على شراء اخيه وبيعه على بيع اخيه فاذا اشترى اخوك شيئا فلا حق لك ان تشتري على شرائه واذا ابتاع اخوك شيئا فلا حق لك ان تبيع على بيعه

178
01:12:55.700 --> 01:13:19.650
لان هذا فيه مخادعة وغش وتغرير ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع اخيه وفي رواية لمسلم ولا يسم المسلم على سوم اخيه. ما مثال البيع على البيع؟ مثالها

179
01:13:19.650 --> 01:13:39.650
مثالها لو ان عندك محل اواني يا سيد عندك محل او اني وعند هيثم محل اواني فدخلت انا واشتريت من سيد انية بخمسين ريالا. اذا باعني سيد انية بخمسين. فلما

180
01:13:39.650 --> 01:14:03.750
علم هيثم قال لي ابطل بيعتك معه وانا ابيعك بثلاثين يريد ان يبيع على بيع اخيه اوليس هذا غش ومخادع وتغرير؟ الجواب بلى طيب وما سورة الشراء على الشراء؟ صورتها ان اتي بسيارتي وادخلها سوق من يزيد اي الحراج

181
01:14:03.750 --> 01:14:26.550
كريهها مني علي باربعين الف ريال. فيأتي هيثم حسنا لعلي ويقول لي ابطل بيعتك معه وانا اشتريها بستين الف ريال فهو يريد ان يشتري على شراء اخيه. فهاتان المعاملتان محرمتان لما فيها من الغش والمخادعة والتغرير

182
01:14:26.800 --> 01:14:49.450
والتغرير لا يصم على صوم اخيه. اي نعم احسنت. يقول علي معاني ارفض الاسئلة لكن هذا كان في ذهني ان اشرحه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم المسلم على صوم اخيه؟ الجواب اعلم ان الصوم لا يخلو من حالتين اما ان

183
01:14:49.450 --> 01:15:08.450
استقر واما ان يستمر فاذا كان الناس لا يزالون مستمرين في الصوم فليس هذا فليس الزيادة في هذا السوم المستمر بمنهي عنها. لكن اذا استقر الصوم هو وقف على اخيك

184
01:15:08.550 --> 01:15:26.300
وتمم له البائع وقال وصلتك السلعة او جاءتك السلعة فقد تم السوم وانقطع فكونك تسوم بعد هذا لا يجوز. فالسوم على السوم فالسوم على السوم المنهي عنه انما هو السوم المستقر الذي انقطع لا السوم المستمر الذي لا يزال

185
01:15:27.350 --> 01:15:57.350
فهمت؟ طيب انا اراكم بدأتم تتسحبون قليلا وتملون. لعلنا نكتفي بهذا القدر. كم عندكم ها؟ كيف واحد وثلاثين قاعدة لا رقم المسائل هذه الوسائل هي فروع وقواعد. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. اكتبوا رأس

186
01:15:57.350 --> 01:16:08.456
الجديد الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. يا اخواني درس بعد صلاة