﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد ومن مسائل هذه القاعدة هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او يسرح شعره

2
00:00:18.700 --> 00:00:34.500
الجواب نعم ولا حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل رأسه وهو محرم وكذلك له تسريح رأسه ولحيته لا حرج في ذلك ان شاء الله

3
00:00:36.400 --> 00:00:53.000
فان قلت وما الحكم لو لو خالف المحرم وعقد نكاحه حال احرامه فاقول نكاحه فاسد لان من شروط صحة النكاح ان يكون المحل المنكوح طالحا للعقد فلا يجوز للانسان ان ينشئ نكاحا

4
00:00:53.150 --> 00:01:09.500
هذا كونه محرما او ينشئ نكاحا على امرأة محرمة ومن قواعد كتاب الحج ايضا لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر وعلم وارادة

5
00:01:11.100 --> 00:01:28.000
وهذا الظابط مهم في فهم القاعدة التي قبله فتلك المحظورات العشرة التي بيناها لكم لا يجوز لك ان تفتي مباشرة بوجوب الكفارة فيها الا بعد ان تتأكد ان مرتكبها مرت عليه ثلاث شروط

6
00:01:28.600 --> 00:01:49.300
ثلاثة شروط الشرط الاول ان يرتكبها وهو عالم بانها محظورة من محظورات الاحرام وبناء على اشتراط العلم فلو ارتكب الحاج شيئا من محظورات الاحرام وهو لا يعلم انها حرام فانه لا شيء عليه في اصح قولي اهل العلم لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف

7
00:01:49.700 --> 00:02:07.950
منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار الا بعد انذار ولان الانسان اذا ارتكبها وهو غير عالم بها فانه مخطئ. والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت كما في

8
00:02:07.950 --> 00:02:23.300
الامام مسلم الشرط الثاني ان يرتكبها وهو ذاكر لاحرامه وبناء على ذلك فلو ارتكبها وهو ناس فانك فانه لا يجوز لك ايها المفتي ان ترتب عليه شيئا من هذه الاثار

9
00:02:24.100 --> 00:02:38.400
لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي الحديث ايضا ان الله تبارك وتعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. او كما قال صلى الله عليه وسلم

10
00:02:38.800 --> 00:02:55.050
وهذا عام في جميع محظورات الحج حتى الجماع في اصح قولي اهل العلم فلو ان الحاج جامع زوجته الحاجة وهو ناس احرامه وهما ناسيان لاحرامهما فان حجهما صحيح لا يبطل خلافا لقول بعض اهل العلم

11
00:02:55.300 --> 00:03:13.050
والشرط الثالث الارادة ان يرتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مريد. وضد الارادة الاكراه وبناء على اشتراط الارادة فلو ان محرما ارتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مكره على فعلها فانه لا يترتب عليه شيء

12
00:03:13.150 --> 00:03:33.500
فاذا كان الاكراه على كلمة الكفر مع غلظها لا يظر الانسان مع اطمئنان قلبه بالايمان فما دونها بسبب فاذا ارتكب الانسان ما دونها بسبب الاكراه من باب من باب اولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا

13
00:03:33.600 --> 00:03:55.550
وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فاذا هذه شروط ثلاثة لا يجوز لك ايها المفتي ان ترتب شيئا من اثار هذه المحظورات السابق ذكرها الا اذا تأكدت من ثبوت هذه الشروط ان يرتكبها وهو عالم بتحريمها وهو ذاكر لاحرامه وهو مريد لها. فاذا اختل شرط واحد منها

14
00:03:55.550 --> 00:04:12.250
فاياك ثم اياك ان ترتب في ذمته شيئا. وعلى ذلك فروع رجل غطى رأسه ناسيا فما الحكم؟ ها لا شيء عليه في اصح قولي اهل العلم امرأة غفلت عن احرامها ولبست النقاب او لبست القفازين

15
00:04:12.400 --> 00:04:29.550
ايضا لا حرج عليها في اصح قولي اهل العلم محرم جاء الى محرم اخر وهو نائم فحلق رأسه لا شيء على محلوق الرأس ومن حلق اثم لماذا؟ لانه حلق رأسه حال كونه غير مريد ولا مختار فكأنه مكره على هذا الامر

16
00:04:29.600 --> 00:04:49.450
محرم قلم اظفاره وهو جاهل او ناس لا حرج عليه محرم جامع وهو ناس احرامه فلا شيء عليه. طيب هل يدخل في ذلك قتل الصيد ايضا الجواب نعم يدخل في ذلك قتل الصيد. فمن قتل الصيد وهو وهو

17
00:04:49.500 --> 00:05:03.350
يعني جاهل او ناس احرامه فلا شيء عليه ولذلك قال الله عز وجل قال قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتله منكم ايش

18
00:05:03.550 --> 00:05:20.500
متعمدا والتعمد هو العالم الذاكر المريد في الصيد نص الله عليه فاذا لا يجوز لنا ان نخرج الصيد من هذه المحظورات. ما الحكم لو احتلم المحرم لا شيء عليه باجماع العلماء لانه مكره على

19
00:05:20.550 --> 00:05:36.150
هذا الاحتلام وليس مريدا له ما الحكم فيمن عقد احرامه؟ عفوا من عقد نكاحه وهو جاهل وهو جاهل لا اثم عليه ولكن نكاحه فاسد يجب عليه تجديده لكن الاثم مرفوع عنه

20
00:05:36.900 --> 00:06:02.650
مرفوع عنه قاعدة اخرى جديدة فدية الاذى والصيد على التخيير فدية الاذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والاطعام فدية الاذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والاطعام والمقصود بفدية الاذى

21
00:06:02.700 --> 00:06:24.450
عدة امور حلق الرأس او ازالة الشعر من اي مكان تغطية الرأس تغطية وجه المرأة لبس القفازين تقليم الاظفار الطيب فاذا فعل المحرم شيئا من هذه المحظورات ففيه فدية اذى

22
00:06:25.050 --> 00:06:39.450
وما الاصل في فدية الاذى الاصل فيها ماء قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من من صيام او صدقة او نسك فسماها الله عز وجل فدية اذى

23
00:06:39.650 --> 00:06:51.150
وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة

24
00:06:51.350 --> 00:07:12.750
قلت لا قال فاطعم ستة مساكين او صم او صم ثلاثة او صم ثلاثة ايام او صم ثلاثة ايام او كما قال صلى الله عليه وسلم وادخل العلماء مع حلق الشعر في هذه الفدية المحظورات التي ذكرتها لك من تقليم الاظفار وتغطية وجه المرأة او لبس القفازين او حلق الشعر او

25
00:07:12.750 --> 00:07:27.300
ولبس المخيط في حق الرجل او الطيب فاذا فعل الانسان شيئا من هذه الامور فهو مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة تجزئ في الاضحية واما ان يصوم ثلاثة ايام

26
00:07:27.400 --> 00:07:48.400
واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والقاعدة المتقررة عندنا ان الواجب في الاطعام نصف صاع الاطعام في الكفارات نصف صاع لا يتجاوزها اطعام الاطعام نصف ساعة. طيب ثم قال والصيد وكذلك فدية الصيد اذا صدت صيدا عالما ذاكرا

27
00:07:48.450 --> 00:08:04.250
متعمدا فعليك الفدية والفدية في الصيد ايضا على التخيير بين هذه الامور الثلاثة بين الذبح وبين الاطعام او الصيام يقول الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

28
00:08:04.350 --> 00:08:17.950
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ما الواجب في المثلية؟ الواجب في المثلية

29
00:08:18.900 --> 00:08:28.900
آآ ان يحكم بها الحكمان اذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضاء عن اصحاب رسول الله كما سيأتينا في القاعدة التاسعة والاربعين ان شاء الله

30
00:08:30.350 --> 00:08:49.600
هذه المثلية اذا اراد الانسان ان يذبح لا يجوز له ان يذبح الا من بهيمة الانعام لان المتقرر عندنا ان كل ذبح واجب فلا يجزئ الا من بهيمة الانعام كل ذبح واجب سواء ذبح اضحية ذبح عقيقة ذبح كفارات

31
00:08:50.750 --> 00:09:09.100
كلها لابد فيها من بهيمة الانعام لا يجزئ الذبح الواجب بل ولا المستحب ايضا من غير بهيمة من غير بهيمة الانعام فاذا لم يرد الذبح كيف اقدر الاطعام يقولون لي يبيعوا نقدر ثمن المثل

32
00:09:09.150 --> 00:09:22.550
يعني مثلا والله ستة حمامة الحمامة فيها عناق اذا اردت ان تذبح اعناقا فاذبح. طيب اذا لم يرد ان يذبح عناقا نشوف قيمة العناق في السوق ونشتري بها ارزا او من قوت البلد ونطعم نعطي كل

33
00:09:22.550 --> 00:09:42.700
مسكين نصف صاع طيب لم يرد الاطعام يريد الصوم بقي له احسن لك وخر عن الصوم قال الا بالصوم احسن لك وخر خلك في الاطعام والذبح اسلك قال الا يبي الصوم؟ نقول اذا على نفسها جنة براقش

34
00:09:43.650 --> 00:10:04.900
ننظر كم عدد انصاف الاصواع ويصوم عن كل نصف صاع يوما يعني ربما هذه العناق قيمتها ست مئة ريال وست مئة ريال كم تجيب لها من صاع ثمانين كيلو طيب وهالثمانين كيلو كم فيها من نصف صاع

35
00:10:06.150 --> 00:10:29.300
يلا ربما يجلس سنتين وهو يصوم مئة يوم يصوم على حسب كبر المثل فلو ذبح نعامة في النعامة ناقة وفي البقرة وفي البقرة المتوحشة ها بقرة انسية وفي الضبع تشات

36
00:10:29.600 --> 00:10:44.300
وسيأتينا الكلام على هذه التفاصيل فاذا احسن له يبعد عن الصيام هكذا التفصيل. فاذا انتم ترون هنا ان فدية الاذى وفدية الصيد على التخيير بين هذه الامور الثلاثة لكن على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل

37
00:10:45.550 --> 00:11:06.900
وانتبهوا القاعدة تقول قاعدة الاصل براءة الذمة انتبهوا اكتبوا هالقاعدة قاعدة الاصل براءة الذمة من اثار المحظور الا بدليل الاصل براءة الذمة من اثر المحظور الا بدليل يعني الاصل في مرتكبي هذه المحظورات انه ما يجب على الشيء

38
00:11:07.300 --> 00:11:18.500
فمن اوجب عليه شيئا فلا بد ان يأتينا بالدليل. اما من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس كما قسنا الاظافر وغيرها على فدية الاذى وهو قياس له

39
00:11:19.050 --> 00:11:37.850
اركانه الصحيحة. قياس صحيح لكن عقد النكاح هو محرم وفاسد لكن هل فيه فدية الجواب فيه خلاف والقول الصحيح ان عقد الاحرام لا فدية فيه طيب قلع شوك الحرم الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا فدية فيه

40
00:11:38.200 --> 00:11:56.750
قتل القمل والبعوض والنحل والجراد وغيرها كلها القول الصحيح انه لا فدية لا فدية فيها لانها لا تدخل في باب الصيد لا تدخلوا في باب الصيد طيب المباشرة دون الوطء

41
00:11:56.800 --> 00:12:13.000
اذا قبل او ظم ففديتها شاة افتى بالشاة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع وجوب الاستغفار مع وجوب الاستغفار. طيب الوطء قبل التحلل في الفرج ها هذا يفسد الحد

42
00:12:13.200 --> 00:12:36.900
ويوجب القضاء والتوبة وعليهما بدنة هو بدنه وهو وهي بدنا يذبحانها في حجة القضاء هكذا افتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من كرر محظورا من جنس واحد من كرر محظورا من جنس واحد

43
00:12:37.000 --> 00:12:54.000
اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول كمن حلق مرارا ولم يكفر عن المرة الاولى

44
00:12:54.100 --> 00:13:17.700
فيجزئه عن المرات الكثيرة ها كفارة واحدة وكمان قلم اظفاره مرارا متتابعة ولم يكفر عن الاولى فيجزئ عن الجميع كفارة واحدة وكمن غطى رأسه عدة مرات فانه يجزئه عن الجميع كفارة واحدة. وكمن ذبح الصيد متعددا في اصح الاقوال. ايضا

45
00:13:18.100 --> 00:13:32.750
يجزئه عن جميع الصيد كفارة واحدة وهذه قاعدة طيبة من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الاول بس بشرط الا يكون تأخير الكفارة عن الموجب الاول من باب التحايل

46
00:13:33.950 --> 00:13:51.800
لانه يقول ماني مطلعها الحين اخاف ايش ها اخاف انه يتكرر فاذا قصد فان كل من قصد الحرام فانه يعامل بنقيض قصده كل من قصد الحرام فانه يعامل بنقيض قصد. وبناء على ذلك فلو كان المحظور من اجناس متعددة

47
00:13:52.300 --> 00:14:17.200
كأن حلق وغطى ولبس وقلم ها ففي كل محظور كفارة قاعدة دم الجبران دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء. والمراد بدم الجبران اي الدم الذي يفعله الانسان

48
00:14:17.250 --> 00:14:33.550
او يذبحه الانسان بسبب ارتكاب المحظور او ترك المأمور هنا نقص حجه بسبب فعل الحرام او ترك المأموم فهو يريد ان يذبح ليجبر ليذبح ليجبر واما الهدي فانه دم شكران

49
00:14:33.650 --> 00:14:50.400
وليس دم جبران فدم الهدي في التمتع والقران هو دم شكران لله. شكر لله على اكمال النسك اما دم الجبران فهو الذي يذبح بسبب لم خلل حصل في النسك دم السكران يؤكل منه ودم الجبران

50
00:14:50.650 --> 00:15:08.350
لا يؤكل منه واضح؟ فاذا دم الجبران لا يحل للذابح منه شيء مطلقا لا جلدا ولا لسانا ولا كبدا ولا شحما ولا لحما ولا اعصابا ولا مصران. مطلقا. بل يدفعه كله لفقراء الحرم خاصة

51
00:15:08.350 --> 00:15:31.000
لفقراء الحرم خاصة قاعدة من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم ولا تخيير فيه من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم انتم تعرفون ان مخالفات الاحرام اما ان تكون بترك محظور بترك مأمور او بفعل

52
00:15:31.050 --> 00:15:48.500
محظوظ. اما كفارة فعل المحظور فقد فصلناها فيما مضى لكن هذا الظابط في كفارة من ترك مأمورا من مأمورات الاحرام فمن ترك مأمورا فهو فكفارته ذو خصلة واحدة فقط ليست على التخيير وانما هي ذبح دم مطلقة

53
00:15:48.750 --> 00:16:05.450
فمن ترك الاحرام من الميقات عالما عامدا فان عليه ذبح شاة تجزئ في الاضحية وهي دم جبران. ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم. ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم ومن ترك رمي الجمرات فعليه دم

54
00:16:05.550 --> 00:16:18.350
ومن ترك ومن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم على المذهب ومن آآ ترك طواف الوداع فعليه دم لان من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم واضحة ولا لا يا جماعة

55
00:16:18.450 --> 00:16:36.800
لا تخيير في ترك المأمورات كفارة ترك المأمورات خصلة واحدة. واما كفارة الاذى في فعل المحظورات فهي على التخيير بين الاطعام والصيام كما ذكرت لكم قبل قليل ما اصل هذه القاعدة؟ اصل هذه القاعدة حديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عباس

56
00:16:36.950 --> 00:16:56.500
موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الموقوف اصح حتى وان قلنا انه اصح فله حكم الرفع لان مثله لا يقال بالرأي وهي قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه او شيئا منه فعليه دم. قوله نسكه اي يترك مثلا ايام التشريق كلها او شيئا

57
00:16:56.500 --> 00:17:09.550
منه يعني يترك يوما من ايام التشريق يترك الرمي كله او يترك يوما من ايام الرمي. او يترك رمي بعض الحصيات فمن ترك نسكه كاملا او شيئا من النسك فان عليه

58
00:17:09.650 --> 00:17:28.400
دم دم ولا نعلم صحابيا خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فاذا قوله هذا له حكم الرفع باعتبارين باعتبار انه لم يخالفه صحابي اخر والاعتبار الثاني انه قال قولا لا مجال للرأي فيه. وعلى كلا القولين

59
00:17:28.450 --> 00:17:43.450
فان قوله ومذهبه في هذا حجة مذهبه في هذا حجة والفروع ذكرتها لكم. واضحة الفروع؟ ذكرتها لكم. من ترك طواف الوداع. من ترك اي مأمور به من ترك مأمورا فعليه دم

60
00:17:43.800 --> 00:18:01.350
فعليه دم مسألة قاعدة قصدي كل مؤذ طبع فانه يدفع شرعا في الحل والحرم كل مؤذ طبع فانه يدفع شرعا في الحل والحرم وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه

61
00:18:01.550 --> 00:18:17.850
واصله حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم لانها من الفواسق المؤذية طبعا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب

62
00:18:17.950 --> 00:18:34.500
العقور وكذلك في الصحيحين نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى. لانها مؤذية طبعا. فما كان مؤذ طبعا فانه

63
00:18:34.500 --> 00:18:58.250
شرعا في الحل في الحل والحرم والمراد بفسقهن والمراد بانهن فواسق اي ان فسقهن لا يقتصر على انفسهن بل يتعدى فسقهن وضررهن الى الى الغير وهل قتلهن فيه فدية نقول تقرر عند العلماء قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فاذا اجزنا لك ان تفعل

64
00:18:58.750 --> 00:19:11.150
ان تقتل فحين اذ لا ضمان لا ضمان عليك ومن المؤذي طبعا الصائل اذا صال عليك احد في منى يريد حرمتك او يريد عرظك او يريد شيء بعظ الناس استغفر الله قد يفعل ذلك

65
00:19:11.300 --> 00:19:25.850
فلك ان تدفعه بالاسهل فالسهل فان لم يندفع الا بقتله فاقتله فاقتله مجانا لا دية ولا كفارة ولا شيء. قول النبي سلم ومن قتل دون ما له فهو شهيد وقال عليه الصلاة والسلام فان قاتلك فاقتله

66
00:19:26.000 --> 00:19:41.700
وعلى ذلك فقس فما اذى من الحيوانات او الادميين في دفع بما يندفع به وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل ولا شيء فيه والله يتولانا واياك. قاعدة ما صاده المحرم او صيد له

67
00:19:41.900 --> 00:20:08.250
او اعان عليه فحرام اكله وحرام عليه اكله. ما صاده المحرم او صيد له او اعان على صيده فحرام اكله لقد ذكرنا في سياق المحظورات ان من جملتها صيد ولا لا

68
00:20:08.550 --> 00:20:31.500
فما الصيد الذي يحرم على المحرم هو ثلاثة انواع من الصيد الصيد الذي باشر صيده المحرم بنفسه الصيد الثاني الصيد الذي صاده الحلال من اجل المحرم الثالث الصيد الذي لم يباشر صيده ولكن المحرم اعان عليه بدلالة واشارة او مناولة سلاح

69
00:20:32.300 --> 00:20:46.150
كل هذا الصيد يحرم على المحرم ان ان يأكل منه لقول النبي لقول الله الادلة واضحة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلالا ما لم تصدوه او يصد

70
00:20:46.350 --> 00:21:00.600
لكم. وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه تصدى عليه لان لان الصعب انما صاده لمن

71
00:21:01.050 --> 00:21:18.250
للنبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى ما في وجهه لانه سيد قومه كيف ترد هديته؟ فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم الا انها حرم لم نرده عليك الا انا حرم

72
00:21:18.800 --> 00:21:35.350
واما اذا لم يصده المحرم ولم يعن على صيده ولم يوصد له فيجوز اكله. وبرهان ذلك حديث ابي قتادة انه كان مع اصحابه وهم محرمون وهو غير محرم قال فرأوا حمارا وحشيا

73
00:21:35.600 --> 00:21:58.400
فامتطأ صهوة جواده وقال ناوي نون الصوت ناولوني الصوت فلم يناولوه فنزل واخذه ثم لحقه فعقره فاكل منه وهم توقفوا قالوا نبي نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سألوه قال هل احد منكم اشار اليه او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية قال هل

74
00:21:58.400 --> 00:22:20.400
كن منه شيء فاعطوه الذراع فاكلها. النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من احتاج الى فعل محظور جاز وفدى من احتاج الى فعل محظور جاز وفدى وهذا بالاجماع فاذا احتاج الانسان الى شيء من فعل المحظورات حاجة حقيقية فله ان يفعلها لكنه

75
00:22:20.450 --> 00:22:36.650
يجب عليه الفدية كما كما احتاج كعب ابن عجرة ان يحلق رأسه بسبب كثرة القمل فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الحلق ولكن اوجب عليه الفدية. ولان الواجبات تسقط بالعكس

76
00:22:37.150 --> 00:22:56.350
ولان الواجبات تسقط في العجز هذا واضح ان شاء الله ولا نطيل ولا نطيل فيه قاعدة لا يفسد الحج الا الجماع لا يفسد الحج الا الجماع لا يفسد الحج الا الجماع

77
00:22:56.500 --> 00:23:14.850
وهذا فيه مسائل. المسألة الاولى اجمع علماء الاسلام على انه ليس ثمة شيء من المحظورات يفسد الحج الا الجماع خاصة ان حصل قبل التحلل الاول مسألة ومتى يفسد الحج بالجماع

78
00:23:14.900 --> 00:23:29.050
الجواب اذا حصل قبل التحلل الاول. واما اذا حصل بعد التحلل الثاني فانما يفسد الاحرام فقط فعليه ان يحرم من ادنى الحل مرة اخرى ليكمل بقية مناسك حجه. واما اصل حجه فهو صحيح

79
00:23:29.350 --> 00:23:48.450
فان قلت وما الواجب عليه؟ اقول الواجب عليه باتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمضي في حجه. فاذا حجه فاسد وعليه المضي فيه باجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مروي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس

80
00:23:48.650 --> 00:24:07.400
وعليه امر ثالث وهو التوبة الى الله عز وجل. وعليه امر رابع وهو قضاء هذه الحجة هو وهي في العام القابل لان القضاء على الفور. لان القضاء كالاداء. فكما ان الاداء على الفور فكذلك قضاؤه ايضا على الفور. وذكر بعض الفقهاء انهم

81
00:24:07.400 --> 00:24:22.200
في زمن القضاء يتفرقا لا يجتمعا حتى لا يؤدي اجتماعهما الى التذكر ما حصل في العام الماضي من باب سد الذرائع. وعليهما في حجة القضاء بدنه. هو يذبح بدنه وهي

82
00:24:22.200 --> 00:24:35.600
اذبحوا بدنة اخرى. مسألة ما الحكم لو كانت المرأة مكرهة الجواب اذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لان من فعل محظورا من محظورات الاحرام وهو غير مريد ولا مختار فانه

83
00:24:36.050 --> 00:24:55.800
لا شيء عليه لا شيء عليه. قاعدة من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. وهذه القاعدة التي قلت سوف تأتينا لما تكلمت عن محظور تغطية

84
00:24:55.850 --> 00:25:13.100
الرأس. فهل كل شيء تغطي به رأسك تجب عليك فيه الفدية؟ الجواب لا. بل لا بد ان يكون هذا الغطاء يحتمل امرين. الامر الاول ان يكون بملاصق. يعني ان هذا الغطاء قد مس بشرة رأسك

85
00:25:13.550 --> 00:25:35.300
بمعنى انك لو ها ابعدته عن رأسك وانما استظللت به فقط فانه لا حرج على عليك بهذه التغطية. لانك غطيته بغير ملاصق ولذلك اجمعوا على جواز الاستظلال بالخيمة ويجوز كذلك الاستظلال في الاصح بالشمسية. واما ما يفعله الرافضة لعنهم الله من انهم لا يستظلون بسقف

86
00:25:35.400 --> 00:26:02.750
فانها ينطبق عليها قول ابن عمر عجبت لكم يا ال فلان ها تذبحون الحسين وتسألون عن دم البعوض في الحرم فهؤلاء مثل قال العوام يبلعون الهيب ويغصون بالابرة فهذا شيء مما كتبه الله عليهم من الشقاء. واما قول ابن عمر لما رأى محرما مستظلا اضحي لمن احرمت له فان هذا اجتهاد منه. والا فقد ضرب

87
00:26:02.750 --> 00:26:21.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبة فاستظل بها وقد ظلله اسامة وهو على ناقته قبل ان يرمي الجمرات كما في حديث آآ كما في صحيح الامام مسلم وقد استظل عليه الصلاة والسلام ايضا في عدة مواضع

88
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
ولان هذا هو الادعى والاقرب للراحة والله غني عن الاشقاق على انفسنا. فاذا لا بد ان يكون بملاصق طيب وهل اي ملاصق يوجب الكفارة؟ مثل خذيت فاين؟ حطيته لاصقته. الجواب لا ما في كفارة هنا. قالوا لماذا؟ قالوا لانه لا بد ان يكون معتادا

89
00:26:41.950 --> 00:26:54.850
بملاصق معتاد بملاصق معتاد يعني من عادة الناس ان يغطوا رؤوسهم به وبناء على ذلك فلو كان معك مثلا آآ قرطاسة وحطيته على راسك تبي تبعد عن الشمس لا حرج عليك

90
00:26:55.500 --> 00:27:21.700
لا حرج عليك لكن لو غطى رأسه بطاقية او غترة ها؟ او او ليش بالاحرام ايضا بالاحرام الناس يغطون بارديتهم عادة وكذلك بشيء بالطاقية المتصلة بالبرنس او بغيرها كل ذلك مما يوجب الكفارة. هذه طيبة جدا هذه قاعدة ممتازة حتى طيب حملوا المتاع

91
00:27:22.800 --> 00:27:41.250
للمحرم في هذه الحالة لا بأس. طيب اوليس قد لامس رأسه؟ الجواب نعم غطى رأسه ولكن بغير ملاصق معتاد. لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. قاعدة عفوا وهل يحرم على المحرم تغطية وجهه ايضا مع تغطية الرأس

92
00:27:41.550 --> 00:27:56.250
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز نعم المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه ايضا يا شيخ خالد والدليل على ذلك رواية في صحيح الامام مسلم حكم عليها بعض اهل العلم بالشذوذ لكن ليس ثمة

93
00:27:56.750 --> 00:28:15.500
ها ما يعارضها الثقة زاد شيئا ولم يعارض بهذه الزيادة رواية الثقات. وهي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه زيادة وجهه وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم ان يغطي وجهه وهل تغطية الوجه بالغطاء الطبي المعروف هذا

94
00:28:16.000 --> 00:28:32.900
جائزة ولا لا؟ نقول الاصل فيها المنع. لانها تغطي معظم الوجه وثلاثة ارباع الوجه هذا لا يجوز الا اذا احتاجها الانسان فمن احتاج الى شيء من المحظورات جاز جاز وفدى وبذلك افتى سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. مسألة

95
00:28:33.100 --> 00:29:04.000
او قاعدة نقول قاعدة قاعدة ارجوك تكتبها لا تنساها اكتبها خلنا نمشي اعمال القارن كالمفرد الا في الاهلال والهدي اعمال القارن كالمفرد الا في الاهلال والهدي واعمال المتمتع كالقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي

96
00:29:05.350 --> 00:29:35.850
واعمال المتمتع كالقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي الا في الاهلال والتحلل والسعي لنفرض ايها الاخوان ان ثلاثة خرجوا فجاءوا الى الميقات احدهما اراد ان يحج قارنا والاخر اراد ان يحج متمتعا والثالث اراد ان يحج

97
00:29:36.000 --> 00:29:55.500
مفردا فهل اهلالهم متفق ولا مختلف مختلف اذا جميع الانساك تختلف في الاهلال فيقول المفرد اللهم لبيك حجا ويسكت ويقول القارن اللهم لبيك عمرة وحجا حجا وعمرة او عمرة وحجا بواو الجمع

98
00:29:55.950 --> 00:30:09.150
ويقول المتمتع اللهم لبيك عمرة فقط او يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحد فاذا اختلف الجميع في هذه الاسد. احرموا بهذه الانساك. اتجهوا الى منى. عفوا اتجهوا الى مكة

99
00:30:09.250 --> 00:30:27.700
فاول شيء يفعلونه الطواف طيب هذا الطواف في حق الجميع متفق ولا مختلف مختلف وهو انه في حق المفرد طواف قدوم وفي حق القارن طواف قدوم واما في حق المتمتع

100
00:30:27.850 --> 00:30:45.250
فانه طواف عمرة فاذا هو في حق المفرد والقارن سنة. لانه في اصح القولين خلافا للمالكية ان طواف القدوم سنة. واما طواف طواف الطواف في حق المتمتع فانه فرض لانه طواف عمرته

101
00:30:46.250 --> 00:31:01.100
انتهوا من الطواف ذهبوا جميعا الى ايش فاذا لم يختلفوا لا في طواف ولا في سعي كلهم طافوا سبعا ويسعون سبعا. هذا السعي ها يختلف يختلف معناه والا فحقيقته سعي

102
00:31:01.550 --> 00:31:18.000
طيب هو في حق المفرد والقارن تعي الحد ولكن قدموه عن يوم النحر وبالاتفاق ان تقديمه هو الافضل والسنة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قدم سعي الحج مع طواف القدوم

103
00:31:18.350 --> 00:31:37.000
ويوم جا يوم النحر انما انما طاف للافاضة فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ وان فيه الان الاخوان الثلاثة وين هم فيه؟ في المسعى سعوا جميعا هو بالنسبة للقارن والمفرد طواف سعي. واما بالنسبة للمتمتع

104
00:31:37.200 --> 00:31:59.650
فهو طواف عمرة احسنت وهو سعي عمرة يعني ما يجي طواف عمرة المهم خلونا خلونا هم من مثل الاسلام والامن اللي اجتمع في فرقة واذا افترقا اجتمعا وبعد ذلك وقفوا على منى على على المروة في اخر شوط. يختلفون في هذا الموضع ولا يتفقون

105
00:31:59.700 --> 00:32:21.500
يختلفون. اما القارن والمفرد فانه يجب عليهما ان يبقيا على احرامها ما لم يريدا التحلل او قلب النسك واضح واما المتمتع فانه يجب عليه وجوبا الان ان يكمل عمرته بي

106
00:32:22.000 --> 00:32:41.900
الحلق او التقصير الجواب يختلف الحال. ان كان وقت الحج بعيدا فيتحلل بالحلق وان كان وقته قريبا فيتحلل بالتقصير لان التقصير اقل من الحلق والعمرة اقل من الحج. فيجعل الاقل للاقل والاكبر

107
00:32:42.700 --> 00:33:05.550
للاكبر واضحة هذي طيب ثم بعد ذلك ينطلقون الى منى ويبيتون فيها اليوم يوم التروية كلهم سوا ما يختلفون وبعدها اليوم التاسع يذهبون بعد خروج الشمس الى عرفات ووقوفهم في عرفات من اوله الى اخره لا يتميز فيه قارن

108
00:33:05.900 --> 00:33:24.000
عن مفرد عن متمتع ثم بعدها يأتون ويبيتون في المزدلفة هل يتميز؟ نفس الشيء ثم بعدها اذا اصبحوا ينفرون الى رمي الجمرات قبل طلوع الشمس ويرمون الجمرة الكبرى في يوم العيد فقط ولا يرمى في هذا اليوم غيرها

109
00:33:24.100 --> 00:33:44.650
هل يختلفون في الرمي؟ الجواب لا. ثم يرجعون ويذبحون هديهم فيحلقون رؤوسهم حلق الرأس ما يختلف فيه ايضا كلهم كلهم يتحللون بالحلق طيب اه الهدي يختلفون فيه اما المفرد فلا هدي واجب عليه

110
00:33:45.100 --> 00:34:03.600
ان شاء بكيفه لكن واجب لا واما في حق القارن والمفرد فان الواجب عفوا القارن هو المتمتع فانه فانه يجب عليهما ذبح الهدي. اذا اختلفوا في التحلل والهدي والاهلال طيب ثم بعد ذلك يفيضون كلهم الى

111
00:34:04.300 --> 00:34:16.700
البيت وكلهم يجب عليه ان يطوف طواف الافاضة ولا يختلف فطوافهم يوم النحر كله طواف افاضة في حق الثلاثة جميعا. كلهم سوى كل واحد ماخذ بيد الثاني انتم معي ولا لا

112
00:34:17.000 --> 00:34:35.000
بعد ذلك ينفرد المتمتع بالسعي لان عليه سعي اخر ووجوب سعيين على المتمتع هو اصح اقوال اهل العلم خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله والدليل على وجوب سعي اخر عليه ما في الصحيحين من حديث عائشة. قالت

113
00:34:35.350 --> 00:34:53.050
ثم فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة انتبه ثم حلوا عمرتهم خلصت ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. قولها طوافا اخر لا تقصد به طواف الافاضة

114
00:34:54.150 --> 00:35:08.700
لان الجميع سيطوفون طواف الافاضة وهي تريد ان هؤلاء خصوا بشيء قالت ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين اهلوا بالحج والعمرة او افردوا الحج فانما طافوا طوافا واحدا يعني يوم النحر

115
00:35:09.000 --> 00:35:25.650
فطوافها الذي تقول طوافا اخر تقصد به السعي وهذا هو الحق لان المتمتع عليه سعيا سعي لحجه وسعي لعمرته وعليه طوافان طواف لحجه وطواف لعمرته ثم بعد ذلك يرجعون ويرمون

116
00:35:26.000 --> 00:35:39.850
ما تبقى من ايام الحج في ايام التشريق لا يختلفون ومن اراد ان يتعجل في يومين فله ذلك ومن اراد ان يتأخر فله ذلك وطواف الجميع واجب على الجميع. اذا لو نظرت الى اعمال القارن

117
00:35:39.850 --> 00:36:05.300
وجدتها بعينها اعمال المفرد الا في امرين لا في اول شي بالاهلال. هذا قال اللهم لبيك حجا وهذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة. وفي ايش وفي الهدي بس طيب واذا جئتم في مقارنة بسيطة بين القارن والمفرد والمتمتع لوجدت ان المتمتع اختلف مع القارن بثلاثة

118
00:36:06.250 --> 00:36:23.400
هاه اول شي في الاهلال هذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة والاخر قال متمتعا بها الى الحج. طيب ثم لا قبلهن قبلهن التحلل التحلل هذا تحلل وذولي ما تحللوا والثالث

119
00:36:24.200 --> 00:36:48.000
السعيد باصح قول اهل العلم وهذه هي صفة الحج باختصار الثلاثة قاعدة التحلل لمن حج مفردا او قارنا بعد الطواف والسعي افضل بالاجماع لكننا نشرط الا يكون المفرد قد اعتمر في اشهر

120
00:36:48.600 --> 00:37:03.650
الحج لان بقاؤه على افراده في هذه الحالة افضل ونشترط ايضا الا يكون القارن قد مين اللي يجيبها ساق الهدي لانه ان ساق الهدي فيحرم عليه ان يتحلل لكن ان لم يكن المفرد قد اعتمر

121
00:37:03.800 --> 00:37:23.200
ولم يكن القارن قد ساق الهدي وطاف طواف القدوم وسعيا داعية لحد فهنا بالاجماع يستحب لهما استحبابا شديدا ان يقلب النسك بالتحلل الى تمتع لانه اكمل لهما وقد اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:37:23.950 --> 00:37:41.350
قد امر من معه ممن لم يسق الهدي ان يجعلوا ما مضى عمره وهذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب الاقرب عندي قول ابي العباس انه واجب على هذا الركب من الصحابة حتى يزيل ما في نفوسهم

123
00:37:41.550 --> 00:37:54.050
مما علق من اثار الجاهلية لانهم كانوا في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور ولذلك استعظموا هذا الامر. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل

124
00:37:54.050 --> 00:38:13.000
كله حتى قال احدهم يا رسول الله اويذهب احدنا الى منى ومذاكيره تقطر منيا وتحلل مرة يعني لانهم كانوا يرون انها شيء عظيم. فالزمهم النبي وسلم حتى يذهب ما في نفوسهم. ولكن بعد هذا الالزام وبعد زوال هذا المحظور صار هو

125
00:38:13.000 --> 00:38:26.400
مستحبا في حق من بعدهم في اصح القولين خلافا لقول ابن عباس والذي ارتضاه الامام العلامة ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم واني الى قول ابن عباس اميل منه الى قول شيخنا

126
00:38:27.100 --> 00:38:39.900
يعني ان التحلل واجب المفرد اذا لم يعتمر في اشهر الحج والقارن اذا لم يسق الهدي فيجب عليهما وجوبا ان يتحللا. لان امر النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده يدل على

127
00:38:39.900 --> 00:39:02.750
الوجوب لكن القول الصحيح والاقرب ابو العباس قال هو واجب على هذا الركب لعلة معينة واما في حق من بعدهم فانه سنة سنة فيستحب للانسان ان يفعل ذلك قاعدة كل منسك محدد بزمان

128
00:39:03.850 --> 00:39:26.350
كل من سكن محدد بزمان او مكان فلا يجوز تقديمه او اخراجه عن حده كل منسك محدد بزمان او مكان فلا يجوز تقديمه او اخراجه عن حده وهذا الضابط من الاهمية بمكان لطالب العلم في فقه كتاب الحج

129
00:39:26.550 --> 00:39:43.450
فان مناسك الحج تجد ان الله عز وجل قيد كل منسك بماذا؟ بامرين بزمان هو مكان فلا يجوز للانسان ان يفعل شيئا من هذه المناسك قبل حلول زمانه وقبل دخول مكانه

130
00:39:43.500 --> 00:40:07.700
فلا يجوز له ابدا ذلك. وعلى ذلك جمل من الفروع دوما لون من الفروع من هذا الاحرام بالحج فان الله حدد له زمانا فلا يجوز انشاء الحج بالاحرام قبل حلول زمانه. ولو احرم بعد فوات زمانه فانه لا يعتبر

131
00:40:07.700 --> 00:40:23.400
احراما صحيحا لا يعتبر احراما صحيحا كذلك حددت له الشريعة مواقيت مكانية فلا يجوز للانسان ان ان يحرم قبلها فهو منهي عنه نهي كراهة ولا يجوز له ان يحرم قبلها ايضا

132
00:40:24.700 --> 00:40:40.500
ومنها الطواف فان فانه عبادة حدد الله له مكانا فلا يطاف على شيء من اجزاء الاحجار او الاشجار او البيوت او الكهوف او من الغارات في الكرة الارضية كلها. اجمع العلماء

133
00:40:40.500 --> 00:40:54.250
على انه لا يطاف بشيء من اجزاء الارض الا البيت العتيق لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فمن طاف على غيره فطوافه باطل لان العبادة المحددة بزمان ومكان لا تصح

134
00:40:54.250 --> 00:41:08.950
الا في هذا الزمان ولا تصح الا في هذا المكان فان قلت وما حكم وما الحكم لو طاف على الساذر وان الشاذروان تجدونه في اسفل البيت ها مثل البلاط المنحني هذا هو الشاذة روان

135
00:41:09.050 --> 00:41:31.000
هل يطاف عليه؟ الجواب لا يطاف عليه لان الشاذروان من البيت في الاصح فان قلت وما الحكم لو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الاخر الجواب لا يصح طوفته هذه لان الله قال وليطوفوا بالبيت ولم يقل في البيت. والحجر من البيت بمقدار ستة اذرع

136
00:41:31.150 --> 00:41:52.400
او خمسة اذرع ونصف كما قرره العلماء رحمهم الله ومنها كذلك الرمل وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى فانه عبادة محددة بزمن وهو في الاشواط الثلاثة خاصة في طواف القدوم او العمرة. واما سائر الاطوفة كطواف الافاضة وطواف الوداع. فهذه لا رمل

137
00:41:52.400 --> 00:42:13.500
فيها وانما الرمل يكون في اول طواف بعد وصولك للبيت. سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن او المفرد او طواف العمرة بالنسبة للمتمتع فاذا زحم الانسان عن الرمل في الاشواط الثلاثة ثم فتح له المجال في الاشواط البقية هل يرمل؟ الجواب لا لانه سنة فات محلها

138
00:42:13.500 --> 00:42:34.500
وعبادة حددت بزمان فمع فوات محلها لا تعتبر بعد ذلك. ومنها كذلك السعي بين الصفا والمروة ومثله بداية الطواف ونهايته. فان فان له بداية وله نهاية فبدايته ونهايته من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود

139
00:42:34.850 --> 00:42:51.750
ونهاية وبداية السعي ونهايته من الصفا الى المروة. ويلزم باجماع العلماء استيفاء ما بين الجبلين. واما صعودهما فانه من باب الاكمل والاحوط او من باب السنة. واما الواجب فهو استيفاء ما بين الجبلين

140
00:42:52.050 --> 00:43:07.500
ومنها كذلك الوقوف بعرفة وسيأتينا التفاصيل هذا اليوم في قاعدة خاصة ومنها المبيت بمزدلفة. فمن بات فيها في غير وقتها المكاني في غير مكانها. وفي غير وقتها الزماني فانه لا يعتبر حينئذ قد بات بها

141
00:43:07.700 --> 00:43:30.000
فمتى يبدأ المبيت فيها؟ بغروب شمس يوم عرفة ومتى ينتهي المبيت فيها؟ بطلوع فجر يوم النحر فاذا بات الانسان في اه في هذا في هذا الوقت فان بيتوتته تعتبر وما الواجب في البيتوتة؟ ستأتينا قاعدة يقول كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالاغلب

142
00:43:30.100 --> 00:43:42.700
كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالاغلب كما سيأتينا بعد هذه القاعدة ان شاء الله تعالى. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا انتبهوا من جاء الى مزدلفة قبل غروب شمس يومي

143
00:43:42.900 --> 00:43:56.350
عرفة فانه لا يعتبر انه بات ومن زحم بالاوتوبيسات ولم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس الا بعد طلوع الفجر فلا يعتبر انه بات لكن لا فدية عليه اذا كان

144
00:43:56.700 --> 00:44:14.250
ها اذا كان زحام شديد لا لا اختيار له فيه وحجه صحيح ومنها كذلك رمي جمرة العقبة فان الله جعل لها وقتا متى يبدأ وقتها بمنتصف ليلتي يوم يوم ليلة يوم النحر

145
00:44:14.300 --> 00:44:32.400
فاذا انتصف الليل او غاب القمر فانه حينئذ يبدأ وقت الرمي للضعفة ولمن تبعهم يبدأ وقت طواف الافاضة ويبدأ وقت رمي الجمرات واما بالنسبة للقادرين فلا يبدأ وقت رميهم في اصح القولين

146
00:44:32.800 --> 00:44:44.950
ما لم يكونوا تبعا للضعفا لكن اذا كان ما عندهم ضعيف فلا يبدأ وقت رميهم الا بعد طلوع الشمس. لكنهم ينفرون من المزدلفة قبل خروجها لمخالفة المشركين كما سيأتينا في قاعدة

147
00:44:44.950 --> 00:45:00.050
مستقلة فاذا مرم الجمرة جمرة العقبة قبل وقتها فانه لا يجزئ. وان رمى بالف حصاة في يوم العيد. الجمرة الوسطى والجمرة الاولى فانه لا يعتبر رميه صحيحا لانه لا يرمى في هذا اليوم الا

148
00:45:00.050 --> 00:45:14.250
جمرة العقبة وهذا يفيدنا ان الحج يربي المسلمين على احترام الزمان واحترام المكان. فالعبادة المحددة بزمان لا تفعل لا قبل زمانها ولا بعد زمانها والعبادة المحددة بمكان لا تفعل قبل

149
00:45:14.400 --> 00:45:27.350
مكانها ولا ولا في غير مكانها. ومنها ذبح الهدي فانه ايضا عبادة مؤقتة لها وقت من ذبحه قبل وقته فانه لا يجزئ. ووقت ذبح الهدي من منتصف ليلة يوم النحر

150
00:45:27.450 --> 00:45:44.100
هذا يبدأ ومتى ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق فمن ذبح مئة الف شاة قبل منتصف ليلة يوم النحر فانها لا تعتبر هديا ولا تسقط عنه الواجب طيب وكذلك له مكان معين وهو حدود الحرم

151
00:45:44.250 --> 00:46:01.000
فمن ذبح هديه في عرفة فانه لا يجوز. وستأتينا قاعدة كل ذبح يخص الحرم كل ذبح يخص الحرم او من اجل النسك فلا يكون الا في حدوده. ومنها كذلك رمي جمار ايام التشريق فان لها وقتا محددا وهي ان ترمى في ايام

152
00:46:01.000 --> 00:46:15.500
التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. ولا ترمى الا بعد الزوال. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة

153
00:46:15.600 --> 00:46:30.900
العقبة يوما النحر ضحى واما بعد ذلك يعني التشريق فاذا زالت الشمس وفي حديث وبرة قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمرات يوم التشريق؟ جمرات يوم التشريق؟ قال اذا رمى امامك فارمه. قال فاعدت عليه المسألة. فقال

154
00:46:30.900 --> 00:46:54.450
لكنا نتحين اي نترقب زوال الشمس فاذا زالت ارمينا وهو فعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم والمتقرر عند العلماء ان الفعلة التشريعي اذا قرن بالامر القوي المفيد للوجوب فانه يفيد الوجوب. والمبيت بمنى كذلك هو وقت له مكان

155
00:46:54.450 --> 00:47:06.900
هو عفوا هو منسك له زمان فلا يصح لا قبله ولا بعده وله مكان وهي حدود منى لكن سيأتينا ان شاء الله في قاعدة مستقلة ان من عجز عن المبيت

156
00:47:07.000 --> 00:47:27.800
فانه يبيت فيما في مكان فيما تيسر له من من اي مكان من الحرم وكذلك طواف الوداع فانه مؤقت بوقت وهو ان يكون اخر عهد الحاج بالبيت. يعني يكون اخر المناسك وسيأتينا في طواف الوداع قاعدة اخيرة وهي القاعدة الخمسون في طواف الوداع ان شاء الله

157
00:47:27.800 --> 00:47:46.200
اذا هذا نعمة عظيمة علينا ان يربينا الله على احترام المكان واحترام الزمن. فاي عبادة لها مكان معين فانه لا يجوز لك ان تفعلها خارج مكانها. واي عبادة لها زمان معين فانه لا يجوز لك ان تفعلها قبل زمانها وبعد. ومن هنا يجب عليك ايها الحاج الكريم

158
00:47:46.200 --> 00:48:07.150
ان تنتبه لازمنة العبادة مناسك وامكنتها. وقد وضعت الدولة السعودية مشكورة على الامكنة على الامكنة علامات عالية تبين بداية ها المكان او المنسك هذا او المشعر ونهايته ينبغي له ان يراعي

159
00:48:07.250 --> 00:48:39.500
الانسان هذه الحدود قاعدة انما الحج العج والثج انما الحج العج والثج والمراد بالثج اي ذبح الهدي وسيأتينا الكلام عليه. والمراد بالعد رفع الصوت بالتلبية والتلبية فيها مسائل مسألة ما حكم التلبية

160
00:48:39.750 --> 00:49:04.050
الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انها سنة مؤكدة مسألة ما افضل التلبية الجواب افضل التلبية هي التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول

161
00:49:04.150 --> 00:49:21.150
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. والتلبية هذه جمعت بين انواع التوحيد الثلاثة. بين توحيد الالوهية وبين توحيد الربوبية وبين توحيد

162
00:49:21.150 --> 00:49:43.250
الاسماء والصفات وتفاصيلها في غير هذا الموضع. مسألة ما المقصود من التلبية؟ الجواب المقصود منها مخالفة هدي المشركين في التلبية فقد كان المشركون يلبون تلبية وثنية شركية. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون

163
00:49:43.250 --> 00:50:03.250
لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لبيك لا شريك يقول ويلكم قط قطي فيزيدون ويقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فاهل النبي

164
00:50:03.250 --> 00:50:19.800
صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اعلانا بان هذا الدين مبني على مخالفة المشركين كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. مسألة ما حكم الزيادة عليها؟ الجواب لا بأس بذلك. الزيادة على التلبية باي عبارة

165
00:50:19.800 --> 00:50:41.600
من عبارات التعظيم هذه لا حرج فيها وقد كان الصحابة يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولكنه باق على تلبيته الاولى. فكان بعضهم يقول لبيك ذا المعارج وبعضهم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل وبعضهم كان يقول لبيك اله الحق لكن

166
00:50:41.600 --> 00:51:00.850
ان الافضل ان يبقى الانسان ويستمر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التلبية قاعدة قاعدة من نفس في نفس القاعدة قاعدة في قاعدة ها التلبية سنة في كل لحظات الحج

167
00:51:01.450 --> 00:51:24.350
التلبية سنة في كل لحظات الحج في في في قدومه وذهابه وطوافه وخروجه من المنسك وجلوسه وفي حال لقاء اصحابه التلبية هي من اعظم شعار النسك ولذلك لا يتعبد بالتلبية في غير النسك

168
00:51:25.000 --> 00:51:38.250
يعني لو اردت ان تذكر الله الان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا هذي بدعة تذكره بالتسبيح والتهليل. لان التلبية من الاذكار المقيدة بالنسك ولا يعلم عن النبي وسلم انه لبى بهذه التلبية في غير

169
00:51:38.300 --> 00:52:03.900
النسك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة لقد نص الفقهاء على انه من السنة ان يرفع الانسان الرجال اصواتهم بالتلبية ويخفض النساء بهن بها اصواتهن بان صوت المرأة عورة. وقد كان اصحاب رسول الله لا يصلون الى الحرم الا وقد بحت اصواتهم

170
00:52:04.050 --> 00:52:19.300
من شدة رفع اصواتهم بالتلبية. وهذه سنة مهجورة او مفقودة او قل من يعمل به. ما حكم التلبية الجماعية الجواب بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل فالتلبية باعتبار النظر الى اصلها

171
00:52:19.350 --> 00:52:37.900
مشروعة لكن باعتبار هذا الوصف الخاص ممنوعة والمتقرر عند العلماء ان ها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فنحن نمنعها باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل فهي من جملة البدع

172
00:52:37.950 --> 00:52:59.850
الاضافية لا الحقيقية. مسألة متى يقطع الحجاج تلبيتهم؟ الجواب يستمر الحاج بعد عقد احرامه بالحج من يوم التروية يستمر هذا المتمتع واما القارن والمفرد فهم مستمرون على تلبيتهم من يوم احرموا عند الميقات لان ما في تحلل

173
00:53:00.500 --> 00:53:16.250
فيستمرون على تلبيتهم الى ان يرموا جمرة العقبة الى ان يرموا جمرة العقبة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس قال اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد من عرفات الى المزدلفة

174
00:53:16.450 --> 00:53:37.050
ثم اردف الفضل ابن عباس من مزدلفة الى منى فكلاهما حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وفي صحيح الامام مسلم من حديث الفضل وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقب

175
00:53:37.050 --> 00:53:57.750
وبعد رمي جمرة العقبة تنقطع التلبية ويدخل الحاج في التكبير المقيد مسألة هل يستعاظ عن التلبية احيانا بالتكبير والتهليل؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك لو كبرت او هللت وتركت التلبية احيانا لا حرج عليك. ففي الصحيحين من حديث محمد بن ابي بكر الثقفي

176
00:53:58.100 --> 00:54:09.600
رحمه الله انه سأل انس بن مالك وهما غاديان الى منى كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه

177
00:54:09.700 --> 00:54:21.900
انا قلت الى منى لا الى عرفات قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر

178
00:54:22.050 --> 00:54:51.700
فلا ينكر عليه. يهل يعني بالتلبية يكبر يعني يقول الله الله اكبر قاعدة قاعدة كل مبيت واجب فالمطلوب فيه اغلب الليل كل مبيت واجب فالمطلوب فيه اغلب الليل كل مبيت واجب

179
00:54:51.850 --> 00:55:06.350
فالمطلوب فيه اغلب الليل. يعني ان من المبيت الواجب المبيت وين بمزدلفة فاذا بات بها الانسان اغلب الليل كفاه ذلك. الافضل ان يستمر لكن لو انه خرج هل نلزمه بالكفارة

180
00:55:06.700 --> 00:55:23.500
الجواب لا. لان لان ما بقي بعد الاغلب يسير واليسير لا حكم له فيكتفى فيه بالاغلى كذلك المبيت بمنى في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم يوم لمن تأخر. هو مبيت واجب. فيعتبر فيه الاغلب. فمن جاءها بعد غروب الشمس وخرج منها

181
00:55:23.500 --> 00:55:41.650
عند منتصف الليل فقد بات اغلب الليل بعد منتصف الليل فقد بات اغلب الليل. فالاغلب هاه كاف في في هذا المبيت وعلى ذلك فتاوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان لا سيما انه من باب التخفيف. فالاكثر ينزل منزلة الكل والاغلب ينزل

182
00:55:41.650 --> 00:56:00.450
منزلة الجميع قاعدة مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصد من مقاصد الشارع مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصودة مما مقصد من مقاصد الشارع. وذلك في التلبية كما بينت لكم قبل قليل

183
00:56:00.600 --> 00:56:13.200
ومن امثلتها كذلك في الوقوف بعرفة فقد كان من هدي المشركين عدم الوقوف بعرفة وعدم الخروج حدود الحرم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها

184
00:56:13.550 --> 00:56:35.700
يقفون بالمزدلفة يوم عرفة يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون بالحمس وكان سائر الناس يقفون بعرفات فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم امره ان يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس هذا المقصود من مخالفة المشركين

185
00:56:35.750 --> 00:57:01.650
ومنصور مخالفتهم ان نفرة من المزدلفة لرمي جمرة العقبة انتبهوا يا جماعة فقد كان المشركون لا ينفرون قبل البعثة وبعدها قبل فتح مكة الا بعد ان تكون الشمس على ورؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. يعني بعد ان تطلع الشمس يمشون. فخالفهم النبي سلم وبقي حتى اشتداد الاسفار

186
00:57:01.700 --> 00:57:19.150
وثم بدأ في النفر وطلعت عليه الشمس ها وهو قد خرج من المزدلفة فمن السنة مخالفة المشركين في ذلك. فاذا مخالفة المشركين في مثل هذه المسائل مطلوبة شرعا. ومنها كذلك الامر بستر العورة حال الطواف

187
00:57:19.150 --> 00:57:42.000
فانه مخالفة لهدي المشركين فان المرأة كانت تطوف عارية في الليل والرجل يطوف عاريا في النهار. حتى ان المرأة كانت تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. فانزل الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي لا تطوفوا بالبيت عراة. وقد نهى النبي صلى الله عليه

188
00:57:42.000 --> 00:58:01.450
وسلم عن ذلك. ومن المظاهر ايضا تعظيم الاوثان عند الكعبة. فقد كانت لاوثانهم جمل من المناسك والطقوس والتعبدات يتعبدونها عند الكعبة. جاء الاسلام بالغاء اي ذلك وتكسيرها  التبرئة منها قاعدة

189
00:58:01.600 --> 00:58:18.800
الحج عرفة جينا في عرفات الحين الحج عرفة وهذا ضابط مهم ايها الاخوان. لانه يتكلم عن الركن الثاني من اركان عفوا عن الركن الثاني من اركان الحج لان الركن الاول الاحرام

190
00:58:18.950 --> 00:58:38.800
والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث ها طواف الحج والركن السابع الركن الرابع السعي بالنسبة للجميع طيب وهذا الظابط اصله حديث خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
00:58:38.850 --> 00:58:56.900
فعن عبدالرحمن ابن يعمر ان ناسا من اهل نجد واهل نجد كلهم بركة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه. فامر مناديا ينادي الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر

192
00:58:57.050 --> 00:59:15.700
فقد ادرك ايام منى ثلاثة ايام فمن تعجل في يومين الى اخر الحديث المعروف. الشاهد من الحج عرفة والكلام على هذا الضابط في جمل من المسائل المهمة. المسألة الاولى ما حكم الوقوف بعرفة؟ الجواب اجمع اهل العلم على ان الوقوف بعرفة

193
00:59:15.700 --> 00:59:35.350
ركن من اركان الحج فلا يصح الحج الا به. قال ابن عبدالبر اجمع العلماء في اول من اول في كل عصر وفي كل مصر فيما علمت ان الوقوف فرض بالذنب

194
00:59:37.750 --> 00:59:53.600
ان الوقوف فرض لا ينوب عنه شيء وان من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له انتهى كلامه رحمه الله وقد حكى هذا الاجماع ايضا غير ابن عبدالبر فقد حكاه الامام ابن المنذر وابن هبيرة والامام الماوردي

195
00:59:53.850 --> 01:00:06.600
والامام ابن حزم وابن العربي وابن رشد الحفيد والامام ابن قدامة والامام النبوي وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا هذا متفق عليه بين العلماء. فمن فاته وقت الوقوف

196
01:00:06.900 --> 01:00:27.350
فقد فاته الحج طيب ما الحكم في من احرم وفاته وقت الوقوف فكيف يتحلل الجواب يتحلل بعمرة يتحلل في هذه الحالة بعمرة هو لم يصد عن البيت فليس بمحصر ليس بمحصن

197
01:00:27.400 --> 01:00:43.050
ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه قال اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ها من منع من اكمال نسكه يعني عفوا قال قال من فاته اكمال نسكه

198
01:00:43.100 --> 01:01:02.200
معنى انه فات عرفة فليطوف بالبيت وبالصفاء والمروة واليهدي يعني يذبح نسكه وخلاص انتهت يتحلل بهذا يتحلل بعمرة مسألة ما شروط الوقوف بعرفة الجواب بحث العلماء في شروط صحة الوقوف بعرفة

199
01:01:02.350 --> 01:01:17.950
فذكروا ان منها ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه فذكروا مما اتفق عليه الوقت فلا يصح الوقوف بعرفة قبل وقتها ولا بعد ولا بعد وقتها وقد اجمعوا على انه

200
01:01:18.050 --> 01:01:39.050
يبدأ عفوا اا اجمع على انه ينتهي وقت الوقوف بها بطلوع الفجر من يوم من ليلة من يوم النحر اذا اصبحنا على يوم النحر خلاص واختلفوا في ابتداء وقتها واصح الاقوال عندي في هذه المسألة انه يبدأ من فجر يوم عرفة

201
01:01:39.250 --> 01:01:54.850
ولكن ولكن السنة ان يبدأ الانسان وقوفه بعد الزوال فان قلت وما الدليل على ان الليل والنهار في يوم عرفة كلها وقت صالح للوقوف؟ فاقول الدليل على ذلك حديث عروة ابن مضرس قال

202
01:01:54.850 --> 01:02:11.750
قبل ذلك وقف بعرفة ليلا او نهارا. ونحن في كلمة ليلا ندخل كل اجزاء الليل من الغروب الى طلوع الفجر فكذلك قوله نهارا ايضا ندخل كل اجزاء النهار. فان قلت ولماذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد

203
01:02:11.800 --> 01:02:30.400
الزوال نقول لبيان السنة فقط. فهو بين السنة بفعله وبين ابتداء الوقوف بقوله ولا تعارض بين القول والفعل ولا تعارض بين القول والفعل فان قلت وما الحكم فيمن وقف في اثناء النهار ثم خرج منها قبل غروب الشمس

204
01:02:31.300 --> 01:02:52.250
اقول ان رجع اليها ووقف الى الغروب فلا حرج عليه واما ان لم يرجع فقد اوجب عليه جمع من اهل العلم ذبح ايش باب حوشاة لان الوقوف الى الغروب من جملة الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف

205
01:02:52.750 --> 01:03:10.000
ها الى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم ومن فوت واجبا فعليه دم هكذا يفتي اهل العلم رحمهم الله الشرط الثاني من شروط صحة الوقوف ان يكون وقوفه في المكان المحدد شرعا

206
01:03:10.800 --> 01:03:27.200
فاذا وقف في خارج عرفات فانه لا يعتبر وقوفه صحيحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وهو واد يفصل بين المزدلفة وبين

207
01:03:27.650 --> 01:03:50.450
وبين عرفات وبالمناسبة فبين كل مشعرين فاصل فمنى ومزدلفة يفصل بينهما بطن محسر ومزدلفة وعرفات يفصل بينهما وادي عرنة او نمرة. فالشاهد ان هذا قوله صلى الله عليه وسلم فعرف فكل عرفات مكانه صالح للوقوف الا الا بطن عرانا

208
01:03:50.800 --> 01:04:09.500
فعلى الحاج ان ينتبه لهذا الشرط الثالث العقل فلو وقف فيها وهو مجنون فان وقوفه غير صحيح بالاجماع فلو كان في بداية حجه عاقلا ثم جن قبل الوقوف والعياذ بالله فان فانه غير صحيح حجه

209
01:04:10.000 --> 01:04:25.350
طرد اخر ان يكون محرما حال وقوفه فالوقوف بعرفات لا يعتبر وقوفا صحيحا بالاجماع الا ايش؟ اذا كان وقف محرما وفي هذا ننبه كثيرا من المشرفين على الحملات في تأخير الاحرام الى قبيل الغروب

210
01:04:25.700 --> 01:04:45.300
يؤخرون من باب الاشتغال بالحجاج وهذا لا يجوز لهم ولا يعتبر وقوفهم السابق وقوفا شرعيا لانه بغير احرام بغير احرام هل يشترط في ذلك الاسلام الجواب فيه خلاف القول الصحيح نعم

211
01:04:45.700 --> 01:04:58.950
بل من وقف في عرفة وهو كافر بالله العظيم او فعل كفرا او ارتد فان حجه باطل وبناء على ذلك فالرافضة الذين في عرفات يستغيثون بالحسين ويستغيثون بعلي ابن ابي طالب

212
01:04:59.600 --> 01:05:19.800
هؤلاء حجهم باطل لانهم مرتدون وقد سئل الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين هل الرافظة مرتدون؟ قال هم لم يدخلوا في الاسلام اصلا طيب مسألة ما حكم وقوف المغمى عليه

213
01:05:22.850 --> 01:05:39.600
الجواب فيه خلاف القول الصحيح جوازه وصحته فان قلت كيف يصح وهو لم ينوي؟ مغمى عليه طيلة اليوم اقول ان فقدنا النية الخاصة فيكتفى فيها بالنية العامة فانه ما احرم ولا جاء الى هذه المناسك الا وهو

214
01:05:39.750 --> 01:05:58.700
ينوي فعلها ومن جملة ما نوى الوقوف بعرفة واذا تعذرت النية الخاصة رجعنا الى النية العامة مسألة والعياذ بالله واسأل الله ان لا نراها ما الحكم في وقوف السكران نقول جائز اذا لم يبلغ به السكر

215
01:05:58.800 --> 01:06:17.000
مبلغه ومنتهاه فاما السكران الطافح الذي ارتفع عقله فان وقوفه باطل لان مناط التكليف هو العقل وقد غطي على هذا العقل التغطية الكاملة. مسألة  متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي بينتها لكم قبل قليل ولا

216
01:06:17.150 --> 01:06:37.850
داعية الى خوض فيها مرة اخرى مسألة بما ان الحج عرفة فانه ينبغي لنا ان نتكلم عن شيء من اداب الوقوف حتى يتأدب بها من اراد الوقوف بعرفة وهذه اداب ومستحبات

217
01:06:37.900 --> 01:06:56.350
طيبة جدا منها استقبال القبلة حال الدعاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال دعائه مستقبلا القبلة ومنها الاكثار من الدعاء وكثرة الثناء واللهج فانه يوم عظيم لا ترد فيه الدعوات

218
01:06:56.600 --> 01:07:11.650
بل هو يوم تغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدعوات وما رؤي الشيطان في يوم احقر ولا انقص ولا اذل من يوم عرفة لما يرى من كثير مغفرة الله عز وجل ورحمته وعتقه بعباده

219
01:07:11.850 --> 01:07:26.900
في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول ما اراد هؤلاء

220
01:07:27.250 --> 01:07:39.950
ويقول انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ويقول النبي وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

221
01:07:40.050 --> 01:08:00.850
ومن الاداب ان يكون حال الوقوف مفطرا لا صائما فصوم الحاج في عرفة مكروه ولذلك تمار الناس كما في الصحيحين عند ام الفضل في بيتها تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قالت فبعثت بقدح لبن فرفعه حتى نظر الناس اليه

222
01:08:00.850 --> 01:08:14.950
وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الفطرة في هذا اليوم اعون على الدعاء لان الفطرة في هذا اليوم اعون على الدعاء ومنها كذلك الحرص الكامل على ابعاد جميع الصوارف

223
01:08:15.200 --> 01:08:29.500
والشواغل كالهواتف الجوالة وكثرة الاختلاط بالناس وكثرة القيل والقال او الاشتغال بالاطعمة والاشربة والبوفيهات المفتوحة ها فان كل شيء يصدك عن ثانية من ثواني هذا اليوم فلا خير فيه ثواني هذا اليوم

224
01:08:29.550 --> 01:08:45.650
لابد ان تحسب لها الف حساب وان تقهر نفسك قهرا على الجلوس والدعاء وعلى التضرع وعلى احضار القلب وان لا تلتهي لا عنه لا بنوم ولا بجوال ولا محادثة احد ولا كثرة اجتماعات او كثرة شكاوى لان كثير من الناس يشتكي

225
01:08:45.750 --> 01:09:05.400
بل حتى كثرة الصدقات لا ينبغي للحاج ان يشتغل بها بعض الناس يذهب من الساعة العاشرة في صدقات ولا يجي اللي حول المغرب. هل دعوت يعني ها لا ضيعته انت الان اشتغلت بالوسائل عن المقاصد. المقصود من فرض هذا اليوم وتشريعه. كثرة الدعاء ليس مجرد الصدقات. الصدقة مطلوبة لكن ان فاتت تفوت

226
01:09:05.400 --> 01:09:20.800
الى غير بدن. تصدق بعدين لكن اذا فات هذا اليوم فمتى والله سيعود عليك هذه مشكلة كبيرة ربما لا يقدر لك الحج بعد ذلك فاذا الوسطية في ذلك مطلوبة. ان كان ثمة صدقات قبل الزوال لكن بعد الزوال خلاص السلام عليكم ورحمة الله

227
01:09:21.050 --> 01:09:36.650
بعد الصلاة خلاص لا تنشغل بشيء ابدا اجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على دابته او واقفا او مضطجعا المهم انك تشتغل بالذكر والتسبيح والثناء حتى تكتمل اجزاء ذلك اليوم وما اسعدك

228
01:09:36.700 --> 01:09:57.000
وما اشرح خاطرك اذا قبل الله منك الدعاء في هذا اليوم ولا يرد الله شيئا من الدعاء في هذا اليوم وان يدعو محسنا للظن بربه انه يستجيب دعاءه وان وكذلك من اداب هذا اليوم خاصة انه يوم ربما لا يجد الانسان فيه شيئا يستظل به الا ظل شجرة

229
01:09:57.050 --> 01:10:14.400
فحينئذ تكون النفوس ها منقبضة فعلى الحاج ان يتحلى بالصبر وان يتحلى تحمل والحلم وان يحذر كل الحذر من الكذب او السباب او الشتائم او كثرة المخاصمات او ايذاء الحجاج بقول او فعل

230
01:10:14.700 --> 01:10:26.450
وخصوصا سائقي السيارات تسمعون منهم في هذا اليوم كثرة السباب والشتائم الله يكفينا شرهم اعوذ بالله بعض الناس لسانه اقوى ان يقطع ويدخل في دبره والعياذ بالله من من قذارته

231
01:10:26.600 --> 01:10:42.950
من قذارته في هذه في هذه المناسك يسب ويلعن ويشتم السائقين ويؤذيهم باصوات البواري هذه هذا كله من الامور التي لا تجوز وكذلك ينبغي للحجاج في يوم عرفة ان يبعدوا عن البدع والمحدثات

232
01:10:43.050 --> 01:10:59.050
سيأتينا قاعدة خاصة فيه كصعود عرفات جبل عرفات المسمى جبل الرحمة وهو جبل ايلال التاريخية جبل كما حققه شيخنا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله فاذا هذا يوم عظيم فلا بد من استغلال دقائقه ولحظاته

233
01:10:59.200 --> 01:11:14.050
ولحظاته. قاعدة اعمال يوم النحر مبناها على التوسعة وهذا من اعظم نعم الله علينا في هذا اليوم بان الحجاج لو امروا جميعا ان ان يرموا كلهم ولا يصح طوافهم الا بعد الرمي

234
01:11:14.150 --> 01:11:30.950
لكان في ذلك حرج لكن تجدهم يوم النحر متوزعون صح ولا لا؟ فيخف الضغط على الناس ولا لا فاعمال يوم النحر ما هي اولا رمي جمرة العقبة ها الذبح الحلق او التقصير وطواف الافاضة

235
01:11:31.100 --> 01:11:48.850
والسعي لي بالنسبة للمتمتع هذه اعمال يوم النحر من رتبها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاكمل في حقه لكن من قدم شيئا على شيء ها فاعلم ان القاعدة تقول اعمال يوم النحر مبناها على التوسعة

236
01:11:49.950 --> 01:12:04.050
لا حرج ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجا وقت الاقامة علموني ها بس ما يتأخر عليه الناس

237
01:12:05.100 --> 01:12:25.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس بمنى في حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فرميت آآ قبل فذبحت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم

238
01:12:25.050 --> 01:12:39.050
ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وفي رواية للامام مسلم ان رجلا جاء فقال نحرت قبل ان حلقت قبل ان انحر فقال انحر ولا حرج وقال اخر رميت بعدما امسيت فقال لا حرج

239
01:12:39.600 --> 01:12:55.650
لا حرج ولكن مو بلا حرج تمشي معك في الحج كلها لأ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم التروية فقط فاذا قدم احد الحجاج او بعض الحجاج بعض الاعمال على بعض فنقول افعل

240
01:12:55.700 --> 01:13:11.250
افعل ولا حرج. وهذه من نعمة الله وهو داخل تحت قول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان وخلق الانسان ضعيف. القاعدة التي بعدها كل ما كان من الطيب بانفراده

241
01:13:13.150 --> 01:13:35.650
كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام اثره باقيا كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام اثره باقيا وعلى ذلك يدخل الشامبو المطيب الصابونات المطيبة

242
01:13:36.350 --> 01:13:57.350
ولا يا جماعة على ذلك جمل من الفروع انتبهوا لها هل الزعفران من الطيب الجواب نعم هو من الطيب استقلالا ومخالطة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم ان يشربه الشاي المزعفر او القهوة المزعفرة لان ما كان طيبا بالانفراد فهو طيب حتى ولو بالاختلاط ما دام اثره

243
01:13:57.850 --> 01:14:15.400
باقيا وهل يجوز للمحرم ان يستعمل الاذهان التي لا طيب فيها؟ الجواب نعم يجوز له ان يستعمل الفازلين والنيفيا التي لا طيب فيها هذه لا حرج عليه في ذلك طيب الادهان المطيبة

244
01:14:16.100 --> 01:14:33.600
ها نشوف الطيب الذي وقع نشوف الطيب هذا هل هو طيب بانفراده ولا مجرد جمال رائحة احيانا يجيك دهن بالبرتقال هل البرتقال بانفراده طيب فاذا كان ليس طيبا بانفراده فليس بطيب عند اختلاطه

245
01:14:34.650 --> 01:14:51.750
طيب معطر بالليمون هل الليمون اصلا طيب بانفراده؟ الجواب لا وما ليس بطيب من فراده فليس بطيب باختلاطه لكن صابون بالمسك اجيبوا طيب لا يجوز لك استعماله ما دام اثر المسك باقيا

246
01:14:52.600 --> 01:15:11.700
طيب صابون بالقرنفل ها صابون بالورد الورد ماء الورد طيب بانفراده ماء الورد لا يجوز للحاج ان يستعمله لانه يستعمل في الطيب فما كان طيبا بانفراده فانه طيب باختلاطه وما ليس بطيب اصلا

247
01:15:11.950 --> 01:15:31.550
لو انفرد فانه ليس بطيب عند اذا اختلط والاقرب والله اعلم ان الصابون المعطر بما ليس بطيب بالاصالة ها بل اقرب والله اعلم ان الصابون المعطر بما ليس بطيب بالاصالة لا بأس باستخدامه. لانه لا يسمى طيبا ولا يسمى مستخدمه قد

248
01:15:31.600 --> 01:15:49.850
تطيب ولا نعلم خلافا في ان المحرم يجوز له شم الروائح الزكية روائح الورد دامه ولا حرج والراجح ان الهيل وما يسمى بالقرنفل وما يسمى بالقرفة ونحوها من التوابل لا تعتبر من الطيب في شيء اصلا

249
01:15:50.500 --> 01:16:05.850
والراجح كذلك ان السدر ليس من الطيب فيجوز للمحرم ان يستعمل في رأسه السدر فلا بأس باستعماله للمحرم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن سقط ميتا عن ناقته قال ايش

250
01:16:05.950 --> 01:16:26.000
اغسلوه بماء وسدر والصحيح ان شم الطيب قصدا لا يجوز للمحرم بناء عليه فلا يجوز للمحرم دخول ها اماكن العطارين ما دام محرما الا في الشراء والخروج. واما اطالة البقاء فلا. لان النبي وسلم قال

251
01:16:26.200 --> 01:16:49.650
فحامل المسك اما ان يحذيك او تجد منه ريحا طيبة. فاذا لو دخلت وانت محرم ربما يختلط شيء من الطيب في ثيابك والراجح ان الطيب لو انغمر بالماء لو وقع ماء طيب في ماء ثم انغمر وتلاشت اجزاؤه ولم يبدو لقطرات الطيب لا لون ولا طعم ولا ريح فيجوز للمحرم استعماله

252
01:16:50.350 --> 01:17:07.800
ولذلك ولا حرج طيب الطيب بالعود القماري العود الهندي هذا هل يجوز للمحرم ان يتطيب به؟ الجواب لا يجوز لانه من الطيب شرعا وعرفا هو المسمى عندنا بالدخون المسمى عندنا بالدخون

253
01:17:08.750 --> 01:17:29.150
النعناع والريحان ما رأيكم الجواب ليس من الطيب. ولا يتخذها الناس من الطيب وانما هي نبات ذو رائحة زكية. يستفيد الناس من رائحته الزكية فقط فالصابون اللي بالنعناعة والريحان الفارسي ليس من الطيب ولا يتخذ

254
01:17:29.400 --> 01:17:50.700
الطيب منهما لكنهما نبتتان طيبتان الرائحة فقط طيب البرتقال لا بأس بشمه واكله للمحرم وهكذا فهذه قاعدة طيبة كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه الا بدليل. يراعى في الحج ومناسكه

255
01:17:51.300 --> 01:18:16.050
يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذو الحاجة يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والحاجز ايش والعاجز وبالحاجة وهذا الضابط متفرع عن القاعدة الكبرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر

256
01:18:17.100 --> 01:18:30.050
يريد الله ان يخفف عنكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن مقاصد الشرع وما جعل عليكم في في الدين في الدين من حرج

257
01:18:30.500 --> 01:18:52.150
وهذه القاعدة لا تطبق في باب الطهارة والصلاة والصوم فقط بل حتى في باب الحج له تطبيق لها تطبيقاتها الكثيرة وذلك في فروعه الفرع الاول الفرع الاول من كان قادرا على الحج بماله عاجز عنه ببدنه

258
01:18:52.700 --> 01:19:09.200
فان الشريعة تراعي حاله ها وتوجب ان يوكل من يحج عنه ويعتمر ويسقط عنه الحج ببدنه لان الحج يراعى فيه حال الضعيف والعاجز وهذا تقدم ذكره ومنها جواز تقدم الضعفة

259
01:19:09.800 --> 01:19:27.250
لرمي الجمرات او للطواف في منتصف ليلة يوم النحر. ليلة المزدلفة فيجوز للضعفة ان ينفروا  وتابعوا الضعفة تابع لهم. في الحكم. لان المتقرر ان التابع في الوجود تابع في الحكم

260
01:19:27.650 --> 01:19:49.250
ففي الصحيحين من حديث ابن ابن عباس قال انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله هذي نعمة من الله وكذلك الصغار ايضا من الضعفاء والنساء الحوامل من الضعفاء. بل اني اقول والله اعلم ان المرأة على وجه الاجمال

261
01:19:49.950 --> 01:20:05.700
من الضعفاء لا سيما مع شدة الزحام في هذا الزمان الذي يتهيب منه فحول الرجال فكيف بضعفة النساء ومنها كذلك ان الشريعة راعت حال النفساء والحائض فاسقطت عنهما طواف الافاضة

262
01:20:05.800 --> 01:20:23.450
اذا يراعى في الحج حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة فهذا من نعمة الله ومنها كذلك ان القول الصحيح انه ان امتلأت منى ولم يجد الحاج مكانا صالحا لمبيت مثله فله ان يبيت بالمزدلفة او اي مكان في الحرم في العزيزية او في جبل النور

263
01:20:24.400 --> 01:20:39.250
ولا حق له ان يفترش على الرصيف او في الطرقات لما فيه من عظيم الخطر والايذاء على الحجاج او تعريض النفس للهلاك بالسيارات او الدهس بالسيارات ومنها كذلك اصحاب الحاجات

264
01:20:39.550 --> 01:21:01.150
كاصحاب السقاية والرفادة. وفي زمننا الاطباء المرابطين في بعض المستشفيات. والجنود كذلك. اصحاب الحاجات يسقط عنهم المبيت بمنى يبيتون في اماكنهم ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيتا في مكة ليالي منى من

265
01:21:01.150 --> 01:21:21.050
سقايته فاذن له وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة اللي يشرفون على بعارين الحجاج ما تخالطهم وانما يحطونها برا في يوقف عليها ناس يطعمون ويسقون فهؤلاء اسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم

266
01:21:21.250 --> 01:21:38.100
فاذا كان المبيت يسقط من اجل مراعاة البهائم. فكيف بالاطباء اللي يراعون احوال المرظى؟ فالان يسقط عليهم وكذلك الجند اللي يراعون احوال الحجاج لان يسقط عنهم المبيت من باب اولى. ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

267
01:21:45.850 --> 01:21:58.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. دبليو دبليو دبليو دوت السعيدان دوت نت