﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:18.950 --> 00:00:34.700
باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان وباب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له وقد القي في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام الف واربعمئة واربعة وعشرين

3
00:00:34.850 --> 00:00:52.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان

4
00:00:52.700 --> 00:01:25.950
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاخبار في احصاء اي عدي وضبط هلالي شعبان في رمظان اي لاجل رمظان وللمحافظة على صومه ولكي يعلم الناس دخول الشهر بيقين ولا يترتب على ذلك لبس

5
00:01:26.200 --> 00:01:51.100
ولا خلط ولا اضطراب قال ابو عيسى حدثنا مسلم ابن حجاج هذا هو الامام صاحب الصحيح ولم يروي الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا لمسلم سوى هذا الخبر

6
00:01:51.400 --> 00:02:12.350
ولا يختلف اهل الحديث ان هذا الخبر ليس في صحيح مسلم قد رواه مسلم رحمه الله تعالى خارج صحيحه قال اخبرنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان

7
00:02:12.350 --> 00:02:36.150
ظاهر الاسناد الصحة كله ثقات ما عدا محمد بن عمرو وهو صدوق ما لم يتفرد او يخالف غير ان هذا الخبر معلوم فلا يلزم من ثقة الرواة صحة الاسناد  وله علة

8
00:02:36.500 --> 00:02:59.000
بل حين يقال اسناده صحيح منه صحة الخبر مطلقا الا اذا عرف عن المحدث اطلاق هذه اللفظة على تصحيح الاسناد المتن حين يقال اسناده صحيح هو يتحدث عن الاسناد قد يكون الخبر

9
00:02:59.150 --> 00:03:20.800
اذن او يكون المتن منكرا قد اصطلح كثير من المتأخرين على اطلاق اسناد الصحيح على صحة المتن مع الخبر او مع الاسناد واما اذا قيل اسناده حسن ايضا على الاصطلاح

10
00:03:21.000 --> 00:03:38.150
هذا حديث عن الرواة ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى يقول عن هذا الخبر لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي معاوية وقد قال الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل

11
00:03:38.300 --> 00:03:59.850
سألت ابي عن حديث رواه ابو معاوية عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا هلال شعبان لرمضان

12
00:04:00.100 --> 00:04:23.450
فقال ابي هذا خطأ انما هو محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان قال ابو حاتم اخطأ ابو معاوية في هذا الحديث

13
00:04:23.800 --> 00:04:41.650
ابو معاوية هو محمد ابن خازن الضرير به الشيخان في روايته عن الاعمش لانه من اوثق الناس في الاعمش وفي غير الاعمش قد يخطئ وفي الجملة صدقت وقد وهم في هذا الخبر

14
00:04:41.850 --> 00:04:56.750
لذلك قال ابو عيسى ايضا الصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا

15
00:04:56.750 --> 00:05:13.750
يومين وهكذا روي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. وحديث يحيى ابن ابي كثير متفق على صحته نتحدث عن متن هذا الخبر

16
00:05:14.050 --> 00:05:38.050
باعتبار وجود ما يدل على صحة متنه خبر ضعيف ولكن جاء في الاحاديث الاخرى ما يفيد صحة المتن ففي السنن ابي داوود من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن ابي قيس

17
00:05:38.400 --> 00:06:02.650
قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما

18
00:06:02.800 --> 00:06:32.900
ثم صام قد صححه ابن خزيمة وجماعة قول احصوا هلال شعبان احصوا قطع الهمزة وهذا امر بالاحصاء والمقصود بالإحصاء العد  الهلال فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين

19
00:06:33.000 --> 00:06:58.400
واذا لم يقم به احد اثم الجميع لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا تأتى ضبط دخول رمظان الا باحصاء هلال شعبان فيجب على طائفة لمن له قدرة على الثراء

20
00:06:58.750 --> 00:07:22.900
ان يكلف نفسه بهذا ويجب على الحكام نصب اناس يتراءون الهلال وهذا دور القضاء ودور عامة الناس. ولكن يتعين على اهل العلم اكثر من تعينه على غيرهم ويثبت دخول رمظان بشاهد واحد

21
00:07:23.000 --> 00:07:43.600
في مذهب ابي حنيفة اذا كان فيه غيم اذا كانت السماء صحوا فلا بد من عدد كيف تكون السماء صحوا ويتفرد به رجل واحد وقال بقبول الشهادة رجل واحد الشافعي في الصحيح من مذهبه واحمد

22
00:07:43.900 --> 00:08:07.400
وجماعة وقال مالك وغيره يدخل الشهر الا بالشاهدين وقال ابو حنيفة ما تقدم في التفصيل ونتحدث عن هذه المسألة ان شاء الله تعالى في بابها صحيح انه يفتت بدخول رمظان بشاهد واحد ما لم يتبين غلطه كما اشرت بالامس

23
00:08:07.850 --> 00:08:22.850
انه اذا دلت قارينه ان الهلال لم يولد وادعى شخصا رأى الهلال فيؤخذ بقول اصحاب الخبرة واهل الحساب فان الهلال لم يولد كيف رآه هذه قرينة على تكذيبه وليس هو الاعتماد على مجرد الحساب

24
00:08:22.900 --> 00:08:40.000
انما هذي قرينة على انه قد اخطأ في الرؤية. كما اننا نعتمد على المكبرات ان توضع المراصد والمكبرات على رؤية الهلال. فيأتي شخص انه رأى الهلال في العين المجردة. فيقال له اين رأيته؟ يقول رأيته في الجهة الفلانية. التي وضعت عليها

25
00:08:40.000 --> 00:08:59.700
هذي قرينة عند المرأة وانه قد غلط في الرؤية كيف توضع المراصد التي تقرب الاف الكيلوات ولا يرى ثم يأتي الشخص بعينه مجرد يدعي انه قد رأى. نحن لا ننفي الرؤيا لكن نقول ان الرؤيا غير صادقة

26
00:08:59.900 --> 00:09:18.200
ان الرؤية الى المجال غير صادقة واللي في الاصل هو الاعتبار الرؤيا. ولكن حينها دلت قرينه على ان هذا الرائي قد غلط فنحن لا نقبل شهادته قوله احصوا هلال شعبان لرمضان

27
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
ففيه وجوب التحري وفي وجوب الثرائي ودلت على ذلك الادلة الاخرى لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

28
00:09:39.200 --> 00:09:57.550
وافادت الرواية الاخرى محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمظان تقدم شرحه بدرس الامس وانه يحرم تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين اذا كان لمعنى رمضان

29
00:09:58.100 --> 00:10:13.950
اما من كان له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما او اراد يصوم كل شعبان الا قليلا كي يكون قد ترك الصيام ولا الشهر فصام اخره او عليه صيام قضاء او صيام نذر او كفارة فلا حرج من هذا

30
00:10:14.450 --> 00:10:38.150
وفيه الشمولية في هذه الشريعة حيث لن تغادر صغيرة ولا كبيرة الا ببيان. وبتوضيح ان الاحكام الشرعية لم توكل الى الاراء والى الاجتهاد ذات من الاقصى النصوص واضحة ولكن يبقى ما وراء ذلك من فهم النص ومعرفته

31
00:10:38.300 --> 00:10:58.000
والحاق النظير بنظيره. وهذا دور العلماء. وهذا هو الذي ميز العلماء عن غيرهم. والعلماء يتفاوتون في هذا الباب  يتفاوتون في الفهم يتفاوتون في الفقه يتفاوتون في معرفة صحة الحديث من ضعفه

32
00:10:58.450 --> 00:11:16.550
وعلى كل العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهم ولكن مورثوا هذا العلم. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله يجب على العلماء مثل ما

33
00:11:16.550 --> 00:11:40.450
على الانبياء اي من التبليغ ونشر العلم وقول الحق ونحو ذلك. والناس بدون علماء والناس بدون علماء ليس لهم اي ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم حين سوء سعيد بن جبير

34
00:11:40.450 --> 00:11:59.500
رحمه الله ما هلاك الناس قال موت علمائهم في الصحيحين من طرق العروة عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم. انتزاعا ينتزعه

35
00:11:59.500 --> 00:12:19.750
من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا واضلوا ويستفاد من هذا

36
00:12:20.300 --> 00:12:39.450
وجوب احصاء هلال شعبان والتحفظ به لرمضان. وقد تقدم حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره وهذا رواه ابو داوود عن طريق ابن معاوية او من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس عن عائشة

37
00:12:40.100 --> 00:12:57.950
ويؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان الاصل في الاوامر الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع والصوارف متعددة وقد اشرت اليها بالامس يؤخذ من هذا

38
00:12:58.100 --> 00:13:29.900
اعتبار الرؤيا يؤخذ من هذا تفصيل بعض الشهور على بعض قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له. اي لرؤية الهلال حدثنا قتيبة اخبرنا ابو الأحوصي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله

39
00:13:29.900 --> 00:13:50.200
وسلم لا تصوموا قبل رمضان قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال دونه غلاية فاكملوا ثلاثين يوما ابو عيسى حكم على هذا الحديث بانه حسن صحيح وهذا قول طائفة من العلماء

40
00:13:50.750 --> 00:14:11.700
الذين يصححون احاديث سماك ابن حرب حتى ولو كانت عن عكرمة فقال علي ابن المديني والامام احمد ويعقوب ابن شيبة طائفة من اكابر المحدثين سماد عن عكرمة مضطرب قد اختلف العلماء في سمات منهم من ضعف مطلقا

41
00:14:11.950 --> 00:14:39.250
ومنهم من ضعفه باستثناء رواية الاكابر من اصحابه ومنهم من وثق مطلقا باستثناء روايته عن عكرمة ولعله الاقرب الى الصواب المرويات سماك العكرمة مضطربة ولا يعني هذا انه اذا روى سمك اعماله مطلقا قد يوجد اختلاف قد يوجد ضعف ولكن ليس الضعف لازما له في غير

42
00:14:39.500 --> 00:15:05.200
عكرمة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى  قال ابن المدين مضطرب قال يعقوب مضطرب قد احتج الامام مسلم رحمه تعالى بسمات عن غير عتمة تعالى بسماك عماير عكرمة والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى صحح حديث سماك

43
00:15:05.600 --> 00:15:20.700
ولا سيما هذا الخبر لانه قد جاء من غير وجه وجاء بمعناه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد امده لرؤيته

44
00:15:21.350 --> 00:15:42.450
فان اغمي عليكم فاكملوا العدة وهذا يؤكد ان سمعت ابن حرب لم يغلق في هذا الخبر وانه قد جاء من غير وجه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يبقى

45
00:15:42.650 --> 00:16:08.450
تسجيل اه ومعرفة هذا الاسناد لانه ضعيف العلة في انه سماك عن عكرمة وان جاء من وجه اخر صحيح فنصحح من الوجه الاخر الذي جاء في صحيح الامام مسلم  قول قوله لا تصوموا قبل رمضان. تقدم نتقدم شهر رمضان بيوم او يومين

46
00:16:08.550 --> 00:16:33.250
يتقدم حديث على أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا تقدم تخريجه والحديث عنه الاخ عبد الرحمن مرة واحدة  عن اسناده وعمتنا اولا هذا الحديث

47
00:16:34.100 --> 00:16:55.500
منتصف شعبان فلا تصوموا جاء من رواية العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولاهم عن ابي عن ابي هريرة. من رواه البخاري ومسلم  نعم صحيح اخرجه اهل السنن  من ضعفه

48
00:16:55.700 --> 00:17:27.250
النسائي او ابو داوود   ابو محمد  بعثه ابن معين وابو حاتم واحمد وجماعة بل ابو حاتم ظعف العلاء من اجل هذا الخبر جيد من صححه الاخ يقول منهم ابو داوود

49
00:17:27.450 --> 00:17:42.150
منهم الترمذي رحمه الله تعالى حين قال وهذا حديث حسن صحيح هل هذا الخبر يصل عند شعبان فلا تصوموا ينافي على فرض صحته. حديث يتقدم رمضان بيوم او يومين من يجيب

50
00:17:46.150 --> 00:17:56.150
لا ينافي لان اذا كان الامام طيب يوفى من هذا الحديث لا تقدم شهره بيوم او يومين هذا لا بأس ان تتقدم بثلاثة ايام ولو كان مع رمضان لان نقول ان التقدم

51
00:17:56.150 --> 00:18:12.500
رمضان اذا اذا كان قبل هذه الايام بمعنى رمضان لا حرج واضح الفهم هذا اذا قلنا اذا تقدم رمظان بيوم ولا يومين بمعنى رمظان واظح؟ اذا من الحديث ونحن نعلل بانه لمن لمعنى رمظان انه يجوز التقدم بثلاثة

52
00:18:12.500 --> 00:18:28.250
ايام اذا قلنا ان بان للحديث مفهوما فعليه لا حرج ان نتقدم بثلاث او باربع اذا كان لمعنى رمضان. ونحن نفسر حديث اذا نصف شعبان فلا تصوموا اذا كان لمعنى رمضان اذا ما فاد هذا التفسير واضح

53
00:18:28.250 --> 00:18:42.300
كيف نجيب عن هذا لمن قال من العلماء لتقدموا رمضان بيوم ويومين انه لا مفهوم له. حتى لو تقدم بثلاثة او باربع دثال من رمضان فان منهم عنه. فعلى ان يستقيم مع حديث الاعلى

54
00:18:42.700 --> 00:19:04.450
واللي معهم هذا الفهم فنحن نضطر الى تظعيف حديث العلا عن ابيه فنحن نجمع على قدر الطاقة باعتبار صحة الاسناد اذا لم يسبق نظاعف المتن لحديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة يتقدم رمظان بيوم ولا يومين فان هذا الاسنان اصح من اسناد العلا عن ابيه عن ابيه

55
00:19:04.450 --> 00:19:20.050
اه هريرة ولذلك اعرض الشيخان عن حديث العلاء مع ان مسلم رحمة الله تعالى يروي عن العلا احاديث كثيرة وهذا الخبر  وهذا هو السر في كون جماعة من الائمة يطعنون في هذا الخبر

56
00:19:20.100 --> 00:19:38.950
البخاري ابي حاتم احمد ابن معين اكابر المحدثين يظاعفون هذا الخبر هذا الحديث اطلاق رمظان على شهر رمظان وانه لا يلزم من ذلك تقدم لفظ شهر تقدم من الحديث الوارد

57
00:19:39.400 --> 00:19:58.500
لان رمضان اسم اسماء الله ليس له سناب يثبت وانه منكر ان تقول شهر رمضان وتقول رمضان قول صوموا لرؤيته في اعتبار الرؤيا خادمه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ابطال الحساب

58
00:19:59.100 --> 00:20:25.600
هذا رواية واحدة عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن عبدالله وانكر الاسناد ابن عبدالبر انه يعتبر الحساب وهذا قول ابن قتيبة وابي العباس ابن السريج من فقهاء الشافعية ومنهم من قال لا يعتد بالحساب الا في المسألة السابقة

59
00:20:25.700 --> 00:20:45.750
انه اذا اتفق اهل الحساب على عدم امكانية ولادة الهلال فادعى شخص انه رآه يعتد بالحساب هنا ليس لذات الحساب ولكن اتفاق هؤلاء على ان هذا الرائي قد اخطأ فلا نعتبر حساب المعتبر في ذلك الرؤية

60
00:20:46.100 --> 00:21:06.150
توبوا لرؤيته هذا امر في وجوب اعتبار الرؤية وافطروا لرؤيته هذا امر بوجوب اعتبار الرؤيا الحساب قد يختلفون واخذ جماعة من العلماء انه اذا رضي في بنان لزم البلاد الاخرى الصوم

61
00:21:06.750 --> 00:21:29.050
وهذا المروي عن طائفة من المالكية وهم يتفردون بالوجوب عن بقية الائمة الاربعة قتلنا ابن عبد البر رحمه الله تعالى انكر هذا وحكى الاجماع على  لكن مذهب احمد يقول تلك الرؤيا في بلد عن البلاد الاخرى ولكن لم يقل

62
00:21:29.150 --> 00:21:49.500
الوجوب مثلا في بلادنا يجب على البلاد الاخرى الصوم ولكن قد يكتفى فرق بين مذهب احمد وبين رواية الرواية منسوبة الى مالك منكم حفظ ما تقدم هذا اختبار للحافظة او كان مراجعا لدرس الباب

63
00:21:50.150 --> 00:22:13.950
برؤية بلد   المذاهب المذهب الاول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في بلاد تلك الرؤية عن البلاد الاخرى والمذهب الثاني ما حكي عن المالكية بانه يجب اذا رؤي في بلد يصوم اهل البلاد الاخرى. مذهب التالت

64
00:22:14.200 --> 00:22:32.450
ان لكل بلد رؤيته. ان لكل بلد رؤيتاه وهذا مذهب ابن عباس هو الجمهور ولم يحكي ابو عيسى الترمذي في جامع ايه؟ في جامعه قولا غير هذا. المذهب الرابع على حسب المطالع

65
00:22:32.950 --> 00:22:49.350
وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصرنا هذا وجد قول ان لكل مملكة يرأسها رجل رؤية آآ خاصة وهذا قد يرجع الى قول بان لكل بلد

66
00:22:49.600 --> 00:23:09.400
آآ رؤيته مع انه قد يقال ان هذا له غاية لان ابن عباس كان قال بان لكل بدا رؤية كلها تحت حكم معاوية رضي الله عنه حكم معاوية رضي الله عنه. وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وتثريب على من اخذ بهذا او ذاك والذين لا يستطيعون الرؤية

67
00:23:09.400 --> 00:23:29.400
باقرب بلد اليهم اذا كان المطلع واحدا اما اذا اختلف المطلع فانهم يأخذون برؤية اهل اه مكة كما نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى الاف اناس لا يقدرون على فرائض الهلال او يعيشون في بلاد آآ الغرب فانهم يأخذون برؤية اهل مكة والحقيقة ان القول

68
00:23:29.400 --> 00:23:49.400
المطالع قول قوي جدا. بحيث ان مطلع اهل الشرق يأخذ به اهل الشرق مطلع اهل الغرب يأخذ بها الغرب حيث يكون فيه ضابط قوي ضابط قوي. لان الولادة تختلف الحقيقة من بلد الى بلد. وانا اتابع في الحقيقة على قول جميع الارض

69
00:23:49.650 --> 00:24:19.900
من بلد الى بلد  فيه فوائد صوموا لرؤيته محمد نعم يصوم لرؤيته فيه دلالة على قولهم الاربعة بانه لا يؤخذ بالحساب تقدم التفصيل في اذان يؤخذ من ذلك ايضا الاخ محمد يقول يؤخذ منه بان لكل بلد رؤيته

70
00:24:20.000 --> 00:24:43.900
لمن قال والامام احمد اخذ بهذا الحديث ان الرؤية عن بلد الاخلاق الجمع فالخطاب للمسلمين قد احتج به طائفتان كما قال الاخ محمد احتج به هؤلاء يحتج به هؤلاء وجوب التراء كيف نصوم الرؤية اذا كان هناك احد يتراغى؟ اذا نأخذ ذلك القاعدة الاصولية القائلة

71
00:24:44.000 --> 00:25:06.200
انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قوله وافطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا امر قم لرؤيته تقدم ان يختم بشاهد واحد على القول الراجح وهو مذهب ابي حنيفة

72
00:25:06.550 --> 00:25:25.800
اذا كانت السماء غيما وقال به الشافعي على الصحيح من مذهبه واحمد. وقال الامام مالك لابد من شاهدين. وقال ابو حنيفة اذا كان السماء صحوا لابد من جمع يتواطؤون على هذا ويحصل بخبرهم العلم

73
00:25:26.550 --> 00:25:45.000
الامام احمد رحمه الله تعالى حين يجوز رؤية الواحد ليس معنى هذا انه كل واحد يكون عدلا فاذا مثلا جاء للقاضي شخص ولاحظ على القاضي انه لابس نظارات وعليه انه ضعيف البصر هل يقبل شهادته

74
00:25:45.700 --> 00:26:11.350
ما تقبلوا لماذا ما تقبلوا بوجود الاحتمال الخطأ الكبير لانه واضح جدا انه ليس ببصر حاد بالتالي فيه علامة ليش يتفرد بهذا القبر؟ لكن لو جاء اخر نعلم ان هذا قد اصاب في الرؤية فالذي لا يرى القريب كيف يرى

75
00:26:11.450 --> 00:26:33.450
البعيد فلذلك يا رب لا نقبل الشهادة لا نقول مطلقا لكن الاصل فيه اننا نتحفظ من رؤيته فواضح جدا انه ضعيف البصر بدليل اللبس اه النظرات وواضح ايضا انه لا يمكن رؤية اه البعيد وهو لا يبصر اه القريب فحينئذ نتحفظ من رؤيته في

76
00:26:33.450 --> 00:26:56.450
هذا الباب يصوم لرؤيته وافطروا لرؤيته حتى غير واحد من العلماء الاجماع ان خروج الشهر لا يكفي شاهد واحد صحيح هذا نعم نعم الخروج لا بد من  الدخول للامام احمد

77
00:26:56.750 --> 00:27:22.150
لا يشترط ان يكون ذكرا يجوز ان تكون امرأة اذا ما وجه تفريق الامام احمد بين الدخول وبين الخروج. رواية واحدة عن احد الخروج لابد من الخروج الدخول يكفي لشاهد واحد ولو كانت طبعا يعتمد على النص في حديث ابن عمر في الباب وحديث ابن عباس وفي

78
00:27:22.150 --> 00:27:59.450
نظرنا نتحدث عنهم ان شاء الله في بابهما. لكن يوجد تعليم ما وجه التفريق بين الدخول وبين الخروج؟ نعم من باب السياق لرمضان صحيح  يستعجل دخوله ولكن يظهر اذا تأخر في خروجه

79
00:27:59.550 --> 00:28:22.500
هناك هذا الاستعجال ليس معنى ان نقبل كل شهادة على حسب الضوابط اه الشرعية نعم قوله فين حالك دونه غياية بفتح الغيب وفتح الياء فيه يا ان وهي  وفي من قال غيابة

80
00:28:23.300 --> 00:28:56.600
في من قال غيابه بالباء الموحدة والغيابة من الغيب والله يابا من الغيب وهو ما خفي عليك واستتار وفي الحديث كانهما غييتان او كأنهما غيابتان الخبر في صحيحه مسلم الغياية السحابة. في الحالة دون الغلايا فاكملوا ثلاثين يوما

81
00:28:56.650 --> 00:29:12.700
هذا نص واضح شهد له حديث ابن عمر في البخاري وحديث ابي هريرة في البخاري فان الاحالة دونه غيم نكمل العدة ثلاثين. فلا نرجع ولا نعتمد على الحساب. نعتمد على

82
00:29:12.700 --> 00:29:31.000
الرؤيا وقد قال ابن حجر وغيره من العلماء لا يقتص هذا الحكم لاكمال شعبان بل هذا عام في بقية الشهور. اذا لم يرى الهلال يكمل كل شهر. ونحن نعلم ان الشهور لا يمكن تتواطى على

83
00:29:31.000 --> 00:29:52.900
التمام وفي انه يحرم صوم يوم السبت وفي انه يحرم صوم يوم الشك تقدم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وان اسناده

84
00:29:53.500 --> 00:30:11.400
حسن او صحيح وقد اه هج به او علقه البخاري رحمه الله تعالى مجزوب بالصحة الى صلة وهو ابن زفر عن عمار  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان حال دونه ويياه فاكملوا العدة ثلاثين

85
00:30:11.550 --> 00:30:27.950
ولم يأذن بالصيام. وتقدم من اكثر العلماء يقولون لانه لو صام يوم الشك ثم تبين من رمضان لا يجزئ هذا اليوم عن رمضان لان النية غير موجودة فلابد ان تكون النية جازمة بانه من رمضان

86
00:30:28.500 --> 00:30:45.200
وتقدم القاعدة والحديث عنها النية تتبع العلم ورأي ابن تيمية رحمه تعالى في هذه المسألة وانه لو اصبح وتبين له انه من رمضان من يعلم انه يمسك ولا يقضي والجمهور يقول يقضي وجوبا وحكاه بعض العلماء اجماعا

87
00:30:45.800 --> 00:31:20.650
في فوائد ايضا فاكملوا ثلاثين يوما حديث هذا المقطع فان حال دونه غيايايا فاكملوا ثلاثين يوما بغير ما تقدم ذكره وتقريره نعم هذا تقدم وجوبك من ثلاثين يوما. نعم نعم في دلالة واضحة ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين وقد جاءت الادلة الاخرى مصرحة بهذا وهي مسافات ان شاء الله تعالى

88
00:31:20.650 --> 00:31:34.250
في جامع بعيسى الترمذي على قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فيه دلالة نعم ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين وفيه دلالة ايضا واضحة على ضرورة

89
00:31:34.300 --> 00:32:04.950
الهلال او غيم اذا ما يتأتى الرؤية اذا ما حذر غيره تتأتى الرؤية  نعم فيها الاخ يقول في الاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف من اين اخذنا هذا هذي الفائدة نعم فاكملوا هنا ليس بالاحواض وانما هو باليقين

90
00:32:05.150 --> 00:32:22.700
لما لم تحصل رؤيا نرجع الى الاصل والاصل ما هو اكمال الشهر هل هو على الاطلاق؟ يعني اذا اختلف العلماء في قول من الاقوال هل هو على الاطلاق نأخذ الاحواض؟ يقول وانا لا اورى على الذي يخرج خلافه ولا

91
00:32:22.700 --> 00:32:38.150
ضعيفا فاستدري لكن تارة بعض الناس يخرج يريد ان يأخذ الاحوط فيخرج عن السنة وتارة يختلف العلماء نعم كما تفضل الاخ في مسألة خلافية فالاحوط ان يعمل بهذا خروجا من الخلاف بما لا يضره. تارة تستبين السنة فلا

92
00:32:38.150 --> 00:33:01.750
الاحوط مع ان ظهور اه السنة ولنا الاحوط ان تعمل بالسنة ولا يتأثر قول يقال الاحوط على خلاف اه السنة هذا غلط اذا حقيقة نعتبر هذا يقينا الى معشر الاحوط على بناء على خلاف العلما كبن عمر انه يصبح اه صائما الانسان يأخذ اه هذا

93
00:33:06.350 --> 00:33:36.350
اشرنا اليه وجوب الثراء اشرنا اليه. نعم الشهر لا يدخل الا بالرؤيا او بالعد لان في ذلك الا امرين عليكم فاكملوا العدة لم يذكر الا امرين اما الرؤيا واما اذا لا اعتبار بالتزام لكن قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امة امية لا نكتب ولا نحسب

94
00:33:36.700 --> 00:33:54.550
هو يتحدث عن واقعهم بعض العلماء رأيت يستنبط من هذا الحديث ابطال الحساب الحقيقة افطار الحساب مسألة اخرى لكن الاستنباط من هذا الحديث على طوال الحساب غلط. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نحن امة امية اخذنا من ابطال الحساب اذا

95
00:33:54.550 --> 00:34:12.400
الكتابة اخذنا منه افطار حساب نأخذ منه ابطال الكتابة. اذا ناخذ ابطال الحساب من ادلة اخرى. اما من هذا الحديث نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب الحساب هذا غير صحيح. لان هذا خبر عن واقعهم

96
00:34:12.600 --> 00:34:30.650
وحين نأخذ منه الدلالة على ابطال الحساب نأخذ منه الدلالة الواضحة على الكتابة اذا نأخذ ابطال الاحسان من الادلة الاخرى بالظوابط آآ السابقة ولكن من حكى الاجماع على ان الحساب باطل هذا غير مصيب

97
00:34:31.200 --> 00:34:52.600
الخلاف محفوظ. ومن قال بان الحساب ضارب من الكهانة او الشعوذة او التنجيم هذا غير مصيب. هذا معروف في اه الدراسة في بقية الفوائد نعم نعم نعم في قاعدة الاخ يقول ناخذ منه قاعدة ان اليقين

98
00:34:52.700 --> 00:35:14.100
لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ما هو اليقين عندنا في هذا الباب الاخ علي نعم هو تنام الشهر لا نقول اننا لا نأخذ الا بشاهد او الدخول نأخذ من خير شعبان بشارة الدخول على الامام احمد او بالاسلام فاذا هذا اليقين اذا لا نخرج عن اليقين الا بيقين مثله

99
00:35:14.400 --> 00:35:34.000
اذا وجد الشك وطرأ الشك على اليقين فنحن حينئذ نبطل الشك. لان اليقين لا يزول بالشك وهذا هو الطالب في الحقيقة في كل مسألة هذا مطرد في كل مسألة الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى يقول وفي الباب عن اه ابي هريرة

100
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
يتقدم الحديث عنه متفق عن الصحة وابي بكرة وهو متفق عن صحته وابن عمر ومتفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه تقدم الاشارة الى ان الخبر وارد في صحيح الامام مسلم لفظ قريب آآ منه

101
00:35:54.300 --> 00:36:15.250
تقدم الحديث عن قول ابي عيسى حديث حسن صحيح لعلنا نقف على الباب وعشرين لاننا اذا اخذنا هذا الباب قد لا نستوفيه اه لكن اريد الاشارة اه تقدم الاشارة الى معنى قول حديث حسن الصحيح ما معنى هذا؟ قبل ان نختم الباب نريد اه من الاخوة المشاركة

102
00:36:15.700 --> 00:36:38.600
الاخ سلمان الحسن او صحيح جيد وقيل وهو معنى اخر نعم صحيح من الوجه لكن اذا قال ابو عيسى حسن لا نعرف لهذا الوجه. في حديث عمر انما الاعمال بالنيات حين اورده الامام ابو عيسى في الجامعة قال وهذا حديث حسن

103
00:36:38.600 --> 00:36:52.350
لا نعرفه الا من هذا الوجه انه تفرد لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفرد بعلقمة عن عمر. تفرج التيمي عن علقمة. فرج يحيى عن التيمي وروى عن يحيى جمع غفير. كيف يقول

104
00:36:52.350 --> 00:37:08.300
صحيح وعرف الحسن بان ما جاء من غير وجه ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم ولم يكن شادا ماذا نقول عن هذا سلمان انا قلت ان الامام ابا عيسى عرف

105
00:37:08.550 --> 00:37:30.350
الحسن المفرد الذي لم يرتبط بمعنى او بلفظ اخر. اذا قال حسن غريب خرج هذا التعريف حسن الصحيح خرج هذا التعريف. واذا قد يقول حسن المتن صحيح او يقول حسنا عند طائفة صحيحا عند طائفة

106
00:37:30.400 --> 00:38:05.450
اخرى نقف على هذا انظر في اسئلة الاخوة نعم نعم الرجل اللي عليه نظارات نعم قرينة على لو ما يبصر بقوة لان الهلال بعيد جدا اذا كان النظارات يبصر القريب فكيف يفصل البعيد

107
00:38:09.200 --> 00:38:34.850
لكن النظارة مهما كان لا تقرب البعيد ونحن ما قلنا يقطع رد شهادته. قلنا هذا قرينة على عدم امكانية الرؤية طيب اين الاخوة الذين ليس يدركون ويبصرون ومع هذا ما يرون الهلال. مهما لبس العبد من نظارات اذا كان لضعف بصر لن تكون اقوى من بصر

108
00:38:34.850 --> 00:38:55.050
الاخرين. ولذلك انا قلت ايضا من القرائن ان الشخص لو ادعى وهو مبصر وقوي حاد البصر انه قد رأى الهلال ثم سئل عن رؤيته في الموقع الفلاني. ثم تبين ان اصحاب المراصد قد ما وضعوا مراصدهم على هذا المكان. ولم يرى هذه قرينة على ان الرؤيا

109
00:38:55.050 --> 00:39:11.200
الغلط عنده. احنا لا نقول رؤيا. الرؤيا مقبولة. لان الاول هو من الثاني. ولكن في قرينة تفيد انه ما رأى فرق بين الساردين فرق بين الصاد الرؤيا وبين وجود خلل في الرؤية لان المراصد تقرب الالاف

110
00:39:11.850 --> 00:39:23.550
فلماذا لا نرى وهو قد رأى؟ هذه قرينة على ان الرؤيا غلط. ليست اه دلالة على ابطال الرؤيا. او عدم وجود قبول او عدم قبول شهادة من يلبس اه النظارات

111
00:39:23.900 --> 00:40:00.300
لرؤيته لا يلزم تكون الرؤية مجردة مقصود الرؤية سواء كانت بالعين المبصرة او بمكبراته او بغير ذلك هذي رؤيا اذا رأيت ان الدربي مثلا رؤية ومكبرات هذه رؤية فيصرخ انا رأيته بعيني ولكن بوسيلة مكبرة ومقربة

112
00:40:00.350 --> 00:40:13.800
فلا يخالف هذا الحديث صوموا لروحه صوموا لرؤيته بالعين المجردة. ولا تقبل شهادة من رأى بغير عين مجردة. النبي تبي لفظ عام وهذا من جوامع الكلم. صوموا لرؤية ايش؟ في العين. انا رأيت بعين

113
00:40:13.800 --> 00:40:49.500
ولكن العين المجردة بوسيلة تستعين بتقريب البعيد بتكبير الصغير  لا حرج لو وجد هذا لا حرج من ذلك بالمراصد لا حرج من ذلك. نعم  النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامعك واتى بلفظ عام

114
00:40:49.600 --> 00:41:08.650
فحين قال صوموا لرؤيته ليس لاحد ان يخصص هذا النص بدون دليل وبدون مسوغ فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن اشياء لم تقع في عصره واخبر النبي عن اشياء كثيرة من المغيبات. وبين حكمها

115
00:41:09.500 --> 00:41:26.200
النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى بهذا النص اصوم لرؤيته وافطر لرؤيته سواء كان بالعين المجردة او بغير ذلك ما دامت رؤيا فلا حرج من الاستعانة بوجود ما يقوي الرؤية ويكبر الصغير

116
00:41:26.850 --> 00:41:42.900
فليس لاحد ان يقيد النص يقول بالعين المجردة ما هو الدليل على ان الرؤية بالعين المجردة فنحن نأخذ بعموم النصب حتى يثبت ما يقيده. والاصل عند الاصوليين الاخذ بالعموم والاخذ بالمطلق حتى يثبت ما يقيد

117
00:41:42.900 --> 00:42:08.300
هذا ويخصص لك الاصل الاخذ بعموم النصر ثم ايضا في الحقيقة انا رأيت بالرؤية التي امر بها النبي بها صاحب رؤيا استعانة الانسان يستعين يصعد فوق جبل يسعى يصعد فوق العمائر الشاهقة. لماذا ويستعين بالصعود على العمائر؟ اذا الذي يستعين بالصعود على الشيء العالي نفس الشيء نستعين

118
00:42:08.300 --> 00:42:29.700
ما يكبر الصغير ويقرر اه البعيد هذا سؤال من الاخوة الذي يستحلم وهو صائم صائم يفطر علم لانه كان قبل النوم يفكر في الجماع ويتمنى ذلك يعني الاخ يقصد بانه يفكر ويتمنى ويستحلم يستفرغ

119
00:42:29.800 --> 00:42:55.050
الشهوة ويذهب ويزولنا في نفسه ولكنه لم يعني يحرك لا يدا ولم يحتفي الفراش ولكنه فكر ثم بعد ان نام استحى لا يجب عليه الا ان يغتسل من اجل الجنازة. اما قضاء

120
00:42:55.150 --> 00:43:14.300
هذا اليوم فلا يقضي. ولو كان كما قال الاخ لانه قد فكر قبل اه النوم او تمنى ذلك هذا لا يؤثر الاخ يقول رجل سافر هو وزوجته وقت الصيام في السفر

121
00:43:15.550 --> 00:43:28.850
وعندما وصل لبابه لم يمسك الجامع هل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه. لانه قد افطر في السفر. والصواب من قوله الفقهاء ان الحائض اذا طهرت في اثناء اليوم لا يجب عليها الامساك

122
00:43:29.250 --> 00:43:46.500
وان المسافر اذا افطر ثم قبل فيجب عليه الصوم والامساك ولكن لا يتراءى امام الناس لان لا يساء به الظن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره. رواه ابن ابي شيبة وغيره

123
00:43:46.500 --> 00:43:58.900
وهذا مذهب ما لك رحمه الله. يجب على الحائض الامساك ولا يجب على المسافر الامساك. اذا فعل هذا الاخ لا شيء فيه. والله اعلم نكتفي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد