ان يوصف بصفتين ان يكون طاهرا مباحا. فمتى ما فقد الماء احد هذين الوصفين فلا يجوز ان يتطهر به. الصفة الاولى ان يكون طاهرا. وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فان طهارته تعتبر الحمد لله رب العالمين وبعد. فاذا عندنا كلية تقول جميع النواقض التي تكون ناقضة قبل الدخول في الصلاة فانها تعتبر ناقضة اذا دخلت في الصلاة وكذلك لو ان الانسان نام في صلاته نوما مستغرقا في حال سجوده فان من الناس من اذا سجدا نزلت عليه سكينة النوم فاذا كانت سكينة اوجبت ذهاب شعوره فان ذلك يعتبر لان النوم المستغرق خارج الصلاة ينقضها وفي داخلها ينقضها فليس هناك من النواقض ما يوجب انتقاض الطهارة خارجها لا داخل فما نقض خارجها فينقض داخلها والامر واضح. نعم. كتبا زاد عليها فعليك. كل كل من زاد عن الاستواء على كل حال هذه الكلية نقلتها من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى والمقصود بحد الاستواء يعني في جلسته الطبيعية. لان نوم الجالس المستوي تكون نور اعضاؤه فيه منغلقة. ويكون ذلك ادعى لمنع خروج الخارج. لكن لو انه استلقى على جنبه او على ظهره او على بطنه فان ذلك يكون ادعى لخروج الخارج. فهذه الكلية على مقتضى مذهب الحنابلة ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم هو اننا نعلق الانتقاض ببقاء الشعور من عدمه. بغض النظر عن وضعية اهو جالس او قائم او مضطجع على احد جنبيه او مستلق على بطنه او على ظهره فوضعية نومه لا شأن لنا بها. وانما الشأن ببقاء الشعور من عدمه. فاذا نام نومة اتوجب ذهاب شعوره؟ بمعنى لو خرج منه شيء لها شعر به فلا يعتبر نومه هذا ناقضا. وهو الذي نصفه بانه نوم غير بانه نوم غير مستغرق. فهو قصير ولكنه غير مستغرق. واما اذا كانت نومته على اي في وضعية كانت توجب ذهاب شعوره فانها تعتبر ناقضة. فاذا وضعيته لا شأن لها في الانتقاض من عدمه وانما الشأن بالاستغراق المقصود به قال الشعور من عدمه فاذا نام نومة استغرق فيها وذهب شعوره فوضوؤه منتقض وان لا فلا باطلة فالماء النجس لا تصح الطهارة به اج اج ماعا. والصفة الثانية ان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والمحرم ينقسم الى قسمين. الى محرم لحق من حقوق الله عز وجل والله اعلم. نعم. كل نوم اتبشع فنام. هذا خالص كلية والله ما قريتها والله. فهذا معذرة احيانا يجيب الكلية وهي موجودة. استعجالا للخير لكم والا موجود. كل نوم اذهب الشعور فيعتبر ناقضا للوضوء. هذه هي الكلية الصحيحة. هذه هي الكلية الصحيحة. واما الكلية التي قبلها فانها خرجت على القول المرجو وهي مراعاة وضعية الجسد في الانتقاض وهذا ليس بصحيح، وانما العبرة ببقاء الشعور من ذهابه. فاذا كان النوم يوجب ذهاب الشعور فالوضوء منتقض وان لا فلا. فالكلية التي قرأها الدكتور فلاح قبل قليل هي الكلية الصحيحة. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير كلمني عليك الله يغفر لك. نعم. كل من كان عليه القضاء مسجل الحدث نشهد على كل حال خذوا خذوا نصها باختصار. كل من شك في الطهارة او الحدث بنى على الاصل منهما. كل من في طهارة او حدث بنى على الاصل منهما. من يشرحها لي؟ بنى على الاصل منهما صح يا استاذ؟ نعم. الاسم الكريم؟ استاذ عبد الله نعم. ايوا. نعم. ايوا فهو على يقين طهارته ماذا؟ والعكس بالعكس احسنت. وذلك عفوا فمن كان متيقنا انه متطهر ولكن الشك حصل فيه هل احدث او لا؟ فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس بمعنى ان من كان متيقنا انه احدث ها متيقن انه احدث ثم شك هل تطهر بعد هذا الحدث او لا؟ فانه على يقين حدث فان قلت ولماذا نقول لان المتقرر بالاجماع ان اليقين لا يزول بالشك وان الاصل بقاء ما كان ما كان ولان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه عن علم وقطع او عن غلبة ظن راجح فان من انواع الحناء اللي يسمونها الدود يسمونها العامة عندنا الدود. هذا نوع من الحناء له جرم. بمعنى انك تقشره ينقشع. فلا يجوز للمرأة ان تتوضأ او تغتسل ما دام هذا عليها. فجميع ما من شأنه ان يعزل وصول الماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح وليبني على ما استيقن. وهنا مسألة يبحثها الفقهاء. وهي ما الحكم اذا تيقن الطهارة والحدث لكن جهل السابق منهما. هو تيقن انه في وقت العصر تطهر واحدث. ولكن لا يدري عن اولهما الحدث اولا قبل الوضوء ام انه توضأ واحدث؟ فهو متيقن للامرين ولكن يجهل السابق منهما فهمتم الصورة؟ لانه اذا كان السابق الحدث فهو الان متطهر. وان كان سابق الطهارة فهو محدث فهو متيقن للامرين لكنه يجهل السابق منهما. يقول الفقهاء وان تيقن وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. وان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يعني بمعنى انك اننا نأمرك ان تدع الوقت الذي شككت السابق منه ما فيه ولكن حالك قبل العصر ماذا كانت؟ ان كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم بانك نقضت الطهارة بحدث جديد يقيني وشككنا في الطهارة التي قارنته اهي قبله او بعد. فالاصل بقاء الحدث وان كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم انك في اثناء العصر احدثته. ونقضت الطهارة السابقة فانت بضد حالك قبلهما ها؟ منك ده ايه؟ سيد سيد انتبه معي جاوبني جاوبني. انا كنت متطهرا الظحى. الساعة الحادية عشر متيقن الحادي عشر انني متيقن. انني متطهر. فلما جاءت الساعة الثانية عشر ها اجتمع في الثانية عشر حدث ووضوء ولكن لا ادري ايهما اسبق الحدث او الوضوء فانا الان فاكون محدثا لانني ابني على ضد حالتي قبلهما. فانا اترك الوقت الذي شككت فيه وانظر الى حالتي قبلهما فان كنت قبلهما متطهرا فانا الان محدث. وان كنت قبلهما محدثا فانا الان متطهر بوجود ما يناقض الحالة السابقة بيقين. والله اعلم. واللي ما فهمه بلازم لانها ما هي ما تمر. يمكن ما تمر على احد ولا لا؟ لكن فقهاء يقولونها نعم. جميع المانعات لا يصلح ان يتطهر الانسان بها. فالدهن والعسل والبترول والشاي والعصير والقهوة وغيرها من المائعات لا يصح ان يتطهر بها الانسان ابدا. لما؟ لخروجيته لخروجها عن وصف المائية. لان من يرى هذه الاشياء لا يطلق عليها ماء. وانما الطهارة صغرى او كبرى لا تجوز الا بما يدخل في مسمى الماء عرفا وشرعا. فليس كونه مائعا اي سائلا يجيز ان يتطهر الانسان به وانما لابد ان يكون مائعا وموصوفا بانه ماء. واما غيره من المائعات فانها لا تأخذ حكم الماء في هذا الامر. فهي وان كانت طاهرة في ذاتها الا انها ليست بمطهرة لغيرها فهي طاهرة وليست بطهورة. نعم. او خلفا على قولنا ذلك واضحة ان شاء الله. من شرط الماء الذي يجوز ان يتطهر به والى محرم لحق من حقوق المخلوقين. فمن توضأ بماء طهور غير مباح فطهارته باطلة وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فوضوؤه باطل. ولو توضأ بماء مسروق وضوءه باطل ولو توضأ بماء مر صوب فوضوؤه باطل. ولو توضأ بشيء من ابار ديار ثمود. ولو توضأ بشيء من مياه ابار ديار ثمود فوضوؤه باطل لا لانه ماء نجس وانما لانه ماء يحرم استعماله لحق الله عز عز وجل. فكل كل هذه فكل هذه الفروع تخرج على هذا الاصل. فما كان نجسا او غير مباح فلا يصح ان يتطهر به كل ماء نجس او غير مباح فلا يجوز ان يتطهر الانسان به. والله اعلم. نعم. كل ما ليس خلاص واضحة. نستطيع ان نجمع الكليتين في كلية واحدة تقول من يعطينيها ها كل ماء نجس وليس من او محرم فلا يصح ان يتطهر به وبينت لكم ذلك بدليله. نعم نعم لا يجوز للانسان ان يغتسل او يتوضأ وثمة شيء من موانع طول الماء على بشرته. لان من شرط صحة الغسل او الطهارة او الوضوء ان تزيل جميع الموانع التي من شأنها ان تكون عازلة عازلة الماء عن وصوله للبشرة. فان كان ثمة بوية او لصوق لا يحتاج فلابد من ازالتها قبل ان تتوضأ او تغتسل. فان الله امرنا بغسل هذه الاعضاء ولا يتحقق مسمى غسلها الا اذا باشر الا اذا باشر الا اذا باشرها الماء. الا ان الفقهاء قوم عن يسير ظفر عفوا يسيل وسخ تحت ظفر ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر مشقة التحرز منه وبناء على ذلك فلا يصح للمرأة ان تتوضأ على اظفارها المناكير ولا لا ولا يجوز للانسان ان يتوضأ وعلى اعضاء وضوءه شيء من البوية او شيء من الدهن العازل او الحناء الذي من شأنه ان يكون ذا طبقة وجرم لا مجرد لون فقط يعني البشرة فلا يصح وضوء الا بعد ازالته ولا يصح غسل الا بعد ازالته. الا ما دعا له الضرورة او الحاجة الملحة فيجزئ مسحه عن غسله. الا اذا دعا له داعي او الحاجة الملحة فيقوم مسحه مقام غسله. والا فالاصل وجوب ازالته والا فالاصل وجوب ازالته. والله اعلم كاني بكم تفكرون في لسقة الحمل مين اللي فكر فيها منكم؟ ايه كلكم شغالين على الحبوب انتم ها؟ لا في لصقة في رفقة حمد. توضع في اي جزء من اجزاء المرأة ثم فاذا وضعتها في في في عضو يجب غسله فانه فانها تكتفي فيها لانها متى ما ازيلت ذهب مفعولها وهي محتاجة له. نعم. نعم. كل له لصوق وش تقول؟ كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالواجب ازالته صح. كلية صحيحة. نعم. كل ما كان العبادة في مشقة تكرار نزع التطهر. فيأخذ حكمها في جواز التسريعات. نعم لأن الأدلة دلت على جواز المسح على ففي صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عمرو بن امية الضمري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم نودي بالصلاة فالقى السكين ثم عفوا وعن عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على العمامة والخفين وكذلك في صحيح من حديث ابن عباس وكذلك في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين عن الخفاف. وكذا في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والمسح على الخفين لم يقل به اكثر العلماء وللاسف بل اكثر العلماء على تحريم المسح على العمامة. لانهم يجعلون ادلة المسح عليها. ها منسوخة بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ولكن قد قدمت لكم ان القول بالنسخ بمجرد الاحتمال لا وان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والرأس له حالتا حالة استتار فنحمل عليها ادلة المسح على العمامة وحالة انكشاف ونحمل عليها الاية وامسحوا برؤوسكم. كما نقوله في الرجلين فان كانت مستترة فواجبها المسح. وان كانت منكشفة فواجبها الغسل الجمع بين الادلة واجب ما امكن ولا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع ممكنا. الكلية عندنا هذه تقول كل ما الرأس ويشق نزعه فينزل منزلة العمامة في جواز المسح. كالطاقية اذا شق نزعها او اذا شق نزعه او كخمار المرأة المدار تحت حلقها اذا شق نزعه فاذا شق نزع الساتر كمشقة نزع العمامة بفك اكوارها فان في نزعها مشقة. فاذا شق نزع ساتر اخر فانه ينزل في جواز المسح عليه منزلة العمامة قياسا مستوفيا لجميع اركانه. فالاصل المسح على العمامة. والفرع المسح على حائل او ساتر غيرها. والعلة الجامعة مشقة النزع في كل والحكم كما انه جاز المسح على العمامة لمشقة النزع فكذلك يجوز المسح على غيرها من السواتر للرأس لمشقة النزع فاذا هذا قياس قد استوفى اركانه. والقياس المستوفي لاركانه حجة. شرعية يجب قبولها لانها من الميزان الذي انزله الله. نعم. ولان قرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع. وليس المقصود بالمشقة المشقة الفادحة بمعنى انك تمسك بكلتا يديك على الساتر هل هو يمكن منتزع او لا؟ لا وانما ولو كان في نزعه ادنى مشقة. كالطاقية اذا حلق الانسان ها تماما فربما يشق عليه نزعها فيمسح عليها. والانسان اذا كان ستر رأسه بشيء ها ويخشى ويخشى من نزعه ان يصاب ببرد او يصاب بزكام او يصاب بمرض فهذه مشقة تجيزه له ان يمسح على هذا الساتر. والدين ولله الحمد والمنة مبني على التيسير والتخفيف ورفع الاصال والاغلب ولله الحمد. نعم. كل تطهر فيستحب فيه الكلام. للدليل الاثري والنظر اما الاثري ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وهذا هو الشاهد. فكل تطهر يستحب فيه التيمم. كل تطهر يستحب ان تقدم دائما اليمين. فمن ذلك الوضوء فيستحب ان ان تقدم ميامنك على مياسرك. للامر به في حديث ابي ابي هريرة اذا توضأتم واذا لبستم فابدأوا بميامنكم. فتغسل يدك اليمنى قبل اليسرى وتغسل رجلك اليمنى قبل اليسرى مع ان العلماء مجمعون لو انك عكست فغسلت يدك اليسرى قبل اليمنى واليسرى رجلا قبل اليمنى فان وضوءك صحيح واجماعهم هو الذي صرف الامر بالتيامن في قوله فابدأوا بميامنكم من الوجوب الى الندب. والاجماع يصلح ان اكون صادفا لان الامة لا تجتمع على ضلالة ابدا. وكذلك في الغسل فانه يستحب لك ان تبدأ بمعالي قبل مسافله وميامنه قبل مياسره وكذلك في الابطين في تنظيف وتطهير الابطين في ازالة الشعر عنهما فالسنة لك ان تبدأ بتطهير جانب ابطك الايمن قبل الايسر وكذلك في حلق العانة فيستحب لك ان تطهر جانبك الايمن جانبه الايمن قبل الايسر. وكذلك في الحلق المباح. فيستحب لك ان تحلق جانبك الايسر قبل ايمن بل هاء الحلقة في نسك. يعني فضلا عن الحلق في النسك. فيستحب التيامن حتى في حلق العادة. فكيف في حلق العبادة؟ فاذا ما كان من باب التطهر فيستحب ان يبدأ الانسان بجانبه الايمن. واما الدليل النظري فلان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين كما شرحنا في كلية مستقلة. فكل ما كان يدخل في مسمى التطهر فالمستحب فيه التيامن والله اعلم. نعم. كل ما كان لا شيء عن طاعة الله فانه لا ينبغي ان كل ما كان ناشئا ضاعف في المستحب ابقاؤه. ولذلك المستحب الا تتنشف بعد الوضوء. لان هذه القطرات انما هي اثر عبادة وهي طاعة فيستحب للانسان ان يبقى ان يبقي هذا الاثر. فما كان من جملة اثار الطاعات فلا تستعجل في ازالته يا اخي الا اذا خاف الانسان شيئا من الرياء او نحوه او نحوه فلا بأس. لكن اذا في عبادة يشترك فيها الجميع فيستحب ان تبقي اثار التعبد. وعلى ذلك ادلة. من هذه الادلة مثلا استحباب الشارع بقاء واثر الدم على الشهيد لانه اثر عبادة. ولذلك امر الناس في غزوة احد ان يدفنوا شهداءهم بقلوبهم والا يمسحوا الدم عنهم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ها اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب الى ان قالت قالت ثم اتيته بخلقة فردها وانطلق وهو ينفظ الماء بيده. ولان كل قطرة تتساقط من اعضاء وضوئك او غسلك فهي عبارة عن ايش؟ ها عن كفارة ذنب من الذنوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في في جامع الترمذي من حديث الصنابحين. رضي الله عنه باسناد صحيح لغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمضمضة خرجت الخطايا من فمه. واذا استنثر خرجت الخطايا من واذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من اشفار عينيه. فاذا غسل يديه خرجت خطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفاره. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه. فاذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجلي حتى تخرج من تحت اظفاره ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة فغسل وجهه ها اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او اكمل مع اخر قطر الماء فاذا يستحب لك ان تبقي اخرا اخرا ولكن لو تنشفت فلا بأس. لو تنشفت فلا بأس. لما في سنن ابي داوود باسناد حسن لغيره انتبه حسن لغيره يعني هو ضعيف لكن يتقوى ببعض الشواهد. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينسف بها اعضاءه بعض الوضوء. نعم. حتى لو سجدت في تراب ثم وعلى جبهتك اثر السجود. فيستحب لك ان تبقيه حتى يتساقط هو بنفسه ما لم تتعرض لشيء من الظرر وكذلك قلب الرداء في الاستسقاء هو اثر عبادة. فلا تعجل يا اخي بتعديله. تبقى اطول وقت ممكن حتى فلو بقي الى الظهر او بقي ساعتين وش بيضرك هذا بقاء اثر عبادي فيستحب للانسان الا يستبدل اثار التعبدات نعم. كل محدث لا يجوز له نعم. المصحف ننظر له كبارين باعتبار مسه وباعتبار قراءته بلا مس. باعتبار مسه وباعتبار قراءته بلا مس وكليتنا هذه انتهى الوقت. انتهى الوقت. باقي ثلثه. طيب انتهى الايش؟ ايش نقول؟ اعوذ بالله. اي نعم. فننظر للمصحف بهذين الاعتبارين. باعتبار المس وباعتبار القراءة وقاعدة وكليتنا هذه في في اي الامرين؟ في المس. ماذا تقول يا شيخ فلاح؟ كل محدث فلا يجوز له مس المصحف بغض النظر عن نوع حدثه سواء اكان حدثا اصغر او حدثا اكبر بغض النظر الموجب للحدث الاصغر وبغظ النظر عن الموجب للحدث الاكبر. فما دام الانسان موصوفا بانه محدث ها فلا يجوز يجوز له ان يمس المصحف. وبرهان ذلك الدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فقد روى مالك والدار قطني وغيرهما من حديث عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا حديث صحيح لغيره. وقد الامة بالقبول والاعتماد مما يغني عن النظر في اسناده اصلا. لان المتقرر في قواعد التحديث عندنا ان كل حديث ثبت تتلقي الامة له بالقبول فتلقيها مغر عن النظر في اسناده. فان قلت وماذا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا طاهر. فاقول المتقرر في القواعد ان الاصل حمل اللفظ على ها على ظاهره وعلى عرف استعمال الشارع له. فهذه ثلاث انواع من الحمل. فيجب في الفاظ الشارع ان نحملها على ظاهرها فلا ننتقل الى التأويل الا بدليل ويجب في الفاظ الشارع ان نحملها على حقيقتها فلا ننتقل الى المجاز الا بدليل ويجب علينا ان نحمل الفاظ الشارع على عرف استعماله هو. على عرف استعماله هو يجب علينا ان نحمل الفاظ الشارع على عرف استعماله هو حتى ولو كان يستعملها في عرف اخر لكن اكثر استعمالاته هو هذا المعنى فيجب علينا ان نحملها على ذلك. وبناء على ذلك فقوله الا طاهر يراد به ظد يعني الا من كان على طهارة وليس عليه حدث فان قلت اولا يمكن ان يقصد بقوله الا يعني المسلم فان المسلم طاهر. فنقول بلى هذا يصح لغة وشرعا. لكن ليس هو عرف الشارع اذا اطلق كلمة طاهر. فمتى ما اطلق الشارع فمتى ما رأيت الشارع قد اطلق كلمة طاهر فلا يقصد بها الا الا الطاهرة من الحدث. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر يصدق هذه الكلية وفي مسند الامام احمد من حديث ابن عمر موقوفا عليه ولا يمس المصحف الا على طهارة. ولا يمس المصحف الا على طهارة. واما الدليل الاثري فلان الواجب في كتاب الله تعظيمه. واعلاء شأنه وليس من تعظيمه ولا من اعلاء شأنه ان يتمكن ان يمكن المحدث من مسه. فلابد ان يكون له شأن اخر غير سائر كتب العلم لانه يتضمن كلام الله المنزل الذي ليس في الكلام مثله بلاغة وفصاحة وتعظيما. فاذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فيجب ان يعامل معاملة خاصة فمن جملة معاملاتنا الخاصة لهذا القرآن ان لا نمسه الا على طهارة. وبناء على ذلك فمن عليه حدث اصغر فلا يجوز له ان يمس المصحف الا على طهارة. ومن عليه حدث اكبر اي الجنب لا يجوز له ان يمس المصحف النفساء لا يجوز لها ان تمس المصحف. والحائض لا يجوز له ان لا يجوز لها ان تمس المصحف. والكافر عليه حدث الكفر وهو اعظم من اي حدث لا يجوز له ايضا ان يمس المصحف لعموم قوله نهى ان يسافر بالقرآن لارض العدو مخافة ان تمسه ايديهم فان قلت وما المقصود بالمس؟ اقول المقصود بالمس مباشرة البشرة المصحف بمعنى ان الانسان لو كان عليه ها جورب غطى به يده او قلب المصحف باطراف غترته. فهذا لا يعتبر مسا او قلب صفحاته بمسواكه او انه فتح ورقة المصحف الالكترونية في جواله. فانها لا تأخذ حكم ورقة المصحف العادي. فيقلبها من ها هنا وها هنا فليس الجوال مصحفا ولا يأخذ احكام المصحفية لا لغة ولا عرفا فلا يأخذ احكامها شرعا والشاهد من ذلك ان المس هو الذي لا يجوز. واما القراءة في كلية لها ولا ما في كلية لها؟ هم. واما القراءة فان كل كل مسلم يقرأ القرآن الا بدليل يمنعه. كل مسلم يقرأ القرآن الا بدليل يمنعه فالمحدث حدثا اصغر يجوز له ان يقرأ وانما يحرم عليه المس وفرق بين القراءة والمس. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل احيانه فلا بأس بالقراءة بلا مس وكذلك النفساء يجوز لها في اصح القولين ان تقرأ القرآن بلا مس. اذ لا نعلم دليلا يمنع النفساء امن القراءة وكذلك الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن في اصح القولين ولكن بلا مس. اذ لا نعلم دليلا يمنعها اصل جواز القراءة والاصل جواز القراءة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وكل حديث انتبه وكل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن ضعيف. كل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن فضعيف. فاذا لا بد ان نفرق في هذه الكلية بين المس وبين القراءة. فكلية المس تقول كل كل محدث فلا يجوز له مس المصحف وكلية وكلية القراءة تقول كل مسلم فيجوز له ان يقرأ الا بدليل والله كلامي واضح؟ كلامي واضح يا جماعة؟ ماشي. ايش؟ ايش فيه؟ انا تجاوزت قصدا سبحان الله ابي انحاش بس انت يا شيخ سعيد صدتني صيدة ها ونبي انحاش منها. الجواب اما المس فقد انتهينا منه واما القراءة فلا في اصح القولين وقد اتفق عليه الائمة الاربعة. فقد ذهب الائمة الاربعة الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فان قلت وما الفرق بينه وبين الحائض والنفساء؟ مع ان كله حدث اكبر نقول لا الفرقان بينهما ان حدث الجنب في يده فمتى ما شاء رفعه فمنعه لا يوجب مفسدة واما الحائض والنفساء يطول وليس رفعها في يدها. فمنعها من القراءة مطلقا فيه ضرر عظيم عليها. نعم كل ما هو مسح شوف اسمع لا تكرار في ممسوحات ممسوحات الشريعة لا يسن التكرار فيها. ايا كان هذا الممسوح. كل ما طهارته فالسنة فيه الاقتصار على مرة واحدة. كل ما طهارته مسح فالسنة الاقتصار فيه على مسحة واحدة وعلى ذلك فروعا منها مسح الرأس فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الاقتصار في مسحه على مرة واحدة لحديث بعلي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرة وهو حديث صحيح وفي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة ولان الرأس طهارته مسح ولا تكرار في ممسوح. ومنها الخفان. فطهارتها طهارة مسح. فلا تكرار في مسحها وانما يمسح الانسان الخفين مسحة الخفين مسحة واحدة فقط. ومنها انتبه منها مسح الجبيرة هي طهارة مسح. فالسنة ان يمسح الجبيرة مرة واحدة ولو وضعت على عضو يغسل فيما لو لم يكن عليه جبيرا. اللصوق اذا كانت على الجرح. فانها فان طهارتها ايش؟ غسل ولا مسح؟ مسح فاذا تمسح مرة واحدة. العمامة طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة. خمر النساء طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة ارأيتم الا ممسوحا واحدا فقط. الا ممسوحا واحدا في شرع فيه التثليل. الا ممسوحا واحدا في شرع فيه التفريط وهو الاستجمار المسح بالحجر. فهنا يجب فيه ثلاثة احجار. فقط هذا هو الفرع على حسب الاستقراء هذا هو الفرع على حسب الاستقراء هو الذي يمسح تكرارا واما ما عداه مما طهارته المسح فان السنة فيه الاقتصار على مرة واحدة. فاذا يصح اننا ان نقول كل ما طهارته المسح ها؟ ها؟ فمسحة واحدة الا الاستجمار فقط قال فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة. ابغ ثلاثة احجار استنفذ بها او نحوه. والادلة في ذلك كثيرة. فهذا الممسوح الوحيد هو الذي يشرع فيه التكرار. واما ما عداه مما فطهارته المسح فالسنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة. ارأيتم فائدة الكليات؟ والله انها نعمة من نعم الله الفقهية. واوصيكم مراجعتها وبالاستزادة وكلما قرأت متنا فقهيا او تبحث في قوقل مثلا او غيره عن الكليات الفقهية. استجمعها عندك حط لك متن اكثر من قراءتها. انا اذكر اولا اذا اردت ان احفظ شيئا اسجله بصوتي ثم اسمعه اسبوعا. رايح للدوام اسمع رايح للجامعة اسمع ارجع من الجامعة او الدوام اسمع رايح للمسجد كان مسجدي بعيد عن البيت. اذهب له بالسيارة وارجع فدائما اسمعه فينطبع في ذهني حفظه وان لم اقصده. تبدأ لسان ابدأ لسانك مباشرة بعد ثلاثة ايام او اربعة ايام تبدأ تكرر معه تكرر ما حتى ينطبع في ذهنك. والذي يحفظ بهذه الطريقة اعظم مما يحفظ قصدا. سبحان الله. يبقى في الذهن اكثر. جربوا هذه الكليات الطهارة سجلها معك في جوالك ما تاخذ منك سبع دقائق الى عشر دقائق بصوتك انت ثمن اسمعها بين الفينة والاخرى ولا سيما بالسماعات قبل تسمعها حتى تكون مستحضرا لك دائما. لان مراجعتها لفظيا قد تتعبك لكن راجعها ايش؟ سماعيا وجربوا جربوا يا اخوان احفظوا العلم كذا يحفظ العلم يحفظ العلم. نعم. انتهى الوقت؟ لي لين تسع. حبيب قلبي انت سلام عليك. طيب تسعون دقيقة؟ طيب ها يلا. كم وصلنا؟ الثاني والاربعون خلاص خلاص انتهينا انا مقرر لاربعين طيب ما رأيكم في بقية الوقت نجيب الاسئلة؟ بقي الاربعة الوضوء ماخذها يا شيخ سيد ناخذها وناخذ ابوها معها. كم عندنا من سيد؟ ابشر سمعه على هذا. اقول عليه الشحن عندكم في مصر. تقول عليه شحم. مع انه ممنوعين من الشحمة. كل ما وفق رسله او كل شيء يوجب الطهارة الكبرى فيوجب الطهارة الصغرى. جميع ما اوجب الطهارة الكبرى فاعلم انه ضمنا يوجب الطهارة ولكننا لا نفرض الصغرى بافعال تخصها لاندراج طهارتها مع الطهارة الكبرى لانها عبادتان في وقت واحد من جنس واحد فيتدادخلاني. وبناء على ذلك فخروج الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء ايضا. لكن يكفي عن الوضوء والغسل وخروج المني يوجب الغسل والوضوء ايضا لكن يكفي عن الوضوء الغسل وخروج دم النفاس يوجب الوضوء والغسل. لكن يكفي عن الغسل له. عفوا يكفي عن الوضوء له الغسل. وان توضأ الانسان قبل ان يغتسل فهذا هو المشروع وهو السنة. الا انه استثنى استثناء واحدا. وقال الا الموت فان يوجب الغسل دون الوضوء. ولا ادري عن دليل استثنائه في الحقيقة ولم اطلع عليه وانا اجهل اجهل دليل باستثناء وانا اجزم بانه لما قاله لان هذه منقولة من من الروض المربع هذي منقولة من الروض المربع وهو كتاب فقهي عظيم في كليات وقواعد واصول عظيمة جدا. الشاهد فاكيد انه ما قالها الا وان لم يستثنها الا وعنده دليل. لكن انا الحقيقة ما راجعتها واجهلها. فاعتذر اليكم لكننا نتابعه. قال كل ما اوجب طهارة كبرى فيوجب طهارة صغرى الا شيئا واحدا. يوجب الطهارة الكبرى دون الصغرى وهي الموت مع ان الموت جار على جار على الاصل لكن لعلنا نراجعه ان شاء الله. تفضل. كل ما مسته النار فتستحب اي شيء يطبخ على النار فاذا اكلته يستحب لك بعده ان تتوضأ من باب الاستحباب للوجوب بل اقط توضأ بعده. المرق توضأ بعده. الارز توضأ بعده. اللحم المشوي تتوضأ بعده. لا وجوبا وانما ندبا واستحبابا وبرهانه ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مما مست النار. فقوله ماء هذا اسم موصول والاسماء الموصولة تفيد العموم اي كل شيء مسته النار وطبخ على النار فالمستحب لك ان تتوضأ فان قلت اوليس قوله اوليس قوله توضأوا امر والامر يفيد الوجوب. فلما قلت يستحب ولا يجب؟ فاقول نعم صدقت فان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. لكن في هذا الامر ورد ما يصرفه من الوجوب الى الاستحباب احاديث كثيرة اذكر لك طرفا منها حتى يستقر في قلبك ان الوجوب منسوخ. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم ها ولم يتوضأ. وفي صحيح البخاري من حديث سويد بن النعمان. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حتى اذا كنا بالصهباء وهي من ادنى خيبر دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق. وهو شيء وهو شيء يطبخ على النار. قال حتى اكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. ثم قام من المغرب فمضمضة ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال اشهد لقد شويت بطن الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل منها ولم يتوضأ. وفي مسند الامام احمد من حديث ام سلمة قالت قربت مشويا للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه ولم يتوضأ. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فان قلت اوليست الاحاديث الاخرى بناسخة بناسخة لحديث توضأ مما مست النار اوليست ناسخة له؟ فنقول عندنا قاعدة طيبة شرحتها في كتاب قواعد الاصول تفريعا وتدليلا. وهي ان الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب. فاي شيء كان واجبا ثم ورد ما ينسخه فاننا ننسخ وجوبه ونبقي اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. وهي من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فبدل ان ننسخ الدليل وتفصيلا فننسخ الجزء الذي يوجب المعارضة وهو الوجوب فقط. فنجعل الادلة الاخرى صارفة للامر في لقوله توضأوا من الوجوب الى الندب. فنجعل النسخ جزئيا لا كليا. لان اعمال الدليل ولو جزءا افضل من ابطاله او الغائه كله. ولذلك ولذلك فالقول الصحيح ان عدة المتوفى عنها زوجها الى حول ليس بمنسوخ جملة وتفصيلا. وانما الواجب منها اربعة اشهر وعشرا لكن ان رأت هي ندبا ان تستمر في الاعتداد على زوجها الى حول فلها ذلك. لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير غير اخراج. فبعض الناس يجعل هذه الاية منسوخة بقوله عز وجل يا الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ولكن الجمع بين الادلة واجب ما امكن فنحمل اية الحول على من ارادت ان تتمها اختيارا منها ونحمل اية الاربعة اشهر وعشرة على الوجوب. فصارت عدة توفى عنها زوجها عدة واجبة وعدته كما فعدة الواجبة فالعدة الواجبة اربعة اشهر وعشرا وما زاد الى الحول مندوبة فكل ذلك مما يقرره ابو العباس ابن تيمية لان اعظم قاعدة في فقه ابي العباس عدم ابطال العمل بالدليل. فان كان يستطيعوا ان يعمله كله اعمله. وان كان لا يستطيع الا ان يعمل واحد من عشرة. من الدليل فانه يعمله. لان هذا الرجل بنى فقهه علمه على تعظيم الادلة واظن هذا السبب هو الذي جعل كتبه تعظم من الجميع. لانها مبنية على تعظيم الدليل. لا لا يجد ابو العباس ابن تيمية مخرجا من مخارج العمل بالدليل الا ويقول به. حتى انه احيانا يجمع بجمع فيه نوع تكلف. فيه نوع تكلف لكن لما يفضي اليه هذا الجمع من العمل بالدليل وبقائه. ها وبقائه معمولا به. فابو العباس من اعظم قواعده اعمال الادلة. اعمال الادلة ان كان يستطيع ان يعملها كلا اعملها وان كان لا يستطيع ان يعمل الا جزءا منها اعملها وجرى في هذا الفرع على هذا الاصل الفقهي عنده. فقال لما نبطل حديث كله اعني به حديث توضأوا مما مست النار. قال لما نبطله؟ فنجعل الادلة الاخرى تبطل ولكن بقي استحبابه فعلى مذهب ابي العباس يكون النسخ جزئيا وهو تخصيص ايش وهو عفوا وهو صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بناء على هذه القاعدة اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب او والله انه مدري مدري عنكم ماشي؟ هم؟ طيب ها كل ما ايش؟ الساعة امامي. لا ما احب الساعد نقدمه دقيقتين اهب ذيك السعادة دايم ما اخرها وبس. ايوه. كل ما اوجب الوضوء على الدجاج اوجبه على المرضى اوجبه على النساء. جميع ما وجب على الرجال من الوضوء بسبب من الاسباب فانه مباشرة يجب على النساء فجميع اسباب الطهارة الصغرى جميع اسباب الطهارة الصغرى التي توجب الطهارة الصغرى او الكبرى على الرجال فانها ها توجب الطهارة الصغرى والكبرى على النساء ولا عكس. انتبه ولا عكس وش معنى ولا عكس؟ يعني ليس كل شيء يوجب على النساء يوجب الطهارة على الرجال اذ نفساء تجب عليها الطهارة ولا نفاس في حق الرجال. والاستحالة توجب الوضوء على المرأة ولا استحاضة في حق الرجال. والحيض يوجب الغسل في حق النساء ولا حيض على الرجال فاذا هذه كلية ليست بمنعكسة. وانما كلية من جهة الرجال فقط لا من جهة النساء. فكل ما اوجب طهارة صغرى على الرجال فانه يوجبه على النساء وكل ما اوجب طهارة كبرى على الرجال فيوجبه على النساء ولا فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء ها الرجال ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبع ولعلنا نكتفي بهذه بهذه بهذا المقدار ان شاء الله ونرجئ بقية الكليات الى غد العصر. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من اراد ان يذهب فليذهب من اراد ان يجلس يستمع للاسئلة فله ذلك. عندنا ثلاثة اسئلة مم يقول السائل كلوا المياه من النار قال تراكم فما حكم مياه او تطل عليه عند تلك هذه المدن او الوسائل المحتلة على الجواب لا بأس بذلك فيتطهر الانسان بهذه المياه ما لم يكن وصف النجاسة فيها باديا. وليس مجرد كونها مصبا لهذه القاذورات يوجب خروجها عن وصف الطهورية لانها من جملة المياه المستبحرة مع اننا نحرم على الدول وعلى الانظمة ان تفتح تلك القنوات القذرة على هذه الانهار الجارية حتى لا تلوثها على الناس. ولكن الحكومات قد لا تسمع للعلماء وقد لا تسمع فتاوى العلماء. فليس بالضرورة ان يسمعوا كل شيء يقوله اهل العلم. لكن يبقى اننا نعطي الناس حكما ان هذا النهر الجاري يطهر نفسه ويتجدد ماؤه. فليس وجود هذا المصب القذر عليه بموجب حرمان الناس من الانتفاع وضوءا او غسلا او شربا او طبخا. يقول السائل اذا كان لدينا احدهما قال فانهما يدعوا مع مسألة اذا اشتبه اذا اشتبه فيها التي يا اخي اين السائل؟ هذا انسان فقيه الحقيقة وانا معجبني سؤال وين السائل؟ انت تحياتي واشواقي لك. استمر في العلم فسيجعل الله عز وجل لك ان شاء الله باذن الله باعا طويلا فيه. شوف يا اخي نحن عندنا الاحكام الشرعية بس افهمني افهمني من اول مرة ترى بسألك على طول الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين احكام شرعية لها بدل واحكام شرعية لا بدل لها. احكام شرعية لها بدل واحكام شرعية لا بدل لها فاذا حصل الاشتباه في الحكم الذي له بدل فينزل الاصل منزلة العدم وننتقل الى بدنه لان له بدل شرعي. فلما نقحم انفسنا فيه وله بدل شرعي. فاذا حصل الاشتباه فيما له بدن شرعي ها فوجوده كعدمه وننتقل الى بدنه. وعلى ذلك لو حصل اشتباه بين مائين احدهما طاهر والثاني نجس ان تصورنا هذه المسألة فهل للطهارات المائية بدل صحيح؟ الجواب نعم وهو التيمم فلما نشغل انفسنا بالاشتباه فاشتباههما يجعلهما كالمعدومين. فاذا اشتبه طهور بنجس ها حرم استعماله وانتقلا للتيمم لان الطهارة المائية لها بدل صحيح. لكن اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. وش البدل لستر العورة ايه فاذا حصل الاشتباه فيما لا بدل له شرع التحري. واذا شرع واذا اشتبه او حصل الاشتباه فيما اله بدل؟ لم يشرع التحري؟ فهمته؟ اي فهمته لكن ما اقتنعته. فعلى كل حال هي مسألة خلافية وابن يقول بالتحري في الامرين لكن انت سألتني لم قالوا هذا يتحرى وهنا لا يتحرى فانا اجبتك على حسب سؤالك عاد كونك تقتنع او ما تقتنع هذا اجتهادك انت وانا لا الزم غيري باجتهادي. فاذا فهم يقولون ينتقل في حالة اشتباه المياه لان للمياه بدل صحيح ينتقل اليه شرعا. واما مسألة الثياب لم يقولوا ينتقل. لانه لو ترك الثياب القاهرة والنجسة وش بيستتر به؟ ما عنده فلان ستر العورة لا بدل له قالوا يتحرى. او قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة واما لان الماء له بدن قالوا يتركهما وينتقل الى البدن. ففرق بين ما له بدل وما لا بدل له. فهمت؟ نعم. يقول قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التكليف انا لا اعرف حديثا بهذا المعنى ولا احفظه. الا في حديث في حديث عند ابي داود اذا كان السائل آآ يحفظ هذا الحديث فليتحفني به. في الصحيحين من حديث عفوا قلت ابي داود لا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عبدالرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري. ومع عبدالرحمن سواك يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقصد هذا ايها السائل وطيبته ايها السائل تقصد هذا؟ طيب ان كان يقصده فليس المقصود بتطييبه بخ الطيب او ذر الطيب عليه لا. وانما طيبته اي نقيته وصفيته نقيته وصفيته من الاذى. نعم. خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم جميعا. حفظكم الله