لكم. وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه تصدى عليه لان لان الصعب انما صاده لمن كل هذا الصيد يحرم على المحرم ان ان يأكل منه لقول النبي لقول الله الادلة واضحة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلالا ما لم تصدوه او يصد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد ومن مسائل هذه القاعدة هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او يسرح شعره الجواب نعم ولا حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل رأسه وهو محرم وكذلك له تسريح رأسه ولحيته لا حرج في ذلك ان شاء الله فان قلت وما الحكم لو لو خالف المحرم وعقد نكاحه حال احرامه فاقول نكاحه فاسد لان من شروط صحة النكاح ان يكون المحل المنكوح طالحا للعقد فلا يجوز للانسان ان ينشئ نكاحا هذا كونه محرما او ينشئ نكاحا على امرأة محرمة ومن قواعد كتاب الحج ايضا لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر وعلم وارادة وهذا الظابط مهم في فهم القاعدة التي قبله فتلك المحظورات العشرة التي بيناها لكم لا يجوز لك ان تفتي مباشرة بوجوب الكفارة فيها الا بعد ان تتأكد ان مرتكبها مرت عليه ثلاث شروط ثلاثة شروط الشرط الاول ان يرتكبها وهو عالم بانها محظورة من محظورات الاحرام وبناء على اشتراط العلم فلو ارتكب الحاج شيئا من محظورات الاحرام وهو لا يعلم انها حرام فانه لا شيء عليه في اصح قولي اهل العلم لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار الا بعد انذار ولان الانسان اذا ارتكبها وهو غير عالم بها فانه مخطئ. والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت كما في الامام مسلم الشرط الثاني ان يرتكبها وهو ذاكر لاحرامه وبناء على ذلك فلو ارتكبها وهو ناس فانك فانه لا يجوز لك ايها المفتي ان ترتب عليه شيئا من هذه الاثار لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي الحديث ايضا ان الله تبارك وتعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا عام في جميع محظورات الحج حتى الجماع في اصح قولي اهل العلم فلو ان الحاج جامع زوجته الحاجة وهو ناس احرامه وهما ناسيان لاحرامهما فان حجهما صحيح لا يبطل خلافا لقول بعض اهل العلم والشرط الثالث الارادة ان يرتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مريد. وضد الارادة الاكراه وبناء على اشتراط الارادة فلو ان محرما ارتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مكره على فعلها فانه لا يترتب عليه شيء فاذا كان الاكراه على كلمة الكفر مع غلظها لا يظر الانسان مع اطمئنان قلبه بالايمان فما دونها بسبب فاذا ارتكب الانسان ما دونها بسبب الاكراه من باب من باب اولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فاذا هذه شروط ثلاثة لا يجوز لك ايها المفتي ان ترتب شيئا من اثار هذه المحظورات السابق ذكرها الا اذا تأكدت من ثبوت هذه الشروط ان يرتكبها وهو عالم بتحريمها وهو ذاكر لاحرامه وهو مريد لها. فاذا اختل شرط واحد منها فاياك ثم اياك ان ترتب في ذمته شيئا. وعلى ذلك فروع رجل غطى رأسه ناسيا فما الحكم؟ ها لا شيء عليه في اصح قولي اهل العلم امرأة غفلت عن احرامها ولبست النقاب او لبست القفازين فان مناسك الحج تجد ان الله عز وجل قيد كل منسك بماذا؟ بامرين بزمان هو مكان فلا يجوز للانسان ان يفعل شيئا من هذه المناسك قبل حلول زمانه وقبل دخول مكانه ايضا لا حرج عليها في اصح قولي اهل العلم محرم جاء الى محرم اخر وهو نائم فحلق رأسه لا شيء على محلوق الرأس ومن حلق اثم لماذا؟ لانه حلق رأسه حال كونه غير مريد ولا مختار فكأنه مكره على هذا الامر محرم قلم اظفاره وهو جاهل او ناس لا حرج عليه محرم جامع وهو ناس احرامه فلا شيء عليه. طيب هل يدخل في ذلك قتل الصيد ايضا الجواب نعم يدخل في ذلك قتل الصيد. فمن قتل الصيد وهو وهو يعني جاهل او ناس احرامه فلا شيء عليه ولذلك قال الله عز وجل قال قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتله منكم ايش متعمدا والتعمد هو العالم الذاكر المريد في الصيد نص الله عليه فاذا لا يجوز لنا ان نخرج الصيد من هذه المحظورات. ما الحكم لو احتلم المحرم لا شيء عليه باجماع العلماء لانه مكره على هذا الاحتلام وليس مريدا له ما الحكم فيمن عقد احرامه؟ عفوا من عقد نكاحه وهو جاهل وهو جاهل لا اثم عليه ولكن نكاحه فاسد يجب عليه تجديده لكن الاثم مرفوع عنه مرفوع عنه قاعدة اخرى جديدة فدية الاذى والصيد على التخيير فدية الاذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والاطعام فدية الاذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والاطعام والمقصود بفدية الاذى عدة امور حلق الرأس او ازالة الشعر من اي مكان تغطية الرأس تغطية وجه المرأة لبس القفازين تقليم الاظفار الطيب فاذا فعل المحرم شيئا من هذه المحظورات ففيه فدية اذى وما الاصل في فدية الاذى الاصل فيها ماء قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من من صيام او صدقة او نسك فسماها الله عز وجل فدية اذى وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة قلت لا قال فاطعم ستة مساكين او صم او صم ثلاثة او صم ثلاثة ايام او صم ثلاثة ايام او كما قال صلى الله عليه وسلم وادخل العلماء مع حلق الشعر في هذه الفدية المحظورات التي ذكرتها لك من تقليم الاظفار وتغطية وجه المرأة او لبس القفازين او حلق الشعر او ولبس المخيط في حق الرجل او الطيب فاذا فعل الانسان شيئا من هذه الامور فهو مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة تجزئ في الاضحية واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والقاعدة المتقررة عندنا ان الواجب في الاطعام نصف صاع الاطعام في الكفارات نصف صاع لا يتجاوزها اطعام الاطعام نصف ساعة. طيب ثم قال والصيد وكذلك فدية الصيد اذا صدت صيدا عالما ذاكرا متعمدا فعليك الفدية والفدية في الصيد ايضا على التخيير بين هذه الامور الثلاثة بين الذبح وبين الاطعام او الصيام يقول الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ما الواجب في المثلية؟ الواجب في المثلية آآ ان يحكم بها الحكمان اذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضاء عن اصحاب رسول الله كما سيأتينا في القاعدة التاسعة والاربعين ان شاء الله هذه المثلية اذا اراد الانسان ان يذبح لا يجوز له ان يذبح الا من بهيمة الانعام لان المتقرر عندنا ان كل ذبح واجب فلا يجزئ الا من بهيمة الانعام كل ذبح واجب سواء ذبح اضحية ذبح عقيقة ذبح كفارات كلها لابد فيها من بهيمة الانعام لا يجزئ الذبح الواجب بل ولا المستحب ايضا من غير بهيمة من غير بهيمة الانعام فاذا لم يرد الذبح كيف اقدر الاطعام يقولون لي يبيعوا نقدر ثمن المثل يعني مثلا والله ستة حمامة الحمامة فيها عناق اذا اردت ان تذبح اعناقا فاذبح. طيب اذا لم يرد ان يذبح عناقا نشوف قيمة العناق في السوق ونشتري بها ارزا او من قوت البلد ونطعم نعطي كل مسكين نصف صاع طيب لم يرد الاطعام يريد الصوم بقي له احسن لك وخر عن الصوم قال الا بالصوم احسن لك وخر خلك في الاطعام والذبح اسلك قال الا يبي الصوم؟ نقول اذا على نفسها جنة براقش ننظر كم عدد انصاف الاصواع ويصوم عن كل نصف صاع يوما يعني ربما هذه العناق قيمتها ست مئة ريال وست مئة ريال كم تجيب لها من صاع ثمانين كيلو طيب وهالثمانين كيلو كم فيها من نصف صاع يلا ربما يجلس سنتين وهو يصوم مئة يوم يصوم على حسب كبر المثل فلو ذبح نعامة في النعامة ناقة وفي البقرة وفي البقرة المتوحشة ها بقرة انسية وفي الضبع تشات وسيأتينا الكلام على هذه التفاصيل فاذا احسن له يبعد عن الصيام هكذا التفصيل. فاذا انتم ترون هنا ان فدية الاذى وفدية الصيد على التخيير بين هذه الامور الثلاثة لكن على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل وانتبهوا القاعدة تقول قاعدة الاصل براءة الذمة انتبهوا اكتبوا هالقاعدة قاعدة الاصل براءة الذمة من اثار المحظور الا بدليل الاصل براءة الذمة من اثر المحظور الا بدليل يعني الاصل في مرتكبي هذه المحظورات انه ما يجب على الشيء فمن اوجب عليه شيئا فلا بد ان يأتينا بالدليل. اما من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس كما قسنا الاظافر وغيرها على فدية الاذى وهو قياس له اركانه الصحيحة. قياس صحيح لكن عقد النكاح هو محرم وفاسد لكن هل فيه فدية الجواب فيه خلاف والقول الصحيح ان عقد الاحرام لا فدية فيه طيب قلع شوك الحرم الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا فدية فيه قتل القمل والبعوض والنحل والجراد وغيرها كلها القول الصحيح انه لا فدية لا فدية فيها لانها لا تدخل في باب الصيد لا تدخلوا في باب الصيد طيب المباشرة دون الوطء اذا قبل او ظم ففديتها شاة افتى بالشاة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع وجوب الاستغفار مع وجوب الاستغفار. طيب الوطء قبل التحلل في الفرج ها هذا يفسد الحد ويوجب القضاء والتوبة وعليهما بدنة هو بدنه وهو وهي بدنا يذبحانها في حجة القضاء هكذا افتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من كرر محظورا من جنس واحد من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول كمن حلق مرارا ولم يكفر عن المرة الاولى فيجزئه عن المرات الكثيرة ها كفارة واحدة وكمان قلم اظفاره مرارا متتابعة ولم يكفر عن الاولى فيجزئ عن الجميع كفارة واحدة وكمن غطى رأسه عدة مرات فانه يجزئه عن الجميع كفارة واحدة. وكمن ذبح الصيد متعددا في اصح الاقوال. ايضا يجزئه عن جميع الصيد كفارة واحدة وهذه قاعدة طيبة من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الاول بس بشرط الا يكون تأخير الكفارة عن الموجب الاول من باب التحايل لانه يقول ماني مطلعها الحين اخاف ايش ها اخاف انه يتكرر فاذا قصد فان كل من قصد الحرام فانه يعامل بنقيض قصده كل من قصد الحرام فانه يعامل بنقيض قصد. وبناء على ذلك فلو كان المحظور من اجناس متعددة كأن حلق وغطى ولبس وقلم ها ففي كل محظور كفارة قاعدة دم الجبران دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء. والمراد بدم الجبران اي الدم الذي يفعله الانسان او يذبحه الانسان بسبب ارتكاب المحظور او ترك المأمور هنا نقص حجه بسبب فعل الحرام او ترك المأموم فهو يريد ان يذبح ليجبر ليذبح ليجبر واما الهدي فانه دم شكران وليس دم جبران فدم الهدي في التمتع والقران هو دم شكران لله. شكر لله على اكمال النسك اما دم الجبران فهو الذي يذبح بسبب لم خلل حصل في النسك دم السكران يؤكل منه ودم الجبران لا يؤكل منه واضح؟ فاذا دم الجبران لا يحل للذابح منه شيء مطلقا لا جلدا ولا لسانا ولا كبدا ولا شحما ولا لحما ولا اعصابا ولا مصران. مطلقا. بل يدفعه كله لفقراء الحرم خاصة لفقراء الحرم خاصة قاعدة من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم ولا تخيير فيه من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم انتم تعرفون ان مخالفات الاحرام اما ان تكون بترك محظور بترك مأمور او بفعل محظوظ. اما كفارة فعل المحظور فقد فصلناها فيما مضى لكن هذا الظابط في كفارة من ترك مأمورا من مأمورات الاحرام فمن ترك مأمورا فهو فكفارته ذو خصلة واحدة فقط ليست على التخيير وانما هي ذبح دم مطلقة فمن ترك الاحرام من الميقات عالما عامدا فان عليه ذبح شاة تجزئ في الاضحية وهي دم جبران. ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم. ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم ومن ترك رمي الجمرات فعليه دم ومن ترك ومن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم على المذهب ومن آآ ترك طواف الوداع فعليه دم لان من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم واضحة ولا لا يا جماعة لا تخيير في ترك المأمورات كفارة ترك المأمورات خصلة واحدة. واما كفارة الاذى في فعل المحظورات فهي على التخيير بين الاطعام والصيام كما ذكرت لكم قبل قليل ما اصل هذه القاعدة؟ اصل هذه القاعدة حديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عباس موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الموقوف اصح حتى وان قلنا انه اصح فله حكم الرفع لان مثله لا يقال بالرأي وهي قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه او شيئا منه فعليه دم. قوله نسكه اي يترك مثلا ايام التشريق كلها او شيئا منه يعني يترك يوما من ايام التشريق يترك الرمي كله او يترك يوما من ايام الرمي. او يترك رمي بعض الحصيات فمن ترك نسكه كاملا او شيئا من النسك فان عليه دم دم ولا نعلم صحابيا خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فاذا قوله هذا له حكم الرفع باعتبارين باعتبار انه لم يخالفه صحابي اخر والاعتبار الثاني انه قال قولا لا مجال للرأي فيه. وعلى كلا القولين فان قوله ومذهبه في هذا حجة مذهبه في هذا حجة والفروع ذكرتها لكم. واضحة الفروع؟ ذكرتها لكم. من ترك طواف الوداع. من ترك اي مأمور به من ترك مأمورا فعليه دم فعليه دم مسألة قاعدة قصدي كل مؤذ طبع فانه يدفع شرعا في الحل والحرم كل مؤذ طبع فانه يدفع شرعا في الحل والحرم وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه واصله حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم لانها من الفواسق المؤذية طبعا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وكذلك في الصحيحين نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى. لانها مؤذية طبعا. فما كان مؤذ طبعا فانه شرعا في الحل في الحل والحرم والمراد بفسقهن والمراد بانهن فواسق اي ان فسقهن لا يقتصر على انفسهن بل يتعدى فسقهن وضررهن الى الى الغير وهل قتلهن فيه فدية نقول تقرر عند العلماء قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فاذا اجزنا لك ان تفعل ان تقتل فحين اذ لا ضمان لا ضمان عليك ومن المؤذي طبعا الصائل اذا صال عليك احد في منى يريد حرمتك او يريد عرظك او يريد شيء بعظ الناس استغفر الله قد يفعل ذلك فلك ان تدفعه بالاسهل فالسهل فان لم يندفع الا بقتله فاقتله فاقتله مجانا لا دية ولا كفارة ولا شيء. قول النبي سلم ومن قتل دون ما له فهو شهيد وقال عليه الصلاة والسلام فان قاتلك فاقتله وعلى ذلك فقس فما اذى من الحيوانات او الادميين في دفع بما يندفع به وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل ولا شيء فيه والله يتولانا واياك. قاعدة ما صاده المحرم او صيد له او اعان عليه فحرام اكله وحرام عليه اكله. ما صاده المحرم او صيد له او اعان على صيده فحرام اكله لقد ذكرنا في سياق المحظورات ان من جملتها صيد ولا لا فما الصيد الذي يحرم على المحرم هو ثلاثة انواع من الصيد الصيد الذي باشر صيده المحرم بنفسه الصيد الثاني الصيد الذي صاده الحلال من اجل المحرم الثالث الصيد الذي لم يباشر صيده ولكن المحرم اعان عليه بدلالة واشارة او مناولة سلاح للنبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى ما في وجهه لانه سيد قومه كيف ترد هديته؟ فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم الا انها حرم لم نرده عليك الا انا حرم واما اذا لم يصده المحرم ولم يعن على صيده ولم يوصد له فيجوز اكله. وبرهان ذلك حديث ابي قتادة انه كان مع اصحابه وهم محرمون وهو غير محرم قال فرأوا حمارا وحشيا هل يختلفون في الرمي؟ الجواب لا. ثم يرجعون ويذبحون هديهم فيحلقون رؤوسهم حلق الرأس ما يختلف فيه ايضا كلهم كلهم يتحللون بالحلق طيب اه الهدي يختلفون فيه اما المفرد فلا هدي واجب عليه فامتطأ صهوة جواده وقال ناوي نون الصوت ناولوني الصوت فلم يناولوه فنزل واخذه ثم لحقه فعقره فاكل منه وهم توقفوا قالوا نبي نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سألوه قال هل احد منكم اشار اليه او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية قال هل كن منه شيء فاعطوه الذراع فاكلها. النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من احتاج الى فعل محظور جاز وفدى من احتاج الى فعل محظور جاز وفدى وهذا بالاجماع فاذا احتاج الانسان الى شيء من فعل المحظورات حاجة حقيقية فله ان يفعلها لكنه يجب عليه الفدية كما كما احتاج كعب ابن عجرة ان يحلق رأسه بسبب كثرة القمل فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الحلق ولكن اوجب عليه الفدية. ولان الواجبات تسقط بالعكس ولان الواجبات تسقط في العجز هذا واضح ان شاء الله ولا نطيل ولا نطيل فيه قاعدة لا يفسد الحج الا الجماع لا يفسد الحج الا الجماع لا يفسد الحج الا الجماع وهذا فيه مسائل. المسألة الاولى اجمع علماء الاسلام على انه ليس ثمة شيء من المحظورات يفسد الحج الا الجماع خاصة ان حصل قبل التحلل الاول مسألة ومتى يفسد الحج بالجماع الجواب اذا حصل قبل التحلل الاول. واما اذا حصل بعد التحلل الثاني فانما يفسد الاحرام فقط فعليه ان يحرم من ادنى الحل مرة اخرى ليكمل بقية مناسك حجه. واما اصل حجه فهو صحيح فان قلت وما الواجب عليه؟ اقول الواجب عليه باتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمضي في حجه. فاذا حجه فاسد وعليه المضي فيه باجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مروي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس وعليه امر ثالث وهو التوبة الى الله عز وجل. وعليه امر رابع وهو قضاء هذه الحجة هو وهي في العام القابل لان القضاء على الفور. لان القضاء كالاداء. فكما ان الاداء على الفور فكذلك قضاؤه ايضا على الفور. وذكر بعض الفقهاء انهم في زمن القضاء يتفرقا لا يجتمعا حتى لا يؤدي اجتماعهما الى التذكر ما حصل في العام الماضي من باب سد الذرائع. وعليهما في حجة القضاء بدنه. هو يذبح بدنه وهي اذبحوا بدنة اخرى. مسألة ما الحكم لو كانت المرأة مكرهة الجواب اذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لان من فعل محظورا من محظورات الاحرام وهو غير مريد ولا مختار فانه لا شيء عليه لا شيء عليه. قاعدة من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. وهذه القاعدة التي قلت سوف تأتينا لما تكلمت عن محظور تغطية الرأس. فهل كل شيء تغطي به رأسك تجب عليك فيه الفدية؟ الجواب لا. بل لا بد ان يكون هذا الغطاء يحتمل امرين. الامر الاول ان يكون بملاصق. يعني ان هذا الغطاء قد مس بشرة رأسك بمعنى انك لو ها ابعدته عن رأسك وانما استظللت به فقط فانه لا حرج على عليك بهذه التغطية. لانك غطيته بغير ملاصق ولذلك اجمعوا على جواز الاستظلال بالخيمة ويجوز كذلك الاستظلال في الاصح بالشمسية. واما ما يفعله الرافضة لعنهم الله من انهم لا يستظلون بسقف فانها ينطبق عليها قول ابن عمر عجبت لكم يا ال فلان ها تذبحون الحسين وتسألون عن دم البعوض في الحرم فهؤلاء مثل قال العوام يبلعون الهيب ويغصون بالابرة فهذا شيء مما كتبه الله عليهم من الشقاء. واما قول ابن عمر لما رأى محرما مستظلا اضحي لمن احرمت له فان هذا اجتهاد منه. والا فقد ضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبة فاستظل بها وقد ظلله اسامة وهو على ناقته قبل ان يرمي الجمرات كما في حديث آآ كما في صحيح الامام مسلم وقد استظل عليه الصلاة والسلام ايضا في عدة مواضع الحلق او التقصير الجواب يختلف الحال. ان كان وقت الحج بعيدا فيتحلل بالحلق وان كان وقته قريبا فيتحلل بالتقصير لان التقصير اقل من الحلق والعمرة اقل من الحج. فيجعل الاقل للاقل والاكبر ولان هذا هو الادعى والاقرب للراحة والله غني عن الاشقاق على انفسنا. فاذا لا بد ان يكون بملاصق طيب وهل اي ملاصق يوجب الكفارة؟ مثل خذيت فاين؟ حطيته لاصقته. الجواب لا ما في كفارة هنا. قالوا لماذا؟ قالوا لانه لا بد ان يكون معتادا بملاصق معتاد بملاصق معتاد يعني من عادة الناس ان يغطوا رؤوسهم به وبناء على ذلك فلو كان معك مثلا آآ قرطاسة وحطيته على راسك تبي تبعد عن الشمس لا حرج عليك لا حرج عليك لكن لو غطى رأسه بطاقية او غترة ها؟ او او ليش بالاحرام ايضا بالاحرام الناس يغطون بارديتهم عادة وكذلك بشيء بالطاقية المتصلة بالبرنس او بغيرها كل ذلك مما يوجب الكفارة. هذه طيبة جدا هذه قاعدة ممتازة حتى طيب حملوا المتاع للمحرم في هذه الحالة لا بأس. طيب اوليس قد لامس رأسه؟ الجواب نعم غطى رأسه ولكن بغير ملاصق معتاد. لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. قاعدة عفوا وهل يحرم على المحرم تغطية وجهه ايضا مع تغطية الرأس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز نعم المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه ايضا يا شيخ خالد والدليل على ذلك رواية في صحيح الامام مسلم حكم عليها بعض اهل العلم بالشذوذ لكن ليس ثمة ها ما يعارضها الثقة زاد شيئا ولم يعارض بهذه الزيادة رواية الثقات. وهي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه زيادة وجهه وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم ان يغطي وجهه وهل تغطية الوجه بالغطاء الطبي المعروف هذا جائزة ولا لا؟ نقول الاصل فيها المنع. لانها تغطي معظم الوجه وثلاثة ارباع الوجه هذا لا يجوز الا اذا احتاجها الانسان فمن احتاج الى شيء من المحظورات جاز جاز وفدى وبذلك افتى سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. مسألة او قاعدة نقول قاعدة قاعدة ارجوك تكتبها لا تنساها اكتبها خلنا نمشي اعمال القارن كالمفرد الا في الاهلال والهدي اعمال القارن كالمفرد الا في الاهلال والهدي واعمال المتمتع كالقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي واعمال المتمتع كالقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي الا في الاهلال والتحلل والسعي لنفرض ايها الاخوان ان ثلاثة خرجوا فجاءوا الى الميقات احدهما اراد ان يحج قارنا والاخر اراد ان يحج متمتعا والثالث اراد ان يحج مفردا فهل اهلالهم متفق ولا مختلف مختلف اذا جميع الانساك تختلف في الاهلال فيقول المفرد اللهم لبيك حجا ويسكت ويقول القارن اللهم لبيك عمرة وحجا حجا وعمرة او عمرة وحجا بواو الجمع ويقول المتمتع اللهم لبيك عمرة فقط او يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحد فاذا اختلف الجميع في هذه الاسد. احرموا بهذه الانساك. اتجهوا الى منى. عفوا اتجهوا الى مكة فاول شيء يفعلونه الطواف طيب هذا الطواف في حق الجميع متفق ولا مختلف مختلف وهو انه في حق المفرد طواف قدوم وفي حق القارن طواف قدوم واما في حق المتمتع فانه طواف عمرة فاذا هو في حق المفرد والقارن سنة. لانه في اصح القولين خلافا للمالكية ان طواف القدوم سنة. واما طواف طواف الطواف في حق المتمتع فانه فرض لانه طواف عمرته انتهوا من الطواف ذهبوا جميعا الى ايش فاذا لم يختلفوا لا في طواف ولا في سعي كلهم طافوا سبعا ويسعون سبعا. هذا السعي ها يختلف يختلف معناه والا فحقيقته سعي طيب هو في حق المفرد والقارن تعي الحد ولكن قدموه عن يوم النحر وبالاتفاق ان تقديمه هو الافضل والسنة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قدم سعي الحج مع طواف القدوم ويوم جا يوم النحر انما انما طاف للافاضة فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ وان فيه الان الاخوان الثلاثة وين هم فيه؟ في المسعى سعوا جميعا هو بالنسبة للقارن والمفرد طواف سعي. واما بالنسبة للمتمتع فهو طواف عمرة احسنت وهو سعي عمرة يعني ما يجي طواف عمرة المهم خلونا خلونا هم من مثل الاسلام والامن اللي اجتمع في فرقة واذا افترقا اجتمعا وبعد ذلك وقفوا على منى على على المروة في اخر شوط. يختلفون في هذا الموضع ولا يتفقون يختلفون. اما القارن والمفرد فانه يجب عليهما ان يبقيا على احرامها ما لم يريدا التحلل او قلب النسك واضح واما المتمتع فانه يجب عليه وجوبا الان ان يكمل عمرته بي للاكبر واضحة هذي طيب ثم بعد ذلك ينطلقون الى منى ويبيتون فيها اليوم يوم التروية كلهم سوا ما يختلفون وبعدها اليوم التاسع يذهبون بعد خروج الشمس الى عرفات ووقوفهم في عرفات من اوله الى اخره لا يتميز فيه قارن عن مفرد عن متمتع ثم بعدها يأتون ويبيتون في المزدلفة هل يتميز؟ نفس الشيء ثم بعدها اذا اصبحوا ينفرون الى رمي الجمرات قبل طلوع الشمس ويرمون الجمرة الكبرى في يوم العيد فقط ولا يرمى في هذا اليوم غيرها ان شاء بكيفه لكن واجب لا واما في حق القارن والمفرد فان الواجب عفوا القارن هو المتمتع فانه فانه يجب عليهما ذبح الهدي. اذا اختلفوا في التحلل والهدي والاهلال طيب ثم بعد ذلك يفيضون كلهم الى البيت وكلهم يجب عليه ان يطوف طواف الافاضة ولا يختلف فطوافهم يوم النحر كله طواف افاضة في حق الثلاثة جميعا. كلهم سوى كل واحد ماخذ بيد الثاني انتم معي ولا لا بعد ذلك ينفرد المتمتع بالسعي لان عليه سعي اخر ووجوب سعيين على المتمتع هو اصح اقوال اهل العلم خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله والدليل على وجوب سعي اخر عليه ما في الصحيحين من حديث عائشة. قالت ثم فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة انتبه ثم حلوا عمرتهم خلصت ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. قولها طوافا اخر لا تقصد به طواف الافاضة لان الجميع سيطوفون طواف الافاضة وهي تريد ان هؤلاء خصوا بشيء قالت ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين اهلوا بالحج والعمرة او افردوا الحج فانما طافوا طوافا واحدا يعني يوم النحر فطوافها الذي تقول طوافا اخر تقصد به السعي وهذا هو الحق لان المتمتع عليه سعيا سعي لحجه وسعي لعمرته وعليه طوافان طواف لحجه وطواف لعمرته ثم بعد ذلك يرجعون ويرمون ما تبقى من ايام الحج في ايام التشريق لا يختلفون ومن اراد ان يتعجل في يومين فله ذلك ومن اراد ان يتأخر فله ذلك وطواف الجميع واجب على الجميع. اذا لو نظرت الى اعمال القارن وجدتها بعينها اعمال المفرد الا في امرين لا في اول شي بالاهلال. هذا قال اللهم لبيك حجا وهذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة. وفي ايش وفي الهدي بس طيب واذا جئتم في مقارنة بسيطة بين القارن والمفرد والمتمتع لوجدت ان المتمتع اختلف مع القارن بثلاثة هاه اول شي في الاهلال هذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة والاخر قال متمتعا بها الى الحج. طيب ثم لا قبلهن قبلهن التحلل التحلل هذا تحلل وذولي ما تحللوا والثالث السعيد باصح قول اهل العلم وهذه هي صفة الحج باختصار الثلاثة قاعدة التحلل لمن حج مفردا او قارنا بعد الطواف والسعي افضل بالاجماع لكننا نشرط الا يكون المفرد قد اعتمر في اشهر الحج لان بقاؤه على افراده في هذه الحالة افضل ونشترط ايضا الا يكون القارن قد مين اللي يجيبها ساق الهدي لانه ان ساق الهدي فيحرم عليه ان يتحلل لكن ان لم يكن المفرد قد اعتمر ولم يكن القارن قد ساق الهدي وطاف طواف القدوم وسعيا داعية لحد فهنا بالاجماع يستحب لهما استحبابا شديدا ان يقلب النسك بالتحلل الى تمتع لانه اكمل لهما وقد اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من معه ممن لم يسق الهدي ان يجعلوا ما مضى عمره وهذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب الاقرب عندي قول ابي العباس انه واجب على هذا الركب من الصحابة حتى يزيل ما في نفوسهم مما علق من اثار الجاهلية لانهم كانوا في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور ولذلك استعظموا هذا الامر. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله حتى قال احدهم يا رسول الله اويذهب احدنا الى منى ومذاكيره تقطر منيا وتحلل مرة يعني لانهم كانوا يرون انها شيء عظيم. فالزمهم النبي وسلم حتى يذهب ما في نفوسهم. ولكن بعد هذا الالزام وبعد زوال هذا المحظور صار هو مستحبا في حق من بعدهم في اصح القولين خلافا لقول ابن عباس والذي ارتضاه الامام العلامة ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم واني الى قول ابن عباس اميل منه الى قول شيخنا يعني ان التحلل واجب المفرد اذا لم يعتمر في اشهر الحج والقارن اذا لم يسق الهدي فيجب عليهما وجوبا ان يتحللا. لان امر النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده يدل على الوجوب لكن القول الصحيح والاقرب ابو العباس قال هو واجب على هذا الركب لعلة معينة واما في حق من بعدهم فانه سنة سنة فيستحب للانسان ان يفعل ذلك قاعدة كل منسك محدد بزمان كل من سكن محدد بزمان او مكان فلا يجوز تقديمه او اخراجه عن حده كل منسك محدد بزمان او مكان فلا يجوز تقديمه او اخراجه عن حده وهذا الضابط من الاهمية بمكان لطالب العلم في فقه كتاب الحج فلا يجوز له ابدا ذلك. وعلى ذلك جمل من الفروع دوما لون من الفروع من هذا الاحرام بالحج فان الله حدد له زمانا فلا يجوز انشاء الحج بالاحرام قبل حلول زمانه. ولو احرم بعد فوات زمانه فانه لا يعتبر احراما صحيحا لا يعتبر احراما صحيحا كذلك حددت له الشريعة مواقيت مكانية فلا يجوز للانسان ان ان يحرم قبلها فهو منهي عنه نهي كراهة ولا يجوز له ان يحرم قبلها ايضا ومنها الطواف فان فانه عبادة حدد الله له مكانا فلا يطاف على شيء من اجزاء الاحجار او الاشجار او البيوت او الكهوف او من الغارات في الكرة الارضية كلها. اجمع العلماء على انه لا يطاف بشيء من اجزاء الارض الا البيت العتيق لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فمن طاف على غيره فطوافه باطل لان العبادة المحددة بزمان ومكان لا تصح الا في هذا الزمان ولا تصح الا في هذا المكان فان قلت وما حكم وما الحكم لو طاف على الساذر وان الشاذروان تجدونه في اسفل البيت ها مثل البلاط المنحني هذا هو الشاذة روان هل يطاف عليه؟ الجواب لا يطاف عليه لان الشاذروان من البيت في الاصح فان قلت وما الحكم لو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الاخر الجواب لا يصح طوفته هذه لان الله قال وليطوفوا بالبيت ولم يقل في البيت. والحجر من البيت بمقدار ستة اذرع او خمسة اذرع ونصف كما قرره العلماء رحمهم الله ومنها كذلك الرمل وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى فانه عبادة محددة بزمن وهو في الاشواط الثلاثة خاصة في طواف القدوم او العمرة. واما سائر الاطوفة كطواف الافاضة وطواف الوداع. فهذه لا رمل فيها وانما الرمل يكون في اول طواف بعد وصولك للبيت. سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن او المفرد او طواف العمرة بالنسبة للمتمتع فاذا زحم الانسان عن الرمل في الاشواط الثلاثة ثم فتح له المجال في الاشواط البقية هل يرمل؟ الجواب لا لانه سنة فات محلها وعبادة حددت بزمان فمع فوات محلها لا تعتبر بعد ذلك. ومنها كذلك السعي بين الصفا والمروة ومثله بداية الطواف ونهايته. فان فان له بداية وله نهاية فبدايته ونهايته من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ونهاية وبداية السعي ونهايته من الصفا الى المروة. ويلزم باجماع العلماء استيفاء ما بين الجبلين. واما صعودهما فانه من باب الاكمل والاحوط او من باب السنة. واما الواجب فهو استيفاء ما بين الجبلين ومنها كذلك الوقوف بعرفة وسيأتينا التفاصيل هذا اليوم في قاعدة خاصة ومنها المبيت بمزدلفة. فمن بات فيها في غير وقتها المكاني في غير مكانها. وفي غير وقتها الزماني فانه لا يعتبر حينئذ قد بات بها فمتى يبدأ المبيت فيها؟ بغروب شمس يوم عرفة ومتى ينتهي المبيت فيها؟ بطلوع فجر يوم النحر فاذا بات الانسان في اه في هذا في هذا الوقت فان بيتوتته تعتبر وما الواجب في البيتوتة؟ ستأتينا قاعدة يقول كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالاغلب كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالاغلب كما سيأتينا بعد هذه القاعدة ان شاء الله تعالى. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا انتبهوا من جاء الى مزدلفة قبل غروب شمس يومي عرفة فانه لا يعتبر انه بات ومن زحم بالاوتوبيسات ولم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس الا بعد طلوع الفجر فلا يعتبر انه بات لكن لا فدية عليه اذا كان ها اذا كان زحام شديد لا لا اختيار له فيه وحجه صحيح ومنها كذلك رمي جمرة العقبة فان الله جعل لها وقتا متى يبدأ وقتها بمنتصف ليلتي يوم يوم ليلة يوم النحر فاذا انتصف الليل او غاب القمر فانه حينئذ يبدأ وقت الرمي للضعفة ولمن تبعهم يبدأ وقت طواف الافاضة ويبدأ وقت رمي الجمرات واما بالنسبة للقادرين فلا يبدأ وقت رميهم في اصح القولين ما لم يكونوا تبعا للضعفا لكن اذا كان ما عندهم ضعيف فلا يبدأ وقت رميهم الا بعد طلوع الشمس. لكنهم ينفرون من المزدلفة قبل خروجها لمخالفة المشركين كما سيأتينا في قاعدة مستقلة فاذا مرم الجمرة جمرة العقبة قبل وقتها فانه لا يجزئ. وان رمى بالف حصاة في يوم العيد. الجمرة الوسطى والجمرة الاولى فانه لا يعتبر رميه صحيحا لانه لا يرمى في هذا اليوم الا جمرة العقبة وهذا يفيدنا ان الحج يربي المسلمين على احترام الزمان واحترام المكان. فالعبادة المحددة بزمان لا تفعل لا قبل زمانها ولا بعد زمانها والعبادة المحددة بمكان لا تفعل قبل مكانها ولا ولا في غير مكانها. ومنها ذبح الهدي فانه ايضا عبادة مؤقتة لها وقت من ذبحه قبل وقته فانه لا يجزئ. ووقت ذبح الهدي من منتصف ليلة يوم النحر هذا يبدأ ومتى ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق فمن ذبح مئة الف شاة قبل منتصف ليلة يوم النحر فانها لا تعتبر هديا ولا تسقط عنه الواجب طيب وكذلك له مكان معين وهو حدود الحرم فمن ذبح هديه في عرفة فانه لا يجوز. وستأتينا قاعدة كل ذبح يخص الحرم كل ذبح يخص الحرم او من اجل النسك فلا يكون الا في حدوده. ومنها كذلك رمي جمار ايام التشريق فان لها وقتا محددا وهي ان ترمى في ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. ولا ترمى الا بعد الزوال. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة العقبة يوما النحر ضحى واما بعد ذلك يعني التشريق فاذا زالت الشمس وفي حديث وبرة قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمرات يوم التشريق؟ جمرات يوم التشريق؟ قال اذا رمى امامك فارمه. قال فاعدت عليه المسألة. فقال لكنا نتحين اي نترقب زوال الشمس فاذا زالت ارمينا وهو فعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم والمتقرر عند العلماء ان الفعلة التشريعي اذا قرن بالامر القوي المفيد للوجوب فانه يفيد الوجوب. والمبيت بمنى كذلك هو وقت له مكان هو عفوا هو منسك له زمان فلا يصح لا قبله ولا بعده وله مكان وهي حدود منى لكن سيأتينا ان شاء الله في قاعدة مستقلة ان من عجز عن المبيت فانه يبيت فيما في مكان فيما تيسر له من من اي مكان من الحرم وكذلك طواف الوداع فانه مؤقت بوقت وهو ان يكون اخر عهد الحاج بالبيت. يعني يكون اخر المناسك وسيأتينا في طواف الوداع قاعدة اخيرة وهي القاعدة الخمسون في طواف الوداع ان شاء الله اذا هذا نعمة عظيمة علينا ان يربينا الله على احترام المكان واحترام الزمن. فاي عبادة لها مكان معين فانه لا يجوز لك ان تفعلها خارج مكانها. واي عبادة لها زمان معين فانه لا يجوز لك ان تفعلها قبل زمانها وبعد. ومن هنا يجب عليك ايها الحاج الكريم ان تنتبه لازمنة العبادة مناسك وامكنتها. وقد وضعت الدولة السعودية مشكورة على الامكنة على الامكنة علامات عالية تبين بداية ها المكان او المنسك هذا او المشعر ونهايته ينبغي له ان يراعي الانسان هذه الحدود قاعدة انما الحج العج والثج انما الحج العج والثج والمراد بالثج اي ذبح الهدي وسيأتينا الكلام عليه. والمراد بالعد رفع الصوت بالتلبية والتلبية فيها مسائل مسألة ما حكم التلبية الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انها سنة مؤكدة مسألة ما افضل التلبية الجواب افضل التلبية هي التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. والتلبية هذه جمعت بين انواع التوحيد الثلاثة. بين توحيد الالوهية وبين توحيد الربوبية وبين توحيد الاسماء والصفات وتفاصيلها في غير هذا الموضع. مسألة ما المقصود من التلبية؟ الجواب المقصود منها مخالفة هدي المشركين في التلبية فقد كان المشركون يلبون تلبية وثنية شركية. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لبيك لا شريك يقول ويلكم قط قطي فيزيدون ويقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اعلانا بان هذا الدين مبني على مخالفة المشركين كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. مسألة ما حكم الزيادة عليها؟ الجواب لا بأس بذلك. الزيادة على التلبية باي عبارة من عبارات التعظيم هذه لا حرج فيها وقد كان الصحابة يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولكنه باق على تلبيته الاولى. فكان بعضهم يقول لبيك ذا المعارج وبعضهم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل وبعضهم كان يقول لبيك اله الحق لكن ان الافضل ان يبقى الانسان ويستمر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التلبية قاعدة قاعدة من نفس في نفس القاعدة قاعدة في قاعدة ها التلبية سنة في كل لحظات الحج التلبية سنة في كل لحظات الحج في في في قدومه وذهابه وطوافه وخروجه من المنسك وجلوسه وفي حال لقاء اصحابه التلبية هي من اعظم شعار النسك ولذلك لا يتعبد بالتلبية في غير النسك يعني لو اردت ان تذكر الله الان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا هذي بدعة تذكره بالتسبيح والتهليل. لان التلبية من الاذكار المقيدة بالنسك ولا يعلم عن النبي وسلم انه لبى بهذه التلبية في غير النسك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة لقد نص الفقهاء على انه من السنة ان يرفع الانسان الرجال اصواتهم بالتلبية ويخفض النساء بهن بها اصواتهن بان صوت المرأة عورة. وقد كان اصحاب رسول الله لا يصلون الى الحرم الا وقد بحت اصواتهم من شدة رفع اصواتهم بالتلبية. وهذه سنة مهجورة او مفقودة او قل من يعمل به. ما حكم التلبية الجماعية الجواب بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل فالتلبية باعتبار النظر الى اصلها مشروعة لكن باعتبار هذا الوصف الخاص ممنوعة والمتقرر عند العلماء ان ها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فنحن نمنعها باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل فهي من جملة البدع الاضافية لا الحقيقية. مسألة متى يقطع الحجاج تلبيتهم؟ الجواب يستمر الحاج بعد عقد احرامه بالحج من يوم التروية يستمر هذا المتمتع واما القارن والمفرد فهم مستمرون على تلبيتهم من يوم احرموا عند الميقات لان ما في تحلل فيستمرون على تلبيتهم الى ان يرموا جمرة العقبة الى ان يرموا جمرة العقبة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس قال اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد من عرفات الى المزدلفة ثم اردف الفضل ابن عباس من مزدلفة الى منى فكلاهما حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وفي صحيح الامام مسلم من حديث الفضل وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقب وبعد رمي جمرة العقبة تنقطع التلبية ويدخل الحاج في التكبير المقيد مسألة هل يستعاظ عن التلبية احيانا بالتكبير والتهليل؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك لو كبرت او هللت وتركت التلبية احيانا لا حرج عليك. ففي الصحيحين من حديث محمد بن ابي بكر الثقفي رحمه الله انه سأل انس بن مالك وهما غاديان الى منى كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه انا قلت الى منى لا الى عرفات قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل يعني بالتلبية يكبر يعني يقول الله الله اكبر قاعدة قاعدة كل مبيت واجب فالمطلوب فيه اغلب الليل كل مبيت واجب فالمطلوب فيه اغلب الليل كل مبيت واجب فالمطلوب فيه اغلب الليل. يعني ان من المبيت الواجب المبيت وين بمزدلفة فاذا بات بها الانسان اغلب الليل كفاه ذلك. الافضل ان يستمر لكن لو انه خرج هل نلزمه بالكفارة الجواب لا. لان لان ما بقي بعد الاغلب يسير واليسير لا حكم له فيكتفى فيه بالاغلى كذلك المبيت بمنى في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم يوم لمن تأخر. هو مبيت واجب. فيعتبر فيه الاغلب. فمن جاءها بعد غروب الشمس وخرج منها عند منتصف الليل فقد بات اغلب الليل بعد منتصف الليل فقد بات اغلب الليل. فالاغلب هاه كاف في في هذا المبيت وعلى ذلك فتاوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان لا سيما انه من باب التخفيف. فالاكثر ينزل منزلة الكل والاغلب ينزل منزلة الجميع قاعدة مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصد من مقاصد الشارع مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصودة مما مقصد من مقاصد الشارع. وذلك في التلبية كما بينت لكم قبل قليل ومن امثلتها كذلك في الوقوف بعرفة فقد كان من هدي المشركين عدم الوقوف بعرفة وعدم الخروج حدود الحرم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة يوم عرفة يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون بالحمس وكان سائر الناس يقفون بعرفات فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم امره ان يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس هذا المقصود من مخالفة المشركين ومنصور مخالفتهم ان نفرة من المزدلفة لرمي جمرة العقبة انتبهوا يا جماعة فقد كان المشركون لا ينفرون قبل البعثة وبعدها قبل فتح مكة الا بعد ان تكون الشمس على ورؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. يعني بعد ان تطلع الشمس يمشون. فخالفهم النبي سلم وبقي حتى اشتداد الاسفار وثم بدأ في النفر وطلعت عليه الشمس ها وهو قد خرج من المزدلفة فمن السنة مخالفة المشركين في ذلك. فاذا مخالفة المشركين في مثل هذه المسائل مطلوبة شرعا. ومنها كذلك الامر بستر العورة حال الطواف فانه مخالفة لهدي المشركين فان المرأة كانت تطوف عارية في الليل والرجل يطوف عاريا في النهار. حتى ان المرأة كانت تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. فانزل الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي لا تطوفوا بالبيت عراة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن المظاهر ايضا تعظيم الاوثان عند الكعبة. فقد كانت لاوثانهم جمل من المناسك والطقوس والتعبدات يتعبدونها عند الكعبة. جاء الاسلام بالغاء اي ذلك وتكسيرها التبرئة منها قاعدة الحج عرفة جينا في عرفات الحين الحج عرفة وهذا ضابط مهم ايها الاخوان. لانه يتكلم عن الركن الثاني من اركان عفوا عن الركن الثاني من اركان الحج لان الركن الاول الاحرام والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث ها طواف الحج والركن السابع الركن الرابع السعي بالنسبة للجميع طيب وهذا الظابط اصله حديث خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبدالرحمن ابن يعمر ان ناسا من اهل نجد واهل نجد كلهم بركة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه. فامر مناديا ينادي الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك ايام منى ثلاثة ايام فمن تعجل في يومين الى اخر الحديث المعروف. الشاهد من الحج عرفة والكلام على هذا الضابط في جمل من المسائل المهمة. المسألة الاولى ما حكم الوقوف بعرفة؟ الجواب اجمع اهل العلم على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج فلا يصح الحج الا به. قال ابن عبدالبر اجمع العلماء في اول من اول في كل عصر وفي كل مصر فيما علمت ان الوقوف فرض بالذنب ان الوقوف فرض لا ينوب عنه شيء وان من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له انتهى كلامه رحمه الله وقد حكى هذا الاجماع ايضا غير ابن عبدالبر فقد حكاه الامام ابن المنذر وابن هبيرة والامام الماوردي والامام ابن حزم وابن العربي وابن رشد الحفيد والامام ابن قدامة والامام النبوي وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا هذا متفق عليه بين العلماء. فمن فاته وقت الوقوف فقد فاته الحج طيب ما الحكم في من احرم وفاته وقت الوقوف فكيف يتحلل الجواب يتحلل بعمرة يتحلل في هذه الحالة بعمرة هو لم يصد عن البيت فليس بمحصر ليس بمحصن ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه قال اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ها من منع من اكمال نسكه يعني عفوا قال قال من فاته اكمال نسكه معنى انه فات عرفة فليطوف بالبيت وبالصفاء والمروة واليهدي يعني يذبح نسكه وخلاص انتهت يتحلل بهذا يتحلل بعمرة مسألة ما شروط الوقوف بعرفة الجواب بحث العلماء في شروط صحة الوقوف بعرفة فذكروا ان منها ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه فذكروا مما اتفق عليه الوقت فلا يصح الوقوف بعرفة قبل وقتها ولا بعد ولا بعد وقتها وقد اجمعوا على انه يبدأ عفوا اا اجمع على انه ينتهي وقت الوقوف بها بطلوع الفجر من يوم من ليلة من يوم النحر اذا اصبحنا على يوم النحر خلاص واختلفوا في ابتداء وقتها واصح الاقوال عندي في هذه المسألة انه يبدأ من فجر يوم عرفة ولكن ولكن السنة ان يبدأ الانسان وقوفه بعد الزوال فان قلت وما الدليل على ان الليل والنهار في يوم عرفة كلها وقت صالح للوقوف؟ فاقول الدليل على ذلك حديث عروة ابن مضرس قال قبل ذلك وقف بعرفة ليلا او نهارا. ونحن في كلمة ليلا ندخل كل اجزاء الليل من الغروب الى طلوع الفجر فكذلك قوله نهارا ايضا ندخل كل اجزاء النهار. فان قلت ولماذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الزوال نقول لبيان السنة فقط. فهو بين السنة بفعله وبين ابتداء الوقوف بقوله ولا تعارض بين القول والفعل ولا تعارض بين القول والفعل فان قلت وما الحكم فيمن وقف في اثناء النهار ثم خرج منها قبل غروب الشمس اقول ان رجع اليها ووقف الى الغروب فلا حرج عليه واما ان لم يرجع فقد اوجب عليه جمع من اهل العلم ذبح ايش باب حوشاة لان الوقوف الى الغروب من جملة الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف ها الى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم ومن فوت واجبا فعليه دم هكذا يفتي اهل العلم رحمهم الله الشرط الثاني من شروط صحة الوقوف ان يكون وقوفه في المكان المحدد شرعا فاذا وقف في خارج عرفات فانه لا يعتبر وقوفه صحيحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وهو واد يفصل بين المزدلفة وبين وبين عرفات وبالمناسبة فبين كل مشعرين فاصل فمنى ومزدلفة يفصل بينهما بطن محسر ومزدلفة وعرفات يفصل بينهما وادي عرنة او نمرة. فالشاهد ان هذا قوله صلى الله عليه وسلم فعرف فكل عرفات مكانه صالح للوقوف الا الا بطن عرانا فعلى الحاج ان ينتبه لهذا الشرط الثالث العقل فلو وقف فيها وهو مجنون فان وقوفه غير صحيح بالاجماع فلو كان في بداية حجه عاقلا ثم جن قبل الوقوف والعياذ بالله فان فانه غير صحيح حجه طرد اخر ان يكون محرما حال وقوفه فالوقوف بعرفات لا يعتبر وقوفا صحيحا بالاجماع الا ايش؟ اذا كان وقف محرما وفي هذا ننبه كثيرا من المشرفين على الحملات في تأخير الاحرام الى قبيل الغروب يؤخرون من باب الاشتغال بالحجاج وهذا لا يجوز لهم ولا يعتبر وقوفهم السابق وقوفا شرعيا لانه بغير احرام بغير احرام هل يشترط في ذلك الاسلام الجواب فيه خلاف القول الصحيح نعم بل من وقف في عرفة وهو كافر بالله العظيم او فعل كفرا او ارتد فان حجه باطل وبناء على ذلك فالرافضة الذين في عرفات يستغيثون بالحسين ويستغيثون بعلي ابن ابي طالب هؤلاء حجهم باطل لانهم مرتدون وقد سئل الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين هل الرافظة مرتدون؟ قال هم لم يدخلوا في الاسلام اصلا طيب مسألة ما حكم وقوف المغمى عليه الجواب فيه خلاف القول الصحيح جوازه وصحته فان قلت كيف يصح وهو لم ينوي؟ مغمى عليه طيلة اليوم اقول ان فقدنا النية الخاصة فيكتفى فيها بالنية العامة فانه ما احرم ولا جاء الى هذه المناسك الا وهو ينوي فعلها ومن جملة ما نوى الوقوف بعرفة واذا تعذرت النية الخاصة رجعنا الى النية العامة مسألة والعياذ بالله واسأل الله ان لا نراها ما الحكم في وقوف السكران نقول جائز اذا لم يبلغ به السكر مبلغه ومنتهاه فاما السكران الطافح الذي ارتفع عقله فان وقوفه باطل لان مناط التكليف هو العقل وقد غطي على هذا العقل التغطية الكاملة. مسألة متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي بينتها لكم قبل قليل ولا داعية الى خوض فيها مرة اخرى مسألة بما ان الحج عرفة فانه ينبغي لنا ان نتكلم عن شيء من اداب الوقوف حتى يتأدب بها من اراد الوقوف بعرفة وهذه اداب ومستحبات طيبة جدا منها استقبال القبلة حال الدعاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال دعائه مستقبلا القبلة ومنها الاكثار من الدعاء وكثرة الثناء واللهج فانه يوم عظيم لا ترد فيه الدعوات بل هو يوم تغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدعوات وما رؤي الشيطان في يوم احقر ولا انقص ولا اذل من يوم عرفة لما يرى من كثير مغفرة الله عز وجل ورحمته وعتقه بعباده في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول ما اراد هؤلاء ويقول انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ويقول النبي وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ومن الاداب ان يكون حال الوقوف مفطرا لا صائما فصوم الحاج في عرفة مكروه ولذلك تمار الناس كما في الصحيحين عند ام الفضل في بيتها تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قالت فبعثت بقدح لبن فرفعه حتى نظر الناس اليه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الفطرة في هذا اليوم اعون على الدعاء لان الفطرة في هذا اليوم اعون على الدعاء ومنها كذلك الحرص الكامل على ابعاد جميع الصوارف والشواغل كالهواتف الجوالة وكثرة الاختلاط بالناس وكثرة القيل والقال او الاشتغال بالاطعمة والاشربة والبوفيهات المفتوحة ها فان كل شيء يصدك عن ثانية من ثواني هذا اليوم فلا خير فيه ثواني هذا اليوم لابد ان تحسب لها الف حساب وان تقهر نفسك قهرا على الجلوس والدعاء وعلى التضرع وعلى احضار القلب وان لا تلتهي لا عنه لا بنوم ولا بجوال ولا محادثة احد ولا كثرة اجتماعات او كثرة شكاوى لان كثير من الناس يشتكي بل حتى كثرة الصدقات لا ينبغي للحاج ان يشتغل بها بعض الناس يذهب من الساعة العاشرة في صدقات ولا يجي اللي حول المغرب. هل دعوت يعني ها لا ضيعته انت الان اشتغلت بالوسائل عن المقاصد. المقصود من فرض هذا اليوم وتشريعه. كثرة الدعاء ليس مجرد الصدقات. الصدقة مطلوبة لكن ان فاتت تفوت الى غير بدن. تصدق بعدين لكن اذا فات هذا اليوم فمتى والله سيعود عليك هذه مشكلة كبيرة ربما لا يقدر لك الحج بعد ذلك فاذا الوسطية في ذلك مطلوبة. ان كان ثمة صدقات قبل الزوال لكن بعد الزوال خلاص السلام عليكم ورحمة الله بعد الصلاة خلاص لا تنشغل بشيء ابدا اجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على دابته او واقفا او مضطجعا المهم انك تشتغل بالذكر والتسبيح والثناء حتى تكتمل اجزاء ذلك اليوم وما اسعدك وما اشرح خاطرك اذا قبل الله منك الدعاء في هذا اليوم ولا يرد الله شيئا من الدعاء في هذا اليوم وان يدعو محسنا للظن بربه انه يستجيب دعاءه وان وكذلك من اداب هذا اليوم خاصة انه يوم ربما لا يجد الانسان فيه شيئا يستظل به الا ظل شجرة فحينئذ تكون النفوس ها منقبضة فعلى الحاج ان يتحلى بالصبر وان يتحلى تحمل والحلم وان يحذر كل الحذر من الكذب او السباب او الشتائم او كثرة المخاصمات او ايذاء الحجاج بقول او فعل وخصوصا سائقي السيارات تسمعون منهم في هذا اليوم كثرة السباب والشتائم الله يكفينا شرهم اعوذ بالله بعض الناس لسانه اقوى ان يقطع ويدخل في دبره والعياذ بالله من من قذارته من قذارته في هذه في هذه المناسك يسب ويلعن ويشتم السائقين ويؤذيهم باصوات البواري هذه هذا كله من الامور التي لا تجوز وكذلك ينبغي للحجاج في يوم عرفة ان يبعدوا عن البدع والمحدثات سيأتينا قاعدة خاصة فيه كصعود عرفات جبل عرفات المسمى جبل الرحمة وهو جبل ايلال التاريخية جبل كما حققه شيخنا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله فاذا هذا يوم عظيم فلا بد من استغلال دقائقه ولحظاته ولحظاته. قاعدة اعمال يوم النحر مبناها على التوسعة وهذا من اعظم نعم الله علينا في هذا اليوم بان الحجاج لو امروا جميعا ان ان يرموا كلهم ولا يصح طوافهم الا بعد الرمي لكان في ذلك حرج لكن تجدهم يوم النحر متوزعون صح ولا لا؟ فيخف الضغط على الناس ولا لا فاعمال يوم النحر ما هي اولا رمي جمرة العقبة ها الذبح الحلق او التقصير وطواف الافاضة والسعي لي بالنسبة للمتمتع هذه اعمال يوم النحر من رتبها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاكمل في حقه لكن من قدم شيئا على شيء ها فاعلم ان القاعدة تقول اعمال يوم النحر مبناها على التوسعة لا حرج ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجا وقت الاقامة علموني ها بس ما يتأخر عليه الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس بمنى في حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فرميت آآ قبل فذبحت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وفي رواية للامام مسلم ان رجلا جاء فقال نحرت قبل ان حلقت قبل ان انحر فقال انحر ولا حرج وقال اخر رميت بعدما امسيت فقال لا حرج لا حرج ولكن مو بلا حرج تمشي معك في الحج كلها لأ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم التروية فقط فاذا قدم احد الحجاج او بعض الحجاج بعض الاعمال على بعض فنقول افعل افعل ولا حرج. وهذه من نعمة الله وهو داخل تحت قول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان وخلق الانسان ضعيف. القاعدة التي بعدها كل ما كان من الطيب بانفراده كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام اثره باقيا كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام اثره باقيا وعلى ذلك يدخل الشامبو المطيب الصابونات المطيبة ولا يا جماعة على ذلك جمل من الفروع انتبهوا لها هل الزعفران من الطيب الجواب نعم هو من الطيب استقلالا ومخالطة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم ان يشربه الشاي المزعفر او القهوة المزعفرة لان ما كان طيبا بالانفراد فهو طيب حتى ولو بالاختلاط ما دام اثره باقيا وهل يجوز للمحرم ان يستعمل الاذهان التي لا طيب فيها؟ الجواب نعم يجوز له ان يستعمل الفازلين والنيفيا التي لا طيب فيها هذه لا حرج عليه في ذلك طيب الادهان المطيبة ها نشوف الطيب الذي وقع نشوف الطيب هذا هل هو طيب بانفراده ولا مجرد جمال رائحة احيانا يجيك دهن بالبرتقال هل البرتقال بانفراده طيب فاذا كان ليس طيبا بانفراده فليس بطيب عند اختلاطه طيب معطر بالليمون هل الليمون اصلا طيب بانفراده؟ الجواب لا وما ليس بطيب من فراده فليس بطيب باختلاطه لكن صابون بالمسك اجيبوا طيب لا يجوز لك استعماله ما دام اثر المسك باقيا طيب صابون بالقرنفل ها صابون بالورد الورد ماء الورد طيب بانفراده ماء الورد لا يجوز للحاج ان يستعمله لانه يستعمل في الطيب فما كان طيبا بانفراده فانه طيب باختلاطه وما ليس بطيب اصلا لو انفرد فانه ليس بطيب عند اذا اختلط والاقرب والله اعلم ان الصابون المعطر بما ليس بطيب بالاصالة ها بل اقرب والله اعلم ان الصابون المعطر بما ليس بطيب بالاصالة لا بأس باستخدامه. لانه لا يسمى طيبا ولا يسمى مستخدمه قد تطيب ولا نعلم خلافا في ان المحرم يجوز له شم الروائح الزكية روائح الورد دامه ولا حرج والراجح ان الهيل وما يسمى بالقرنفل وما يسمى بالقرفة ونحوها من التوابل لا تعتبر من الطيب في شيء اصلا والراجح كذلك ان السدر ليس من الطيب فيجوز للمحرم ان يستعمل في رأسه السدر فلا بأس باستعماله للمحرم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن سقط ميتا عن ناقته قال ايش اغسلوه بماء وسدر والصحيح ان شم الطيب قصدا لا يجوز للمحرم بناء عليه فلا يجوز للمحرم دخول ها اماكن العطارين ما دام محرما الا في الشراء والخروج. واما اطالة البقاء فلا. لان النبي وسلم قال فحامل المسك اما ان يحذيك او تجد منه ريحا طيبة. فاذا لو دخلت وانت محرم ربما يختلط شيء من الطيب في ثيابك والراجح ان الطيب لو انغمر بالماء لو وقع ماء طيب في ماء ثم انغمر وتلاشت اجزاؤه ولم يبدو لقطرات الطيب لا لون ولا طعم ولا ريح فيجوز للمحرم استعماله ولذلك ولا حرج طيب الطيب بالعود القماري العود الهندي هذا هل يجوز للمحرم ان يتطيب به؟ الجواب لا يجوز لانه من الطيب شرعا وعرفا هو المسمى عندنا بالدخون المسمى عندنا بالدخون النعناع والريحان ما رأيكم الجواب ليس من الطيب. ولا يتخذها الناس من الطيب وانما هي نبات ذو رائحة زكية. يستفيد الناس من رائحته الزكية فقط فالصابون اللي بالنعناعة والريحان الفارسي ليس من الطيب ولا يتخذ الطيب منهما لكنهما نبتتان طيبتان الرائحة فقط طيب البرتقال لا بأس بشمه واكله للمحرم وهكذا فهذه قاعدة طيبة كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه الا بدليل. يراعى في الحج ومناسكه يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذو الحاجة يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والحاجز ايش والعاجز وبالحاجة وهذا الضابط متفرع عن القاعدة الكبرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن مقاصد الشرع وما جعل عليكم في في الدين في الدين من حرج وهذه القاعدة لا تطبق في باب الطهارة والصلاة والصوم فقط بل حتى في باب الحج له تطبيق لها تطبيقاتها الكثيرة وذلك في فروعه الفرع الاول الفرع الاول من كان قادرا على الحج بماله عاجز عنه ببدنه فان الشريعة تراعي حاله ها وتوجب ان يوكل من يحج عنه ويعتمر ويسقط عنه الحج ببدنه لان الحج يراعى فيه حال الضعيف والعاجز وهذا تقدم ذكره ومنها جواز تقدم الضعفة لرمي الجمرات او للطواف في منتصف ليلة يوم النحر. ليلة المزدلفة فيجوز للضعفة ان ينفروا وتابعوا الضعفة تابع لهم. في الحكم. لان المتقرر ان التابع في الوجود تابع في الحكم ففي الصحيحين من حديث ابن ابن عباس قال انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله هذي نعمة من الله وكذلك الصغار ايضا من الضعفاء والنساء الحوامل من الضعفاء. بل اني اقول والله اعلم ان المرأة على وجه الاجمال من الضعفاء لا سيما مع شدة الزحام في هذا الزمان الذي يتهيب منه فحول الرجال فكيف بضعفة النساء ومنها كذلك ان الشريعة راعت حال النفساء والحائض فاسقطت عنهما طواف الافاضة اذا يراعى في الحج حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة فهذا من نعمة الله ومنها كذلك ان القول الصحيح انه ان امتلأت منى ولم يجد الحاج مكانا صالحا لمبيت مثله فله ان يبيت بالمزدلفة او اي مكان في الحرم في العزيزية او في جبل النور ولا حق له ان يفترش على الرصيف او في الطرقات لما فيه من عظيم الخطر والايذاء على الحجاج او تعريض النفس للهلاك بالسيارات او الدهس بالسيارات ومنها كذلك اصحاب الحاجات كاصحاب السقاية والرفادة. وفي زمننا الاطباء المرابطين في بعض المستشفيات. والجنود كذلك. اصحاب الحاجات يسقط عنهم المبيت بمنى يبيتون في اماكنهم ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيتا في مكة ليالي منى من سقايته فاذن له وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة اللي يشرفون على بعارين الحجاج ما تخالطهم وانما يحطونها برا في يوقف عليها ناس يطعمون ويسقون فهؤلاء اسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان المبيت يسقط من اجل مراعاة البهائم. فكيف بالاطباء اللي يراعون احوال المرظى؟ فالان يسقط عليهم وكذلك الجند اللي يراعون احوال الحجاج لان يسقط عنهم المبيت من باب اولى. ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. دبليو دبليو دبليو دوت السعيدان دوت نت