صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل يا ابا هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط او كما قال رظي الله تعالى عنه وارضاه. وقد اجمع العلماء انتقاض الطهارة بالريح لصحح هذا المفهوم عندها وقال حتى وان كنت حائضا فان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد. لكنه اقرها على فهمها بان الحائض ما تدخل المسجد لكن بين لها ان مجرد مد اهو سبب قبل ان تغتسل يعني وجد السبب ثم وجد الاغتسال؟ ام ان السبب سيكون بعد الاغتسال؟ يعني تغتسل ثم يأتي السبب. انت تغتسل لماذا؟ لامر مضى او لامر سيأتي ان كنت تغتسل لامر مضى فالغسل واجب وان كنت تغتسل لامر سيأتي فالغسل مندوب واضرب لكم مثال انسان اجنب ثم اغتسل متى سببه؟ سببه قبله. وما كان سبب الغسل قبله واجب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم آله واصحابه ومن والاه. نكمل باب نواقض الوضوء. اخذنا القاعدة الاولى وهي نواقض الوضوء توقيفية. القاعدة الثانية كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا سواء اكان بولا او غائطا وسواء اكان نادرا او معتادا وسواء اكان كثيرا او قليلا فالاشياء التي تخرج من السبيلين تعتبر ناقضة كل ما خرج من السبيلين ناقض مطلقا. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من منه وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تقول هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب افهموا هذه القاعدة ايها الاخوان قبل ان تكتبوا اذا اردت ان تعرف الغسل الواجب من المندوب فعليك اولا ان تسأل عن سبب الغسل ما هو واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالبول. واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالغائط. واجمع العلماء على انتقاض الطهارة بخروج الودي والمذي كل ذلك مما اجمع عليه العلماء وهو خارج من السبيلين. اذا نأخذ قاعدة ان كلما خرج من السبيلين فيعتبر ناقضا. ومن القواعد ايضا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فجميع الاشياء التي توجب الغسل فانها ضمنا توجب الوضوء. فانزال المني دفقا بلذة موجب للغسل فيوجب الوضوء لانه خارج من السبيل كذا وكذلك ايظا اه جماع الرجل لامرأته ولو بلا انزال يوجب الغسل فيوجب الوضوء ايضا. وكذلك الحيض يوجب الوضوء الغسل فيوجب الوضوء ايضا. النفاس الغسل ويوجب الوضوء ايضا. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا انه استثنى حالة واحدة توجب الغسل ولا توجب الوضوء وهي الموت اذا مات الانسان وجب علينا تغسيله لكن لا يجب علينا توضئته فاذا هذا من جملة النواقض فاذا يضاف لنواقض الوضوء الاشياء التي توجب الغسل فكل شيء يوجب غسلا يوجب وضوءا الا الموت. ومن القواعد ايضا كل مأخول فلا يؤتوض منه الا لحم الجزور خاصة كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا الا لحم الجزور خاصة وذلك لما في السنن من حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتز من كتف شاة فاكل ثم صلى ولم يتوضأ. كما في الصحيح من حديث عمرو بن امية الضمري رضي الله عنه وارضاه. فاذا جميع ما يؤكل فانه لا يتوضأ منه ايا كان نوعه الحما او فواكه او خضار لا يتوضأ من مأكول عندك قاعدة لا يتوضأ من مأكول الا مأكولا واحدا فقط الا مأكول واحد وهو لحم الجزور وذلك لحديثين صحيحين. في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء ابن عازب توضأ مرفوعا توضأوا من لحوم الابل. فان قلت وما العلة؟ فنقول لا شأن لنا بالعلة. فالله اعلم بها ولكن نجزم بان النبي لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم الا وفي الا لكن عقولنا اقصر من ان تدرك حكمة الله في تشريعه على وجه التفصيل. فاذا هذه قاعدة صحيحة لا يتوضأ من اي مأكول الا لحم الجزوري خاصة ومن القواعد ايضا قاعدة خطيرة ومهمة في هذا الباب كل ما اوجب زوال العقل اوجب الوضوء. كل ما اوجب زوال العقل اوجب الوضوء. فجميع الاشياء التي تزيل عقلك تزيل عقلك. وتذهب شعورك فهي توجب الوضوء كالنوم. ففي مسند الامام احمد ومعجم الطبراني. من حديث معاوية بن الحكم رضي الله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوبكاء وفي حديث علي عند ابي داود ومن نام فليتوضأ. وفي جامع الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا رأوا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط وبول ونوم ونوم فاذا يعني لا بأس اذا يجب الوضوء من النوم الا ان النوم الذي يوجب الوضوء هو النوم الذي اتصف بصفة الاستغراق. طويلا كان او قصيرا. فالنوم المستغرق هو الذي يوجب هو الذي يوجب الطهارة. عفوا هو الذي تنتقد به الطهارة. النوم الذي يذهب شعور الانسان يسميه العلماء النوم المستغرق. واما الخفقة والنعسة التي لا تذهب شعور الانسان فلا ينتقض به الطهارة. لان النوم ليس بناقض في ذاته ولكنه مظنة خروج الخارج من حيث الا من حيث لا تشعر فجعلت المظنة بمنزلة المأنة يعني جعلت غلبة الظن بمنزلة اليقين. والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة او غير منضبطة. وليط الحكم في الظاهر كما تقرر في موضع اخر. فاذا اه هذا هذا هو الصحيح. ولذلك نجد ان الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فهذا محمول على النوم او الخفقة او النعسة التي لا تذهب شعور الانسان. ففي صحيح مسلم من حديث من حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم ذات يوم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل حتى رقد النساء والصبيان فقال عمر الصلاة يا رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فهذا هو القول ومن الاشياء التي تزيل الشعور الجنون. فقد اجمع العلماء على ان المجنون وضوءه وطهارته منتقضة لان الجنون يزيل العقل. طيب ومن الاشياء التي تزيل العقل السكر الطافح الشكر خلاص مروح ما في ما عاد عنده شيء. فهذا غطى على عقله وازال عقله. فهنا يجب عليه ان يتوضأ اذا صحى فاراد فعل شيء تجب له الطهارة. ومنها الاغماء الاغماء ايضا يزيل العقل. اذا لا تقعد تعدد الفروع بالطول عليك. عندك قاعدة كل ما اوجب زوال العقل اوجب الطهارة كل ما اوجب زوال العقل اوجب الطهارة. ومن القواعد ايضا الاصل اشتراك الجنسين في النواقض الاصل اشتراك الجنسين في النواقض. من المقصود بالجنسين؟ الرجل والمرأة. فكل ما نقض في حق الرجال فينقض في حق النساء من غير تفريق بين ذكورة وانوثة في هذا المقام وهذا واضح. ومن القواعد ايضا من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه كالمستحاضة التي تثج الدم فجا. اللي يسميه العامة عندنا النزيف فيها نزيف ما يوقف الدم فهذه ماذا تفعل؟ وكم وكمن به استطلاق اسهال ماذا يفعل؟ وكمن به سلس البول ماذا يفعل؟ وكمن به استطلاق ريح يعني حدثه دائم الخروج هذا رجل مريض ولا صحيح؟ والمتقرر عند العلماء ان الشريعة تعامل المرضى معاملة اخف من معاملة الصحيح. فيأتي الشارع ويقول يا من حدثه دائم انا لا اطلب منك ان تتوضأ كلما خرج حدثك ما اطلب منك فتقول انت اذا متى اتوضأ؟ يقول انتظر عنه بالوضوء حتى يدخل وقت الصلاة فاذا دخل وقت الصلاة استنجي جيدا. ها وتحفظ ان كان ينزل عشان ما ينزل على سراويلك ان ان كنت تستطيع. ولا لا يكلفك الله عز وجل للتحفظ وتوضأ وضوءا واحدا بس. ثم صل ما شئت من فروض ونوافل في هذا الوقت. حتى ولو قطر على الحصير فانه وان كان موجودا حقيقة الا ان حكمه مرفوع عنك رحمة من الله. الخارج ما يعتبر ناقض للطهارة في حقك انت. رحمة وتيسيرا عليك لان المشقة تجلب. التيسير واذا ضاق الامر اتسع. ولذلك في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم توضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قاسى العلماء على المستحاضة جميع من حدثه دائم. فهمتم هذا؟ نعم. رحمة وتخفيفا من الله. ومن القواعد ايضا كل ما اوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء كل ما اوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء. الريح ناقضة للوضوء مطلقا سواء اخرجها متعمدا او ساهيا. البول للوضوء سواء ابانا ناقضة آآ متعمدا او ناسيا. الغائط ناقظ للوضوء. فسواء تغوط متعمدا لانتقاض طهارته او ناسيا طهارته. فالنواقض لا شأن لها بقضية العمد والنسيان. نعم. لانه متى ما وجدت اسبابها ترتبت احكامها والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما يجي واحد والله اخرج ريحا ثم جاء يصلي. يا ابن المسلمين رح توظ. قال والله انا كنت ناسيا في اخراج الريح انا كنت ساهي ما دريت اني يعني فلعلكم تسمحون لي لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا لنسيرها واخطاءنا نقول لا النواقض عمدها وسهمها سواء لا يختلف حكم فيها عن حكم. ومن القواعد ايضا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر. والعكس بالعكس من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر. والعكس بالعكس. لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان فما كان ثابتا في الزمن الماظي فهو ثابت في الزمن الحاظر. ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. واضح هذا؟ طيب ومن القواعد ايضا المحدث كغيره في احكامه الا ما خصه النص المحدث كغيره وراك مليت من الكتابة ها ما عاد شفتك تكتب لا تمل ولا تكل من طلب العلم بقدميك وخلي اصابعك تتعب من الكتابة. اتعب في بداية طلب العلم ترتاح في النهاية تتعب لابد ان تتعب كان السلف يبولون الدم من شدة الرحلة ابن عقل بالدم قبل ما يوصل البلد يعني بلده اللي اللي بيسافر بال الدم عشان حديث او حديثين تعب شوي عندنا جيناك ولا كلفناكم دراهم ولا كلفنا على احد منكم في بيته امام معززة وحتى المتن ما كلفناكم تجيبونه مطبوع المتن بعد. والقلام مشتريه وش تدورون بعد تبيني اتعلم ها؟ تبيني اتعلم عنك؟ ما عاد الا بتعلم عنك. اكتبوا يا جماعة اكتبوا. هلا شفت فيكم حركات ملل مليت انا؟ لا متى ما شفتكم مالين مليت واذا مليت خلاص انت سددت نفسي لا عاد عرفت اشرح ولا عاد فارجوكم تنشطوا شوي ما عاد الا ثلاثة ابواب وننتهي بس. ابوابا خفيفة وننتهي. لنا ساعة ونص على كل حال بعد صلاة العشاء ان شاء الله سننتهي فيها. فاذا وغيره فلا حق لك ان تحرم على المحدث قولا او فعلا الا وعلى هذا التحريم دليل لان الاصل براءة ذمته ولا اعلم يحرم على المحدث الا عدة اشياء. الصلاة فرضا ونفلا تحرم على المحدث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ طيب ويحرم على المحدث مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يمس القرآن الا طاهر. وقال ابن عمر ولا يمس المصحف الا على طهارة. واستدل به احمد رحمه الله الله تعالى واما الطواف فانما يحرم على المحدث حدثا اكبر لا اصغر فالجنب والنفساء والحائض لا يجوز لهن ان يطوفن لقوله افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لانها كانت حائضا وقال لصفية احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت قال فلتنفر. اذا فالادلة في مسألة الطهارة الكبرى لا تعلق لها بالطهارة. الصغرى فلا نحمل الدليل ما لا يحتمل وقراءة القرآن لا تجوز لصاحب الجنابة لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل لها ان تقرأ القرآن القول الصحيح نعم يجوز لها ان تقرأ القرآن لعدم الدليل الدال على منعها من القراءة. لكن لا يجوز لها ان تمس. فاذا القراءة مختلفة عن المس. اما المس فسواء كان الحدث اكبر او اصغر فانه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف. واما ما ذلك ها فان العلماء يقررونه في كتبهم من غير دليل ولا مستند. بعض العلماء يقررونه من غير دليل ولا مستند. ولعلكم تراجعون باب من باب ما يحرم ما يحرم على المحدث حتى يتبين لكم ان هناك تقريرات واحكام شرعية كثيرة قررت في كتب الهداية من غير من غير مستند من غير مستند ايش المحدث كغيره في احكامه الا ما خصه النص ومن القواعد ايضا عفوا انتهينا من باب نواقض الوضوء ولله الحمد. طيب عندنا قواعد فنية النية لان الطهارة مبنية على النية ولا لا؟ لا ناخذها مختصرة. النية تتبع العلم النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه انت الان قالت لك المعزبة رح جيب لنا خبز. قمته وشغلته السيارة انت وين بتروح؟ خلاص انت عارف انك بتجيب خبز. اذا انت نويت بمجرد علمك كنت مشغولا باصلاح شيء في بيتك ثم سمعت المؤذن رميت المفك ورحت لدورة المياه ليه انت علمت الان ان الله يريد منك الصلاة. علمت فعلمك تتبعه مباشرة النية. نعم فما يحتاج انك تقول نويت ان اصلي اربع ركعات ليش انت علمت ماذا ستفعل ومن علم ماذا سيفعل فقد نوى. اذا اذا قال لك ماء ما هي النية قل النية هي تتبع العلم. النية هي العلم علمت ستفعل؟ فمجرد العلم هو العزيمة القاعدة الثانية النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية شرط لصحة المأمورات. وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فالشريعة عندنا تسمحوا لي اوقف فالشريعة عندنا تنقسم الى قسمين. وين حق الميكروفون الشريعة عندنا تنقسم الى قسمين الى شريعة مأمورات والى شريعة الصلاة مأمورة ولا لا؟ والزنا من باب التروك الزكاة مأمورات والسرقة تروك الطهارة مأمورات وازالة النجاسة طرق اذا الشريعة يا افعل يا لا تفعل. في شيء ثاني في الشريعة الشريعة ما بين ركنين اما افعل او لا تفعل طيب النية في باب افعل فائدتها الصحة فلا يصح المأمور الا اذا نويته ففائدة النية في باب المأمورات هي الصحة. لكن في باب التروك في باب التروك ما لها تأخر في الصحة. لا دخل في الثواب في ثواب على الترك. فاذا تركت الزنا بلا نية فما تأثم. لكن لا يثيبك الله على ترك الزنا الا اذا نويت التعبد له بالترك. اذا تركت السرقة بدون نية التعبد ما عليك شيء ما تعاقب. لكن ما انت بتبي ثواب انوي الخير بالترك فتثاب. فاذا النية في باب المأمورات فائدتها الصحة. والثواب. واما فائدتها في باب الطرق فليست الصحة وانما الثواب. افهمتم؟ طيب. مو من القواعد في النية ايضا. النية عمل القلب الى اللسان النية عمل القلب لا اللسان. فلا مدخل للسان في النية. فالذين يتلفظون بما في قلوبهم بالسنتهم هؤلاء كأنهم ها يشتغلون على السيارة في الحراثة يحرثون سيارة سيارة للركوب والذهاب والاياب مهي بالحراثة. او او يركبون البقرة او يروحون يحاربون عليها. البقرة للحرف ليست ليست الة حرب فاذا اشتغلوا بهذه الجارحة بما لم يوضع لها. النية عمل قلبي. فمتى ما تلفظت بلسانك باي شيء من النية فاعرف انك نص اللسان في غيره في غير موضعه. فاذا التلفظ بالنية جهرا بدعة باجماع العلماء. واما التلفظ بها سرا تحريك الشفتين لكن بدون ما يسمعك احد فهو بدعة في الاصح. وان قال بعض العلماء بسنيته لما؟ لان النية لا يتلفظ بها فلا جهرا ولا سرا اذ ليست من عمل اللسان اصلا وانما هي عمل من اعمال القلوب. مثل الخوف هل الخوف على القلب ولا لساني الرجاء عمل قلبي ولا لساني؟ التوكل عمل قلبي ولا لساني؟ الرهبة والرغبة عمل قلبي ولا لساني؟ فاذا هذي اعمال قلوب ما لها شأن في اللسان ومنها النية النية عمل قلبي اللي يقول اللهم اني نويت ان اصلي اربع ركعات خلف محمد بن علي صلاة الظهر وعاد المشكلة يقول وان عين اماما فتبين خلافه بطلت صلاته. يعني على البدعة بدعة اخرى حكما باطلا. فاذا النية اصلا لا تتلفظ بها. ثم كيف تعرف الله بدينك؟ الدين هو ما يقوم في القلب من الاعمال. يقول الله عز وجل قل اتعلمون الله بدينكم اين يقوم في قلبكم من البواعث والمقاصد والنوايا؟ ما الله يعلم ما السر واخفى ويعلم ذات ذات الصدور. ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا النية شرط لطهارة الاحداث كلها. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فهي شرط في الطهارة الصغرى. وشرط في الطهارة الكبرى شرط في طهارة الاحداث كلها. خلافا للحنفية الذين يصححون الوضوء بلا نية لكن القول الصحيح هو ان الوضوء عمل من الاعمال فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات بقي لنا ثلاثة ابواب كما ذكرت وهو باب الغسل وباب النجاسات وباب التيمم لا باقي اربعة باب الغسل وباب التيمم وباب النجاسات وباب الحيض والنفاس. فيكم حيل عليها نأخذها باختصار باختصار ما استطعنا. باب الغسل. القاعدة الاولى موجبات الغسل توقيفية موجبات الغسل توقيفية. من يشرح لي يعني ان احسنت يعني ان الاشياء التي توجب الغسل على الانسان مبناها على الدليل. وقد وجدوا ستة اسباب هي التي توجب الغسل لا غيرها نزول المني دفقا بلذة وان يجلس الانسان بين شعب امرأته الاربع ثم يكدها حتى ولو لم ينزل والحيض والنفاس واسلام الكافر والموت. هذي كم صارت؟ ستة ولكل واحدة منها دليلها لكن الوقت اراه يضيق فلا يجوز للانسان ان يوجب غسلا على احد الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع. القاعدة الثانية الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف. ولا يكون الغسل كاملا الا اذا كان فيه عدة اشياء الشيء الاول ان تغسل فرجك وما لوثه الشيء الثاني ان تضرب بيدك الارض او تغسلها بالصابون. بعد غسل الفرج الثالث ان تتوضأ وضوءك للصلاة الرابع ان تخلل باصابعك باصابعك او باصابعك شعرك حتى تروي اصوله الخامس ان تحثو على رأسك ثلاث حثيات ثم بعد ذلك تفيض الماء على جلدك مرة واحدة وقد دل على هذه الصفة حديثان صحيح ان لن اقول لفظهما وانما اشير اليهما في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم قال والمجزئ كاف ولا يكون الغسل مجزئا الا بشرطين بالنية وتعميم البدن بالماء فمن نوى رفع الحدث الاكبر وعمم بدنه تحت الدش بالماء من غير وضوء ومن غير شيء فمجزئ ودليل هذه الصلة ما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنازة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. ولعموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا من غير تفصيل بين وضوء وغيره. ومن القواعد ايضا هذه قاعدة اللي بذكرها الان قاعدة جميلة ورائعة قاعدة تفرق بها بين الغسل الواجب والغسل المندوب اذا فهمت هذه القاعدة فانت تستطيع تحكم انسان يريد ان ان يحرم الغسل متى يكون؟ قبل الاحرام ولا بعد الاحرام؟ فاذا ما حكم الغسل للاحرام؟ سنة لان سببه بعده مثال ثالث الغسل للطهارة من الحيض ديال الحيط واجب لان سببه قبله. الغسل للطهارة من النفاس واجب لان سببه قبله. الغسل للاسلام واجب لان سببه قبله. الغسل لدخول مكة سنة لانه سيغتسل ويدخل. نعم. الغسل ليوم الجمعة. سنة. سنة لانه سيغتسل ويصلي الجمعة. الغسل للعيدين. سنة لانه سيغتسل ويذهب للعيدين. الغسل يوم عرفة كما في حديث زيدان عن علي رضي الله عنه ها قبله ولا بعده ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد شيء واحد بس سببه قبله ومع ذلك قلنا انه سنة وهو تغسيل الميت من غسل ميتا فليغتسل هو غسله ثم اغتسل اذا سبب اغتساله قبله اه وبس وهو سنة فقط هذا هو. واما ما عداها فهو جار على القاعدة. اذا وش تقول القاعدة؟ من يقولها لي؟ ما كان سبب الغسل قبله. فواجب وما كان سبب الغسل بعده فمستحب فهمت يا شيخ محمد؟ واضح؟ ما كان سبب الغسل قبله فواجب وما كان سببه بعده فمستحب. يلا خلكم عاجلين خلكم عاجلين طيب كل اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله كل اجتماع مشروع يستحب الاغتسال قبله حتى يكون الانسان مع اخوانه مجتمعا على اكمل احواله. ولذلك شرع الاغتسال للجمعة لانه اجتماع مشروع وشرع الاغتسال للعيدين لانه اجتماع مشروع. وشرع الاغتسال لدخول مكة لانه سيكون الطواف وسعي وهو اجتماع مشروع وشرع الاغتسال يوم عرف لانه اجتماع مشروع. اذا اخذ العلماء من ذلك قاعدة كل اجتماع مشروع فيستحب الغسل له مدري كلامي واضح؟ ترى هذا باختصار شديد. انا ما احب هالطريقة في الشرح. المفروض نجيبها اجيب لها ادلة ونطعمها بشيء من لكن يلا عاد الوقت ما يسمح ومن القواعد ايضا لا ترتيب ولا موالاة في طهارة كبرى لا ترتيب ولا موالاة. الترتيب والموالاة انما تطلب في الطهارة الصغرى. كما ذكرت لكم سابقا. اما الطهارة الكبرى فابدأ باي جزء من اجزاء جسدك حتى ولو اغتسلت لو غسلت نصف جسدك الايمن ثم رن عليك الهاتف فتنشفت ورحت اتكلم نصف ساعة فاذا جئت تغسل اي جزء الايسر وبس مع ان المولات فاتت وجسمك نشف لكن لا ترتيب ولا موالاة في طهارة في طهارة كبرى والله اعلم. ثم ننتقل بعدها الى باب التيمم الى باب التيمم وفيه قواعد القاعدة الاولى من عدم الماء حقيقة او حكما صار الى التيمم من عدم الماء حقيقة او حكما صار الى التيمم طيب خذوا القاعدة اللي بعدها لان دليلها واحد العدم الحكم كالحقيقي العدم الحكمي كالحقيقي وذلك لقول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالصعيد فانه يكفيك وفي حديث ابي ذر وابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عدم الماء ينقسم الى قسمين الى عدم حقيقي وعدم حكمي. ما هو العدم الحقيقي؟ الا يوجد الماء اصلا. الماء غير موجود اصلا ما هو العدم الحكمي؟ العدم الحكمي ان يكون الماء قدامي ولكن هناك عذر يمنعني من استعماله كالمحروق او المرأة في اللي بينها وبين النهر فساق او بينه الرجل وبين البحر سبع او عدو. فالماء موجود لكن المشكلة ايش؟ في عذر يمنع من الاستعمال او الماء موجود ولكنني مريض لا استطيع ان اتحرك من الفراش بسم الله على قلبي الرحمن الرحيم. سم. محد قال بسم الله عليك وكأن يكون الماء في البئر اشوف الموية ما شاء الله في البئر. لكن ليس ثمة حبل ولا دلو او اجد الماء يباع في السوق لكن بثمن زائد مجحف لا اجد ثمنه فاذا العدم الحكمي كالحقيقي في جواز التيمم واضحة ذي؟ فقوله فلم تجدوا ماء اي لم تجدوه حقيقة او حكما فكل ذلك يجيز التيمم القاعدة اللي بعدها فاذا اذا سئلت ما الذي يجيز التيمم تقول انعدمان اي عدمين؟ فصل له. قال له العدا ماله بس وخليه يروح لاهله ما قال الا ما يفهم السائل قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك لم لما امره بالافراغ. لان وصف الحدث قد عاد له بعد القدرة على استعمال الماء. هذه الجزئية هي التي تخالف الطهارة المائية ومن القواعد ايضا البدل له حكم المبدل في خصائصه لا صفاته البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته خلكم عاجلين تكفون شوي البدن له حكم مبدل في خصائصه. يعني اي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فمباشرة ننقل هذه الخصيصة الى الطهارة الترابية. لان الطهارة الترابية بدل عنها. والبدل اللي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم ودل اللي هو الطهارة المائية في خصائصه. يعني مثلا من خصائص الماء جوازها قبل دخول الوقت. فاذا من خصائص التيمم جواز قبل دخول الوقت من خصائص الطهارة المائية استمرارها بعد خروج الوقت وعدم انتقاضها. ايضا لا بد ان تنقل هذه الخصيصة بدل وهي ان التيمم طهارة تستمر بعد دخول عفوا بعد خروج الوقت فاذا يصح ان تتيمم للظهر الساعة عشر لانك لو توضأت للظهر الساعة عشر صحب وضوءك طيب ولا ينتقض تيممك بخروج وقت صلاة الظهر. لانك لو كنت متوظي وخرج وقت الظهر ما ما انتقضت طهارتك. فاذا اي بالصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فتنتقل مباشرة للطهارة الترابية. لكنه قال جملة اه مشكلة فيها تحتاج الى وقوف. قال في خصائصه لا في صفاته. يعني ليس صفة الوضوء تنقل للتيمم. لا. لكل صفته فاذا البدل يأخذ حكم المبدل ليس بصفته لا في خصائصه بس. ففرق بين الخصائص والصفات فالصفات لا شأن لها بالبدلية. هذا له صفته الخاصة وهذا له صفته الخاصة لكن انا اقصد الخصائص الاثار المترتبة على الطهارة ما الاثار المترتبة على الطهارة هي الخصائص. انقل هذه الاثار الى التيمم وبه تعرفون خطأ الحنابلة رحمهم الله في قولهم ولا يتيمم الا بعد دخول الوقت وتنتقض طهارة التيمم لماذا ايها الحنابلة ما الداعي الى هذا كلها اراء فقهية لا دليل عليها. ومن القواعد ايضا كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها فاذا لم نجد ما ما نغسل به الميت يممناه. واذا لم يجد المحرم ما يغتسل به تيمم. واذا لم يجد الانسان يوم الجمعة ما يغتسل به او يتوضأ تيمم فاذا اي موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او استحبابا فتشرع عندها الطهارة الترابية لانها بدل لها والبدل ها يأخذ المبدل ومن القواعد ايضا مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ويزاد عليها وجود الماء مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ووجود الماء ووجود الماء ها واضحة ذي؟ فاذا جميع ما تنتقظ به الطهارة الكبرى فتنتقظ به طهارة التيمم. وكل ما تنتقد به الطهارة فتنقض به الطهارة طهارة التيمم. فاذا كل ما اوجب غسلا اوجب تيمما. وكل من ما نقض غسلا نقض تيمما كل ما اوجب وضوءا او انتقض به وضوء فيوجب التيمم او ينقض التيمم. الا ان التيمم يزيد بشيء واحد. وجود الماء وذلك يتضح بالقاعدة التي بعدها وهي التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتة وهذا اصح القولين عند اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. شوفوا هذه القاعدة فيها جزئيتان اول شيء انه رافع وشيء ثاني رفعا مؤقتا ما الدليل على انه رافع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني يكفيك عن طهارة الماء. نعم. ولانه لو تطهرا بالماء لارتفع حدثه فاذا ارتفاع الحدث من خصائص الطهارة المائية والبدل الذي هو التيمم يأخذ هذه الخصيصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا التيمم بالطهور والوضوء. الصعيد الطيب وضوء مسلم. فهذا دليل على ان منزل منزلة الوضوء في رفع الحدث وقوله الصعيد الطيب طهور طهور المسلم. هذا دليل على ان رافع للحدث. فاذا التيمم رافع للحدث في اصح القولين لكن ليس رفعا مطلقا بل رفعا مؤقتا الى وجود الماء الى وجود الماء فمتى ما وجدت الماء عاد عليك وصف الحدث الذي تيممت له فان كان اكبر فيجب عليك الان ان تغتسل وان كان اصغر فيجب عليك الان ان تتوضأ لما ما الدليل على ان الحدث عاد؟ قول النبي صلى الله عليه حديث عمران بن حصين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا يصلي بالقوم فقال ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. اي حقيقة لا ماء حقيقة قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا دليل على انه رافع. انتبه. قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء. فقال اين فالطهارة المائية رافعة مطلقا اما الطهارة الترابية فهي ترفع لكن الرافد ليس رفعا مطلقا وانما رفع جزئي مؤقت الى ان يجد الانسان الماء لوجود الدليل الخاص. القاعدة الاخيرة في هذا الباب صفة التيمم توقيفية فلا يجوز لك ان تحدث صفة في التيمم لا دليل عليها واصح احاديث صفة التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر. رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فلما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض بكفيه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وللبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذي اصح صفة في التيمم. لكن هل البسملة قبلها اذا اين الدليل الدال على مشروعية البسملة قبل التيمم؟ لا دليل اذا صفة التيمم توقيفية ولا تقيس على الوضوء. لان التيمم يقاس على الوضوء وفي خصائصه لا في صفاته والبسملة ليست من الخصائص من الصفات طيب هل تتشهد بعده كما تتشهد بعد الوضوء؟ لا دليل على ذلك الترتيب لا دليل سواء بدأت بوجهك قبل كفيك او بدأت بكفيك قبل وجهك كلاهما روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هو ضربة ولا ضربتان ضربة واحدة وكل حديث في الضربتين فضعيف مرفوعا وكل حديث في الضربات الثلاث فضعيف مرفوعا. وكل حديث في المسح في التيمم الى المرفقين فضعيف. وكل حديث في المسح الى الاباط فضعيف وتفاصيلها تطول لكن هذا هو اصح الاحاديث ان التيمم ينتهي الى مفصل الكف فكل حديث في المرفقين كحديث ابن عمر عند الدارقطني التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين ضعيف وكحديث ايضا الزورين الى الاباط ايضا ضعيف فاذا صفة التيمم توقيفية لا تحدث في التيمم شيئا لا دليل عليه. ننتقل بعد ذلك بقي عندنا بابان ننتقل الى باب النجاسات وباب في قواعد جميلة جدا الحقيقة وتحل لنا اشكالات كثيرة في هذا الباب. اول قاعدة عندنا الاصل في الاشياء الطهارة الا بدليل هيا يا طلبة العلم اجتهدوا واكتبوا وراجعوا وناقشوا وذكروا بعضكم بعضا ها؟ الاشياء وش المقصود بالاشياء تمسح معي ولا جاد ما عنده قاعدة لا لحظة جاد والله؟ الاشياء هو كل ما يوصف بالوجود هذا موجود ولا لا؟ اذا شيء وهذا موجود شيء وهذا شيء وهذي فكل شيء موجود كل ما يوصف بالوجود فهو شيء. ولذلك الله شيء ليس بشيء شيء قال الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. واكبر الاشياء عز وجل. ليس كمثله شيء. فهو شيء لك الاشياء. لانه موجود. فاذا اذا ما الشيء قل هو الموجود وبناء على ذلك فالمعدوم ليس ليس بشيء وضحت؟ وش نقول؟ الاصل في الاعيان. الحل والطهارة. الاصل في الذوات. الطهارة. الاصل في اشياء الطهارة كلها عبارات لمدلول واحد. فاذا كل من حكم على شيء من الاشياء بانه نجس فهو مطالب بالدليل الدال على لان لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقلة عن الاصل لا من الثابت عليه. انت هنا؟ طيب القاعدة الثانية النجاسة العينية لا تطهر بحال كالكلب لا يطرو بحال. البول لا يطير بحال. الغائط اكرمكم الله لا يطهر بحال. الحمار لا يطهر بحال. الخنزير لا يطهر بحال فاذا لا يجوز لك ان تستفيد النجاسة من دليل التحريم لكن كل شيء حكم الشارع عليه بانه نجس فهو محرم. اذا النجاسة يستفاد منها التحريم والتحريم لا يستفاد منه نجاسة لانها نجاسات عينية والنجاسات العينية لا تطهر بحال. القاعدة الثانية او الثالثة النجاسة الحكمية تطهر اذا زالت صفاتها عن المحل النجاسة الحكمية تطهر الى زالت صفاتها عن المحل فثوبي هذا كان طاهرا ثم وقع عليه البول فصار ثوبا نجسا. فالنجاسة ذاتية ولا طارئة؟ طارئة. فمتى ما زالت اوصافها حكم الثوب كما؟ كان. فاذا متى ما زالت اوصاف النجاسة الحكمية؟ عاد المحل الى حكمه السابق. القاعدة الرابعة تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح بالعرك الفرك الحك الريح التراب استحالة الشمس كل ما من شأنه ان يزيل النجاسة فيجوز ازالة النجاسة به بل لو لو زالت النجاسة بنفسها بلا فعل ادمي فيصح ويطهر المحل لان النجاسة من باب الترق فلا تفتقر الى نية فلا يشترط الماء لازالتها. لكن افضل ما تزال به النجاسات هو الماء. لكن لا يشترط لازالتها الماء ذيل المرأة اذا مر على محل نجس يطهره ما بعده كما في الحديث. والانسان اذا اراد ان يصلي بنعليه كيف تطهيرها؟ ليمسحها لحديث ابي سعيد وابي هريرة عند ابي داود صح ولا لا؟ نعم. طيب اذا هذي تزال بغير الماء. فاذا لا يلزم الماء لازالة النجاسة بل تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. وبعدها من قواعد الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لك يا عبد الرحمن ان تقول يجب ان ان تغسل نجاسة البول ثلاثا او نجاسة الكلب سبعا لا يجوز ذلك الا بدليل. يدل على ان هذه النجاسة يجب غسلها بهذا العدد والمقدار لان الاصل عدم العددية فمن ادعى عددا مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبعد استقراء لتطهير النجاسات. لم اجد نجاسة حددت بعدد الا نوعين من النجاسات. نجاسة الكلب والخارج من السبيلين نجاسة الكلب ونجاسة الخارج من السبيلين. اما نجاسة الكلب فسبع احداها بتراب لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا الكذب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعا وافروه الثامنة بالتراب وفي صحيحه الامام مسلم من حديث ابي هريرة طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب. والنجاسة الثانية نجاسة خارج من السبيلين لقوله فليستطب بثلاثة احجار وام في الاستثمار نعم احسنتم اصبتم واخطأت انا الاستجمار فليستطب بثلاثة احجار كما ذكرت لكم ادلته واما ما عداها من النجاسات واجبها المكاثرة بالماء حتى تزول صفاتها واجب غيرهما من النجاسات فمكاثرتها بالماء حتى تزول النجاسة. لما في الصحيحين من حديث انس ان اعرابيا دخل المسجد فبال. فقال عليه الصلاة والسلام اهرقوا على بوله سجدلا من ماء من غير عدد وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محسن الاسدية انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام الى النبي وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله. من غير وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية شف من غير عدد ويرش من بول الغلام من غير عدد وفي الصحيحين من حديث اسماء من حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها دم الحيض تحطه. شف من غير عدد تقرصه بالماء من غير عدد ثم تنضحه من غير عدد فتصلي. اذا الاصل في النجاسة الا عدد الا اذا دل الدليل على غسله. واما قوله اغسلوا الانجاس سبعا فهذا لا اصل له اصلا وانما مذكور في كتب الفقهاء هكذا من غير اسناد من غير اسناد. انتم معي ولا انتم معي؟ جعتوا تبون العشي ها؟ انا اللي والله جويع بعد لانه انسان تعشى. ايه ان شاء الله باذن الله بس عاد بس نطير النوم شوي ها اواصل؟ بجد ونشاط ولا بكسل؟ ايه يجعلكم تسلمون وسعوا خاطري ومنها ايضا كل نجس حرام ولا عكس. هذي عاد واحد هذي هذي اولى ابتدائي بي ها؟ صح كله نجس حرام ولا عكس نعم السم حرام وليس بنجس ثياب الحرير والذهب بالنسبة للرجال حرام لكن ليست بنجسة انية الذهب والفضة حرام الاكل فيها والشرب على الجنسين لكن ليست بنجسة لاننا نرى ان من الفقراء من حكم على الخمر بانها نجسة لانها حرمت ونقول لا التحريم شيء والنجاسة شيء ولذلك فالقول طارت الخمر لكن يحرم شربوها. طيب وبعض الفقهاء حكم على سباع البهائم والطير بانها نجسة لحرمة اكلها. نقول لا تحريم الاكل شي وهذا شي وبعض الفقهاء حكم على الدماء بانها نجسة لحرمة بيعها وشربها. نقول لا هذا شيء وهذا شيء. وسوف تأتينا قاعدة بعد قليل في الدماء ان شاء الله. فهمتم هذا؟ اذا كل حرام عفوا كل اه نجس فهو حرام وليس كله حرام نجس. ومن القواعد ايضا لا حكم للنجاسة في الباطن لا حكم للنجاسة في الباطن. لا تكتسب النجاسة حكمها الا اذا خرجت من بدنك الان انت تصلي وانت حاصر البول اكرمك الله البول فيه موجود لكن لا يزال في الباطن فما دام في الباطن لا يوصف بانه نجس ولا يوصف صلاة الحاقم او الحاقب بانه صلى بنجاسة لان النجاسة لا تزال في ماذا؟ في الباطن. ودليل ذلك قول الله عز وجل واصفا اللبن اللبن. من بين فرث ودم اللبنا خالصا. اذا اللبن تلت مع دم المسفوح جوة لكنها ملاقاة في الباطن. والملاقاة في الباطن لا اثر لها. المهم يطلع لبن صافي ما يطلع معه دم فاذا النجاسة في الباطن لا حكما قال لها ومن القواعد ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعبر عن هذه القاعدة بقوله لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج وبعضهم يعبر عنها بقول لا حكم للنجاسة في الباطن فهما تعبيران عن شيء واحد. ومن القواعد ايضا وهي قاعدة جميلة. وانتبهوا لها كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة كل عين ها او كل شيء نقول على حسب اللي تبون كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة باقي الماء اربعين دقيقة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. فان لم يكن حدث فهو نجاسة وان لم يكن نجاسة فهو حدث. المهم في احد المانعين طيب الوجه انتبهوا لي الوجه عين امر الشارع بغسلها بقوله اغسلوا وجوهكم هل لوجود نجاسة ولا حدث؟ حدث اذا هذه عين الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب وايديكم الى المرافق عين امر الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب قوله لاسماء حطتي دم الحيض ثم اقرصيه بالماء دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا اذا نجاسة. قال يغسل ذكره ويتوضأ يعني من المذي. فالمذي عين امر الشارع بغسلها هل في حدث؟ الجواب لا وانما نجاسة. نجاسة اريقوا على بوله سجلا من ماء. نجاسة شفت كيف؟ اذا كل عين امر الشارع بغسلها انتبه. فاذا لم يكن اللي عن حدث فهي عن نجاسة. هذه القاعدة تعرفك الاشياء النجسة من غيرها. تعرفك الاشياء النجسة. واحد يسألك يقول لماذا حكمت على دم الحيض بان تقول لانه عين امر الشارع بغسله. لماذا حكمت على البول بانه نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسله لماذا حكمت على المذي بانه نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسلها. لماذا حكمت على بلوغ الكلب بانه نجس؟ لانه عين العمر الشارع بغسل الاناء منها يكفيك امر الشارع بالغسل. نعم لكن في مشكلة عندنا وهي اعيان غسلها الشارع فعلا لا امرا. كم من القاعدة وما غسل بلا امر فلا كلمني كان يغسله من ثوبه ولا لا لكن هل امر الشارع بغسله؟ فاذا هذا لا يدل على نجاسة المني. لكن يدل على افضلية غسله فقط فلا حق لاحد ان يستدل على نجاسة المني بمجرد ان النبي كان يغسله او ان عائشة كانت تحكه او تفركه لم لان هذا غسل فعلي لا امري فهو لمس عينا امر الشارع بغسلها وانما عين غسلها الشارع بدون امر. ولذلك تكملة القاعدة وما غسل بلا امر فلا. اي فلا يدل ذلك على وجود مانع او نجاسة عساني عرفت اشرح؟ ها؟ واضحة ان شاء الله؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. طيب ولا تجاملوني بس تقولون مسجد الشايب؟ تقولون مسجد الشيبة ها صحيح والله؟ اشكرك. هل يدفعني اكثر ومن القواعد ايضا الاصل في الميتات الا الاصل في الميتات الحرمة. والنجاسة الا بدليل. الاصل في الميتات الحرمة والنجاسة الا بدليل لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الى اخره. وقوله صلى وقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة فاذا وصفها الشارع بانها حرام ثم اكمل الاية او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والرجس هو النجس اذا انحكم عليها والنجاسة فعرفنا ان الاصل في الميتات التحريم والنجاسة الا ما خصه النص. وقد خص النص مجموعة من الميتات اولا ميتة الادمي فان الادمي طاهر حيا وميتا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان المؤمن لا ينجز. وقوله صلى ان ميتكم يموت طاهرا. الميتة الثانية ميتة الجراد والميتة الثالثة ميتة حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجة باسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان عليكم وقوله تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحرم على بعير ومن المعلوم ان البعير ما يدري ان هذا بيت الله فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمام فالكبد والطحال. وفي حديث وعبدالله بن ابي اوفى غزونا مع النبي سلم سبع سنين نأكل والجراد نعم قد اغضبنا مع النبي سبع سنين نأكل الجراد انتبهوا لي. نأكل الجراد طيب ومن الميتات؟ ميتة ما لا نفس له سائلة والمقصود بالنفس اي الدم كل حسرة اذا ضربتها لم يطلع منها دم فهي لا نفس لها سائلة. كالبق والنحل والزنبور والذباب كل هذه والصرصور ايضا اذا ماتت فانه لا نفس لها سائلة. فميتتها طاهرة. لما في صحيح البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له قال من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء في الاخر شفاء والذباب يموت عادة لا سيما اذا كان الطعام او الشراب حارا ومع ذلك اجاز له شربه بعد ذلك. فاذا هذه هي الميتات التي حكم الدليل عليها بانها طاهرة. ويبقى ما عداها من الميتات ويحكم عليها بانها نجسة القاعدة التي بعدها الاصل في الدماء انتظرني بس الاصل في ولك حق ان تطالب بالدليل. الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض والدليل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة واد دم فهو حرام ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة المقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح لان هنا ورد مطلقا ولكن ورد في اية المائدة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما اذا ذكر الدم مطلق وذكر مقيد. والمطلق يبنى على المقيد في الحكم والسبب فليس المقصود كل الدماء. لا سيما وان حارسين لنبي الله صلى الله عليه وسلم نام احدهما وقام الاخر يصلي فرماه بعض المشركين بسهام وهو لا يزال مستمرا في صلاته حتى سقط من لما اثقلته الجراح. فمثل هذه الحادثة لا تخفى على سيد الجند وقائد الجيش. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقره في الاستمرار. على الصلاة على صلاته مع ان الدماء لا تزال تنزف منه ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم. ولم يكن الواحد منهم يؤمر بغسل سيفه او ثيابه من هذه الدماء. واجمع العلماء على الدم الذي يبقى في العروق من الحيوان المذبوح زكاة شرعية اللي يبقى في العروق هذا طاهر بالاجماع ولذلك تقول عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر والدم خطوط على القدر فان قلت او لم يحرم بيع الدم؟ نقول نعم هو حرام بيعه وحرام شربه واكله لكن التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. اذا القول الصحيح ان ان الدم عين من والاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل ولم يأتي الدليل دالا على نجاسة دم الا نوعين من الدماء. دم الحيض لانه عين امر سارع بغسلها بقوله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه والدم المسموح لقوله او دم مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. واما ما عداها من الدماء فانها طاهرة واما دعوى الامام القرطبي بان العلماء مجمعون على نجاسة الدم فهي دعوة منقوظة لوجود المخالف. ومن القواعد ايضا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس ما اكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فنجس اذا قلت لك ما حكم روث الغنم؟ طاهر. لم؟ لانه مأكول اللحم ما حكم بول الغزال؟ طاهر لانه مأكول اللحم. ما حكم بول الكلب؟ نجس لانه غير مأكول اللحم. ما حكم بول الهرة نجس لانها غير مأكولة اللحم غير مأكولات اللحم. فإذا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر والدليل على ذلك تجويز الشارع الصلاة في مرابط الغنم الغنم اترك الابل طبعا حرمه لانها محتضرة. نعم. ليس لنجاستها لأنها محتضرة الآن خلنا في الغنم ونجيب دليل على طهارة روث وبول الغنم. جواز الصلاة في مرابضها ولا لا؟ ومرابضها لا تخلو من بول ولا بعظ ما بعد خبرنا غنمة مؤدبة اذا جت تبول تطلع من المربط انتبهوا لجوا وايضا الابل عندك الابل في الصحيحين من حديث العرانيين. انهم لما جاءوا واستووا المدينة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا لقاح الصدقة وان يشربوا من ايش؟ ابوالها فدل على ان ابوالها طاهرة اذ لو كانت حراما لم يجعل الله شفائنا فيما حرم علينا لما رواه ابو داوود من حديث مسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يمكن يبول او يتغوط ومع ذلك لم يكن يتحفظون بشيء من ذلك مما يدل على ان على ان بوله روثة طال. نعم. طيب. واما ما لا يؤكل لحمه فنجس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال فاتيته بحجر وروثة وهي روثة حمار فقال هذه ريكس لما حكم عليها بالنجاسة؟ لان لحمه ما يؤكل. طيب وروث بني ادم قصد غائط بني ادم وبوله؟ نجس بالاجماع ليش؟ لانه ما يؤكل اذا اذا مفرزات الفرجين تعطيها حكم اللحم واضح؟ اللي يؤكل لحمه؟ مفرزات فرزية طاهرة واللي ما يوكل لحمه مفرزات فرز ايه نجسة انتهينا؟ انتهينا طيب خذوا قاعدة في المفرزات. مفرزات الفرجين لها حكم اللحم ومفرزات غيرهما لها حكم الذات يا الله ما اجمل هذه القاعدة! مفرزات الفرجين لها حكم اللحم هذي شرحناها. نعم ومفرزات غيرهما غير الفرجين لها حكم الذات شيخ سيد فهمتها؟ ها؟ ها؟ اعطوني مفرزات الفرجين البول والغائط هذي لها ما حكم اللحم؟ تلحقها باللحم؟ وانتهينا من قاعدتها. لكن اعطوني مفرزات غير الفرجين. الرعاف العرق الدموع المخاط الاثار التفائل او الاثار. الاسار. مفرزات غير الفرجين لها حكم الذات. فما كانت ذاته نجسة فتلك المفرزات نجسة. وما كانت ذاته طاهرة فهي طاهرة. حتى وان كان طاهرا ولا يؤكل لحمه. لا شأننا نبي اللحم الحين. نعم احسن. عرق الهرة ما حكمه؟ جاوبوني. طاهر لان ذاتها عرق الكلب. لان مفرد لانه طيب في سؤال صعب قيء بني ادم مين اللي يقول نجس لماذا قلت نجس هذا خلفيات سابقة ليش قلت انا مفرز هو مفرز علوي طاهر ولا نجس؟ القيء القيء طاهر ولا نجس؟ قيء بني ادم قيؤه ايه احسن ومن القواعد ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ما ابين اي ما قطع من حي اي حال حياته فهو اي المقطوع كميتته اي كميتة الحيوان طهارة ونجاسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه حال حياته. صح ولا لا طيب اذا اذا قطعت الية الشاة ما حكمها؟ اسأل لو ماتت الشاة بدون زكاة شرعية نجسة اذا ميتتها نجسة اذا المقطوع منها نجس طيب لو قطع سنام البعير نجس طيب لو قطع جناح الجرادة؟ لان ميتتها اصلا طيب لو انك تابعت سمكة ورميت السنارة فطلعت ذيله ثم شوي واطلع بطنها الراس ابطأ مطلع. قطعتها تقطيع الله يجزاك خير. ها ما حكم المقطوع منها؟ طاهرة. طاهر. صح ولا لا ارأيت؟ فاذا كل مقطوع فاعطه حكم ميتته فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول ما رواه الامام ابو داوود والترمذي باسناد حسن من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امن البهيمة وهي حية فهو ميتة يقصد البهيمة التي تكون ميتتها منجسة. لانه سئل عن قوم يجبون يجبون اليات الغنم واسنمة الابل؟ فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واضح ان شاء الله؟ طيب ومن القواعد ايضا الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل الا بدليل الحل والطهارة الا بدليل. الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل اختلف العلماء في الزرافة يجوز اكلها ولا لا؟ والقول الصحيح جوازه. اختلف العلماء في الضبع. يجوز اكله ولا لا؟ الجواب جوازه وقد جعله النبي صيدا. اختلف العلماء في الارنب ايجوز اكله؟ الجواب نعم. اختلفوا في الربوع. ايجوز اكل؟ الجواب؟ نعم. اذا كل الحيوانات يجوز الانتفاع بها واكلها. الا الا ايش يا جماعة؟ الا ما دل الدليل على تحريمه يا استاذ محمد. فاذا دل الدليل الحمد لله طيب المحرمات من المطعومات ايها الاخوان ترجع الى قواعد خذوها مختصرة. كل ذي ناب من السباع فحرام اكله كل ذي ناب من السباع فحرام اكله سجل يا سيدي القواعد كل ذي ناب من السباع فحرام اكله. طيب كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله. الثالثة كل ما يضر فحرام اكله كل دار كل ما يوجب ضررا فحرام اكله. ومنها كل نجس فيحرم اكله كل نجس فيحرم اكله. كم قاعدة عندكم الان؟ طيب خذوا الخامسة. كل ما امر بقتله فيحرم اكله الذاطور وش تسمونه عندكم انتوا الله يجزاك خير تمزح بريصي الوزع الوسط ايه بالصاق اسمه؟ عندكم اذا البصاق ذاك الذاطور من الذين له اسماء كثيرة لا لا لا انتبه انتبه انتبه لا تطبق عليه ها القاعدة انتبه اه اش نقول؟ كلما امر بقتله فيكون النحلة عفوا اه الوزغ الغراب الفأرة حذاءه الكرب العقور كل هذا يحرم اكلها ليه؟ للامر بقتلها. القاعدة اللي عقبها والاخيرة عكسها كل ما نهي عن قتله فيحرم اكله النملة حرام اكلها للنهي عن قتله الصورة حرام اكله للنهي عن قتله الهدهد حرام اكل للنهي عن قتله هذي قواعد المأكولات المحرمة عندكم خذوها اعيدها مرة ثانية شوف كل ذي ناب من السباع فحرام اكله كل ذي مخلب من الطير فحرام اكله. كل ضار فيحرم اكله. كل نجس فيحرم اكله. كل ما امر بقتله فحرام اكله كل ما نهي عن قتله فحرام اكله. هذي ستة قواعد ما يشد عنها شيء ان شاء الله. ثم نرجع فنقول الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والطهارة الا بدليل. يا سلام. الله القواعد تجمع الفقه تجمع الفقه الاصل في النباتات برية او بحرية الحل. فجميع النباتات انتفع بها على اي نوع من انواع الانتفاع سواء اكانت من النبات البري او يتخذ للعلاج الشعبي او العلاج الكيميائي الله عز وجل خلق هذا النبات في البر والبحر حتى نستفيد منه فما دام ما في لا ضرر في استعماله ولا في تناوله او التداوي به فلك ان تستعمله على اي وجه من من انواع الاستعمال ومن القواعد باب النجاسة مبني على غلبة الظن عفوا. باب ازالة النجاسة او تقول ازالة النجاسة مبنية على غلبة الظن ما معناها يعني انه يكتفي تكتفي اذا غسلت شيئا من النجاسات لا يلزم ان تصل الى مرتبة اليقين والقطع بزوال الصفات لا. مجرد غلبة الظن هذه كافية غلبة الظن كافية في ازالة النجاسة. مثل الفرشة اذا بان عليها بزر وجيت وارقت الماء عليها خلاص ما هوب لازم يا اخي. يغلب على ظنك ان النجاسة قد عممت بالماء. ما هو بلازم لها حد ولا قرص ولا صابون ولا ولا توسوس انت غلبة الظن كافية في ازالة النجاسات ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخر قاعدة عندنا في باب النجاسات ثم ننتقل الى اخر باب. فالعالم العربي والاسلامي ما شق التحرز منه فيعفى عن يسيره ما شق التحرز منه فيعفى عنه فيعفى عنه ولذلك عفا الشارع عن عرق الحمار وعن سؤر الحمار انتبه وعن لعاب الكلب اذا صاد المعلم طبعا اكيد لان هذا قال اغسلوا محله الجواب لا. لانها مشقة التحرر. فاذا كل نجاسة يشق التحرز منها فيأتي التخفيف فيها انتم معي ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخر قاعدة كل نجاسة معجوز عن ازالتها فاعفوا كل نجاسة معفو عن ازالتها فعفو. ثم ننتقل بعدها الى باب طبعا الحيض. كل نجاسة معجوز معجوز عن ازالتها فعفوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولان الواجبات تسقط بالعجز. اخر باب عندنا ايها الاحبة الفضلاء الكرام واسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة ولا تجاملوني. اكيد فائدة؟ اكيد في فائدة. ما رأيكم في طريقة تعلم الفقه على هذه الطريقة؟ هذي موجودة عندي كلها. موجود الفقه عندي من اول الطهارة الى باب الاقراء والشهادات ولي درس اسبوعي اسبوعي في هذه الطريقة وين وصلنا في الدرس الى ضوابط كتاب الصلاة ها؟ ضوابط كتاب الصلاة ايه؟ واما التأليف فهو موجود. موجود الزكاة. موجود الحج. موجود المعاملات. موجود الانكحة. موجود. يعني نفس هذه الطريقة. هذه الطريقة سهلة وسلسة ومحبوبة للنفوس ولا تملل. ما ولا تدخلك في خلافات عميقة وادلة واوجه استدلال. وتضبط لك الفقه ضبط. ممتاز. ضبط خاصة اذا وفقك الله انك ايش كل يوم تعطيها حظها من عشان تثبت في ذهنك. طيب اذا كل نجاسة معجوز عن ازالتها عفوا. اخر باب عندنا باب الحيض والنفاق وفيه جمل من القواعد ما ودي عدها لكم تملون. القاعدة الاولى الاصل فيما تراه المرأة من الدم انه حيض الا بقرينة اخرجه عن موضوعه الاصل فيما تراه المرأة من الدماء انه حيف الا بقرينة تخرجه عن موضوعه لان الاصل انها ها صحيحة وليست بمريضة. ودم الحيض هو الدم الذي يخرج على وجه الصحة. والاصل الصحة لا المرض. فاذا متى ما سألتك المرأة عن شيء من الدماء فاستحضر انه حيف الا اذا بينت لك من القرائن ما يخرجه عن موضوعه الى موضوعة. مثال القرائن تقول والله استمر علي شهرا كاملا يا شيخ نقول له هذي قرينة تخرجه عن موضوعه. او تقول والله يا شيخ انه احمر لا رائحة له وسيان هذي قرينة تخرجه عن موضوعه فمتى ما بينت لك قرينة تخرجه عن موضوعي فاخرجه يقول العلماء رحمهم الله ابن تيمية هذا عجيب. يقول الاصل ان الدماء خمسة دم مقطوع بانه حيض فله احكام الحيض دم مقطوع بانه استحاضة فله احكام الاستحاضة. دم يحتمل الامرين لكن يغلب على الظن انه حيض. فيعطى احكام الحيض لغلبة الظن دم يتردد بين الامرين لكن يغلب على الظن انه استحاضة فيعطى احكام الاستحاضة ودم مشكوك يقول هذا الدم الخامس ليس في الوجود. وانما نذكره فقط من باب القسمة والا ليس هناك دوما تشك المرأة فيه ليس ثمة قرينة ترجح انه هذا او هذا فهمتم هذا؟ فلأن الدم المشكوك فيه ترده الى الأصل في الدماء التي تخرج من المرأة وهو انه انه حي انه فاذا لا حق لك ان تخرج ما تراه المرأة من الدماء عن موضوع الحيض الا بدليل يخرجه لانك تنتقل عن الاصل والناقل عن الاصل هو المطالب بالدليل. خذوا القاعدة اللي عقبها احكام الحيض معلقة بوجوب مسماه. فتثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه احكام الحيض معلقة على وجود مسماه انتهت القاعدة شرحها فتثبت الاحكام بوجوده وتنتفي بانتفائه. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا وجدت احكامه من تحريم الصلاة والوطأ وتحريم الطواف وتحريم الطلاق وغيره ومتى ما ارتفع هذا الدم وانقطع فقد انقطعت العلة فينقطع بانقطاعه. سواء رؤيا ساعة او يوما او ثلاثة ايام او اقل او اكثر لا شأن لنا بقضية التحديد من عدمه. المهم العبرة بالوجود. وجد الدم وجدت الاحكام. انعدم الدم انعدمت الاحكام اذا باب الحفظ بسيط ما في صعوبة قول الامام النووي وهو انه من اصعب الابواب يعني بسبب ادخال الفروع التي لا دليل عليها. نعم لكن لو اخذ بالاصول ما في مشكلة. اتصلت عليك واحدة يا شيخ وقالت انا رأيت الدم امس ساعتين وهو يصلح ان يكون حيظا. وش تقول لا يجوز لك ان تصلي فان تأتي طيب ورأيت الطهر عقب ساعتين الحمد لله طهرت. عود يصلي وعاود ارجعي لشغلتس واما قول الفقهاء في الزاد المستقنع والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل ثم تجلس من اللي قال لك؟ هذا المذهب فحول الفقهاء قد لا يفهمون وله فضلا عن مبتدأة من تسع سنوات تبي تفهم؟ فيقولون هي ولا ولا ما لها ما نقعد نفصل فيها. يقول على كل المبتدأت تجلس قال له يعني اذا اول مرة اول ما تحيظ المرأة تقعد يوم وليلة ثما تغتسل طيب تغتسل وما بين الدم موجود. تقوم يقول له ما علينا منها تغتسل بس. وتصلي وتصوم يا شيخ يا حنابلة بالغسل والصلاة والصوم والدم موجود قالوا طيب معليش ثمن ها بعد اكثره بعد مرور اكثره وانقطاعه تغتسل مرة ثانية. اذا امروه بكم غسل؟ اثنين. والله امرها بايش؟ غسل واحدة. وامروها بالصلاة وقت الحيض. والله يقول ها اذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليس اذا حضرت لم تصلي ولم تصم. نعم. انتبه. ثم قالوا وتقضي ما وجب فيه. وليس هذا شهر بل تكرر في الشهر الثاني نفس الشيء والشهر الثالث نفس الشيء ثم ان كانت عادتها قد وافقت صوما واجبا فيجب عليها ان تعيد الصوم. اذا امروها بالصيام واعادته. وكلها احكام ما انزل الله بها من سلطان واحكام ما انزل الله بها من سلطان. المهم ان الاحكام متعلقة بوجود الدم الذي اصبح له بغض النظر عن كونه يوما وليلة او اقل او اكثر ومن القواعد ايضا تقديرات الحيض توقيفية فالقول تقديرات الحياة التوقيفية باب الحفظ في التقديرات يا اخوان اول شيء اختلف العلماء في اقل سن تحيض فيه المرأة والقول الصحيح انه ليس له سن وانما المعتبر وجوده فان وجد قبل تسع سنين فهو حي لانها لان تقديركم بالتسع تقدير يترتب عليه حكم شرعي فلابد فيه من التوقيف طيب واختلف العلماء في اخر سن تيأس فيه المرأة من الحيض. ومنهم من قال خمسين ومنهم من قال ستين ونقول لا ستين ولا خمسين. العبرة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظا. فمتى ما انقطع قطعة احكام. اذا صارت العبرة في هالباب كله بوجود الدم من عدم وجود الدم. ها؟ وبشيء متيقن. هذا هو اليقين ان ما برحت حايض. اختلف العلماء في اكثر ها في اكثر او عفوا في في اقل في اقل مدة الحيض يوم وليلة او ثلاثة ايام يوم وليلة قاله الحنابلة ثلاثة ايام قالها الحنفية ولكن القول الصحيح لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا اقل لمدة الحيض متى ما رأت الدم قعدت طهرت راحت صلت. نعم واضح؟ طيب اختلف العلماء في اقل اختلف العلماء في اقل الطهر بين الحيضتين. القول الصحيح ما فيه اقل رأت قعدت ما رأت طارت يعني امس طهرت ثم عقب يومين رأت دما جديدا حيض ثاني في شهر واحد ما في مشكلة ربما تحيض ثلاث حيض في في في شهر واحد. العبرة بماذا العبرة بالرؤية برؤية الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. افهمتم باب الحيض؟ والله سهل ولا فيه شيء. اختلف العلماء رحمهم الله في اشياء كثيرة في تقديرات كثيرة سببها انهم يقيدون بايام معينة ولا دليل على هذه الايام. واما ما ينسبونه الى عائشة اذا اذا اذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة واذا بلغت المرأة سبعين فقد خرجت او خمسين فكلها اقوال تنسب اليها ولكن ليس ثمة اسانيد يمكن دراستها تقوى تنسب اليها. وهذا هو كل ما ذكرته لكم من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا القول الصحيح انه لا اقل انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة. والقول صحيح انه لا اكثر لسن تيأس فيه المرأة. ها والقول الصحيح انه لا لا حد لاقل الحيض. والقول الصحيح انه لا حد لاكثر الحيض والقول الصحيح انه لا حد لغالب الحيض الا ستا او سبعا كما في حديث حملة بنت جحش هذه نقرها التوقيت نقره لوجود الدليل اما ما عداه اننا لا نقره. هذي قاعدة عظيمة تقديرات الحيض توقيفية على النص. ثبت النص قل به. ما ثبت النص ورد الامر الى الوجود من عدمه ايه ومن القواعد ايضا الاصل ان الحائض كغيرها في احكامها الا ما خصه النص الحائض كغير الحائض في الاحكام لا يجوز لك ان تحرم على الحائض شيئا الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشر باقي عشر دقايق الا وعلى ذلك دليل من الشرع فاذا ثبت الدليل يحرم واذا لم يثبت الدليل لا تحرم. ثبت الدليل بتحريم الطلاق نعم لما في الصحيحين من حديث ابن عمر طيب ثبت الدليل بتحريم الصلاة والصيام؟ الجواب نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. من حديث ابي سعيد ثبت الدليل بتحريم الواطئ؟ نعم. لما في كتاب الله فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض. ولا وقد اجمع العلماء على ذلك. وفي الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح طيب وش بعد ثبت طيب ثبت تحريم مس المصحف؟ نعم لا يمس المصحف الا على طهارة. لا يمس القرآن الا طاهر لكن هل ثبت تحريم القرآن عليه قراءة القرآن عليها بدون مس؟ الجواب لا طيب هل ثبت تحريم دخول المسجد ويعتزل الحير المصلى بمعنى انه لا يجوز لهن دخول المسجد. هذه واحدة في حديث اخر في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال يا عائشة تناولين الخمرة من المسجد. وش قالت عائشة؟ الخمرة هي اه حصير صغير وضع على جبهة المصلي حتى يقيه. يعني مع طول السجود الى من الارظ من حرارة الارض او برودتها او خشونتها ها فيوضع حصير اسمه خمرة على قد الوجه بس طيب فالشاهد انا نقول ناولني الخمرة من المسجد. فقالت ايش؟ يا رسول اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. يعني كوني استمديني ايدش ها فما دخل الا يدك وحيبتك ليست في يدك فلو كانت الحائض يجوز لك ان تدخل المسجد هل كان هذا جوابه وتناول الخمرة ليس من الدخول المليانة. صح. وروى الامام ابو داوود وصححه ابن خزيمة وفي اسناده مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. طيب لو ان الانسان جاء مع امرأته وهي حائض فعليه دينار او نصفه كفارة هو مخير بين الدينار او نصف الدينار. يروح لمحل الذهب ويقول كم يساوي الدينار ذا المرة ذا اليوم يقولون مثلا خمسين ريال ستين ريال خلاص تخرج ستين ريال او خمسة وعشرين ريال على حسب الدينار او النصف. وهل على زوجتك كفارة؟ نقول نعم عليها كفارة اذا كانت عالمة مطاوعة صالح لها العلم فعليه عليها ايضا كفارة ويجب ان تخرجها على الفور. فاذا الجماع محرم بالقرآن والاجماع وفيه ايضا كفارة دينار او نصفه. ومن القواعد ايها الاحبة الفضلاء ايضا الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفس اللهم صبر اخواني لم يبقى الا ثلاث قواعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. طيب اسمعوا يا اخوة تسمعون الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان تراها المرأة قبل نزول الدم واما ان تراها المرأة بعد الطهر واما ان تراها المرأة في اثناء عادتها كم صار انواع الصفرة والكودرة؟ قبلية بعدية اثنائية وش تبون منهن؟ نبدأ باي حكم القبلي هل ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة قبل نزول الدم واطباقه بها يعتبر حيضا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان الصفرة والكدرة القبلية تعتبر حيضا بشرط الاتصال فاذا اتصلت بنزول الدم من غير فصل نقاء فانها من الحيض لانها تعتبر دفعة ومقدمة للحيض. لكن اذا كانت المرأة ترى اليوم صفرة وكدرة ثم رأت الطهرة غدا ثم رأت الدم في اليوم الثالث فهنا لم تتصل العلماء رحمهم الله يريدون التأكد اكثر ويقولون ان تكون متصلة ومقرونة بالام دورة العادة الشهرية التي يعرفها النساء لكن انا اقول اقترانها بالالام هذا من باب التأكيد فقط والا فليس شرطا اساسيا. المهم الشرط الاساسي ان تكون متصلا. متصلا انتهينا من الاولى القبلية. متى تكون القبلية حيضا؟ اذا اتصلت. ومتى تكون شيئا لا شيء؟ ينفصل. طيب نروح البعدية ولا الاثنائية الاثنائية طيب الاثنائية امرأة عادتها سبعة ايام ثم رأت انقطع الدم ما رأت الطهور لا انقطعت الدم من ثلاثة ايام كم بقى عليها في عادتها الشهرية؟ اربعة فلا تزال في يومين او ثلاثة او اربعة ترى صفرة وكدرة اذا صفرة وكدرة اثنائية في ايام العادة يقول العلماء في الصفر والقدرة في زمن الحيض حيض ولو رأتها في زمن النفاس قبل فراغ الاربعين ايظا برظو النفاس طيب انتهينا من هذي؟ طيب بقينا في البعدية ما المقصود بالبعدية؟ اي بعد رؤية القصة البيضاء او الجفوف الكامل بمقدار اربع وعشرين ساعة فاذا رأت المرأة القصة البيضاء وهو ماء لزج ابيض كالمذي تعرف المرأة به طهارة الرحم وانقطاع الدم لكن بعض الناس النساء لم يجري الله وعادتها في نزول القصة وانما الجفوف. فمن جفت يوما كاملا بمقدار يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة فانها حينئذ تعتبر طاهر. فمتى ما رأت المرأة الطهرة ثم رأت الصفرة والكورة بعد الكدرة بعد الطهر فان الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء احكمونا طيب تقول عطني دليل الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري سنن ابي داود واللفظ له. من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت انتبه للمنطوق والمفهوم. قالت كنا لا تعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فاذا عندنا منطوق وهو انهم لا يعدونها بعد الطهر شيئا. طيب ومفهومه؟ قبل ايوه. قبل رؤية الطهر يعدونها شيئا. وقد كان النساء يبعثنا بالدرجة فيها شيء من الكرسي وفيها شيء من الصفرة لعائشة ها؟ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله اعلم. ومن القواعد ايضا المستحاضة طاهرة هذي ما يبي لها شرح تصلي لانها طاهرة. تدخل المسجد لانها طاهر. تعتكف لانها طاهر. وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه احيانا وهن مستحبة حتى كان يوضع تحت احداهن الطست من كثرة ما تثج الثجة وكان عبدالرحمن يجامع زوجته وهي مستحاضة ولا يرى في ذلك بأسا اه تصوم ها تدخل البيت الحرام تطوف بالبيت الكعبة كل ذلك؟ اذا كل احكام الطاهرة نأتي لها طاهرة ما تأخذ ولا حكم واحد من احكام ايش الحيض لان استحاض الشيء والحيض شيء. فالمستحاضة لها احكام الطاهرات. عندنا قاعدة مهمة ايضا في باب الحيض ايها الاخوان ايش الاصل الاصل في الدماء الطهارة قلت لك. نعم الا نوعين من الدماغ وين انت غفلة عالم ها لا بأس عليك. طيب اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذي عاد كويسة. اصنعوا كل شيء الا النكهة واصل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث انس ان اليهود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقتنا باقي قاعدة واحدة تكملها؟ طيب او قاعدتين؟ اجامعهن في البيوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح سبحان الله نحن في مذهبنا هذا بين امتين اليهود والنصارى. اليهود قال لا تصنعوا شيئا حتى لا تأكلونها ولا تشربونها وخلوها في وسط غرفة مظلمة الين تطهر النصارى قال اصنعوا كل شيء حتى الجمال فلا يتورع النصارى عن جماع الحال فهؤلاء عندهم غلو في الترك وهؤلاء عندهم غلو في القرب. قال الشارع اصنعوا كل شيء للنكاح. وسطية عظيمة. اصنعوا كل شيء ردا على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا الا النكاح رد على النصارى الذين قالوا جامعوه فاذا يجوز مباشرتها وتقبيلها وضمها والنوم بجوارها واللحاف بلحافها وممازحتها ومضاحكتها اصنعوا كل شيء الا النكاح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض لا بأس عليها لا بأس عليها لكن انتبه ها فهمتموها؟ في بعض الناس يعمى. ما ما يملك عمره. فنقول من لا يملك اربه فاللي يمسك دربه فليغظب فليشد ارضه لا يقرب لا يقرب لا يقرب ومن القواعد ايضا ايوا المستحاضة التي يطبق بها الدم ترد الى ثلاثة اشياء انتبهوا لي قبل ان تكتبوا المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض. المرأة التي ترى الدم شهرا شهرين. بل ام حبيبة استحيضت سبع سنين وحملة بنت جحش اختها واختها ايضا. زينب بنت جحش وحملة كلهم مستحاضات بالسنوات. طيب لابد ان يمر عليها في شهرها حيظ واستحاضة. كيف تعرف حيظها؟ قالوا المستحاظة اذا كان لها عادة تجلسها قبل النزيف فالواجب عليها ان تجلس اذا جاءت عادتها ودليل ردها الى هذه القاعدة الى عادتها ما في الصحيحين من حديث ام حبيبة قالت انني شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. اذا اول ما ترد له المستحاضة عادتها السابقة. لكن في مشكلة عندنا وهي ان من المستحبات من لا عادة لها سابقة فماذا نفعل بها؟ قال نردها الى التمييز بين الدمين. فتجلس الاسود النتن الثخين لانه حيض وتغتسل اذا رأت الاحمر القاني السيئة. فاذا تفرق بين صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاضة وبرهانها ما في سنن من حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. اذا الاولى ردها الى عادته والثانية ردها الى التمييز لكن عنده مشكلة وهي ان من الدماء ما يكون اسود طيلة الشهر او يكون احمرا طيلة الشهر. دمها غير متميز. فهنا نردها الى الحالة الثالثة وهي ان تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر والله يكثر خيرها. ستة ايام تكفينا طيب ستة ايام هذي وش دليلها؟ دليلها ما في جامع الامام الترمذي وحسنه البخاري وصححه الترمذي ايضا. من حديث حملة بنت جحش رضي الله عنه قالت كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركنة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام الحديث فاذا امرها ان تتحيظ بغالب الحي ستة ايام او سبعة ايام انتظر انتظر يا اخي ستة ايام او سبعة ايام فان قلت طيب ستة ايام او سبعة ايام من اول هذا سؤالك؟ انا اقول لك اصبر شوي الله يصلح قلبك. من اوله ولا اوسطه ولا اخره؟ اقول اه هنا اختلف العلماء اما الحنابلة فيقولون وتجلس السبعة ايام من اول كل شهر هلالي نقول لا يا حنابلة وش العلاقة بين اول الشهر وحيضها ايه فلذلك لابد ان نربطها بعلامة يغلب على ظننا اتفاقها وهي انها تجلس مع امها متى ما حاضت او اختها متى ما حاضت لان العادة من القريبات يتفقن في العادات. العوامل الجينية والوراثية ها؟ فمتى ما جلست امها جلست معها اما تقييدها وربطها باول الشهر وش العلاقة بين اول الشهر وحيضها فاذا اربطوها بمن لها معها علاقة. ولذلك قال الرسول ايش؟ وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فاذا غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام. وغالب القريبات ان يتفقن في ايام حيظهن وطهرهن. اذا القاعدة ماذا تقول؟ المستحاضة ترد الى كعادتها ان وجدت والا فالى التمييز الصالح والا فلغالب الحي مين اللي يقدر يعيد القاعدة؟ اين البطل اللي يحفظ من اول مرة؟ المستحاضة ترد الى ماذا اولا؟ الى عادتها والا فالى التمييز. التمييز وان لم يكن تمييز فالى غالب الحيض وكل واحدة لها دليلها وذكرته لكم قبل قليل. القاعدة الاخيرة في العالم العربي والاسلامي احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا بدليل احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا بدليل. فكل حكم تحكم به على الحائط فمباشرة تحكم به على النفساء سواء بسواء ومن المعلوم ان الصحيح ان اكثر مدة النفاس كم؟ اربعون يوما لما رواه ابو داوود فقط هذا اللي يختلف عن الحين اربعون يوما وقد اختلف العلماء في حكم تطليق النفساء والقول الصحيح حرمة تطليقها هذا كونها نفساء لان هذا الحكم للحائض. فنعديه الى النفساء. هذه طريقة تعلم اخذنا فيها جملا كبيرة من القواعد والاصول ها مئة وستطعشر قاعدة وما انت شخصيا. مئة وثمنطعشر