﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله. من الاشياء التي تبسط على الطالب العلم حفظ الكليات ايضا. وهي كل قاعدة مبدوءة بلفظة كل. وهذه تمر عليك في

2
00:00:35.300 --> 00:00:54.900
عبارات الفقهاء كثيرة فينبغي ان يكون عندك دفتر يكون عندك دفتر خاص لهذه الكليات لا سيما اذا قرأتها من ابي العباس ابن تيمية فاذا قال ابن تيمية كل كذا فهو كذا فانما فانه ما قال قالها الا عن استقراء كامل

3
00:00:55.000 --> 00:01:11.900
في حفظ الكليات مهم وهي عبارة عن قواعد. لكنها تبدأ بلفظة كل مثل قولنا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. اليس كذلك؟ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. كل ما من شأنه ازالة العقل فهو

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
ناقض وهكذا. وش بقي عند الامام الشوكاني رحمه الله من النواقض؟ قال رحمه الله تعالى واكل لحم الابل. اعد قال رحمه الله تعالى واكل لحم الابل واكل لحم الابل. لقد اختلف

5
00:01:31.900 --> 00:01:56.400
اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية على قولين رئيسيين القول الاول ما ذهب اليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله. بان اكل لحم لا يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة. والقول الثاني ما ذهب اليه الامام احمد في المشهور عنه رحمه الله في المشهور عنه بان بانه ناقض

6
00:01:56.400 --> 00:02:16.400
طهارة ويقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول. فلما رددنا الامر الى الله والرسول وجدنا ان الصحيح هو ما ذهب اليه الامام احمد لا تعصبا وانما لان الدليل ينصر قوله. في ذلك ففي ذلك حديثان صحيح ان الحديث

7
00:02:16.400 --> 00:02:26.400
اول ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت فلا

8
00:02:26.400 --> 00:02:46.400
تتوضأ قال انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله فيه

9
00:02:46.400 --> 00:03:12.200
صحيحان حديث جابر اي بن سمرة والبراء ابن عازب فان قلت اوليس الوضوء منها منسوخا؟ فنقول انك تدعي دعوة تتضمن ابطال شيء من الادلة ومن دعوة تتضمن ابطال شيء من الادلة فلابد ان يأتينا بالبرهان. وما برهانك على انه منسوخ؟ قال برهاني حديث جابر الاخر كان اخر

10
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولحم الابل يطبخ على النار فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم انه ترك الوضوء من كل شيء يطبخ فيدخل في ذلك لحم الابل. فنقول يا اخي ان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان

11
00:03:32.200 --> 00:03:52.200
ان اعمال الدليل اولى من اهماله وان القول بالنسخ لمجرد الاحتمال لا يجوز. لا يجوز دعاوى النسخ بالاحتمال. ولانه اذا امكن الجمع فلا يقال بالنسخ والجمع بين حديث جابر هذا واحاديث الانتقاض بلحم الابل بسيطة وهي ان حديث جابر كان اخر الامرين حديث

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
عام والاحاديث التي تدل على انتقاض الوضوء بهذا النوع من الحيوان خاصة فعندنا ادلة عامة وادلة خاصة ولا تعارض عام وخاص لان العام يبنى على الخاص. جمعنا بينها ولا ما جمعنا؟ جمعنا ولله الحمد. فمع فمع امكانية الجمع. فلماذا نقول بالنسخ

13
00:04:12.200 --> 00:04:34.350
فاذا القول الصحيح هو ما ذهب اليه المصنف وهو ان اكل لحم الجزور ناقض للطهارة. فان قلت واكل شحمه ومصرانه فنقول شف عند العلماء قاعدة تحلك الاشكال وهي ان الاوصاف الكاشفة لا مفهوم مخالفة لها يسمونها الاوصاف الاغلبية

14
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
مثل قول الله عز وجل او لحم خنزير. مع ذلك شحمه نجس ومصرانه نجسة وكبده نجسة. مع ان الله ما قال كبده ولا مصرانه ولا وانما قال لحمه. فاذا ذكر اللحم ليس من باب القيد الذي له مفهوم مخالفة وانما من باب القيد الاغلبي اذ ان اعظم مقاصد

15
00:04:54.350 --> 00:05:12.800
في الحيوانات لحمها. فهذا قيد اغلبي فاياك ان تفهم منه مفهوم مخالفة انتبه فاذا قوله توضأوا من لحوم الابل لا يقصد اخراج ما عداها مما لا يسمى لحما لا وانما قال

16
00:05:12.800 --> 00:05:32.800
لان غالب ما يريده الناس من الابل ما هو؟ اللحم فهو قيد اغلبي. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فبنت الزوجة حرام عليك متى ما دخلت بامها سواء اكانت البنت صغيرة وتربت في حجرك او كانت كبيرة. فاذا ذكر

17
00:05:32.800 --> 00:05:52.800
التربية او الحجر ذكر اغلبي. مثل قول الله عز وجل في زنا جواري كان الجاهلية في السابق يكرهون فتياتهم على البغاء. جواريهم. قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن

18
00:05:52.800 --> 00:06:12.800
تحصنا. طيب لو كانت الفتاة لا تريد تحصن؟ افيجوز لها البغاء؟ اذا ما معنى قوله ان اردنا تحصنا؟ هذا اغلب اغلبية لان اغلب الفتيات في ذاك الزمان كن يردن تحصنا. فاذا هناك شروط وصفات تسمى كاشفة او تسمى اغلبية

19
00:06:12.800 --> 00:06:46.050
طاف الاغلبية الكاشفة لا مفهوم مخالفة لها. فاذا قوله او لحم خنزير يدخل فيه عفوا يتوضأ من لحوم الابل يدخل فيه شحمه ومصرا نهو وكبده ومعدته ولسانه اذا اكلته يدخلوا فيها. ها؟ انتظر لأ. هذا هو هذا هو القيد الاغلبي. طيب. واما البانها فليست من خصائصها لوجود الانفصال

20
00:06:46.050 --> 00:07:06.050
انها تنفصل عنها فحين اذ لبنها ليس ليس هناك دليل يدل على انه ناقض لانه لابد فيه من دليل خاص. واما قوله توظأوا من من الباء من لحومها والبانها فهو حديث ضعيف بهذا اللفظ. حديث ضعيف بهذا اللفظ. فان قلت وما الحكم لو اكلته نيئا؟ فنقول هو ناقض للوضوء

21
00:07:06.050 --> 00:07:28.650
او مطبوخا. فان قلت وما الحكم لو شربت المرقة التي طبخ فيها لحمه فنقول انت متأكد انها مرق بس ولا في بعض فاذا قال لا مرقة فنقول المرقة لا تدخل في مسمى لحم الابل لا عرفا ولا شرعا ولا لغة فليست ناقظة. فان قلت وما العلة اصلا

22
00:07:28.650 --> 00:07:49.250
من انتقاضه فنقول لان الابل خصت بخصيصة بخصيصة. وهي انها جن خلقت من جن. بمعنى ان فيها طبائع شيطانية طبائع شيطانية ولذلك حرمت الشريعة الصلاة في مباركها لانها لانها محتضرة تكثر فيها الشياطين. واكتسب من يربيها صفة

23
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
الكبر والغطرسة وهي صفة الشياطين كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم. والايمان يمانا والحكمة يمانية. ولذلك ما من نبي رعا الابل ما في احد من الانبياء

24
00:08:09.250 --> 00:08:26.250
الابن قالوا الا صالح فنقول لا اصل صالح ليس رعاية وانما معجزة فهذا خارج عن الدائرة. لكن نقول كل الانبياء كانوا يرعون الغنم لان مقام النبوة مقام حلم ومقام رحمة وصبر ورفق وهذا لا يكتسبها من يربي الابل

25
00:08:26.400 --> 00:08:47.450
لا يكتسبها من يربي الابن. هذا في الاعم الاغلب والقاعدة اغلبية لا قطعية كلية. نقول ايش جابها الكلام  لا في شيء العلة العلة. فاذا نحن نتفق بالادلة على ان الابل فيها طبائع شيطانية. طيب والشيطان خلق من

26
00:08:47.450 --> 00:09:07.450
ماذا؟ من النار. من النار. فلو ان الانسان اعتاد اكل لحمها ولا يتوضأ لاكتسب من تلك الطبيعة الشيطانية. لكن اذا اكل وتوضأ اطفأ ماء الوضوء ها تلك الطبيعة فذهبت مفسدتها وبقيت مصلحتها. ذهبت مفسدتها حظ الشيطان ذهب

27
00:09:07.450 --> 00:09:27.450
وبقيت مصلحتها. هذا يوم سمعه مني واحد يوم من الايام قال اجله ابتسبح احسن. عشان اخاف باقي طبيعة شيطانية منا ولا منا ما جاه الوضوء خلنا نتسبح مرة واحدة عشان نطفئها. فهذا هو القول الصحيح ولا نريد الاطالة ولا التفاصيل اكثر. نعم. احسن الله اليكم والقي ونحوه

28
00:09:27.450 --> 00:09:48.800
والله نعتذر منك ايها الامام. اما القيء فليس هناك دليل يدل على انه من جملة النواقض. ونواقض الوضوء توقيفية على النص  والقول الصحيح ان القيء ليس بناقض انما يستحب الوضوء منه استحبابا فقط. فان قلت وكيف تقول انه ليس بناقض وقد روى الامام الترمذي

29
00:09:48.800 --> 00:10:09.400
باسناد صحيح من حديث بلال ان النبي من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ دليل صريح فنقول نعم قاء فتوضأ لكن هذا حكاية قول ولا حكاية فعل؟ اجيبوا يا اخوان

30
00:10:09.400 --> 00:10:29.400
ردة فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال تفيد الندب والاستحباب لا الوجوب والتحتم. فاذا يستحب الوضوء اذا تقيأ الانسان ولكن لا يجب فاذا نحن نوافق الامام في ندبيته ولا نوافقه في انتقاضه او نقضه للطهارة. نعم

31
00:10:29.400 --> 00:10:55.100
قال رحمه الله ومس الذكر ومس الذكر فيه خلاف طويل بين اهل العلم. اولا الخلاف العام بين الجمهور والحنفية الجمهور قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر وهم المالكية والحنابلة والشافعي. رحم الله الجميع رحمة واسعة. بقي الائمة الحنفية قالوا ما ينتقم. طيب سبب

32
00:10:55.100 --> 00:11:22.250
بينهما هما قاعدة اصولية. هو قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى عند الحنفي. فاذا فكانت المسألة يحتاجها الجميع ولا يرويها الا واحد او اثنان فهذا خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى

33
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
فالاحاد في تلك المسائل مرفوض عند الحنفية. فاي مسألة تعم بها البلوى فلا يقبل الحنفية فيها الا المتواترات ما يقبل فيها خبر الاحد ومس الذكر مسألة يحتاجها المكلفون ولا لا من من الرجال. ومع ذلك لم يروي فيها الحديث الا بشرى وهي امرأة

34
00:11:42.250 --> 00:12:01.100
اما مس فرجهم فالحنفية رحمهم الله شككوا في هذه الرواية. لماذا لا يرويه غيرها ممن سمع كثرة الاجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور عندهم نفس القاعدة بس بتغيير. وهو خبر الاحاد معتمد

35
00:12:01.100 --> 00:12:21.100
فيما تعم به البلوى لان المقصود عند الجمهور ليس نوع القضية التي ورد فيها خبر الاحاد وانما صحة اسناده فما صح اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به واعتماده. ولا يجوز مخالفته ولا رده. الان فلنرجح بين القاعدة

36
00:12:21.100 --> 00:12:38.900
لان الترجيح بين القاعدتين سيثمر لنا معرفة الراجح في الفرع. ما الراجح في القاعدتين؟ القاعدة الحنفية التي لا تعتمد خبر هذي فيما تعم به البلوى ام قاعدة الجمهور التي تعتمد خبر الاحاديث الصحيح فيما تعم به البلوى

37
00:12:39.000 --> 00:12:59.000
انا اسألكم يا اخوان قاعدة الجمهور اذا القول الصحيح هو قاعدة الجمهور وبناء على الترجيح في سبب الخلاف نعرف الراجح في فرع الخلاف وهو ان القول الصحيح ان مس الذكر ناقض للوضوء لثبوت الحديث به. وهو حديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي

38
00:12:59.000 --> 00:13:20.250
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب فان قلته  يا الله مش كده فان قلت هذه. قلت ايش طيب؟ قال ماذا تقول في حديث طلق بن علي؟ قال قال رجل يا رسول الله مسست

39
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فهنا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء من مسجد ذكر فنقول ان هناك نتين في هذا الحديث تدل على ان المس المسؤول عنه

40
00:13:40.250 --> 00:13:56.050
ليس هو المس بشهوة ليس هو المس بشهوة حتى نحمل حديث بشرى على المس بشهوة. فتكون اشتراط الشهوة له اصل صحيح. فان قلت وما القرينتان؟ فنقول القرينة الاولى انه قال

41
00:13:56.050 --> 00:14:20.400
اسست ذكري في الصلاة ومن المعلوم ان المؤمن لا يمكن ان يجعل صلاته محلا للمس المصحوب بشهوة. بالشهوة. كيف وسائل صحابي وهو عدل ثقة ثبت اعمق الامة ايمانا واكملها يقينا واعظمها تعبدا وخوفا وخشية من الله عز وجل. افيتصور ان يكون المس المسؤول عنه

42
00:14:20.400 --> 00:14:35.650
هو مس الشهوة ويكون جواب رسول الله بهذه البساطة؟ الجواب لا. بل والله لو لا يتصور ان يمس الانسان ذكره في صلاته بين يدي ربه بشهوة ولو من افسق الناس. حتى الفاسق لا يمكن ان يتصور ان يفعل ذلك

43
00:14:35.750 --> 00:14:55.750
فاذا هذه قرينة تدل على ان المس ليس بشهوة. ثم اذا وهناك ايضا قرينة اخرى وهي قوله انما هو بضعة منك والبضعة هي القطعة والجزء. ومن المعلوم ان احكام الذكر لا تترتب عليه الا مع الانتصاب

44
00:14:55.750 --> 00:15:11.450
انتشار وهذا لا يكون الا بالشهوة. فمتى يخرج مذيه؟ بالانتشار. متى يحصل علاجه في الفرج؟ بالانتشار. متى يخرج منيه؟ بالانتشار. لكن اذا كان خامدا غير منتصب فهو كسائر اعضائك لا لا حكم له

45
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
فهاتان القرينتان تجعلنا نقول ان المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس بلا شهوة. اذا ما المس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء في حديث بشرى. هو المس بشهوة ولذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان مس الذكر

46
00:15:32.450 --> 00:15:57.600
لا ينقض الا اذا كان بشهوة  فهمتم كيف توصلنا لهذا القول؟ طيب وهناك شرط اخر ليس الشهوة فقط بل هناك شرط اخر والا يكون ثمة ستر حائل بين وبين بشرة الذكر فان قلت اما اشتراط الشهوة فعرفناه وهو للجمع بين هذا وهذا. لكن ما دليلك على اشتراط عدم الساتر؟ فنقول ما

47
00:15:57.600 --> 00:16:17.600
في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال ليس دونها ستر. ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض بشرط

48
00:16:17.600 --> 00:16:41.150
ما هما؟ عدم الساتر وان يكون بشهوة. وعرفنا دليل كل شرط منها نعم قال رحمه الله تعالى باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة. عندكم قاعدة في باب الغسل تقول موجبات الغسل توقيفية

49
00:16:42.250 --> 00:17:05.350
موجبات الغسل توقيفية. فلا يجوز لك ان توجب غسلا لامر حصل الا وعلى ذلك الايجاب دليل  اللي بعدها مندوبات الغسل توقيفية. فلا حق لك ان تقول يستحب الغسل عند كذا وكذا الا بدليل. فاذا موجب

50
00:17:05.350 --> 00:17:28.950
ومندوباته توقيفية على النص. القاعدة الثالثة صفة الغسل توقيفية. فلاحق لك ان تخترع من عند نفسك غسلا ذا صفة لا دليل عليها من الشرع. فاذا الغسل كله بكل علاقاته على التوقيف

51
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
انتم معي في هذا؟ فاذا موجباته توقيفية ومندوباته توقيفية وصفته توقيفية. فلنذهب الى كلام الشيخ رحمه الله وننظر ما قرر فيه من موجبات ومندوبات حتى نعرضها على الدليل وننظر ما وافق مما خالف. نعم

52
00:17:49.350 --> 00:18:09.350
قال رحمه الله يجب بخروج المني بشهوة ولو بتذكر. هذا هذا الموجب الاول وهو خروج المني ايا كان سببه وخروجه سواء بتفكر او بنظر الى مكان الى الى صورة خليعة او الى مقطع اباحي

53
00:18:09.350 --> 00:18:31.450
متى ما خرج منيك فيجب عليك ان تغتسل. لكن العلماء يشترطون شرطا في خروج المني. وهو ان يكون دفقا بلذة  فمتى ما خرج منيك اختيارا دفقا بلذة اختيارا دفقا بلذة فقد وجب عليك الغسل. وبرهان ذلك

54
00:18:31.450 --> 00:18:51.450
برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المني الغسل وفي المذي الوضوء وهو حديث علي رضي الله تعالى وفي وقال صلى الله عليه وسلم اذا فضخت الماء فاغتسل اذا فضخت قال ابراهيم وفضخه

55
00:18:51.450 --> 00:19:14.900
خروجه بالغلبة. يعني بشهوة ولذة. شهوة ولذة. وبناء على ذلك فمن ان كسر صلبه فخرج منيه فهذا لا غسل عليه. ومن اصابته ابردة فخرج منيه بسبب هذا المرض. فانه لا غسل عليه

56
00:19:14.900 --> 00:19:38.200
وكذلك المحتلم فان المحتلم وان خرج منيه دفقا بلذة لكن بلا اختيار فيجب عليه الغسل ولا ما يجب  لا اله الا الله. لا يجب ولا يجب. عجيب وارفعوا صوتكم ايش فيكم شاكين؟ يجب اجماعا. فاذا هذا هو شرطه متى

57
00:19:38.200 --> 00:20:03.000
خرج دفقا بلذة فيجب عليك ان تغتسل. وايضا قال ولو بتفكر يعني على ان من الناس من بلغت فحولته  الى انه ينزل منيه بمجرد التفكير. فلا يلزم ان يكون نزوله بجماع او مباشرة. او بعادته

58
00:20:03.000 --> 00:20:28.500
سرية قبيحة. وبمجرد التفكر يبطل نعم. قال رحمه الله وبالتقاء الختانين. وهذا الموجب الثاني ولا اعلم خلافا بين اهل العلم انه متى ما غيب انسان حشبته الاصلية في الفرج الاصلي فانه يجب عليه الغسل حتى وان لم ينزل. وهذا متفق عليه بين اهل

59
00:20:28.500 --> 00:20:48.400
العلم في هذا الزمان وان كان قد حصل فيه شيء من الخلاف في عصر الصحابة. فقد اختلف المهاجرون والانصار في من فاكسل ولم ينزل. فقال المهاجرون عليه ان يغتسل. وقال الانصار لا غسل عليه وانما يتوضأ

60
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
فارسلوا ابا موسى الى عائشة رضي الله عنها ليستفهم منها. فقالت على الخبير سقطت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان اي ختانه ختانها فقد وجب

61
00:21:08.850 --> 00:21:28.850
الوضوء ورواية فقد وجب الغسل وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان اي ادخل الحشفة وجاء ليس مجرد مس هذي تفسر الرواية وجاوز الختان الختان. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك

62
00:21:28.850 --> 00:21:48.850
ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل. وقد كان في اول الاسلام لا غسل الا انزال لكن هذه هذه رخصة قد نسخت قد نسخت ولذلك في حديث ابي بن كعب قال كان ذلك في كان في كذلك

63
00:21:48.850 --> 00:22:08.850
في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ايت الرجل يجامع اهله ثم يكسل وعائشة جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل

64
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
وفي صحيح مسلم من حديث ابي رافع ان النبي قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فقمت واغتسلت وخرجت فقال لعلنا اعجلناك انما كان يكفيك ان تتوضأ انتبه الان

65
00:22:28.850 --> 00:22:48.850
قال ابو رافع ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. فهمتم؟ والله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وبانقطاع الحيض وبانقطاع الحيض هذا الموجب الثالث. وقد اجمع العلماء على وجوب الغسل على

66
00:22:48.850 --> 00:23:08.850
الحائض وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة عفوا وبرهان ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي ينقطع حيضهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن

67
00:23:08.850 --> 00:23:28.850
وفي الصحيحين من حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيس قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة فقال انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فامسكي عن الصلاة وفي رواية فدعي الصلاة فاذا ذهبت

68
00:23:28.850 --> 00:23:48.850
فاغتسلي وصلي وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء. ثم قال والنفاس وهو وجبت الخاء مس اليس كذلك؟ وهو الموجب الخامس. فمتى ما طهرت النفساء

69
00:23:48.850 --> 00:24:08.850
ولو قبل الاربعين فانه يجب عليها ان تغتسل لان المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس كاحكام الحيض الا بدليل فاصل كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في حق النفساء الا بدليل فاصل. نعم. قال

70
00:24:08.850 --> 00:24:28.850
الله بالاحتلام مع وجود بلل. الانسان اذا احتلم فلا يخلو من حالتين. اما ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما واما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء. فالعبرة في اغتسال المحتلم على الماء

71
00:24:28.850 --> 00:24:48.850
لا على تذكر صورة الجماع. فمتى ما وجد المحتلم ماء وتيقن انه مني فالواجب عليه ان يغتسل سواء اراءى ماء عفوا ذكر حلما او لم يتذكر؟ وبرهانه ما في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:24:48.850 --> 00:25:08.850
فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء هذا منطوقه ويفهم منه انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها والمتقرر في قواعد العلماء ان مفهوم

73
00:25:08.850 --> 00:25:27.550
قال فحجة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. عن الرجل يذكر حلما ولا يرى ما قال لا غسل عليه. وعن الرجل يرى ماء بللا ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل

74
00:25:27.800 --> 00:25:47.800
ولما في مسلم مسندا وفي البخاري معلقا موقوف بصيغة الجزم. من حديث ابي سعيد الخدري الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني فيفهم من هذا انه اذا لم يوجد

75
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
فلا ماء غسل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وبالموت وبالاسلام اما بالموت فقد اجمع العلماء على ان الانسان المسلم اذا مات بين المسلمين فالواجب عليهم ان يغسلوه. لقول النبي صلى الله عليه

76
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وفي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها

77
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
ثلاثا الحديث بتمامه. والشاهد منه قوله اغسلنها وقد اجمع المسلمون خالفا عن سالف. على وجوب تغسيل جثتي على جثة المسلم اذا مات بين ظهراني المسلمين. ومن انكر غسل الميت او قال لا فائدة منه فقد ارتد. لانه

78
00:26:47.800 --> 00:27:06.500
الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وكل من خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. نعم. واما قوله الاسلام بمعنى ان الكافر الاصلي اذا او المرتد اذا اسلم فيجب عليهما الاغتسال

79
00:27:07.550 --> 00:27:30.600
وهذه مسألة خلافية والقول الصحيح عندي والله اعلم هو وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. سواء اكان كفره كفرا اصليا او كفر ردة فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول عندي دليلان صحيحان. الدليل الاول عند الامام الترمذي باسناد حسن

80
00:27:30.700 --> 00:27:50.350
من حديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما اسلم اغتسل بماء وسدر فان قلت والسدر ليس بواجب فنقول ان عدم وجوب السدر لا يدل على عدم وجوب الماء لان هذه دلالة اقتران وهي اضعف الدلالات عند

81
00:27:50.350 --> 00:28:09.000
اصوليين كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالاتاء واجب والاكل مباح فاذا اقتران الشيء المباح بالواجب لا يدل على اباحة الواجب ولا على وجوب المباح. فاذا الماء هو الواجب

82
00:28:09.000 --> 00:28:31.950
والسدر ليس بواجب انتم معي هذا؟ وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة ثمامة ابن عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل مع ان الامر ليس في رواية الصحيحين واصل الحديث في الصحيحين وانما في الصحيحين

83
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
قال فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فنطق الشهادتين. فذكر الامر انما هو في رواية عبد الرزاق اليس في رواية الصحيحين فهي زيادة ثقة. ولكنها زيادة صحيحة. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة

84
00:28:51.950 --> 00:29:14.000
لم تخالف رواية الثقة. فهل زيادة الامر تخالف رواية الفعل؟ الجواب لا. لان هذا الفعل المذكور في الصحيحين انما كان بعد الامر المذكور في رواية عبدالرزاق فلا عرف فقوله امره. فان قلت لقد اسلم الجمع الغفير. انتبه شوي انتبه ما يقول. لقد اسلم الجمع الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انه كان يأمر

85
00:29:14.000 --> 00:29:34.250
وكل من اسلم بالاغتسال لاشتهر وانتشر فنقول اذا انت حنفي لا تقبل خبر الواحد. خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى انت حنفي علمنا. حنبلي. طيب حنبلي او مالكي او شافعي اذا يقبلون اخبار الاحاد. ما لنا شأن في

86
00:29:34.250 --> 00:29:54.250
القضية لا شأن لنا في عين القضية المهم صح ولو بعض السند عفوا صح ولو بعض الاحاديث الاحادية فاذا صحت فاذا يجب علينا ان نقول بمقتضاها فاذا لا حق لك ان ترد دلالة هذين الحديثين لمجرد انها في مسألة تعم بها البلوى بها البلوى. انا لا اريد الاطالة لكن هذا ما تيسر والمسألة فيها تفاصيل اكثر من هذا

87
00:29:54.250 --> 00:30:12.250
نعم قال يا اخوان لعلكم ترجعون الى كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل فقه الدليل والتعليل والتأصيل والموجود في الشبكة العنكبوتية الان كتاب الطهارة فقط لكن اقرأوا هذا الكتاب حتى تنظروا كيفية عرظ المسألة الفقهية انا لا لم اطل

88
00:30:12.250 --> 00:30:42.250
الخلاف وانما ذكرت القول الراجح مع ذكر ادلته نقلية وعقلية. كل هذا الكلام مذكور في الكتاب المذكور حتى يتربى الطالب على الاستدلال النقلي والاستدلال التأصيلي العقلي. نعم. قال رحمه الله اذا هذه موجباته قبلناها كلها. هل رددنا شيئا؟ هل رددنا شيئا؟ اذا نحن نتفق معه في الموجبات

89
00:30:42.250 --> 00:31:02.250
ننتقل بعدها الى قاعدة وهي صفة الغسل توقيفية. فالان سيتكلم عن فصل كامل في صفة غسل الغسل وقد قسم العلماء صفة الغسل الى قسمين الى غسل كامل والى غسل مجزئ. الى غسل كامل والى غسل مجزئ

90
00:31:02.250 --> 00:31:22.250
فاما الغسل المجزئ فيكفي فيه النية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى رفع الجنابة وعمم بدنه بالماء فقد جاء بالغسل مجزئ. فان قلت وما برهانه؟ فاقول برهانه العموم في قول الله عز وجل وان كنتم

91
00:31:22.250 --> 00:31:46.150
جنبا فاطهروا وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري فتطهرين هذا الغسل

92
00:31:46.150 --> 00:32:19.350
المجزئ والثلاث ليست بواجبة اتفاقا. فاذا بقينا في الافاضة واما الغسل الكامل فهو ما توفر فيه عدة اشياء. الشيء الاول النية انتبه الثاني ان يغسل يديه ثلاثا الثالث ان يغسل فرجه وما لوثه. الرابع ان يمسح يده بالتراب

93
00:32:19.350 --> 00:32:53.800
او بالجدار او يغسلها بالوسائل المنظفة الحديثة الرابع ان يخلل شعر رأسه باصابعه مبلولة حتى يروي اصوله الخامس ان يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه. الاخير ان يفيض عفوا السادس ان يفيض الماء على جلده كله افاضة واحدة لا تثليث فيها. الاخير ان

94
00:32:53.800 --> 00:33:13.800
من مكانه هذا فيغسل قدميه في مكان اخر. وبرهان هذه الصفة حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاول عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ

95
00:33:13.800 --> 00:33:30.150
وضوءه للصلاة ثم يتوضأ هذه نسيناها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم تنحى فغسل قدميه

96
00:33:30.300 --> 00:33:54.550
وفي الصحيحين من حديث ميمونة ايضا بعض الزيادات كقولها ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه مرتين او ثلاثا ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا فاذا هناك صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة. ايهما افضل عند الله؟ الصفة الكاملة وهي التي اعتاد النبي صلى الله عليه

97
00:33:54.550 --> 00:34:14.550
عليه وسلم على عليها. نعم. قال رحمه الله فصل والغسل الواجب الواجب يتكلم عن اي صفة الان ايش ؟ المجزئة. المجزئة. نعم. هو ان يفيض المال جميع بدنه او ان او ينغمس فيه. او ينغمس فيه كان

98
00:34:14.550 --> 00:34:29.900
انغمس في بركة او بحر او مستنقع مائي لكن مجرد الانغماس بلا نية رفع الحدث لا يكفي. حتى وان انغمس في في نهر النيل او في نهر دجلة والفرات او سيحان وجيحان. وهي اطهر الانهار على وجه الارض

99
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
ما ترتفع جنابته الا بالنية لان الغسل عبادة مأمور بها ولا تصح المأمورات الا بالنيات. ولانها عمل وقد قال النبي وسلم انما الاعمال بالنيات. فهمتم هذا؟ طيب. مع المضت انتظر انتظر. ثم قال اعدها مرة اخرى

100
00:34:50.250 --> 00:35:15.400
شيخي هو ان يفيض الماء على جميع بدنه او ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق الامام رحمه الله وادخل المضمضة والاستنشاق في صفة الغسل الكامل فلا يكون عفوا في صفة الغسل المجزئ فلا يكون الغسل مجزئا الا بالمضمضة والاستنشاق. فهل المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل

101
00:35:15.950 --> 00:35:38.150
خلاف بين اهل العلم. الائمة الحنابلة رحمهم الله قالوا لابد منهما. لان لهما حكم الظاهر فهما كظاهر الوجه ولكن القول الصحيح ان المضمضة والاستنشاق ليس من واجبات الغسل المجزئ وانما من مندوبات الغسل فهي تذكر في

102
00:35:38.150 --> 00:35:58.150
الكامل لا في الغسل المجزئ. فالمجزئ فيه امران النية والافاضة. اما المضمضة والاستنشاق فليست داخلة في حقيقته قلت ولما ذا؟ فنقول لان صفة الغسل توقيفية. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة وتبع معي الحديث حتى تأتي انت

103
00:35:58.150 --> 00:36:18.150
الاستدلال انت تأتي بوجه الاستدلال. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افأنقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ما وجه الدلالة على عدم وجوب المضمضة

104
00:36:18.150 --> 00:36:38.150
عبد المجيد انما يكفيك. ها؟ انه ما يكفيك. بس خلاص. خلاص عاد سكتت في السفن عدم الذكر وهي ان المضمضة والاستنشاق لو كانت واجبة لبينها لها في مقام التعليم. فلما ترك بيانها دل على

105
00:36:38.150 --> 00:36:58.400
على عدم وجوبها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالقول الصحيح عندي ان المضمضة والاستنشاق لا تدخل في الصفة المجزئة وانما تدخل في الصفة الكاملة. نعم

106
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
قال رحمه الله تعالى والدلك لما يمكن دلكه. وهذا فيه نظر. وهي ان الدلك ليس من صفة الغسل الواجب. وانما الدلك يدخل في الصفة مستحبة الكاملة. فمجرد اخذ كل جزء

107
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
من جسدك حظه من اراقة الماء كافي. فلا يلزم ان تدلك او تفرك. فالدلك والفرك دعها في الصفة الكاملة. واما الصفة المجزئة لا الا ان العلماء قالوا اذا كان هناك شيء يوجب ان ينبو الماء عن الجسد بسببه فان

108
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
لابد من الدلك. مثاله بعض الاذهان مثل الفازلين او غيرها. هذه توجب ان الماء لا يثبت على الجسد وانما ينبو عنه. ولذلك اذا صببت الماء نزل على شكل قطرات فهنا لابد من الدلك حتى تتيقن من وصول الماء الى البشرة او اذا كان هناك اجزاء جافة من جسدك. اللي نسميها انا

109
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
العوامل مشق نسميها نحن وهي اشياء تجفف الجسد. تكون بعض اجزاء جسدك جافة بمعنى ان مرور الماء عليها لوحده لا يكفي بل لابد ان تشبع بالماء. فالدلك يأتي عرضا لكن لا يجعله ابتداء من صفة الغسل المجزئ

110
00:38:18.400 --> 00:38:41.000
فاذا القول الصحيح عندي ان الدلك يدخل في الصفة الكاملة ولا يدخل في الصفة المجزئة. انتم معي ولا ولا بس اه ماذا قلت في الاخير   يدخل في الصفة المجزئة ها؟ يدخل في الصفة المجزئة ولا الكاملة؟ الكاملة نعم تفضل. وقت ولا ثورة

111
00:38:41.000 --> 00:39:02.050
الوقت طيب اتفضل. ولا ولا يكون شرعيا الا بالنية موجبه. بدأ في اي صفة الان؟ تمام. بدأ الكمال. نشوفها بسم الله. وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين ثم التيامن. نعم

112
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
فيستحب للانسان قبل ان يغتسل ان يتوضأ على اعضائه كاملة او يترك غسل قدميه احيانا لان ان الغسل والترك صفتان واردتان عن النبي وسلم فهما عبادتان يفعلهما الانسان تارة كذا وتارة كذا. فان قلت وما الحكم

113
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
لو ان الانسان نسي الوضوء في اوله افيسن له ان يتوضأ بعد نهايته؟ فنقول حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. ولانه سنة فات محلها. كما لو

114
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
نسيت دعاء الاستفتاح وبدأت في الفاتحة فاذا انتهيت من الفاتحة افيشرع لك تداركه؟ لا. الجواب لا لانه سنة فات محلها. وعندنا قاعدة كل سنة فات محلها فات فعلها الا بدليل اخر. كل سنة فات محلها فات فعلها الا بدليل. كل

115
00:40:02.050 --> 00:40:25.050
سنة فات محلها فات فعلها الا بدليل يدل على مشروعيته طبعا قضائها الا بدليل يدل على مشروعية القضاء  الله اكبر الله اكبر ثم قال التيامن لان لان القاعدة تقول يستحب ها تقدم اليمين في كل مكان

116
00:40:25.050 --> 00:40:48.350
من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ويدخل في كلمة طهوره طهارة الوضوء وطهارة الغسل. فيبدأ بمعاليه في

117
00:40:48.350 --> 00:41:08.350
عند الافاضة عند الافاضة يبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره. يبدأ بمعاليه قبل مسافره وبميامنه قبل مياسره. طيب واصل قال رحمه الله فصل ويشرع لصلاة الجمعة. هذا ما هو مندوبات الغسل

118
00:41:08.350 --> 00:41:28.350
توقيفية مندوبات الغسل توقيفية. يعني كل من قال يستحب للانسان ان يغتسل عند كذا وكذا فهو مطالب بالدليل طيب والغسل المندوب عندنا فيه قاعدة ضعوا الاقلام دعوا الاقلام عندنا قاعدة تعرف بها الغسل

119
00:41:28.350 --> 00:41:47.750
الواجب من الغسل المندوب. نص عليها جمع من اهل العلم رحمهم الله وقد ذكرها الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض والمربع وذكرها غيرهم من اهل العلم. عندك قاعدة اذا ظبطتها عرفتها ان هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب. افهموها مني

120
00:41:48.200 --> 00:42:11.050
يكون الغسل واجبا اذا كان سببه الذي اوجبه قبله ويكون الغسل مندوبا اذا كان سببه الذي نفعله له بعده ما فهمتوها؟ ما فهمتوها. تنظر الى سبب الغسل. فاذا كان سبب الغسل الذي ستفعله الان كان سابقا فغسلك واجب

121
00:42:11.050 --> 00:42:32.050
واذا كان سبب الغسل الذي ستفعله الان سيأتي فيما بعد فهو مندوب. الا في غسل واحد فقط. وهو تغسيل الميت فان تغسيل الميت يقول عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل. فاذا هو يغسل ثم يغتسل فسبب الغسل متقدم. لكن غسل من

122
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
ميت مندوب وليس بواجب. هذه الصورة هي التي تخرج. واما ما عداها فهو جار على هذا. ولذلك انا اسألكم وانتم قولوا واجب ولا مندوب غسل الجمعة مندوب لان سببه بعده. انت تغتسل ثم تصلي الجمعة. طيب غسل الجنابة؟ واجب لان سببه

123
00:42:52.050 --> 00:43:15.150
قبل ان انت اجنبت فاغتسلت انتم معي؟ طيب الغسل للعيدين؟ مندوب لانك تغتسل ثم تذهب للعيدين. الغسل للحيض؟ واجب بانها طهرت فاغتسلت. الغسل لدخول مكة مستحب لانك تغتسل ثم تدخل. الغسل للطهر من النفاس

124
00:43:15.150 --> 00:43:53.900
واجب لم؟ لانها طهرت من النفاس فاغتسلت انتم معي؟ طيب خذوها بعد امثلة اكثر. الغسل للإحرام. مندوب لماذا؟ الغسل للإحرام يا جماعة  للاحرام مندوب ولا واجب؟ واجب صح؟ الحمد لله لم يقل احد واجب. والا خرجت منها خلاص

125
00:43:53.900 --> 00:44:22.650
لا تشكك خلاص عندك السبب قبلي واجب السبب بعدي سنة الا في حالة واحدة وهي التغسيل لوجود الدليل الدال على عدم وجوب الغسل منه فقط الغسل لاسلام الكافر اسلم الكافر فاغتسل غسله لماذا؟ لان السبب موجود قبله طيب الغسل من

126
00:44:22.650 --> 00:44:36.600
افن الكافر لما دفن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعمه ابا طالب قال انى له النبي اذهب فاغتسل وهذا من جملة موجبات الغسل عند الامام الالباني ولا يذكرها الفقهاء كثيرا

127
00:44:36.650 --> 00:44:56.650
قال اذهب فاغتسل سبب الغسل الان قبلي ولا بعدي؟ قبلي؟ قبلي. فاذا يكون واجبا. فمن جملة الواجبة موجبات الغسل دفنه الكافر فاذا تولى المسلم دفن الكافر لعدم وجود من يدفنه فيجب على المسلم اذا جاء من دفنه ان يغتسل. لماذا؟ الا ندري العلة تعبدية هكذا قال رسول الله

128
00:44:56.650 --> 00:45:16.650
صلى الله عليه وسلم. افهمتم ما قبله وما بعده؟ طيب نقول الان. قال ويشرع لصلاة الجمعة ولم يقل يشرع ايجابا ولا استحبابا لكن انتم ايها الفقهاء تقولون ماذا؟ يشرع استحبابا ان يغتسل للجمعة ودليل هذا الاستحباب قول النبي

129
00:45:16.650 --> 00:45:36.650
الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل كما في الصحيح من حديث ابن عمر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما رأى شم منهم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة العرق. لانهم كانت مساكنهم في العوالي فيأسون في العرق في الحر والغبار فيصيبهم العرق

130
00:45:36.650 --> 00:45:56.650
فتخرج منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا؟ وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم ولكن الوجوب ليس الوجوب الاصولي المتأخر الذي يعاقب تاركه وانما الوجوب اللغوي لان الفاظ

131
00:45:56.650 --> 00:46:16.650
المشاريع ما تحمل على المصطلحات الحادثة وانما على المعاني اللغوية المتكررة اي متأكد. حقك علي واجب اي متأكد ونحن نقول انه سنة مؤكدة لكن ليس بواجب. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل

132
00:46:16.650 --> 00:46:36.650
في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فان قلت اوليست هذه اوامر فنقول نعم. فان قلت وما الذي صرفها؟ نقول صرفها الحديث الحسن الذي اخرجه الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن

133
00:46:36.650 --> 00:46:56.400
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. ودل على صرفها ايضا ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم اتى الجمعة من توضأ ثم اتى الجمعة

134
00:46:56.800 --> 00:47:18.850
ويدل عليها ايضا انتبه لي انتبه لي ان عمر ومن معه من الصحابة اقروا عثمان لما دخل يوم الجمعة مكتفيا بماذا؟ بالوضوء. وهذا الحديث من العجائب ان الفقهاء الذين قالوا بالايجاب استدلوا به. والذين قالوا بالاستحباب استدلوا به

135
00:47:18.850 --> 00:47:37.950
الذين قالوا بالايجاب قالوا لو لم يكن الغسل واجبا على عثمان لما استحق هذا الانكار العام من عمر لان السنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها الذين قالوا بالاستحباب قالوا لو كان الغسل واجبا لامره ان يذهب ويغتسل ويرجع

136
00:47:38.400 --> 00:47:58.400
انتبهوا الذين الراجح عندي انه مستحب. وهذا الحديث انما فيه انكار على ان صاحب الرتبة العلية لا ينبغي ان يتنازل عن شيء من الشرع حتى وان كان مندوبا. لانه قدوة. فلا ينبغي لك ان تقول هذا موب واجب. انت قدوة

137
00:47:58.400 --> 00:48:17.700
انت الان سيقتدي بك الناس فانكاره ليس انكارا على ترك واجب وانما انكار على ترك ما يقتدى به انتم فهمتوا؟ بدليل بدليل واجيبوني هل انكر عليه ترك الغسل فقط او ترك التبكير

138
00:48:17.700 --> 00:48:37.500
انكر عليه امرين قال لماذا لم تأتي الى الان؟ اذا هذا انكار على عدم التبكير. فقال اني اشتغلت ولم ازد على ان توضأت. فقال والوضوء ايضا اذا انكر عليه كم امر؟ الامرين عرفتم ماذا سنحفر لهم؟ اي نعم

139
00:48:37.800 --> 00:48:57.800
اه انكر عليه فاذا قلنا ان انكاره على المنبر لتركه للغسل يدل على وجوبه فالتبكير واجب. من ينكر؟ من يكمل فانكاره عليه ترك التبكير يدل على وجوبه. افتقولون هذا؟ قالوا لا. انما التبكير سنة مؤكدة. نقول اذا

140
00:48:57.800 --> 00:49:28.050
الغسل سنة مؤكد ولقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا فهذه ليست صيغة اجاب وانما صيغة ترغيب وحث. فالقول الصحيح عندي هذا ثم قال شيخنا وللعيدين وللعيدين فقد ذهب عامة اهل العلم الى استحباب الغسل للعيدين. ولا اعلم دليلا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال من العيدين. وكل

141
00:49:28.050 --> 00:49:47.300
المرويات في الاغتسال للعيدين لا تصح. ولكن صحت عن الصحابي بلفظ لها حكم الرفع وهي عن زادان يرويه عن علي رضي الله عنه انه كان يغتسل من ماذا؟ في العيدين. قال من السنة

142
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
الاغتسال في العيدين فهذا له حكم الرفع. فاذا يستحب الغسل في العيدين. طيب خذوها قاعدة مني اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله. كل اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله. فالجمعة شرع الاغتسال لها لانها

143
00:50:07.300 --> 00:50:31.550
اجتماع مشروع فيستحب ان يأتيها الانسان على اكمل احواله والغسل قبل دخول مكة شرع لان مكة يكثر فيها الطائفون. فيكون على اكمل احواله. والعيدان صلاة يشرع عندها الاجتماع فيكون الانسان على اكمل احواله. فاذا اخذ العلماء قاعدة وهي ان الاغتسال مستحب عند كل اجتماع مشروع

144
00:50:31.550 --> 00:50:54.150
انتهى الوقت انا نقف عند اخر باب الغسل ان شاء الله. شوفوا يا جماعة الدورة ليست في كتاب الصلاة كاملة. التحديد من قبل انما هو هو من اول كتاب الطهارة الى باب صلاة التطوع فقط. ثم الدورة اسبوع الشهر القادم من باب صلاة التطوع الى

145
00:50:54.150 --> 00:51:14.150
ثم من بعدها الدورة الشهر الثالث من الجنائز عفوا من كتاب الزكاة مع الصيام مع الحج حتى حتى نكمل كتاب العبادات في هذه السنة والمعاملات وما بعدها في السنة القادمة حتى نستوفي هذا الكتاب ان شاء الله عز وجل. فهمتم؟ فاذا بقي علينا فقط

146
00:51:14.150 --> 00:51:34.150
عدة ابواب او ثلاث صفحات ان شاء الله ننتهي منها الدرس القادم. لا اريد الاطالة عليكم ايها الاخوان. لكن لعلنا نأخذ ما تبقى فقال ولمن غسل ميتا ولمن غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا يغتسل وهذا ليس امرا على على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وان

147
00:51:34.150 --> 00:51:54.150
ما هو للندب والدليل على الندبيته انتبهوا. قول قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس اليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. ثم

148
00:51:54.150 --> 00:52:14.150
قال وللاحرام لحديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. حديث صحيح ثم قال ولد دخول مكة لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر لا يقدم مكة الا بات بذي طوى

149
00:52:14.150 --> 00:52:34.150
حتى يصبح فيغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كل ذلك تجمعه قاعدة ما كان سببه قبلي فواجب وما كان سببه بعديا فسنة. اسأل الله ان يفقهني واياكم في الدين. وان يعلمني واياكم الفقه على

150
00:52:34.150 --> 00:52:55.306
وجهه الصحيح وان يشرح صدري وصدوركم لقبول الحق وان يرزقني واياكم لذة العلم. وان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر وانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم