﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم آله واصحابه ومن والاه. نكمل باب نواقض الوضوء. اخذنا القاعدة الاولى وهي نواقض الوضوء توقيفية. القاعدة الثانية كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا

2
00:00:26.150 --> 00:00:54.550
كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا سواء اكان بولا او غائطا وسواء اكان نادرا او معتادا وسواء اكان كثيرا او قليلا فالاشياء التي تخرج من السبيلين تعتبر ناقضة كل ما خرج من السبيلين ناقض مطلقا. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل او جاء احد منكم من

3
00:00:54.550 --> 00:01:12.750
الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من منه وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله

4
00:01:12.850 --> 00:01:30.150
صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله

5
00:01:30.150 --> 00:01:42.600
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل يا ابا هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط او كما قال رظي الله تعالى عنه وارضاه. وقد اجمع العلماء انتقاض الطهارة بالريح

6
00:01:42.750 --> 00:02:06.350
واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالبول. واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالغائط. واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بخروج الودي والمذي كل ذلك مما اجمع عليه العلماء وهو خارج من السبيلين. اذا نأخذ قاعدة ان كلما خرج من السبيلين فيعتبر ناقضا. ومن القواعد ايضا

7
00:02:07.050 --> 00:02:24.200
كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فجميع الاشياء التي توجب الغسل فانها ضمنا توجب الوضوء. فانزال المني دفقا بلذة موجب للغسل

8
00:02:24.200 --> 00:02:45.350
فيوجب الوضوء لانه خارج من السبيل كذا وكذلك ايظا اه جماع الرجل لامرأته ولو بلا انزال يوجب الغسل فيوجب الوضوء ايضا. وكذلك الحيض يوجب الوضوء الغسل فيوجب الوضوء ايضا. النفاس

9
00:02:45.350 --> 00:03:01.350
الغسل ويوجب الوضوء ايضا. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا انه استثنى حالة واحدة توجب الغسل ولا توجب الوضوء وهي الموت اذا مات الانسان وجب علينا تغسيله لكن لا يجب علينا توضئته

10
00:03:02.050 --> 00:03:18.800
فاذا هذا من جملة النواقض فاذا يضاف لنواقض الوضوء الاشياء التي توجب الغسل فكل شيء يوجب غسلا يوجب وضوءا الا الموت. ومن القواعد ايضا كل مأخول فلا يؤتوض منه الا لحم الجزور خاصة

11
00:03:19.600 --> 00:03:40.950
كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا الا لحم الجزور خاصة وذلك لما في السنن من حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

12
00:03:42.200 --> 00:04:00.700
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتز من كتف شاة فاكل ثم صلى ولم يتوضأ. كما في الصحيح من حديث عمرو بن امية الضمري رضي الله عنه وارضاه. فاذا جميع ما يؤكل فانه لا يتوضأ منه

13
00:04:00.750 --> 00:04:22.650
ايا كان نوعه الحما او فواكه او خضار لا يتوضأ من مأكول عندك قاعدة لا يتوضأ من مأكول الا مأكولا واحدا فقط الا مأكول واحد وهو لحم الجزور وذلك لحديثين صحيحين. في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال سئل النبي صلى الله عليه

14
00:04:22.650 --> 00:04:37.900
وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء ابن عازب توضأ مرفوعا توضأوا من لحوم

15
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
الابل. فان قلت وما العلة؟ فنقول لا شأن لنا بالعلة. فالله اعلم بها ولكن نجزم بان النبي لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم الا وفي الا لكن عقولنا اقصر من ان تدرك حكمة الله في تشريعه على وجه التفصيل. فاذا هذه قاعدة صحيحة لا يتوضأ من اي مأكول الا

16
00:04:58.200 --> 00:05:17.650
لحم الجزوري خاصة ومن القواعد ايضا قاعدة خطيرة ومهمة في هذا الباب كل ما اوجب زوال العقل اوجب الوضوء. كل ما اوجب زوال العقل اوجب الوضوء. فجميع الاشياء التي تزيل عقلك تزيل عقلك. وتذهب شعورك

17
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
فهي توجب الوضوء كالنوم. ففي مسند الامام احمد ومعجم الطبراني. من حديث معاوية بن الحكم رضي الله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوبكاء وفي

18
00:05:38.350 --> 00:05:56.950
حديث علي عند ابي داود ومن نام فليتوضأ. وفي جامع الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا رأوا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط وبول ونوم ونوم

19
00:05:57.000 --> 00:06:17.300
فاذا يعني لا بأس اذا يجب الوضوء من النوم الا ان النوم الذي يوجب الوضوء هو النوم الذي اتصف بصفة الاستغراق. طويلا كان او قصيرا. فالنوم المستغرق هو الذي يوجب هو الذي يوجب الطهارة. عفوا هو الذي

20
00:06:17.300 --> 00:06:37.300
تنتقد به الطهارة. النوم الذي يذهب شعور الانسان يسميه العلماء النوم المستغرق. واما الخفقة والنعسة التي لا تذهب شعور الانسان فلا ينتقض به الطهارة. لان النوم ليس بناقض في ذاته ولكنه مظنة خروج الخارج من حيث الا من حيث لا تشعر

21
00:06:37.300 --> 00:06:59.100
فجعلت المظنة بمنزلة المأنة يعني جعلت غلبة الظن بمنزلة اليقين. والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة او غير منضبطة. وليط الحكم في الظاهر كما تقرر في موضع اخر. فاذا اه هذا هذا هو الصحيح. ولذلك نجد ان الصحابة كانت تخفق رؤوسهم

22
00:06:59.550 --> 00:07:19.550
ثم يصلون ولا يتوضأون فهذا محمول على النوم او الخفقة او النعسة التي لا تذهب شعور الانسان. ففي صحيح مسلم من حديث من حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم ذات يوم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل حتى رقد

23
00:07:19.550 --> 00:07:41.200
النساء والصبيان فقال عمر الصلاة يا رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فهذا هو القول ومن الاشياء التي تزيل الشعور الجنون. فقد اجمع العلماء على ان المجنون وضوءه وطهارته منتقضة

24
00:07:41.600 --> 00:07:57.900
لان الجنون يزيل العقل. طيب ومن الاشياء التي تزيل العقل السكر الطافح الشكر خلاص مروح ما في ما عاد عنده شيء. فهذا غطى على عقله وازال عقله. فهنا يجب عليه ان يتوضأ اذا صحى

25
00:07:58.000 --> 00:08:18.050
فاراد فعل شيء تجب له الطهارة. ومنها الاغماء الاغماء ايضا يزيل العقل. اذا لا تقعد تعدد الفروع بالطول عليك. عندك قاعدة كل ما اوجب زوال العقل اوجب الطهارة كل ما اوجب زوال العقل اوجب الطهارة. ومن القواعد ايضا

26
00:08:19.100 --> 00:08:42.050
الاصل اشتراك الجنسين في النواقض الاصل اشتراك الجنسين في النواقض. من المقصود بالجنسين؟ الرجل والمرأة. فكل ما نقض في حق الرجال فينقض في حق النساء من غير تفريق بين ذكورة وانوثة في هذا المقام وهذا واضح. ومن القواعد ايضا

27
00:08:44.600 --> 00:09:09.050
من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه كالمستحاضة التي تثج الدم فجا. اللي يسميه العامة عندنا النزيف فيها نزيف

28
00:09:09.550 --> 00:09:36.750
ما يوقف الدم فهذه ماذا تفعل؟ وكم وكمن به استطلاق اسهال ماذا يفعل؟ وكمن به سلس البول ماذا يفعل؟ وكمن به استطلاق ريح يعني حدثه دائم الخروج هذا رجل مريض ولا صحيح؟ والمتقرر عند العلماء ان الشريعة تعامل المرضى معاملة اخف من معاملة الصحيح. فيأتي الشارع ويقول

29
00:09:36.750 --> 00:09:59.100
يا من حدثه دائم انا لا اطلب منك ان تتوضأ كلما خرج حدثك ما اطلب منك فتقول انت اذا متى اتوضأ؟ يقول انتظر عنه بالوضوء حتى يدخل وقت الصلاة فاذا دخل وقت الصلاة استنجي جيدا. ها وتحفظ ان كان ينزل عشان ما ينزل على سراويلك ان ان كنت تستطيع. ولا لا يكلفك الله عز وجل للتحفظ

30
00:09:59.800 --> 00:10:24.550
وتوضأ وضوءا واحدا بس. ثم صل ما شئت من فروض ونوافل في هذا الوقت. حتى ولو قطر على الحصير فانه وان كان موجودا حقيقة الا ان حكمه مرفوع عنك رحمة من الله. الخارج ما يعتبر ناقض للطهارة في حقك انت. رحمة وتيسيرا عليك لان المشقة تجلب. التيسير واذا ضاق الامر اتسع. ولذلك في الصحيح يقول

31
00:10:24.550 --> 00:10:43.300
صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم توضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قاسى العلماء على المستحاضة جميع من حدثه دائم. فهمتم هذا؟ نعم. رحمة وتخفيفا من الله. ومن القواعد ايضا

32
00:10:43.650 --> 00:11:09.900
كل ما اوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء كل ما اوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء. الريح ناقضة للوضوء مطلقا سواء اخرجها متعمدا او ساهيا. البول للوضوء سواء ابانا ناقضة آآ متعمدا او ناسيا. الغائط ناقظ للوضوء. فسواء تغوط متعمدا لانتقاض طهارته

33
00:11:09.900 --> 00:11:29.550
او ناسيا طهارته. فالنواقض لا شأن لها بقضية العمد والنسيان. نعم. لانه متى ما وجدت اسبابها ترتبت احكامها والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما يجي واحد والله اخرج ريحا ثم جاء يصلي. يا ابن المسلمين رح توظ. قال والله انا كنت ناسيا في اخراج الريح

34
00:11:29.750 --> 00:11:48.550
انا كنت ساهي ما دريت اني يعني فلعلكم تسمحون لي لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا لنسيرها واخطاءنا نقول لا النواقض عمدها وسهمها سواء لا يختلف حكم فيها عن حكم. ومن القواعد ايضا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر. والعكس بالعكس

35
00:11:49.550 --> 00:12:15.000
من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر. والعكس بالعكس. لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان فما كان ثابتا في الزمن الماظي فهو ثابت في الزمن الحاظر. ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. واضح هذا؟ طيب

36
00:12:16.000 --> 00:12:42.300
ومن القواعد ايضا المحدث كغيره في احكامه الا ما خصه النص المحدث كغيره وراك مليت من الكتابة ها ما عاد شفتك تكتب لا تمل ولا تكل من طلب العلم بقدميك وخلي اصابعك تتعب من الكتابة. اتعب في بداية طلب العلم ترتاح في النهاية

37
00:12:43.200 --> 00:13:00.350
تتعب لابد ان تتعب كان السلف يبولون الدم من شدة الرحلة ابن عقل بالدم قبل ما يوصل البلد يعني بلده اللي اللي بيسافر بال الدم عشان حديث او حديثين تعب شوي عندنا جيناك

38
00:13:00.400 --> 00:13:19.900
ولا كلفناكم دراهم ولا كلفنا على احد منكم في بيته امام معززة وحتى المتن ما كلفناكم تجيبونه مطبوع المتن بعد. والقلام مشتريه وش تدورون بعد تبيني اتعلم ها؟ تبيني اتعلم عنك؟ ما عاد الا بتعلم عنك. اكتبوا يا جماعة اكتبوا. هلا شفت فيكم حركات ملل مليت انا؟ لا

39
00:13:20.000 --> 00:13:35.600
متى ما شفتكم مالين مليت واذا مليت خلاص انت سددت نفسي لا عاد عرفت اشرح ولا عاد فارجوكم تنشطوا شوي ما عاد الا ثلاثة ابواب وننتهي بس. ابوابا خفيفة وننتهي. لنا ساعة ونص على كل حال بعد صلاة العشاء ان شاء الله سننتهي فيها. فاذا

40
00:13:35.600 --> 00:13:49.000
وغيره فلا حق لك ان تحرم على المحدث قولا او فعلا الا وعلى هذا التحريم دليل لان الاصل براءة ذمته ولا اعلم يحرم على المحدث الا عدة اشياء. الصلاة فرضا ونفلا تحرم على المحدث

41
00:13:49.050 --> 00:14:09.950
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ طيب ويحرم على المحدث مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يمس القرآن الا طاهر. وقال ابن عمر ولا يمس المصحف الا على طهارة. واستدل به احمد رحمه الله

42
00:14:09.950 --> 00:14:33.850
الله تعالى واما الطواف فانما يحرم على المحدث حدثا اكبر لا اصغر فالجنب والنفساء والحائض لا يجوز لهن ان يطوفن لقوله افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لانها كانت حائضا

43
00:14:34.000 --> 00:14:53.600
وقال لصفية احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت قال فلتنفر. اذا فالادلة في مسألة الطهارة الكبرى لا تعلق لها بالطهارة. الصغرى فلا نحمل الدليل ما لا يحتمل وقراءة القرآن لا تجوز لصاحب الجنابة

44
00:14:54.600 --> 00:15:15.500
لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل لها ان تقرأ القرآن القول الصحيح نعم يجوز لها ان تقرأ القرآن لعدم الدليل الدال على منعها من القراءة. لكن لا يجوز لها ان تمس. فاذا القراءة

45
00:15:15.500 --> 00:15:39.350
مختلفة عن المس. اما المس فسواء كان الحدث اكبر او اصغر فانه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف. واما ما ذلك ها فان العلماء يقررونه في كتبهم من غير دليل ولا مستند. بعض العلماء يقررونه من غير دليل ولا مستند. ولعلكم تراجعون

46
00:15:39.500 --> 00:15:53.200
باب من باب ما يحرم ما يحرم على المحدث حتى يتبين لكم ان هناك تقريرات واحكام شرعية كثيرة قررت في كتب الهداية من غير من غير مستند من غير مستند ايش

47
00:15:53.700 --> 00:16:14.550
المحدث كغيره في احكامه الا ما خصه النص ومن القواعد ايضا عفوا انتهينا من باب نواقض الوضوء ولله الحمد. طيب عندنا قواعد فنية النية لان الطهارة مبنية على النية ولا لا؟ لا ناخذها مختصرة. النية تتبع العلم

48
00:16:15.350 --> 00:16:32.050
النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه انت الان قالت لك المعزبة رح جيب لنا خبز. قمته وشغلته السيارة انت وين بتروح؟ خلاص انت عارف انك بتجيب خبز. اذا انت نويت بمجرد علمك

49
00:16:32.050 --> 00:16:53.750
كنت مشغولا باصلاح شيء في بيتك ثم سمعت المؤذن رميت المفك ورحت لدورة المياه ليه انت علمت الان ان الله يريد منك الصلاة. علمت فعلمك تتبعه مباشرة النية. نعم فما يحتاج انك تقول نويت ان اصلي اربع ركعات ليش

50
00:16:54.000 --> 00:17:07.350
انت علمت ماذا ستفعل ومن علم ماذا سيفعل فقد نوى. اذا اذا قال لك ماء ما هي النية قل النية هي تتبع العلم. النية هي العلم علمت ستفعل؟ فمجرد العلم هو العزيمة

51
00:17:07.850 --> 00:17:31.950
القاعدة الثانية النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية شرط لصحة المأمورات. وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فالشريعة عندنا تسمحوا لي اوقف فالشريعة عندنا تنقسم الى قسمين. وين حق الميكروفون

52
00:17:32.750 --> 00:18:02.750
الشريعة عندنا تنقسم الى قسمين الى شريعة مأمورات والى شريعة الصلاة مأمورة ولا لا؟ والزنا من باب التروك الزكاة مأمورات والسرقة تروك الطهارة مأمورات وازالة النجاسة طرق اذا الشريعة يا افعل يا لا تفعل. في شيء ثاني في الشريعة الشريعة ما بين ركنين اما افعل

53
00:18:02.750 --> 00:18:22.750
او لا تفعل طيب النية في باب افعل فائدتها الصحة فلا يصح المأمور الا اذا نويته ففائدة النية في باب المأمورات هي الصحة. لكن في باب التروك في باب التروك ما لها تأخر في الصحة. لا

54
00:18:22.750 --> 00:18:42.750
دخل في الثواب في ثواب على الترك. فاذا تركت الزنا بلا نية فما تأثم. لكن لا يثيبك الله على ترك الزنا الا اذا نويت التعبد له بالترك. اذا تركت السرقة بدون نية التعبد ما عليك شيء ما تعاقب. لكن ما انت بتبي ثواب

55
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
انوي الخير بالترك فتثاب. فاذا النية في باب المأمورات فائدتها الصحة. والثواب. واما فائدتها في باب الطرق فليست الصحة وانما الثواب. افهمتم؟ طيب. مو من القواعد في النية ايضا. النية عمل القلب الى اللسان

56
00:19:02.750 --> 00:19:32.750
النية عمل القلب لا اللسان. فلا مدخل للسان في النية. فالذين يتلفظون بما في قلوبهم بالسنتهم هؤلاء كأنهم ها يشتغلون على السيارة في الحراثة يحرثون سيارة سيارة للركوب والذهاب والاياب مهي بالحراثة. او او يركبون البقرة او يروحون يحاربون عليها. البقرة للحرف ليست ليست الة حرب

57
00:19:32.750 --> 00:19:52.750
فاذا اشتغلوا بهذه الجارحة بما لم يوضع لها. النية عمل قلبي. فمتى ما تلفظت بلسانك باي شيء من النية فاعرف انك نص اللسان في غيره في غير موضعه. فاذا التلفظ بالنية جهرا بدعة باجماع العلماء. واما التلفظ بها سرا

58
00:19:52.750 --> 00:20:12.750
تحريك الشفتين لكن بدون ما يسمعك احد فهو بدعة في الاصح. وان قال بعض العلماء بسنيته لما؟ لان النية لا يتلفظ بها فلا جهرا ولا سرا اذ ليست من عمل اللسان اصلا وانما هي عمل من اعمال القلوب. مثل الخوف هل الخوف على القلب ولا لساني

59
00:20:12.750 --> 00:20:32.750
الرجاء عمل قلبي ولا لساني؟ التوكل عمل قلبي ولا لساني؟ الرهبة والرغبة عمل قلبي ولا لساني؟ فاذا هذي اعمال قلوب ما لها شأن في اللسان ومنها النية النية عمل قلبي اللي يقول اللهم اني نويت ان اصلي اربع ركعات خلف محمد بن علي

60
00:20:32.750 --> 00:20:52.750
صلاة الظهر وعاد المشكلة يقول وان عين اماما فتبين خلافه بطلت صلاته. يعني على البدعة بدعة اخرى حكما باطلا. فاذا النية اصلا لا تتلفظ بها. ثم كيف تعرف الله بدينك؟ الدين هو ما يقوم في القلب من الاعمال. يقول الله عز وجل قل اتعلمون الله

61
00:20:52.750 --> 00:21:12.750
بدينكم اين يقوم في قلبكم من البواعث والمقاصد والنوايا؟ ما الله يعلم ما السر واخفى ويعلم ذات ذات الصدور. ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا النية شرط لطهارة الاحداث كلها. النية شرط لطهارة الاحداث

62
00:21:12.750 --> 00:21:42.200
كلها. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فهي شرط في الطهارة الصغرى. وشرط في الطهارة الكبرى شرط في طهارة الاحداث كلها. خلافا للحنفية الذين يصححون الوضوء بلا نية لكن القول الصحيح هو ان الوضوء عمل من الاعمال فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

63
00:21:42.250 --> 00:22:04.800
بقي لنا ثلاثة ابواب كما ذكرت وهو باب الغسل وباب النجاسات وباب التيمم لا باقي اربعة باب الغسل وباب التيمم وباب النجاسات وباب الحيض والنفاس. فيكم حيل عليها نأخذها باختصار باختصار ما استطعنا. باب الغسل. القاعدة الاولى موجبات الغسل توقيفية

64
00:22:05.200 --> 00:22:19.700
موجبات الغسل توقيفية. من يشرح لي يعني ان احسنت يعني ان الاشياء التي توجب الغسل على الانسان مبناها على الدليل. وقد وجدوا ستة اسباب هي التي توجب الغسل لا غيرها

65
00:22:20.050 --> 00:22:42.500
نزول المني دفقا بلذة وان يجلس الانسان بين شعب امرأته الاربع ثم يكدها حتى ولو لم ينزل والحيض والنفاس واسلام الكافر والموت. هذي كم صارت؟ ستة ولكل واحدة منها دليلها لكن الوقت

66
00:22:42.500 --> 00:23:07.950
اراه يضيق فلا يجوز للانسان ان يوجب غسلا على احد الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع. القاعدة الثانية الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف. ولا يكون الغسل كاملا الا اذا كان فيه عدة اشياء

67
00:23:08.100 --> 00:23:36.550
الشيء الاول ان تغسل فرجك وما لوثه  الشيء الثاني ان تضرب بيدك الارض او تغسلها بالصابون. بعد غسل الفرج الثالث ان تتوضأ وضوءك للصلاة الرابع ان تخلل باصابعك باصابعك او باصابعك شعرك حتى تروي اصوله

68
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
الخامس ان تحثو على رأسك ثلاث حثيات ثم بعد ذلك تفيض الماء على جلدك مرة واحدة وقد دل على هذه الصفة حديثان صحيح ان لن اقول لفظهما وانما اشير اليهما في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها

69
00:23:58.050 --> 00:24:15.100
ثم قال والمجزئ كاف ولا يكون الغسل مجزئا الا بشرطين بالنية وتعميم البدن بالماء فمن نوى رفع الحدث الاكبر وعمم بدنه تحت الدش بالماء من غير وضوء ومن غير شيء

70
00:24:15.300 --> 00:24:35.300
فمجزئ ودليل هذه الصلة ما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنازة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. ولعموم قوله تعالى وان كنتم جنبا

71
00:24:35.300 --> 00:24:57.150
فطهروا من غير تفصيل بين وضوء وغيره. ومن القواعد ايضا هذه قاعدة اللي بذكرها الان قاعدة جميلة ورائعة قاعدة تفرق بها بين الغسل الواجب والغسل المندوب اذا فهمت هذه القاعدة فانت تستطيع تحكم

72
00:24:57.300 --> 00:25:11.850
تقول هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب افهموا هذه القاعدة ايها الاخوان قبل ان تكتبوا  اذا اردت ان تعرف الغسل الواجب من المندوب فعليك اولا ان تسأل عن سبب الغسل ما هو

73
00:25:12.000 --> 00:25:27.450
اهو سبب قبل ان تغتسل يعني وجد السبب ثم وجد الاغتسال؟ ام ان السبب سيكون بعد الاغتسال؟ يعني تغتسل ثم يأتي السبب. انت تغتسل لماذا؟ لامر مضى او لامر سيأتي

74
00:25:27.600 --> 00:25:47.000
ان كنت تغتسل لامر مضى فالغسل واجب وان كنت تغتسل لامر سيأتي فالغسل مندوب واضرب لكم مثال انسان اجنب ثم اغتسل متى سببه؟ سببه قبله. وما كان سبب الغسل قبله واجب

75
00:25:47.000 --> 00:26:14.200
انسان يريد ان ان يحرم الغسل متى يكون؟ قبل الاحرام ولا بعد الاحرام؟ فاذا ما حكم الغسل للاحرام؟ سنة لان سببه بعده مثال ثالث الغسل للطهارة من الحيض ديال الحيط واجب لان سببه قبله. الغسل للطهارة من النفاس واجب لان سببه قبله. الغسل للاسلام

76
00:26:14.200 --> 00:26:33.650
واجب لان سببه قبله. الغسل لدخول مكة سنة لانه سيغتسل ويدخل. نعم. الغسل ليوم الجمعة. سنة. سنة لانه سيغتسل ويصلي الجمعة. الغسل للعيدين. سنة لانه سيغتسل ويذهب للعيدين. الغسل يوم عرفة

77
00:26:33.750 --> 00:26:49.700
كما في حديث زيدان عن علي رضي الله عنه ها قبله ولا بعده ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد شيء واحد بس سببه قبله ومع ذلك قلنا انه سنة

78
00:26:50.750 --> 00:27:09.900
وهو تغسيل الميت من غسل ميتا فليغتسل هو غسله ثم اغتسل اذا سبب اغتساله قبله اه وبس وهو سنة فقط هذا هو. واما ما عداها فهو جار على القاعدة. اذا وش تقول القاعدة؟ من يقولها لي؟ ما كان سبب الغسل قبله. فواجب

79
00:27:09.900 --> 00:27:30.600
وما كان سبب الغسل بعده فمستحب فهمت يا شيخ محمد؟ واضح؟ ما كان سبب الغسل قبله فواجب وما كان سببه بعده فمستحب. يلا خلكم عاجلين خلكم عاجلين طيب كل اجتماع مشروع

80
00:27:30.900 --> 00:27:56.150
فيستحب الاغتسال قبله كل اجتماع مشروع يستحب الاغتسال قبله حتى يكون الانسان مع اخوانه مجتمعا على اكمل احواله. ولذلك شرع الاغتسال للجمعة لانه اجتماع مشروع وشرع الاغتسال للعيدين لانه اجتماع مشروع. وشرع الاغتسال لدخول مكة لانه سيكون الطواف وسعي وهو اجتماع مشروع وشرع الاغتسال يوم

81
00:27:56.150 --> 00:28:15.100
عرف لانه اجتماع مشروع. اذا اخذ العلماء من ذلك قاعدة كل اجتماع مشروع فيستحب الغسل له مدري كلامي واضح؟ ترى هذا باختصار شديد. انا ما احب هالطريقة في الشرح. المفروض نجيبها اجيب لها ادلة ونطعمها بشيء من لكن يلا عاد الوقت

82
00:28:15.100 --> 00:28:32.550
ما يسمح ومن القواعد ايضا لا ترتيب ولا موالاة في طهارة كبرى لا ترتيب ولا موالاة. الترتيب والموالاة انما تطلب في الطهارة الصغرى. كما ذكرت لكم سابقا. اما الطهارة الكبرى فابدأ باي جزء من اجزاء

83
00:28:32.550 --> 00:28:48.650
جسدك حتى ولو اغتسلت لو غسلت نصف جسدك الايمن ثم رن عليك الهاتف فتنشفت ورحت اتكلم نصف ساعة فاذا جئت تغسل اي جزء الايسر وبس مع ان المولات فاتت وجسمك نشف

84
00:28:48.700 --> 00:29:11.250
لكن لا ترتيب ولا موالاة في طهارة في طهارة كبرى والله اعلم. ثم ننتقل بعدها الى باب التيمم الى باب التيمم وفيه قواعد القاعدة الاولى من عدم الماء حقيقة او حكما

85
00:29:11.350 --> 00:29:37.900
صار الى التيمم من عدم الماء حقيقة او حكما صار الى التيمم طيب خذوا القاعدة اللي بعدها لان دليلها واحد العدم الحكم كالحقيقي العدم الحكمي كالحقيقي وذلك لقول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا

86
00:29:38.050 --> 00:30:01.750
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالصعيد فانه يكفيك وفي حديث ابي ذر وابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عدم

87
00:30:01.750 --> 00:30:20.700
الماء ينقسم الى قسمين الى عدم حقيقي وعدم حكمي. ما هو العدم الحقيقي؟ الا يوجد الماء اصلا. الماء غير موجود اصلا  ما هو العدم الحكمي؟ العدم الحكمي ان يكون الماء قدامي ولكن هناك عذر يمنعني من استعماله

88
00:30:22.000 --> 00:30:41.550
كالمحروق او المرأة في اللي بينها وبين النهر فساق او بينه الرجل وبين البحر سبع او عدو. فالماء موجود لكن المشكلة ايش؟ في عذر يمنع من الاستعمال او الماء موجود ولكنني مريض لا استطيع ان اتحرك من الفراش

89
00:30:42.100 --> 00:30:55.600
بسم الله على قلبي الرحمن الرحيم. سم. محد قال بسم الله عليك  وكأن يكون الماء في البئر اشوف الموية ما شاء الله في البئر. لكن ليس ثمة حبل ولا دلو

90
00:30:56.450 --> 00:31:14.300
او اجد الماء يباع في السوق لكن بثمن زائد مجحف لا اجد ثمنه فاذا العدم الحكمي كالحقيقي في جواز التيمم واضحة ذي؟ فقوله فلم تجدوا ماء اي لم تجدوه حقيقة او حكما

91
00:31:14.800 --> 00:31:30.300
فكل ذلك يجيز التيمم القاعدة اللي بعدها فاذا اذا سئلت ما الذي يجيز التيمم تقول انعدمان اي عدمين؟ فصل له. قال له العدا ماله بس وخليه يروح لاهله ما قال الا ما يفهم

92
00:31:30.750 --> 00:31:56.250
ومن القواعد ايضا البدل له حكم المبدل في خصائصه لا صفاته البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته خلكم عاجلين تكفون شوي البدن له حكم مبدل في خصائصه. يعني اي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فمباشرة

93
00:31:56.250 --> 00:32:16.250
ننقل هذه الخصيصة الى الطهارة الترابية. لان الطهارة الترابية بدل عنها. والبدل اللي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم ودل اللي هو الطهارة المائية في خصائصه. يعني مثلا من خصائص الماء جوازها قبل دخول الوقت. فاذا من خصائص التيمم جواز

94
00:32:16.250 --> 00:32:36.250
قبل دخول الوقت من خصائص الطهارة المائية استمرارها بعد خروج الوقت وعدم انتقاضها. ايضا لا بد ان تنقل هذه الخصيصة بدل وهي ان التيمم طهارة تستمر بعد دخول عفوا بعد خروج الوقت فاذا يصح ان تتيمم للظهر الساعة عشر

95
00:32:36.250 --> 00:33:01.450
لانك لو توضأت للظهر الساعة عشر صحب وضوءك طيب ولا ينتقض تيممك بخروج وقت صلاة الظهر. لانك لو كنت متوظي وخرج وقت الظهر ما ما انتقضت طهارتك. فاذا اي بالصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فتنتقل مباشرة للطهارة الترابية. لكنه قال جملة

96
00:33:01.450 --> 00:33:21.600
اه مشكلة فيها تحتاج الى وقوف. قال في خصائصه لا في صفاته. يعني ليس صفة الوضوء تنقل للتيمم. لا. لكل صفته فاذا البدل يأخذ حكم المبدل ليس بصفته لا في خصائصه بس. ففرق بين الخصائص والصفات فالصفات لا شأن لها بالبدلية. هذا له صفته الخاصة

97
00:33:21.600 --> 00:33:45.200
وهذا له صفته الخاصة لكن انا اقصد الخصائص الاثار المترتبة على الطهارة ما الاثار المترتبة على الطهارة هي الخصائص. انقل هذه الاثار الى التيمم وبه تعرفون خطأ الحنابلة رحمهم الله في قولهم ولا يتيمم الا بعد دخول الوقت وتنتقض طهارة التيمم لماذا ايها الحنابلة

98
00:33:45.800 --> 00:34:06.550
ما الداعي الى هذا كلها اراء فقهية لا دليل عليها. ومن القواعد ايضا كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها

99
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
فاذا لم نجد ما ما نغسل به الميت يممناه. واذا لم يجد المحرم ما يغتسل به تيمم. واذا لم يجد الانسان يوم الجمعة ما يغتسل به او يتوضأ تيمم فاذا اي موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او استحبابا فتشرع عندها الطهارة الترابية لانها بدل لها والبدل ها يأخذ

100
00:34:27.500 --> 00:34:59.600
المبدل ومن القواعد ايضا مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ويزاد عليها وجود الماء مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ووجود الماء ووجود الماء ها واضحة ذي؟ فاذا جميع ما تنتقظ به الطهارة الكبرى فتنتقظ به طهارة التيمم. وكل ما تنتقد به الطهارة

101
00:34:59.600 --> 00:35:19.600
فتنقض به الطهارة طهارة التيمم. فاذا كل ما اوجب غسلا اوجب تيمما. وكل من ما نقض غسلا نقض تيمما كل ما اوجب وضوءا او انتقض به وضوء فيوجب التيمم او ينقض التيمم. الا ان التيمم يزيد بشيء واحد. وجود الماء

102
00:35:20.150 --> 00:35:41.600
وذلك يتضح بالقاعدة التي بعدها وهي التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتة وهذا اصح القولين عند اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. شوفوا هذه القاعدة فيها جزئيتان اول شيء انه رافع

103
00:35:41.800 --> 00:35:57.250
وشيء ثاني رفعا مؤقتا ما الدليل على انه رافع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني يكفيك عن طهارة الماء. نعم. ولانه لو تطهرا بالماء لارتفع حدثه

104
00:35:57.400 --> 00:36:14.300
فاذا ارتفاع الحدث من خصائص الطهارة المائية والبدل الذي هو التيمم يأخذ هذه الخصيصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا التيمم بالطهور والوضوء. الصعيد الطيب وضوء مسلم. فهذا دليل على ان

105
00:36:14.500 --> 00:36:34.500
منزل منزلة الوضوء في رفع الحدث وقوله الصعيد الطيب طهور طهور المسلم. هذا دليل على ان رافع للحدث. فاذا التيمم رافع للحدث في اصح القولين لكن ليس رفعا مطلقا بل رفعا مؤقتا الى وجود الماء الى وجود الماء فمتى ما وجدت الماء

106
00:36:34.500 --> 00:36:54.250
عاد عليك وصف الحدث الذي تيممت له فان كان اكبر فيجب عليك الان ان تغتسل وان كان اصغر فيجب عليك الان ان تتوضأ لما ما الدليل على ان الحدث عاد؟ قول النبي صلى الله عليه حديث عمران بن حصين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا

107
00:36:54.250 --> 00:37:17.100
يصلي بالقوم فقال ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. اي حقيقة لا ماء حقيقة قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا دليل على انه رافع. انتبه. قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء. فقال اين

108
00:37:17.100 --> 00:37:34.650
السائل قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك لم لما امره بالافراغ. لان وصف الحدث قد عاد له بعد القدرة على استعمال الماء. هذه الجزئية هي التي تخالف الطهارة المائية

109
00:37:35.350 --> 00:37:48.950
فالطهارة المائية رافعة مطلقا اما الطهارة الترابية فهي ترفع لكن الرافد ليس رفعا مطلقا وانما رفع جزئي مؤقت الى ان يجد الانسان الماء لوجود الدليل الخاص. القاعدة الاخيرة في هذا الباب

110
00:37:49.150 --> 00:38:05.650
صفة التيمم توقيفية فلا يجوز لك ان تحدث صفة في التيمم لا دليل عليها واصح احاديث صفة التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر. رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت

111
00:38:06.050 --> 00:38:21.900
فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فلما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض بكفيه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين

112
00:38:21.900 --> 00:38:41.900
وظاهر كفيه ووجهه. وللبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذي اصح صفة في التيمم. لكن هل البسملة قبلها اذا اين الدليل الدال على مشروعية البسملة قبل التيمم؟ لا دليل اذا صفة التيمم توقيفية ولا تقيس على الوضوء. لان التيمم يقاس على الوضوء

113
00:38:41.900 --> 00:39:03.850
وفي خصائصه لا في صفاته والبسملة ليست من الخصائص من الصفات طيب هل تتشهد بعده كما تتشهد بعد الوضوء؟ لا دليل على ذلك الترتيب لا دليل سواء بدأت بوجهك قبل كفيك او بدأت بكفيك قبل وجهك كلاهما روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هو ضربة ولا ضربتان

114
00:39:03.850 --> 00:39:18.450
ضربة واحدة وكل حديث في الضربتين فضعيف مرفوعا وكل حديث في الضربات الثلاث فضعيف مرفوعا. وكل حديث في المسح في التيمم الى المرفقين فضعيف. وكل حديث في المسح الى الاباط فضعيف

115
00:39:18.950 --> 00:39:31.950
وتفاصيلها تطول لكن هذا هو اصح الاحاديث ان التيمم ينتهي الى مفصل الكف فكل حديث في المرفقين كحديث ابن عمر عند الدارقطني التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين ضعيف

116
00:39:32.350 --> 00:39:47.450
وكحديث ايضا الزورين الى الاباط ايضا ضعيف فاذا صفة التيمم توقيفية لا تحدث في التيمم شيئا لا دليل عليه. ننتقل بعد ذلك بقي عندنا بابان ننتقل الى باب النجاسات وباب

117
00:39:47.450 --> 00:40:07.750
في قواعد جميلة جدا الحقيقة وتحل لنا اشكالات كثيرة في هذا الباب. اول قاعدة عندنا الاصل في الاشياء الطهارة الا بدليل هيا يا طلبة العلم اجتهدوا واكتبوا وراجعوا وناقشوا وذكروا بعضكم بعضا

118
00:40:08.300 --> 00:40:29.700
ها؟ الاشياء وش المقصود بالاشياء  تمسح معي ولا جاد ما عنده قاعدة لا لحظة جاد والله؟ الاشياء هو كل ما يوصف بالوجود هذا موجود ولا لا؟ اذا شيء وهذا موجود شيء وهذا

119
00:40:30.200 --> 00:40:48.900
شيء وهذي فكل شيء موجود كل ما يوصف بالوجود فهو شيء. ولذلك الله شيء ليس بشيء شيء قال الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. واكبر الاشياء عز وجل. ليس كمثله شيء. فهو شيء لك الاشياء. لانه موجود. فاذا اذا

120
00:40:48.900 --> 00:41:15.700
ما الشيء قل هو الموجود وبناء على ذلك فالمعدوم ليس ليس بشيء وضحت؟ وش نقول؟ الاصل في الاعيان. الحل والطهارة. الاصل في الذوات. الطهارة. الاصل في اشياء الطهارة كلها عبارات لمدلول واحد. فاذا كل من حكم على شيء من الاشياء بانه نجس فهو مطالب بالدليل الدال على

121
00:41:15.700 --> 00:41:37.350
لان لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقلة عن الاصل لا من الثابت عليه. انت هنا؟ طيب القاعدة الثانية النجاسة العينية لا تطهر بحال كالكلب لا يطرو بحال. البول لا يطير بحال. الغائط اكرمكم الله لا يطهر بحال. الحمار لا يطهر بحال. الخنزير لا يطهر بحال

122
00:41:37.350 --> 00:42:06.700
لانها نجاسات عينية والنجاسات العينية لا تطهر بحال. القاعدة الثانية او الثالثة النجاسة الحكمية تطهر اذا زالت صفاتها عن المحل النجاسة الحكمية تطهر الى زالت صفاتها عن المحل فثوبي هذا كان طاهرا ثم وقع عليه البول فصار ثوبا نجسا. فالنجاسة ذاتية ولا طارئة؟ طارئة. فمتى ما زالت اوصافها

123
00:42:06.700 --> 00:42:32.800
حكم الثوب كما؟ كان. فاذا متى ما زالت اوصاف النجاسة الحكمية؟ عاد المحل الى حكمه السابق. القاعدة الرابعة تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح بالعرك الفرك الحك الريح التراب

124
00:42:32.800 --> 00:42:54.150
استحالة الشمس كل ما من شأنه ان يزيل النجاسة فيجوز ازالة النجاسة به بل لو لو زالت النجاسة بنفسها بلا فعل ادمي فيصح ويطهر المحل لان النجاسة من باب الترق فلا تفتقر الى نية

125
00:42:55.200 --> 00:43:13.050
فلا يشترط الماء لازالتها. لكن افضل ما تزال به النجاسات هو الماء. لكن لا يشترط لازالتها الماء ذيل المرأة اذا مر على محل نجس يطهره ما بعده كما في الحديث. والانسان اذا اراد ان يصلي بنعليه كيف تطهيرها؟ ليمسحها

126
00:43:13.050 --> 00:43:26.650
لحديث ابي سعيد وابي هريرة عند ابي داود صح ولا لا؟ نعم. طيب اذا هذي تزال بغير الماء. فاذا لا يلزم الماء لازالة النجاسة بل تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. وبعدها من

127
00:43:26.650 --> 00:43:45.400
قواعد الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لك يا عبد الرحمن ان تقول يجب ان ان

128
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
تغسل نجاسة البول ثلاثا او نجاسة الكلب سبعا لا يجوز ذلك الا بدليل. يدل على ان هذه النجاسة يجب غسلها بهذا العدد والمقدار لان الاصل عدم العددية فمن ادعى عددا مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه

129
00:44:05.400 --> 00:44:25.950
وبعد استقراء لتطهير النجاسات. لم اجد نجاسة حددت بعدد الا نوعين من النجاسات. نجاسة الكلب والخارج من السبيلين نجاسة الكلب ونجاسة الخارج من السبيلين. اما نجاسة الكلب فسبع احداها بتراب لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:44:25.950 --> 00:44:45.950
اذا الكذب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعا وافروه الثامنة بالتراب وفي صحيحه الامام مسلم من حديث ابي هريرة طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب. والنجاسة الثانية نجاسة

131
00:44:45.950 --> 00:45:03.650
خارج من السبيلين لقوله فليستطب بثلاثة احجار وام في الاستثمار نعم احسنتم اصبتم واخطأت انا الاستجمار فليستطب بثلاثة احجار كما ذكرت لكم ادلته واما ما عداها من النجاسات واجبها المكاثرة بالماء حتى تزول صفاتها

132
00:45:04.050 --> 00:45:17.300
واجب غيرهما من النجاسات فمكاثرتها بالماء حتى تزول النجاسة. لما في الصحيحين من حديث انس ان اعرابيا دخل المسجد فبال. فقال عليه الصلاة والسلام اهرقوا على بوله سجدلا من ماء من غير عدد

133
00:45:17.600 --> 00:45:27.600
وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محسن الاسدية انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام الى النبي وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله. من غير

134
00:45:27.600 --> 00:45:38.500
وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية شف من غير عدد ويرش من بول الغلام من غير عدد وفي الصحيحين من حديث اسماء

135
00:45:38.500 --> 00:45:51.650
من حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها دم الحيض تحطه. شف من غير عدد تقرصه بالماء من غير عدد ثم تنضحه من غير عدد فتصلي. اذا الاصل في النجاسة الا عدد

136
00:45:52.600 --> 00:46:12.600
الا اذا دل الدليل على غسله. واما قوله اغسلوا الانجاس سبعا فهذا لا اصل له اصلا وانما مذكور في كتب الفقهاء هكذا من غير اسناد من غير اسناد. انتم معي ولا انتم معي؟ جعتوا تبون العشي ها؟ انا اللي والله جويع بعد لانه انسان تعشى. ايه

137
00:46:12.600 --> 00:46:31.400
ان شاء الله باذن الله بس عاد بس نطير النوم شوي ها اواصل؟ بجد ونشاط ولا بكسل؟ ايه يجعلكم تسلمون وسعوا خاطري ومنها ايضا كل نجس حرام ولا عكس. هذي عاد واحد هذي هذي اولى ابتدائي بي ها؟ صح

138
00:46:31.850 --> 00:46:48.800
كله نجس حرام ولا عكس  نعم السم حرام وليس بنجس ثياب الحرير والذهب بالنسبة للرجال حرام لكن ليست بنجسة انية الذهب والفضة حرام الاكل فيها والشرب على الجنسين لكن ليست بنجسة

139
00:46:49.000 --> 00:47:03.600
فاذا لا يجوز لك ان تستفيد النجاسة من دليل التحريم لكن كل شيء حكم الشارع عليه بانه نجس فهو محرم. اذا النجاسة يستفاد منها التحريم والتحريم لا يستفاد منه نجاسة

140
00:47:03.600 --> 00:47:23.600
لاننا نرى ان من الفقراء من حكم على الخمر بانها نجسة لانها حرمت ونقول لا التحريم شيء والنجاسة شيء ولذلك فالقول طارت الخمر لكن يحرم شربوها. طيب وبعض الفقهاء حكم على سباع البهائم والطير بانها نجسة لحرمة اكلها. نقول لا

141
00:47:23.600 --> 00:47:47.700
تحريم الاكل شي وهذا شي وبعض الفقهاء حكم على الدماء بانها نجسة لحرمة بيعها وشربها. نقول لا هذا شيء وهذا شيء. وسوف تأتينا قاعدة بعد قليل في الدماء ان شاء الله. فهمتم هذا؟ اذا كل حرام عفوا كل اه نجس فهو حرام وليس كله حرام نجس. ومن القواعد ايضا

142
00:47:48.000 --> 00:48:06.400
لا حكم للنجاسة في الباطن لا حكم للنجاسة في الباطن. لا تكتسب النجاسة حكمها الا اذا خرجت من بدنك الان انت تصلي وانت حاصر البول اكرمك الله البول فيه موجود لكن لا يزال في الباطن فما دام في الباطن لا يوصف بانه نجس

143
00:48:06.550 --> 00:48:25.650
ولا يوصف صلاة الحاقم او الحاقب بانه صلى بنجاسة لان النجاسة لا تزال في ماذا؟ في الباطن. ودليل ذلك قول الله عز وجل واصفا اللبن اللبن. من بين فرث ودم اللبنا خالصا. اذا اللبن

144
00:48:25.650 --> 00:48:47.700
تلت مع دم المسفوح جوة لكنها ملاقاة في الباطن. والملاقاة في الباطن لا اثر لها. المهم يطلع لبن صافي ما يطلع معه دم فاذا النجاسة في الباطن لا حكما قال لها ومن القواعد ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعبر عن هذه القاعدة بقوله لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج

145
00:48:49.300 --> 00:49:06.300
لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج وبعضهم يعبر عنها بقول لا حكم للنجاسة في الباطن فهما تعبيران عن شيء واحد. ومن القواعد ايضا وهي قاعدة جميلة. وانتبهوا لها كل عين امر الشارع بغسلها

146
00:49:06.750 --> 00:49:21.900
فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة كل عين ها او كل شيء نقول على حسب اللي تبون كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة

147
00:49:22.550 --> 00:49:35.450
باقي الماء اربعين دقيقة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. فان لم يكن حدث فهو نجاسة وان لم يكن نجاسة فهو حدث. المهم في احد المانعين

148
00:49:35.850 --> 00:49:55.850
طيب الوجه انتبهوا لي الوجه عين امر الشارع بغسلها بقوله اغسلوا وجوهكم هل لوجود نجاسة ولا حدث؟ حدث اذا هذه عين الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب وايديكم الى المرافق عين امر الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب قوله لاسماء حطتي دم الحيض

149
00:49:55.850 --> 00:50:11.100
ثم اقرصيه بالماء دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا اذا نجاسة. قال يغسل ذكره ويتوضأ يعني من المذي. فالمذي عين امر الشارع بغسلها

150
00:50:11.400 --> 00:50:35.250
هل في حدث؟ الجواب لا وانما نجاسة. نجاسة اريقوا على بوله سجلا من ماء. نجاسة شفت كيف؟ اذا كل عين امر الشارع بغسلها انتبه. فاذا لم يكن اللي عن حدث فهي عن نجاسة. هذه القاعدة تعرفك الاشياء النجسة من غيرها. تعرفك الاشياء النجسة. واحد يسألك يقول لماذا حكمت على دم الحيض بان

151
00:50:35.250 --> 00:50:51.300
تقول لانه عين امر الشارع بغسله. لماذا حكمت على البول بانه نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسله لماذا حكمت على المذي بانه نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسلها. لماذا حكمت على بلوغ الكلب بانه نجس؟ لانه عين العمر الشارع بغسل الاناء منها

152
00:50:51.900 --> 00:51:16.750
يكفيك امر الشارع بالغسل. نعم لكن في مشكلة عندنا وهي اعيان غسلها الشارع فعلا لا امرا. كم من القاعدة وما غسل بلا امر فلا كلمني كان يغسله من ثوبه ولا لا لكن هل امر الشارع بغسله؟ فاذا هذا لا يدل على نجاسة المني. لكن يدل على افضلية غسله فقط

153
00:51:17.950 --> 00:51:35.850
فلا حق لاحد ان يستدل على نجاسة المني بمجرد ان النبي كان يغسله او ان عائشة كانت تحكه او تفركه لم لان هذا غسل فعلي لا امري فهو لمس عينا امر الشارع بغسلها وانما عين

154
00:51:35.900 --> 00:51:53.050
غسلها الشارع بدون امر. ولذلك تكملة القاعدة وما غسل بلا امر فلا. اي فلا يدل ذلك على وجود مانع او نجاسة عساني عرفت اشرح؟ ها؟ واضحة ان شاء الله؟ اللهم لك الحمد

155
00:51:53.200 --> 00:52:18.800
اللهم لك الحمد. طيب ولا تجاملوني بس تقولون مسجد الشايب؟ تقولون مسجد الشيبة ها صحيح والله؟ اشكرك. هل يدفعني اكثر ومن القواعد ايضا الاصل في الميتات الا الاصل في الميتات الحرمة. والنجاسة الا بدليل. الاصل في الميتات الحرمة والنجاسة الا بدليل

156
00:52:19.400 --> 00:52:32.900
لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الى اخره. وقوله صلى وقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون

157
00:52:32.900 --> 00:52:52.900
ميتة فاذا وصفها الشارع بانها حرام ثم اكمل الاية او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والرجس هو النجس اذا انحكم عليها والنجاسة فعرفنا ان الاصل في الميتات التحريم والنجاسة الا ما خصه النص. وقد خص النص مجموعة من الميتات اولا ميتة الادمي

158
00:52:52.900 --> 00:53:14.650
فان الادمي طاهر حيا وميتا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان المؤمن لا ينجز. وقوله صلى ان ميتكم يموت طاهرا. الميتة الثانية ميتة الجراد والميتة الثالثة ميتة حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه

159
00:53:15.000 --> 00:53:32.100
لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجة باسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان

160
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمام فالكبد والطحال. وفي حديث وعبدالله بن ابي اوفى غزونا مع النبي سلم سبع سنين نأكل والجراد نعم قد اغضبنا مع النبي سبع سنين نأكل الجراد انتبهوا لي. نأكل الجراد

161
00:53:53.350 --> 00:54:16.450
طيب ومن الميتات؟ ميتة ما لا نفس له سائلة والمقصود بالنفس اي الدم كل حسرة اذا ضربتها لم يطلع منها دم فهي لا نفس لها سائلة. كالبق والنحل والزنبور والذباب

162
00:54:17.100 --> 00:54:32.550
كل هذه والصرصور ايضا اذا ماتت فانه لا نفس لها سائلة. فميتتها طاهرة. لما في صحيح البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له قال من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم اذا وقع الذباب

163
00:54:32.600 --> 00:54:54.200
في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء في الاخر شفاء والذباب يموت عادة لا سيما اذا كان الطعام او الشراب حارا ومع ذلك اجاز له شربه بعد ذلك. فاذا هذه هي الميتات التي حكم الدليل عليها بانها طاهرة. ويبقى ما عداها من الميتات ويحكم عليها بانها نجسة

164
00:54:54.200 --> 00:55:17.200
القاعدة التي بعدها الاصل في الدماء  انتظرني بس الاصل في ولك حق ان تطالب بالدليل. الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض

165
00:55:17.700 --> 00:55:37.200
والدليل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة واد دم فهو حرام ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة المقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح لان هنا ورد مطلقا ولكن ورد في اية المائدة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

166
00:55:37.550 --> 00:55:57.550
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما اذا ذكر الدم مطلق وذكر مقيد. والمطلق يبنى على المقيد في الحكم والسبب فليس المقصود كل الدماء. لا سيما وان حارسين لنبي الله صلى الله عليه وسلم نام احدهما وقام الاخر يصلي

167
00:55:57.550 --> 00:56:17.550
فرماه بعض المشركين بسهام وهو لا يزال مستمرا في صلاته حتى سقط من لما اثقلته الجراح. فمثل هذه الحادثة لا تخفى على سيد الجند وقائد الجيش. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقره في الاستمرار. على الصلاة على صلاته مع ان الدماء لا تزال تنزف منه

168
00:56:17.550 --> 00:56:33.500
ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم. ولم يكن الواحد منهم يؤمر بغسل سيفه او ثيابه من هذه الدماء. واجمع العلماء على الدم الذي يبقى في العروق من الحيوان المذبوح زكاة شرعية

169
00:56:34.450 --> 00:56:53.850
اللي يبقى في العروق هذا طاهر بالاجماع ولذلك تقول عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر والدم خطوط على القدر فان قلت او لم يحرم بيع الدم؟ نقول نعم هو حرام بيعه وحرام شربه واكله لكن التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. اذا القول الصحيح ان ان الدم عين من

170
00:56:53.850 --> 00:57:08.900
والاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل ولم يأتي الدليل دالا على نجاسة دم الا نوعين من الدماء. دم الحيض لانه عين امر سارع بغسلها بقوله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي

171
00:57:09.000 --> 00:57:27.100
فيه والدم المسموح لقوله او دم مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. واما ما عداها من الدماء فانها طاهرة واما دعوى الامام القرطبي بان العلماء مجمعون على نجاسة الدم فهي دعوة منقوظة لوجود المخالف. ومن القواعد ايضا ما اكل

172
00:57:27.100 --> 00:58:02.350
لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس ما اكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فنجس اذا قلت لك ما حكم روث الغنم؟ طاهر. لم؟ لانه مأكول اللحم ما حكم بول الغزال؟ طاهر لانه مأكول اللحم. ما حكم بول الكلب؟ نجس لانه غير مأكول اللحم. ما حكم

173
00:58:02.350 --> 00:58:23.450
بول الهرة نجس لانها غير مأكولة اللحم غير مأكولات اللحم. فإذا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر والدليل على ذلك تجويز الشارع الصلاة في مرابط الغنم الغنم اترك الابل طبعا حرمه لانها محتضرة. نعم. ليس لنجاستها

174
00:58:23.450 --> 00:58:37.250
لأنها محتضرة الآن خلنا في الغنم ونجيب دليل على طهارة روث وبول الغنم. جواز الصلاة في مرابضها ولا لا؟ ومرابضها لا تخلو من بول ولا بعظ ما بعد خبرنا غنمة مؤدبة اذا جت تبول تطلع من المربط

175
00:58:37.550 --> 00:58:53.850
انتبهوا لجوا وايضا الابل عندك الابل في الصحيحين من حديث العرانيين. انهم لما جاءوا واستووا المدينة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا لقاح الصدقة وان يشربوا من ايش؟ ابوالها

176
00:58:53.900 --> 00:59:03.900
فدل على ان ابوالها طاهرة اذ لو كانت حراما لم يجعل الله شفائنا فيما حرم علينا لما رواه ابو داوود من حديث مسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

177
00:59:03.900 --> 00:59:15.550
عليكم وقوله تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحرم على بعير ومن المعلوم ان البعير ما يدري ان هذا بيت الله

178
00:59:16.250 --> 00:59:34.250
يمكن يبول او يتغوط ومع ذلك لم يكن يتحفظون بشيء من ذلك مما يدل على ان على ان بوله روثة طال. نعم. طيب. واما ما لا يؤكل لحمه فنجس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال فاتيته بحجر

179
00:59:34.250 --> 00:59:47.550
وروثة وهي روثة حمار فقال هذه ريكس لما حكم عليها بالنجاسة؟ لان لحمه ما يؤكل. طيب وروث بني ادم قصد غائط بني ادم وبوله؟ نجس بالاجماع ليش؟ لانه ما يؤكل

180
00:59:48.200 --> 01:00:11.700
اذا اذا مفرزات الفرجين تعطيها حكم اللحم واضح؟ اللي يؤكل لحمه؟ مفرزات فرزية طاهرة واللي ما يوكل لحمه مفرزات فرز ايه نجسة انتهينا؟ انتهينا طيب خذوا قاعدة في المفرزات. مفرزات الفرجين لها حكم اللحم ومفرزات غيرهما لها حكم الذات

181
01:00:12.800 --> 01:00:36.350
يا الله ما اجمل هذه القاعدة! مفرزات الفرجين لها حكم اللحم هذي شرحناها. نعم ومفرزات غيرهما غير الفرجين لها حكم الذات شيخ سيد فهمتها؟ ها؟ ها؟ اعطوني مفرزات الفرجين البول والغائط هذي لها

182
01:00:36.350 --> 01:01:00.550
ما حكم اللحم؟ تلحقها باللحم؟ وانتهينا من قاعدتها. لكن اعطوني مفرزات غير الفرجين. الرعاف العرق الدموع المخاط الاثار التفائل او الاثار. الاسار. مفرزات غير الفرجين لها حكم الذات. فما كانت ذاته نجسة

183
01:01:00.550 --> 01:01:20.100
فتلك المفرزات نجسة. وما كانت ذاته طاهرة فهي طاهرة. حتى وان كان طاهرا ولا يؤكل لحمه. لا شأننا نبي اللحم الحين. نعم احسن. عرق الهرة ما حكمه؟ جاوبوني. طاهر لان ذاتها عرق الكلب. لان مفرد لانه

184
01:01:20.100 --> 01:01:48.550
طيب في سؤال صعب قيء بني ادم مين اللي يقول نجس لماذا قلت نجس هذا خلفيات سابقة ليش قلت انا مفرز هو مفرز علوي طاهر ولا نجس؟ القيء القيء طاهر ولا نجس؟ قيء بني ادم

185
01:01:49.200 --> 01:02:15.250
قيؤه ايه احسن ومن القواعد ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ما ابين اي ما قطع من حي اي حال حياته فهو اي المقطوع كميتته اي كميتة الحيوان

186
01:02:15.350 --> 01:02:33.900
طهارة ونجاسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه حال حياته. صح ولا لا طيب اذا اذا قطعت الية الشاة

187
01:02:34.200 --> 01:02:57.350
ما حكمها؟ اسأل لو ماتت الشاة بدون زكاة شرعية نجسة اذا ميتتها نجسة اذا المقطوع منها نجس طيب لو قطع سنام البعير نجس طيب لو قطع جناح الجرادة؟ لان ميتتها اصلا طيب لو انك تابعت سمكة ورميت السنارة فطلعت ذيله

188
01:02:57.350 --> 01:03:23.650
ثم شوي واطلع بطنها الراس ابطأ مطلع. قطعتها تقطيع الله يجزاك خير. ها ما حكم المقطوع منها؟ طاهرة. طاهر. صح ولا لا ارأيت؟ فاذا كل مقطوع فاعطه حكم ميتته فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول ما رواه الامام ابو داوود والترمذي باسناد حسن من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما

189
01:03:23.650 --> 01:03:41.350
امن البهيمة وهي حية فهو ميتة يقصد البهيمة التي تكون ميتتها منجسة. لانه سئل عن قوم يجبون يجبون اليات الغنم واسنمة الابل؟ فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

190
01:03:41.450 --> 01:03:59.000
واضح ان شاء الله؟ طيب ومن القواعد ايضا الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل الا بدليل الحل والطهارة الا بدليل. الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل

191
01:03:59.800 --> 01:04:18.100
اختلف العلماء في الزرافة يجوز اكلها ولا لا؟ والقول الصحيح جوازه. اختلف العلماء في الضبع. يجوز اكله ولا لا؟ الجواب جوازه وقد جعله النبي صيدا. اختلف العلماء في الارنب ايجوز اكله؟ الجواب نعم. اختلفوا في الربوع. ايجوز اكل؟ الجواب؟ نعم. اذا كل الحيوانات يجوز الانتفاع بها واكلها. الا

192
01:04:19.000 --> 01:04:34.650
الا ايش يا جماعة؟ الا ما دل الدليل على تحريمه يا استاذ محمد. فاذا دل الدليل الحمد لله طيب المحرمات من المطعومات ايها الاخوان ترجع الى قواعد خذوها مختصرة. كل ذي ناب من السباع فحرام اكله

193
01:04:35.650 --> 01:04:56.300
كل ذي ناب من السباع فحرام اكله سجل يا سيدي القواعد كل ذي ناب من السباع فحرام اكله. طيب كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله. الثالثة

194
01:04:56.350 --> 01:05:20.350
كل ما يضر فحرام اكله كل دار كل ما يوجب ضررا فحرام اكله. ومنها كل نجس فيحرم اكله كل نجس فيحرم اكله. كم قاعدة عندكم الان؟ طيب خذوا الخامسة. كل ما امر بقتله فيحرم اكله

195
01:05:21.250 --> 01:05:51.750
الذاطور وش تسمونه عندكم انتوا الله يجزاك خير تمزح بريصي الوزع الوسط ايه بالصاق اسمه؟ عندكم اذا البصاق ذاك الذاطور من الذين له اسماء كثيرة لا لا لا انتبه انتبه انتبه لا تطبق عليه ها القاعدة انتبه

196
01:05:51.950 --> 01:06:11.550
اه اش نقول؟ كلما امر بقتله فيكون النحلة عفوا اه الوزغ الغراب الفأرة حذاءه الكرب العقور كل هذا يحرم اكلها ليه؟ للامر بقتلها. القاعدة اللي عقبها والاخيرة عكسها كل ما نهي عن قتله

197
01:06:12.150 --> 01:06:36.900
فيحرم اكله النملة حرام اكلها للنهي عن قتله الصورة حرام اكله للنهي عن قتله الهدهد حرام اكل للنهي عن قتله هذي قواعد المأكولات المحرمة عندكم خذوها اعيدها مرة ثانية شوف كل ذي ناب من السباع فحرام اكله

198
01:06:36.950 --> 01:06:56.350
كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله. كل ضار فيحرم اكله. كل نجس فيحرم اكله. كل ما امر بقتله فحرام اكله كل ما نهي عن قتله فحرام اكله. هذي ستة قواعد ما يشد عنها شيء ان شاء الله. ثم نرجع فنقول

199
01:06:57.100 --> 01:07:15.200
الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والطهارة الا بدليل. يا سلام. الله القواعد تجمع الفقه تجمع الفقه الاصل في النباتات برية او بحرية الحل. فجميع النباتات انتفع بها على اي نوع من انواع الانتفاع

200
01:07:15.700 --> 01:07:32.600
سواء اكانت من النبات البري او يتخذ للعلاج الشعبي او العلاج الكيميائي الله عز وجل خلق هذا النبات في البر والبحر حتى نستفيد منه فما دام ما في لا ضرر في استعماله ولا في تناوله او التداوي به فلك ان تستعمله على اي وجه من من انواع الاستعمال

201
01:07:33.300 --> 01:07:56.700
ومن القواعد باب النجاسة مبني على غلبة الظن عفوا. باب ازالة النجاسة او تقول ازالة النجاسة مبنية على غلبة الظن ما معناها يعني انه يكتفي تكتفي اذا غسلت شيئا من النجاسات لا يلزم ان تصل الى مرتبة اليقين والقطع بزوال الصفات لا. مجرد غلبة الظن

202
01:07:56.700 --> 01:08:13.200
هذه كافية غلبة الظن كافية في ازالة النجاسة. مثل الفرشة اذا بان عليها بزر وجيت وارقت الماء عليها خلاص ما هوب لازم يا اخي. يغلب على ظنك ان النجاسة قد عممت بالماء. ما هو بلازم لها حد ولا قرص ولا صابون ولا

203
01:08:13.200 --> 01:08:32.500
ولا توسوس انت غلبة الظن كافية في ازالة النجاسات ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخر قاعدة عندنا في باب النجاسات ثم ننتقل الى اخر باب. فالعالم العربي والاسلامي  ما شق التحرز منه فيعفى عن يسيره

204
01:08:32.950 --> 01:09:03.150
ما شق التحرز منه فيعفى عنه فيعفى عنه ولذلك عفا الشارع عن عرق الحمار وعن سؤر الحمار انتبه وعن لعاب الكلب اذا صاد  المعلم طبعا اكيد لان هذا قال اغسلوا محله الجواب لا. لانها مشقة التحرر. فاذا كل نجاسة يشق التحرز منها فيأتي

205
01:09:03.300 --> 01:09:27.000
التخفيف فيها انتم معي ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخر قاعدة كل نجاسة معجوز عن ازالتها فاعفوا كل نجاسة معفو عن ازالتها فعفو. ثم ننتقل بعدها الى باب طبعا الحيض. كل نجاسة معجوز معجوز عن ازالتها

206
01:09:27.000 --> 01:09:41.300
فعفوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولان الواجبات تسقط بالعجز. اخر باب عندنا ايها الاحبة الفضلاء الكرام واسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة

207
01:09:41.550 --> 01:09:55.750
ولا تجاملوني. اكيد فائدة؟ اكيد في فائدة. ما رأيكم في طريقة تعلم الفقه على هذه الطريقة؟ هذي موجودة عندي كلها. موجود الفقه عندي من اول الطهارة الى باب الاقراء والشهادات

208
01:09:55.850 --> 01:10:15.600
ولي درس اسبوعي اسبوعي في هذه الطريقة وين وصلنا في الدرس الى ضوابط كتاب الصلاة ها؟ ضوابط كتاب الصلاة ايه؟ واما التأليف فهو موجود. موجود الزكاة. موجود الحج. موجود المعاملات. موجود الانكحة. موجود. يعني نفس هذه الطريقة. هذه الطريقة

209
01:10:15.600 --> 01:10:39.450
سهلة وسلسة ومحبوبة للنفوس ولا تملل. ما ولا تدخلك في خلافات عميقة وادلة واوجه استدلال. وتضبط لك الفقه ضبط. ممتاز. ضبط خاصة اذا وفقك الله انك ايش كل يوم تعطيها حظها من عشان تثبت في ذهنك. طيب اذا كل نجاسة معجوز عن ازالتها عفوا. اخر باب عندنا باب الحيض والنفاق

210
01:10:39.450 --> 01:10:56.000
وفيه جمل من القواعد ما ودي عدها لكم تملون. القاعدة الاولى الاصل فيما تراه المرأة من الدم انه حيض الا بقرينة اخرجه عن موضوعه الاصل فيما تراه المرأة من الدماء انه حيف

211
01:10:57.150 --> 01:11:10.900
الا بقرينة تخرجه عن موضوعه لان الاصل انها ها صحيحة وليست بمريضة. ودم الحيض هو الدم الذي يخرج على وجه الصحة. والاصل الصحة لا المرض. فاذا متى ما سألتك المرأة

212
01:11:10.900 --> 01:11:32.600
عن شيء من الدماء فاستحضر انه حيف الا اذا بينت لك من القرائن ما يخرجه عن موضوعه الى موضوعة. مثال القرائن تقول والله استمر علي شهرا كاملا يا شيخ نقول له هذي قرينة تخرجه عن موضوعه. او تقول والله يا شيخ انه احمر لا رائحة له

213
01:11:32.700 --> 01:11:50.600
وسيان هذي قرينة تخرجه عن موضوعه فمتى ما بينت لك قرينة تخرجه عن موضوعي فاخرجه يقول العلماء رحمهم الله ابن تيمية هذا عجيب. يقول الاصل ان الدماء خمسة دم مقطوع بانه حيض فله احكام الحيض

214
01:11:50.700 --> 01:12:06.700
دم مقطوع بانه استحاضة فله احكام الاستحاضة. دم يحتمل الامرين لكن يغلب على الظن انه حيض. فيعطى احكام الحيض لغلبة الظن دم يتردد بين الامرين لكن يغلب على الظن انه استحاضة فيعطى احكام الاستحاضة

215
01:12:06.800 --> 01:12:20.200
ودم مشكوك يقول هذا الدم الخامس ليس في الوجود. وانما نذكره فقط من باب القسمة والا ليس هناك دوما تشك المرأة فيه ليس ثمة قرينة ترجح انه هذا او هذا

216
01:12:20.400 --> 01:12:40.200
فهمتم هذا؟ فلأن الدم المشكوك فيه ترده الى الأصل في الدماء التي تخرج من المرأة وهو انه انه حي انه فاذا لا حق لك ان تخرج ما تراه المرأة من الدماء عن موضوع الحيض الا بدليل يخرجه لانك تنتقل عن الاصل والناقل عن الاصل هو المطالب بالدليل. خذوا القاعدة اللي عقبها

217
01:12:40.200 --> 01:13:08.300
احكام الحيض معلقة بوجوب مسماه. فتثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه احكام الحيض معلقة على وجود مسماه انتهت القاعدة شرحها فتثبت الاحكام بوجوده وتنتفي بانتفائه. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

218
01:13:08.300 --> 01:13:30.600
فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا وجدت احكامه من تحريم الصلاة والوطأ وتحريم الطواف وتحريم الطلاق وغيره ومتى ما ارتفع هذا الدم وانقطع فقد انقطعت العلة فينقطع بانقطاعه. سواء رؤيا ساعة او يوما او

219
01:13:30.600 --> 01:13:43.800
ثلاثة ايام او اقل او اكثر لا شأن لنا بقضية التحديد من عدمه. المهم العبرة بالوجود. وجد الدم وجدت الاحكام. انعدم الدم انعدمت الاحكام اذا باب الحفظ بسيط ما في صعوبة

220
01:13:44.600 --> 01:14:00.350
قول الامام النووي وهو انه من اصعب الابواب يعني بسبب ادخال الفروع التي لا دليل عليها. نعم لكن لو اخذ بالاصول ما في مشكلة. اتصلت عليك واحدة يا شيخ وقالت انا رأيت الدم امس ساعتين وهو يصلح ان يكون حيظا. وش تقول

221
01:14:01.200 --> 01:14:23.650
لا يجوز لك ان تصلي فان تأتي طيب ورأيت الطهر عقب ساعتين الحمد لله طهرت. عود يصلي وعاود ارجعي لشغلتس واما قول الفقهاء في الزاد المستقنع والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل ثم تجلس من اللي قال لك؟ هذا المذهب فحول الفقهاء قد لا يفهمون

222
01:14:23.650 --> 01:14:38.250
وله فضلا عن مبتدأة من تسع سنوات تبي تفهم؟ فيقولون هي ولا ولا ما لها ما نقعد نفصل فيها. يقول على كل المبتدأت تجلس قال له يعني اذا اول مرة اول ما تحيظ المرأة تقعد يوم وليلة

223
01:14:38.650 --> 01:14:52.150
ثما تغتسل طيب تغتسل وما بين الدم موجود. تقوم يقول له ما علينا منها تغتسل بس. وتصلي وتصوم يا شيخ يا حنابلة بالغسل والصلاة والصوم والدم موجود قالوا طيب معليش

224
01:14:52.750 --> 01:15:08.550
ثمن ها بعد اكثره بعد مرور اكثره وانقطاعه تغتسل مرة ثانية. اذا امروه بكم غسل؟ اثنين. والله امرها بايش؟ غسل واحدة. وامروها بالصلاة وقت الحيض. والله يقول ها اذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليس اذا حضرت لم تصلي

225
01:15:08.950 --> 01:15:27.650
ولم تصم. نعم. انتبه. ثم قالوا وتقضي ما وجب فيه. وليس هذا شهر بل تكرر في الشهر الثاني نفس الشيء والشهر الثالث نفس الشيء ثم ان كانت عادتها قد وافقت صوما واجبا فيجب عليها ان تعيد الصوم. اذا امروها بالصيام واعادته. وكلها احكام ما انزل الله بها من سلطان

226
01:15:27.650 --> 01:15:41.500
واحكام ما انزل الله بها من سلطان. المهم ان الاحكام متعلقة بوجود الدم الذي اصبح له بغض النظر عن كونه يوما وليلة او اقل او اكثر ومن القواعد ايضا تقديرات الحيض توقيفية

227
01:15:45.400 --> 01:16:02.450
فالقول تقديرات الحياة التوقيفية باب الحفظ في التقديرات يا اخوان اول شيء اختلف العلماء في اقل سن تحيض فيه المرأة والقول الصحيح انه ليس له سن وانما المعتبر وجوده فان وجد قبل تسع سنين فهو حي

228
01:16:03.250 --> 01:16:19.250
لانها لان تقديركم بالتسع تقدير يترتب عليه حكم شرعي فلابد فيه من التوقيف طيب واختلف العلماء في اخر سن تيأس فيه المرأة من الحيض. ومنهم من قال خمسين ومنهم من قال ستين ونقول لا ستين ولا خمسين. العبرة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظا. فمتى ما انقطع

229
01:16:19.250 --> 01:16:39.250
قطعة احكام. اذا صارت العبرة في هالباب كله بوجود الدم من عدم وجود الدم. ها؟ وبشيء متيقن. هذا هو اليقين ان ما برحت حايض. اختلف العلماء في اكثر ها في اكثر او عفوا في في اقل في اقل مدة الحيض يوم

230
01:16:39.250 --> 01:16:54.900
وليلة او ثلاثة ايام يوم وليلة قاله الحنابلة ثلاثة ايام قالها الحنفية ولكن القول الصحيح لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا اقل لمدة الحيض متى ما رأت الدم قعدت طهرت راحت صلت. نعم

231
01:16:55.050 --> 01:17:15.800
واضح؟ طيب اختلف العلماء في اقل اختلف العلماء في اقل الطهر بين الحيضتين. القول الصحيح ما فيه اقل رأت قعدت ما رأت طارت يعني امس طهرت ثم عقب يومين رأت دما جديدا حيض ثاني في شهر واحد ما في مشكلة ربما تحيض ثلاث حيض في في

232
01:17:15.800 --> 01:17:39.200
في شهر واحد. العبرة بماذا العبرة بالرؤية برؤية الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. افهمتم باب الحيض؟ والله سهل ولا فيه شيء. اختلف العلماء رحمهم الله في اشياء كثيرة في تقديرات كثيرة سببها انهم يقيدون بايام معينة ولا دليل على هذه الايام. واما ما ينسبونه الى عائشة اذا اذا اذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة واذا

233
01:17:39.200 --> 01:17:56.600
بلغت المرأة سبعين فقد خرجت او خمسين فكلها اقوال تنسب اليها ولكن ليس ثمة اسانيد يمكن دراستها تقوى تنسب اليها. وهذا هو كل ما ذكرته لكم من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا القول الصحيح انه لا اقل انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة. والقول

234
01:17:56.600 --> 01:18:16.600
صحيح انه لا اكثر لسن تيأس فيه المرأة. ها والقول الصحيح انه لا لا حد لاقل الحيض. والقول الصحيح انه لا حد لاكثر الحيض والقول الصحيح انه لا حد لغالب الحيض الا ستا او سبعا كما في حديث حملة بنت جحش هذه نقرها التوقيت نقره لوجود الدليل اما ما عداه

235
01:18:16.600 --> 01:18:34.700
اننا لا نقره. هذي قاعدة عظيمة تقديرات الحيض توقيفية على النص. ثبت النص قل به. ما ثبت النص ورد الامر الى الوجود من عدمه  ايه ومن القواعد ايضا الاصل ان الحائض كغيرها

236
01:18:35.000 --> 01:18:51.450
في احكامها الا ما خصه النص الحائض كغير الحائض في الاحكام لا يجوز لك ان تحرم على الحائض شيئا الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشر باقي عشر دقايق الا وعلى ذلك دليل من الشرع

237
01:18:52.400 --> 01:19:06.500
فاذا ثبت الدليل يحرم واذا لم يثبت الدليل لا تحرم. ثبت الدليل بتحريم الطلاق نعم لما في الصحيحين من حديث ابن عمر طيب ثبت الدليل بتحريم الصلاة والصيام؟ الجواب نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. من حديث ابي سعيد

238
01:19:07.100 --> 01:19:22.350
ثبت الدليل بتحريم الواطئ؟ نعم. لما في كتاب الله فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض. ولا وقد اجمع العلماء على ذلك. وفي الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح طيب وش بعد ثبت

239
01:19:22.600 --> 01:19:34.400
طيب ثبت تحريم مس المصحف؟ نعم لا يمس المصحف الا على طهارة. لا يمس القرآن الا طاهر لكن هل ثبت تحريم القرآن عليه قراءة القرآن عليها بدون مس؟ الجواب لا

240
01:19:34.450 --> 01:20:03.250
طيب هل ثبت تحريم دخول المسجد ويعتزل الحير المصلى بمعنى انه لا يجوز لهن دخول المسجد. هذه واحدة في حديث اخر في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال يا عائشة تناولين الخمرة من المسجد. وش قالت عائشة؟ الخمرة هي اه حصير صغير وضع على جبهة المصلي حتى يقيه. يعني مع طول السجود الى من الارظ

241
01:20:03.250 --> 01:20:17.300
من حرارة الارض او برودتها او خشونتها ها فيوضع حصير اسمه خمرة على قد الوجه بس طيب فالشاهد انا نقول ناولني الخمرة من المسجد. فقالت ايش؟ يا رسول اني حائض

242
01:20:18.050 --> 01:20:32.000
فقال ان حيضتك ليست في يدك. يعني كوني استمديني ايدش ها فما دخل الا يدك وحيبتك ليست في يدك  فلو كانت الحائض يجوز لك ان تدخل المسجد هل كان هذا جوابه

243
01:20:32.900 --> 01:20:42.900
لصحح هذا المفهوم عندها وقال حتى وان كنت حائضا فان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد. لكنه اقرها على فهمها بان الحائض ما تدخل المسجد لكن بين لها ان مجرد مد

244
01:20:42.900 --> 01:20:56.800
وتناول الخمرة ليس من الدخول المليانة. صح. وروى الامام ابو داوود وصححه ابن خزيمة وفي اسناده مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض

245
01:20:56.850 --> 01:21:09.800
ولا جنب. طيب لو ان الانسان جاء مع امرأته وهي حائض فعليه دينار او نصفه كفارة هو مخير بين الدينار او نصف الدينار. يروح لمحل الذهب ويقول كم يساوي الدينار ذا المرة

246
01:21:09.900 --> 01:21:20.750
ذا اليوم يقولون مثلا خمسين ريال ستين ريال خلاص تخرج ستين ريال او خمسة وعشرين ريال على حسب الدينار او النصف. وهل على زوجتك كفارة؟ نقول نعم عليها كفارة اذا كانت عالمة مطاوعة

247
01:21:21.150 --> 01:21:42.650
صالح لها العلم  فعليه عليها ايضا كفارة ويجب ان تخرجها على الفور. فاذا الجماع محرم بالقرآن والاجماع وفيه ايضا كفارة دينار او نصفه. ومن القواعد ايها الاحبة الفضلاء ايضا الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس

248
01:21:45.100 --> 01:22:01.400
الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفس اللهم صبر اخواني لم يبقى الا ثلاث قواعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. طيب اسمعوا يا اخوة تسمعون

249
01:22:01.600 --> 01:22:19.650
الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان تراها المرأة قبل نزول الدم واما ان تراها المرأة بعد الطهر واما ان تراها المرأة في اثناء عادتها كم صار انواع الصفرة والكودرة؟ قبلية بعدية اثنائية

250
01:22:21.100 --> 01:22:43.200
وش تبون منهن؟ نبدأ باي حكم القبلي هل ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة قبل نزول الدم واطباقه بها يعتبر حيضا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان الصفرة والكدرة القبلية تعتبر حيضا بشرط الاتصال

251
01:22:43.650 --> 01:23:01.050
فاذا اتصلت بنزول الدم من غير فصل نقاء فانها من الحيض لانها تعتبر دفعة ومقدمة للحيض. لكن اذا كانت المرأة ترى اليوم صفرة وكدرة ثم رأت الطهرة غدا ثم رأت الدم في اليوم الثالث فهنا لم تتصل

252
01:23:01.400 --> 01:23:22.550
العلماء رحمهم الله يريدون التأكد اكثر ويقولون ان تكون متصلة ومقرونة بالام دورة العادة الشهرية التي يعرفها النساء لكن انا اقول اقترانها بالالام هذا من باب التأكيد فقط والا فليس شرطا اساسيا. المهم الشرط الاساسي ان تكون متصلا. متصلا

253
01:23:22.900 --> 01:23:43.300
انتهينا من الاولى القبلية. متى تكون القبلية حيضا؟ اذا اتصلت. ومتى تكون شيئا لا شيء؟ ينفصل. طيب نروح البعدية ولا الاثنائية الاثنائية طيب الاثنائية امرأة عادتها سبعة ايام ثم رأت انقطع الدم ما رأت الطهور لا انقطعت الدم

254
01:23:43.400 --> 01:23:53.400
من ثلاثة ايام كم بقى عليها في عادتها الشهرية؟ اربعة فلا تزال في يومين او ثلاثة او اربعة ترى صفرة وكدرة اذا صفرة وكدرة اثنائية في ايام العادة يقول العلماء في الصفر

255
01:23:53.400 --> 01:24:12.150
والقدرة في زمن الحيض حيض ولو رأتها في زمن النفاس قبل فراغ الاربعين ايظا برظو النفاس طيب انتهينا من هذي؟ طيب بقينا في البعدية ما المقصود بالبعدية؟ اي بعد رؤية القصة البيضاء او الجفوف الكامل بمقدار اربع وعشرين ساعة

256
01:24:12.650 --> 01:24:29.300
فاذا رأت المرأة القصة البيضاء وهو ماء لزج ابيض كالمذي تعرف المرأة به طهارة الرحم وانقطاع الدم لكن بعض الناس النساء لم يجري الله وعادتها في نزول القصة وانما الجفوف. فمن جفت يوما كاملا بمقدار يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة فانها حينئذ تعتبر

257
01:24:29.300 --> 01:24:53.000
طاهر. فمتى ما رأت المرأة الطهرة ثم رأت الصفرة والكورة بعد الكدرة بعد الطهر فان الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء احكمونا طيب تقول عطني دليل الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري سنن ابي داود واللفظ له. من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت انتبه للمنطوق والمفهوم. قالت كنا لا

258
01:24:53.000 --> 01:25:11.300
تعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فاذا عندنا منطوق وهو انهم لا يعدونها بعد الطهر شيئا. طيب ومفهومه؟ قبل ايوه. قبل رؤية الطهر يعدونها شيئا. وقد كان النساء يبعثنا بالدرجة فيها شيء من الكرسي وفيها شيء من الصفرة لعائشة

259
01:25:11.450 --> 01:25:35.700
ها؟ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله اعلم. ومن القواعد ايضا المستحاضة طاهرة  هذي ما يبي لها شرح تصلي لانها طاهرة. تدخل المسجد لانها طاهر. تعتكف لانها طاهر. وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه احيانا وهن

260
01:25:35.700 --> 01:26:02.650
مستحبة حتى كان يوضع تحت احداهن الطست من كثرة ما تثج الثجة وكان عبدالرحمن يجامع زوجته وهي مستحاضة ولا يرى في ذلك بأسا اه تصوم ها تدخل البيت الحرام تطوف بالبيت الكعبة كل ذلك؟ اذا كل احكام الطاهرة نأتي لها

261
01:26:02.650 --> 01:26:22.700
طاهرة ما تأخذ ولا حكم واحد من احكام ايش الحيض لان استحاض الشيء والحيض شيء. فالمستحاضة لها احكام الطاهرات. عندنا قاعدة مهمة ايضا في باب الحيض ايها الاخوان ايش  الاصل الاصل في الدماء الطهارة قلت لك. نعم

262
01:26:23.600 --> 01:26:39.250
الا نوعين من الدماغ وين انت غفلة عالم ها لا بأس عليك. طيب اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذي عاد كويسة. اصنعوا كل شيء الا النكهة واصل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث

263
01:26:39.400 --> 01:26:54.350
انس ان اليهود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقتنا باقي قاعدة واحدة تكملها؟ طيب او قاعدتين؟ اجامعهن في البيوت

264
01:26:54.800 --> 01:27:07.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح سبحان الله نحن في مذهبنا هذا بين امتين اليهود والنصارى. اليهود قال لا تصنعوا شيئا حتى لا تأكلونها ولا تشربونها وخلوها في وسط غرفة مظلمة الين تطهر

265
01:27:08.150 --> 01:27:23.500
النصارى قال اصنعوا كل شيء حتى الجمال فلا يتورع النصارى عن جماع الحال فهؤلاء عندهم غلو في الترك وهؤلاء عندهم غلو في القرب. قال الشارع اصنعوا كل شيء للنكاح. وسطية عظيمة. اصنعوا كل شيء ردا على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا

266
01:27:23.500 --> 01:27:45.250
الا النكاح رد على النصارى الذين قالوا جامعوه فاذا يجوز مباشرتها وتقبيلها وضمها والنوم بجوارها واللحاف بلحافها وممازحتها ومضاحكتها اصنعوا كل شيء الا النكاح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض

267
01:27:45.850 --> 01:28:13.400
لا بأس عليها لا بأس عليها لكن انتبه ها   فهمتموها؟ في بعض الناس يعمى. ما ما يملك عمره. فنقول من لا يملك اربه فاللي يمسك دربه فليغظب فليشد ارضه لا يقرب لا يقرب

268
01:28:13.400 --> 01:28:36.950
لا يقرب ومن القواعد ايضا ايوا المستحاضة التي يطبق بها الدم ترد الى ثلاثة اشياء انتبهوا لي قبل ان تكتبوا المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض. المرأة التي ترى الدم شهرا شهرين. بل ام حبيبة استحيضت سبع سنين

269
01:28:38.150 --> 01:28:56.450
وحملة بنت جحش اختها واختها ايضا. زينب بنت جحش وحملة كلهم مستحاضات بالسنوات. طيب لابد ان يمر عليها في شهرها حيظ واستحاضة. كيف تعرف حيظها؟ قالوا المستحاظة اذا كان لها عادة

270
01:28:56.450 --> 01:29:13.450
تجلسها قبل النزيف فالواجب عليها ان تجلس اذا جاءت عادتها ودليل ردها الى هذه القاعدة الى عادتها ما في الصحيحين من حديث ام حبيبة قالت انني شكوت الى النبي صلى الله

271
01:29:13.450 --> 01:29:25.100
عليه وسلم الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. اذا اول ما ترد له المستحاضة عادتها السابقة. لكن في مشكلة عندنا

272
01:29:25.100 --> 01:29:51.900
وهي ان من المستحبات من لا عادة لها سابقة فماذا نفعل بها؟ قال نردها الى التمييز بين الدمين. فتجلس الاسود النتن الثخين لانه حيض وتغتسل اذا رأت الاحمر القاني السيئة. فاذا تفرق بين صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاضة وبرهانها ما في سنن

273
01:29:51.900 --> 01:30:08.550
من حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. اذا الاولى ردها الى عادته

274
01:30:08.550 --> 01:30:25.800
والثانية ردها الى التمييز لكن عنده مشكلة وهي ان من الدماء ما يكون اسود طيلة الشهر او يكون احمرا طيلة الشهر. دمها غير متميز. فهنا نردها الى الحالة الثالثة وهي ان تجلس غالب الحيض ستة ايام

275
01:30:25.900 --> 01:30:40.700
او سبعة ايام من كل شهر والله يكثر خيرها. ستة ايام تكفينا طيب ستة ايام هذي وش دليلها؟ دليلها ما في جامع الامام الترمذي وحسنه البخاري وصححه الترمذي ايضا. من حديث حملة بنت جحش رضي الله عنه

276
01:30:40.700 --> 01:30:50.700
قالت كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركنة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة

277
01:30:50.700 --> 01:31:00.700
ايام الحديث فاذا امرها ان تتحيظ بغالب الحي ستة ايام او سبعة ايام انتظر انتظر يا اخي ستة ايام او سبعة ايام فان قلت طيب ستة ايام او سبعة ايام من اول

278
01:31:00.700 --> 01:31:17.900
هذا سؤالك؟ انا اقول لك اصبر شوي الله يصلح قلبك. من اوله ولا اوسطه ولا اخره؟ اقول اه هنا اختلف العلماء اما الحنابلة فيقولون وتجلس السبعة ايام من اول كل شهر هلالي

279
01:31:18.300 --> 01:31:31.900
نقول لا يا حنابلة وش العلاقة بين اول الشهر وحيضها ايه فلذلك لابد ان نربطها بعلامة يغلب على ظننا اتفاقها وهي انها تجلس مع امها متى ما حاضت او اختها متى ما حاضت لان العادة

280
01:31:31.900 --> 01:31:54.450
من القريبات يتفقن في العادات. العوامل الجينية والوراثية ها؟ فمتى ما جلست امها جلست معها اما تقييدها وربطها باول الشهر وش العلاقة بين اول الشهر وحيضها فاذا اربطوها بمن لها معها علاقة. ولذلك قال الرسول ايش؟ وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض

281
01:31:54.600 --> 01:32:11.250
النساء. فاذا غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام. وغالب القريبات ان يتفقن في ايام حيظهن وطهرهن. اذا القاعدة ماذا تقول؟ المستحاضة ترد الى كعادتها ان وجدت والا فالى التمييز الصالح والا فلغالب الحي

282
01:32:12.350 --> 01:32:35.200
مين اللي يقدر يعيد القاعدة؟ اين البطل اللي يحفظ من اول مرة؟ المستحاضة ترد الى ماذا اولا؟ الى عادتها والا فالى التمييز. التمييز وان لم يكن تمييز فالى غالب الحيض وكل واحدة لها دليلها وذكرته لكم قبل قليل. القاعدة الاخيرة في العالم العربي

283
01:32:35.200 --> 01:33:02.350
والاسلامي احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا بدليل احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا بدليل. فكل حكم تحكم به على الحائط فمباشرة تحكم به على النفساء سواء بسواء

284
01:33:02.700 --> 01:33:20.900
ومن المعلوم ان الصحيح ان اكثر مدة النفاس كم؟ اربعون يوما لما رواه ابو داوود فقط هذا اللي يختلف عن الحين اربعون يوما وقد اختلف العلماء في حكم تطليق النفساء والقول الصحيح حرمة تطليقها هذا كونها نفساء لان هذا الحكم للحائض. فنعديه الى النفساء. هذه طريقة تعلم

285
01:33:20.900 --> 01:33:31.102
اخذنا فيها جملا كبيرة من القواعد والاصول ها مئة وستطعشر قاعدة وما انت شخصيا. مئة وثمنطعشر