﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد يقدم. مالك مرسل ورواه ايضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. وروي عن يزيد ابن الاصم وروي عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها قال تزوجني رسول الله صلى

2
00:00:18.150 --> 00:00:35.900
صلى الله عليه وسلم وهو حلال. تعال تعال خل خلي هنا نعم وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ويزيد ابن الاصم هو ابن اخت ميمونة رضي الله عنها. باب

3
00:00:35.900 --> 00:00:45.900
جاء في الرخصة في ذلك حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

4
00:00:45.900 --> 00:00:59.450
وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض واهل العلم وبه يكون سفيان الثوري واهل الكوفة

5
00:01:00.100 --> 00:01:10.100
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم

6
00:01:10.500 --> 00:01:23.100
حدثنا كتيبة فقال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمر ابن دينار قال سمعت عن يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

7
00:01:23.350 --> 00:01:37.150
هذا حديث صحيح وابو الشعثان اسمه جابر ابن زيد وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا

8
00:01:37.150 --> 00:02:01.700
وظهر امر تزويجها وهو محرم. ثم بنى بها وهو حلال بسلف في طريق مكة وماتت ميمونة بسلف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسلف حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابا فزارة يحدث عن يزيد ابن ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها

9
00:02:01.700 --> 00:02:21.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وبنى بها حلالا وماتت بسلف ودفناها في الظلة التي بها فيها هذا حديث غريب. روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان نبيا صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال

10
00:02:21.700 --> 00:02:33.850
قال باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم حدثنا قتيبة فقال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمر ابن ابي عمر عن المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي

11
00:02:33.850 --> 00:02:57.850
صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر رضي الله عنه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون بأكل صيد من محرم

12
00:02:57.850 --> 00:03:19.850
بأس اذا لم يصده او لم يصد من اجله قال الشافعي هذا احسن حديث للرؤية في هذا الباب واقيس. والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق حدثنا قتيبة عمانك بن انس عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة

13
00:03:19.850 --> 00:03:39.850
تتخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا فسألهم قمحه فابوا عليه. فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فادركوا النبي صلى الله

14
00:03:39.850 --> 00:03:56.000
عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله حدثنا قتيبة عمان عن زيد ابن اسلم عن اعطى ابن يسار عن ابي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث ابي النضر غير ان في حديث زيد ابن

15
00:03:56.000 --> 00:04:11.600
كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء هذا حديث حسن صحيح. جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنه

16
00:04:11.600 --> 00:04:31.450
وما اخبره ان صابر ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهية قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم هذا حديث حسن صحيح

17
00:04:31.800 --> 00:04:50.950
وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وغيرهم الى هذا الحديث وكرهوا اكل الصيد للمحرم وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه صيد من اجله وكرهه على التنزه. وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري

18
00:04:50.950 --> 00:05:00.950
في هذا الحديث من قال اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد ابن القمر رضي الله عنه. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم

19
00:05:02.250 --> 00:05:12.250
حدثنا ابو كريب قال حدثنا واكرهنا الحماد بن اسالة لمات عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة

20
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
فاستقبلنا رجل من جراد فاجعلنا نضربه باسياطنا وعصينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم

21
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله. ورأى بعضهم عليه صدقة اذا اصطاده او اكله. بعض ما جاء في الضبع يصيبها المحرم حدثنا احمد بن مانيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي

22
00:05:52.250 --> 00:06:14.550
عمار قال كنت لجابر رضي الله عنهما الضبع اصيد هي؟ قال نعم. قال كنت اكلها؟ قال نعم. قال كنت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله عنهما. وحديث ابن

23
00:06:14.550 --> 00:06:31.050
وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء  باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة حدثنا يحيى بن موسى

24
00:06:33.050 --> 00:06:56.050
نعم بسم الله الرحمن الرحيم  احمده جل وعلا واثني عليها الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله عز وجل لي ولكم الاعانة

25
00:06:56.100 --> 00:07:29.500
والتوفيق والتسديد والتيسير والهداية وورشاد وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة للمحرم وبوب المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب وذلك حتى يبين ان الحجامة

26
00:07:29.800 --> 00:07:54.150
لا يمنع منها المحرم لان هناك اشياء يمنع منها الانسان عندما يحرم كما هو معلوم فاراد المصنف ان يبين ان هذا لا بأس به وكذا ايضا ما يلزم من الحجامة من ازالة الشعر كما سوف يأتي

27
00:07:56.250 --> 00:08:12.800
نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو غج الثقفي وقد تقدم مرارا وهو ثقة ثبت قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي مولاهم

28
00:08:12.950 --> 00:08:39.850
ابو محمد الكوفي ثم المكي وهو امام مشهور توفي عام ثمانية وتسعين ومئة عن عمرو ابن دينار وهو الجمحي مولاهم ابو محمد الاسرم المكي وهو ايضا ثقة ثبت مشهور توفي عام ستة وعشرين ومائة

29
00:08:39.900 --> 00:09:08.250
وقيل غير ذلك عن طاووس هو ابن كيسان اليماني الابناوي والابناوي نسبة الى ابناء الفرس الذين ولدوا باليمن لان كان هناك فرسا في اليمن وبقوا هناك وتناسلوا وتكاثروا فمن كان من ابنائهم

30
00:09:08.450 --> 00:09:43.250
وذوبياتهم يسمى بالابناوي نعم وعطاء هو ابن ابي رباح ابو محمد المكي الامام وقد قيل بانه كان يعلم التابعين بالمناسك وتوفي رحمه الله عام اربعتاش ومئة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

31
00:09:43.550 --> 00:10:07.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال المصنف وفي الباب عن انس وعبدالله بن بحينة وجابر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح طبعا هذا الحديث قد خرجه البخاري وخرجه

32
00:10:07.800 --> 00:10:42.700
الامام احمد واصحاب السنن او بعض اصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم  قد اختلف اهل العلم في لفظة جاءت في هذا الحديث ولكن ليس من طريق طاووس وعطاء وانما من طريق عكرمة مولى ابن عباس

33
00:10:44.800 --> 00:11:14.500
فروى ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم التجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا قد خرجه البخاري وقد تكلم بعض اهل العلم في الشطر الثاني من الحديث وهو احتجم وهو صائم

34
00:11:14.900 --> 00:11:34.800
فتكلم فيها الامام احمد وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن او لم يحتجم وهو صائم وان اصحاب ابن عباس قد رووا عن ابن عباس هذا الحديث بدون هذه الزيادة اي احتجم وهو صائم

35
00:11:35.100 --> 00:11:55.750
كما في رواية طاووس واطى هنا وكما في رواية ايضا سعيد بن جبير عن ابن عباس فكلهم روى احتجم وهو محرم بدون ذكر الصيام عكرمة زاد الصيام وقد اختلف على ايوب الراوي عن عكرمة

36
00:11:56.750 --> 00:12:23.800
فرواه باللفظ الذي تقدم ذكره موصولا وهيب ابن خالد الباهلي هو عبد الوارث ابن سعيد العنبري واما بن علية ومعمر فروياهم مغسلا. فقالوا عن ايوب عن عكرمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو

37
00:12:23.800 --> 00:12:39.950
وصائم واما حماد بن زيد فقد اختلف عليه حماد ممن رواه عن ايوب اختلف عليه فمنهم من وصله عنه كما في رواية الوليد بن نعم الحسين ابن وليد وهو ثقة

38
00:12:40.150 --> 00:13:09.150
ومنهم من ارسل عن حماد ابن زيد كما في رواية القواريري نعم واواجه والله اعلم هو وصل هذا الحديث فان وهيب ثقة سبت وقد وصل وعبد الوارث ابن سعيد ايضا ثقة ثبت. وقد وصله ايضا

39
00:13:12.650 --> 00:13:32.800
فواجح والله اعلم الوصل ولد قال ابن عباس لا يخطئ ولذا عفوا قال ابن عبد البار لا يختلف في صحة هذا الحديث ولا مدفع في رده او لا مدفع له

40
00:13:32.950 --> 00:14:00.500
اي في ان يرد او يتأول وابن حجر ايضا قال هو حديث صحيح لا مرية فيه نعم واما الامام احمد ولعل هذا ايضا اختيار النسائي وكذا ايضا الامام ابن تيمية

41
00:14:01.200 --> 00:14:23.800
فرجحوا فطعنوا بهذه الزيادة والعقب والله اعلم وصحة هذه الزيادة لان الذين رووها عن ايوب هم ثقات اثبات كما تقدم وايوب امام وعكرمة اجل تلاميذ او من اجل تلاميذ ابن عباس

42
00:14:26.050 --> 00:14:52.000
فالصواب الله اعلم هو الوصل ولذا اختار البخاري هذا الاسناد في كتابه الصحيح نعم طبعا حديث طاووس وحديث عفوا ابن عباس من توفيق طاووس وعطاء متفق عليه نعم انا قلت رواه البخاري ولم اذكر مسلم هذا رواية عكرمة. هذه رواية عكرمة

43
00:14:52.300 --> 00:15:17.200
التي لم يخرجها الامام مسلم واحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم كما ان هناك من تكلم في هذا في هذه الزيادة وهو صائم عفوا كما ان هناك من تكلم في هذه الزيادة من حيث الصناعة الحديثية هناك تكلم هناك من تكلم فيها من حيث

44
00:15:17.700 --> 00:15:37.400
اه المتن من حيث الناحية الفقهية او من حيث الواقع قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفره مفطرا لم يكن صائما ولكن ثبت في احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم

45
00:15:37.900 --> 00:16:02.300
في السفر وعندما شق على اصحابه افطر عندما شق على اصحابه الصيام افطر عليه الصلاة والسلام فهو صام عدة ايام وصام في غير ذلك انه كان يصوم وهو محرم طبعا جاء بانه احتجم عليه الصلاة والسلام يعني هناك من قال ان ذلك كان في حجة الوداع

46
00:16:05.000 --> 00:16:26.150
نعم وانه لم يكن صائما لكن كما تقدم انه لم يثبت ان هذا في حجة الوداع  اه قد ثبت كما تقدم انه احتجم وهو انه عفوا كان في بعض الاحيان وهو مسافر وكان

47
00:16:26.300 --> 00:16:43.900
اه صائما نعم وطبعا ايظا هذه الزيادة قد جاءت من حديث مقسم عن ابن عباس ولكن حديث مقسم لا يصح طبعا جاءت من طريق يزدنا بزياد ويزيد لا يحتج به

48
00:16:44.850 --> 00:17:06.950
وجاءت ايضا من حديث الحكم الحكم بن عتيبة قال النسائي والحكم لم يسمعه من اه قال ان الحكم لم يسمح لم يسمع هذا الحديث من مكسب وجاءت ايضا من طريق خسيف بن عبد الرحمن الجزري وهو لا يحتج به

49
00:17:07.400 --> 00:17:28.550
المهم طريق حكم عن ابن عباس الراجح والله اعلم صحته. طبعا النسائي في كتابه السنن توسع في بيان طرق هذا الحديث نعم فمن اراد ان يرجع اليه  يعني قد جمعت طرق النسائي. نعم

50
00:17:30.450 --> 00:17:49.850
قال المصنف رحمه الله وقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم وهذا كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث عبد الله بن بحينة وغيره كما ذكر المصنف في الباب

51
00:17:50.550 --> 00:18:09.250
قال وقالوا لا يحلق شعرا طبعا في حديث ابن بحينة انه احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه تجن في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم ولابد هنا ان يزيل الشعر حتى

52
00:18:09.450 --> 00:18:32.200
يعني يزيل الشعر من مكان الحجامة حتى يحتجم الشخص نعم ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كفوا لانكم تعلمون ان المحرم منهي ان يأخذ من شعرة حتى يتحلل من احرامه

53
00:18:34.300 --> 00:18:57.000
نعم ولذا المصنف يقول ولا ينزع شعرا وهذا حتى يعني في باقي الجسد يعني لا شك جسد الانسان خاصة او رجل يكتب فيه الشعر فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه

54
00:18:57.300 --> 00:19:14.700
فدى نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم طبعا قبل ان ان نأتي الباب الذي بعده في رواية في حديث عكرمة انه احتجم وهو صائم محرم

55
00:19:15.200 --> 00:19:31.950
هذه لا تصح تجمعها صائم محرم هذه نعم لا تصح طبعا قال بعض اهل العلم ان حديث ابن عباس قد جاء باربعة الفاظ جاء بانه احتجم وهو وهو محرم. وهذه لا شك فيها مخرجة في الصحيحين

56
00:19:32.150 --> 00:19:50.500
وجاء بانه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وهذي كما تقدم في البخاري وهناك من تكلم في كونه احتجم وهو صائم وواضح صحة هذا والله اعلم وجاء في رواية ثالثة انه احتجم وهو صائم فقط دون

57
00:19:50.600 --> 00:20:09.850
الشطر الاخر وهذا كما تقدم وراجع للشطر الثاني او راجع عفوا لللفظ الثاني لان اللفظ الاول لا شك في صحة الخلاف في كونه احتجم وهو صائم اللفظ الرابع وهو صائم محرم هذا الذي لا يصح

58
00:20:09.900 --> 00:20:35.500
نعم ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم لان ذلك مما ينهى عنه المحرم كما سوف يأتي وهل حدثنا احمد بن منيع وهو البهوي احمد بن منيع بن عبد الرحمن البهوي ابو جعفر وهو ثقة مشهور توفي عام اربعة واربعين ومئتين

59
00:20:35.500 --> 00:20:53.050
وله مسند قال حدثنا اسماعيل بن عدية اسماعيل هو ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي المعروف بابن علي وهو من كبار الحفاظ توفي عام ثلاثة وتسعين ومئة قال عن ايوب قال حدثنا ايوب ابن ابي تميمة

60
00:20:53.700 --> 00:21:11.550
السخطيان البصري وهو ايضا امامته في عام واحد وثلاثين ومئة قود له الجماعة قال عن نافع نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام سبعة عشر ومئة خرج له الجماعة عن نبيه

61
00:21:12.350 --> 00:21:34.500
ابن وهب لبيه هو ابن وهب وهو ابن عثمان ابن ابي طلحة العبد بالقرشي العبدوي نسبة الى عبد الداود نعم ونبيه ثقة وليس في الكتب الستة من اسمه نبيه سواه

62
00:21:36.700 --> 00:21:57.300
نعم وقد خرج له مسلم اصحاب السنن هذا الحديث وهو مقل نعم قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه. وهذا في الموسم في وقت الاحرام فبعثني الى اذان ابن عثمان

63
00:21:58.500 --> 00:22:23.250
ابن عفان وابان ثقة فقيه كان من اهل العلم وتوفي عام اثنين ومئة او خمسة ومئة  قال وهو امير الموسم بمكة من قبل بني امية طبعا فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه

64
00:22:23.550 --> 00:22:52.850
فاحب ان يشهدك ذلك فقال ابان لا اراه الا اعرابيا جافيا يعني لكون الاعراب بعيدين عن العلم في الغالب فوصفه بذلك نعم لان هذا امر يعني مشهوب وهو ان المحرم ممنوع من ذلك

65
00:22:53.550 --> 00:23:15.300
نعم قال لا اراه الا اعرابيا جافيا ان المحرم لا ينكح او لا ينكح لا ينكح ولا ينكح او كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:23:15.450 --> 00:23:40.800
طبعا جاء في الروايات الاخرى لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ثلاثة اشياء لا يخطب ممنوع من الخطبة خطبة الزواج وممنوع ايضا من ان يتزوج من باب اولى وممنوع ايضا ان يزوج

67
00:23:41.300 --> 00:24:02.700
يزوج موليته بنته اخته نعم ممنوع المحرم ايضا ان يزوج حتى يتحلل قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح

68
00:24:03.250 --> 00:24:20.250
قال والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق

69
00:24:20.650 --> 00:24:42.900
لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا انكح فنكاحه باطل لان النهي هنا عن هذه الامور لذاتها طبعا في خلاف بين اهل العلم هذا في الاصول النهي عن الشيء هل يفيد بطلانه لو وقع

70
00:24:43.500 --> 00:25:07.300
فيكون وجودك عدمه او يصح مع او يصح مع الاسم هادي مسألة كبيرة يدخل تحتها فروع كثيرة ومن ذلك لو ان الانسان توظأ بماء مغصوب او صلى في مكان مغصوب

71
00:25:08.000 --> 00:25:22.600
ما حكم صلاته؟ او ما حكم طهارته نعم فبعض اهل العلم يقول تصح الصلاة واثم هو بصلاته في هذا المكان وبعض اهل العلم يقول لا صلاة لا تصح فعليه ان يعيدها

72
00:25:23.150 --> 00:25:38.200
نعم وهذا راجع الى مسألة النهي هل يفيد البطلان او لا يفيد ذلك نعم فبعض اهل العلم قال اذا كان النهي يعود الى ذات المنهي عنه او الى شرط من شروطه

73
00:25:38.250 --> 00:26:03.650
فيكون باطلا واذا لم يكن كذلك فيصح الشيء ولكن مع الاثم نعم فهنا بعيسى يقول النكح فنكاحه باطل لان هذا منهي عنا لذاته نعم ثم قال المصنف حدثنا قتيبة طبعا حديث عثمان كما تقدم اخرجه مسلم واصحاب السنن

74
00:26:03.850 --> 00:26:20.000
قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهظمي البصري. الازدي الجهظمي مولاهم البصمي. الامام. شوف في عام مئة وتسعة وسبعين عن مطو وهو بن طهمان الوراق البصري

75
00:26:22.550 --> 00:26:46.200
نعم قال عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وهو ربيع بن فاقوخ المدني وهو المعروف بربيعة الرأي كان فقيها مشهورا بذلك وهو شيخ مالك توفي مئة وستة وثلاثين ومئة عفوا مئة وستة وثلاثين

76
00:26:46.350 --> 00:27:02.950
قال عن سليمان ابن يسار وهو الهلال مولى ميمونة وهو ثقة فقيه توفي بعد المئة وقبلها. قال عن رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو رافع القبطي

77
00:27:03.250 --> 00:27:23.400
توفي في خلافة علي رضي الله عنه وقد اختلف في اسمه قيل ابراهيم وقيل اسلم وقيل غير ذلك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال

78
00:27:23.600 --> 00:27:51.450
وكنت انا والرسول فيما بينهما ميمونة الهلالية من بني عامر وبن صعصعة من هواشم نعم وهي اخت ام الفضل لبابة نعم واختها هي ام خالد ابن الوليد ثلاث اخوات نعم

79
00:27:51.700 --> 00:28:11.050
قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوواق عن ربيعة وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا

80
00:28:13.750 --> 00:28:32.700
ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلا اذا الراجح طبعا هو الارسال لانه مطر لا يحتج به نعم مطر طبعا مطر ابن الوراق كان من اهل الفضل ولكنه سيء الحفظ رحمه الله

81
00:28:33.950 --> 00:28:54.450
يعني خاصة عن عطاء وان كان الخبر الذي معنا ليس عن عطاء ولكن عن عطايا يزداد ضعفا. لان هناك من نص على ضعفه عن عطاء  نعم فهنا قد خالف من هو اوثق منه بكثير

82
00:28:55.250 --> 00:29:21.550
فخالف الامام مالك وخالف ايضا اه نعم اه سليمان ابن بلال القرشي مولاهم المدني وهو ثقة ثقة مشهور فيكون الصواب هو الارسال ولذا لم يصححه ابو عيسى وهذا الموضع مما يستدل به على ان الحديث الحسن عند ابي عيسى

83
00:29:21.750 --> 00:29:39.150
ليس هو الحسن الذي يحتج به او ما اتفق عليه المتأخرون وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه. عند الحديث الحسن معلول او فيه ضعف اما فيه رجل ضعيف او اسناده غير متصل

84
00:29:39.350 --> 00:29:54.200
نعم او على الاقل ان ابا عيسى قد تردد في الحكم عليه بالصحة فيقول حديث حسن لان هنا ظاهر الترمذة انه يعله قال ولا نعلم احدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر

85
00:29:54.250 --> 00:30:20.500
ثم روى مالك عن ربيعة مرسلا وسليمان ابن بلال مرسلا فهو يرجح الارسال. هذا وان كان لم ينص راحة على ذلك ولكن هذا هو ظاهر كلامه ولذا ايضا رجح ابن عبد ايضا الرواية المرسلة

86
00:30:21.150 --> 00:30:36.950
نعم ولكن جاء هذا الحديث من طريق اخر كما ذكر ابو عيسى قال وروي عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال

87
00:30:37.300 --> 00:30:57.300
هذا طبعا وقع فيه اختلاف وسوف يأتي الكلام فيه ان شاء الله. قال وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال يعني مرسلا هنا ها ايضا اختلف في وسطه واوساده. ويزيد ابن الاصم هو ابن اخت ميمونة

88
00:30:58.500 --> 00:31:18.150
نعم ثم قال المصنف باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو الباهلي او السامي الباهلي نسبة الى باهلة كما هو معلوم والسامي نسبة الى ساما بن لؤي

89
00:31:19.050 --> 00:31:37.200
من قريش على خلاف في ذلك البصري وهو صدوق توفي عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو البصري البزاز وهو ثقة عن هشام بن حسان وهو القدوسي

90
00:31:37.950 --> 00:31:54.100
وهو ثقة مشهور بالذات فيما رواه عن ابن سيرين نعم وقد تكلم في روايته عن عطاء وهنا عن عكرمة مولى بن عباس حكم مولى بن عباس عكرم البردوي مولى بن عباس

91
00:31:54.250 --> 00:32:15.400
وهو ثقة من كبار اهل العلم في زمانه كان مفسرا وفقيها نعم واما وصفة انه كان يرى رأي الخوارج فهذا لم يثبت هذا لم يثبت وقد ذكرت ذلك في مكان اخر

92
00:32:16.700 --> 00:32:36.700
لانه قد جاء عنه خلاف هذا الرأي رحمه الله وكيف وهو قد تغبى على يدي ابن عباس وتوفي ابن عباس وكان في الرفق مولى كان عبدا لابن عباس هو لم يعتق الا بعد وفاته

93
00:32:37.150 --> 00:32:58.600
وقد توفي عام اربع ومئة نعم طبعا آآ الامام مسلم لم يخوج لي عكرمة الا في موضع واحد في الحج متابعة نعم طبعا والكلام فيه يطول نتاع مكتدافع عنه جمع من اهل العلم ومن اكثرهم بن عبد البو وابن جوير الطبري

94
00:32:59.050 --> 00:33:20.650
وتوسع اطول ترجمة في الرجال المتكلم فيهم عند ابن حجر في مقدمة الفتح هي ترجمة عكرمة نعم قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

95
00:33:22.550 --> 00:33:40.150
نعم طبعا هذا الحديث مما يشكل وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم وقد نهى كما تقدم عن الزواج بل الخطبة للمحرم فكيف يتزوج عليه الصلاة والسلام وهو محرم؟

96
00:33:40.650 --> 00:34:01.350
فهذا الحديث مما اشكل نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح من حيث الاسناد وقد صححه البخاري اخرجه في كتابه الصحيح ولذا قال ابو عيسى حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة

97
00:34:02.350 --> 00:34:22.900
اهل الكوفة يرون ان المحرم لا بأس ان يتزوج في حالة احرامه والصواب لا كما تقدم في حديث عثمان ما الجواب عن حديث ابن عباس ابن عباس الذي يظهر والله اعلم انه قد اخطأ

98
00:34:24.750 --> 00:34:56.700
او اراد انه في في في مكة التي هي محومة يعني اراد المكان ولم يرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان باق على احوامه او يكون هذا كما تقدم خفي علي ابن عباس واخطأ في ذلك ما سوف يأتي. لانه جاء عن ميمونة بانها تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال

99
00:34:56.700 --> 00:35:29.750
عن ابي رافع وجاء هذا ايضا عن اقاربي ميمونة نعم ولذا يكون الصواب ان ابن عباس اخطأ هذا اذا قلنا انه يعني يجيد الظاهر ظاهر ما تكلم به نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يكفي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

100
00:35:30.150 --> 00:35:47.900
حدثنا قتيبة حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطاوي وهو ثقة له بعض الاوهام كما تقدم لنا توفي مئة وستة وسبعين كان ابوه نصرانيا ومات على الكفر. واما هو بحمد الله كان من اهل العلم والفضل

101
00:35:48.650 --> 00:36:10.150
نعم اي ابنه داود داوود بن عبد الرحمن العطار المكي ابو سليمان والا خرج له الجماعة قال عن عمرو بن دينار قال سمعت ابي الشعثاء ابو الشعثاء هو جابر بن زيد الازدي ابو الشعثاء البصري

102
00:36:10.450 --> 00:36:24.950
وهو ثقة جليل فقيه. شوف في عام ثلاثة وتسعين يحدثنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم اذا هذا طبعا لا شك في صحته عن ابن عباس

103
00:36:25.100 --> 00:36:53.650
لكن بقي هل هو يقصد ظاهر هذا الكلام ولا يقصد تأويلا اخر؟ نعم ثم قال هذا حديث صحيح نعم كان المصنف يجيد تأكيد صحته فقال هذا حديث صحيح قال وابو الشعثاس اسمه جابر ابن زيد. قال وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة

104
00:36:53.950 --> 00:37:13.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم والا فان الزواج وقع في حال الحل ثم بنى بها وهو حلال بسرق في طريق مكة

105
00:37:13.900 --> 00:37:38.900
وماتت ميمونة بشرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بشرف نعم رضي الله تعالى عنها ميمونة الهلالية زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا اسحاق بن منصوب وهو بن بحران الكوسج وهو ثقة ثبت. توفي اموات خمسين ومئتين

106
00:37:39.350 --> 00:37:56.300
علينا فيما سبق قال اخبرنا وهب بن جبير وهو ابن حازم وهبة بن جبير وابن حازم الازدي البصري توفي عام ثمانية ومئة وهو ثقة قال حدثنا ابي جرير ابن حازم

107
00:37:56.400 --> 00:38:17.850
معجبين ابن حازم ثقة مشهورة وحديث عن اقسام ذكرتها فيما سبق فيما حدث به في مصر فلا يحتج به يعني تكلم فيه عفوا تكلم فيه وفي رواية عن قتادة ايضا في كل ما في روايته عن قتادة

108
00:38:18.250 --> 00:38:52.000
وهذا الحديث مما تكلم فيه. قيل انه لم يذكره موصولا سوى جرير ابن حازم كما ذكر ذلك البخاري قال سمعت ابا فسارة راشد ابن كيسان العبسي نعم   ثمانية ثمانية مئتين مئتين مئتين مئتين وثمانية مئتين وثمانية اما والده مئة وستة وسبعين تقريبا هو مئتين وثمانية

109
00:38:52.000 --> 00:39:20.200
انا قلت هو مئة لا مئتين وثمانية نعم عليكم السلام تفضل داخل تفضل بارك الله فيك  نعم قال هذا حديث غريب لماذا؟ لانه قد ذكر البخاري ان جريرا قد تفرد به

110
00:39:20.650 --> 00:39:37.950
شيخة كما في العلل الكبير. قال وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلال هذا قد رواه الزهري عن يزيد من الاصم

111
00:39:38.100 --> 00:40:00.100
كما في مسلم انه تزوجها وهو حلال وميمونة هي خالة يزيد ابن الاصم. يزيد ابن الاصم هو البكاي ابو عوف الكوفي وهو ثقة جليل وميمونة خالته فهو ادرى بخالته نعم

112
00:40:00.600 --> 00:40:19.000
طبعا جاء هذا الحديث من حديث جعفر بن بوقان عن يزيد من الاصم عن عن ميمونة جاء موصولا طبعا الامام مسلم يرى صحة لان هذا قد خرجه مسلم. الامام مسلم يرى صحة

113
00:40:19.050 --> 00:40:38.100
وصل هذا الحديث لكن يعني قد جاء من حديث جعفر بن بوقان عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس عن يزيد من الاصم عفوا عن ميمونة موصولا وهذا اسناد جيد

114
00:40:38.250 --> 00:41:12.850
هذا اسناد جيد تشوفون ابو عبد الله كلام ذا قطني تشوفه بالعلل طبعا الدواء وقتنا يرجح الارسال ومثله البخاري وابو عيسى  والله هو وقع ضمن آآ الحديث عندما روى بن شهاب في حديث ابن عباس انه تزوج وهو محرم

115
00:41:13.350 --> 00:41:31.900
قال ابن شهاب وقد حدث يزيد الاصم ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجه وهو حلال كانه ضمن الحديث نعم ثم قال المصنف باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم لان تعلمون ان المحرم ممنوع من الصيد ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم

116
00:41:34.100 --> 00:41:56.750
نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قد حدثني يعقوب ابن عبد الرحمن وهو الاسكندري وهو ثقة قال عن عمرو بن ابي عمرو وهو مولى المطلب وهو ثقة له بعض الاوهام خرج له الجماعة

117
00:41:57.500 --> 00:42:37.500
توفي نحو خمسين ومئة عن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب والمطلب هذا ثقة ثقة صدوق ولكن عنده تدليس وارسال وتدليسه عجيب جدا اذا روى عن صحابي وسماه تجد انه لم يسمع منه مثل جابر

118
00:42:37.700 --> 00:43:00.500
وغير جابوا ثم يقول حدثني من حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ادري لماذا لا يسمي من سمع ومن لم يسمع لا يسميه فتدليس عجيب رحمه الله

119
00:43:00.950 --> 00:43:16.100
قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. حلال اي يحل لكم اكله

120
00:43:16.150 --> 00:43:33.450
ما لم تصدوا تصدوه انتم فهنا لا يجوز او يصد لاجلكم فهنا ايضا لا يجوز. واما اذا لم يكن كذلك فهذا حلال لكم ان تأكلوه طبعا هذا منقطع بين المطلب وجابر

121
00:43:34.650 --> 00:43:50.800
كما بين المصنف وقال حديث جابر حديث مفسر مفسر لان فيه جمع بين الاحاديث التي جاءت في الباب في احاديث انه اكل عليه الصلاة والسلام وفي احاديث انه لم يأكل

122
00:43:51.100 --> 00:44:12.650
فهذا مفسر لهذه الاحاديث وجامع لها فالصيد كما تقدم اذا لم يكن من اجل المحرم او لم يصده المحرم فلا بأس هنا قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل الصيد المحرم بأسا اذا لم

123
00:44:12.700 --> 00:44:33.300
يصطاده او يصد من اجله. قال الشافعي هذا احسن شيء احسن حديث روي في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق طبعا احسن حديث كما تعلمون لا يفيد الصحة لكن هذا اقوى ما جاء يعني في

124
00:44:33.700 --> 00:44:55.200
هذا الباب او في هذا المعنى ثم قال المصنف هنا مبينا لما تقدم من خلال ذكرى لبعض الاحاديث حدثنا كتيبة عن مالك بن امنتس عن مالك بن انس عفوا مالك بن انس بن ابي عمرو الاصبحي وهو الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة

125
00:44:55.250 --> 00:45:17.000
عن ابي النظر هو سالم سالمة بالنظر وهو ثقة من صغار التابعين عن نافع مولى ابي قتادة وهو ثقة مقل. المشهور نافع مولى بن عمر عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:45:18.000 --> 00:45:38.600
حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب لهم محرمين وهو غير محرم. ابو قتادة غير محرم والباقي محرمين لانه جاء من جهة اخرى فلم يمر على الميقات ميقات المدينة هم جايين من المدينة بخلاف هو

127
00:45:38.700 --> 00:46:02.250
يا من جهة الساحل فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ونسي ان يأخذ صوته فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا لانهم كانوا مجرمين فسألهم رمحة فابوا ايظا عليه فنزل واخذ السوط والرمح

128
00:46:02.650 --> 00:46:26.800
ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وابى بعضهم فاخذ ابو قتادة قطعة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك. طبعا جاء بان ابا قتادة هو ان ابا قتادة هو السائل نعم

129
00:46:27.050 --> 00:46:48.350
فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله يعني ان هذا حلال وفي رواية سأل عليه الصلاة والسلام وفي رواية جاء بانه سأل عليه الصلاة والسلام. فعندما تبين انهم لم يعينوه فاجاز لهم الاكل منه. نعم

130
00:46:50.850 --> 00:47:09.100
وهذا طبعا يفيد ان الحمار الوحشي كان موجودا في الجزيرة العربية والحمار الوحشي هنا ليس هو المخطط المشهور الان هذا لا يعلم انه كان يعيش في الجزيرة العربية وانما هذا في افريقيا

131
00:47:09.750 --> 00:47:31.950
وانما المقصود بالحمار الوحشي هنا ما يسمى بالوضويحي وهذا نعم مشهور انه كان يعيش  والى الان طبعا يمكن معاذ يدري في جهة الحوطة في محمية كان تعيش فيها وحدثنا شخص لادي هو الان توفي ولا موجود

132
00:47:32.400 --> 00:47:52.150
يقول انا صدت يحكي يقول انا صدت ويبدو هذا يعني قبل قديما انه صاد والان في محمية ووجه يعني قيل بعض قال بعض الاخوان انه وجه تسميته بالحمار والماء الوحشي الوضيحي ان وجهه يشبه وجه الحمار

133
00:47:52.650 --> 00:48:10.600
ان من حيث الوجه تجد ان وجهه يشبه وجه الحمار. واما باقي جسمه فهو يعني اقرب الى الاي او البقرة. وما شابه ذلك او بقر الوحش. جهة جسمه نعم طبعا

134
00:48:10.700 --> 00:48:32.450
هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم وهو القرشي العدوي مولاهم. وهو ثقة جليل. ثقة ثبت فقيه توفي في عام ثلاثين ومئة او ستة وثلاثين ومئة

135
00:48:37.300 --> 00:48:52.850
عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه سبت عن ابي قتادة في حمار الوحش مثل حديث ابي النظر خير ان في حديث زيد ابن اسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من

136
00:48:52.850 --> 00:49:15.200
شيء هذا يعني تطييبا لخواطرهم انه حلال نعم. قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم والحديث كما تقدم اخرجه الشيخان قال باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

137
00:49:15.700 --> 00:49:28.450
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصمي وهو امام تقدمت وفي عام خمسة وسبعين عن ابن شهاب الزهبي الامام عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

138
00:49:28.950 --> 00:49:43.800
وهو ايضا امام دفع موبع وتسعين قيل غير ذلك ان ابن عباس اخبره ان الصعب ابن جثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان

139
00:49:44.300 --> 00:50:04.700
مكان على طريق مكة المدينة فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال انه ليس بنا رد عليك ولكن حرم

140
00:50:04.900 --> 00:50:24.700
فهو رأى اي الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ان الصعب قد صاده من اجله. فلذا رده عليه نعم. ولذا قال ابن عباس ولد عفوا قال ابو عيسى ان حديث المطلب عن جابر مفسر. مفسر لهذه الاحاديث

141
00:50:25.650 --> 00:50:39.150
قال هذا حديث حسن صحيح. والحديث قد خرجه الشيخان وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث وكرهوا اكل الصيد للمحرم مطلقا

142
00:50:40.150 --> 00:51:02.800
وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه صيد من اجله وتركه على التنزه وقد روى بعض اصحاب الزهر عن الزهر هذا الحديث وقال اهدى له حمار لحم حمار وحش

143
00:51:04.450 --> 00:51:24.050
وهو غير محفوظ طبعا يعني اختلفت الروايات هل اهدى له حمارا وحشيا وهذا يكون طبعا له حكم يعني يستفاد يعني هنا يحتاج الى ذبح بالنسبة للمحرم يذبحه او اهدى له

144
00:51:24.450 --> 00:51:39.050
جزء من الحمار يعني بعد ان ذبحه بعد ان ذبح الحمار او جزء منه اختلفت الروايات وهذا طبعا لا يعني يؤثر كثيرا وبين المصنف ان الصواب اهدى له حمارا وحشيا

145
00:51:40.400 --> 00:52:02.200
قال وفي الباب عن علي وزيد ابن اوكم اذا كما تقدم بالنسبة الصيد للمحرم انه اذا لم يصده هو ولم يصد من اجله فلا بأس للمحرم من الاكل منه نعم. قال باب ما جاء في صيد البحر للمحرم

146
00:52:02.750 --> 00:52:24.000
صيد البحر طبعا مستثنى بالنسبة للمحرم كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه  قال حدثنا ابو كريب هو محمد ابن العلا الحمداني وهو ثقة ثبت توفي ميتين وثمانية واربعين او سبعة واربعين

147
00:52:24.450 --> 00:52:51.500
فوج له الجماعة قال حدثه وكيع وابن الجواح هو اسي الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة عن حماد بن سلمة البنزينة البصري الامام وقد توفي عام سبعة وستين ومئة وحماد طبعا في حديثه تفصيل هو امام رحمه الله في الزهد والورع والجلالة والعلم

148
00:52:51.600 --> 00:53:17.750
حتى قيل من تكلم في حماد فاتهموه على الاسلام نعم ولكن في بعض حفظه في غير ثابت البناني وحميد الطويل واضيف اليهم عمار ابن ابي عمار لكن بالذات عن ثابت هو من اثبت الناس في ثابت

149
00:53:17.900 --> 00:53:37.650
وحميد الطويل هذا اصح حديثه وهو حديث على ثلاثة اقسام هذا قسم ويلحق به عمار رويت عن عمار ابن ابي عمار وليست بدرجتهم نعم ثم من من خص حماد بالظعف

150
00:53:38.050 --> 00:53:56.850
من تكلم في رواية حماد عنه ثم القسم الثالث ما لم يكن من الاول او الثاني او الثاني والعن ابي المهزم وهو يزيد ابن سفيان وهو ضعيف كما سوف يأتي عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

151
00:53:57.350 --> 00:54:33.650
حج او عمرة فاستقبلنا واستقبلنا رجل من جراد يعني شيء كثير فاجعلنا نضربه باسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر  اذا كان من صيد البحر صيد البحر حلال. واما اذا كان من صيد البر فممنوع للمحرم ان يأكل صيد البر. والصواب ان الجواد من صيد

152
00:54:33.650 --> 00:54:55.100
نعم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه لا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة واسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة ومتروك وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله

153
00:54:56.100 --> 00:55:13.500
هذي اذا قلنا انه من صيد البحر وظع بعظهم عليه صدقة اذا اصطاده او اكله لانه من صيد البو  فيكون عليه كفارة والصواب انه من صيد البر قال باب ما جاء في الظبع

154
00:55:13.750 --> 00:55:31.650
يصيبها المحرم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن علية تقدم قال اخبرنا ابن جويج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم المعروف بابن جريج وهو

155
00:55:31.850 --> 00:55:53.950
فقيه الامام توفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة عبدالله بن عبيد بن عمير والليثي وابوه ثقة من كبار التابعين عن ابن ابي عمار وهو عمار ابن ابي عمار وهو ثقة. قال قلت لجابر الضبع اصيد هي

156
00:55:54.050 --> 00:56:19.800
قال نعم قال قلت اكلها يريد ان يتأكد لان الضبع مفترس والحيوانات المفترسة محرمة لكن هذه مستثناة فكأنه لاجل ذلك استفسر قال نعم. قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فسأله ثلاثة اسئلة

157
00:56:22.050 --> 00:56:43.800
فالظبح حلال وهي مستثناة من باقي الحيوانات المفترسة حيوانات البر المفترسة محرمة نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ما عدا الضبع فانها حلال واما

158
00:56:43.850 --> 00:56:59.650
مكان مفترسا من صيد البحر صيد البحر حلال طبعا يعني مطلقا سواء للمحرم او غيره. سيدة عفوا ما كان مفترسا من صيد البحر فكل ما يعيش في البحر هو حلال

159
00:57:00.250 --> 00:57:13.950
نعم كما في حديث ابي هريرة وقال علي قال يحيى علي ابن المديني هذا قال يحيى بن سعيد هو القطاني روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر

160
00:57:19.150 --> 00:57:35.250
وحديث ابن دريج اصح والصواب عن جابه مرفوعا ليس عن عمر وهو قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء

161
00:57:35.600 --> 00:57:53.600
فالضبع يجوز اكلها ولا زال بعض الناس يأكلونها الى الان نعم فاذا كان الصيد وصادها الشاص اي المحرم فيكون عليه كفارة نعم لعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق