﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:57.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم

2
00:00:57.800 --> 00:01:19.550
واما بعد فجميع ما مضى في هذه القاعدة العظيمة العريقة اي نية المرء ابلغ من عمله يعتبر ادلة وفروع. ونزيد تفريعا فنقول لو ان الانسان بنى مسجدا وقصد به ان ينتفع ويصلي به المسلمون الى ان تقوم الساعة

3
00:01:19.800 --> 00:01:40.000
فطرأ على هذا المسجد ان غلب عليه اهل البدع او هدمه احد فان اجره لا ينقطع الى ان تقوم الساعة مع ان الامل العمل قد تخلف ولكن النية ها قد كتبها الله عز وجل. فنية المرء ابلغ من عمله

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
فيؤجر الانسان على نيته ما لا يستطيعه بعمله. ومنها كذلك لو ان الانسان كان محافظا على شيء من الطاعات والمندوبات او الواجبات ثم طرأ عليه عذر منعه منعه من فعلها فان الله يكتب له من الاجر

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
تجري ما كان يعمله صحيحا. وكذلك جميع الاشياء التي عطل الانسان فعلها بسبب السفر فان الله عز وجل يكتبه يكتبها له اذا كان من عادته فعلها قبل سفره. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وكذلك نقول لو ان الانسان نوى لو ان العالم او الداعي نوى ان يدعو الى الله عز وجل ويوجه الناس ولكن منعته الدولة واوقفته عن دعوته او سجنته فان بدنه مستور

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الحسنات لا يرتفع من صحيفته بسبب تلك النية الطيبة فيؤجر يوم القيامة اجر من دعا ونصح ووجه وهو جالس اسم في سجنه او قابع في بيته لم يفعل شيئا. لم؟ لان نية المرء ابلغ من عمله. ومنها كذلك من نوت صوم

8
00:03:00.000 --> 00:03:18.450
عرفات يوم عرفات او عاشوراء ثم هجم عليها الحيض قبل ذلك ها احسنتم يكتب لها من العمل ما نوته حتى وان لم تعمله بسبب العذر لان نية المرء ابلغ من عملي

9
00:03:18.450 --> 00:03:49.300
ابلغ من عمله. القاعدة التي بعدها النية في العبادات يطلب فيها الجزم النية في العبادات يطلب فيها الجزم لا التردد يطلب فيها الجزم لا التردد. ومعنى ذلك ان العبادات المأمور بها لا تصح الا

10
00:03:49.300 --> 00:04:09.300
بالنية لكن اي نية؟ الجواب النية المجزوم بها لا النية المترددة. وبناء على ذلك فلو صلى الانسان بنية مترددة فما حكم صلاته؟ باطلة لابد ان يكون نية مجزوما مجزوما بها. وبناء على ذلك يسألنا كثير

11
00:04:09.300 --> 00:04:30.850
من الناس يقول انا اريد العمرة ولكن قبل ذلك اعمال لا ادري  مع انهائها هل سيتوفر لي وقت لاعتمر ام لا؟ هو الان هل نوى العمرة نية مجزوما بها او مترددة؟ فحينئذ لا ينعقد

12
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
فيها شيء من الواجبات ولا وجوب الاحرام من الميقات. فلو جاوز الاحرام بتلك النية المترددة ثم اتسع له الوقت للاعتمار فيعتمر من ادنى الحل وان كان حجا فيحج من مكانه حتى وان كان افاقيا؟ الجواب حتى وان كان افاقيا. فان قلت اولم يتجاوز الميقات

13
00:04:50.850 --> 00:05:08.700
فنقول نعم هو تجاوز الميقات غير جازم بارادة احد النسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد اي قطع وجزم بالحج والعمرة والعبادات مناطة بالنية المجزوم بها لا النية المترددة

14
00:05:08.900 --> 00:05:31.200
وعلى ذلك فالقول الصحيح ان الصوم ها اخر يوم من شعبان في ليلة الثلاثين فان الناس ينظرون فان كان ثمة غيم او قتر فان من الناس من يصبح مفطرا ويقول ان

15
00:05:31.200 --> 00:05:53.450
كان من رمضان فهو فرظي وان لم يك من رمضان فهو نفل هذه نية في العبادة هي مجزوم بها ولا مترددة؟ نية فاصح الاقوال في هذه المسألة ان هذا الصوم لا يجوز. وهو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث

16
00:05:53.450 --> 00:06:09.900
من حديث من؟ من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ان صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
وانا شاك في الراوي لكن اظنه البراء ولعلكم تتأكدون منه اذا جيتوا تفرغونها. ومنها قول النبي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولان العبادات يشرط فيها

18
00:06:30.100 --> 00:06:57.700
وعندنا مسألة اطرحها عليكم. وهي ان الانسان يشتري ارضا ثم يتردد بين بيعها وعدم بيعها فهل تلك النية المترددة توجب عليه الزكاة اذا حال عليها الحول اجيبوا يا اخوان. الجواب لا. لكن لو انه جزم ببيعها وفعل مع ذلك ما يشعر ظاهرا بانه يريد

19
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
البيع من تعليقها من تعليق اللوحة عليها مثلا او عرضها عند مكاتب العقار. فلا جرم عند ذلك ان هذه هي النية توجب زكاة العرض. لماذا؟ لان الزكاة عبادة. والعبادة لا تناط بالنيات المترددة وانما لابد فيها من نية الجزم

20
00:07:17.700 --> 00:07:35.150
والفروع في ذلك كثيرة. القاعدة التي بعدها العبرة بما يقوم في القلب اذا اخطأ اللسان العبرة من اللي ماخذ منكم قاعدة الاعمال بالنيات؟ الله يعينه على تفريغها بس انها اصل عظيم من اصول الشريعة

21
00:07:36.350 --> 00:07:54.900
العبرة بما يقوم في القلب لا بما اخطأ به اللسان او عند خطأ اللسان  وذلك لان النية هي الاصل واللسان هو الفرع فاذا اخطأ الاصل والفرع او تعارض الاصل والفرع فلا جرم اننا نلغي الفرع ونعمل

22
00:07:54.900 --> 00:08:14.900
بما يقرره الاصل والقلب هو ملك والاعضاء جنوده. ولا يمكن ابدا ان نعمل عمل الجندي ونهمل عمل الاصل وبناء على ذلك فلو انه احرم ونوى تمتعا ولكن اخطأ لسانه وقال اللهم لبيك

23
00:08:14.900 --> 00:08:34.900
حجا وعمرة هذا قران ليس تمتع. ها العبرة الان هو قارن ولا متمتع؟ الجواب مقارن بلسانه متمتع بقلبه. اذا تعارض القول واللسان القلب واللسان. فالعمل بماذا؟ بما في القلب اذا هو متمتع

24
00:08:34.900 --> 00:09:02.850
كل قارن هو متمتع هو متمتع معي ولا لا؟ لماذا لان المتقرر انه اذا اخطأ اللسان فالعبرة بما في القلب. فالعبرة بما في القلب. وعلى ذلك ما في من حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله اشد

25
00:09:02.850 --> 00:09:31.700
فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلته بارض فلا وعليها طعامه وشرابه فانفلتت. فايس منها فاتى شجرة فاضطجع فاضطجع في ظلها ينتظر الموت. فاذ انما هو كذلك اذ هو بها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. فامسك بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم

26
00:09:31.700 --> 00:09:51.700
امة انت عبدي وانا ربك هو في قلبه يريد ان يقول قولة يشكر الله عز وجل فيها اليس كذلك؟ فاذا ما المقام الذي وفي قلبه مقام الحمد والشكر ولكن اخطأ لسانه هذا المقام. فاذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه

27
00:09:51.700 --> 00:10:16.800
وسلم اخطأ من شدة من شدة الفرح ولذلك لو قال الانسان شيئا من الالفاظ الكفرية هو لا يريد حقيقتها. وانما قالها خطأ او اكراها او عن غير قصد فان العبرة بما يقوم في قلبه كما قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

28
00:10:16.800 --> 00:10:36.800
والعمدة على ما في القلب وان اخطأ اللسان وان اخطأ اللسان. لو اراد الزوج ان يقول لزوجته وهو صادق ومعروف بالصدق. وهنا تدخل القرائن. اراد ان يقول لزوجته انت طاهر

29
00:10:36.800 --> 00:10:56.800
ثم سبق لسانه وقال انت طالق. وهو معروف بالصدق ومشهور به وليس ثمة سبب يهيج الطلاق. الامور والقرائن تدل على انه اخطأ. فحينئذ باجتهاد القاضي او الحاكم لا يوقع لا يوقع طلاقه. ولذلك في

30
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد ابن الوليد الى جذيمة. فلما علموا بمقدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا جميعا فخرجوا بزكواتهم يقابلون خالدا. ولكن اخطأوا يريدون

31
00:11:16.800 --> 00:11:38.100
ان يقولوا اسلمنا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا. فوقع فيهم خالد رضي الله عنه قتلا  ظنا منه انهم قالوا صبانا على حقيقتها. اخطأت السنتهم فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل خالد الى الله عز وجل ولم

32
00:11:38.100 --> 00:12:02.350
يعزله عن قيادة الجند لو كان في سياسة زماننا لفصل. لان في سياسة زماننا من يحسن تسعا وتسعين من عمره ويخطئ في يوم واحد يعزل حتى وان كان خطأه اجتهادا وهذا من الظلم. هذا من الظلم والعدوان. وهذا من الفرار عن معالجة الاخطاء. لا تعالج الاخطاء بمثل ذلك هذا خطأ

33
00:12:02.350 --> 00:12:21.850
هذا ظلم هذا رجل يسد مسده ولا نجد في الامة مثله. ولذلك وكله النبي وسلم وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل لا تحاسب سبني انا ما امرته. فوكل امره الى الله عز وجل. وبقي على على رئاسة على رئاسة الجند

34
00:12:22.600 --> 00:12:41.950
قد يكون الخطيب مدة من الزمان مصيب. خمسون سنة وهو خطيب فيخطئ في كلمة احتمالية تحتمل بست مئة وجه ولكن بسبب الهيلمة الاعلامية على هذا الخطيب. ماذا يفعل به؟ يفصل. وهذا من الظلم والعدوان لا يجوز هذا. هذا من التعدي على

35
00:12:41.950 --> 00:13:10.300
هو كذلك لو اراد الانسان ان يضحي فاقطع لسانه وقال اراد ان يقول اللهم هذا عني وعن فقال اللهم هذا عني وعن والدتي فقط او قال عن والدي ولم يقل والدتي. فحينئذ اذا اخطأ القلب فالعبرة عفوا اذا اخطأ اذا اخطأ اللسان فالعبرة

36
00:13:10.300 --> 00:13:39.650
بما في القلب فالعبرة بما في القلب. ومن القواعد ايضا النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام  النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ

37
00:13:39.650 --> 00:14:03.950
وبناء على ذلك فلو ان اللسان قال قولة عامة تحمل صيغة من صيغ العموم ولكن هو في قلبه كان ينوي الخصوص للعموم فان العبرة بما في القلب لا لا بقول اللسان. فاذا كانت النية خاصة فانها تخصص

38
00:14:03.950 --> 00:14:33.950
اللسان وان كان عاما لا يعمل بعمومه. والعكس بالعكس. فان قال الانسان قولة هي خاصة ولكنه نوى بقلبه العموم فان النية تعمم هذا اللفظ الخاص. وبالمثال يتضح الكلام من امثلة ذلك لو قال رجل النساء طوالق ونوى بقلبه واحدة وهي التي سوت فعلت المشكلة معه نوى بقلبه

39
00:14:33.950 --> 00:14:53.450
واحدة فان المنقول عن الامام احمد رحمه الله وعن غيره من اصحابه وارتضاه الامام العلامة ابن القيم انه يصح استثناء هذه الواحدة اذا فتكون هي الطلقة باستثناء نيته. مع ان لفظه لفظ عام لكن نيته خاصة والنية تخصص اللفظ العام

40
00:14:54.500 --> 00:15:14.500
معي ولا لا؟ ومنها كذلك لو حلف رجل وقال لا كلمت امرأتي ابدا. هذا لفظ خاص ولا عام لا كلمت امرأتي ابدا. وكان يقصد بذلك ما يسمى هجرا. انتبهوا يا جماعة

41
00:15:14.500 --> 00:15:35.900
يعني بسبب قام بسبب بسبب يعني حصل بينهم. ثم جاءته واعتذرت ثم كلمها  ها هل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، لم؟ لان نيته ما لم تعتذر ما لم يزل ما بيني وبينها، ما

42
00:15:35.900 --> 00:15:55.900
ما دامت مصرة على موقفها وعلى خطأها. هو لا يقصد الا يكلمها مطلقا ولا لا طلقها. وانما يقصد وانه لا يكلمها ما دامت على هذه الحالة. فاذا لفظه لفظ عام ولكن نيته نية خاصة والعبرة بما

43
00:15:55.900 --> 00:16:18.550
يقوم في القلب طيب يا اخواني ما رأيكم فيما لو قال رجل والله لا اسلم على زيد فمر على جماعة فيهم زيد فسلم عليهم وفيهم زيد واستثنى بقلبه زيدا اويصح استثناءه هنا ولا ما يصح

44
00:16:18.550 --> 00:16:35.600
الجواب نعم يصح استثناؤه هنا ولا كفارة عليه. ولا كفارة عليه. لو ان انسانا خاف من غلام جميل  خاف من غلام جميل خاف من الجلوس معه وصحبة الاحداث فيها بلاء عظيم

45
00:16:35.900 --> 00:16:55.950
فقال والله لا اكلم هذا ابدا فطر شاربه وكبر الغلام وذهبت المفسدة فكلمه اجيبوا يا اخوان لا شيء عليه لانه لم يقصد بنيته الا يكلمه مطلقا وانما لا يكلمه ما دام الخطر موجودا. اذا نيته

46
00:16:55.950 --> 00:17:24.200
سمع عنا لفظه عام النية تخصص اللفظ العام. والنية تخصص اللفظ العام لو قال رجل لله نذر علي ان اتصدق بمالي وكان في قلبه اي ماله الفلاني مع ان عنده اصناف من الاموال كثيرة فلفظه عام ولكن نيته خصصت هذا المال الخاص فحين اذ لا يجب عليه ان يخرج نذرا

47
00:17:24.200 --> 00:17:49.300
او يتصدق الا بهذا المال الذي عينته نيته. مع ان لفظه لفظ مع ان لفظه لفظ عام لان المفرد المضاف يعم لو ان انسانا رأى على زوجته نقابا رأى على زوجته نقابا. وقال لها والله لا تلبسين هذا النقاب

48
00:17:49.450 --> 00:18:15.600
وكان يقصد بقلبه ليس عين النقاب وانما جنس النقاب فالمحلوف عليه الان ايش؟ خاص ولكن نيته عامة. فلو لبست نقابا اخر غير الذي حلف عليه يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لما؟ لان النية تعمم اللفظ الخاص. الايمان على نية الحال فيما لم يكن ظالما

49
00:18:15.600 --> 00:18:36.000
من الايمان على نية الحالف ما لم يكن ظالما الايمان على نية من حلف او الحالف ما لم يكن ما لم يكن ظالما. وهي قاعدة واضحة لديكم ولا لا؟ بمعنى ان الانسان اذا استحلف

50
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
على شيء فحلف ها فحلف لسانه على لفظة يريد ان يوهم غيره بشيء وهو في قلبه غير ذلك فانني نيتك على ما حلفت عليه. فنحن نحمل لفظ الحالف على نيته. لان المتقرر

51
00:18:56.000 --> 00:19:16.000
عند العلماء رحمهم الله ان الايمان مبنية على المقاصد والاغراظ لا على الالفاظ. فجميع من حلف يا اخ انما نحمل لفظه على نيته. فان حلف على شيء خاص ونيته كانت عامة. فالعبرة بالنية

52
00:19:16.000 --> 00:19:41.000
فتكون يمينه عامة حتى وان كانت على لفظ خاص كأن يدخل رجل عند احد منزله. ويقدم له الطعام ويستشعر الضيف المنة من الفاظ المضيف. فاراد ان يقطع هذه المنة وقال والله لا اكلت طعامك هذا

53
00:19:43.350 --> 00:20:08.000
الان لفظه خاص ولا عام؟ خاص ولكن نيته عامة وهي قطع المنة لهذا الرجل. فحينئذ لو شرب او اكل طعاما فانه يحنث لان لان اليمين على نية اجبوا يا اخوان لان النية على على على لان اليمين على نية صاحبها. لكن هذا ليس على اطلاقه. بل هو مقيد بقوله

54
00:20:08.000 --> 00:20:34.750
ما لم يك ظالما وهي اليمين في باب التقاظي وعند الحاكم فالظالم نيته يمينه على نية مستحلفه لا على نيته هو. والا لفسد ابواب الايمان عند عند قضاة كأن يكون لاحد على رجل دين ويأتي به للقاضي ويقول يا ايها القاضي هذا الدان مني دينا ولم

55
00:20:34.750 --> 00:20:54.750
ولا بينة عندي فاطلب يمينه. يقول له القاضي او تحلف ان معك شيء لهذا او عندك شيء لهذا؟ طبعا من هو في ثيابه في مجلس القضاء ليس معه شيء. فيقول والله ما عندي شيء لهذا. يقصد ماذا

56
00:20:54.750 --> 00:21:14.750
يقصد الان ليس في ثيابي شيء له. طيب هل هذا هل هذا التعريض او هذا الحمل او تلك النية تغري صاحبها الجواب لا لانه ظالم والظالم لا تكون يمينه على نيته بل على نية مستحلفه. خصما كان او حاكما خصما

57
00:21:14.750 --> 00:21:45.650
كان او حاكما. القاعدة التي بعدها القصور في العقود معتبرة. القصد اي المقاصد والنيات في العقود اي المعاملات معتبرة اي مقدمة على ظواهر العقود ولذلك قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان البائع اذا علم ان هذا الزبون

58
00:21:45.650 --> 00:22:05.650
سيشتري السلاح ليقتل به المسلم فلا يجوز له ان يبيعه السلاح. لماذا؟ لانه قصد به الاذى ولا يجوز معاونته على الاذى والمقاصد في العقود معتبرة. لا يجوز ان يتعامى البائع عن هذه

59
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
قاصد ويقول انا سابيعه ولا شأن لي به. لا القصد في العقود معتبرة. ولذلك قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع السلاح لمن في فتنة بين المسلمين ولا بيع التمر او التفاح او العصير لمن يتخذه خمرا. كل ذلك من الامور المحرمة

60
00:22:25.650 --> 00:22:51.300
ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له. وذلك ان من الناس من يستعجل فيطلق زوجته ثلاث تطليقات فيبت طلاقها فلا يبقى معه شيء من الطلاق. فلا يحل له ان ينكحها الا بعد

61
00:22:51.300 --> 00:23:24.950
ها ان يرجع اليها الا بعد ان تنكح زوجا غيره وهناك زميل لزوجها حبيب ويريد ان ينفع اخاه في الله وقال له انا اتزوج امرأتك وتبقى معي ليلة واحدة واطلقها اليوم الثاني. ثم جاءوا بسورة عقد النكاح صورة صحيحة. شهود ومهر وولي وايجاب وقبول

62
00:23:24.950 --> 00:23:44.950
طب هذي معاملة ولا لا؟ لكن هل هي ينظر فيها الى الظاهر ولا الى المقاصد؟ لان المقاصد في المعاملات او العقود معتبرة فيكون العقد حلالا ولا حراما؟ حرام باجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو ملعون فاعله. ففي الحديث لعن النبي صلى

63
00:23:44.950 --> 00:24:10.850
الله عليه وسلم المحلل اي الزوج والمحلل له اي الزوجين اي الزوجان. ومن فروعها كذلك لو انك عجزت عن الحج ببدنك وقدرت عليه بمالك فما الواجب عليك؟ ان تقيم او توكل عنك من يحج. طيب الكلام في الوكيل الان

64
00:24:11.600 --> 00:24:31.600
هل يجوز له ان يأخذ المال ليحج؟ الجواب هذه معاملة ومعاقبة وهي وكالة. والقصور طودوا في العقود معتبرة. فمن علم الله من نيته انه لا يريد ذات المال ولا التكسب من وراء الحج. ولا

65
00:24:31.600 --> 00:24:51.600
تشتري الدنيا بعمل الاخرة. وانما هو يريد الحج اصلا ويريد رؤية المناسك. او يريد ابراء ذمة اخيه. ولكن لا مال معه ففرح بوجود المال حتى يبرئ ذمة اخيه ويرى المناسك ويدعو مع المسلمين فهذا له اجره كاملا موفرا. واما من جعل

66
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
تجارة فلا يرضى الا بالدفع بمن يدفع اكثر. وربما يأخذ حجة وحجتين من اناس لا يعلم بعضهم عن بعض فهذا اشترى الدنيا بعمل الاخرة فليس له عند الله عز وجل من خلاق. فالوكالة صورتها واحدة

67
00:25:11.600 --> 00:25:31.050
ولكن المؤثر فيها حلا وحرمة هو المقاصد لما؟ لان القصد في العقود معتبرة. ومنها ما الحكم لو جاءك رجل بهدي وقال هذه هدية لك ولكن عطني بدالها اعطني بدلها. الله! اذا هذه بيع

68
00:25:31.100 --> 00:25:52.400
صورتها صورة هدية والفاظها الفاظ هدية ولكن حقيقتها بيع فاذا يقول العلماء ان الهبة ها  التي تبنى على العوظ بيع يشترط لها ما يشترط في البيع. فهم لم ينظروا الى ظواهر الفاظها وانما نظروا الى الى ما

69
00:25:52.400 --> 00:26:12.400
مقاصدها ومنها كذلك بيع العينة. قال الناظم ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. فالمرابي يريد ان يلعب على الشارع. انتبه! فلو انه اعطى مالا واخذ مالا اكثر لكان ربا

70
00:26:12.400 --> 00:26:35.150
فاراد ان يتوصل الى الزيادة الربوية بطريقة العينة وهي حيلة على الربا. فباع له سلعة سيارة بطاقات سوى انتبه بثمن مؤجل زائد. ثم هو نفس البائع الاول اشتراها منه بثمن اقل

71
00:26:35.350 --> 00:26:55.350
فجاءته الزيادة الربوية ولا لا؟ لكن جاءته ببيع ببيع سلعة وشرائها ادخلت هذه السلعة من باب التحايل. فاذا قصودهم قصدهم هو الوصول الى هذه الزيادة الربوية وعقدهم هو عقد بيع وشراء لكن لم يصح هذا وسمي عينه

72
00:26:55.350 --> 00:27:25.350
فاعله بالعقوبة مع ان صورته صورة بيع وشراء. لكن نظرا الى ايش؟ المقاصد والنيات والبواعث. فعومل البائع الاول بما يحمله في قلبه من المقاصد المحرمة. وكذلك ايضا نقول ما الحكم فيما لو طلق السكران زوجته؟ الطلاق معاملة الطلاق معاقدة بينه وبين زوجته اراد

73
00:27:25.350 --> 00:27:45.350
ان يفك العقد بينهما. لو طلق السكران جدا السكران الطافح او يقع طلاقه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انطلاقه لاغ غير واقع لانه لا قصد له بسبب ارتفاع عقله. كيف تؤاخذه عقله مرتفع

74
00:27:45.350 --> 00:28:06.950
ثم تظلم زوجته واولاده بايقاع الطلاق عليهم. وربما بعد صحوه يقول انا ما طلقت ولا يمكن ان اطلق فلانة انا احبها كثيرا. كيف يطلقها صح ولا لا يا جماعة؟ فاذا انطلاق السكران لا يقع لان في العقود معتبرة. وكذلك لو غضب الزوج جدا غضبا اغلق على عقله

75
00:28:06.950 --> 00:28:26.950
فصار كالمجنون كالمجنون يتصرف يهذي بما لا يدري ويخرف بما لا يعرف. فطلق زوجته فحين اذ هذا الطلاق غير واقع لوجود الاغلاق. وقد وفي الحديث لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق ولان القصور في العقود معتبرة. وبناء على ذلك

76
00:28:26.950 --> 00:28:46.950
ايضا اجمع علماء الاسلام على ان المجنون لا تصح عقوده ولا بيوعه ولا وكالته ولا عباداته ولا نكاحه ولا طلاقه كل ذلك لا يصح لم؟ لان في العقود معتبرة والمجنون قد ارتفع عنه مناط التكليف الذي هو العقل

77
00:28:46.950 --> 00:29:06.950
وهو محل القصد فمن لا عقل له فلا يمكن ان يتصور منه قصد قصد صحيح. وبهذه القاعدة نكون قد انتهينا القاعدة الاولى التي تقول الامور بمقاصدها او بعبارة احرى واحسن الاعمال

78
00:29:06.950 --> 00:29:38.200
بنياتها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك والمراد باليقين اي الامر المجزوم به والمقطوع بوجوده او انتفائه قوله لا يزول اي لا يلغى حكمه. فينفى ان كان ثابتا. او

79
00:29:38.200 --> 00:30:10.900
يثبت ان كان منتفيا قوله بالشك الشك هو التردد بين الامرين الذين لا مزية لاحدهما على الاخر فلو قلت لك ابوك الان يوجد موجود في البيت ام لا الجواب يمكن بمقدار خمسين في المئة ولا يمكن بمقدار خمسين في المئة اذا هذا هو الشك

80
00:30:10.900 --> 00:30:30.900
وهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لكن لو كان وجوده يأخذ سبعين في المئة عدم وجوده يأخذ ثلاثين في المئة فحينئذ هذا هذا ظن. فالظن تجويز امرين احد

81
00:30:30.900 --> 00:30:50.900
احدهما ارجح من الاخر، واما الشك فهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تزيل الامر المقطوع به والمتيقن ثبوتا او نفيا بشك او وهم او خيال عرض لك

82
00:30:51.400 --> 00:31:21.400
فان الامر المتيقن ثبوتا او نفيا لا يجوز الحكم عليه بالزوال او بالثبوت بالزوال فيما اصله الثبوت او بالثبوت فيما اصله الزوال والانتفاء بمجرد شك عارض. ولذلك الشريعة لا توصي المكلف ان يلتفت الى الوساوس والاوهام مطلقا. بل سدت عليه الالتفات الى باب الوساوس

83
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
والشكوك والخيالات والاوهام، لان هذا باب لو عملنا به والتفتنا اليه لافسد علينا حياتنا وعبادتنا. ولذلك في صحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن

84
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
امتي ما حدثت به انفسها ما تعال. ما لم تعمل او تتكلم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى

85
00:32:01.400 --> 00:32:17.300
الله عليه وسلم قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به؟ قال اوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان

86
00:32:17.800 --> 00:32:37.800
فاذا لا بد ان نقطع هذه الخيالات وان نعمل بالامور المحكمات الصريحات اليقينيات. والا ننقض شيئا من من اليقين بامر حدث او عرظ. وهذه القاعدة واظحة ولله الحمد والمنة. وذلك لان اليقين اقوى من الشك. والشك لا يقوى

87
00:32:37.800 --> 00:33:04.700
رفع اليقين. اذ كيف الضعيف يرفع يرفع الاقوى؟ هذا لا يمكن ابدا ودليل ذلك قول الله ودليل صحة هذه القاعدة قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن هو الشك والاوهام والخيالات. والحق هو الامر المقطوع به. فالله عز وجل نهى عن اتباع الظن

88
00:33:04.700 --> 00:33:28.700
وعاب على قوم وذمهم على اتباع الشكوك والاوهام والخيالات مع اتظاح الحق وبيانه وسطوع نوره وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم

89
00:33:28.700 --> 00:33:48.700
في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ اذا المسألة في دائرة ايش؟ الشك لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني حتى ايش؟ حتى يتيقن من الحدث

90
00:33:48.700 --> 00:34:02.550
لان اليقين لا يزيله الا يقين مثله وهذا نصف القاعدة هذا ان اليقين لا يزول بالشك. ومثلهما في الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال

91
00:34:02.550 --> 00:34:21.200
الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه ان يخيل ايليه انه يجد الشيء في الصلاة يعني الحدث يسمع قرقرة بطن وشيء يروح وشي يجي ويظن انه قد احدث فقال

92
00:34:21.200 --> 00:34:42.500
صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى لا ينصرف او قال لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. وهذا نص في صحة القاعدة ان اليقين لا ظلم الشك ومن ادلتها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:42.500 --> 00:35:15.900
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا؟ ماذا يفعل؟ فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن. اذا قيل لا يزول بالشك فان كان صلى تماما فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما

94
00:35:15.900 --> 00:35:36.400
ترغيما للشيطان اي سدا لباب الشكوك الشيطانية. والاوهام والاوهام والخيالات  وقد اجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة رحمهم الله تعالى في الجمل في الجملة وان اختلفوا في بعض فروعها او تفاصيلها. فقد اجمع العلماء

95
00:35:36.400 --> 00:35:59.000
على انه ان تجاذب فرعا من الفروع امران احدهما متيقن والاخر مشكوك فيه فالواجب على الانسان ان اعمل باليقين ويطرح الشك فاذا هذه القاعدة تدخل في كل فرع يتجاذبه شك ويقين. شك ويقين. فحينئذ تطرح الشك

96
00:35:59.000 --> 00:36:17.400
وتعمل باليقين وعلى ذلك فروع. لا زلنا في القاعدة الام. على ذلك فروع  الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يسلب عنه اسم الاسلام الا الا

97
00:36:17.400 --> 00:36:44.550
يقين فباب تكفير المسلمين ليس بابا مفتوحا للشهوات او التشفي او المعاندة او الشكوك والاوهام والخيالات. فلا يجوز لك ان تحكم على مسلم بانه خارج عن دائرة الاسلام الا ودليلك كالشمس الساطعة في رائعة النهار

98
00:36:44.700 --> 00:37:06.400
لان اسلامه ثبت بيقين. ومن ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج من الاسلام الا بيقين الا بيقين اخر  وهذه قاعدة لي فيها رسالة شرحتها في مئة في مئة فرع. ومنها كذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين

99
00:37:06.400 --> 00:37:32.950
طهارته. والعكس بالعكس بمعنى ان من تيقن الحدث كف الطهارة فانه على يقين حدثه. فاذا يطرح الشك ويعمل باليقين. يقول الفقهاء فان تيقنهما اي في الوقت الواحد تيقن انه في هذا الوقت محدث ومتوضئ

100
00:37:33.300 --> 00:38:02.750
وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر ونسأل الله الا نقف هذا الموقف  ومنها من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه. فان قلت وهل

101
00:38:02.750 --> 00:38:22.750
ثمة احد يشك في طلاقه؟ الجواب نعم. وهم هؤلاء الموسوسون المساكين الذين تهجم عليهم الوساوس فيظنون دون ان هذا اللفظ يوجب طلاق الزوجة. فيكثر سؤال هؤلاء بسبب هذه الامراض النفسية والوساوس الابليسية

102
00:38:22.750 --> 00:38:52.750
الشيطانية. وكذلك بعض الالفاظ التي تكون كنايات. فان الطلاق فان ايقاع الطلاق بالكنايات امر مشكوك فيه حتى يبين قائلها قصده. حتى ننقض اليقين بيقين اخر والعكس بالعكس بمعنى ان من تيقن انه مطلق ثم شكى ها في الرجعة فانه حينئذ لا يزال على يقين طلاقه

103
00:38:52.750 --> 00:39:22.750
ومنها من تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته لوجوده متغيرا لكن ايدري عن سبب تغيره اهو بالنجاسة او غيره ام غير النجاسة؟ فهو على يقين طهارة الماء. والعكس بالعكس ومعنى ذلك ان من تيقن ان هذا الماء نجس. ثم جاءه بعد زمان ورأى ان فيه تغيرا. ثم شك اهذا

104
00:39:22.750 --> 00:39:42.750
غير هو عين التغير السابق؟ ام انه طرأ على الماء شيء اخر اوجب تغيره؟ فحينئذ نحكم على الماء بانه بانه نجس. ومنها لو انك مررت تحت جدار فقطر عليك قطرات من ميزاب

105
00:39:42.750 --> 00:40:02.750
ثم شككت هل هذا الماء مصحوبا بشيء من النجاسات؟ ام انه ماء طهور؟ فحينئذ يجب عليك ان هذه القطرات ام لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك ان تغسل شيئا. ولذلك يروى ان عمر مر هو وصاحب

106
00:40:02.750 --> 00:40:22.750
له تحت ميزاب فقطر على صاحبه شيء من الماء. فقال لا يا صاحب الميزاب اماؤك طاهر ام نجس فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فانه متكلف. اذا تعمل بماذا؟ تعمل بالامر المتيقن في الماء وهو الطهارة

107
00:40:22.750 --> 00:40:42.750
ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ. اويعتبر موتا ام لا والجواب ان فيه تفصيلا وهو انه لا يعتبر موتا باعتبار احكام الشرع. لماذا؟ لان الموت في

108
00:40:42.750 --> 00:41:02.750
حكم الشارع هو خروج الروح من الجسد الخروج المطلق والميت دماغيا انما مات بعض جسده لا كل جسده. بمعنى ان روحه لا تزال باقية. ولذلك هل يورث من مات دماغه؟ الجواب لا. هل يغسل ويكفن؟ الجواب لا. هل يصلى عليه

109
00:41:02.750 --> 00:41:22.750
الجواب لا. اذا لا تثبت عليه كل احكام الموت التي تثبت في الموت الشرعي الذي هو خروج الروح. ثم لو شككنا هل هو ميت او لا فان الاصل حياته او موته. اليقين المقطوع به هو ان هذا الرجل حي. فحينئذ نبقى على اثبات حياته ولا

110
00:41:22.750 --> 00:41:51.250
عنها بمجرد تلك الشكوك والاوهام والخيالات حتى يأتينا يقين اخر يدلنا على انه مات. ومن فروعها من شك في صلاته اصلى ثلاثا ام اربعا ولا غلبة للظن عنده  فحينئذ يبني على اليقين. وما اليقين هنا؟ الثلاث ام الاربع؟ الجواب بل الثلاث. لان الرابعة مشكوكة

111
00:41:51.250 --> 00:42:11.250
في مشكوك فيها وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد السابق فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ومنها طاف وفي اثناء الطواف شك اهو في الشوط الخامس ام السادس؟ ولا غلبة للظن

112
00:42:11.250 --> 00:42:31.250
عنده فحينئذ نأمره بان يبني على اليقين وهو الطراح الزائد. والبناء على الاقل والبناء على الاقل دائما. لا اذا غلب الظن بيجينا قاعدة فيها. بتيجي قاعدة لا تستعجلون. كل هذا بتجي قواعد

113
00:42:31.250 --> 00:42:55.650
قلت له هذه في قواعد مستقلة. ومن فروعها لو ان لو ان الانسان خرج لسفر ثم قطع مسافة شك هل هذه المسافة يعني مثل ذهابنا من نحن من الدلم الى الرياض. احيانا بعض اهل الدلم يشكون. هل هل من قطع تلك المسافة يدخل في حدود

114
00:42:55.650 --> 00:43:11.550
اسافري ام لا طيب الان هل الاصل ان يتم المسلم صلاته ولا يقصرها؟ الجواب يتم. اذا يجب عليه ان يبقى على هذا الاصل حتى تحقق يقينا من سبب الرخصة او عن غلبة ظن

115
00:43:11.650 --> 00:43:29.550
لان الاصل الاتمام والاصل هو البقاء بقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد المخصص او الناقل ومما يدخل تحت ذلك ثياب الكفار واوانيهم. فاننا ان علمنا او غلب على ظننا طهارتها جاز استعمالها

116
00:43:29.550 --> 00:43:49.550
الى غسل وان علمنا او غلب على ظننا نجاستها وجب قبل استعمالها غسلها. واما اذا شككنا في وثيابهم. فنردها الى اصلها. والاصل في الثياب ما هو؟ طهارة. والاصل في الانية ما هو؟ فاذا

117
00:43:49.550 --> 00:44:06.450
الطهارة هي المعتمدة لانها اليقين واما الشكوك والاوهام فاننا نخرجها عن دائرة تفكيرنا ولا نعمل ولا نعمل بها. ومن ما يدخل تحتها كذلك. اللحوم التي تأتينا من بلاد يدين اهلها بدين اهل الكتاب

118
00:44:06.750 --> 00:44:26.750
فانها لحوم حلال كلها. الا ما علمنا فيه عينا ويقينا غير هذا. وان حصل الشك في دجاجة او شيء من اللحوم جاءتنا ها فاننا نلغي هذا الشك ونعمل بماذا؟ بالاصل المتقرر في ذبائح

119
00:44:26.750 --> 00:44:46.750
اهل الكتاب وهي ان الله احلها احلها لنا. نعم قد يأتي في بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي ان الخروف الفلاني او الخيل الفلاني او البقرة الفلانية ذبحت على غير الطريقة. الاسلامية فتكون تلك البقرة بعينها محرمة. ولكن

120
00:44:46.750 --> 00:45:06.750
اعداء لا نقول بتحريمه الا ان تيقنا سبب اخراجه عن ذلك. واما حيوان واحد نفتي بسببه بتحريم جميع اللحوم المستوردة من العالم الغربي او من بلاد يدين اهلها بدين اهل الكتاب فهذا ليس من الفقه في صدر ولا

121
00:45:06.750 --> 00:45:24.800
ولا داعي للتكلف للتنطع والاحتياطات التي ما انزل الله بها من سلطان فاليقين هو حل طعام اهل الكتاب بالنص وهذا اليقين لا يزول بالشكوك الاوهام. فهمتم هذا ولا لا؟ كم من فرع الان

122
00:45:25.500 --> 00:45:52.700
احدعشر خاص يكفي اذا وصلنا عشرة علموني يا اخوان ها لا بعدين ويتفرع على هذه القاعدة العظيمة اصول وكليات وقواعد مهمة جدا لابد ان نذكرها جميعا حتى ولو قصرنا في الاستدلال او التفريع عليها يكفيكم ان تعرفوا الفاظها وشرح معانيها

123
00:45:53.350 --> 00:46:13.350
فمما يتفرع على ذلك وهي القاعدة الاولى قاعدة تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان يقول فيها الامام العمريقي رحمه الله من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان

124
00:46:13.350 --> 00:46:43.350
كان قوله الاصل اي القاعدة المستمرة. قوله بقاء ما كان اي في الزمن قوله على ما كان اي نحكم ها عليه بنفس الحكم في الزمن الحاضر. وهي قاعدة يسميها الاصوليون الاستصحاب. وهو دليل من الادلة التي يفزع لها الفقيه والاصولي عند عدم

125
00:46:43.350 --> 00:47:03.350
بوجود الدليل وهي التي نقول فيها الاصل بقاء العموم حتى يرد المخصص الاصل بقاء ايش؟ الاطلاق حتى يرد المقيد هذا كله استدلال بالاستصحاب. فنحن نأتي بالحالة السابقة ونجعلها حالة حاضرة. فما كان سابقا

126
00:47:03.350 --> 00:47:23.600
وشككنا في ثبوته فالاصل بقاء انتفائه لان انتفاءه كان فيما كان والاصل بقاء ما كان على ما كان وما كان ثابتا في السابقة فهو ثابت الان. واذا حصل شك في انتفائه فاننا نستصحب الحالة السابقة الى

127
00:47:23.600 --> 00:47:43.600
الحالة الراهنة وقد كان ثابتا في السابق على ما كان. والاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا واضح. ويفرع على من اكل شاكا في طلوع الفجر. ثم تبين انه طالع. فما

128
00:47:43.600 --> 00:48:18.300
حكم صيامه الجواب صيامه صحيح. لان الاصل بقاء الليل. والاصل بقاء ما كان على ما كان والعكس بالعكس بمعنى ان من اكل شاكا في غروب الشمس  فصومه باطل لان الاصل بقاء النهار وعدم الليل. واضح هذا ولا لا؟ طيب ومن

129
00:48:18.300 --> 00:48:46.150
كل من ادعى ان هذا الدليل منسوخ فنحن نطالبه بماذا؟ نطالبه بالدليل الدال على صحة دعواه. لان هذا الدليل اليقين ثبوته وانت تريد ان تخالف ما كان. والاصل بقاء ما كان على ما كان. ولا ننتقل عن الحالة

130
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
السابقة الا بقرينة او دليل. ولذلك لو جاءنا رجلان قال احدهما هذا الدليل منسوخ وقال الاخر ان هذا الدليل ثابت غير منسوخ ها فماذا نفعل؟ وممن نطلب الدليل؟ الجواب ممن قال

131
00:49:06.150 --> 00:49:33.050
منسوخ لانه مخالف للاصل الذي كان في الزمن الماضي قاعدة عظيمة هذي هذي قاعدة طيبة جدا وهي كل قاعدة تبدأ بكلمة الاصل هي قاعدة الاستصحاب وكذلك نقول من طلق يقينا وشك في الرجعة ها فهو على طلاقه لان

132
00:49:33.050 --> 00:50:00.750
الطلاق كان في الزمن الماضي فالاصل ثبوته واستصحابه في الزمن الحاضر. ومنها شيخ فلاح اجب عن هذا لو ان عالما من العلماء قال بقول ثم شككنا هل انتقل عن قوله هذا الى رواية اخرى او قول اخر او مات وهو ثابت عليه؟ شككنا. فحين

133
00:50:00.750 --> 00:50:20.450
اذا نقول الاصل بقاؤه على قوله السابق لان قوله هذا كان في الحالة السابقة والاصل بقاء ما كان على ما كان اي الاصل في الحاضر استصحاب الحالة السابقة. القاعدة الثانية

134
00:50:21.000 --> 00:50:59.200
الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل يرد الناقل وبناء على ذلك فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص من ادعى تخصيص شيء من الادلة العامة فلا نقبل نحن دعواه للتخصيص الا بدليل

135
00:50:59.750 --> 00:51:29.300
وكذلك نقول الاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فمن ادعى قيدا بهذا الاطلاق فنحن لا نقبل تقييده الا اذا جاءنا بدليل يدل على صحة هذا التقييد وكذلك نقول ان الاصل في لفظ الامر افادته للوجوب. فلو ان

136
00:51:29.300 --> 00:51:46.950
كان ان حمل صيغة من صيغ الامر على الندب فنحن لا نقبل حمله وانتقاله هذا الا بدليل لان اصل هو البقاء على الاصل الذي هو الوجوب حتى يرد الناقل الى الندب

137
00:51:47.100 --> 00:52:17.100
وكذلك نقول من صرف صيغة من صيغ التحريم من صيغ النهي من صرف صيغة من النهي من التحريم الى الكراهة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانصراف. لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وكذلك نقول من ادعى ثبوت

138
00:52:17.100 --> 00:52:39.550
من الاحكام الشرعية فاننا نطالبه بماذا؟ بالدليل الدال على هذا الاثبات. لان الاصل هو عدم اثبات الاحكام الشرعية ونحن نبقى على الاصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك من ادعى حرمة شيء من

139
00:52:39.550 --> 00:52:59.550
لزينة المرأة من ادعى حرمة شيء من زينة المرأة وقال هذه الزينة حرام فاننا لا نقبل تحريمه هذا الا ان جاءنا بدليل يدل على هذا التحريم. لان الاصل في زينة المرأة الحل. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد

140
00:52:59.550 --> 00:53:29.550
الناقل وكذلك نقول من ادعى نجاسة شيء من الاعيان من ادعى نجاسة شيء من فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى. فان جاء بها صحيحة صريحة قبلناها الا فلا نقبلها لم لا نقبلها؟ لان الاصل في الاعيان الطهارة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد

141
00:53:29.550 --> 00:53:48.150
الناقل ارأيتم بركة هالقواعد انتم انتم لاحظتم هذا ولا بس ما لاحظه الا انا اسأل الله عز وجل ان يشرح صدورنا جميعا لفهم هذا. تلك اصول يبني عليها طالب العلم علمه ونظره في الادلة ونظره في خلاف اهل العلم

142
00:53:48.650 --> 00:54:13.250
القاعدة الثالثة الاصل براءة الذمة. وانتم ستلاحظون ان جميع القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك اغلبها تبدأ بايش؟ الاصل الاصل براءة الذمة بمعنى ان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقوقه

143
00:54:13.250 --> 00:54:33.250
ومن حقوق المخلوقين. فمن ادعى ثبوت شيء في ذمة احد من الناس. ها يرجع الى اثبات حق من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على اعمار الذمة بذلك لانه مخالف للاصل. ومن ادعى في

144
00:54:33.250 --> 00:54:53.250
احد شيئا من الحقوق الخاصة بالمخلوقين فانه مطالب بالدليل الدال على ثبوت ذلك. وبناء على ذلك نقول من ادعى ثبوت شيء من الاحكام الشرعية فهو مطالب بالدليل لان الاصل براءة الذمة منها

145
00:54:53.250 --> 00:55:23.250
لذلك نقول من ادعى دينا على غيره فاننا نطالبه بالبينة فان لم تكن بينة فان القول قول من المدعى عليه من يمينه لان الاصل براءة ذمته من هذا الدين وكذلك نقول من زعم استحباب مسح العنق في الوضوء كالحنفية وغيرهم

146
00:55:23.250 --> 00:55:43.250
فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات هذا الاستحباب. لان الاصل براءة الذمة من هذا الاستحباب فمن ادعاه فلابد ان ان يوجد الدليل الدال على ذلك. وكذلك نقول من اوجب على المكلف عند خطأ شرعي فدية

147
00:55:43.250 --> 00:56:03.250
او كفارة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب. لان الاصل براءة ذمة المكلف من ايش؟ من هذه الكفارة ومن هذه الفدية. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولذلك لو ان الانسان

148
00:56:03.250 --> 00:56:23.250
قطع شجر الحرم. فانه فاعل للحرام ولا شك. اقصد الشجر الذي نبت بفعل الله لا الذي استنبت الادميون ولكن هل على من قطع شجر الحرم فدية او كفارة؟ الجواب ها ليس هناك دليل

149
00:56:23.250 --> 00:56:42.900
يدل على ان ذمته معمورة بشيء من ذلك فاذا نوجب عليه التوبة ولا كفارة. لو جاءنا رجل وقال وليطعم مدا من او ليريق دما او ليصم فاننا نطالبه بالدليل الذي يجعله يعمر ذمته بهذا الامر

150
00:56:43.200 --> 00:57:11.250
انتم معيون في هذا ولا لا؟ طيب القاعدة الرابعة الاصل في المياه الطهورية الا بدليل الاصل في المياه الطهورية الا بدليل. ولذلك فالقول الصحيح ان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر. ما لم تظهر شيء من اوصاف النجاسة فيه. والقول الصحيح ان الماء

151
00:57:11.250 --> 00:57:28.700
الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر. لكن يستحب للانسان اذا وجد غيره ان يتركه فهو فهو مكروه كراهة تنزيه فقط. لكنه في ذاته طهور

152
00:57:28.800 --> 00:57:48.800
والقول الصحيح ان الماء اذا تغير بشيء من الطاهرات كالعصير او حبات العصير او الشاي والقهوة فانه ماء طهور مطهر ما لم يغلب عليه اسم الطاهر المخالط. بحيث ان من رآه

153
00:57:48.800 --> 00:58:08.800
لا يسميه الا باسم الطاهر المخالط. واما من رآه وسماه ماء فهو لم يخرج عن حد الطهورية والقول الصحيح ان الماء اذا كان قليلا او كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم

154
00:58:08.800 --> 00:58:37.500
شيئا من اوصافه انه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث والقول الصحيح ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والواجب علينا ان ندع الشكوك والاوهام وان نبني الامر على المتيقن

155
00:58:37.500 --> 00:59:07.500
والاصل وهو انه طهور. والقول الصحيح ان الماء المشمس ماء طهور مطهر ومن كره استعماله فلم يصبه. والقول الصحيح ان الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور مطهر لم رجحنا في هذه الفروع كلها طهورية الماء. الجواب لان الاصل

156
00:59:07.500 --> 00:59:35.750
في المياه الطهورية فلا يجوز ان نعدل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل. القاعدة التي بعدها  الاصل في الانية الحل الا بدليل  الاصل في الانية الحل الا بدليل. بمعنى ان جميع ما خلقه الله عز وجل من الانية. فالاصل انه حلال مباح

157
00:59:35.750 --> 00:59:55.750
طاهر بجميع انواعها ومختلف اشكالها. سواء الانية التي عرفت في الماضي او الانية التي يعرفها اهل زماننا او الانية التي ستعرف في في الازمنة القادمة. كلها يحكم عليها بانها حلال

158
00:59:55.750 --> 01:00:25.750
الاستعمال طهورا الا ما خصه النص. ولا نعلم ان النص خص الا جملا من الاواني. منها انية الذهب والفضة او المضبب بهما فانهما حرام. على الجنسين. لان لحديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في

159
01:00:25.750 --> 01:00:45.750
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولم يستثني الدليل الا ما فيه ضبة يسيرة

160
01:00:45.750 --> 01:01:05.750
من فضة لحاجة لحديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ومن الانية المحرمة ايضا الانية المتخذة من جلود الميتات. قبل دبغها. فهذه انية لا يجوز استعمالها

161
01:01:05.750 --> 01:01:25.750
لماذا؟ لان الشريعة حرمت استعمال الميتة وحرمت الانتفاع بالجلد قبل قبل دبغه. ومنها انية الكفار اذا او غلب على ظننا نجاستها قبل غسلها. فلا يجوز لنا ان نستعمل اوانيهم وهي نجسة يقينا او عن غلبة

162
01:01:25.750 --> 01:01:45.750
الا بعد غسلها ورفضها بالماء. لحديث ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اغلى كتاب افنأكل في انيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. وكلوا فيها. ومنها

163
01:01:45.750 --> 01:02:05.750
انية الغير قبل استئذانه. انية الغير قبل استئذانه وهذالة لنجاستها وانما لامر يرجع لحرمتها في ذاتها وانما لامر يرجع الى حقوق المخلوقين فان الاصل ان مال غيرك حرام عليك الا باذن منه

164
01:02:06.200 --> 01:02:26.200
الا باذن منه. فهمتم ماذا؟ فاذا من حرم نوعا من انواع الانية فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم القاعدة التي بعدها الاصل في العبادات التوقيف على الادلة. وهذه شرحناها سابقا وهي ان من

165
01:02:26.200 --> 01:02:46.200
دعا شيئا من التعبدات القولية او العملية فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. ولذلك فالاذكار لا تعتبر عبادة لما لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك صلاة القضاء العمر لا تعتبر

166
01:02:46.200 --> 01:03:06.200
عبادة شرعية لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر عبادة لما لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك اعتقاد فضيلة الصدقة في المقابر. لا يعتبر من جملة العبادات

167
01:03:06.200 --> 01:03:26.900
لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك السجدة المفردة التي يفعلها بعض الناس بعد القضاء من من فريضة العشاء بعد انتهائه من فريضة العشاء يسجد سجدة مفردة وهي منتشرة في جنوب شرق اسيا انتشارا كثيرا. هل هذه عبادة؟ الجواب ليست

168
01:03:26.900 --> 01:03:46.900
هذا لماء لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وعلى ذلك فروع كثيرة لا تكاد تنتهي. فاي عبادة اي فعل من قول او عمل. يدعى انه عبادة فاننا نطلب من صاحبه النص لان المتيقن هو عدم

169
01:03:46.900 --> 01:04:06.900
العبادة ونحن نبقى على اليقين ولا يمكن ان يزول بالشكوك والاوهام. القاعدة التي بعدها الاصل في العادات الحل الا بدليل الاصل في العادات الحل الا بدليل بناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان

170
01:04:06.900 --> 01:04:36.900
ان يأتي في حرم شيئا من العادات التي اعتادها الناس فيما بينهم في اعرافهم وفي عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم يواجههم واعلان نكاحهم وفرحهم وفرحهم الا بدليل يحرم هذه العادة وسيأتينا شرح هذه القاعدة مستوفا بادلته وفروعه في قاعدة العادة محكمة غدا بعد صلاة العشاء ان شاء الله. القاعدة التي بعدها

171
01:04:36.900 --> 01:04:58.450
اصل في زينة المرأة في الحل الا بدليل الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل  الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل. وعلى ذلك قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. وقد كان النساء

172
01:04:58.450 --> 01:05:18.450
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزينا بانواع الزينة المعروفة في عصرهم. ويتجملن بانواع الحلي من غير سبب سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهن ان الزينة مبنية على التوسعة

173
01:05:18.450 --> 01:05:38.450
ولان الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن فاطلق هذه الزينة فدل ذلك على ان الاصل جواز اخذ الزينة بالنسبة للمرأة ولكن يجب عليها سترها. ولذلك من باب الفائدة اقول اعلم ان باب الزينة مبني

174
01:05:38.450 --> 01:05:58.450
على قاعدتين باب الزينة مبني على قاعدتين. القاعدة الاولى الاصل في زينة المرأة في الحل كما قررته لكم قبل قليل والقاعدة الثانية الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناه الشارع. القاعدة الثانية

175
01:05:58.450 --> 01:06:18.450
الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناه الشارع. فاذا اذا اختلف الناس في حكم زينة اخرجها الله للنساء فاننا ننظر اولا في دليل من قال بانها حرام. فان صلح للاستدلال به فالحمد لله

176
01:06:18.450 --> 01:06:48.450
والا فقوله رد عليه. وبناء على ذلك فما حكم التزين؟ التزين بالوصل؟ الجواب حرام الدليل بتحريمه وبالوشر حرام لثبوت الدليل بتحريمه. وبالوشم حرام لثبوت الدليل بتحريمه وكذلك الحق ان العمليات التجميلية تنقسم الى ثلاثة اقسام

177
01:06:48.450 --> 01:07:18.900
عمليات التجميل تنقسم الى ثلاثة اقسام. عمليات تجميل سببها الضرورة. اثنين عمليات تجميل سببها الحاجة ثلاثة عمليات تجميل سببها المبالغة في التحسين وطلب الكمال فاما العمليات التجميلية الظرورية فهي جائزة

178
01:07:19.100 --> 01:07:49.900
كأن يحترق جلد امرأة ثم يجرى لها عملية تجميل لازالة هذا الضرر. وكعمليات وكذلك عملياته التجميلية الحاجية. هذه لا بأس بها ايضا. كعمليات تقويم الاسنان وتخفيف بعض المناطق التي يكون في بقائها سمن زائد. هذه لا حرج فيها. لانها عمليات تجميلية يطلب فيها التجميل. لكن داعيها

179
01:07:49.900 --> 01:08:19.900
حاجة ولها امثلة كثيرة ذكرتها في كتاب الطب. واما العمليات التجميلية التحسينية فالقول الحق بالقبول هو تحريمها. فالعمليات التجميلية محرمة الا اذا كان الداعي لها الضرورة او حاجة الملحة لان الحاجة الملحة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. وكذلك اختلف العلماء ايها الاخوان في حكم تشقير

180
01:08:19.900 --> 01:08:45.550
الحواجب وانا في الحقيقة لا اجد الى الان دليلا يمنعنا يمنع النساء منه. فالقول الاقرب ان شاء الله وجوازه وكذلك المكياج يجوز للمرأة ان تستخدمه وان تتزين لزوجها به لان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. طيب ما حكم ازالة المرأة لشعر

181
01:08:45.550 --> 01:09:05.550
يديها او رجليها في خلاف بين اهل العلم في خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لان من لان الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام. شعر امر بابقائه. وهو شعر الحواجب. اقصد المرأة

182
01:09:05.550 --> 01:09:31.350
وفي حق الرجل اللحية كذلك. طيب وشعر امر بقلعه. وحلقه او قصه او او نتفه كالاباط والعانة  وشعر سكت عنه. والمتقرر عندنا في قواعد الاباحة ان ما سكت الله عنه فهو عفو

183
01:09:31.900 --> 01:09:51.650
واضح ولا لا؟ فلذلك شعر يدي المرأة ورجليها من الامور التي سكت الشارع عنها فهي من الزينة التي لم يثبت تحريمها فنردها الى اصلها وهو ان الاصل فيها الحل والاباحة. مسألة هل يجوز للمرأة قص شعرها

184
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح جوازه بشرطين. الا تبلغ بقصه حدا تتشبه به بالرجال. والشرط الثاني الا تقصد بقصه موافقة موضة موضة احدى

185
01:10:11.850 --> 01:10:26.050
الفاجرات او التشبه بالكافرات. فهذا لا بأس به. واما من منع فانه مطالب بدليل المنع. ولا يلزم واما من قال ان ارى المرأة ان جمال المرأة في شعرها فنقول نعم ولكن

186
01:10:26.350 --> 01:10:41.100
ليس في كل النساء فان من النساء من اذا طال شعرها عظمت كلفته فاهملته فتصدر منه الروائح الكريهة ولا تكون في عين زوجها جميلة. ولا يمكن ان ان انتوا ايش دراكم انتوا

187
01:10:41.450 --> 01:11:00.223
المتزوجين معي ولا لا؟ بس ايه والشعر اذا كان طويلا فانه لا يمكن ان تسرحه المرأة التسريحات المطلوبة التي تسرق عين زوجها لكن اذا قصته فان الامر يكون في ذلك فيه سعة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا